النمسا

محمد بلاسي عشري (مستجدات)3

جددت الحكومة النمساوية في عام 2005 جهودها لتسليم المواطن المصري محمد بلاسي عشري، المطلوب في بلده الأصلي، باستخدام الضمانات الدبلوماسية.

وكانت محكمة الاستئناف في فيينا قد أمرت بتسليم محمد بلاسي عشري إلى مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2001. وكان قد صدر قبل ذلك حكم غيابي على بلاسي عشري في مصر بالسجن مع الأشغال الشاقة 15 سنة عقاباً على انخراطه المزعوم في جماعة إسلامية متطرفة. ونظرت المحكمة في ما زعمه بلاسي عشري من أنه سوف يتعرض لخطر التعذيب أو سوء المعاملة، ولن تتم محاكمته محاكمة منصفة عند عودته، ولكنها انتهت إلى أن "مصر ليست من البلدان التي يمكن أن تعتبر فيها الانتهاكات الخطيرة الواسعة النطاق لحقوق الإنسان من الممارسات المؤسسية اليومية الراسخة . ورفضت محكمة الاستئناف الأدلة التي تكشف أن أعضاء الجماعات الإسلامية في مصر يتعرضون بصفة متكررة للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الصدمات الكهربائية، والضرب، والكيُّ، وشتى ضروب الإيذاء النفسي. وقررت المحكمة كذلك أن طلب اللجوء الذي قدمه بلاسي عشري ولم يتم الفصل فيه، لا يمنع من تسليمه.

وعلى الرغم من هذه النتيجة التي انتهت إليها محكمة الاستئناف، وهي التي تثير الدهشة، بأن خوف بلاسي عشري من التعذيب لا أساس له من الصحة، فإن المحكمة أدرجت في حكمها الصادر عام 2001 شرطاً يقضي بعدم تسليمه إلا بعد تلقي ضمانات دبلوماسية من السلطات المصرية بأن تعلن أن الحكم الغيابي الصادر بحقه قد أصبح لاغياً وباطلاً، وأنه سوف يمثل أمام القضاء الجنائي العادي في محاكمة جديدة، وأنه لن يتعرض للاضطهاد أو لفرض القيود على حريته الشخصية. وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 صدَّق وزير العدل الفيدرالي في النمسا على أمر التسليم، مع مراعاة الشروط التي وضعتها محكمة الاستئناف في قرارها، وأضاف شرطاً آخر يقضي بالسماح لبلاسي عشري بمغادرة الأراضي المصرية في غضون 45 يوماً إذا ثبتت براءته. ورفضت السلطات المصرية بعد ذلك الشروط الواردة في أمر التسليم، وهكذا تم الإفراج عن بلاسي عشري وخرج من المعتقل في النمسا في أغسطس/آب 2002.

وفي أوائل عام 2005 عادت السلطات النمساوية لمخاطبة الحكومة المصرية، فكررت طلبها بتقديم ضمانات دبلوماسية، في محاولة جديدة لتسليم بلاسي عشري. ووافقت الحكومة في فبراير/شباط 2005 على مجموعة من الضمانات الدبلوماسية، وبدأت إجراءات التسليم في مايو/أيار. وفي يونيو/حزيران أعلنت محكمة كريمز الإقليمية جواز تسليم بلاسي عشري5. وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني أرسلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى السلطات النمساوية أمراً باتخاذ تدابير مؤقتة، بناء على الطلب الذي قدمه محامو بلاسي عشري، تطلب فيه من الحكومة عدم تسليمه حتى تنتهي المحكمة الأوروبية المذكورة من النظر في طلبه6. ويقول الطلب المذكور إنه من الجائز وقوع انتهاكات للمادة 3 (حظر التعذيب وسوء المعاملة) والمادة 5 (الحق في الحرية وسلامة الشخص) والمادة 6 (الحق في المحاكمة العادلة) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إذا عاد بلاسي عشري إلى مصر. وحتى أول يناير/كانون الثاني 2007 لم تكن محكمة حقوق الإنسان قد نظرت في ذلك الطلب.



3  هيومن رايتس ووتش، "وعود جوفاء" ص 23-33. انظر أيضاً: هيومن رايتس ووتش، تعليق على ردود الدول: CDDH استبيان بشأن الضمانات الدبلوماسية، 27 مارس/ آذار 2006 http://hrw.org/backgrounder/eca/eu0306/eu0306_diplo.pdf، ص 2-3.

5 تحرك عاجل لمنظمة العفو الدولية، النمسا: خطر الإعادة القسرية/التعذيب: محمد عبد الرحمن بلاسي عشري، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2005.

http://web.amnesty.org/library/index/engEUR130012005

(تاريخ الاطلاع: أول يناير/كانون الثاني 2007).

6  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، القسم الأول من تقرير النشاط السنوي لعام 2005، بلاسي عشري ضد النمسا (App. 4090/05) يناير/كانون الثاني 2006.

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/82DE0139-9EDC-44A4-A53B-BD7CFB7C683A/0/Section1.pdf  (تاريخ الاطلاع: أول يناير/كانون الثاني 2007).