Iraq and Iraqi Kurdistan



العراق

  
قضايا القانون الإنساني الدولي في الحرب المحتملة في العراق
دراسة للإحاطة أعدتها منظمة هيومان رايتس ووتش

الحواشي

(1) في عام 1987، ألقى مايكل ماثيون، الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية، خطاباً عّدد فيه الكثير من المبادئ الواردة في البروتوكول الاختياري الأول لعام 1977، الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 (البروتوكول الأول) وهي التي تعتبرها الولايات المتحدة من مبادئ القانون الدولي القائم على العرف. وكان من بين هذه المبادئ:

محتويات التقرير
  • مقدمة
  • الجزء الأول
    1-الدروع البشرية والرهائن
    2-أسلحة الدمار الشامل
    3-الحرب في المدن
  • الجزء الثاني
    4-الهجمات الموجهة إلى الحالة المعنوية للمدنيين
    5-الأهداف المزدوجة الغرض
    6-قرارات الاستهداف - الاستخبارات وتحديد الأهداف
    7-قرارات الاستهداف - التمييز والحفاظ على التناسب
  • الجزء الثالث
    8-الأسلحة التقليدية
    9-واجب الدولة التي تقوم بالاحتلال في توفير الأمن
    10-الشفافية وتقدير الخسائر المدينة نتيجة الأعمال العسكرية
  • الخلاصة
  • الحواشي
  • : الحدود الموضوعة على وسائل الحرب وأساليبها، وخصوصاً تلك الأساليب التي تتسبب في إصابات لا لزوم لها أو معاناة لا تمليها الضرورة (المادة 35)؛ وحماية السكان المدنيين والمواطنين الأفراد، بهذه الصفة، من تعرضهم لأعمال العنف أو التهديد باستعماله، وحمايتهم من الهجمات التي تؤدى بوضوح إلى خسائر بشرية بين المدنيين لا تتناسب مع المزية الحربية المتوقعة (المادة 51)؛ وحماية المدنيين من استعمالهم دروعاً بشرية (المادتان 51 و 52)؛ وحظر تجويع المدنيين باعتباره من أساليب الحرب، والسماح بتسليم المعونة الإنسانية المحايدة (بقية) واللازمة لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة (المادتان 54 و 70)؛ وأخذ الاعتبارات العسكرية والإنسانية في الحسبان في إدارة العمليات العسكرية بغية ضمان عدم تجاوز الحد الأدنى مما يقع عَرَضاً من قتل وجرح وإضرار بالمدنيين والمنشآت المدنية، وتقديم الإنذار المبكر إلى المدنيين إلاّ حين تحول الظروف دون ذلك (المواد من 57-60)؛ واحترام وحماية أفراد الدفاع المدني من المدنيين (المادتان 62 و 63). المصدر: ملاحظات مايكل ج. ماثيون على موقف الولايات المتحدة من علاقة القانون الدولي القائم على العرف ببروتوكولات عام 1977 الملحقة باتفاقيات جنيف لعام 1949 -. "المؤتمر السنوي السادس حول القانون الإنساني الدولي الذي عقدته منظمة الصليب الأحمر الأمريكية بكلية الحقوق في واشنطن: حلقة عمل حول القانون الدولي القائم على العرف وبروتوكولات عام 1977 الملحقة باتفاقيات جنيف لعام 1949".
    The American University Journal of International Law and Policy. Volume 2, Number 2, Fall 1987, pp. 419-427.

    (2) اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 34.

    (3) تنص المادة 51 (7) من البروتوكول الأول على ما يلي: "يُحظر استخدام وجود السكان المدنيين أو الأفراد من المدنيين أو تحركاتهم لتوفير الحصانة لنقاط أو مناطق معينة من العمليات العسكرية، خصوصاً في محاولات حماية الأهداف العسكرية من الهجمات، أو لحماية العمليات العسكرية أو تيسيرها أو إعاقتها. ويُحظر على أطراف الصراع توجيه تحركات السكان المدنيين أو الأفراد من المدنيين بغرض محاولة حماية الأهداف العسكرية من الهجمات أو حماية العمليات العسكرية".

    (4) الجمعية العامة للأمم المتحدة "حالة حقوق الإنسان في العراق"، رقم الوثيقة: A/RES/46/134 بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول 1991.

    (5) "العراقيون المتطوعون للعمل دروعاً بشرية":
    http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r134.htm, (retrieved January 14, 2003).

    (6) نص تقرير وكالة الأبناء العراقية بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1997:
    "Text of Report by the Iraqi News Agency, November 20, 1997, printed by BBC News, November 20, 1997, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world.monitoring/33345.stm (retrieved January 2, 2003).

    (7) تنص المادة 51 (8) من البروتوكول الأول، فيما تنص عليه، على ما يلي: "إن أي أنتهاك لهذه الأحكام لا يعفى أطراف الصراع من التزاماتها القانونية تجاه السكان المدنيين والمدنيين....".

    (8) "التسلسل الزمني للأزمة الكويتية"، المكتب الإعلامي الكويتي.
    http://www.kuwaitinfo.org/Gulf War/chronology_of_kuwait_crisis.html, (retrieved February 4, 2003).

    (9) Anthony Cordesman, "The Iraq Crisis: Major UN Resolutions Affecting the Crisis", http://www.csis.org/stratassessment/reports/iraq_unres.htm1#687, (retrieved February 4, 2003).

    (10) انظر اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، بتاريخ 12 أغسطس/آب 1949 (اتفاقية جنيف الرابعة) المادة 147؛ والبروتوكول الأول، المادة 85 (2)؛ والنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، الصادر في روما في 17 يوليو/تموز 1998، المادة 8 (2) ("8").

    (11) انظر اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، الصادرة في 27 يوليو/تموز 1929، المادة 2؛ واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، الصادرة في 12 أغسطس/ آب 1949 (اتفاقية جنيف الثالثة) المادة 13، واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 33؛ والبروتوكول الأول، المادة 20.

    (12) قال الرئيس جورج و. بوش في نوفمبر/تشرين الثاني: "إن هدف أمريكا، بل هدف العالم، يتجاوز عودة المفتشين إلى العراق. إن هدفنا هو توفير السلم من خلال نزع أسلحة الدمار الشامل من أيدي العراق، بصورة شاملة ويمكن التحقق من صحتها، وقد يكون ذلك طوعاً أو بالقوة، ولكن هذا الهدف لابد من تحقيقه". ملاحظات أبداها الرئيس إلى مؤتمر قمة الأطلسي الطلابية في براغ، فندق هيلتون براغ، براغ، الجمهورية التشيكية، بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002. http://www.whitefouse.gov/news/releases/2002/1120-4.htm/ (retrieved January 14, 2003).

    (13) Center for Nonproliferation Studies, Monterey Institute of International Studies, "Chemical & Biological Weapons Resource Page: Chronology of State Use and Biological and Chemical Weapons Control". http://cns.miis.edu/research/cbw/pastuse.htm, (retrieved January 14, 2003).

    (14) انظر التقرير المشترك بين منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة الأطباء المدافعين عن حقوق الإنسان بعنوان الإبادة الجماعية في العراق: حملة الأنفال ضد الأكراد (نيويورك: منظمة هيومن رايتس ووتش 1993) ص 14.

    (15) Walter Krutzsch and Ralf Trapp, A commentary on the Chemical Weapons Convention (Boston: Martinus Nijhaff Publishers, 1994) p.1. والاسم الرسم للمعاهدة هو "بروتوكول عام 1925 لحظر الاستخدام في الحرب للغازات الخانقة أو السامة أو غيرها، وأساليب الحرب الجرثومية".

    (16) انظر الحاشية 16.

    (17) الولايات المتحدة من الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1993، وإن لم يكن العراق من أطرافها؛ ومع ذلك، فإن القانون الدولي القائم على العرف يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية. See Theodore Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law (Oxford: Clarendon Press, 1991), pp. 68-69, fn. 188.

    (18) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "بيان رسمي: مؤتمر استعراض للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة البيولوجية"، 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 1996. http://ww.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/iwpList512/ee798d7eeac451AC1256B660060B381, (retrieved January 2, 2003).

    (19) Center for Nonproliferation Studies, chemical and Biological Weapons Resource Page.

    (20) Ibid

    (21) U.S. Department of Defense GulfLink Document Index.
    http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/iraq/gulflink;cia/960531/62995_01.htm, (retrieved January 14, 2003).

    (22) Sen, Edward Kennedy, "Our Nuclear Talk Gravely Imperils US", Los Angeles Times, January 29, 2003, http://www.latimes.com/ews/printedition/oinion/la-oe-kennedy29jan29.story (retrieved February 4, 2003). See also William M. Arkin, "The Nuclear Option in Iraq: The U.S. has lowered the bar for using the ultimate weapon", Los Angeles Times, January 26, 2003, p. M1.

    (23) National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction", U.S. Department of State International Information Programs, December 11, 2002, http://www.usinfo.state.gov/topical/pol/terror/02121210.htm (retrieved February 4, 2002).

    (24) International Court of Justice Advisory Opinion: Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons". Paragraph 105 (2) (E). (25) The Brookings Institution, "50 Facts about U.S. Nuclear Weapons", http://www.brook.edu/FP/PROJECTS/NUCWCOST/50.HTM (retrieved January 14, 2003).

    (26) Nagasaki Atomic Bomb Museum, http://www1.city.nagasaki.nagasaki.jp/abm/abm_e/qa/gm_e/g_aq_e.html, (retrieved January 14, 2003).

    (27) Deputy Secretary of Defense Paul Wolfowitz, DoD News Briefing (Interview with Southeast Asian Journalists), January 28, 2003, U.S. Department of State International Information Programs, http://www.usinfo.state.gov/topical/pol/terror/03012807.htm (retrieved February 4, 2003).

    (28) تقول منظمة "أطباء في سبيل حقوق الإنسان" إن عدداً لا يقل عن 300 مدني من بنما قد قُتلوا، نتيجة مباشرة للعمليات العسكرية في بنما عام 1989، وكانت الولايات المتحدة قد زعمت أولاً مقتل 314 جندياً بنمياً، ولكن المسؤولين في القيادة الجنوبية لجيش الولايات المتحدة عادوا فأقروا بأن الرقم الأرجح للقتلى من جنود بنما لا يزيد عن خمسين. انظر تقرير المنظمة المذكورة:
    PHR, Operation "JUST CAUSE" The Human Cost of Military Action in Panama, (Boston: Physicians for Human Rights, 1991, 1991).
    وأما الرقم الرسمي لقتلى الحرب من الأمريكيين نتيجة العمليات العسكرية خلال عملية Just cause (القضية العادلة) فهو ثلاثة وعشرون.
    See: "Worldwide U.S. Active Duty Military Deaths: Selected military Operations", http://web1.whs.osd.mil/mmid/casualty/table 13.htm (retrieved January 14, 2003).
    (29) Columbia Encyclopedia, Sixth Edition, s.v. "Panama", http://www.infoplease.com/cc6/world/A0837444.html (retrieved January 14, 2003). ويقول هذا المصدر إن عدد سكان مدينة بنما عام 1989 كان يقدر بنحو 435000 شخص، وبقسمة هذا العدد على مساحة أراضى مدينة بنما (2560.8 كم2/ 988.73 ميلاً مربعاً) على نحو ما هو وارد في موقع الإنترنت الرسمي لمدينة بنما/ يمكننا تحديد كثافة السكان التقديرية لمدينة بنما عام 1989.

    (30) GlobalSecurity. Org, "Iraq-Major Cities", http://www.globalsecurity.org/military/world/iraq/city/htm (Retrived January 14, 2003). ويقول هذا المصدر إن تعداد بغدد كان يُقدر بنحو 5.6 مليون نسمة في عام 2002؛ وبقسمة هذا العدد على مساحة أراضى بغداد (5159 كيلومتراً مربعاً/ 1991.95 ميلاً مربعاً) على نحو ما هو وارد في: The Website of the Library of Congress Country Study: Iraq, http://leweb2.loc.gov/frd/cs/iraq/iq_appen.html (Retrieved February 15, 2003). يمكننا تحديد الكثافة السكانية التقديرية لمدينة بغداد في عام 2002.

    (31) انظر البروتوكول الأول، المادة 58 (التي تحدد الواجبات التي تعتبر بمثابة أحكام في القانون الدولي القائم على العرف، وانظر الحاشية رقم 1 أعلاه).

    (32) تنص المادة 57 (2) (ج) من البروتوكول الأول على أنه "لا بد من تقديم إنذار مبكر فعال بالهجمات التي قد يتضرر منها السكان المدنيون، إلا عن حالات الظروف دون ذلك".

    (33) KathleenT. Rheem, "American Broadcasts Reach Out to Iraqi Soldiers, Citizens", Armed Forces Information Service, December 18, 2002. http://www.defenselink.mil/news/Dec2002/n12172002_2002 12171.html, (retrieved January 13, 2003).

    (34) اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 15.

    (35) اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 17.

    (36) تنص المادة 51 (2) من البروتوكول الأول على ما يلي: "يجب الامتناع عن الهجوم على السكان المدنيين - بهذه الصفة - وعلى الأفراد من المدنيين، ويحظر القيام بأعمال العنف أو التهديد بالقيام بها إذا كان الغرض الأول لها هو نشر الرعب في صفوف السكان المدنيين".

    (37) انظر المادة 48 من البروتوكول الأول التي تقول "بغية ضمان احترام وحماية السكان المدنيين والأهداف المدنية، يجب على أطراف الصراع أن تميز في جميع الأوقات بين السكان المدنيين وبين المقاتلين، وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية وحدها". انظر أيضاً المادة 51، القسم الأول، من البروتوكول الأول، التي تقول "يجب أن يتمتع السكان المدنيون والأفراد من المدنيين بالحماية العامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية...".

    (38) البروتوكول الأول، المادة 51 (5) (ب).

    (39) البروتوكول الأول، المادة 55، حماية البيئة الطبيعية.

    (40) Wee United Nations, "Likely Humanitarian Scenarios", December 10, 2002 para 11, available at: http://www.casi.org.uk/info/undocs/war021210.pdf.

    (41) البروتوكول الأول، المادة 54 (2).

    (42) البروتوكول الأول، المادة 54 (3) (ب) و 54 (4).

    (43) منظمة هيومن رايتس ووتش، "وفيات دونما داعٍ في حرب الخليج: الضحايا المدنيون أثناء الحملة الجوية وانتهاكات قوانين الحرب" (نيويورك: منظمة هيومن رايتس ووتش) الصفحات 180-185.

    (44) وهو الجنرال رونالد ر. فوجلمان، رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية السابق، والذي يتمتع حالياً بعضوية مجلس السياسات الدفاعية، وقد نُشر حديثة ذلك في مقال بعنوان "خطة الحرب تتطلب موجة من القصف الدقيق لكسر شوكة الجيش العراقي" ونُشر في صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 2 فبراير/ شباط 2003.

    (45) نذكر أن الضربة الجوية الأمريكية يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول 2001 لمخازن الذخيرة التي تديرها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في كابول، بقنابل موجهة زنة ألف وألفين رطل، لم تساعد في تقدم الجهد الأمريكي في الحرب في أفغانستان، ولكنها كفلت عدم تقديم الأغذية إلى المدنيين وفقاً لما كان متصوراً. وحتى لو كانت هوية موزعي مثل هذه المعونة مشكوكاً فيها، على نحو ما زعمت الولايات المتحدة في هذه الحالة، فيجب عدم استهداف الإمدادات الإنسانية كأسلوب حربي.

    (46) إريك شميت وتوم شانكر، "خطة الحرب تتطلب موجة من القصف الدقيق لكسر شوكة الجيش العراقي"، نيويورك تايمز، 2 فبراير/ شباط 2003، ص 10 A.

    (47) وفقاً لتصريحات الحلف في الأيام التالية للحادث، كان قادة طائرات الحلف يعتقدون أنهم يهاجمون طابوراً من العربات الحربية الصربية، ولكنهم في الواقع أطلقوا أسلحتهم على عربات مدنية تقل ببعض اللاجئين. أنظر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بعنوان "القتلى من المدنيين في حملة القصف الجوي لحلف الأطلسي"، ص 22.

    (48) يتكون "النظام العالمي لتحديد المواقع" من كوكبة من 24 قمراً صناعياً تدور حول الأرض وتسمح لمن يستخدمه بتحديد موقعه بثلاثة أبعاد، وفي البعد الزمني أيضاً. وأما "الذخيرة الهجومية المباشرة المشتركة" فهي قنبلة تزن ألفي رطل، يتم توجيهها باستخدام النظام المذكور، وإطلاقها من الجو، ويمكنها إصابة هدف أرضي بدقة تتراوح بين أربعة وستة أمتار حتى بالليل وتحت غطاء الغمام الكثيف. انظر فيرنون لوب، "القنابل بارعة الذكاء" مجلة واشنطن بوست، 15 ديسمبر/كانون الأول 2002، ص 25.

    (49) "Understanding Collateral Damage", Project on the Means of Intervention, Carr Center for Human Rights Policy, Harvard University, 4-5 June 2002, p. 7.

    (50) البروتوكول الأول، المادة 51 (5) (ب).

    (51) البروتوكول الأول، المادة 57 (2) (أ) ("2").

    (52) انظر البروتوكول الأول، المادة 51 (4).

    (53) International Campaign to Ban Landmines, Executive Summary, Landmine Monitor Report 2002: Toward a Mine-Free World, (Washington, DC: Human rights Watch, 2002), p. 35.

    (54) Human Rights Watch, "Memorandum to Delegates of the Fourth annual Meeting of States Parties: Implementationo f CCW Protocol II", December 11, 2002,
    http://www.hrw.org/press/2002/12/ccwapii202.htm, (retrieved February 4, 2003).

    (55) Human Rights Watch, "Memorandum to CCW Delegates: A Global Overview of Explosive Sumunitions", May 21, 2002, p. 7.

    (56) Human Rights Watch, "Fatally Flawed: Cluster Bombs and Their Use by the United States in Afghanistan", A Human Rights Watch Report, vol. 14, no. 17, December 2002, pp. 1-2.

    (57) وزير الدفاع الأمريكي وليام كوهن، مذكرة إلى أمناء الفروع العسكرية، الموضوع: سياسة وزارة الدفاع بشأن مدى الوثوق بالذخائر الدقيقة (عام) بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني 2001، والمذكرة تتضمن تعريف تلك الذخائر قائلة إنها التي سيتخذ بشأنها قرار الإنتاج في العالم المالي 2005 وما بعده.

    (58) هذا مبدأ من مبادئ القانون الدولي على العرف، والتزام تعاقدي؛ والتزام تعاقدي؛ انظر اتفاقية لاهاي (4) لعام 1907 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب الأرضية، وملحقها: "لوائح خاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية"، المادة 43 [لوائح لاهاي] واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 27: ("الأشخاص المحميون ... يحمون بصفة خاصة من جميع أعمال العنف أو التهديد بالعنف".)

    (59) انظر لوائح لاهاي، المادتين 42 و 43 واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 6، وتعليق لجنة الصليب الأحمر على هذه الاتفاقية، ص 60: ("لا توجد فترة تفصل بين ما يمكن تسميته بمرحلة الغزو وبداية أن تحترم الاتفاقيات في معاملاتها من المدنيين الذين تقابلهم"). وكتاب الإرشادات الميدانية للجيش الأمريكي يدعو أيضا إلى تطبيق إجراءات الحماية المتعلقة بالاحتلال "إلى أقصى حد ممكن في المناطق التي تمر فيها الجنود بل في ساحة القتال نفسها". كتاب الإرشادات الميدانية 27 -10 ص 138 الفقرة 352.

    (60) Human Rights Watch, "Endless Torment: The 1991 Uprising in Iraq and its Aftermath", A Human Rights watch report, June 1992, http://www.hrw.org/reports/1992/Iraq 926.htm, (retrieved February 4, 2003).

    (61) اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 64.

    (62) المرجع نفسه، المادتان 42 و 43.

    (63) المرجع نفسه، المواد من 71-73.

    (64) المرجع نفسه، المادة 43.

    (65) انظر اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 4 (ألف) (4) والبروتوكول الأول، المادة 79.