كندا

لاي شونغ سينغ (مستجدات)7

كانت ضمانات الحكومة الصينية بالامتناع عن التعذيب مَعْلَمًا بارزاً من معالم جهود الحكومة الكندية لتسليم لاي شونغ سينغ، المطلوب في الصين بتهمة الرشوة والتهريب، هو وأسرته. وتبين هذه الحالة الخطر الكامن في استخدام الضمانات الدبلوماسية في قضايا الإرهاب أو الأمن القومي، والذي يواجه قطاعاً عريضاً من الأشخاص المعرضين للإعادة قسراً إلى أوطانهم.

ففي يونيو/حزيران 2002 رفضت كندا منح صفة اللاجئ للاي، هو وزوجته تسانغ مينغ نا، وأطفالهما الثلاثة، استناداً إلى وجود ما يدعو إلى الاعتقاد بأن لاي قد ارتكب جرائم خطيرة غير سياسية، وهي الرشوة والتهريب، في هونغ كونغ وفي الصين، قبل وصوله إلى كندا في 1999. وتجاهلت المحكمة في حكمها أدلة قوية على شيوع التعذيب في نظام العدالة الجنائية الصيني، وعلى أن الذين تعرضوا للتحقيق معهم في الصين بشأن أنشطة أسرة لاي كابدوا سوء المعاملة وتم إرغامهم على الإدلاء بمعلومات كاذبة. أما اللجنة التي قررت عدم النظر في منح أسرة لاي صفة اللاجئ الكاملة، فقد استندت في اتخاذ هذا القرار، من بين ما استندت إليه، إلى ضمانات الحكومة الصينية بأن أفراد الأسرة لن يواجهوا عقوبة الإعدام أو التعذيب إذا تمت إعادتهم إلى الصين8.

ومن القضايا الأساسية التي تثير القلق في حالة لاي ما إذا كان ينبغي تقييم الضمانات ضد التعذيب بصورة منفصلة ومختلفة عن الضمانات ضد عقوبة الإعدام. وكانت المحكمة العليا في كندا قد أجابت على هذا السؤال من قبل عند نظرها قضية (سوريش ضد كندا)، فقالت إن مراقبة تنفيذ الضمانات الخاصة بعقوبة الإعدام، فيما يتعلق بالإجراءات القانونية لرفع الدعوى، والإدانة والعقوبة، أيسر من مراقبة تنفيذ الضمانات الخاصة بالتعذيب، وهو غير مشروع، وكثيراً ما تتم ممارسته بالتواطؤ الحكومي أو نتيجة لعجز الحكومة عن منع القوى التي تمارسه من ارتكابه9. ففي فبراير/شباط 2004، رفضت محكمة فيدرالية كندية الطلب الذي قدمته الأسرة للنظر قضائياً في منحها صفة اللاجئ؛ وقالت المحكمة إنها مادامت لم تجد أدلة دامغة على وقوع التعذيب أو المعاملة المهينة بعد العودة في حالات مماثلة لحالة هذه الأسرة، فقد قررت المحكمة أنه لا يوجد مبرر لإجراء تقييم منفصل للضمانات ضد التعذيب؛ وفي إبريل/نيسان 2005 أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الدرجة الأولى، فمهدت بذلك السبيل لعودة الأسرة إلى الصين.

وقدم لاي شونغ سينغ طلباً إلى وزير الجنسية والهجرة، يطلب فيه إجراء ما يسمى بتقييم المخاطر قبل الترحيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. ورفض الموظف المسئول عن هذا التقييم ذلك الطلب استناداً إلى أن لاي لم يكن شخصاً في حاجة إلى الحماية، وليس من المحتمل أن يواجه خطراً على حياته، أو خطر التعذيب، أو خطر المعاملة أو العقوبة القاسية أو الشاذة، إذا أعيد إلى الصين. وتقدم لاي بطلب لإعادة النظر في ذلك القرار في إحدى المحاكم الفيدرالية، لكنه طلب، ريثما تجري إعادة النظر المذكورة، إصدار أمر بوقف تنفيذ حكم الطرد الجبري، وهو الأمر الذي أصدرته إحدى المحاكم الفيدرالية في أول يونيو/ حزيران 2006. وفي إطار البت فيما إذا كان لاي قد حدد قضية خطيرة فيما يتعلق بما أجراه الوزير من تقييم للأخطار، مما يدفع إلى افتراض وقوع "ضرر لا علاج له" إذا تم ترحيل لاي (ويعني "الضرر الذي لا علاج له" أي تهديد خطير للحياة أو للسلامة)، انتهت المحكمة إلى وجود أدلة جديرة بالتصديق على وجود مثل هذا الضرر:

تقع قضية الضمانات في قلب الموضوع محل النظر، فإذا غابت الضمانات؛ كشفت السجلات عن أدلة صادقة على وجود احتمال مرجح لتعرض الحياة أو السلامة للخطر. وهكذا فإن طرد السيد لاي في هذه الآونة يجعله يواجه الخطر الذي يزعم وجوده، ويقول إن الموظف المسئول عن تقييم المخاطر قبل الترحيل لم يحدد أبعاده بالدرجة الكافية؛ ومن رأيي أنه قد ثبت وجود ضرر لا علاج له10.

ومن المقرر أن يبدأ النظر في الاستئناف الذي قدمه لاي بشأن تقييم المخاطر قبل الترحيل في يناير/كانون الثاني 2007.

حالات الشهادات الأمنية (مستجدات)11

تحتجز الحكومة الكندية حالياً ثلاثة رجال من العرب، هم: حسان المرعي (سوري الجنسية) ومحمد زكي محجوب (مصري) ومحمود جاب الله (مصري أيضاً) – وذلك دون تهمة أو محاكمة، بموجب "الشهادات الأمنية" المستندة إلى الأدلة السرية. ونظام الشهادات الأمنية يسمح للحكومة باعتقال أي شخص تم الإدلاء بحقه بشهادة بأنه يُشتبه في تهديده لأمن كندا لفترة غير محددة دون تهمة أو محاكمة؛ وبتقديم أدلة سرية في جلسات استماع مغلقة لا يسمح للمعتقلين أو لمحاميهم بحضورها، وأخيراً بترحيل الشخص الذي تمت الشهادة ضده12.

وتم الإفراج أخيراً بكفالة عن رجلين آخرين معرضين للترحيل بموجب الشهادات الأمنية، بعد أن ظلا معتقلين عدة سنوات. ففي 23 مايو/أيار تم الإفراج بكفالة عن محمد حركات، المواطن الجزائري، بعد أن ظل في السجن منذ ديسمبر/كانون الأول 2002، كما تم إطلاق سراح عادل الشرقاوي بكفالة يوم 17 فبراير/شباط 2005، وهو مواطن مغربي رهن الاعتقال منذ مايو/أيار 2003. وأحياناً ما يُشار إلى الرجال الخمسة باسم جماعي هو "رجال المحاكمة السرية الخمسة".

وتقوم سلطات الهجرة الكندية عادةً، قبل ترحيل أحد الأشخاص، بإجراء ما يسمى بتقييم الحماية، بمعنى البت فيما إذا كان من المرجح أن يتعرض هذا الشخص للتعذيب أم لا عند عودته13. إلا أنه إذا قرر أحد القضاة أن إحدى الشهادات الأمنية "معقولة"، فإن ذلك يؤدي إلى التقليل كثيراً من احتمال تلبية طلبه للحماية من الترحيل بسبب ذلك الخطر. ففي قضية (سوريش ضد كندا) عام 2002، قالت المحكمة العليا الكندية إنها تُقر بما يقضي به القانون الدولي من حظر مطلق لعودة فرد ما إلى بلده، إذا توافر من الأسباب القوية ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه سوف يتعرض للتعذيب، ولكنها خالفت المعايير الدولية الثابتة مخالفة غريبة بأن قالت" إننا لا نستبعد إمكان تبرير الترحيل لمواجهة التعذيب في ظروف استثنائية"14. وهكذا فإن ما يسمى "بالاستثناء الخاص بسوريش" يمكن السماح بإرسال شخص إلى مكان يتعرض فيه لخطر التعذيب، وذلك يمثل انتهاكاً واضحاً لالتزامات كندا بموجب القانون الدولي. وحتى الآن لم تستند كندا في أية قضية إلى "استثناء سوريش" في ترحيل شخص يثبت أنه يتعرض لخطر التعذيب.

وقد سعت الحكومة الكندية للحصول على ضمانات دبلوماسية بعدم استخدام التعذيب وسوء المعاملة من قِبَل حكومة المغرب في قضية الشرقاوي، ومن قِبل الحكومة المصرية في قضية محجوب، ومن قِبل حكومة الجزائر في قضية حركات. وأقرت الحكومة بأن مثل تلك الضمانات لا يمكن الاعتماد عليها15، ولكنها تقول إن هؤلاء الرجال قد يخضعون للترحيل على أية حال في إطار استثناء سوريش. كما قالت الحكومة أيضاً بأن استثناء سوريش يمكن تطبيقه على جاب الله والمرعي.

وفي يناير/كانون الثاني 2006، سمحت المحكمة العليا الكندية لثلاثة رجال، هم عادل الشرقاوي، وحسان المرعي، ومحمد حركات – بالطعن في دستورية النظام الإجرائي الذي يقضي بالسماح باعتقال الأشخاص في كندا بموجب الشهادات الأمنية. وفي يونيو/حزيران 2006 نظرت المحكمة الاستئناف المرفوع إليها، ومن المتوقع أن تُصدِر قراراً بشأن دستورية نظام الشهادات الأمنية في أوائل 200716. ولن يتعرض أيًّ من هؤلاء الرجال للطرد من كندا إلى أن تُصدِر المحكمة العليا قرارها.

محمد زكي محجوب: تقييم التعرض لخطر التعذيب (ما استجد في الحالة)17:

أصدرت إحدى المحاكم الفيدرالية الكندية في 14 ديسمبر/كانون الأول 2006 حكماً يفيد بأن القرار الذي أصدره وزير الهجرة والجنسية (والذي ينوب عنه في مثل هذه الإجراءات "مندوب الوزير" الذي يصدر القرار باسم الوزير) في يناير/كانون الثاني 2006 بترحيل محمد زكي محجوب كان قراراً "غير معقول بصورة واضحة". وتعتبر حيثيات المحكمة انتقاداً لاذعاً للمنهجية التي استخدمتها الحكومة الكندية في حالات الشهادات الأمنية لتبرير إعادة الأشخاص لمواجهة خطر التعذيب واستخدامها للضمانات الدبلوماسية18.

ولا يزال محجوب رهن الاعتقال منذ يونيو/حزيران 2000 بموجب شهادة أمنية، وهو لاجئ معترف به في كندا. ويُزعم أنه عضو في فصيل طلائع الفتح، أحد فصائل جماعة الجهاد الإسلامية، وهي جماعة إسلامية مصرية مسلحة.

وانتهى الحكم الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2006 إلى أن مندوب الوزير "دأب على تجاهل أدلة حاسمة، ولم يأخذ في اعتباره بعض العوامل المهمة، وكان يعتمد بتعسف على أدلة مختارة. وهذا المنهج المعيب لا مناص من اعتباره غير معقول بصورة واضحة فيما يتعلق بمسألة الخطر البالغ للتعرض للتعذيب"19. وقبلت المحكمة قول محجوب بأن الحكومة قد اعتمدت على معلومات "تتناقض مع جميع الأدلة، عندما انتهت إلى أن التعذيب لا تتم ممارسته في مصر بصورة ثابتة . وأشار الحكم إلى وجود مصادر منوعة وكثيرة للمعلومات المشروعة بشأن ممارسات التعذيب وعدم مساءلة أحد عن هذه الانتهاكات في مصر، وإن كانت مُسجلة وموثقة بدقة، ومستقاة من مصادر تعتبرها الحكومة موثوقاً بها في سياقات أخرى، قائلاً:

"يُعتبر الرفض الشامل من جانب مندوب الوزير لمعلومات مستقاة من منظمات مشهود لها بالمصداقية في طول العالم وعرضه، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أمر مُحَيِّر، خاصة وأن شتى المحاكم الكندية تستند إلى هذه المصادر نفسها استناداً أساسياً. بل إن وزير الجنسية والهجرة نفسه كثيراً ما يعتمد على معلومات مستمدة من هذه المنظمات في وضع التقارير الخاصة بأحوال البلدان، وهي التي يتم استخدامها بدورها في محاكم الهجرة واللجوء، اعترافاً بسمعتها العامة من حيث المصداقية21.

والحكم يلوم الحكومة لاعتمادها على مصدر واحد فقط، وهو الحكم المبدئي الذي أصدرته إحدى المحاكم النمساوية في قضية بلاسي – عشري في عام 2002 (انظر أعلاه) باعتباره برهاناً على أن ممارسة التعذيب لا تتم ممارستها بشكل مؤسسي في مصر. ورغم إقرار المندوب بأن بلاسي – عشري لم يخضع للترحيل والتسليم إلى مصر في عام 2002؛ لأن الحكومة المصرية رفضت في ذلك الوقت الشروط التي وضعتها المحكمة النمساوية، فإن المندوب " تجاهل أن هذا الرفض يتجلَّى فيه موقف مصر العام إزاء حقوق الإنسان. ولا يمكن الدفاع عن اعتماده على هذا المصدر الوحيد للأدلة لاستنتاج أن التعذيب ليس شائعاً في مصر، وجميع الأدلة تشير إلى نقيض ذلك"22.

وفيما يتعلق بما قدمته الحكومة المصرية من ضمانات دبلوماسية بأن محجوب لن يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة لدى عودته، فقد قبلت المحكمة قول محجوب إن المندوب "تجاهل مجموع الأدلة المتوافرة من مصادر كثيرة والتي تدلل بالشواهد على عدم التزام مصر بالضمانات"23.

أما أشد نقد وُجَّهَتْهُ المحكمة فكان يتعلق باعتماد المندوب على ما عرضته الحكومة السويدية في قضية عجيزة (انظر المستجدات أدناه) باعتباره برهاناً على أن مصر قد التزمت بضماناتها في تلك القضية. وأعربت المحكمة عن أسفها لأن مندوب الحكومة لم يأخذ في اعتباره ما رأته لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة من أن الضمانات قد تعرضت للانتهاك في الواقع – إذ تعرض عجيزة للتعذيب وسوء المعاملة عند عودته، وحوكم محاكمة جائرة صدر بحقه فيها الحكم بالسجن 15 سنة – وهو ما أدى إلى انتهاك الحكومة السويدية للمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب: "أجد تفضيله (أي تفضيل المندوب) للأقوال المنحازة لأحد الطرفين على النتائج النهائية التي توصلت إليها لجنة مناهضة التعذيب أمراً منافياً للمنطق"24.

وهكذا تمت إعادة تقرير تقييم الأخطار التي يتعرض لها محجوب إلى وزير الجنسية والهجرة لإعادة النظر فيه، مع تحذير يطالب بالتزام التقرير المقبل بالمنطق الذي أقامت عليه المحكمة حجتها25.



7 هيومن رايتس ووتش، "ما زال الخطر قائماً"، ص 55-57.

8  المرجع السابق، ص 55.

9  المحكمة العليا لكندا، قضية سوريش ضد كندا (وزير الجنسية والهجرة)، [2002] بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني 2002 1 S.C.R.3, 2002 SCC1, (Docket No. 27790)،

http://scc.lexum.umontreal.ca/en/2002/2002scc1/2002scc1.html (تاريخ الاطلاع: أول يناير/كانون الثاني 2007) الفقرة 124.

10  المحكمة الفيدرالية الكندية، قضية لاي شونغ سينغ ضد وزير الجنسية والهجرة، 2006، FC 672 بتاريخ أول يونيو/حزيران 2006،

http://decisions.fct-cf.gc.ca/en/2006/2006fc672/2006fc672.html  (تاريخ الاطلاع: أول يناير/كانون الثاني 2007) الفقرة 27.

11 هيومن رايتس ووتش، "ما زال الخطر قائماً"، ص 47-55.

12 قانون الهجرة وحماية اللاجئين لعام 2001، القسم 9 (الأبواب 76-87)

http://laws.justice.gc.ca/en/I-2.5/text.html

(تاريخ الاطلاع: أول يناير/كانون الثاني 2007). لا ينص القانون صراحة على الاحتجاز إلى أجل غير مسمى للأجانب الذين يشتبه في أنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي الكندي. ويسمح القانون للحكومة باحتجاز المشتبه به بقصد ترحيله. وللقاضي أن يأمر بالإفراج عن المشتبه به إذا لم يتسن تنفيذ الترحيل في غضون مدة زمنية معقولة، بشرط ألا يشكل الشخص خطراً على الأمن القومي. إذا قرر القاضي أن شخصاً ما يمكن أن يشكل تهديداً للأمن القومي ولم يتسن ترحيله، فعندئذ تنشأ إمكانية الاحتجاز إلى أجل غير مسمى بسبب ثغرة في القانون.

13  المعيار في كندا هو إذا كان "من الأرجح" أن يتعرض الشخص لخطر التعذيب إذا تمت إعادته إلى بلده الأصلي. وأما المعيار الدولي الذي تحدده اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) فهو إذا كانت هناك أسس قوية للاعتقاد بأن الفرد سوف يتعرض لخطر التعذيب. والولايات المتحدة تستخدم أيضاً معيار "الترجيح".

14 قضية مانيكافاساغام سوريش ضد وزير الجنسية والهجرة والمدعي العام لكندا (سوريش ضد كندا) 2002، SCC1، الملف رقم 27790، 11 يناير/كانون الثاني 2002،

http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/2002/vol1/html/2002scrl_0003.html

(تاريخ الاطلاع: أول يناير/كانون الثاني 2007) الفقرة 78. انظر أيضاً: هيومن رايتس ووتش "وعود جوفاء" ص 18-19.

15  انظر مثلاً: هيومن رايتس ووتش "ما زال الخطر قائماً"، ص 54 (وتعترف مندوبة الوزير بأن محجوب قدم أدلة قابلة للتصديق، وتثير الشك في مدى وفاء مصر بضماناتها).

16 تم السماح لـ هيومن رايتس ووتش والمركز الدولي لحقوق الإنسان بكلية الحقوق، جامعة تورنتو، بالتدخل في الاستئناف المرفوع أمام المحكمة العليا. المحكمة العليا لكندا، الشرقاوي وآخرون ضد وزير الجنسية والهجرة، الملف رقم 30762، 25 مايو/أيار 2006، والمحفوظ في ملفات هيومن رايتس ووتش.

17 هيومن رايتس ووتش "ما زال الخطر قائماً"، ص 52-55.

18 محمد زكي محجوب ضد وزير الجنسية والهجرة، FC 1503, 2006, IMM-98-06 14 ديسمبر/كانون الأول 2006

http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/fct-cf/docs/IMM-98-06.pdf

(تاريخ الاطلاع: 1 يناير/كانون الثاني 2007) ص 41، الفقرة 109. وكان محجوب قد سبق له الطعن في تقرير تقييم الأخطار الذي وضعته مندوبة الوزير عام 2004، كما قررت إحدى المحاكم الفيدرالية في يناير/كانون الثاني 2005 أن ذلك التقييم كان "غير معقول بصورة واضحة لأن مندوبة الوزير التي اتخذت ذلك القرار لم يُتح لها الاطلاع على المعلومات السرية الموجودة في ملفات الحكومة. وقررت المحكمة أن أي تقييم مستقل وصحيح للخطر الذي يمثله محجوب لأمن كندا لا بد أن يأخذ في اعتباره بعض تلك المعلومات على الأقل. وهكذا فإن تقرير تقييم الخطر الصادر في يناير/كانون الثاني 2006 قد تم تقديمه استجابة لهذا القرار.

19 المرجع السابق، ص 37، الفقرة 97.

21 المرجع السابق، ص 30، الفقرتان 73-74.

22 المرجع السابق، ص 32، الفقرة 80.

23 المرجع السابق، ص 35، الفقرة 88. كان من بين هذه المصادر تقارير هيومن رايتس ووتش بشأن الضمانات، وإقرار كتابي من منظمة العفو الدولية، وبيان خبير وضعه أستاذ جامعي مصري أميركي ذكر فيه أن مصر كثيراً ما لا تفي بوعودها فيما يتعلق بالمحتجزين في إطار حقوق الإنسان، وأنه "لا شك أنه لو أعيد محجوب إلى مصر، فمن المحتمل إلى حد بعيد أن يتعرض للتعذيب والأذى". المرجع السابق، ص 36، الفقرة 92.

24 المرجع السابق، ص 37، الفقرة 94.

25  المرجع السابق، ص 41، الفقرة 109.