التطورات في مجال حقوق الإنسان الدفاع عن حقوق الإنسان دور المجتمع الدولي
التطورات في مجال حقوق الإنسان

  كثفت حكومة الرئيس حسني مبارك جهودها لممارسة السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني، ولمضايقة الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والنقابات المهنية والصحافة، ولتقييد أنشطتها. وقد أدت انتهاكات حرية التعبير وحرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وخاصة قبيل انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2000، إلى إثارة الشك حول الالتزام الذي أعلنته الحكومة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. واستمرت قوات أمن الدولة في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان دون عقاب، بما في ذلك احتجاز وتعذيب المعتقلين السياسيين دون تهمة أو محاكمة. واستمر صدور الأحكام على المعارضين السياسيين بعد محاكمات غير عادلة.

وفي شهر مايو/ أيار جددت حالة الطوارئ لمدة ثلاث سنوات أخرى، وكانت قد فرضت بصورة شبه دائمة منذ عام 1967 لتخويل السلطات صلاحيات واسعة النطاق للقبض على المشتبه بهم واحتجازهم دون محاكمة لفترات مطولة، ولإحالة المتهمين المدنيين إلى المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة الاستثنائية التي تقصر إجراءاتها عن الوفاء بالمعايير الدولية لضمان محاكمة عادلة.
وكان قد تقرر بدء انتخابات مجلس الشعب في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، ولكن الموعد قُدّم إلى 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2000، وجُعلت الانتخابات على ثلاث مراحل لكي تتاح الفرصة للإشراف القضائي على لجان الاقتراع الرئيسية والفرعيةأيضاً. وجاء تغيير ذلك الموعد نتيجة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في 8 يوليو/تموز بأن التشريع الخاص بالانتخابات البرلمانية لم يكن مطابقاً للدستور بسبب عدم خضوعها للإشراف القضائي التام. ووافق مجلس الشعب ومجلس الشورى في جلستين غير عاديتين عُقِدتا في 15 و16 يوليو/ تموز على ثلاثة مراسيم رئاسية لتعديل التشريع الذي ينظم الانتخابات. وكان التعديل الرئيسي يتعلق بالمادة 24 من قانون ممارسة الحقوق السياسية (قانون 73 لعام 1956) الذي كان ينص على قصر الإشراف القضائي على المراكز الرئيسية للاقتراع، بينما كانت المراكز الإضافية تخضع لإشراف موظفين مدنيين.

وفي 20 مايو/ أيار جمّدت لجنة الأحزاب السياسية التابعة لمجلس الشورى أنشطة حزب العمل المعارض ذي الميول الإسلامية، وحظرت منشوراته، وذلك على ما يبدو بسبب نزاع داخل الحزب على رئاسته. وهذا الإجراء- الذي اعتبره كثيرون جزءاً من محاولة إخماد أصوات منتقدي الحكومة قبيل عقد الانتخابات- جاء في أعقاب مظاهرات عنيفة في الشوارع في أوائل مايو/ أيار احتجاجاً على نشر رواية زُعم أنها تتضمن إساءة للإسلام. وكانت جريدة "الشعب" التي يصدرها حزب العمل مرتين كل أسبوع، قد ندّدت بتلك الرواية (انظر ما يلي). وعلى الرغم من الأحكام العديدة التي أصدرتها المحكمة لصالح حزب العمل فقد استمر حظر منشوراته ساري المفعول في أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي إجراء قانوني آخر بتاريخ 24 يوليو/تموز طلبت لجنة الأحزاب السياسية رسمياً حلّ حزب العمل، وأحالت الدعوى إلى محكمة الأحزاب السياسية، وهي محكمة استثنائية تأسست بمقتضى قانون الأحزاب السياسية (قانون 40 لعام 1977). وجاء هذا على إثر قرار اتهام تسعة من أعضاء حزب العمل بأنهم على صلة بحزب "الأخوان المسلمون" المحظور، وبحصولهم على أموال غير مصرح بها، و"بالعمل ضد الوحدة الوطنية"، ومن بينهم الأمين العام لحزب العمل عادل حسين. وفي شهر إبريل/ نيسان أُدين عادل حسين مع ثلاثة آخرين من أعضاء الحزب بتهمة القذف العلني في حق يوسف والي نائب رئيس الوزراء. وحكم على عادل حسين بغرامة مالية، وعلى الآخرين بالسجن مُدداً تتراوح بين عام وعامين.
وتمشياً مع ما انتهجته الحكومة من إحالة المدنيين المشتبه بهم سياسياً إلى محاكم عسكرية، فقد قدمت للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية العليا عشرين متهماً زُعم انتماؤهم إلى جماعة "الأخوان المسلمون"، وذلك في 25 ديسمبر/ كانون الأول 1999. وواجه المتهمون تهمة التحريض وغيرها من التهم بمقتضى المواد 30، و86، و88 من قانون العقوبات، بما في ذلك عضويتهم بمنظمة غير شرعية، وتجنيد آخرين لعضويتها، ومحاولة السيطرة على أنشطة نقابات مهنية؛ ولم يتضمن أي اتهام استخدام العنف أو الدعوة إليه. وكان المتهمون ـ وأغلبهم من المحامين وأساتذة الجامعات ومن مهن أخرى ـ قد قبض عليهم في أكتوبر/ تشرين الأول 1999 واحتجزوا بسجن مزرعة طره.
وأرجئ إعلان الأحكام ـ الذي كان مقرراً في شهر يوليو/ تموز ـ أولاً إلى 3 أكتوبر/ تشرين الأول، ثم إلى 7 نوفمبر/تشرين الثاني. واعتبر كثير من المصريين تلك المحاكمات محاولة من قبل السلطات لمنع المتهمين من دخول الانتخابات كمرشحين مستقلين لعضوية مجلس الشعب ومجالس النقابات المهنية. فقد كان من المتوقع، على سبيل المثال، أن يتقدم مختار محمد نوح، العضو السابق بالبرلمان، كمرشح لعضوية نقابة المحامين المصريين في الانتخابات التي كان مقرراً أن تعقد في أول يوليو/تموز، ولكن السلطات أرجأتها ريثما تفصل المحكمة في نزاع يتعلق بإجراءات الانتخاب. وقد تم ذلك الفصل في 5 سبتمبر/ أيلول، عندما رفضت المحكمة الإدارية العليا استئنافاً تقدمت به الحكومة ضد قرار صادر من محكمة أقل درجة يقضي بأن يقتصر عقد انتخابات مجلس الإدارة على مبنى نقابة المحامين وفروعها. وحل شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2000 دون أن يحدّد تاريخ جديد لإجراء تلك الانتخابات.

ونظراً إلى غياب الأرقام الرسمية لم نتمكن من تحديد عدد المعتقلين السياسيين المحتجزين دون محاكمة، ولكن السلطات أفرجت عن عدة مئات على الأقل فيما بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز. كما أنها ألقت القبض على عشرات من الأفراد، أغلبهم ممن يشتبه بأنهم أعضاء بجماعة "الأخوان المسلمون". وظل آلاف من المعتقلين السياسيين الآخرين رهن الاعتقال الإداري بمقتضى قانون الطوارئ، غالبيتهم الساحقة من الأعضاء الفعليين أو المشتبه بعضويتهم بجماعات محظورة، وخاصة "الجماعة الإسلامية" وتنظيم "الجهاد"، ومن بينهم من قضوا مدة الحكم، وآخرون احتُجزوا دون محاكمات فترة مطولة بلغت في بعض الحالات أكثر من عشر سنوات. وقد نجح محتجزون كثيرون في الحصول على حكم قضائي بعدم شرعية استمرار حجزهم. غير أن موظفي وزارة الداخلية كانوا يتجاهلون تلك الأحكام بصفة روتينية، ويستمرون في احتجاز المعتقلين تحت ظروف سيئة في سجون عديدة بالفيوم، ووادي النطرون 1 و2، وأبو زعبل الصناعي، حيث حرم المحتجزون من أي اتصال بالعالم الخارجي فترات طويلة. على أنه، في تطور إيجابي، سُمح لما لا يقل عن 68 محتجزاً بتلك السجون بأن يتلقوا زيارات من ذويهم في سبتمبر/ أيلول.

ومارست قوات الأمن تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم. ووردت تقارير بأن 15 محتجزاً لقوا حتفهم في الحجز بسبب الأحوال المتردية ونقص الرعاية الطبية، وفي واحدة من تلك الحالات - على الأقل - كان سبب الوفاة هو التعذيب. على أن تقاعس السلطات عن الإفضاء بمعلومات حول تلك الحالات، أو التصريح بأن أي تحقيق رسمي قد أجري لمعرفة أسباب الوفيات، كان من العوامل التي أعاقت الجهود الرامية إلى تحديد الأبعاد الحقيقية لتلك المشكلة داخل السجون ومراكز الاعتقال المصرية. ولكن حالة منها قد أدت فعلاً إلى اتخاذ إجراء رسمي، وذلك عندما وجهت السلطات اتهاماً إلى ستة من ضباط الشرطة عقب وفاة أحمد محمد عيسى في 10 فبراير/ شباط من أثر الضرب الشديد في سجن وادي النطرون. وكانت محاكمة أولئك الضباط لا تزال تجري في أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي تطور إيجابي أعلن وزير الداخلية حبيب العادلي في 17 سبتمبر/أيلول حظر ممارسة الجلد والضرب كإجراء تأديبي في السجون.
وحكمت المحاكم المصرية على ما لا يقل عن 66 شخصاً بعقوبة الإعدام، ونفذت السلطات تلك العقوبة في 18 حالة بين فبراير/ شباط وسبتمبر/ أيلول، وفقاً لما أعلنته منظمة العفو الدولية. وفُرضت معظم أحكام الإعدام كعقوبة لارتكاب جرائم جنائية عادية. ولكن اثنين ممن أعدموا كان قد صدر الحكم عليهما غيابياً بسبب عضويتهما بجماعة مسلحة غير شرعية، وذلك بعد محاكمة جائرة.

وفي 3 يونيو/حزيران حكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية (قانون 153 لعام 1999)، الذي ثار حوله جدل كبير، وكان موضع نقد من قبل جماعات حقوق الإنسان المصرية والدولية بسبب مغالاته في تقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية، وتسهيل التدخل الحكومي المفرط في شؤونها الداخلية. وكان هذا القانون قد صدر بعد فترة وجيزة من انتهاء الموعد النهائي للتسجيل وفقاً لقانون 1999. ولكن المحكمة قضت بعدم دستوريته لأسباب إجرائية، إذ إنه لم يكن قد عرض على مجلس الشورى. وقد رحب دعاة حقوق الإنسان المصريون بذلك الحكم الذي أشار أيضاً إلى أن المحاكم الإدارية ـ لا المحاكم الابتدائية ـ هي المخولة بنظر دعاوى النزاع بين المنظمات غير الحكومية والسلطات. وفي اليوم التالي لصدور الحكم أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن القانون رقم 32 لعام 1964، الذي كان مقرراً أن يُستبدل بقانون 1999، سيبقى ساري المفعول، على أن يُسمح للمنظمات غير الحكومية التي تم تسجيلها بمقتضى القانون الذي أبطل، أن تحتفظ بذلك الوضع، مما أدى إلى اختلاط الأمر بشأن القانون الذي ينظم أنشطتها. وفي 3 سبتمبر/ أيلول صرح فتحي نجيب، نائب وزير العدل، لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بأن القانون الذي أبطل مفعوله ستجري مراجعته في ضوء قرار المحكمة الدستورية، ويعاد عرضه على مجلس الشعب بعد الانتخابات؛ وأضاف قائلاً إنه لن تجرى مشاورات أخرى مع مندوبي المنظمات غير الحكومية بشأن أحكام ذلك القانون، مؤكداً أنها "عادلة وديمقراطية".
وأقامت الحكومة الدعوى ضد واحد على الأقل من الكتاب لممارسته حقه في حرية التعبير. ففي 10 مارس/آذار ألقت الشرطة القبض على المؤلف صلاح الدين محسن متهمة إياه بوضع كتب تنطوي على إساءة للإسلام. وعندما مثل أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالجيزة في 17 يونيو/حزيران، استشهدت النيابة باثنين من مؤلفاته هما "مسامرة السماء" و"ارتعاشات تنويرية". وفي 8 يوليو/ تموز أصدرت المحكمة حكمها بحبسه ستة أشهر مع وقف التنفيذ، مما يعرض صلاح الدين محسن للحبس الفعلي في حالة إدانته بتهمة مماثلة في المستقبل.
وقد نتج عن قرار وزارة الثقافة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 بإعادة طبع رواية "وليمة أعشاب البحر" التي كان المؤلف السوري حيدر حيدر قد نشرها لأول مرة في لبنان عام 1983، أن قامت مظاهرات احتجاج واسعة النطاق بالقاهرة على إثر مقال نشر في 28 إبريل/نيسان بجريدة الشعب الإسلامية التي وصمت الكتاب بالكفر والتجديف. وسارت آلاف عديدة من المتظاهرين، أغلبهم من طلاب جامعة الأزهر، في سلسلة من الاحتجاجات ابتداء من يوم 7 مايو/ أيار، ونظم طلاب جامعتي القاهرة وعين شمس احتجاجات مماثلة. وعندما تصاعدت حدة العنف في تلك المظاهرات استعمل رجال الشرطة، حسبما ورد، الأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وتمخض الموقف عن إصابة عديد من ضباط الشرطة وعشرات من الطلاب. وألقت الشرطة القبض على عشرات من الطلاب، مما أدى إلى قيام المزيد من المظاهرات للمطالبة بالإفراج عنهم؛ وانتهى الأمر في غضون أيام بإطلاق سراح الجميع دون توجيه أية اتهامات. وعلى الرغم من أن فريقاً من رجال الأدب الذين عينتهم وزارة الثقافة قرروا أن الرواية بريئة من تهمة التجديف، فقد أعلنت السلطات وقف توزيع الكتاب. وفي 12 مايو/ أيار استجوب مكتب المدعي العام اثنين من موظفي وزارة الثقافة بشأن التصريح بإعادة طبع الرواية، ولكن لم يوجه لهما أي اتهام رسمي.
كما تعرض الحق في حرية الضمير والدين للاعتداء بطرق أخرى تمس المسلمين والمسيحيين على السواء. ففي 5 سبتمبر/ أيلول حكمت محكمة أمن الدولة طوارئ بحبس منال وحيد مناعي خمس سنوات بمقتضى المادة 98 (و) من قانون العقوبات وذلك بتهمة الإساءة للإسلام. وكانت قد ألقي القبض عليها هي وخمسة عشر آخرين في ديسمبر/ كانون الأول 1999 بزعم قيادتها لطائفة صوفية، واتهمت "بادعاء النبوة واستغلال الدين الإسلامي في نشر أفكار متطرفة"؛ وحُكم على اثني عشر من زملائها المتهمين، ومنهم زوجها عبد الحميد محمد كامل، بالسجن مدداً تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وبالغرامة على اثنين آخرين. كما توفي شخص آخر أثناء الاحتجاز لأسباب طبيعية حسبما ورد، وذلك قبل إعلان الحكم.
وفي قضية أخرى حكمت محكمة جنايات سوهاج على سوريال جيد اسحق، وهو مسيحي قبطي، بالسجن ثلاث سنوات بمقتضى المادتين 160 و161 من قانون العقوبات، وذلك لإساءته للإسلام. وورد أنه كان قد تفوه علناً بعبارات تسيء للإسلام على إثر أحداث عنف طائفي بين المسلمين والمسيحيين في قرية الكشح في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1999. وكان نزاع ماليّ بين شخص مسلم وآخر مسيحي قد أدى إلى وقوع شغب استمر ثلاثة أيام، وراح ضحيته نحو 23 شخصاً معظمهم من المسيحيين. وفرضت قوات الأمن أمراً بحظر التجول، وقبضت على عشرات من سكان القرية من أجل وضع حد لسفك الدماء؛ وشرعت كل من الحكومة ومنظمات حقوق الإنسان المحلية، بما فيها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، في إجراء تحقيقاتها الخاصة. وفي 11 مارس/ آذار أعلن النائب العام ماهر عبد الواحد أن المسؤولين عن ارتكاب تلك الأعمال سيحاكمون بتهم القتل العمد، و الشروع في القتل، والتحريض على العنف، والسرقة، وتهم أخرى. وفي الأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران بدأت محاكمة 135 متهماً أمام المحاكم الجنائية في سوهاج ودار السلام.
وفي 5 سبتمبر/ أيلول حكمت محكمة سوهاج على أربعة متهمين حوكموا غيابياً بالسجن عشر سنوات، وعلى 16 آخرين بالسجن مدداً تتراوح بين ستة أشهر وسنتين؛ وبرأت المحكمة ساحة 19 آخرين. وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2000 كان باقي المتهمين لا يزالون قيد المحاكمة أمام محكمة جنايات دار السلام.

مصر
Middle East And Noth Africa Algeria Egypt Iran Iraq And Iraqi Kurdistan Israel, the Occupied West Bank and Gaza Strip, and Palestinian Authority Territories Kuwait Saudi Arabia Syria Tunisia Yemen Download
الصفحة الرئيسية  || صفحة الشرق الأوسط  || اكتب لنا  || التقرير السنوي لعام 2000