ثورة للجميع

حقوق المرأة في ليبيا الجديدة

ثورة للجميع

حقوق المرأة في ليبيا الجديدة

الملخص
. خلفية
. المشاركة السياسية للمرأة
الحق في المشاركة
الحملات الانتخابية والتوعية الانتخابية
إظهار الحكومة لروح القيادة في التعيينات النسائية
صياغة الدستور
III. دستورٌ يحمي حقوق الإنسان
مواد الدستور المتعلقة بالنوع الاجتماعي (الجندر)
المساواة أمام القانون
عدم التمييز
العنف ضد المرأة
. تعديل تشريعات عهد القذافي
العنف ضد المرأة
المساواة فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية
حقوق الجنسية
التوصيات
توصيات إلى الجمعية التأسيسية التي سوف تعد مسودة الدستور
توصيات إلى الحكومة الليبية
توصيات إلى المؤتمر الوطني العام
شكر وتنويه

الملخص

يمرّ الليبيون بفترة من التغيرات الكبرى، يحاولون بناء نظام سياسي جديد بعد 42 عاماً من الدكتاتورية. وتحديات بناء دولة أكثر احتراماً للحقوق تستند إلى سيادة القانون هي تحديات كبيرة لا يستهان بها.

وبالنسبة للمرأة الليبية فالأمر أصعب. لعبت العديد من السيدات أدواراً مهمة في الانتفاضة التي أدت إلى خلع معمر القذافي وأسهمن في المرحلة الانتقالية، ومنهن نائبات في البرلمان الجديد. الآن لابد من اتخاذ خطوات ملموسة على وجه السرعة من أجل ضمان احترام حقوق المرأة في ليبيا الجديدة، وحتى ينبذ القانون تماماً وبحزم التمييز بناء على النوع الاجتماعي (الجندر).

يستعرض هذا التقرير أربع قضايا رئيسية يتعين على ليبيا الانتباه لها ومعالجتها من أجل المساعدة في كفالة حقوق المرأة. الإخفاق في التعامل مع هذه القضايا على النحو الملائم سيؤدي إلى انتكاسة للتقدم الذي أحرزته النساء على مدار العامين الماضيين، ومن شأنه أن يعيق احترام حقوق المرأة في المستقبل. الآن هي اللحظة المناسبة لأن تتمكن السيدات من المشاركة بنشاط في العملية السياسية، وهي اللحظة المناسبة لكفالة حقوق المرأة في القانون الليبي.

أولاً، يتعين على البرلمان الليبي – المؤتمر الوطني العام – أن يضمن قدرة المرأة على المشاركة على قدم المساواة مع الرجل في الجمعية التأسيسية وباقي مراحل عملية صياغة الدستور. الأصوات النسائية مهمة للغاية في تحضير دستور يستوفي المعايير الدولية لحقوق المرأة.

ثانياً، يجب أن يضمن دستور المستقبل المساواة التامة بين الرجال والنساء مع إشارة صريحة إلى المساواة بين الجنسين في نص الدستور. يجب أن يعلن الدستور بوضوح ضمن مواده أن المساواة تعلو أي قانون. كما ذُكر في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمواثيق الدولية ذات الصلة الأخرى التي تعد ليبيا طرفاً فيها، فإن المساواة أمام القانون تتطلب أن يُتاح للرجال والنساء نفس الحقوق فيما يخص الأهلية القانونية، بما في ذلك الحق في الحصول على التعويض والإنصاف القانونيين، وضمان مراعاة الأصول القانونية في المحاكمات.

كما يجب أن يحظر الدستور الجديد بشكل صريح التمييز بناء على النوع الاجتماعي أو الجنس أو الحمل أو الموقف من الزواج (الحالة الاجتماعية) من بين فئات أخرى. كما ينبغي أن يطالب المشرّع بتمرير قوانين تحول دون التمييز من قِبل الدولة أو أطراف غير تابعة للدولة، مع السماح للمحاكم بإلغاء السياسات التمييزية ومنح من يتضررون منها التعويض والإنصاف الفعّالين.

ثالثاً، على المؤتمر الوطني العام والبرلمانات القادمة إلغاء أو تعديل قوانين عهد القذافي وأنظمته القانونية التي تعرّض النساء للتمييز والانتهاكات، بما في ذلك العنف المتعلق تحديداً بالنوع الاجتماعي، وقوانين الأحوال الشخصية التي لا توفر المساواة، وقانون الجنسية المبهم الفضفاض. على سبيل المثال، يصنّف قانون العقوبات حالياً العنف الجنسي بصفته "جريمة ضد شرف المرأة" وليس ضد المرأة كضحية أو كانتهاك لسلامتها الجسدية. وتحتوي المادة 375 من قانون العقوبات على عقوبات جنائية أقل غلظة للجناة في الجرائم المعروفة بـ "جرائم الشرف". كما أن القانون 70 (1973) بشأن الزنا يثبط من عزم ضحايا العنف الجنسي، في السعي للحصول على الإنصاف.

رابعاً، ينبغي على الحكومة الليبية والمؤتمر الوطني العام العمل على إنهاء التمييز ضد النساء في جميع نواحي الحياة العامة والسياسية في ليبيا، وإنهاء الإفلات من العقاب على العنف والعنف الأسري المُمارسين ضد المرأة، ومكافحة التنميط السلبي بحق النساء.

في حين وفّر التغيير السياسي الهائل الذي تشهده ليبيا فرصاً غير مسبوقة من أجل إعادة تشكيل الحالة القانونية والاجتماعية للنساء في ليبيا، بما في ذلك مشاركتهن الكاملة والحقيقية في السياسة، فإن المكاسب التي تم الحصول عليها إلى الآن ما زالت هشّة وتحتاج إلى تدعيمها وتعزيزها على وجه السرعة بضمانات دستورية وتشريعية واضحة.

يجب أن تُظهر الحكومة الليبية روح المبادرة والقيادة عن طريق تبني الإجراءات المذكورة أعلاه، ضمن جهدها المُعلن من أجل تعزيز حقوق الإنسان للجميع في ليبيا.

I . خلفية

عشية الانتخابات الوطنية الديمقراطية الأولى في ليبيا في شهر يوليو/تموز 2012، خرجت الحاجة نوارة وحدها في وقفة بالميدان الواقع أمام المحكمة في بنغازي، حيث أمضت عدة أمسيات تدعم الثورة منذ مطلع عام 2011. نوارة كانت واحدة من عدد قليل من السيدات المتواجدات، وسط بحر من الرجال الذين حضروا للصلاة وللاحتفال قبيل هذا الحدث التاريخي المقرر انعقاده في الصباح التالي. نوارة وهي امرأة مسنّة، عرضت بفخر بطاقة تسجيلها الانتخابية، كانت تعلقها حول رقبتها، وتلوح بعلم ليبيا الجديد في حين يأتيها الناس للسلام عليها والاحتفاء بها. أصبحت أيقونة بعد مشاركتها الجادة والمُخلصة في المظاهرات التي أشعلت فتيل الثورة ضد معمر القذافي.

قالت نوارة التي كانت مقبلة على التصويت للمرة الأولى في حياتها [1] : "لقد انتظرت طيلة حياتي كي يأتي الغد، الذي سيكون يوماً جديداً لليبيا. لقد ضحينا بالكثير كي نصل إلى هذا اليوم. رغم أنني لم أفقد أي من أبنائي أثناء الحرب، فقد عدت هنا [إلى الميدان] لإحياء ذكرى كل الشهداء، وهم بدورهم أبنائي". [2]

بالنسبة للكثير من الليبيين، تمثل انتخابات 7 يوليو/تموز نهاية فصل طويل وصعب من حياتهم وبداية عهد أكثر إشراقاً وأملاً. الليبيون عندهم الكثير مما يستحق الاحتفال، ومنه تنظيم الانتخابات بوتيرة متسارعة للغاية، والتي رغم بعض العنف شوهدت على نطاق واسع بصفتها انتخابات حرة ونزيهة. لكن ناشطات حقوق المرأة في ليبيا قلن لـ هيومن رايتس ووتش إن بالنسبة إليهن، يبدأ العمل الحقيقي ما إن تنتهي الاحتفالات. في رأيهن، يتعين على منظمات المرأة أن تبقى منتبهة وتواجه تحدي حماية المكتسبات التي أنجزتها، لا سيما نظراً للعقبات الكثيرة المحدقة بصياغة دستور جديد في دولة ما زالت تعاني من انشقاقات عميقة.

غير أن المرأة الليبية اعتادت مواجهة التحديات. رغم الضغوط الاجتماعية على بعض السيدات للامتناع عن المشاركة السياسية، فقد لعبت سيدات كثيرات أدواراً بالغة الأهمية في الاحتجاجات التي بدأت في بنغازي في شهر فبراير/شباط 2011 ثم أشعلت شرارة الانتفاضة التي أدت إلى سقوط القذافي. ساعدن في تنظيم المظاهرات، وثقن انتهاكات حقوق الإنسان، نشرن المعلومات على وسائط التواصل الاجتماعي على الإنترنت. ومع تصاعد النزاع، وفرت السيدات الليبيات الدعم الطبي واللوجستي وغيره من أشكال الدعم لجماعات المعارضة المسلحة، بما في ذلك تهريب الذخائر وإطعام المقاتلين. [3]

الشقيقتان إيمان بوقعقيص، الناشطة بمجال حقوق الإنسان، وسلوى بوقعقيص، المحامية في بنغازي، كانتا بين المنظمين الأساسيين للمظاهرات منذ بداية التظاهر في فبراير/شباط 2011. قالت إيمان لـ هيومن رايتس ووتش: [4] "لا نريد أن نخسر ما ربحناه كنساء ليبيات". وكان رأي سلوى مشابهاً: "لم نشارك من قبل قط في مظاهرات، كانت بالنسبة إلينا تابو محرم. أشعرتنا الثورة بالفخر لأننا كنا في الخطوط الأولى واضطر الرجال لتقبلنا. لكن الآن يعتقد البعض أنه قد حان الوقت لأن ترجع المرأة إلى بيتها".

دور النساء الأكثر بروزاً في المجتمع لم ينته مع خلع القذافي. في الأيام السابقة على انتخابات يوليو/تموز 2012، عرضت ملصقات الحملات الانتخابية صور المرشحات في المساحات العامة في طرابلس وبنغازي وأماكن أخرى. تم تخريب بعض الملصقات، لكنها كانت ملفتة للنظر في هذا المجتمع المحافظ. سجّلت أكثر من 600 سيدة كمرشحات ونظمت بعضهن حملات انتخابية في المدن والبلدات، بل وحتى خرجن في المساء لتوزيع البرامج الانتخابية وللحديث مع الناخبين. تمثل السيدات 45 في المائة من نسبة الناخبين المُسجلين، رغم أن نسبة الناخبات المسجلات اللائي ذهبن فعلاً للاقتراع – 39 في المائة – كانت أقل بكثير من مثيلتها في حال الرجال. وفي النهاية اختار الناخبون 33 سيدة في المؤتمر الوطني العام البالغ عدد أعضائه 200 عضو.

لقد تحدت المشاركة النشطة والمنظورة للسيدات في الانتخابات الرأي النمطي الذي يتبناه المجتمع تجاه الدور الهامشي للمرأة في السياسة الليبية، ويمكن أن يمثل بداية لدور أكبر للمرأة في أمور الحُكم والسياسة في ليبيا.

رغم هذه المكاسب، ما زالت المرأة الليبية تواجه تحديات كبيرة. كما في أماكن أخرى في مراحل ما بعد انتهاء النزاع، يواجهن جملة من العقبات التي تحول دون مشاركتهن الكاملة في العملية الانتقالية. بشكل عام يُتاح للمرأة الليبية قدر أقل من القدرة على الوصول إلى المعلومات، وتعاني من معدلات أمية أعلى من الرجل، وتواجه التمييز في الحصول على الوظائف وفي أماكن العمل، كما تعاني من التضييق على حرية التنقل، وتتعرض للمضايقات الجنسية والعنف الجنسي. كما أن المرأة الليبية تعيش في مجتمع يسيطر فيه الرجل على صناعة قرار المرأة، بشكل متجذر وعميق، مع إعلاء دور المرأة كأم وزوجة على أي دور آخر.

في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2012، رصدت هيومن رايتس ووتش العملية الانتخابية وقابلت أكثر من 50 مرشحة وناخبة، وناشطات بمجال حقوق المرأة ومسؤولين حكوميين وقيادات مجتمعية، وكذلك أعضاء من جهاز القضاء في طرابلس وبنغازي ومصراتة، بشأن الموضوعات المتعلقة بالمرأة. ومن بعدها استمرت هيومن رايتس ووتش في العمل مع الناشطات الليبيات وفي مراقبة وتحليل التطورات السياسية والقانونية التي تؤثر على المرأة الليبية. يستند هذا التقرير إلى هذا العمل.

في عشرات المقابلات، قالت لـ هيومن رايتس ووتش مرشحات برلمانيات وناشطات وأكاديميات وأخريات إنهن مستمرات في التصدي بحزم وتصميم للدفاع عن حقوق الإنسان والمطالبة بها. وسوف يحتجن فعلاً إلى هذه الوقفة الحازمة، نظراً للتصريحات التي أدلى بها بعض الساسة والقيادات الدينية، التي توحي بتقبل استمرار التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة. قال مثلاً بعض القيادات إن على ليبيا تفعيل قوانين تتبنى تفسيرات أكثر محافظة للشريعة الإسلامية، بما في ذلك تعدد الزوجات. لقد مكّن سقوط حكومة القذافي من تشكيل طيف واسع من الجماعات والأحزاب – بينها ما يعارض الدمج الكامل للمعايير الدولية لحقوق المرأة في القانون الليبي.

يبدو أن بواعث قلق المدافعات عن حقوق المرأة قد تجسدت بقوة في مرحلة مبكرة؛ ففي أكتوبر/تشرين الأول 2012 اختار رئيس الوزراء المُعين حديثاً سيدتين – وزيرة السياحة ووزيرة الشؤون الاجتماعية – من بين 33 وزيراً في وزارته. في فبراير/شباط 2013 رفعت المحكمة العليا الليبية بعض القيود على تعدد الزوجات. وفي أبريل/نيسان 2013 تناقلت التقارير تجميد وزارة الشؤون الاجتماعية إصدار تصاريح الزواج للسيدات الليبيات المتزوجات من أجانب بعد أن طالب المفتي الليبي الحكومة بمنع زواج السيدات من أجانب.

II . المشاركة السياسية للمرأة

الحق في المشاركة

لقد وضعت الإصلاحات القانونية على مدار العقود الماضية ليبيا في موقع متقدم عن بلدان أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث المساواة رسمياً بين الجنسين. لكن في عهد القذافي كانت حقوق الجميع في المشاركة السياسية أقل بكثير من المعايير الدولية كما وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. [5] تنص المادة 25 على أن لكل مواطن الحق دونما تمييز أن تتاح له الفرصة في "أن يشارك في إدارة الشؤون العامة"، و"أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دورياً" و"أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده". [6]

لم تتواجد القيود على مشاركة المرأة السياسية في القيود القانونية فحسب، بل بالأساس في المعوقات والضغوط الاجتماعية والثقافية. تاريخياً أتيحت للمرأة الليبية فرصاً قليلة للوصول إلى مستوى القيادة السياسية وصناعة القرار. كانت السياسة تُرى بشكل عام أنها "لا مكان فيها للنساء" وعملت عائلات عديدة على إحباط المشاركة في الحياة العامة من أجل "حماية شرف وكرامة المرأة وكي لا تضيع فرصها في الزواج" طبقاً لناشطات حقوق المرأة. [7] النتيجة أن هناك نماذج رائدة قليلة لسيدات طمحن إلى تبوء مناصب قيادية سياسية. قالت مرشحات لمناصب سياسية لـ هيومن رايتس ووتش إن أحد التحديات التي تواجههن هو التصور السائد – الذي يعتنقه الرجال والنساء – بأن المرأة غير قادرة على الاضطلاع بمناصب قيادية.

مثلت انتخابات 2012 الوطنية الخاصة بالمؤتمر الوطني العام خطوة على الطريق للابتعاد عن هذا التصور. رصدت هيومن رايتس ووتش تحرك العديد من السيدات بحماس من أجل مشاركتهن الفعالة في الانتخابات الديمقراطية الليبية الأولى. في أواخر 2011 طالبت منظمات نسائية [8] بزيادة التمثيل السياسي للمرأة، وشمل ذلك حملة للمطالبة بـ 30 إلى 50  في المائة  من مقاعد المؤتمر الوطني العام مقاعد مخصصة للمرأة. [9] وفي النهاية، تمت مراجعة قانون الانتخابات ليشمل مادة تنص على المساواة بين الجنسين تطالب كل حزب بوضع أسماء المرشحات بالتبادل مع المرشحين على القوائم الانتخابية، لضمان انتخاب السيدات في المؤتمر الوطني العام. [10]

مثلت انتخابات 2012 زيادة كبيرة في مشاركة المرأة السياسية، إذ سجلت أكثر من 600 سيدة أنفسهن كمرشحات. تم انتخاب 33 سيدة في المؤتمر العام البالغ عدد أعضائه 200 عضو. [11] تقول ناشطات حقوق المرأة إنهن أحسسن بالسعادة لرؤية السيدات يُنتخبن، لكن أعربن لـ هيومن رايتس ووتش عن قلقهن لكون زيادة المشاركة السياسية للمرأة غير مكفولة في دستور جديد يحمي حقوق المرأة ويدفع من أجل المساواة بين الجنسين.

على الحكومة الليبية الآن أن تُظهر روح القيادة والمبادرة عن طريق التصدي للمعوقات الاجتماعية والثقافية التي تحول دون المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة السياسية، حتى وإن تمت كفالة وحماية حقوق المرأة في القانون والدستور.

ينبغي على المؤتمر الوطني العام أن يولي اهتماماً خاصاً لتعزيز المشاركة الكاملة والحرة للمرأة في الانتخابات القادمة، لا سيما انتخابات الجمعية التأسيسية التي ستصيغ الدستور. يجب على المؤتمر العام أن يُبعد أوجه التمييز القانوني جميعاً، التي تميز ضد المرأة وأن يعمل على إعداد حملات توعية وتثقيف عامة من أجل دعم حق المرأة في المشاركة على قدم المساواة بالرجل. كما ينبغي أن يشجع المؤتمر العام جميع الأحزاب السياسية على ضمّ سيدات في مناصب مهمة وعليا على قوائم المرشحين والاستثمار في بناء القدرات والتعليم للمرشحات والناخبات على السواء.

الحملات الانتخابية والتوعية الانتخابية

بموجب قانون الانتخابات لعام 2012، الذي استُخدم في أول انتخابات للمؤتمر الوطني العام، لم يتح بدء الحملات الانتخابية إلا بعد الإعلان عن قائمة المرشحين الرسمية. أسفرت الإرجاءات والتأخير في عملية الموافقة على المرشحين ونظر الطعون بعد ذلك عن إعلان قائمة المرشحين في 18 يونيو/حزيران، فلم يُتح للمرشحين سوى ثلاثة أسابيع للحملات الانتخابية قبل يوم الانتخابات في 7 يوليو/تموز.

لم يعرف الناخبون الكثير عن المرشحين ومن يكونون، وقالت مرشحات لـ هيومن رايتس ووتش إنهن حظين بفرصة ضئيلة لتعريف الناخبين بأنفسهن وأنشطتهن أثناء فترة الأسابيع الثلاثة. قال ناخبون عديدون لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يفهموا الانتخابات أو العملية الانتخابية. قالت ناخبة إنها حسبت في واقع الأمر أنها تصوت بينما كانت تسجل نفسها كناخبة. [12] في ظل غياب أي خبرة انتخابية سابقة، قالت بعض المرشحات لـ هيومن رايتس ووتش إنهن لم تكن لديهن برامج انتخابية تفصيلية، واعتمدن بدلاً منها على شعارات انتخابية عامة وعلى سمعتهن الشخصية.

طبقاً لناشطات بمجال حقوق المرأة في ليبيا، فإن الجماعات المهمشة، ومنها من يعيشون في المناطق النائية والريفية، والمسنين وذوي الإعاقات ومن يعانون من الأمّية أو ليست لديهم موارد معلوماتية كافية، واجهوا تحديات أكبر في التعرف على عملية التسجيل ثم التصويت.

قالت بعض المرشحات لـ هيومن رايتس ووتش إنهن حاولن جذب اهتمام الناخبين بأساليب عدة مختلفة، منها الملصقات الانتخابية والمواقع الالكترونية والدعاية في الشوارع. كانت وجوه السيدات تطل من الملصقات الانتخابية في طرابلس وبنغازي، وهو ابتكار مهم ليس بالقليل في ثقافة تكرس للمفاهيم التقليدية عن التزام المرأة، وهي ثقافة لم تألف عرض وجوه السيدات في الأماكن العامة طبقاً لناشطات حقوقيات. بعض المرشحات توقفن للتحدث مع ناخبين في الشوارع، حتى في المساء، وهو تحدٍ لتابو آخر في المجتمع الليبي التقليدي.

رأت هيومن رايتس ووتش آمال محمد بعيو وهي مرشحة مستقلة في بنغازي، فيما كانت تسلم دعاية انتخابية للركاب في السيارات العابرة ذات مساء في مطلع يوليو/تموز. [13] وعلى مقربة منها كانت شقيقتاها تقومان بدورهما بتسليم المنشورات ويفتحن الحوار مع الناس، بما في ذلك مع شبان، وهو ما يعتبر في سياق آخر أمر غير ملائم من حيث التقاليد والعادات. قالت بعيو لسيارة ممتلئة بالرجال وهي تلقنهم آرائها الانتخابية: "ادعموا المرأة". فرد عليها أحدهم رداً إيجابياً: "المرأة هي كل شيء".

قالت بعيو لـ هيومن رايتس ووتش وهي تتنقل من سيارة إلى أخرى: "حكم الرجال ليبيا 42 عاماً. الآن حان الوقت لأن تحكم النساء".

في الوقت نفسه، تواجه المرأة مقاومة للتغيير. [14] لا يرحب الجميع باضطلاع المرأة بأدوار جديدة لا تتفق مع الآراء التقليدية عن مكان المرأة في المجتمع الليبي. وثقت هيومن رايتس ووتش أكثر من 12 واقعة تخريب ضد ملصقات انتخابية لمرشحات. قام المخربون بتمزيق الملصقات الخاصة بعدد من المرشحات، أو قطعوا وجوههن ورشوها بالطلاء، في حين تركوا ملصقات المرشحين الرجال سليمة لم تُمس. أيضاً اشتكت بعض المرشحات من الضغوط السلبية من العائلة والأصدقاء، المتعلقة بعدم ملائمة اشتغال المرأة الليبية بالسياسة.

نجية قجم – المرشحة المستقلة التي تقوم بتدريس الإنجليزية في جامعة طرابلس – قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن شقيقة زوجها أخبرتها بأنه حرام على السيدات الترشح لمناصب نيابية والقيام بحملات انتخابية. [15] وهناك شيخ سبق أن أعطاها – وهي أم لخمسة أبناء تبلغ من العمر 57 عاماً – جائزة على عملها التطوعي مع الأطفال والمعاقين وأشاد بدورها الذي يُعد نموذجاً تحتذي به النساء، أخبرها بأنه لن يدعمها في الانتخابات لأسباب دينية، سواء هي أو أية مرشحة أخرى. قالت قجم: "قال لي: أنا سلفي، أنا ضد مشاركة المرأة في الانتخابات. يجب أن تبقى المرأة في البيت وألا تترشح في الانتخابات... رددت عليه: لكنني ما زلت نفس السيدة التي أعطيتها الجائزة". وأضافت: "لقد وضعنا نظام القذافي داخل القوقعة ولم نكن نعرف أي شيء عن الديمقراطية. والآن نحن ما زلنا نتعلم".

أثناء الانتخابات التي انعقدت في 7 يوليو/تموز 2012 رصدت هيومن رايتس ووتش أكثر من 20 مركز اقتراع في طرابلس وبنغازي. كان 45 في المائة من الناخبين المسجلين أصحاب حق التصويت (1.3 مليون من 2.86 مليون) من السيدات. [16] رغم أن السيدات من جميع الأعمار قمن بالتصويت، فإن الكثيرات منهن اصطحبن أبنائهن أو أقارب آخرين، وكانت نسبة تصويت السيدات في شتى أنحاء ليبيا – 39 في المائة من إجمالي الناخبات المسجلات – أقل بكثير من نفس النسبة في الرجال. [17]

ربما أسهم التصور السائد عن غياب الأمن وتواجد مسلحين أمام بعض مراكز الاقتراع، في انحسار نسبة مشاركة الناخبات. بعد مهاجمة مركز اقتراع بمدرسة ألوية الحرية في بنغازي وسرقة صناديق الاقتراع، تجمع رجال مسلحون في ثياب مدنية حول مراكز الاقتراع الأخرى في بنغازي لدرء أي هجمات إضافية. وفي إحدى المواقع في بنغازي، استعرض الرجال المسلحون قاذفة صواريخ "آر بي جيه" وأسلحة أخرى، وقد تجمعوا عند مدخل مركز الاقتراع في حين حاولت السيدات الدخول للتصويت.

أغلب مراكز الاقتراع التي رصدتها هيومن رايتس ووتش كانت تعمل فيها سيدات يساعدن الناخبات. الاستثناء الوحيد هو مركز اقتراع في مخيم الحليس على مشارف بنغازي، وهو موقع مؤقت تم تحضيره لاستضافة النازحين من بلدة تاورغاء، إذ لم نتبين وجود عاملات في مركز الاقتراع. [18] لكن رصدت هيومن رايتس ووتش تواجد ناخبات هناك.

في العديد من مراكز الاقتراع، رصدت هيومن رايتس ووتش وجود سيدات مسنات وصاحبات إعاقات يحتجن إلى المساعدة من أجل الوصول إلى أماكن التصويت بسبب عدم توفر المرافق التي تيسر حركة المسنين والمعاقين في البنايات. من خلال السماح للناس أصحاب "الاحتياجات الخاصة" بجلب مساعدين لهم، فهذا تحسن في قانون الانتخابات لعام 2012 على مسودة سابقة للقانون لم يكن فيها هذه المادة، وكذلك كانت المسودة تحظر على الناس التصويت إن كانوا "مرضى عقليين". غير أن العديد من العقبات ما زالت تحتاج للحل من أجل ضمان حق النساء والرجال أصحاب جميع أشكال الإعاقات في المشاركة السياسية.

وبالإضافة إلى عدم سهولة دخول أصحاب الإعاقات البدنية لمراكز الاقتراع، فالمشكلات الأخرى تشمل اقتصار المرافق من قبيل الاقتراع بطريقة برايل للمصابين بالعمى، وعدم توفر مواد يسهل الوصول إليها عن العملية الانتخابية. يتعين على المؤتمر الوطني العام التصدي لهذه المشكلات لضمان حق المشاركة السياسية للمصابين بجميع الإعاقات في أي انتخابات تعقد في المستقبل. يجب إعداد إجراءات خاصة للأفراد ذوي الإعاقات النفسانية-الاجتماعية والذهنية.

إظهار الحكومة لروح القيادة في التعيينات النسائية

دعت جماعات نسائية وبعض النواب البرلمانيين في ليبيا إلى إبداء الحكومة لروح القيادة والمبادرة في تعزيز مشاركة المرأة السياسية، بما في ذلك اختيار السيدات لمناصب وزارية.

في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2012 اختار المؤتمر الوطني العام علي زيدان لتولي منصب رئيس الوزراء بعد ثلاثة شهور من الانتخابات. [19] وزارة زيدان الأولى المشكلة من 33 وزيراً ضمت سيدتين، تم اختيار كل منهما لمناصب صغرى – وزيرة السياحة ووزيرة الشؤون الاجتماعية. انتقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية كاملة خميس المزيني نقص الوزيرات نظراً لأن "النساء نصف السكان". [20] وأضافت: "لا يكفي أن تكون لدينا وزيرة سياحة أو وزيرة شؤون اجتماعية. ليس من الواجب ربط النساء بالشؤون الاجتماعية ولا شيء غيرها. في المستقبل يجب أن تتولى وزيرات وزارات سيادية". [21]

صياغة الدستور

من المهام الكبرى للمؤتمر الوطني العام الإشراف على عملية كتابة الدستور الذي سيعيد تعريف نظام الحكومة الليبية ومؤسسات الحكم بها وسلطات كل منها. يجب أن يضمن المؤتمر الوطني العام كفالة الدستور للمساواة للمرأة والحق في عدم التعرض للتمييز.

أعلن المجلس الوطني الانتقالي في عام 2011 عن أن لجنة من 60 خبيراً قوامهم 20 عضواً من جنوب وغرب ووسط ليبيا سوف يتولون مسؤولية صياغة الدستور. لكن في 5 يوليو/تموز 2012 قبل أيام من الانتخابات العامة، عدّل المجلس الانتقالي الإعلان الدستوري بحيث يتم انتخاب جمعية تأسيسية من السكان مباشرة بدلاً من التعيين. [22] بعد شهور من عدم اليقين، في 6 فبراير/شباط 2013 قرر المؤتمر الوطني العام أنه سيتم بالفعل اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خلال انتخابات عامة. [23] في 13 فبراير/شباط وافق المؤتمر الوطني العام على لجنة لكتابة القانون الانتخابي الخاص بانتخاب الجمعية التأسيسية. [24]  لكن في أواخر فبراير/شباط أعلنت المحكمة الليبية العليا إلغاء تعديل يوليو/تموز 2012 على الإعلان الدستوري، مما ألقى بظلال من الشك على ما إذا كان سيجري انتخاب الجمعية التأسيسية أم لا. [25] في مطلع أبريل/نيسان أكّد المؤتمر الوطني العام أنه سيجري انتخاب الجمعية التأسيسية. [26] في 15 أبريل/نيسان عيّن المؤتمر الوطني 18 عضواً في لجنة صياغة قانون الانتخاب ووجههم إلى إتمام صياغة القانون لكي يناقشه المؤتمر الوطني خلال 45 يوماً. [27]

نظراً لأهمية أن يضمن الدستور من حيث المبدأ كفالة وتعزيز حقوق المرأة، فإن ضمان التمثيل النسائي في الجمعية التأسيسية مبعث قلق أساسي لدى ناشطات حقوق المرأة الليبيات اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش. وبناء عليه، فقد أعدت منظمات المرأة خطط للمطالبة بهذا الأمر من أجل تمثيل النساء في لجنة الصياغة وكذلك لضمان أن يحتوي الدستور على مواد وأحكام كافية لحماية حقوق المرأة.

في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2012 قامت ناشطات بمجال حقوق المرأة في ليبيا [28] وأعضاء من المؤتمر الوطني العام بالاجتماع في طرابلس لمناقشة عملية صياغة الدستور. [29] وضمن جهود المطالبة بالحقوق ومناصرتها، دشن تحالف من مجموعات حقوق المرأة حملة لجنة الحقوق من أجل مطالبة المؤتمر الوطني العام بتنويع وضمان استقلالية لجنة صياغة الدستور. أوصى التحالف بأن تشمل اللجنة 30 في المائة على الأقل من العضوات إذا كانت اللجنة ستتشكل بموجب انتخابات. [30]

في ديسمبر/كانون الأول 2012 اجتمعت مجموعة من أبرز منظمات حقوق المرأة الليبية غير الحكومية برئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف وسلمته عريضة موقعة تطالب بـ "تحرك حازم لضمان ضم المرأة إلى الجمعية التأسيسية". [31] طبقاً لصوت المرأة الليبية، من المنظمات المشاركة، فقد أبدى المقريف دعماً قوياً لتحرك حازم من أجل ضمان ضم المرأة إلى الجمعية التأسيسية. [32] ذكر أن مشاركة السيدات "جزء لا يتجزأ من جهود المؤتمر الوطني العام لدعم دور المرأة، ليس فقط في الجمعية التأسيسية، بل من أجل الوصول إلى ليبيا ديمقراطية وحرة بشكل عام".

في يناير/كانون الثاني 2013 اجتمعت ناشطات معنيات بحقوق المرأة من شتى أنحاء ليبيا في طرابلس من أجل مؤتمر صوت المرأة الليبية، وأوصين بأن تشكل السيدات 35 في المائة من أعضاء الجمعية التأسيسية، وأن تستعين الجمعية بخبير في شأن النوع الاجتماعي (الجندر) بصفة استشاري.

كما تضغط عضوات بالمؤتمر الوطني العام من أجل عملية صياغة شاملة للدستور. في 13 يناير/كانون الثاني 2013 ، أعلنت النائبة هناء العرفي من مصراتة عن تشكيل 29 عضوة بالمؤتمر  لكتلة  نسائية من مختلف الأحزاب في المؤتمر الوطني من أجل تعزيز حقوق المرأة وللدفع من أجل تمثيل المرأة في الجمعية التأسيسية. [33] جاء تشكيل الكتلة بعد أيام من انتقاد عضو المؤتمر عن الزاوية محمد الكيلاني لتواجد النساء في المؤتمر الوطني، قائلاً إن ثياب العضوات واختلاطهن في المؤتمر الوطني أمر يغضب الله من العملية التشريعية، مما يؤدي إلى ثغرات وأوجه قصور في عمل المؤتمر الوطني العام. [34]

III . دستورٌ يحمي حقوق الإنسان

مواد الدستور المتعلقة بالنوع الاجتماعي (الجندر)

عندما تتشكل الجمعية التأسيسية الليبية – المنوطة بصياغة الدستور – فعليها أن تصيغ مواد تحظر بشكل صريح التمييز ضد المرأة وتضمن المساواة بين الرجال والنساء في التمتع بالحقوق الواردة في نص الدستور. يجب ألا يحتوي الدستور الليبي على أية مواد تكرس لأي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة. ويجب أن تكون لمواد الدستور الخاصة بالمساواة اليد العليا على أي قانون. إذا أخفقت ليبيا في التصديق على دستور يستوفي هذه المعايير فسوف يعتبر هذا تنصلاً من الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان الدولية المترتبة عليها.

يؤكد الإعلان الدستوري الليبي – الصادر في أغسطس/آب 2011 والذي سيبقى نافذاً إلى أن يتم إقرار الدستور الدائم – على التزام الدولة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن ليبيا ملتزمة بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية "التي تحمي هذه الحقوق والحريات". [35] في مارس/آذار 2012 و2013، أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارات تدعو السلطات الليبية إلى "الالتزام بما عليها من التزامات بموجب القانون الدولي" بما في ذلك قانون حقوق الإنسان، و"تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة". [36]

ليبيا دولة طرف منذ زمن طويل في معاهدات دولية وإقليمية أساسية متعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة. صدقت ليبيا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في عام 1989، وإن أرفقت بتصديقها تحفظات. [37] كانت ليبيا بين أولى الدول التي صدقت على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو)، ويشتمل على طيف واسع من الأحكام بشأن عدم التمييز ضد المرأة، بما في ذلك في الحياة السياسية وفي إتاحة سبل وقنوات العدالة، وبشأن العنف ضد المرأة. [38] تكفل مواثيق دولية أخرى صدقت عليها ليبيا التزامات إضافية بحماية حقوق المرأة وضمان المساواة للمرأة أمام القانون وحقوق عدم التعرض للتمييز، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، [39] والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، [40] واتفاقية حقوق الطفل. [41]

ليست الأقسام التالية قائمة شاملة بالمواد المطلوب أن تحسن وتكفل وتحمي حقوق المرأة، بل هي قضايا أساسية يجب أن يتعاطى معها الدستور الجديد.

المساواة أمام القانون

من الأهمية بمكان لضمان احترام حقوق المرأة أن ينص الدستور على ضمانات للمساواة أمام القانون وضمانات بعدم التمييز، مثل الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي بروتوكول مابوتو. [42]

إن وضع مادة عن المساواة أمام القانون (مثلاً بند بسيط ينص على أن "الرجال والنساء متساوون أمام القانون") يضفي بعض الحماية للمساواة بين الجنسين. يحتوي الإعلان الدستوري الليبي الحالي على بند ينص على المساواة ورد فيه أن "الليبيون سواء أمام القانون" [43] لا أكثر.

كما ورد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة التي تعد ليبيا دولة طرف فيها، فإن المساواة أمام القانون تتطلب أن يُمنح الرجال والنساء نفس الحقوق فيما يخص الأهلية القانونية، بما في ذلك إتاحة الحصول على الإنصاف القانوني وإتاحة مراعاة الأصول القانونية في المحاكمات. المادة 15 والبنود 1 و2 منها في اتفاقية السيداو نصت على أن: "تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون". و"تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية". تكفل المادة 8 من بروتوكول مابوتو للمرأة الحق في الحصول على العدالة والمساواة في تدابير الحماية القانونية. ذكر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحديداً في المادة 3 أن الرجال والنساء يتمتعون بالمساواة في جميع الحقوق المدنية والسياسية المذكورة في العهد، وفي المادة 26 نص على: "الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته".

عدم التمييز

كما سوف يساعد في ضمان المساواة بين الرجل والمرأة أن تتم إضافة مادة قوية عن عدم التمييز إلى الدستور الليبي، وذلك بطريق حظر التمييز بناء على النوع الاجتماعي أو الجنس أو الحمل أو الحالة الاجتماعية (الزوجية) وأيضاً بحسب فئات أخرى. الإعلان الدستوري الليبي الحالي أدرج "الجنس" كأحد الأسانيد المحظورة للتمييز. [44]

كما يجب أن يطالب الدستور المُشرّع بإصدار تشريع للمزيد من المنع والحظر للتمييز من قِبل الدولة والأطراف غير التابعة للدولة، مع السماح للمحاكم بإلغاء السياسات التمييزية ومنح المتأثرين بهذه السياسات التعويض والإنصاف الفعالين. [45] تنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) على أن ضرورة أن "تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي: (أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة". [46] اشتمل بروتوكول مابوتو على مواد مشابهة، إذ طالب بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، على أن يتم النص على المساواة في الدساتير الوطنية والقوانين الأخرى. [47]

يجب أن تتصدى مادة عدم التمييز في الدستور الليبي لجميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك المجال السياسي. تطالب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بأن تتخذ الدول جميع التدابير الممكنة لضمان أن المرأة (بالمساواة مع الرجل) لها الحق في التصويت في الانتخابات وأن تكون مستحقة لخوض الانتخابات الخاصة بجميع الهيئات العامة المنتخبة، وأن تشارك في تشكيل وصناعة السياسات الحكومية. [48] تحتوي المواثيق الدولية والإقليمية الأخرى لحقوق الإنسان على أحكام مماثلة. [49]

العنف ضد المرأة

يجب أن يضيف أيضاً واضعو الدستور الليبي مواداً في الدستور تقر بضرورة العمل لإنهاء العنف ضد المرأة وبذل الجهود على هذا المسار، كون هذا الأمر أحد أشكال التمييز. تطالب المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والإعلانات وتفسيرات الهيئات المنوطة بمراقبة تنفيذ المواثيق، بأن تولي الحكومات الانتباه اللازم لمكافحة العنف ضد المرأة. [50] هناك عدة دول  منها بوتان وكولومبيا وملاوي وباراغواي أشارت بالفعل صراحة إلى العنف ضد المرأة أو العنف الأسري في دساتيرها. [51] أعلنت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في توصياتها العامة 28 و19 أن العنف ضد المرأة يرقى لكونه أحد أشكال التمييز وأشارت إلى أن على الدول إيلاء الانتباه الإيجابي لمنع والتحقيق في والملاحقة القضائية على والعقاب للعنف الجندري. [52] تطالب المادة 4 من بروتوكول مابوتو الدول الأطراف، مثل ليبيا، إلى تبني جميع التدابير الضرورية لمنع ومعاقبة والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة. [53]

IV . تعديل تشريعات عهد القذافي

في حين ثبت أن التغيير السياسي الراديكالي في ليبيا يوفر فرصاً غير مسبوقة لإعادة تشكيل الوضع القانوني والاجتماعي للمرأة في ليبيا، بما في ذلك ما يخص مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في السياسة، فإن المكاسب المُحرزة إلى الآن تبقى هشة وبحاجة إلى دعم سريع من واقع ضمانات دستورية وتشريعية واضحة.

يتعين على السلطات الليبية إذن تعديل التشريعات والأنظمة القانونية القائمة، التي أخضعت السيدات للتمييز والانتهاكات، بما في ذلك العنف ضد المرأة وعدم المساواة في قوانين الأحوال الشخصية، وقانون الجنسية الفضفاض الملتبس.

العنف ضد المرأة

قالت مدافعان عن حقوق المرأة لـ هيومن رايتس ووتش إن العنف ضد النساء والفتيات – لا سيما العنف الأسري – ما زال مشكلة ضخمة في ليبيا. قلما تصدت قوانين ليبيا ما قبل الثورة لهذه المشكلة، أو تصدت لها بطرق تمييزية. يجب على المشرعين الليبيين الآن السعي للقضاء على العنف ضد المرأة بصفته شكل متفش من أشكال التمييز، بما في ذلك من خلال الإصلاحات الدستورية والتشريعية.

تطالب المواثيق الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان بأن تولي الحكومات الانتباه اللازم لمكافحة العنف ضد المرأة. [54] أعلنت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في تعليقها العام رقم 28 ثم في التعليق رقم 19 أن العنف ضد المرأة يرقى لكونه شكل من أشكال التمييز، وقالت إن على الدول التزام بإيلاء الانتباه الكافي لمنع والتحقيق في العنف ضد المرأة وملاحقة المسؤولين عن هذا العنف ومعاقبتهم. [55]

طبقاً لمنظمات حقوق المرأة، فإن الناجيات من العنف الجنسي والأسري لا تتاح لهن إلا موارد قليلة يلجأن إليها للحصول على الإنصاف والتعويض الفعالين في ليبيا، كما لاحظت لجنة سيداو في ملاحظاتها الختامية في عام 2009 الخاصة بملف ليبيا الذي قدمته السلطات حينها إلى اللجنة. [56] تؤدي القوانين والخدمات غير الكافية أو المناسبة لترك ضحايا العنف دون تعويض وإنصاف فعالين، وتمنعهن من الإبلاغ عن الاغتصاب والعنف الأسري. تتفاقم هذه المشكلة لكون المجتمع الليبي محافظ، بما يردع ضحايا العنف الجنسي عن المجاهرة بالحديث عما تعرضن له خشية الوصم بالعار والمخاطر المحدقة بالناجيات لدى الإبلاغ عن الجرائم التي تعرضن لها. [57]

القانون الليبي الحالي الوحيد الذي يتصدى للعنف الأسري هو القانون رقم 10 لعام 1984، الذي نص على أن "يحق للمرأة على زوجها... عدم إلحاق ضرر بها مادياً كان أو معنوياً". [58] لا ينص القانون على آليات للتطبيق والإنفاذ، من ثم فلا أثر له في مكافحة هذه المشكلة.

قانون العقوبات الحالي ينطوي على إشكاليات عدة فيما يخص العنف ضد المرأة. [59] السبب أنه يصنّف العنف الجنسي بصفته جريمة ضد شرف المرأة، وليس ضد المرأة كضحية فردية أو كانتهاك لسلامتها البدنية. [60] يجب اعتبار جميع أشكال الاعتداء الجنسي من حيث المبدأ جريمة ضد الفرد وليست جريمة ضد التقاليد أو القيم. بالتركيز على شرف الضحية، يجذّر هذا القانون من مفهوم أن الناجية من الاغتصاب قد فقدت شرفها، ويكرس لهذه الفكرة، ومن ثم فربما يقوض من العدالة إذ يؤدي بالمحاكم للتركيز على فحص تاريخ المرأة الجنسي بدلاً من العنف الذي تدّعي أنه وقع بحقها من قِبل المتهم.

كما توجد في قانون العقوبات مواداً تنص على عقوبات جنائية أخف تنطبق على الجناة فيما يُدعى جرائم الشرف، عمّا يلحق بالجناة عن نفس الجرائم في حال غياب فكرة جرائم الشرف كشرط لتخفيف العقوبة. طبقاً للمادة 375 من قانون العقوبات الليبي، فإن أقصى عقوبة قد تلحق برجل يقتل زوجته أو أمه أو أخته أو ابنته بعد أن يشهد عليها وهي منخرطة في علاقات جنسية خارج نطاق الزواج، هي الحبس لمدة غير محددة. [61] على النقيض، فإن العقاب المعتاد للقتل دون سبق إصرار لكن العمد، لأحد الأقارب أو الزوجة في قانون العقوبات، في غير هذه المادة من مواد، هو السجن المؤبد ما لم تكن الجريمة على صلة بجريمة جسيمة أخرى، وفي هذه الحالة تصبح العقوبة هي الإعدام. [62] القتل العمد مع سبق الإصرار عادة ما يؤدي إلى عقوبة الإعدام بموجب قانون العقوبات. [63]

كذلك بموجب المادة 375، فإن الرجل الذي يرتكب أعمال عنف من واقع الدفاع عن شرفه ويتسبب في "أذى جسيم أو خطير" لزوجته أو قريبته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، بينما قد يؤدي مثل هذا العنف إلى السجن بحد أقصى 7.5 أعوام إذا كان الاعتداء لا يحركه الدفاع عن الشرف. [64]

هذا البند من قانون العقوبات ينتهك بوضوح مطلب حقوق الإنسان الدولية بأن الأشخاص يستحقون المساواة أمام القانون ويجب ألا يعانوا من التمييز من واقع جنسهم. عقوبة القتل أو الأذى الجسيم يجب أن تكون هي ذات العقوبة في كل الأحوال على امتداد قانون العقوبات – على ألا تكون العقوبة هي الإعدام، التي تعارضها هيومن رايتس ووتش من حيث المبدأ – ويجب ألا يؤثر شكل العلاقة بين المعتدي والضحية على العقوبة وشدتها. [65] كما أوضحت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل محدد، فإن على الدول التزام بتفعيل "تشريع لإلغاء حجة الدفاع عن الشرف فيما يخص الاعتداء أو القتل لإحدى قريبات الجاني". [66] كما تصرّح المادة 375 من قانون العقوبات – بل وتكاد تدعو – بشكل ضمني بالعنف ضد النساء إذ تعلن بوضوح أن الرجل الذي يضرب فقط زوجته أو ابنته أو شقيقته أو أمه فقط بعد أن يجدها في جماع غير شرعي يجب ألا يُعاقب.

من الإشكاليات الأخرى قوانين الزنا الليبية، التي تم تقنينها ضمن قانون العقوبات وفي القانون رقم 70 لسنة 1973. قوانين الزنا تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بما في ذلك الزنا والجماع، دون تمييز واضح بين الجنس قهراً والجنس بالتراضي بين الطرفين. ولأن ضحايا الاعتداء الجنسي قد يخضعن للملاحقة بموجب هذه القوانين، فلا يشعرن بالتشجيع على السعي للعدالة. [67] السيدات والفتيات اللائي يحاولن توجيه اتهامات للجناة بالاغتصاب يخاطرن بأن ينتهي بهن المطاف في السجن لأن المحكمة قد ترى أن مثل هذا الاتهام هو اعتراف من السيدة أو الفتاة بانخراطها في عمل جنسي غير شرعي، ما لم تتمكن من إثبات (بموجب معايير أدلة وقرائن صارمة) من أن الجماع حدث دون رضاها ولم يكن من ثم جماعاً أو زنا. مما يفاقم من معاناة الضحايا أن مثل هذه القضايا تُسوّى أحياناً من واقع ترتيبات واتفاقات أسرية، مثل الزواج القسري لضحية الاغتصاب إلى من اغتصبها من أجل تفادي وقوع الفضيحة. في الحالات عندما يوافق المغتصب والضحية على التزوج، يصدر القاضي حكماً مع إيقاف التنفيذ. [68]

تجريم الزنا بهذا الشكل يخرق المعايير القانونية الدولية الخاصة بالحق في الخصوصية وضمان حق الأفراد في السيطرة على الأمور المتعلقة بجنسانيتهم – عدم التعرض للإكراه أو التمييز أو العنف – بطريق تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين الأشخاص البالغين. بشكل عام يطالب القانون الدولي لحقوق الإنسان بعدم تجريم العلاقات الجنسية بين البالغين التي تتم بالاتفاق، من أجل حماية العديد من حقوق الإنسان، منها الحق في عدم التعرض للتمييز، والحق في الصحة، وفي الخصوصية وفي الحرية.

ولقد طالبت هيئات الخبراء بالأمم المتحدة والمقررين الخاصين بإلغاء قوانين الزنا في عدة بلدان. في أكتوبر/تشرين الأول 2012 دعا فريق الأمم المتحدة العامل المعني بقضية التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، دعا الحكومات إلى إلغاء القوانين التي تجرم الزنا. [69]

وفي الملاحظات الختامية لعام 2009 بشأن ليبيا، أعربت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء استمرار قانون رقم 70 لسنة 1993 الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، كونه قد يكون ذات أثر غير ملائم على السيدات. [70] كما أعربت اللجنة عن قلقها من أن "الممارسة المتفشية الخاصة بتزويج المغتصبين إلى ضحاياهم من النساء أمر يجري التشجيع عليه [في ليبيا] لحماية الضحايا من الوصم الاجتماعي والتهميش"، مما يؤدي إلى إفلات الجاني من العقاب. [71]

وعلى صلة بقوانين الزنا وغياب قوانين تنبذ العنف ضد المرأة، ما يُعرف بمراكز التأهيل الاجتماعي الليبية، حيث يتم احتجاز ضحايا العنف ضد المرأة والعنف الأسري. زارت هيومن رايتس ووتش بعض هذه المنشآت في ليبيا إبان عام 2005، وقابلت سيدات وفتيات وصفن وضع هناك بأنه احتجاز وليس حماية طوعية. [72] بررت الحكومة حينئذ استخدام هذه "البيوت" كإجراء من أجل "حماية" السيدات والفتيات المشتبه بانخراطهن في عمل جنسي "غير شرعي" واللائي رفضتهن أسرهن. لكن لا يمكن للنساء والفتيات في الواقع الخروج من هذه السجون، ولم ترتكب الكثيرات منهن أي جريمة، أو قضت بالفعل مدتها وانقضت. دخلت بعضهن هذه المراكز دون أي سبب سوى أنهن اغتصبن، ثم تم نبذهن لأنهن "وصمن شرف أسرهن".

أثناء زيارات هيومن رايتس ووتش إلى ليبيا في عام 2012 لم تتمكن من الحصول على معلومات محددة عن أعداد النساء والفتيات اللائي ما زلن في هذه المراكز. أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن المراكز ما زالت تعمل وقالت إن نزيلاتها شابات وفتيات لديهن مشاكل أسرية، ومطلقات وقاصرات ارتكبن جرائم ولم يُدخلن السجن، ونساء حوامل بصفة غير شرعية خارج نطاق الزواج وأخريات. [73]

انتقدت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) هذه المنشآت في ملاحظاتها الختامية عام 2009 ودعت السلطات الليبية إلى تعديل القوانين التي تدفع إلى حبس النساء والفتيات ضد إرادتهن. [74]

بالإضافة إلى التدابير القانونية (مثل العقوبات القانونية وأحكام الحق المدني ومواد القانون التي تنص على التعويضات) لمكافحة العنف ضد المرأة، فإن لجنة سيداو وضعت يدها على خطوات أساسية ضرورية للتصدي للعنف ضد المرأة. تشمل هذه التدابير إجراءات وقائية، مثل توفير المعلومات العامة وبرامج التوعية والتثقيف من أجل تغيير السلوكيات إزاء أدوار ووضع الرجل والمرأة، وإجراءات حماية، منها توفير الملاجئ وخدمات المشورة النفسية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم. [75]

وكما أوضح المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالعنف ضد النساء، فإن النساء المصابات بإعاقات يعانين من نسبة خطر أعلى بالتعرض للعنف لأن "التنميط الاجتماعي والتحيزات التي تحاول نزع الصفة الإنسانية عنهن أو تصورهن على أنهن قاصرات أو غير ذات أهلية، تؤدي إلى استبعادهن ونبذهن، وتستهدفهن بالعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف". [76] للتصدي لهذا الواقع، على السلطات الليبية أن تخطو خطوات من أجل ضمان أن جميع التدابير تعالج الاحتياجات الخاصة للسيدات المعاقات.

المساواة فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية

تميّز قوانين الأحوال الشخصية الحالية في ليبيا بدورها ضد المرأة، لا سيما ما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث ويجب أن تدخل ضمن أولويات الإصلاحات القانونية. في الملاحظات الختامية للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عام 2009 بشأن ليبيا، أعلنت اللجنة عن "القل من أن أحكام القانون الخاصة بالأحوال الشخصية، لا سيما الزواج (بما في ذلك تعدد الزوجات) والطلاق والمواريث، لا تنص على نفس الحقوق للمرأة بما يعادل الرجل". [77] أضافت اللجنة أنه أيضاً "من المقلق أن مفهوم ولاية الرجل على المرأة يبدو مقبولاً بشكل عام ويحد من ممارسة المرأة لحقوقها بموجب الاتفاقية، لا سيما ما يخص قضايا الأحوال الشخصية سواء من حيث القانون أو الممارسة". [78]

وفي بعض البلدان، فإن المساواة في قوانين الأسرة تكون مفروضة في الدستور. [79] في ليبيا، يجب أن يتصدى الدستور والقوانين الجديدة لأوجه انعدام المساواة الحالية، التي تعطي الرجال حقوق وصلاحيات أكبر في الزواج، وحقوق أكبر في المواريث، عمّا هو مُتاح للسيدات.

في ليبيا، ليس للرجال والنساء الحقوق والمسؤوليات نفسها أثناء الزواج ولدى انتهاءه. القانون رقم 10 لسنة 1984 يصف حقوقاً مختلفة في الزواج بناء على النوع الاجتماعي. [80] وتنص المادة 17 من القانون على أنه يحق للمرأة على زوجها:

أ‌) النفقة وتوابعها في حدود يسر الزوج واستطاعته طبقاً لأحكام هذا القانون.

ب‌) عدم التعرض لأموالها الخاصة بها ، فلها أن تتصرف فيها كما تشاء.

ج) عدم إلحاق ضرر بها ، مادياً كان أو معنوياً.

وتنص المادة 18 من القانون على أن حق الزوج على زوجته:

أ‌) النفقة وتوابعها في حالة عسر الزوج ويسر الزوجة طبقاً لأحكام هذا القانون.

ب‌) الاهتمام براحة الزوج واستقراره حسياً ومعنوياً.

ج) الإشراف على بيت الزوجية وتنظيم شئونه والمحافظة عليه.

د) حضانة أولادها منه والمحافظة عليهم وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع صحي.

ه) عدم إلحاق ضرر به مادياً كان أو معنوياً.

في حين أن الاختلاف في المسؤوليات قد يبدو حميداً، فلا يوجد مبرر للتمييز في المسؤوليات الزوجية على أساس النوع الاجتماعي (الجندر). يتناقض هذا مع المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على أن للرجال والنساء "نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه". كما أن القانون رقم 10 يطالب بأن يكون الشخص سليم "العقل" حتى يكون لديه أهلية الزواج. تميّز هذه المادة ضد النساء والرجال ذوي الإعاقات الذهنية وتناقض الحق في الزواج لجميع المعاقين بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، [81] التي وقعت عليها ليبيا.

يُعد تعدد الزوجات قانونياً في ليبيا لكنه أمر غير شائع إلى حد بعيد، طبقاً لناشطات حقوق المرأة. في 5 فبراير/شباط 2013 قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بأن قوانين ليبيا الحاكمة للزواج، التي تطالب الزوج بالحصول على موافقة زوجته الحالية  قبل أن يتزوج من زوجة ثانية أو ثالثة، تناقض الإعلان الدستوري الليبي  بما أنها تتعارض مع الشريعة. [82] طبقاً للحُكم فإنه بما أن الإعلان الدستوري قد نص صراحة على أن الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع، فيجب ألا تصدر قوانين تنتهك أحكام الشريعة. وقانون الزواج يقيد تعدد الزوجات بمجموعة من الشروط التي تجعل تعدد الزوجات في العادة مستحيل، أي أنه يؤدي إلى إبطال تعدد الزوجات ضمنياً. وبناء عليه، فهو خرق للدستور. [83]

أبدت بعض ناشطات حقوق المرأة القلق إزاء تزايد تعدد الزوجات حالياً. هناك تصريحات سابقة أدلى بها بعض القادة السياسيين غير مطمئنة. في أكتوبر/تشرين الأول 2011 طالب مصطفى عبد الجليل – رئيس المجلس الوطني الانتقالي حينئذ – بأن تكون الأمة أكثر تقية وبإلغاء القيود على تعدد الزوجات، وتحديداً بإلغاء قانون القذافي الذي يضع قيوداً على تعدد الزوجات. [84] وقال عبد الجليل فيما أوضح أن الحكومة سوف تلتزم أكثر بالشريعة: "هذا القانون يتعارض مع الشريعة ويجب إيقافه". في اليوم التالي قال للمراسلين: "الشريعة تسمح بتعدد الزوجات". [85]

بعد ذلك، في اجتماع مع هيومن رايتس ووتش قال عبد الجليل إن القيود القانونية القائمة على تعدد الزوجات في ليبيا قد تم تجميدها بموجب الإعلان الدستوري. [86] قال إن هذه القيود تعارض الشريعة، والتي وبحسب الإعلان الدستوري الانتقالي، هي المصدر الرئيسي للتشريع. وقال عبد الجليل لـ هيومن رايتس ووتش: "القرآن لا يحتوي على مثل هذه القيود على حق الرجل في الزواج من ثانية أو ثالثة أو رابعة، إذن تم تجميد القوانين الليبية التي وضعت هذه القيود". [87]

لكن ورد في الإعلان الدستوري أن الليبيين متساوين أمام القانون. وورد فيه أنهم يتمتعون بنفس الحقوق المدنية والسياسية وبنفس الفرص ويخضعون لنفس الواجبات والالتزامات العامة دون تمييز، بناء على عدة معايير منها الجنس. [88]

لقد أعلنت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "تعدد الزوجات ينتهك كرامة المرأة" و"هذا تمييز غير مقبول ضد النساء" يجب أن "يُلغى بشكل نهائي حيثما ما زال قائماً". [89] ولقد أعلنت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن "تعدد الزوجات يناقض حق المرأة في المساواة بالرجل،  وقد يؤدي إلى آثار نفسانية ومالية خطيرة  على الزوجة وعلى من تعولهم، بحيث يجب عدم التشجيع عليه وحظره". [90]

في قوانين الأحوال الشخصية الليبية طيف واسع من الأسباب التي تبرر الطلاق لكل من الرجال والنساء، وبعض البنود التي تنطبق على النساء الساعيات للطلاق دون الرجال. [91] غير أن القانون لا ينص على أي حقوق للمرأة المطلقة في بيت الزوجية أو ممتلكات أخرى. في العادة يحتفظ الرجل ببيت الأسرة والممتلكات الأخرى، في حين أن المرأة – المنتظر منها أن تعود للعيش مع أسرتها – غالباً ما تترك الزواج وليس معها إلا متاعها الشخصي والممتلكات أو النقود التي مُنحت لها بموجب عقد الزواج، بحسب ناشطات حقوق المرأة. بموجب القانون، فإن المرأة المطلقة "لها الحق في العيش في مسكن مناسب" طالما هي حاضنة للأطفال. [92] ما إن يبلغ الأطفال أو إذا فقدت المرأة المطلقة الحضانة "سقط حقها في السكن". [93] وبشكل عام، يمنح هذا الأمر للرجال أماناً مالياً أكبر بكثير من السيدات بعد الطلاق.

كما أن القوانين تطالب الرجال بدفع نفقة لمدة زمنية يحددها القاضي. [94] هذا الحد الأدنى من الدعم المالي لا يُنفذ في أغلب الأحيان حتى، طبقاً لمؤسسة "فريدوم هاوس"، فإن السيدات المطلقات يواجهن صعوبات مالية جمّة بعد الطلاق إذا لم تكن لديهن عائلات يعتمدن عليها. [95] لهذا تداعيات صحية واضحة على المرأة لدى الطلاق، وكذلك إمكانية تعرضها للعنف الأسري قبل حدوث الطلاق، بما أن المرأة المهددة بالفقر في حال تعرضت للطلاق قد تخاطر بالبقاء في علاقات تنطوي على إساءات بدعوى "أنها شر أخف من شر".

لقد ذكرت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة مُلزمة بأن توفر لدى الطلاق أو الانفصال، المساواة للطرفين، في تقسيم كافة الممتلكات التي تراكمت أثناء الزواج. ولقد شجعت اللجنة الدول الأطراف على توفير نفقات ما بعد فسخ الزواج. وشددت على أن المبدأ الحاكم يجب أن يكون تحمّل طرفي العلاقة للأعباء أو المزايا الاقتصادية للعلاقة بالتساوي لدى فسخها. [96]

تستند قوانين المواريث في ليبيا إلى المبادئ الإسلامية، التي فُسرت على أنها تعني أن للذكر حظ الانثيين من الميراث. [97] هذا الأمر يتعارض مع التزامات ليبيا الدولية، وتحديداً المادة 16 (1) (ح) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تطالب بأن تضمن الدول "نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض".

ولقد أوضحت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هذه المسألة:

هناك دول عديدة حيث القانون والممارسة الخاصة بالمواريث والملكية تسفر عن تمييز جسيم ضد المرأة. نتيجة لهذه المعاملة غير المتساوية، قد تتلقى السيدات نصيباً أصغر من ممتلكات الزوج أو الأب لدى وفاته عمّا تتلقى أرملته وأبنائه. في بعض الحالات تُمنح السيدات حقوقاً مقتصرة ومحددة ولا يصلهن دخل إلا من ممتلكات المتوفى. كثيراً ما لا تعكس حقوق الأرامل مبادئ المساواة في الملكية المطلوبة أثناء الزواج. هذه الأحكام تخرق الاتفاقية ويجب إلغاءها. [98]

ينص بروتوكول مابوتو على أن "يكون للنساء والرجال الحق في إرث ممتلكات أبويهم بحصص منصفة". [99]

حقوق الجنسية

ما زال قانون الجنسية الليبي ملتبساً ومبهماً فيما يخص قدرة المرأة على نقل الجنسية الليبية إلى أطفالها إذا كان الزوج غير ليبي. يتناقض هذا الأمر مع وضع الرجال الليبيين، الذين يمكنهم بوضوح نقل جنسيتهم إلى أبنائهم بغض النظر عن جنسية الزوجة.

يمنح قانون رقم 24 لسنة 2010 للمرأة الليبية الحق في نقل جنسيتها إلى أطفالها، [100] والمادة 11 من القانون نفسه تمدد الجنسية الليبية إلى الأطفال المولودين لأم ليبية وأب أجنبي. لكن المادة 3 من القانون يبدو أنها تتعارض مع المادة 11 إذ تنص على تعريف الليبي بأنه "المولود لأب ليبي"، أو لأم ليبية وأب بدون جنسية أو جنسيته مجهولة. لا يوجد ذكر في مادة 3 للأطفال المولودين لأم ليبية ومتزوجة من رجل له جنسية غير ليبية.

في أبريل/نيسان 2013 تناقلت التقارير تجميد وزارة الشؤون الاجتماعية لتصاريح الزواج للنساء الليبيات المتزوجات من رجال أجانب بعد أن طالب المفتي الشيخ صادق الغرياني الحكومة بمنع النساء من التزوج إلى أجانب. [101]

ورد في المادة 9(2) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تمنح الدول للمرأة "حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما". وفي الملاحظات الختامية للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2009، ورد أن "ما زال من المقلق أن النساء الليبيات المتزوجات إلى رجال غير ليبيين لا يحصلن على نفس الحقوق بالمساواة بالرجال فيما يخص جنسية الأبناء". [102]

التوصيات

توصيات إلى الجمعية التأسيسية التي سوف تعد مسودة الدستور

  • يجب ضمان أن يكفل الدستور الجديد الحماية الفعالة لحقوق الإنسان كما هي مُعترف بها دولياً.
  • يجب أن يشمل الدستور ضمانة بالمساواة أمام القانون.
  • يجب أن يشمل الدستور ضمانات بعدم التمييز منها التمييز على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي (الجندر) أو الحمل أو الموقف من الزواج (الحالة الاجتماعية).
  • يجب أن يُعلن بوضوح أن جميع القوانين في ليبيا تخضع لضمانات الدستور بالمساواة وعدم التمييز وحقوق الإنسان الأخرى.
  • يجب الاستعانة بخدمات استشاري معني بقضايا النوع الاجتماعي (الجندر) لضمان أن تستوفي صياغة الدستور المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

توصيات إلى الحكومة الليبية

  • يجب دعوة المؤتمر الوطني العام إلى إلغاء التحفظات التي وضعتها ليبيا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
  • يجب ضمان الحماية الفعالة لحقوق الإنسان كما هي معترف بها دولياً، بما في ذلك الحق في المساواة وعدم التعرض للتمييز.
  • يجب اتخاذ خطوات ملموسة من أجل التصدي للاحتياجات التعليمية والمعلوماتية للجماعات المهمشة من النساء، بما في ذلك السيدات المقيمات في مناطق نائية وريفية، والسيدات الأمّيات، والسيدات اللائي لا يمكنهن استخدام الإنترنت، والمسنات وذوات الإعاقة.
  • يجب المساعدة في بناء قدرات المرشحات في الانتخابات، اللائي يحتجن إلى دعم أفضل من أجل مواجهة العقبات التي تعترضهن، وتطوير وإعداد مبادرات لتنمية القدرات، مثل التدريب على إدارة الحملات الانتخابية والتدريب على مبادئ القيادة للمرشحات.
  • يجب تدريب ضباط الأمن على التعرف على التهديدات والانتهاكات التي مبعثها النوع الاجتماعي (الجندر) في مراكز الاقتراع، والتعامل معها.

توصيات إلى المؤتمر الوطني العام

  • يجب إلغاء التحفظات المُدخلة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
  • يجب صيانة أمن المرأة ومشاركتها كناخبة ومرشحة في الانتخابات والاستفتاءات القادمة.
  • يجب أن يضمن المؤتمر الوطني العام أن المرأة تشارك في جميع مراحل صياغة الدستور، بما في ذلك ضم عضوات إلى الجمعية التأسيسية.
  • يجب الاستعانة بخدمات استشاري معني بقضايا النوع الاجتماعي (الجندر) في الجمعية التأسيسية.
  • يجب تعديل أحكام قانون العقوبات الحالية التي تصنف العنف الجنسي بصفته "جريمة ضد شرف المرأة" وليس ضد المرأة كفرد ضحية أو كانتهاك لسلامتها البدنية.
  • يجب إلغاء المادة 375 من قانون العقوبات، التي تضم عقوبات مخففة للجناة فيما يُدعى بجرائم الشرف.
  • يجب إلغاء أو تعديل أحكام قانون الزنا، التي تم تقنينها في قانون العقوبات وفي القانون رقم 70 لسنة 1973.
  • يجب تعديل قوانين الأحوال الشخصية القائمة التي تميز ضد المرأة، لا سيما فيما يتعلق بالزواج والطلاق والمواريث.
  • يجب تعديل قانون الجنسية من أجل إزالة الالتباس والإبهام فيما يتعلق بقدرة المرأة على نقل جنسيتها إلى أبنائها إذا كان زوجها غير ليبي.
  • يجب تفعيل جملة من القوانين التي تجرم صراحة جميع أشكال العنف الأسري.
  • يجب ضمان أن قوانين الانتخابات القادمة تتطلب توفير تسهيلات وتدابير تتيح القدرة للناخبين ذوي الإعاقة على ارتياد مرافق الاقتراع.

شكر وتنويه

أجرى بحوث هذا التقرير وكتبه سامر مسقطي، الباحث في قسم حقوق المرأة. وفرت كل من آمنة الرقيعي – المتدربة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – ودينا شحاتة – الملتحقة بمنصب مساعدة باحث في قسم حقوق المرأة – مساعدات بحثية قيمة.

راجع التقرير كل من لايزل غينرهولتز، مديرة قسم حقوق المرأة، وجانيت والش، نائبة مديرة قسم حقوق المرأة، وفريد آبراهامز، استشاري لـ هيومن رايتس ووتش، ومالكولم سمارت، استشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحنان صلاح، الباحثة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشانثا راو باريغا، باحثة أولى معنية بحقوق ذوي الإعاقة، وكلايف بالدوين، استشاري قانوني أول، وتوم بورتيوس، نائب مدير قسم البرامج. وساعد في إعداد البروفة النهائية للتقرير وفي تحرير الحواشي ووضع التقرير في قالبه الطباعي كاميل بيندلي، المنسقة بقسم حقوق المرأة. وقام عمرو خيري منسق الموقع الإلكتروني العربي والترجمة العربية، بتنسيق ترجمة التقرير والمواد المتصلة به إلى اللغة العربية. وفرت آيفي شين المساعدة في إعداد المقال المصور. وقام كل من لارا ياو – المتدربة بقسم حقوق المرأة – وفارس السليمان – المتدرب بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – وماثيو رولو – المنسق بقسم حقوق المرأة – في بحوث التقرير وإعداد الحواشي. قام بتنسيق إنتاج التقرير وتهيئته للطباعة كل من غرايس شوي – مديرة المطبوعات – وفيتزروي هوبكنز، المدير الإداري، وكاميل بيندلي.

يتقدم قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش بكل الشكر إلى دونا وغاري سلايت، وإلى مؤسسة فورد ومانحين آخرين، على الدعم المالي الذي وفروه.


[1] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الحاجة نوارة، بنغازي، 6 يوليو/تموز 2012.

[2] في 15 فبراير/شباط 2011 قبل يومين من الموعد المحدد للمظاهرات الكبيرة المعارضة للحكومة، قبضت قوات الأمن على اثنين من نشطاء حقوق الإنسان، مما ألهم أكثر من 500 متظاهر أغلبهم من النساء بالخروج في مسيرة إلى مقر الشرطة. أطلقت قوات الأمن النار على الحشد بعد مصادمات بين المتظاهرين والشرطة. انتشرت المظاهرات في شتى أنحاء ليبيا، واستخدمت قوات الأمن القوة المميتة ضد الحشود. تصاعدت حملة القمع لتتحول إلى نزاع مسلح داخلي ولجأ الليبيون إلى السلاح ضد قوات الأمن في الشرق، وفي منطقة جبل نفوسة وفي مصراتة.

[3] انظر الغارديان، 16 سبتمبر/أيلول 2011:

Chris Stephen, Irina Kalashnikova, and David Smith, “Libyan women: it’s our revolution too”, The Guardian, September 16, 2011, http://www.guardian.co.uk/world/2011/sep/16/libyan-women-our-revolution-too

 (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013). وانظر ذا ناشيونال، 25 مارس/آذار 2011:

Sarah Birke, “The women fighting, organising, feeding and healing Libya’s revolution,” The National, March 25, 2011, http://www.thenational.ae/news/world/africa/the-women-fighting-organising-feeding-and-healing-libya-s-revolution#ixzz2N92g759 (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)

وانظر معهد الولايات المتحدة للسلام (واشنطن):

United States Institute of Peace (Washington), “Stakeholders of Libya’s February 17 Revolution,” Special Report 300, January 2012, http://www.usip.org/files/resources/SR%20300.pdf (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)

[4]  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إيمان وسلوى بوقعقيص، بنغازي، 3 يوليو/تموز 2012.

[5] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تم إقراره في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966 بموجب قرار جمعية عامة رقم: 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 دخل حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)، صدقت عليه ليبيا في 15 مايو/أيار 1970. كما صدقت ليبيا على البروتوكول الاختياري للعهد الذي يسمح للأفراد برفع شكاوى إلى لجنة حقوق الإنسان بالانتهاكات لبنود العهد التي ترتكبها الدول الأطراف (البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أقرته الجمعية العامة في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966 قرار رقم: 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 59, U.N. Doc A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 302 دخل حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976، http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx  (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)، صدقت عليه ليبيا في 16 مايو/أيار 1989).

[6] العهد الدولي، مادة 25.

[7] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مجموعة من ناشطات حقوق المرأة، طرابلس، 30 يونيو/حزيران 2012.

[8] انظر بي بي سي نيوز أونلاين، 13 ديسمبر/كانون الأول 2011:

Caroline Hawley, “Libyan women battle for empowerment,” BBC News Online, December 13, 2011, http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-16160671  (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013 )

وانظر رويترز، 20 يناير/كانون الثاني 2012: 

Oliver Holmes, “Libya drops election quota for women,” Reuters, January 20, 2012, http://www.reuters.com/article/2012/01/20/libya-women-idAFL6E8CK1SF20120120 (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)

وانظر، تريبولي بوست، 20 يناير/كانون الثاني 2012:

“Women 4 Libya Say Draft Election Law Risks Failing Libyan Women,” The Tripoli Post, January 20, 2012, http://www.tripolipost.com/articledetail.asp?c=1&i=7711 (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)

[9] كانت قضية النسب في حد ذاتها مربكة وشغلت أغلب جهود الحوار. تم تفسير منطوق مسودة قانون الانتخابات الأولية على نطاق واسع على أنه سيتاح للمرأة حد أقصى 10 في المائة من المقاعد، وبعد مناقشات وانتقادات تم توضيح النص ليعني 10 في المائة كحد أدنى.

[10] في 7 فبراير/شباط 2012 تبنى المجلس الانتقالي الوطني – الذي كان يمثل البرلمان الليبي المؤقت بعد خلع القذافي حتى انتخابات المؤتمر الوطني في يوليو/تموز 2012 – قانوناً انتخابياً ينص على نظام انتخابي مختلط بالتوازي لصالح انتخابات المؤتمر الوطني العام. طالب قانون الانتخابات الأحزاب بذكر المرشحات والمرشحين بالتبادل منذ الاسم الأول في القائمة الحزبية. وفي حال الدوائر الانتخابية التي بها أكثر من مقعد، لابد أن يكون كل مرشح ثاني على قائمة الحزب أو الكيان السياسي سيدة. من بين 200 مقعد، تم انتخاب 80 مقعداً من خلال القوائم للأحزاب والجماعات السياسية الأخرى (وصفت بمسمى "كيانات سياسية" في قانون الانتخابات). انتهى المطاف بفوز المرشحات 32 مقعداً، أو 40 في المائة، من المقاعد الثمانين المخصصة للكيانات السياسية... تنافس المرشحون الأفراد المتبقون على 120 مقعداً مستقلاً تم انتخابهم بأغلبية أصوات الناخبين، وتم انتخاب سيدة واحدة. انظر: أخبار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:

“Libyans turn out to vote in landmark elections, women’s role lauded,” United Nations Development Programme News, July 10, 2012, http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/articles/2012/07/10/libyans-turn-out-to-vote-in-landmark-elections-women-s-role-lauded.html (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)

[11] استبعدت هيئة النزاهة والوطنية الليبية 15 عضواً منتخباً في المؤتمر الوطني العام، بينهم ثلاث سيدات، على أساس غير واضح التعريف، لوجود صلات تربطهم بحكومة القذافي وعائلته، رغم أن بعض هؤلاء طعنوا على القرار أمام المحكمة. انظر ليبيا هيرالد، 11 أبريل/نيسان 2013: Mathieu Galtier, “Inside the Commission for Integrity and Patriotism,” Libya Herald, April 11, 2013, http://www.libyaherald.com/2013/04/11/inside-the-commission-for-integrity-and-patriotism/

(تمت الزيارة في 1 مايو/أيار 2013).

[12] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سيدة ليبيا، تم حجب الاسم، طرابلس، 30 يونيو/حزيران 2012.

[13] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع آمال محمد بعيو، بنغازي، 6 يوليو/تموز 2012.

[14] انظر " المعهد الديمقراطي الوطني، بناء ليبيا جديدة":

National Democratic Institute, “Building a New Libya: Citizen views on Libya’s electoral and political processes,” May 2012, http://www.ndi.org/files/Libya-Focus-Group-May2012.pdf (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)

[15] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نجية قجم، طرابلس، 25 يونيو/حزيران 2012.

[16] انظر ليبيا هيرالد، 30 يونيو/حزيران 2012:

“Elections in Libya: 7 July General National Congress Elections – Frequently Asked Questions,” Libya Herald, June 30, 2012, http://www.libyaherald.com/2012/06/30/elections-in-libya-july-7-general-national-congress-elections-frequently-asked-questions/ (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)

[17] مؤتمر صحفي، نوري العبار، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، طرابلس، 17 يوليو/تموز 2012. انظر أيضاً: تريبولي بوست، 17 يوليو/تموز 2012:

“Official Final Election Results in Libya Show Liberals Got 62 Percent of Votes,” The Tripoli Post, July 17, 2012, http://www.tripolipost.com/articledetail.asp?c=1&i=8837 (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)

[18] تم إجبار نحو 40 ألف شخص من تاورغاء على النزوح على يد ميليشيات من مدينة مصراتة القريبة من تاورغاء، بعد أن اتهموا سكان تاورغاء بالقتال إلى جانب قوات القذافي أثناء النزاع. انظر بيان هيومن رايتس ووتش الصحفي: "يجب أن تمنع الحكومة الليبية الجرائم الانتقامية بحق المهجرين"، 20 مارس/آذار 2013: http://www.hrw.org/ar/news/2013/03/20

[19] قبل أسبوع، في 7 أكتوبر/تشرين الأول رفض المؤتمر "حكومة أزمة" اقترحها رئيس الوزراء المنتخب مصطفى أبو شاقور، مما أدى تلقائياً إلى خروجه من منصبه بعد اقل من شهر من توليه المنصب. اقترح شاقور وزارة من 28 وزيراً وفيها سيدة واحدة هي وزيرة الشؤون الاجتماعية.

[20] انظر: Marine Casalis, “Encouraging Libyan women to play a greater role in politics,” rfi English, February 5, 2013, http://www.english.rfi.fr/middle-east/20130204-encouraging-Libyan-women-play-greater-role-politics (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013).

[21] السابق.

[22] الإعلان الدستوري المعدل 3/2012: http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentid=20121121143565 (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013).

[23]  انظر مركز أخبار الأمم المتحدة، 6 فبراير/شباط 2013:

“Libya: UN welcomes decision on formation of constitution-drafting body,” UN News Centre, February 6, 2013, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44084&Cr=libya&Cr1=#.URR4u5F5iAY

 (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)

[24] الثلاثة، المرشحون من مكتب رئيس المؤتمر الوطني العام، هم سليمان زوبي ومحمد عبد الله التومي وشعبان علي عيسى بوستة. (انظر: Lorianne Updike Toler, “Members of Electoral Committee approved,” Libya Herald, February 13, 2013, http://www.libyaherald.com/2013/02/13/members-of-electoral-committee-approved/  (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)).

[25] انظر ليبيا هيرالد، 13 مارس/آذار 2013:

Lorianne Toler, “Supreme Court ruling may provide opportunity for intelligent design of Libya’s Constitutional process,” Libya Herald, March 13, 2013, http://www.libyaherald.com/2013/03/14/supreme-court-ruling-may-provide-opportunity-for-intelligent-design-of-libyas-constitutional-process-part-2/   (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)

[26]  انظر ليبيا هيرالد، 11 أبريل/نيسان 2013:

Valerie Stocker, “The Constitutional Commission will be elected and the Political Isolation law is constitutional, rules Congress,” Libya Herald, April 11, 2013. http://www.libyaherald.com/2013/04/11/the-constituent-assembly-will-be-elected-and-the-political-isolation-law-is-constitutional-rules-congress/    (تمت الزيارة في 15 أبريل/نيسان 2013)

[27] ثلاثة من أعضاء اللجنة الـ 18 من السيدات. انظر ليبيا هيرالد، 15 أبريل/نيسان 2013:

Hadi Fornaji, “Congress names committee members to draft Constitutional Commission election law,” Libya Herald, April 15, 2013, http://www.libyaherald.com/2013/04/15/congress-names-committee-members-to-draft-constitutional-commission-election-law/ (تمت الزيارة في 17 أبريل/نيسان 2013)

[28] ضمت المجموعات كرامة، وهي منظمة غير حكومية تعنى بالدفاع عن الحقوق دخلت في شراكات مع منظمات أخرى في الشرق الأوسط لمكافحة العنف ضد المرأة، ومنبر المرأة الليبية من أجل السلام، وهي منظمة غير حكومية شُكلت في مايو/أيار 2011 وتتكون من ناشطات ليبيات معنيات بحقوق المرأة (انظر: Libyan Women Plan Roles in Reconciliation and Transitional Government,” IPS, http://www.ips.org/mdg3/libyan-women-plan-roles-in-reconciliation-and-transitional-government/,  (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)).

[29]  منبر المرأة الليبية من أجل السلام:

“Libyan Activists Issue Recommendations on the Constitutional Drafting Process,” post to “Recent Posts” (blog), Libyan Women’s Platform for Peace, February 8, 2013, http://lwpp.org/  (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)

[30] السابق.

[31] انظر ليبيا هيرالد، 27 ديسمبر/كانون الأول 2012:

Sami Zaptia, “Magarief strongly supports women’s inclusion in the constitution drafting committee,” Libya Herald, December 27, 2012, http://www.libyaherald.com/2012/12/27/magarief-strongly-supports-womens-inclusion-in-the-constitution-drafting-committee/ (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)

[32] السابق.

[33] انظر ليبيا هيرالد، 14 يناير/كانون الثاني 2013:

Nihal Zaroug, “Women’s bloc founded in Congress,” Libya Herald, January 14, 2013, http://www.libyaherald.com/2013/01/14/womens-bloc-founded-in-congress/ (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)

[34] السابق.

[35] الإعلان الدستوري، مادة 7.

[36] مجلس الأمن، قرار 2040 (2012)، رقم: S/RES/2040 (2012), http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2040(2012)  (تمت الزيارة في 24 مارس/آذار 2012) فقرة 3. مجلس الأمن، قرار 2095 (2013)، رقم: S/RES/2095 (2013),  فقرة 3.

[37] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، أقرتها الجمعية العامة في 18 ديسمبر/كانون الأول 1979، قرار رقم: G.A. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc. A/34/46 دخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر/أيلول 1981: http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm  (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2012) صدقت عليها ليبيا في 16 مايو/أيار 1989. كما صدقت ليبيا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو، التي تسمح للجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة (لجنة سيداو) باستقبال ونظر الشكاوى من الأفراد والمجموعات. (البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أقر في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1999، قرار جمعية عامة: G.A. res. 54/4, annex, 54 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 5, U.N. Doc. A/54/49 (Vol. I) (2000) دخل حيز النفاذ في 22 ديسمبر/كانون الأول 2000: http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw-one.htm (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)، صدقت عليه ليبيا في 18 يونيو/حزيران 2004). وقت التصديق أودعت ليبيا تحفظاً عاماً ذكر أن تنفيذ الاتفاقية "يجب ألا يتعارض مع قوانين الأحوال الشخصية المستقاة من الشريعة. (انظر: Ann Elizabeth Mayer, “Islamic Reservations to Human Rights Conventions: A Critical Assessment,” Recht van de Islam 15 (1988), http://www.verenigingrimo.nl/wp/wp-content/uploads/recht15_mayer.pdf (تمت الزيارة في 24 مارس/آذار 2013)، ص 25). في عام 1995 أخطرت الحكومة الليبية الأمين العام للأمم المتحدة أنها ستستبدل هذه التحفظات بصيغة جديدة بموجبها تنفذ ليبيا المادة 2 من الاتفاقية (التحفظ بشأن المواريث) والمواد 16 (ج) و(د) (بشان الزواج والطلاق وحضانة الأطفال) بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. ورد في التحفظ أن: "المادة 2 من الاتفاقية تنفذ مع مراعاة معايير الشريعة الإسلامية الخاصة بتحديد نسب المواريث وتركات المتوفين، سواء ذكر أو أنثى. 2. يتم تنفيذ الفقرة 16 (ج) والفقرة (د) دون مساس بالحقوق المكفولة للمرأة في الشريعة الإسلامية". انظر القسم الخاص بـ "الإعلانات والتحفظات" في:

Division for the Advancement of Women, Department of Economic and Social Affairs, “Declarations, Reservations and Objections to CEDAW,” undated, www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations-country.htm

(تمت الزيارة في 24 مارس/آذار 2013).

لكن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (لجنة سيداو) – وهي الجهة المنوطة بمراقبة تنفيذ الاتفاقية – قضت بأن تحفظات الدول على المادتين 2 و6 غير مقبولة لأن هذه المواد من الأحكام الجوهرية للاتفاقية والتحفظات عليها من حيث المبدأ لا تتفق مع الهدف والغرض من الاتفاقية (انظر: Division for the Advancement of Women, Department of Economic and Social Affairs, “Reservations to CEDAW,” undated, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations.htm (تمت الزيارة في 24 مارس/آذار 2013)). انتقدت اللجنة تحديداً هذه التحفظات أثناء مراجعتها لملف ليبيا المقدم إلى السيداو في عام 2009. في الملاحظات الختامية للجنة على تقارير ليبيا الدورية، رحبت لجنة سيداو بسحب ليبيا لتحفظها العام لكن أعربت عن قلقها من التحفظات الباقية، وذكرت أنها "على النقيض من هدف وغاية الاتفاقية" (انظر: CEDAW Committee, “Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Libyan Arab Jamahiriya,” CEDAW/C/LBY/CO/5, February 6, 2009, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/227/84/PDF/N0922784.pdf?OpenElement (تمت الزيارة في 24 مارس/آذار 2013)، فقرة 13). كما أشارت اللجنة إلى أن ليبيا لم تدخل أي تحفظات على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يطالب المساواة بين النساء والرجال في هذا الشأن (المصدر نفسه). كما أن اللجنة أشارت إلى أن "التحفظات على المادة 16، سواء مقدمة من واقع أسباب وطنية أو تقليدية أو دينية أو ثقافية، لا تستقيم مع الاتفاقية ومن ثم فهي غير مقبولة ويجب أن تُراجع وتُعدل أو تُسحب". (انظر: Division for the Advancement of Women, Department of Economic and Social Affairs, “Reservations to CEDAW,” undated, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations.htm (تمت الزيارة في 24 مارس/آذار 2013).

[38] بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو)، أقرته الجلسة الاعتيادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، مابوتو، 13 سبتمبر/أيلول 2000، رقم: CAB/LEG/66.6 دخلت حيز النفاذ في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2005: http://www1.umn.edu/humanrts/africa/protocol-women2003.html  (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)، صدقت ليبيا على البروتوكول في 23 مايو/أيار 2004.

[39] انظر الحاشية رقم 34.

[40] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أقرته الجمعية العامة في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، قرار رقم: G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3 دخل حيز النفاذ في 3 يناير/كانون الثاني 1976: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx (تمت الزيارة في 24 مارس/آذار 2013)، صدقت عليه ليبيا في 15 مايو/أيار 1970، مادة 3.

[41] اتفاقية حقوق الطفل، أقرتها الجمعية العامة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، رقم: G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989) دخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر/أيلول 1990: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx (تمت الزيارة في 24 مارس/آذار 2013)، صدقت عليها ليبيا في 15 أبريل/نيسان 1993، مادة 2.

[42] بموجب مادة 2 من اتفاقية سيداو، يجب على الدول الأطراف أن تشجب "جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي: (أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة". ينص بروتوكول مابوتو بدوره على أن تضم الدول الأطراف مبدأ المساواة بين النساء والرجال إلى الدساتير الوطنية: "ينبغي على الدول الأطراف مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال التدابير التشريعية والمؤسسية المناسبة، وغيرها من التدابير، وتقوم، في هذا الصدد، بما يلي: (أ) إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دساتيرها وتشريعاتها الأخرى – إذا لم يتم القيام بذلك بعد – وضمان تنفيذها على نحو فعال" (المادة 2 (أ) (أ)).

[43] الإعلان الدستوري، مادة 6: "الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى".

[44] الإعلان الدستوري، مادة 6.

[45] على سبيل المثال القسم 9 (4) من دستور جنوب أفريقيا ينص على أن "يجب تفعيل تشريع وطني لمنع وحظر التمييز غير العادل" (دستور جمهورية جنوب أفريقيا، رقم 108 لعام 1996، على: http://www.info.gov.za/documents/constitution/1996/a108-96.pdf  (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)). في 9 أبريل/نيسان 2013 أصدر المؤتمر العام تشريعاً يجرم التعذيب والاختفاء القسري والتمييز. يشتمل القانون على الجنس كأحد مقومات حظر التمييز ويسمح بالحبس لمن يحرم شخص آخر من أي من حقوقه، لأنه ينتمي إلى جماعة محددة أو منطقة أو على أساس من الجنس أو اللون. انظر: ليبيا هيرالد، 2 أبريل/نيسان 2013

“GNC agrees uncompromising law on torture, kidnapping and discrimination,” Libya Herald, April 2, 2013, http://www.libyaherald.com/2013/04/09/gnc-agrees-uncompromising-law-on-torture-kidnapping-and-discrimination/

(تمت الزيارة في 1 مايو/أيار 2013).

[46]  سيداو، مادة 2 (أ).

[47]  بروتوكول مابوتو، مادة 2 (1) (أ).

[48]  سيداو، مادة 7.

[49]  تدعو الاتفاقيات وتفسيراتها إلى جملة واسعة من التدابير من أجل تحقيق الحق في عدم التمييز في المشاركة السياسية. انظر بروتوكول مابوتو، مادة 9، لجنة سيداو، التعليق العام رقم 23، بشأن الحياة السياسية والعامة (الجلسة 16، 1997)، مجموعة التعليقات العامة والتوصيات العامة التي تبنتها هيئات حقوق الإنسان التعاهدية، وثيقة أمم متحدة رقم: HRI\GEN\1\Rev.9 (Vol. II) (2008). المصدر:

Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.9 (Vol. II) (2008)

صفحة 347، فقرة 5. لجنة سيداو، التعليق العام رقم 25، المادة 4 الفقرة 1 من الاتفاقية (التدابير الخاصة المؤقتة)، (الجلسة الثالثة عشرة، 2004)، مصدر:

Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.9 (Vol. II) (2008)

صفحة 365 فقرة 18. لجنة سيداو، التعليق العام رقم 56، التدابير الخاصة المؤقتة، (الجلسة السابعة، 1988)، المصدر:

Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.9 (Vol. II) (2008) ص 320

لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 16، عن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (مادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) (الجلسة 34، 2005) وثيقة أمم متحدة: . E/C.12/2005/4 (2005) فقرات 18 و19. لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التعليق العام رقم 25، بشأن المادة 25 (المشاركة في الشأن العام والحق ف يالتصويت)، (الجلسة السابعة والخمسون، 1996)، المصدر:

Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.9 (Vol. I) (2008) ص 217، فقرة 11.

لجنة حقوق الإنسان، تعليق عام رقم 28، بشأن المادة 3 (المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة) (الجلسة الثامنة والستون، 2000)، المصدر:

Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.9 (Vol. I) (2008) ص 228 فقرة 29.

لجنة حقوق الإنسان التعليق العام رقم 18، بشأن عدم التمييز (الجلسة السابعة والثلاثون، 1989). المصدر: 

Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.9 (Vol. I) (2008) ص 195 فقرة 10.

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعليق عام رقم 20، بشأن عدم التمييز في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (مادة 2 فقرة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وثيقة: U.N. Doc. E/C.12/GC/20 (2009) فقرة 9. وأخيراً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المرأة والسلم والأمن، رقم: S/2010/173 6 أبريل/نيسان 2010، فقرات 21 و25.

[50] المؤتمر العالمي الرابع للمرأة، تقرير المؤتمر العالمي الرابع للمرأة ("إعلان بكين وبرنامج العمل")، بكين، 4 إلى 15 سبتمبر/أيلول 1995، رقم: A/CONF.177/20 17 أكتوبر/تشرين الأول 1995: http://www.un.org/esa/gopher-data/conf/fwcw/off/a--20.en  (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)، فقرة 124. بروتوكول مابوتو، مادة 4 (2)(أ). لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وتبعاته، ياكين إرتورك، دمج حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة والجندر: العنف ضد المرأة ومعايير إيلاء الانتباه اللازم كأداة للقضاء على العنف ضد المرأة"، وثيقة رقم: E/CN.4/2006/61 20 يناير/كانون الثاني 2006، http://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/PDF_UN_Sp_Rapp_report_due_diligence_standard.pdf  (تمت الزيارة في 23 مارس/ىذار 2013) فقرة 25. لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة "التعليق العام رقم 19: العنف ضد المرأة" (الجلسة الحادية عشر، 1992): http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/comments.htm (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013) فقرة 24 (أ) و( t ). إعلان الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، 20 ديسمبر/كانون الأول 1993، قرار جمعية عامة رقم: G.A. res. 48/104, 48 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 217, U.N. Doc. A/48/49 (1993), http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013). مادة 4. لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "التعليق العام رقم 31، طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف: الالتزام القانوني العام على الدول الأطراف في العهد"، وثيقة: U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (الجلسة الثمانون، 2004): http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)، فقرة 8.

[51] في دستور بوتان، نصت المادة 8 (5) على: "يجب ألا يتسامح المرء مع... أذى المرأة أو يشارك فيه" ونصت المادة 9 (17) على أن الدولة "يجب أن تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز والاستغلال ضد المرأة، بما في ذلك الإتجار والعمل بالدعارة والأذى والعنف والمضايقات والترهيب في العمل بالمجالين العام والخاص" (دستور مملكة بوتان، 2008، http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=167955  (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)). المادة 42 من دستور كولومبيا نصت على أن: "أي شكل من أشكال العنف في الأسرة يعتبر مدمراً لتناغمها ووحدتها ويُعاقب عليه القانون". (دستور كولومبيا، 2005، http://confinder.richmond.edu/admin/docs/colombia_const2.pdf (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013). دستور ملاوي نص على أن الدولة "تعمل على تعزيز رفاه وتنمية الشعب الملاوي من خلال التبني والتنفيذ لسياسات وتشريعات تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية... الوصول إلى المساواة بين الرجل والمرأة من خلال - .... تنفيذ سياسات للتصدي للقضايا الاجتماعية مثل العنف المنزلي [و] الأمن الشخصي" (دستور جمهورية ملاوي، 1994، http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=218796 (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)، مادة 13 (أ) ( iii )). المادة 60 من دستور باراغواي تنص على أن الدولة "تضع سياسات تهدف إلى منع العنف في الأسرة ولمنع الأسباب الأخرى التي تحول دون تكاتف الأسرة" (دستور جمهورية باراغواي، 1992، http://www.servat.unibe.ch/icl/pa00000_.html (تمت الزيارة في 23 مارس/آذار 2013)).

[52] لجنة سيداو، التوصية العامة رقم 28، الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، رقم: CEDAW/C/GC/28 (2010), http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/472/60/PDF/G1047260.pdf?OpenElement  (تمت الزيارة في 23 مارس/ىذار 2013)، فقرات 19 و34. وأيضاً: لجنة سيداو، التوصية العامة رقم 19، العنف ضد المرأة (الجلسة الحادية عشر، 1992)، المصدر:

Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.9 (Vol. II) (2008), http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/422/43/PDF/G0842243.pdf?OpenElement (تمت الزيارة في 24 مارس/آذار 2013)، ص 331 فقرة 9.

[53] بروتوكول مابوتو، مادة 4 (2).

[54] انظر حاشية رقم 39.

[55] لجنة سيداو، التعليق العام رقم 28، رقم: U.N. Doc. CEDAW/C/GC/28 (2010) فقرات 19 و34. ولجنة سيداو، تعليق عام رقم 19 (الجلسة الحادية عشر، 1992)، فقرة 9.

[56] لجنة سيداو، "ملاحظات ختامية من لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الجماهيرية العربية الليبية"، 6 فبراير/شباط 2009، فقرة 23.

[57] هيومن رايتس ووتش، تقرير:

Human Rights Watch, Libya - A Threat to Society?: Arbitrary Detention of Women and Girls for "Social Rehabilitation, vol. 18, no. 2(E), http://www.hrw.org/reports/2006/libya0206/libya0206webwcover.pdf.

[58] قانون في شأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهم، رقم 10 لسنة 1984، مادة 17: http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=93  (تمت الزيارة في 25 مارس/آذار 2013).

[59] قانون العقوبات: http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=68 (تمت الزيارة في 24 مارس/آذار 2013).

[60] السابق، الباب الثالث.

[61] السابق، مادة 375: القتل أو الإيذاء حفظاً للعرض: من فوجئ بمشاهدة زوجته أو بنته أو أخته أو أمه في حالة تلبس بالزنى أو في حالة جماع غير مشروع فقتلها في الحال هي أو شريكها أو هما معاً رداً للاعتداء الماس بشرفه أو شرف أسرته، يعاقب بالحبس. وإذا نتج عن الفعل أذى جسيم أو خطير للمذكورين في الظروف ذاتها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين. ولا يعاقب على مجرد الضرب أو الإيذاء البسيط في مثل هذه الظروف .

[62] السابق، مادة 372.

[63] السابق، مادة 368.

[64] السابق، مواد 381 و382.

[65] تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع البلدان من حيث المبدأ نظراً لأن كرامة الفرد لا تستقيم مع عقوبة الإعدام. هذا الشكل من أشكال العقوبات فريد من نوعه من حيث قسوته ونهائيته، وهو بطبيعته مبتلى وبشكل عام في كل الظروف بالتعسف والتحيز واحتمالات الخطأ.

[66] لجنة سيداو، التعليق العام رقم 19 (الجلسة الحادية عشر، 1992)، فقرة 24 ( r ) ( ii ).

[67] قانون في شأن إقامة حد الزنا وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، رقم 70 لسنة 1973. المادة 1 من القانون تعرّف الزنا بأنه "هو أن يأتي رجل وامرأة فعل الجماع بغير أن تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة". عقوبة هذا الفعل حسب المادتين 2 و3 هي الجلد للمدانين.

[68] هيومن رايتس ووتش، تقرير "تهديد للمجتمع؟"، ص 12.

[69] مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان:

Office of the High Commissioner for Human Rights, “’Adultery should not be criminal offence at all,’ says UN expert group on women’s human rights,” October 18, 2012, http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12673&LangID=E

(تمت الزيارة في 24 مارس/آذار 2013)

[70] لجنة سيداو، "ملاحظات ختامية من لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الجماهيرية العربية الليبية"، 6 فبراير/شباط 2009، فقرة 23.

[71] السابق.

[72] هيومن رايتس ووتش، "تهديد للمجتمع؟" ص 3.

[73] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مبروكة جبريل، وزيرة الشؤون الاجتماعية (في ذلك الحين) طرابلس، 26 يونيو/حزيران 2012.

[74] لجنة سيداو، الملاحظات الختامية، مصدر سابق. فقرات 23 و24.

[75] لجنة سيداو، التعليق العام رقم 19، فقرة 24 (t) .

[76] الجمعية العامة للأمم المتحدة، كلمة للأمين العام، تقرير المقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وتبعاته، رقم: U.N. Doc. A/67/227 3 أغسطس/آب 2012: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/A.67.227.pdf  (تمت الزيارة في 24 مارس/آذار 2013)، فقرة 32.

[77] لجنة سيداو، "ملاحظات ختامية من لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الجماهيرية العربية الليبية"، 6 فبراير/شباط 2009، فقرة 17.

[78] السابق، فقرة 37.

[79] المادة 45 (3) في الدستور الكيني ورد فيها أن: "أطراف الزواج مستحقون للحقوق ذاتها وقت الزواج وأثنائه وفي حال الانفصال" (دستور كينيا، 2010: http://www.kenyaembassy.com/pdfs/The%20Constitution%20of%20Kenya.pdf  (تمت الزيارة في 25 مارس/آذار 2013). المادة 22 (2) من دستور ملاوي ورد فيها أن: "كل عضو في الأسرة يتمتع بالمساواة في الاحترام الكامل لشخصه ويحميه القانون من أي شكل من أشكال الإهمال أو القسوة أو الاستغلال" (دستور جمهورية ملاوي، 1994: http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=218796 (تمت الزيارة في 25 مارس/آذار 2013).

[80] قانون بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهم، رقم 10 لسنة 1984، ويشمل أيضاً مواد عن أهلية الزواج، وتسجيل العقود، والسن الدنيا للزواج. تنص المادة 6 من القانون على ما يلي: أ‌) يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ . ب‌) تكمل أهلية الزواج ببلوغ سن العشرين. ج) للمحكمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولي.
د) يكتسب من تزوج وفق الفقرتين السابقتين أهلية التقاضى في كل ماله علاقة بالزواج وآثاره.

[81] اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تم إقرارها في 13 ديسمبر/كانون الأول 2006 قرار جمعية عامة: G.A. Res. 61/106, Annex I, U.N.GAOR Supp. (No. 49) at 65, U.N. Doc. A/61/49 (2006) دخلت حيز النفاذ في 3 مايو/أيار 2008، مادة 23: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx (تمت الزيارة في 25 مارس/آذار 2013)، مادة 23: http://www2.ohchr.org/english/law/disabilities-convention.htm#23 (تمت الزيارة في 25 مارس/آذار 2013).

[82] ألغت المحكمة بعض البنود التقييدية في القانون رقم 9 لسنة 1994 المُعدل لأحكام القانون 10 لسنة 1984، الخاص بالزواج والطلاق. بموجب قانون 9 لسنة 1994، فلابد من وجود سبب أو حاجة قوية، مثل منع الضرر، للزواج من زوجة ثانية. حظر القانون تعدد الزوجات دون موافقة كتابية من الزوجة الأولى وتصريح من المحكمة. المادة 1 من الإعلان الدستوري ذكرت أن الإسلام دين الدولة والمصدر الأساسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية.

[83] المحكمة العليا، الدائرة الدستورية، قضية رقم 03/59JY ، فبراير/شباط 2013، توجد نسخة من الحُكم لدى هيومن رايتس ووتش.

[84] نيويورك تايمز، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2011:

Adam Nossiter, “Hinting at an End to a Curb on Polygamy, Interim Libyan Leader Stirs Anger,” New York Times, October 29, 2011, http://www.nytimes.com/2011/10/30/world/africa/libyan-leaders-remark-favoring-polygamy-stirs-anger.html?pagewanted=all&_r=0 (تمت الزيارة في 25 مارس/آذار 2013)

[85] السابق.

[86] بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 11 ديسمبر/كانون الأول 2011، "ليبيا: يجب التعجيل بإصلاح المنظومة العدلية": http://www.hrw.org/ar/news/2011/12/22-0

[87] السابق.

[88]  الإعلان الدستوري، مادة 6.

[89]  لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعليق عام رقم 28 (الجلسة الثامنة والستين، 2000)، فقرة 24.

[90]  لجنة سيداو، التعليق العام رقم 21، بشأن الزواج والعلاقات الأسرية، (الجلسة الثلاثون)، 1994)، المصدر:

Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.9 (Vol. II) (2008), http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/422/43/PDF/G0842243.pdf?OpenElement

(تمت الزيارة في 24 مارس/آذار 2013)، ص 337، فقرة 14.

[91]  قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهم، مادة 34، ومواد 39 إلى 43.

[92]  السابق، مادة 70.

[93]  السابق، مادة 70 (ب).

[94]  السابق، مواد 39 و51.

[95]  انظر فريدوم هاوس، "حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2010 – ليبيا":

Freedom House, “Women’s Rights in the Middle East and North Africa 2010 – Libya,” March 3, 2010, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b99012091.html (تمت الزيارة في 25 مارس/آذار 2013)

[96]  لجنة سيداو، التعليق العام رقم 29 بشأن المادة 16 من اتفاقية سيداو، بشأن التبعات الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وفسخها، رقم: CEDAW/C/GC/29 26 فبراير/شباط 2013.

[97]  انظر فريدوم هاوس، حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2010 – ليبيا.

[98]  لجنة سيداو، التوصية العامة رقم 21 (الجلسة الثلاثون، 1994)، فقرة 35. التعليق العام رقم 29 الصادر عن اللجنة شدد على هذا الأمر موضحاً أن القوانين بشأن الميراث يجب أن تنص على معاملة متساوية للسيدات والرجال على السواء. التعليق العام رقم 29 فقرة 53.

[99]  بروتوكول مابوتو، مادة 21 (2).

[100]  قانون بشأن أحكام الجنسية الليبية، رقم 24 لسنة 2010، مادة 11. تم إقرار القانون في 28 يناير/كانون الثاني 2010 لكن صدر علناً في يوليو/تموز 2010.

[101]  انظر ليبيا هيرالد، 14 أبريل/نيسان 2013:

Reem Tombokti.“Government backs Mufti’s call for foreign marriage ban,” Libya Herald, April 14, 2013, http://www.libyaherald.com/2013/04/14/government-backs-muftis-call-for-foreign-marriage-ban/

(تمت الزيارة في 1 مايو/أيار 2013).

[102]  لجنة سيداو، "ملاحظات ختامية للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الجماهيرية العربية الليبية"، 6 فبراير/شباط 2009، فقرة 17.

الموضوع