Israel and the Occupied Palestinian Territories



Israel and the Occupied Palestinian Territories Israel and the Occupied Palestinian Territories
  

المعايير الدولية النافذة في هذا النزاع

القانون الدولي واجب التطبيق

إن النزاع المسلح بين إسرائيل وحزب الله في يوليو/تموز – أغسطس/أب 2006 ينضوي تحت لواء جملة من القوانين تسمى القانون الإنساني الدولي، وهي معروفة كذلك باسم قوانين الحرب. ومصادر القانون الإنساني هي قانون المعاهدات والقانون العرفي، وهي ملزمة لكل من الجماعات المسلحة المنتمية للدول وغير الدول.

وقانون المعاهدات الأقرب صلة بنزاع 2006 هو اتفاقيات جنيف لعام 1949، والذي تُعتبر كل الدول في العالم تقريباً أطرافاً فيها. والمادة 2 المشتركة في كل اتفاقيات جنيف تنص على أن الاتفاقية تنطبق بالكامل على النزاع المسلح بين الأطراف السامية المتعاقدة (بمعنى الدول)، وفي جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم إحدى الدول السامية المتعاقدة (حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة).25 وكان النزاع في عام 2006 نزاعاً مسلحاً، ولو حتى فيما يتعلق بأحداث الاقتتال المسلح بين دولتي إسرائيل ولبنان، وسيطرة إسرائيل على أراضي لبنانية. وفي العموم، فإن اتفاقيات جنيف لعام 1949 تستلزم توفير الأمان والسلامة للأشخاص الذين ليسوا أطرافاً في الاقتتال، والذين يتم اعتقالهم من بين المقاتلين، والجرحى، والمدنيين الخاضعين لسيطرة القوات المتحاربة. كما توفر الاتفاقيات الحماية على سبيل المثال، للعاملين الطبيين والمستشفيات.

وقد نشأ خلاف حول عناصر القانون الإنساني الواجب التطبيق على حزب الله. إذ أنه ما لم تعتبر قوات حزب الله طرفاً في القوات المسلحة اللبنانية، أو تعتبر متحالفة مع هذه القوات، أو كانت تحت إشراف مباشر أو عملي من جانب الحكومة اللبنانية،26 فثمة أسس إذن للقول بأن الاقتتال بين إسرائيل وحزب الله تغطيه قواعد القانون الإنساني الخاصة بالنزاع المسلح غير الدولي.27 وفي ظل هذا التوصيف، فإن قانون المعاهدات واجب التطبيق هو المذكور في المادة 3 المشتركة في كل اتفاقيات جنيف لعام 1949 (وهي "معاهدة داخل معاهدة")، والتي تحمي المقاتلين والمدنيين المعتقلين من القتل، والمعاملة اللاإنسانية  والقاسية، وعدم احتجازهم كرهائن، والحماية من المحاكمات غير العادلة. بينما مقاتلي حزب الله المُعتقلين فتحق لهم أشكال الحماية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، أو اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين، أو فقط الحمايات المنصوص عليها في المادة 3 المشتركة في كل اتفاقيات جنيف، وهذا طبقاً للتوصيف القانوني للنزاع وتحليل الحقائق الخاصة بحزب الله وعلاقته بالقوات المسلحة اللبنانية. ومثل هذا التحليل ليس ضرورياً لتقدير مجريات الاقتتال بين إسرائيل وحزب الله، وهي نقطة تركيز هذا التقرير؛ لأن الأحكام القانونية، بأي توصيف قانوني من المحتمل نفاذها في هذه الحالة، هي ذاتها في كل الحالات.28

والقانون الإنساني الدولي الخاص بمجريات الاقتتال، والمعروف باسم "قانون لاهاي" لأن معاهدات الاقتتال التاريخية تمت صياغتها في لاهاي، محدد في أنظمة لاهاي لعام 190729 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 197730 (البروتوكول الأول)، الذي يوفر الأحكام الأكثر تفصيلاً وحداثة عن مجريات الاقتتال أثناء النزاع الدولي المسلح، لم يكن واجب التطبيق بشكل مباشر على نزاع 2006؛ لأن إسرائيل ليست طرفاً في المعاهدة. لكن الدول اعترفت بالكثير من أحكام البروتوكول الأول، ومنها دولة إسرائيل، على اعتبار أنها تعكس القانون الدولي العرفي.31 وهكذا فالتحليل القانوني المنطبق على هذا التقرير يلجأ عادة إلى المعايير المنصوص عليها في البروتوكول الأول، ولكن هذا باعتبار البروتوكول مصدراً هاماً من مصادر القانون العرفي وليس كشكل من اشكال الالتزام التعاقدي بموجب اتفاقية. والقانون الدولى الإنساني العرفي من حيث صلته بالمبادئ الخاصة بمجريات الاقتتال، يُرى الآن على أنه هو نفسه سواء تم تطبيقه في النزاعات المسلحة الدولية أو النزاعات المسلحة غير الدولية.32

تدابير حماية المدنيين والأعيان المدنية

يحد القانون الإنساني الدولي من الوسائل والأساليب المسموح بها للحرب من جانب أطراف النزاع المسلح، ويتطلب منها أن تحترم وتحمي المدنيين والأسرى من المقاتلين. "وسائل" القتال تشير على الأعم إلى الأسلحة المستخدمة، بينما "أساليب" تشير إلى السلوك الذي تستخدم به هذه الأسلحة.

والبروتوكول الإضافي الأول عام 1977 لاتفاقيات جنيف (البروتوكول الأول) وأنظمة لاهاي لعام 1907، تعتبر معاً القانون الذي يحمي المدنيين أثناء النزاع المسلح. ومعظم الأحكام ذات الصلة في كل من الوثيقتين تعتبر من قواعد القانون العرفي، وهي ممارسات في القانون الدولي تستند إلى ممارسات الدول القائمة وهي مُلزمة لكل أطراف النزاع المسلح، سواء كانت فاعلين من الدول أو من الجماعات المسلحة غير التابعة للدول.33

والمبدآن الأهم للقانون الإنساني الدولي هما "حصانة المدنيين" و"التمييز".34 وهما يفرضان التزاماً طوال امتداد النزاع، بالتفرقة بين المقاتلين والمدنيين، وباستهداف الفئة الأولى منهما فقط. والمادة 48 من البروتوكول الأول تنص على أنه: "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها"35 بينما يوجد في البروتوكول الأول اعتراف بأن بعض الخسائر في صفوف المدنيين لا يمكن تفاديها، فإن أطراف النزاع عليهم ألا يستهدفوا المدنيين والأعيان المدنية، وألا يوجهوا عملياتهم إلا نحو الأهداف العسكرية.

والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافاً عسكرية.36 والأهداف العسكرية هي المقاتلون والأعيان "التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة".37 ويحظر القانون في العموم الهجمات ضد الأعيان التي تعتبر بطبيعتها مدنية، مثل المنازل والشقق السكنية وأماكن العبادة والمستشفيات والمدارس والآثار الثقافية، ما لم تكن مستخدمة في أغراض عسكرية.38

وتتمتع المستشفيات المدنية بحماية خاصة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، تتجاوز حصانتها التي تتمتع بها كأحد أنواع الأعيان المدنية. ولا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية "إلا إذا استخدمت، خروجاً على واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال تضر العدو. غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه".39 فضلاً عن ذلك "لا يعتبر عملاً ضاراً بالعدو وجود عسكريين جرحى أو مرضى تحت العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة".40

وتُحظر على أطراف النزاع "أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين".41 وتحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين.42 وتم تعريف هجمات الردع على أنها غير مشروعة، غير أنها "في ظروف استثنائية تعتبر قانونية بموجب القانون الدولي إذا استخدمت كإجراء للتعزيز كرد فعل على تصرفات غير مشروعة ارتكبها العدو".43 وقد جرم القانون الدولي أي هجمة مباشرة على المدنيين، سواء كانت هجمة ردع أو لو لم تكن كذلك، وجزء من هذا التجريم يرجع لأن الهجمات التي يتم شنها على سبيل الردع تثير في العادة هجمات مضادة من الطرف الآخر ولا توجد نهاية لدائرة الإصابات والوفيات بين المدنيين.

ويحظر القانون الإنساني الدولي الهجمات العشوائية. وفي كل من قانون المعاهدات والقانون العرفي، فالهجمات العشوائية "هي التي من شأنها أن تصيب الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز". والمادة 51(4) و51(5) من البروتوكول الأول تعدد خمسة أنواع من الهجمات العشوائية، وهي: 1) تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد، 2) التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري محدد، 3) لا يمكن حصر آثارها على النحو الذي يتطلبه البروتوكول، 4) تعالج عدداً من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في منطقة حضرية، على أنها هدف عسكري واحد، 5) تنتهك مبدأ التناسب بين الميزة العسكرية وخسائر المدنيين.

على سبيل المثال، إذا شن مقاتل هجمةً دون محاولة التسديد الدقيق على هدف عسكري، ثم أصاب مدنيين دونما اعتبار للوفيات أو الإصابات المتحملة، فهذه تعتبر بمثابة هجمة عشوائية.44 وبالمثل، فالهجوم قصفاً بالقنابل، أياً كانت الوسائل والأساليب، الذي يعالج عدداً من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتميز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزاً من المدنيين أو الأعيان المدنية، على أنها هدف عسكري واحد، يعتبر هجمة عشوائية وهي محظورة.

كذلك فإن الهجمات التي تنتهك مبدأ التناسب تعتبر محظورة. والهجمات غير المتناسبة هي تلك التي "يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً بالأعيان المدنية

ويتطلب القانون الإنساني الدولي أن تبذل أطراف النزاع رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي السكان المدنيين والأشخاص والأعيان المدنية.47 والاحتياطات المستطاعة مُعرَّفة على أنها " تلك الاحتياطات القابلة للاتخاذ أو الممكنة عملياً مع جميع الظروف القائمة في حينها، بما في ذلك الاعتبارات الإنسانية والعسكرية".48 وفي تعليقها التوجيهي عن البروتوكول الأول، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن المطلب الخاص باتخاذ كل الاحتياطات "المستطاعة" يعني، من بين عدة أشياء، أنه على الشخص الذي يشن هجمة أن يتخذ الخطوات المطلوبة ليتعرف في الهدف على هدف عسكري مشروع "في الوقت المناسب وبالشكل الذي يعفي السكان المدنيين من الضرر قدر المستطاع".

وتتضمن هذه الاحتياطات:

  • "بذل كل المستطاع للتأكد" من أن الأهداف التي ستتم مهاجمتها عسكرية وليست مدنية أو من الأعيان المدنية. وإذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادةً لأغراض مدنية، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه "يفترض أنها لا تستخدم كذلك".49 وتبذل الأطراف المتحاربة كل المستطاع من أجل أن يُلغى أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف ليس هدفاً عسكرياً.50

  • اتخاذ "جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم" في القتال من أجل تجنب و"إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق الإصابة بهم أو الأضرار بالأعيان المدنية، وذلك بصفة عرضية، وعلى أي الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق".51

  • ما لم تحل الظروف دون ذلك، يوجه "إنذار مسبق وبوسائل مجدية

  • "ينبغي أن يكون الهدف الواجب اختياره حين يكون الخيار ممكناً بين عدة أهداف عسكرية للحصول على ميزة عسكرية مماثلة، هو ذلك الهدف الذي يتوقع أن يسفر الهجوم عليه عن إحداث أقل قدر من الأخطار على أرواح المدنيين والأعيان المدنية".53

  • تجنب "إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها".54

  • السعي جاهدة إلى "نقل ما تحت سيطرتها من السكان المدنيين

    ولا يجوز أيضاً لأطراف النزاع استخدام المدنيين لصالح "درء الهجمات عن الأهداف العسكرية" أو التذرع بوجودهم في "درء الهجوم عن الأهداف العسكرية، أو تغطية أو تحبيذ أو إعاقة العمليات العسكرية".56 وإذا استخدم أحد أطراف النزاع المدنيين كدروع يجب ألا يفعل الطرف الآخر مثله وأن يستمر في اتباع قواعد القانون الإنساني الدولي، وتفادي الهجمات العشوائية واتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين.

    وأحياناً ما تصعب "الأهداف ذات الاستخدامين" من التفرقة بين الأهداف المدنية والعسكرية. والمنشآت ذات الاستخدامين، مثل المنشآت الكهربية والصناعية، هي التي يمكن أن يكون لها استخدام مدني وآخر عسكري. والأهداف ذات الاستخدامين يمكن أن تكون أهدافاً عسكرية مشروعة لأنها "تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري" ويحقق تدميرها "ميزة عسكرية أكيدة".57 وما لم تكن كذلك فهي تعتبر هدفاً مدنياً. وكذلك فإن الضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين أثناء تدميرها يمكن أن يكون غير متناسب مع "الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة"، مما يجعل الهجمة محظورة.58 وفي معرض تقييم الأهداف المتوقعة، فإن القائمين على التخطيط العسكري عليهم أن يفاضلوا بحذر بين الميزة العسكرية المباشرة والملموسة لتدمير هذه الأعيان، ومقارنة هذا بالضرر المتوقع أن يلحق بالمدنيين والأعيان المدنية.59

    وفيما يتعلق بالمسؤولية الفردية، فالانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، ومنها الهجمات العمدية والعشوائية وغير المتناسبة التي تسبب الأضرار للمدنيين، فهي لدى ارتكابها بقصد جرمي، تعتبر جرائم حرب. ويمكن أن يصبح الأشخاص أيضاً عرضة للمسؤولية الجنائية لمحاولة ارتكاب جريمة حرب، وكذلك المعاونة فيها أو تسهيلها أو المساعدة على ارتكابها أو الحث عليها. وقد تسقط المسؤولية أيضاً على الأشخاص الذين يخططون لارتكاب جريمة حرب أو يحرضون عليها.60 والقادة والأشخاص المدنيين يمكن ملاحقتهم قضائياً عن جرائم حرب بتهمة مسؤولية القيادة إذا عرفوا أو كان بوسعهم المعرفة بارتكاب جرائم الحرب ولم يتخذوا كل التدابير اللازمة والمعقولة لمنع ارتكابها أو لمعاقبة الأشخاص المسؤولين عنها.61




    25  المادة 2 المشتركة في اتفاقيات جنيف

    26  انظر: الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في وحول نيكاراجوا (نيكاراجوا ضد الولايات المتحدة) ، محكمة العدل الدولية، دائرة الاختصاص القضائي وقبول القضايا، 1984، ICJ REP. 392 27 يونيو/حزيران 1986. انظر أيضاً: الادعاء ضد تاديك، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، قضية رقم: IT-94-I-T، 7 مايو/أيار 1997.

    27  طبقاً لماركو ساسولي، "والأكثر إثارة للجدل أن قانون النزاعات المسلحة الدولية ينطبق حين تقتتل دولة مع جماعة مسلحة عابرة للحدود على إقليم دولة أخرى دون موافقة الدولة الأخيرة (مثال: إسرائيل ولبنان في نزاع 2006، إذا اعتبرنا تصرفات حزب الله غير منسوبة إلى لبنان). ماركو ساسولي: “Transnational Armed Groups and International Humanitarian Law,” (Cambridge, Massachusetts: Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, HPCR Occasional Paper Series, No. 6, Winter 2006) صفحة 5، على: http://www.hpcr.org/pdfs/OccasionalPaper6.pdf (تم الاطلاع عليه في 6 يونيو/حزيران 2007) لكن أيضاً كينيث أندرسون أثار نقطة: "هل نزاع إسرائيل وحزب الله نزاعاً مسلحاً دولياً؟"، 14 يوليو/تموز 2006، على: http://kennethandersonlawofwar.blogspot.com/2006/07/is-israel-hezbollah-conflict.html (تم الاطلاع عليه في 6 يونيو/حزيران 2007)، "إن النزاع بين إسرائيل وحزب الله ليس، من النظرة الأولى، نزاعاً دولياً، لأن حزب الله – وإن كان طرفاً في النزاع – فهو ليس طرفاً في اتفاقيات جنيف".

    28  بناء على الوضع القانوني لحزب الله، يمكن أن تثار قضايا قانونية مثل إن كان مقاتلي حزب الله يحق أن توجه إليهم الهجمات القانونية باعتبارهم مقاتلين، أم أنهم مدنيين "يشاركون بشكل مباشر في الاقتتال".

    29  الاتفاقية الرابعة الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، والأنظمة الملحقة الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية في 18 أكتوبر/تشرين الأول 1907 (أنظمة لاهاي)، 3 Martens Nouveau Recueil (ser. 3) 461, 187 Consol. T.S. 227,، وقد دخلت حيز النفاذ في 26 يناير/كانون الثاني 1910. وإسرائيل، مثل دول كثيرة نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، ليست طرفاً في أنظمة لاهاي.

    30  بموجب المادة 96 من البروتوكول الأول، يحق للفاعلين من غير الدول الالتزام – في ظروف معينة ومحددة – تطبيق اتفاقيات جنيف وبروتوكولات جنيف إذا أعلنت استعدادها لفعل هذا للحكومة السويسرية.

    31  انظر: Yorem Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict (Cambridge: Cambridge University Press, 2004) الصفحات 10 و11 (لقد اكتسبت اتفاقية لاهاي (الرابعة) لعام 1907 على مر السنوات ملامح القانون الدولي العرفي" و"يمكن رؤية معظم البروتوكول إعلاناً بالقانون الدولي العرفي، أو على الأقل على أنه غير مختلف عليه"). انظر عموماً: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني العرفي.

    32  ثمة اختلاف واحد هام يتصل بهجمات الردع، إذ أنها مسموح بها في أضيق الحدود أثناء النزاعات المسلحة الدولية وليس في النزاعات المسلحة غير الدولية.

    33  انظر عموماً اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني العرفي.

    34  البروتوكول الأول، مادة 48، و51.2 و52.2.

    35  البروتوكول الأول، مادة 48.

    36  البروتوكول الأول، مادة 52.1

    37  البروتوكول الأول، مادة 52.2

    38  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 8، مقتبسة في الأدلة الإرشادية العسكرية والتصريحات الرسمية.

    39  اتفاقية جنيف الرابعة، مادة 19.

    40  اتفاقية جنيف الرابعة، مادة 19.

    41  البروتوكول الأول، مادة 51.2

    42  البروتوكول الأول، مادة 51.6

    43  اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني العرفي، صفحة 513.

    44  البروتوكول الأول، مادة  (أ) 51.5

    47  البروتوكول الأول، مادة 57.

    48  بروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة (البروتوكول الثالث)، 1342 U.N.T.S. 171, 19 I.L.M. 1534, ودخل حيز النفاذ في 2 ديسمبر/كانون الأول 1983، مادة 1(5)

    49  البروتوكول الأول، مادة 52.3

    50  البروتوكول الأول، مادة 57.2

    51  البروتوكول الأول، مادة 57.2

    53  البروتوكول الأول، مادة 57.3

    54  البروتوكول الأول، مادة ب.58

    56  البروتوكول الأول، مادة 51.7

    57  البروتوكول الأول، مادة 52.2

    58  البروتوكول الأول، مادة (ب) 51.5

    59  البروتوكول الأول، مادة (ب) 51.5. انظر هيومن رايتس ووتش:

    Needless Deaths in the Gulf War (New York: Human Rights Watch, 1991), Chapter One, section entitled “Civilian and ‘Dual Use’ Objects.” http://www.hrw.org/reports/1991/gulfwar/CHAP1.htm, and Chapter Four, http://www.hrw.org/reports/1991/gulfwar/CHAP4.htm.

    60  انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني العرفي، صفحة 554.

    61  انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 153.


  •