الجزائر


الجزائر
  
الجزائر
ساعة الحساب:
حالات "الاختفاء" القسري في الجزائر

التوصيات

توصيات إلى الحكومة الجزائرية

يجب على السلطات الجزائرية، فيما يتعلق بحالات "الاختفاء" التي تقع تحت مظلة الدولة، أن تفعل ما يلي:
  • الاعتراف على أعلى المستويات بأن من يعملون لحساب الدولة مسؤولون عن "اختفاء" أعداد كبيرة من الأشخاص منذ عام 1992؛

    ملخص
    التوصيات


    يجب على أعلى السلطات في البلاد أن تأمر جميع أجهزة الدولة بالتعاون مع اللجنة، وأن تعلن أن المسؤولين الذين يعوقون عملها أو يمتنعون عن التعاون معها سوف يتعرضون للعقوبة
  • سنّ تشريع ينص على اعتبار "الإخفاء" جريمة جنائية، يُعاقب مرتكبها بعقوبات تتمشى مع خطورة الجريمة؛ ويجب أن يُطبق هذا التشريع تطبيقاً صريحاً على جميع العاملين لحساب الدولة أو العاملين باسم هؤلاء؛
  • الالتزام بتقديم المعلومات إلى الأسر عن مصير أبنائها "المختفين" وعن الأطراف المسؤولة عن "اختفائهم"، إلا إذا اختارت الأسرة الاستغناء عن هذه المعلومات؛
  • الإعلان عن وجوب استمرار التحقيق في حالات "الاختفاء" ما دام مصير الضحية مجهولاً، وعليها، تحقيقاً لهذه الغاية، أن تفعل ما يلي:
  • تشكيل لجنة للتحقيق في حالات "الاختفاء"، تراعى فيها معايير الفاعلية التي وضعتها منظمة العفو الدولية (1) وغيرها من المنظمات، ومن بين هذه المعايير:
  • الاستقلال والسلطة والنزاهة، حتى تحصل على المعلومات المطلوبة من الدوائر الحكومية، ومن بينها قوات الأمن، عن "المختفين" - أي مكان وجودهم، ووضعهم، والمسؤول عن محنتهم؛
  • أساليب عمل محددة بوضوح ومعلنة؛
  • الاستقلال في التشكيل والعمل عن أية مؤسسة حكومية؛
  • الموارد المالية، والموظفون الذين يتمتعون بما يلزم من الخبرة والنزاهة للنظر بحياد وفاعلية وسرعة في المعلومات الخاصة بحالات "الاختفاء" في شتى أرجاء البلاد؛
  • سلطات التحقيق اللازمة للقيام بالتفتيش - دون سابق إعلان ودون مصاحبة من أحد المسؤولين - في منشآت وسجلات الجيش والشرطة والاستخبارات؛
  • التمتع بالسلطة الكاملة والفعالة على إرغام الضالعين في حالات "الاختفاء"، بتنفيذها أو الأمر بها أو الموافقة عليها، على الحضور والكشف عن الوثائق وتقديمها، بما في ذلك سجلات الطب الشرعي - القانونية، وما يتوافر من ملفات المحاكم، وغيرها من المستندات والأدلة.

      ويجب على أعلى السلطات في البلاد أن تأمر جميع أجهزة الدولة بالتعاون مع اللجنة، وأن تعلن أن المسؤولين الذين يعوقون عملها أو يمتنعون عن التعاون معها سوف يتعرضون للعقوبة.

    ويجب على السلطات الجزائرية أن تقوم أيضاً بما يلي:

  • تقديم التعويضات لضحايا حالات "الاختفاء" التي تقع بإيعاز من الدولة أو تحت إشرافها، أو للمستفيدين من هذه التعويضات والذين يختارون تلقيها، وضمان إمكان انتفاعهم ببرامج النصح والإرشاد والمعونة الاجتماعية، وذلك دون أن تكون برامج التعويضات والإرشاد والمعونة الاجتماعية بديلاً - بأي حال من الأحوال - عن تقديم المعلومات للأسر المتضررة، على نحو ما سبق ذكره أعلاه؛
  • الإعلان بأن أحداث "الاختفاء" التي ارتكبت على نطاق واسع وبصورة منتظمة في الجزائر على امتداد العقد الماضي تشكل جرائم ضد الإنسانية، وبأنه يجب إحالة مرتكبيها إلى العدالة. ويجب ألا ينتفعوا من قوانين العفو أو من سقوط الجريمة بالتقادم. وعلى غرار ذلك يجب ألا ينتفع أعضاء الجماعات المسلحة الذين اختطفوا أشخاصاً لا يزالون في عداد المفقودين، أو الذين قتلهم مختطفوهم أو ألحقوا بهم إصابات خطيرة، بأي مراسيم عفو، ويجب ألا تخضع جرائمهم للسقوط بالتقادم؛
  • إصدار دعوة دائمة لجميع آليات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لزيارة الجزائر؛ وينبغي على الجزائر، باعتبارها عضواً في هذه اللجنة، أن تحذو حذو الدول الاثنتين والأربعين الأعضاء في الأمم المتحدة التي سبق لها إصدار هذه الدعوة؛
  • وبصفة خاصة، تلبية الطلبات التي طال عليها الأمد لزيارة الجزائر، من جانب الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، والإعدام الفوري أو التعسفي. ويجب على الجزائر أن تكفل فتح الأبواب أمام هذه الآليات الموضوعية بحيث تتمتع بالحرية الكاملة في زيارة المعتقلات العادية أو المخصصة، ومواقع القبور الجماعية أو المؤقتة، والإطلاع على الوثائق الرسمية ذات الصلة باختصاصاتها؛
  • منح الصفة القانونية لجميع المنظمات غير الحكومية الجزائرية، مثل منظمة "صمود"، وجمعية أسر المختفين في قسنطينة، والجمعية الوطنية لأسر المختفين، التي تعمل في مجال حالات "الاختفاء" والاختطاف، والتي تتقدم بطلب الاعتراف القانوني بها.
  • احترام الحق في حرية الاجتماع بوضع حد لاستخدام القوة في فض التجمعات الجماهيرية السلمية وغير المخلة بالنظام التي ينظمها أقارب "المختفين"، وهو أسلوب تستخدمه السلطات بكثرة. وأما فيما يتعلق بحالات "الاختفاء" التي ترعاها الدولة، وحالات الأشخاص الذين اختطفتهم الجماعات المسلحة، فيجب على السلطات الجزائرية أن تقوم بما يلي:
  • إصدار التعليمات إلى المحاكم الجزائرية بالوفاء بمسؤوليتها باعتبارها كافلة للعدالة النزيهة، ويجب على قضاة التحقيق ووكلاء النيابة أن يقوموا بتحقيق وافٍ في حالات "الاختفاء" بشتى الأساليب ومنها تحديد الشهود واستجوابهم - بما في ذلك أفراد قوات الأمن، إذا كان هناك موجب لذلك - الذين يستطيعون إلقاء الضوء على مرتكبي أحداث "الاختفاء" أو "الاختطاف". وأما المُدّعون الذين تقدموا بشكاوى "الاختفاء" إلى قضاة التحقيق أو وكلاء النيابة فكان مصيرها الرفض دون وجه حق، فيجب تشجيعهم على إعادة التقدم بها حتى يجري التحقيق الصحيح فيها؛
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتشاور مع أسر الضحايا، لإطلاعهم أولاً بأول على سير التحقيقات الجارية في حالات "الاختفاء" والاختطاف، وكذلك على اكتشاف القبور الجماعية، وعلى أي عمل يجري لتحديد هوية الجثث التي يُعثر عليها أو لإخراجها؛
  • ضمان تقديم المعلومات المستقاة من التحقيق مع المقاتلين الذين يُقبض عليهم أو يستسلمون والتي تتعلق بتحديد هوية المختطفين ومصيرهم، إلى كل من يعنيه الأمر بناءً على طلبه، إلا إذا كان ذلك من شأنه الإضرار بالتحقيق الجنائي الجاري؛ وضمان إطلاع جميع الأسر على مقاضاة الأشخاص المتهمين بالتورط في أحداث اختطاف محددة حتى يتمكن الأقارب من الإدلاء بالشهادة في القضية أو حضور محاكمتهم بناء على تلك الدعوى أو متابعة تلك المحاكمة؛
  • اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية جميع الأشخاص المعنيين بالتحقيق في حالات "الاختفاء" - بما في ذلك الشاكي والمحامي والشهود والمحققون - من سوء المعاملة أو التخويف أو الانتقام. فيما يتعلق بالقبور الجماعية:
  • اتخاذ الإجراءات الفورية للحفاظ على الأدلة في جميع القبور الجماعية التي اكتُشفت أو لم تُكتشف بعد، والتي لا تحمل علامات تدل عليها، ويشتبه في أنها تضم رفات ضحايا العنف السياسي، وإطلاع أسر "المختفين" و"المختطفين" على الإجراءات المتخذة لاستخراج الرفات البشري وتحديد هوية أصحابه؛
  • إذا كانت الدولة تفتقر إلى الموارد أو الوسائل التقنية لإجراء عمليات استخراج الرفات بالصورة الصحيحة، فعليها أن تطلب مشاركة المؤهلين لذلك العمل من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية والمؤسسات الأخرى القادرة على تقديم المساعدة. ولا بد من دعوة المنظمات أو الأفراد المؤهلين والذين يتمتعون بالاستقلال لحضور عمليات الاستخراج بصفة مراقبين.
      وللحيلولة دون وقع حالات "اختفاء" أخرى في المستقبل ينبغي القيام بما يلي: إعادة النظر في جميع أساليب الاعتقال التي تسهِّل وقوع حالات "الاختفاء"، واتخاذ الخطوات التالية عند اعتقال الأشخاص:
  • إعداد سجل احتجاز خاص لكل معتقل، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتاريخ ووقت ومكان الاعتقال، واسم المعتقل، وأسباب اعتقاله، واسم القوات التي قامت باعتقاله؛ ويجب أن تكون هذه السجلات متاحة في كل وقت حتى تطلع عليها أسرة المعتقل، ومحاميه، وكل من يعنيه الأمر طبقاً للقانون؛
  • الاقتصار على احتجاز جميع المعتقلين في معتقلات معترف بها رسمياً، والكف عن القيام بأي احتجاز سري، حتى لو جرى في مقر معتقل معترف به رسمياً؛
  • إبلاغ المعتقلين فور اعتقالهم بأسباب ذلك وبأية تهم موجهة إليهم، وتمكينهم من الاتصال فوراً وبصورة منتظمة بالمحامين الذين يختارونهم بأنفسهم؛
  • إبلاغ الأسرة دون إبطاء بالمعلومات الدقيقة عن مكان وجود المعتقل ووضعه القانوني وتمكينها من الاتصال به على وجه السرعة؛
  • ضمان قيام الموظف الذي يتولى القبض على الأشخاص بتحديد هويته لهم، وإبراز الأوراق الرسمية التي تثبت ذلك وإطلاعهم عليها، بحيث تكون حاملة لاسمه والهيئة التي يعمل فيها وفرع تلك الهيئة الذي أُلحق به؛
  • ضمان عدم وضع أحد في الحجز إلا على أساس أمر بالقبض يصدره أحد القضاة (إلا إن كان ذلك في حالة تلبس صحيح وصريح)؛ يجب على الحكومة أن تسن تشريعاً خاصاً لتخفيض الحد الأقصى لفترة الاحتجاز "تحت المراقبة" (السابق لتوجيه التهمة) عن الحد الأقصى الحالي وهو اثنا عشر يوماً، بموجب التشريع الصادر عام 1995، ويجب أن يكون التعديل المقترح متفقاً مع ما نصت عليه اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة من ضرورة إحالة المشتبه فيه إلى أحد القضاة أو إلى أي مسؤول خُوّلت له ممارسة السلطة القضائية في غضون "بضعة أيام" (التعليق العام 8، الشارح للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي التي تقضي بضرورة إحالة المحتجز "سريعاً" إلى أحد القضاة).

    إلى الأحزاب السياسية في الجزائر

      تمكن حزبان من أحزاب المعارضة، كانا قد أظهرا امتيازاً في الدفاع عن قضية أسر "المختفين"، من تحقيق مكاسب كبيرة في المجلس الشعبي الوطني، وهو مجلس النواب في البرلمان، في انتخابات 30 مايو/أيار 2002؛ إذ حصل حزب العمال، بزعامة لويزة حنون على واحد وعشرين مقعداً، وحركة الإصلاح الوطني، بزعامة عبدالله جاب الله، على ثلاثة وأربعين مقعداً من مجموع 389 مقعداً. وهكذا فعلى الرغم من أن الأحزاب المناصرة للحكومة تحظى بأغلبية المقاعد، ومن أن سلطات المجلس محدودة إلى درجة كبيرة بموجب الدستور، فإن النواب يستطيعون الدعوة للقضايا المهمة؛ ومن ثم فعليهم أن يفعلوا ما يلي:
  • البدء في تحقيق برلماني بشأن حالات "الاختفاء"، واستدعاء الوزراء للإجابة على أسئلة رسمية بشأن تلك القضية (استجوابات)؛
  • استعمال المجلس كمنصة لمخاطبة الشعب بشأن حقوق ومشاغل أسر "المختفين" من خلال المناظرات البرلمانية التي ينقلها التليفزيون الجزائري على الهواء مباشرة ودون رقابة؛
  • تقديم وإصدار تشريع يهدف إلى منع وقوع حالات "الاختفاء"، بما في ذلك، على نحو ما ذكرناه آنفاً، تشريعات بإدراج جريمة "الإخفاء" في قانون العقوبات، والنص في قانون الإجراءات الجنائية على تخفيض الحد الأقصى للحجز "تحت المراقبة" إلى أقل من 12 يوماً. إلى الجماعات المسلحة المتورطة في اختطاف المدنيين على الجماعات المسلحة وعلى أعضائها القيام بما يلي:
  • الكف فوراً عن أسلوب اختطاف المدنيين ونبذ هذا الأسلوب؛
  • الإفراج عن أي مدنيين من الأحياء يحتجزونهم؛
  • الكشف عن اسم الضحية ومكان الجثة، حيثما يتوافر العلم بهما، في الحالات التي يكون المختطفون فيها قد فارقوا الحياة.

    إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه

      دأب الاتحاد الأوروبي على امتداد السنوات الثلاث الماضية على تقديم أسماء الأشخاص "المختفين" إلى السلطات الجزائرية في اجتماعات ثنائية، دون أن يتلقى معلومات مقنعة توضح مكان وجود أي من هؤلاء المفقودين. ويجب على الاتحاد الأوروبي الآن تصعيد حواره الثنائي بشأن حالات "الاختفاء" في أعقاب توقيع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، وبناءً على القرار الذين أصدره البرلمان الأوروبي في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2002، الذي ينص على أن "احترام حقوق الإنسان، الذي يتضمن حل مشكلة "المختفين" ... عنصر أساسي من عناصر اتفاق الشراكة الجديد".
      ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يعلن أن نمط "الاختفاءات" في الجزائر يشكل جريمة ضد الإنسانية، ومن ثم فيجب ألا يستفيد مرتكبو هذه الجريمة سواء كانوا من العاملين لدى الدولة أو أعضاء في الجماعات المسلحة، من أي عفو يعفيهم من المقاضاة أو من سقوط الجريمة بالتقادم.
      يجب على المجلس الأوروبي، واللجنة، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تحث السلطات الجزائرية على تنفيذ التوصيات الواردة آنفاً، وخصوصاً على القيام بما يلي:
  • تقديم معلومات محددة ويمكن التحقق من صدقها إلى أسر "المختفين"؛
  • إنشاء جهاز للتحقيق في حالات "الاختفاء" بحيث يتمتع بالاستقلال والنزاهة والسلطة اللازمة للحصول على المعلومات الموجودة لدى الهيئات الحكومية، بما في ذلك قوات الأمن، بشأن "المختفين" - مكان وجودهم، وأوضاعهم، ومن الذي يتحمل مسؤولية محنتهم.
  • تلبية الطلبات القائمة لزيارة الجزائر من جانب الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء؛
  • منح الصفة القانونية، التي طال حجبها، للمنظمات غير الحكومية التي تعمل على إزالة محنة "المختفين" و"المختطفين"؛
  • احترام حق المواطنين الجزائريين في حرية الاجتماع ووضع حد لاستخدام القوة في فض التجمعات الجماهيرية السلمية وغير المخلة بالنظام التي ينظمها أقارب "المختفين"، وهو أسلوب تستخدمه السلطات بكثرة.
    (1) انظر البرنامج الذي وضعته منظمة العفو الدولية من 14 نقطة، على الموقع التالي: http://web.amnesty.org/web/aboutai.nsf/5451236ceac8ca36802567750034ca9a/472772b3583aa3028025677f004c3f00!OpenDocument
    (تم الاطلاع على الموقع في 19 فبراير/شباط 2003)
    (2) كان التصدي لقضية حالات "الاختفاء" من بين موضوعات الحملة الانتخابية لجاب الله. انظر مثلاً: Naima Djekhar, "Djaballah a Constantine: Appel a un vote massif etc mise en garde contre la fraude", La Tribune, May 4, 2002

  •