‎‎
HRW Logo HRW in Arabic
Human Rights Watch
المغرب
E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Home
  منظمة العفو الدولية
مراقبة حقوق الإنسان
المغرب/الصحراء الغربية
وحشية الشرطة خلال الاعتقال

محتويات التقرير
  • محاكمة حرية التجمع و الاعتقال والمحاكمة
  • وحشية الشرطة خلال الاعتقال و "وقفة" أو مظاهرة : الجدل القانوني
  • حق التظاهر في المغرب و ظاهرة الإفلات من العقاب
  • التوصيات و هوامش

    اقرأ ايضا
    السلطات المغربية تسجن ستة وثلاثين من دعاة حقوق الإنسان

    المغرب: المدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون أحكاماً وشيكة بالسجن
  • "
    ويزعم جميع الذين اعتُقلوا أن أفراد قوات الأمن اعتدوا عليهم في الشوارع. ويزعم بعضهم أنهم تعرضوا للكم والركل والإهانات، بينما يزعم بعضهم الآخر أنهم تعرضوا للضرب بالهراوات والعصي. وقد خضع أحد المتهمين واسمه عبد الإله بنعبد السلام لكشف طبي مستقل لدى الإفراج عنه. ووصف التقرير الطبي المؤرخ 11 ديسمبر/كانون الأول 2000 الكدمات التي أُصيب بها في رأسه وظهره وكاحله وأعلن أنه غير قادر على العمل لمدة 25 يوماً.     "
    تختلف "الوقفات" في الإطار المغربي عن الوقفات (الاعتصامات) كما تُفهم عموماً في بعض الدول الأخرى. وعموماً يتجمهر المشاركون ويقفون أو يجلسون في مكان ويرفعون لافتات ويطلقون شعارات. ولا تشكل معظم الوقفات في المغرب أفعالاً تهدف إلى سد الطريق أمام المارة أو تخويفهم. والوقفة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي من هذا النوع. وكان من المقرر أن تتم على الشريط الواسع من النجيل الذي يقع في منتصف الشارع الرئيسي الذي يمرّ بالمنطقة التي يقع فيها مبنى البرلمان.
    وبحسب النيابة العامة، أُبلغت الشرطة المحلية بحدوث مظاهرة وقع منعها، وبعد الوصول إلى مسرح الحادثة، أمرت الحشود بالتفرق مستخدمة مكبراً للصوت. وعندما تم تجاهل الأمر بالتفرق، وبينما كان المحتجون ينشدون الشعارات المناهضة لظاهرة الإفلات من العقاب، أُمر أفراد قوات الأمن بإجراء اعتقالات، بحسب ما قالته النيابة العامة.

    وطعن المتهمون بهذا الوصف للأحداث، وعندما أُبرزت أمامهم أقوال الشرطة التي تعكس الرواية الرسمية للأحداث، رفض المتهمون التوقيع عليها. وعوضاً عن ذلك، زعموا في المحكمة في 11 ديسمبر/كانون الأول أن أفراد قوات الأمن كانوا بانتظارهم بينما كانوا يشارفون على الوصول إلى مكان التجمع عند الساعة 8 مساء، وبدؤوا بتفريقهم مستخدمين العنف من دون أن يصدروا أمراً مسموعاً قبل ذلك. وجرى تعقب النشطاء الآخرين واعتقالهم عندما اقتربوا من المكان من عدة جهات. وإضافة إلى ذلك، عندما أعاد عدد قليل منهم تجميع صفوفهم على الرصيف الكائن على بعد ثلاث عمارات، بالقرب من المقر الرئيسي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هاجمتهم الشرطة واعتدت على بعضهم بالضرب، وقامت بالمزيد من الاعتقالات. ولما سعى محامو الدفاع خلال المحاكمة إلى استدعاء الشهود لإثبات رواية المتهمين، رفض القاضي طلبهم، مشيراً إلى أن رواية النيابة العامة جاءت من تقارير الشرطة التي أُعدت على أساس شهادة شرطي شهد الأحداث موضوع المحاكمة. وأضاف أنه بموجب القانون، لا يمكن الطعن في هذه الأقوال إلا بالزعم أنها مزورة. وتنص المادة 294 من قانون المسطرة الجنائية على أنه :
      "لا يُسمح لأي شخص بأن يستدل بشهود لإقامة حجة لها صفة زائدة أو معارضة بشأن محتويات المحاضر أو التقارير التي وضعها موظفون أو أعوان يوثق بتحرياتهم حسب منطوق القانون ولا يُطعن فيها إلا بادعاء الزور. ويترتب البطلان عند الإخلال بذلك."
    ويزعم جميع الذين اعتُقلوا أن أفراد قوات الأمن اعتدوا عليهم في الشوارع. ويزعم بعضهم أنهم تعرضوا للكم والركل والإهانات، بينما يزعم بعضهم الآخر أنهم تعرضوا للضرب بالهراوات والعصي. وقد خضع أحد المتهمين واسمه عبد الإله بنعبد السلام لكشف طبي مستقل لدى الإفراج عنه. ووصف التقرير الطبي المؤرخ 11 ديسمبر/كانون الأول 2000 الكدمات التي أُصيب بها في رأسه وظهره وكاحله وأعلن أنه غير قادر على العمل لمدة 25 يوماً.
    وعندما استُجوبوا في 9 و10 ديسمبر/كانون الأول، عرض المعتقلون على الشرطة ووكيل الملك الجروح التي أُصيبوا بها. غير أنه لم تتم الاستجابة لطلباتهم بإخضاعهم لكشف طبي. وعندما كرروا طلباتهم في المحكمة في اليوم التالي، قوبلت بالرفض مرة ثانية. وساق الدفاع الحجج القائلة إن هذا الرفض المتتالي ينتهك قانون المسطرة الجنائية الذي تنص المادة 127 منه على أنه :
      "…يتعين على قاضي التحقيق إذا ما طلب منه ذلك أو عاين بنفسه آثاراً تبرر ذلك أن يخضع الشخص المذكور إلى فحص يجريه طبيب خبير."
    وذُكر في الحكم الخطي الصادر عن المحكمة التي جرت فيها المحاكمة عقب النطق بالحكم في 16 مايو/أيار أن وكيل الملك لاحظ إصابة بعض المتهمين برضوض وجروح. لكن لم يتعين إجراء فحص طبي لأن الجروح حدثت قبل فترة الاعتقال. وبدا أن المحكمة تميز بين القوة المستخدمة خلال الحجز والتي كان يمكن أن تمس بصحة الأقوال التي أدلى بها المتهمون والتي قُدمت للمحكمة كأدلة وبين القوة المستخدمة قبل حجز المتهمين. وكتبت المحكمة تقول إن الجروح "يرجع إلى ضرورة ما أهلته ظروف وملابسات الأحداث من تدخل قوات الأمن لإلقاء القبض عليهم وتمسكهم باجراء ما سمّوه بالوقفة الاحتجاجية فإن هذا لا يبرر البتة عرضهم على خبرة طبية".

    وتحث مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن على إجراء فحص طبي سريع في جميع الظروف. وينص المبدأ 24 من مجموعة المبادئ التي اعتمدتها الجمعية العامة في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988 على أن :
      "تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان الاحتجاز أو السجن. وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة."
    وحتى عندما عُرضت أدلة على استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة في الشوارع ضد المتهمين، لم ير وكيل الملك ولا قاضي التحقيق الذي يتولى القضية أنه من المناسب إصدار أمر بفتح تحقيق. وحتى هذا اليوم، لم يُجر أي تحقيق في الوحشية التي مارستها الشرطة ضد المشاركين في المظاهرة.

    "وقفة" أو مظاهرة : الجدل القانوني
    خلال المحاكمة زعمت النيابة العامة أن ما جرى تنظيمه أمام مبنى البرلمان عشية 9 ديسمبر/كانون الأول 2001 كان "مظاهرة". وجادل الدفاع بأنها لم تكن "مظاهرة" بل "وقفة سلمية" كان من المقرر أن تدوم نصف الساعة.
    وجادل الدفاع بأن أمر الوالي الذي حظَّر "الوقفة" كان غير قانوني. وبما أن قانون التجمعات العمومية لا يذكر كلمة "وقفة"، إما لتجريمها أو للسماح بها صراحة، فإنه يمكن تنظيم "وقفة سلمية" والقيام بها من دون إذن أو إخطار مسبق. وجادل الدفاع بأن "الوقفة" تتضمن تجمعاً في مكان محدد، بينما "المظاهرة" تتضمن مسيرة في طريق عمومي. واستشهد بحكم صادر في العام 1999 عن المجلس الأعلى المغربي(2) صنَّف تجمع الناس في مكان واحد بأنه مجرد "تجمع" تمييزاً له عن "المظاهرة" التي تتضمن حركة جماعية للناس عبر الشوارع. وفي تلك القضية، نقض المجلس الأعلى الحكم الصادر في العام 1995 عن محكمة استئناف الجديدة ضد مجموعة من الأشخاص الذين تجمهروا على ما يبدو أمام مبنى للإدارة المحلية وأطلقوا الشعارات. وقد أُدين المتهمون بالمساهمة في مظاهرة وقع منعها والتجمهر في طريق عمومي.

    ورفض القاضي الذي يحاكم النشطاء الستة والثلاثين لحقوق الإنسان القبول بالتمييز الذي حدده المجلس الأعلى، وقضى عوضاً عن ذلك بأن "الوقفة السلمية" يجب تصنيفها في إطار القانون "كمظاهرة". وأوضح الحكم الخطي للمحكمة بأنها ليست ملزمة قانونياً بتطبيق حكم المجلس الأعلى على الوقائع التي بين أيدينا عندما لا تقتنع بتعليله.
    بيد أن لفظة "المظاهرة" لها تفسير في إطار التشريع المحلي المغربي، وقد انتهكت السلطات المغربية الحق في حرية التجمع الذي تمنحه المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه المغرب. وتنص المادة 21 من العهد المذكور على أن :
      "يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم."
    وقد تذرعت السلطات "بأسباب أمنية" لمنع وقفة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لكنها لم تحدد هذه الأسباب بأي شكل. ونظراً لتاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في عدم ممارسة العنف والطبيعة المقترحة لتحركها، فمن الصعب أن نفهم كيف يمكن أن يعتبر منعها "ضرورياً في مجتمع ديمقراطي" لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو أية مصالح أخرى حددها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
    كذلك تعتقد منظمة العفو الدولية ومراقبة حقوق الإنسان أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة في منع حدوث الوقفة، ويجب أن تحاسب على أفعالها.
    وتتضمن المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1990 النصوص التالية :
      "12 - لما كان من حق كل فرد الاشتراك في تجمعات مشروعة وسلمية طبقاً للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ينبغي للحكومات وللهيئات التي يناط بها إنفاذ القوانين والموظفين المكلفين بإنفاذها التسليم بأنه لا يجوز استخدام القوة والأسلحة النارية إلا طبقاً لما هو وارد في المبدأين 13 و14. 13 - على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، عند تفريق التجمعات غير المشروعة، إنما الخالية من العنف، أن يتجنبوا استخدام القوة، أو إذا كان ذلك غير ممكن عملياً، أن يقصروه على الحد الأدنى الضروري."(3)

     
    E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Home