Iraq and Iraqi Kurdistan

العراق


  
"العراق الجديد؟ تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم في حجز السلطات العراقية"


المحتويات
ملخص || المقدمة || التوصيات || الحواشي


البيان الصحفي
  • العراق: استمرار التعذيب على أيدي الحكومة الجديدة .. الشرطة تقترف الانتهاكات ضد المعتقلين بصورة منهجية
    The New Iraq
    In English
  • الحواشي

    (1) بدأت السلطات العراقية ممثلة في "مجلس الحكم العراقي" الاضطلاع بالمسؤولية عن المحتجزين في إطار نظام العدالة الجنائية في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول عام 2003، حيث احتجزت أفراداً متهمين بما يسمى جرائم "العراقيين ضد العراقيين".

    (2) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخصوص معاملة قوات الائتلاف لأسرى الحرب وغيرهم من الأشخاص الذين يتمتعون بحماية اتفاقيات جنيف في العراق خلال القبض والاحتجاز والاستجواب، فبراير/شباط 2004، ص 16. وورد أن هذا التقرير الذي لم تصدره اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد سربه مسؤول أمريكي لوسائل الإعلام بعد تكشف فضيحة أبو غريب في مايو/أيار عام 2004. وكان العديد من منشآت الاحتجاز التي أشار إليها تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتصل بإساءة معاملة النزلاء من بين المنشآت التي تلقت منظمة هيومن رايتس ووتش منها أيضا مزاعم مماثلة، بما في ذلك مديرية الجرائم الكبرى ومراكز الشرطة في الدورة والبياع والقناة والصالحية.

    (3) تنص المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصاً صريحاً على أنه لا يجوز للدول الأطراف أن تحل نفسها في حالات الطوارئ من الالتزام بحقوق أساسية من بينها حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتقول هذه المادة: "1 يجوز للدول الأطراف في العهد الحالي، في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة والتي يعلن عن وجودها بصفة رسمية، أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزاماتها طبقا للعهد الحالي إلي المدى الذي تقتضيه بدقة متطلبات الوضع، على أن لا تتنافى هذه الإجراءات مع التزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي ودون أن تتضمن تمييزاً على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الأصل الاجتماعي فقط. 2 ليس في هذا النص ما يجيز التحلل من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 6 و7 [الخاصة بحظر التعذيب والعقوبة أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة] و8 (فقرة 1و2) و11 و15 و16 و18." وقد صدق العراق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1971.

    (4) قانون الإجراءات الجنائية، رقم 23 لسنة 1971، بنصه المعدل، المادة 92. وقد عدلت سلطة الائتلاف المؤقتة قانون الإجراءات الجنائية في أوقات مختلفة منذ أبريل/نيسان عام 2003.

    (5) قانون الإجراءات الجنائية، المادة 123.

    (6) تتراوح المبالغ التي يُزعم أن المحققين أو غيرهم من مسؤولي الشرطة يطالبون بها بين مائة دولار أمريكي وعدة آلاف من الدولارات، وهي مبالغ في غير متناول معظم العراقيين اليوم. وأبلغ بعض من أُجريت معهم المقابلات منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه في بعض الأحيان تتم عملية تفاوض تفضي إلى تخفيض المبالغ التي يطالب بها المسؤولون أو قبول دفعها بما يعادلها بالدينار العراقي أو كليهما. ومنذ نقل السيادة في أواخر يونيو/حزيران عام 2004 تراوح سعر صرف الدولار الأمريكي بين 1,40 و1,46 دينار للدولار الواحد.

    (7) انظر "Sacking of crusading judge fans concerns over Iraq rights record", Agence France Presse, October 18, 2004.

    (8) وفقاً للمادة 26 (أ) من قانون إدارة الدولة المؤقت "ستبقى القوانين النافذة في العراق في 30 (يونيو) حزيران 2004 مطبقة فيه، إلا إذا نص هذا القانون على خلاف ذلك إلى حين قيام الحكومة العراقية الانتقالية بإلغائها وفقاً لهذا القانون." وقبيل نقل السيادة، قام رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة بنقل السيطرة على نظام السجون العراقي إلى وزير العدل (أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 100 الصادر في 28 يونيو/حزيران عام 2004 الخاصة بالقوانين واللوائح التنظيمية والأوامر والإشعارات العامة المؤقتة الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة). وينص الجزء رقم 6(2) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 100 على أن يظل وزير العدل مسؤولاً مسؤولية كاملة عن نظام السجون العراقي على أن يقدم تقارير دورية إلى رئيس الوزراء فيما يتعلق بوضع نظام السجون العراقي. وفي حدود علم منظمة هيومن رايتس ووتش لم تُجر منذ ذلك الحين أي تعديلات أخرى على القانون الذي أصدرته سلطة ائتلاف المؤقتة فيما يتعلق بإدارة السجون ومرافق الاحتجاز.

    (9) أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 10 الصادر في 8 يونيو/حزيران عام 2003 (إدارة السجون ومرافق احتجاز السجناء).

    (10) المذكرة رقم 2 الصادرة عن سلطة ائتلافية المؤقتة بتاريخ 8 (يونيو) حزيران 2003 (إدارة السجون ومرافق احتجاز السجناء). ينص الجزء 14(5) من المذكرة على السماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدخول السجون "كلما طلبت اللجنة ذلك ويُسمح لهم كذلك بتفقد الترتيبات الصحية في السجن وترتيبات الصرف الصحي وظروف المعيشة ومقابلة جميع المحتجزين على انفراد"؛ كما يُسمح لهم أيضاً بنقل رسائل من الشخص المحتجز إلى أسرته وبالعكس.