‎‎
HRW Logo HRW in Arabic
Human Rights Watch
المغرب
E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Home
  منظمة العفو الدولية
مراقبة حقوق الإنسان
المغرب/الصحراء الغربية
محاكمة حرية التجمع

محتويات التقرير
  • محاكمة حرية التجمع و الاعتقال والمحاكمة
  • وحشية الشرطة خلال الاعتقال و "وقفة" أو مظاهرة : الجدل القانوني
  • حق التظاهر في المغرب و ظاهرة الإفلات من العقاب
  • التوصيات و هوامش

    اقرأ ايضا
    السلطات المغربية تسجن ستة وثلاثين من دعاة حقوق الإنسان

    المغرب: المدافعون عن حقوق الإنسان يواجهون أحكاماً وشيكة بالسجن
  • "
    ومضت الجمعية قدماً في خطتها للقيام بالوقفة السلمية. وكما جادل المتهمون فيما بعد أمام المحكمة، فهم يعتقدون أنه بموجب القانون المغربي، لا تحتاج الوقفة السلمية التي لا تعرقل حركة المرور إلى إذن مسبق. وقد أحاطوا الوالي علماً بخططهم، كما قالوا، ليس لطلب الإذن منه وإنما من باب اللياقة    "
    في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2001، برأت محكمة الاستئناف في الرباط ساحة 36 من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين حُكم عليهم في فترة سابقة من السنة بالسجن مدة ثلاثة أشهر بسبب "المساهمة في تنظيم مظاهرة وقع منعها" جرت في 9 ديسمبر/كانون الأول 2000. وكانت قد وُجهت دعوة للتجمع من أجل المطالبة بوضع حد لظاهرة إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد من العقاب. ورغم أن قرار إسقاط الأحكام الصادرة ضدهم يعني إعفاءهم من دخول السجن، إلا أن محاكمتهم وإدانتهم أكدتا الحاجة إلى أن تكفل السلطات المغربية الحق في حرية التجمع. وعند كتابة هذا التقرير، لم تكن محكمة الاستئناف قد نطقت بالحكم الخطي.

    وركزت هذه القضية الاهتمام على سجل المغرب في مجال حقوق الإنسان في عهد الملك محمد السادس الذي اتخذ عدداً من الخطوات التي كانت موضع ترحيب منذ اعتلائه العرش في يوليو/تموز 1999. وهي تتضمن إنشاء لجنة تحكيم لتحديد التعويضات الواجب دفعها إلى بعض ضحايا حوادث "الاختفاء" والاعتقال التعسفي في العقود السابقة، والإفراج عن عدة سجناء اعتُقلوا لمجرد تعبيرهم السلمي عن معتقداتهم السياسية. وقد بنيت هذه الخطوات على التحسن الملموس الذي شهدته البلاد في أوضاع حقوق الإنسان منذ مطلع التسعينيات.
    بيد أن حق التجمع السلمي يظل مقيداً بشدة. ومن الضروري جداً حماية هذا الحق مع استعداد المغرب لإجراء الانتخابات البرلمانية التي حُدد موعدها في سبتمبر/أيلول 2002 والتي تعهد الملك محمد السادس بأن تكون نزيهة. كذلك فإن حق الطعن في الحصانة التي يتمتع بها مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان عرضة للخطر في هذه القضية. فمن ناحية هو الحق في مطالبة الدولة بكشف هوية مرتكبي المئات من حالات "الاختفاء" وعمليات التعذيب والاعتقال غير القانوني المطول التي جرت في العقود الماضية وإخضاعهم للمساءلة. ومن ناحية أخرى، يتعلق هذا الأمر بحصانة رجال الشرطة الذين اعتدوا بالضرب الوحشي على المتظاهرين قبل إلقاء القبض عليهم، وانعدام التحقيقات في القوة المفرطة التي استخدمتها الشرطة المغربية في تفريق التجمعات العمومية السلمية.

    الاعتقال والمحاكمة
    عشية 9 ديسمبر/كانون الأول 2000، هجم رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية ورسمية بصورة مباغته على أشخاص يخططون لإقامة تجمع أمام مبنى البرلمان في وسط مدينة الرباط. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد نظمت التجمع عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان للمطالبة بوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان. وخطط النشطاء للاحتجاج تحت شعار "نطالب بالكشف عن الحقيقة ومتابعة المسؤولين عن الاختطاف والاعتقال التعسفي والتعذيب."
    وكان الاحتجاج واحداً من العديد من الاحتجاجات التي قامت بها منظمات المجتمع المدني في العامين الماضيين. وقد اشتدت حدة المطالبات بتشكيل لجنة للحقيقة والإنصاف، واعتراف الدولة بدورها في حوادث "الاختفاء" وغيرها من الانتهاكات الخطيرة التي ارتُكبت في العقود الماضية، ودفع تعويضات إلى الضحايا وعائلاتهم مع اتساع هامش حرية التعبير وسعي السلطات إلى تحسين سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.
    وفي 9 ديسمبر/كانون الأول ألقت الشرطة القبض على 46 شخصاً، تم اعتقال العديد منهم حتى قبل وصولهم إلى موقع التجمع المزمع إقامته. كذلك صادرت الرايات والملصقات والصور التي كان يحملها المتظاهرون.
    وأفرجت الشرطة عن أربعة من المعتقلين في مساء اليوم ذاته واحتجزت الأشخاص الاثنين والأربعين المتبقين حتى اليوم التالي. وفي 10 ديسمبر/كانون الأول، جُلبوا للمثول أمام وكيل الملك الذي أفرج عن ستة منهم من دون أية تهمة. أما الأشخاص الستة والثلاثون المتبقون فقد مثلوا أمام المحكمة الابتدائية في الرباط في 11 ديسمبر/كانون الأول. ووُجهت تهمتان إليهم جميعاً : "المساهمة في تنظيم مظاهرة وقع منعها" بموجب المادتين 11 و14 من قانون التجمعات العمومية للعام 1958 و"المساهمة في التجمهر غير المسلح في الطرق العمومية" بموجب المادتين 17 و21 من القانون ذاته. وحملت التهمة الأولى عقوبة قصوى بالسجن مدتها ثلاثة سنوات وغرامة قدرها 7000 درهم( 630دولاراً أمريكياً)؛ وحملت التهمة الثانية عقوبة قصوى بالسجن مدتها شهر واحد. وحددت المحكمة موعداً لإجراء المحاكمة في 28 فبراير/شباط 2001.
    وكان معظم المتهمين من نشطاء حقوق الإنسان، ومن ضمنهم رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ذلك الوقت عبد الرحمن بنعمرو ونائب رئيسها أمين عبد الحميد (الذي انتُخب رئيساً فيما بعد ليحل محل بنعمرو) وأمين صندوق الجمعية لحسن خطار والعديد من أعضاء الجمعية الذين جاءوا من مختلف أنحاء البلاد. كذلك أُلقي القبض على خديجة الرويسي الأمين العام لمنتدى الحقيقة والإنصاف ولحسن موتيق، عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى، مع إبراهيم الصبار وصديق بلاهي العضوين في لجنة التنسيق لمجموعة الصحراويين ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.
    وقبل وقت طويل من إقامة التجمع المقرر، أثارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جدلاً عبر الكشف علناً عن أسماء المسؤولين الذين يُزعم ضلوعهم في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العقود السابقة والمطالبة بمساءلتهم. وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول 2000 بعثت الجمعية برسالة مفتوحة إلى وزير العدل عمر عزيمان حثته فيها على اتخاذ إجراءات ضد 14 مسؤولاً، بينهم حسني بن سليمان، قائد الدرك وحميدو العنيكري، مدير إدارة الأمن الوطني، وهي هيئة للشرطة الداخلية والنائب في البرلمان محمود عرشان. وكان معظم الأشخاص الباقين الذين كُشف النقاب عن أسمائهم بوصفهم جناة قد تقاعدوا. ولم يرد أي من بن سليمان أو العنيكري رسمياً على الاتهامات؛ وقال عرشان في تصريحات نشرتها الصحافة إنه خدم بلاده دائماً وتقيد بالقوانين.
    وفي 4 ديسمبر/كانون الأول 2000 بعثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان برسالة مفتوحة إلى البرلمان، طلبت منه فيها تشكيل لجنة تحقيق، وفقاً للمادة 42 من الدستور، للتحقيق مع 16 رجلاً وردت أسماؤهم في الرسالة بوصفهم مسؤولين عن حوادث "الاختفاء" والتعذيب. وأضافت الرسالة اسمين إلى الأسماء الأربعة عشر التي وردت في رسالة أكتوبر/تشرين الأول المرسلة إلى وزير العدل. وأعلنت الجمعية أن هناك ضحايا مستعدين للإدلاء بشهاداتهم ضد المتهمين أمام لجنة برلمانية. ولم ترد الحكومة ولا البرلمان رسمياً على رسالتي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.(1)
    وأبلغت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والي الرباط وسلا في رسالة مؤرخة 6 ديسمبر/كانون الأول 2000 بعزمها على القيام بوقفة سلمية بين الساعة 8,00 و8,30 من مساء 9 ديسمبر/كانون الأول أمام مبنى البرلمان. ورد الوالي على الجمعية في رسالة مؤرخة 8 ديسمبر/كانون الأول قائلاً إنه يُحظِّر الوقفة لأسباب أمنية غير محددة.
    ومضت الجمعية قدماً في خطتها للقيام بالوقفة السلمية. وكما جادل المتهمون فيما بعد أمام المحكمة، فهم يعتقدون أنه بموجب القانون المغربي، لا تحتاج الوقفة السلمية التي لا تعرقل حركة المرور إلى إذن مسبق. وقد أحاطوا الوالي علماً بخططهم، كما قالوا، ليس لطلب الإذن منه وإنما من باب اللياقة.
    ورفضت المحكمة الابتدائية هذا التفسير للقانون. وفي 16 مايو/أيار أصدرت حكمها بإدانة جميع الأشخاص الستة والثلاثين "المساهمين في تنظيم مظاهرة وقع منعها"، وحكمت على كل متهم بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 3000 درهم. وبُرئت ساحتهم جميعاً من التهمة الثانية. وتقرر تقديم استئناف وظل الأشخاص الستة والثلاثون طلقاء بانتظار صدور حكم نهائي في قضيتهم.

    وفي 11 يونيو/حزيران، الموعد الأول أمام محكمة الاستئناف، جرى إرجاء المحاكمة حتى 17 سبتمبر/أيلول. وبعد انعقاد جلسات في ذلك التاريخ وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت المحكمة حكمها في 21 نوفمبر/تشرين الثاني.
    وقد أرسلت منظمة العفو الدولية ومراقبة حقوق الإنسان مراقبين لحضور كل من المحاكمة التي جرت في المحكمة الابتدائية ومحاكمة الاستئناف. وحضر الهاشمي جغام، وهو محامٍ عن حقوق الإنسان ورئيس الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية الجلسة التي عُقدت في 28 فبراير/شباط 2001 بصفة مراقب نيابة عن منظمة العفو الدولية، كذلك فعل المختار الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي أرسلته بصورة مشتركة كل من مراقبة حقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان. وخلال محاكمة الاستئناف، حضر المحامي المصري عن حقوق الإنسان محمود قنديل جلسة 17 سبتمبر/أيلول 2001 نيابة عن كل من منظمة العفو الدولية ومراقبة حقوق الإنسان.
     
    E-mail بريدالكتروني WR 2000 Mena  Campgn HR-Global  حقوق المرأة والطفل والعدالة والأسلحة والألغام Countries Mena Home