|
منظمة العفو الدولية
مراقبة حقوق الإنسان
المغرب/الصحراء الغربية
التوصيات
"
أن تكفل الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي في إطار فترة حملة الانتخابات المقبلة، لاسيما الانتخابات البرلمانية المقرر حالياً إجراؤها في سبتمبر/أيلول 2002
"
|
تحث منظمة العفو الدولية ومراقبة حقوق الإنسان السلطات المغربية على :
*أن تحترم عملياً إعلان الأمم المتحدة الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وأركان المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً (الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان) والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 مارس/آذار 1999 والذي يؤكد حق الأفراد في لفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان والتزام الدولة بالتحقيق فيها؛
*أن تُعيد النظر في سياسة الدولة وتُعدِّلها من أجل الحد من القيود المفروضة حالياً على التجمعات والحشود العمومية وضمان الحق في التجمع السلمي على نحو يتماشى مع الالتزامات المترتبة على المغرب بموجب المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
*أن تكفل الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي في إطار فترة حملة الانتخابات المقبلة، لاسيما الانتخابات البرلمانية المقرر حالياً إجراؤها في سبتمبر/أيلول 2002.
هوامش
إعلان الأمم المتحدة الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وأركان المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً (الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 مارس/آذار 1999؛ يؤكد حق الأفراد في لفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان والالتزام المترتب على الدولة في التحقيق فيها. وتنص المادة 9 من الإعلان على أنه:
. تجري الدولة تحقيقاً سريعاً وحيادياً أو توعز بإجراء تحقيق كلما كان هناك سبب معقول يدعو للاعتقاد بحدوث انتهاك لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في أية منطقة تخضع لولايتها القضائية."
القضية رقم 96/4446-96
المبدأ 14 الذي يقيد اللجوء إلى استخدام الأسلحة النارية، لا ينطبق هنا لأنه لم تصدر مزاعم بأن الشرطة استخدمتها في هذه الحالة.
|
|
|