الولايات المتحدة الأمريكية
USA
Report



الولايات المتحدة
  

الولايات المتحدة الأمريكية:
"الانحراف عن الهدف: إدارة الحرب والخسائر بين المدنيين في العراق"

1. ملخص وتوصيات
النتائج الرئيسية | المنهج | التوصيات الرئيسية | الهوامش | البيان الصحفي | English

الهوامش:


(1) خطاب الرئيس جورج دبليو بوش، 7 سبتمبر/أيلول 2003،
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/09/20030907-1.html (تم الاطلاع عليه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2003).
(2) القيادة الوسطى الأمريكية، ملخص تنفيذي لتقرير عن الذخائر العنقودية، 2003، حصلت عليه هيومن رايتس ووتش من بول وايزمان، يو إس إيه توداي.
(3) بدأ سريان اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المعقودة في 12 أغسطس/آب 1949 (اتفاقية جنيف الأولى)، 75 U.N.T.S. 31، في 12 أكتوبر/تشرين الأول 1950؛ وبدأ سريان اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، المعقودة في 12 أغسطس/آب 1949 (اتفاقية جنيف الثانية)، 75 U.N.T.S. 85، في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1950؛ وبدأ سريان اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المعقودة في 12 أغسطس/آب 1949 (اتفاقية جنيف الثالثة)، 75 U.N.T.S. 135، في 21 أكتوبر/تشرين الثاني 1950؛ وبدأ سريان اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المعقودة في 12 أغسطس/آب 1949 (اتفاقية جنيف الرابعة)، 75 U.N.T.S. 287، في 12 أكتوبر/تشرين الأول 1950.
(4) بدأ سريان الاتفاقية الرابعة بشأن قوانين الحرب البرية وأعرافها والقواعد الملحقة بها بشأن قوانين الحرب البرية وأعرافها، المعقودة في 18 أكتوبر/تشرين الأول 1907 (قواعد لاهاي)، 3 Martens Nouveau Recueil (ser. 3) 461, 187 Concol. T.S. 227، في 26 يناير/كانون الثاني 1910.
(5) بدأ سريان البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 أغسطس/آب 1949، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، والصادر في 8 يونيو/حزيران 1977، 1125 U.N.T.S. 3، في السابع من ديسمبر/كانون الأول 1978.
(6) يعتبر الجيش الأمريكي أن "الدليل بحكم القانون العرفي في مجال الحرب، والذي نشأ عن الاتفاق العام بين الدول" له حجية توازي "ما يمكن أن يتوافر في أحكام المحاكم وكتابات فقهاء القانون والمراسلات الدبلوماسية وغير ذلك من المواد الوثائقية المتعلقة بممارسات الدول". الدليل الميداني للجيش الأمريكي، FM 27-10، قانون الحرب البرية، 18 يناير/كانون الثاني 1956، فقرة 6. وفي عام 1987، سرد مايكل ميثسون نائب المستشار القانوني بوزارة الخارجية الأمريكية علنا العديد من المبادئ التي يكفلها البروتوكول الأول، والتي تعتبرها الولايات المتحدة بمثابة قانون دولي عرفي، ومنها: القيود على أساليب ووسائل القتال، خصوصا تلك الأساليب التي تتسبب في إحداث إصابات لا مبرر لها أو معاناة غير ضرورية (مادة 35)؛ وحماية السكان المدنيين والمواطنين المدنيين، بحكم كونهم مدنيين، من التعرض لأعمال العنف أو التهديد باستخدام العنف، ومن الهجمات التي تتمخض بصورة واضحة عن إحداث إصابات مدنية لا تتناسب مع الميزة العسكرية المتوقعة (مادة 51)؛ وحماية المدنيين من استخدامهم كدروع بشرية (مادة 51 ومادة 52)؛ وتحريم تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، والسماح بتسليم المعونات الإنسانية المحايدة اللازمة للحفاظ على حياة السكان المدنيين (مادة 54 ومادة 70)؛ ومراعاة الاعتبارات العسكرية والمدنية في إجراء العمليات العسكرية لتقليل الوفاة والإصابة والضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنية على نحو عارض، وتوجيه إنذار مسبق إلى المدنيين ما لم تحُل الظروف دون ذلك (المواد 57-60). مايكل ج. ميثسون، ملاحظات على موقف الولايات المتحدة بشأن القانون الدولي العرفي في إطار البروتوكولين الإضافيين الصادرين عام 1977 والملحقين باتفاقيات جنيف المعقودة عام 1949، في "المؤتمر السنوي السادس لمنظمة الصليب الأحمر الأمريكية بكلية الحقوق في واشنطن حول القانون الإنساني الدولي: ورشة عمل حول القانون الدولي العرفي والبروتوكولين الإضافيين الصادرين عام 1977 والملحقين باتفاقيات جنيف المعقودة عام 1949"، مجلة الجامعة الأمريكية للقانون الدولي والسياسة الدولية American University Journal of International Law and Policy، مجلد 2، العدد 2، خريف 1987، ص 419-427.
(7) البروتوكول الأول، مادة 48.
(8) المصدر السابق، مادة 51 (3)، ومادة 52.
(9) المصدر السابق، مادة 51 (4).
(10) المصدر السابق، مادة 51 (4) (أ، ب)
(11) المصدر السابق، مادة 51 (ب).
(12) المصدر السابق، مادة 57 ومادة 58.
(13) المصدر السابق، مادة 51 (7).
(14) المصدر السابق، مادة 12.
(15) المصدر السابق، مادة 13.
(16) المصدر السابق، مادة 53. راجع أيضا اتفاقية 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حال الحرب، التي صادق العراق عليها.
(17) قبل انضمامه إلى منظمة هيومن رايتس ووتش كان المحلل العسكري مارك جارلاسكو يعمل ضابط استخبارات متخصصا في شؤون العراق في وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية. وله تقييم لأضرار المعارك في كوسوفو أجراه بتكليف من البنتاغون. وتستند كل النتائج الواردة في هذا التقرير إلى عمله الذي قام به بعد انضمامه إلى منظمة هيومن رايتس ووتش. أما بوني دوكرتي المحامي والباحث، وروبين إي. بريجيتي الباحث السابق، فقد أجريا تقييما لأضرار المعارك بتكليف من هيومن رايتس ووتش في أفغانستان في مارس/آذار 2002.
(18) انظر الملاحق بشأن خسائر المدنيين في الحلة والنجف والناصرية.
(19) نيكو برايس "3240 مدنياً لقوا حتفهم في العراق"، الأسوشيتد برس، بغداد، 10 يونيو/حزيران 2003.
(20) لورا كينغ، "تقدير حصيلة القتلى في بغداد"، صحيفة "لوس أنجيليس تايمز"، 18 مايو/أيار 2003.

النتائج الرئيسية | المنهج | التوصيات الرئيسية | الهوامش | البيان الصحفي | English