Skip to main content

البحرين

أحداث عام 2008

 

 

شهدت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين تدهورا ملحوظا خلال عام 2008. لكنه وعلى الرغم من العديد من الإصلاحات الهامة التي اعتمدها ملك البحرين `الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة خلال الأعوام 2001-2002، فإنه لم تبذل الحكومة منذ ذلك الحين جهدا يذكر لإضفاء الطابع المؤسسي على حماية حقوق الإنسان في القوانين. فالحكومة لا تزال تمارس قيودا تعسفية على ممارسة حريات أساسية كحرية التعبير وحرية التجمع وحرية إنشاء الجمعيات. كما قامت الحكومة باعتقال عدد من الأفراد زعموا تعرضهم للتعذيب بعد اعتقالهم في أعقاب الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن في المنامة خلال شهر يناير/كانون الأول من عام 2007.

بعد مقاطعتها للانتخابات الأولى للجمعية الوطنية التي جرت في العام 2002 شاركت الجمعيات السياسية المعارضة في انتخابات عام 2006، لكن ومنذ ذلك الحين قامت بعض المجموعات بمقاطعة الجمعية الوطنية احتجاجا على ما يعتبرونه عدم وجود سلطة تشريعية حقيقية للممثلين المنتخبين.

في يونيو/حزيران من عام 2008 قامت الحكومة بتنفيذ حكم الإعدام بحق رجل من بنغلاديش أدين بتهمة ارتكاب جريمة القتل، وهي إحدى ثلاث حالات إعدام نفذتها البحرين في غضون عامين. وباستثناء هذه الحالات يعني ذلك أنه لم يتم إعدام أي شخص منذ عام 1977 باستثناء حالة إعدام واحدة حدثت خلال عام 1996 وهو العام الذي تفاقمت فيه وبشدة الفوضى السياسية في المملكة.

حرية التعبير والإعلام

تواصل السلطات استخدام قانون الصحافة (رقم 47 لعام 2002) للحدّ من تغطية الصحافة للقضايا المثيرة للجدل، بما فيها الفساد الرسمي. وبالرغم من إعلان الحكومة في مايو/أيار 2008 عن مشروع جديد لقانون الصحافة الذي من شأنه إلغاء العقوبات الجنائية المفروضة في القانون الحالي على معظم المخالفات الصحفية يبدو أن مشروع القانون الجديد قد أبقى على خيار فرض العقوبات الجنائية على أنواع معينة من التعليقات المكتوبة أو الشفهية، بما في ذلك التعليقات التي ترى فيها الحكومة تهديدا للوحدة الوطنية. كما جرى في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2008 عرض مشروع القانون على الجمعية الوطنية للموافقة عليه لكنه لا يزال قيد البحث.  

في شهر يوليو/تموز قام مركز البحرين لحقوق الانسان، وهو مركز مستقل، بإصدار تقرير عن اعتقال ستة صحفيين يعملون لدى مؤسسات صحفية تابعة لحركات المعارضة السياسية لفترة قصيرة ووجهت لهم تهم بالتحريض على الفتنة الطائفية.

كذلك أشارت تقديرات المركز إلى قيام السلطات بمنع 22 من منتديات النقاش وغيرها من المواقع الإلكترونية بما فيها موقع مركز البحرين لحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجهة المحلية الوحيدة العاملة على توفير خدمة الاتصال بالانترنت داخل البحرين هي شركة بتلكو الحكومية.

حرية التجمع

وفقا للقانون رقم 32 لعام 2006 يتوجب على الجهة القائمة على تنظيم أي لقاء عام إخطار رئيس جهاز الأمن العام على الأقل قبل ثلاثة أيام من موعد عقد اللقاء، ويخول رئيس جهاز الأمن العام بتقرير فيما إذا استوجب اللقاء تواجد قوات الشرطة على أساس " موضوع اللقاء.......أو أي ظرف آخر". كذلك ينص القانون على تحمّل منظمي الاجتماع مسؤولية " منع أي خطاب أو نقاش يتعدى على النظام العام أو الآداب العامة"، لكن القانون يبقي على مصطلحي"النظام العام" و "الآداب العامة" من دون تعريف أو تحديد.

في ديسمبر/كانون الأول 2007 اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين في المنامة والمناطق المحيطة بها بعد وفاة أحد المتظاهرين في مواجهة سابقة مع قوات الأمن، ثم تم توجيه عدة اتهامات إلى عدد من المتظاهرين المنتمين لحركات المعارضة السياسية من بينها التجمع بشكل غير قانوني، والهجوم على قوات الأمن، وإحراق سيارة تابعة للشرطة خلال المصادمات. وقد أعرب بعض أقارب المعتقلين والعديد من الرجال الذين احتجزتهم قوات الأمن لفترة قصيرة خلال فترة الاشتباكات لـ هيومن رايتس ووتش عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي (من قبل حالة واحدة على الأقل) على يد المحقيين في محاولة لانتزاع الاعترافات منهم. وقد خلص تقرير الفحص الطبي الذي أمرت بإجرائه المحكمة في أبريل/نيسان 2008 إلى احتمال وجود إصابات لدى هؤلاء الرجال تتفق مع التجاوزات حسب الوصف الذي قدموه، لكن تأخر إجراء الفحوصات الطبية جعل من المستحيل التحقق من ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب. لكن أصدرت المحكمة الجنائية العليا في يوليو/تموز أحكاما بحق 11 من المعتقلين بالسجن لفترات تتراوح بين سنة وسبع سنوات. وبينما تم العفو عن العديد منهم بعد ذلك قام خمسة آخرون حتى شهر نوفمبر/تشرين ثاني 2008 برفع دعاوى قضائية لاستئناف الأحكام الصادرة ضدهم.

الإفلات من العقاب

لا يزال المرسوم رقم 56/2002 ساريا والذي يمنح الحصانة من التحقيق أو الملاحقة للمسؤولين الحكوميين الذين توجد ادعاءات بشأن مسؤوليتهم عن التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت قبل عام 2001. وبالرغم من جهود جماعات حقوق الإنسان البحرينية لإيجاد وسيلة لمعالجة هذه الانتهاكات تصرّ الحكومة على اعتبار هذه الانتهاكات مسألة منتهية كما يتضح من نص الاستعراض الدوري الشامل المقدم من قبل البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة في نيسان 2008 والذي يؤكد على "عدم وجود حالات تعذيب في المملكة."

حرية تكوين الجمعيات والمجتمع المدني

ترفض الحكومة إضفاء طابع قانوني على مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي أصدرت أمرا بحله في عام 2004 بعد قيام رئيس المركز بانتقاد رئيس وزراء البحرين. كذلك في العام 2005 حاول العديد من المجموعات الأخرى، بما فيها اللجنة الوطنية للعاطلين عن العمل وشباب البحرين لحقوق الإنسان، الحصول على تسجيل لدى وزارة التنمية الاجتماعية كما يقتضي القانون، لكن لم يتلق أي منها ردا من الوزارة حتى وقت إعداد هذا التقرير.

في عام 2007 قامت وزارة التنمية الاجتماعية بصياغة تشريع جديد بشأن منظمات المجتمع المدني لكنها لم ترفع مشروع القانون إلى البرلمان. وبالمقارنة مع القانون السابق رقم 21/1989 يتضح وجود بعض التعديلات والتحسينات على مشروع القانون الجديد لكنه يحتوي أيضا على العديد من الأحكام التي لا تنسجم مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات. فعلى سبيل المثال، تحتوي النسخة من مشروع القانون التي تم تداولها في شهر نوفمبر/تشرين ثاني 2007 عل تخويل لوزارة التنمية الاجتماعية بإغلاق أية منظمة ولمدة تصل الى 60 يوما دون أمر قضائي من المحكمة إذا ارتأت الوزارة أن المنظمة قد قامت بانتهاك أي قانون من قوانين البحرين. ويبدو أيضا أن مشروع القانون يترك الباب مفتوحا أمام إمكانية فرض عقوبات جنائية من خلال النصّ على انطباق جميع القوانين البحرينية في حالات انتهاك قانون الجمعيات.

وبالرغم من قيام البحرين بالمصادقة على بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية لكنها لم تصادق على أي من الاتفاقيتين الدوليتين الأساسيتين اللتين تحكمان حرية تكوين الجمعيات. ولذلك نجد أنه رغم سماح القانون رقم 33/2002 للعمال في البحرين بتشكيل النقابات والانضمام إليها، اضطر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في يونيو/حزيران 2005 إلى تقديم شكوى لمنظمة العمل الدولية احتجاجا على ما وصفته بالرفض المتكرر من قبل الحكومة لطلب تسجيل ست نقابات عمال في القطاع العام. وبعده بعامين، أي في عام 2007، قدم الاتحاد شكوى اخرى يحتج فيها على مرسوم رئيس الوزراء الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 احتجاجا على مرسوم من قبل رئيس الوزراء الذي يحظر على العمال القيام بإضرابات في العديد من قطاعات الاقتصاد التي توفر الخدمات الأساسية. أما في شهر مارس/آذار 2008 قامت لجنة الحرية النقابية لدى منظمة العمل الدولية بدعوة البحرين إلى تعديل قانون النقابات العمالية وقرار رئيس الوزراء وتقديم تعريف أكثر تحديدا "للخدمات الأساسية". ولكن أعرب الاستعراض الدوري الشامل حول حقوق الإنسان في البحرين والصادر في أبريل/نيسان عن "إمكانية تسبب التعددية النقابية بإضعاف أو تقسيم الحركة النقابية" ، وأشار إلى "وجود ميل لدى جميع الدول إلى فرض قيود على التعددية، والحدّ من عدد من النقابات والاتحادات، ووضعها تحت مظلة منظمة واحدة حتى تتمكن من معالجة التحديات الاقتصادية". وفي شهر سبتمبر/أيلول أشارت ست جماعات بحرينية تعنى بحقوق الإنسان إلى قيام زارة التربية والتعليم البحرينية بتوزيع تحذير للموظفين ذلك الشهر تنذرهم فيها بخطر الفصل من العمل في حال مشاركتهم في مظاهرات غير مرخصة أو قيامهم بالدعوة إلى تنظيم الإضرابات في الصناعات الحيوية.

حقوق العمال الأجانب

يواجة العمال الأجانب خطر التعرض للاستغلال على الرغم من وجود بعض الحماية الرسمية وفقا للقانون البحريني، بما في ذلك حق هؤلاء العمال في الانضمام إلى النقابات. ولكن على أرض الواقع يعوق اعتماد العمال الأجانب على رعاية صاحب العمل على الحصول على الإقامة القانونية من قدرتهم على اللجوء للوسائل القانونية لتحقيق حقوقهم في حالة النزاعات العمالية. كما أن قانون العمل الحالي لا يشمل العاملين في المنازل الذين يمارسون مشغلوهم الكثير من التجبر وممارسة السلطة المفرطة من أجل حجب أجورهم وجوازات سفرهم. لكن تعهد وزير العمل في البحرين بإلغاء نظام الكفالة  مع حلول نهاية عام 2008.  

حقوق المرأة

لا توجد قوانين أحوال شخصية مكتوبة في البحرين والتي يستعاض عنها بأحكام الشريعة لدى محاكم الأحوال الشخصية كل حسب مذهبه (محكمة للشيعة ومحكمة للسنة) عند الفصل في القضايا المتعلقة بالطلاق والحضانة والميراث. ويعتمد قضاة محاكم الأحوال الشخصية، وهم من علماء الدين المحافظين عموما من الذين تلقوا بعض التعميم والتدريب على القانوني الرسمي المحدود، على تأويلهم الخاص لأحكام الفقة الإسلامي. كذلك يلاحظ تفضيلهم الدائم للرجال في الأحكام التي تعتبر سلبية في حق المرأة بشكل يفوق الوصف ومعارضة للمساواة بين المرأة والرجل. وقد قامت ثلاث نساء بحرينيات ينتظرن قرار المحكمة في قضايا طلاق وحضانة أطفال في تشرين الأول بالاجتماع  مع ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية لحثهم على تشكيل لجنة تكلف بمراجعة قرارات هذه المحاكم، كما أن منظمات حقوق المرأة أيضا لا تزال تنادي بوضع قانون موحد ومكتوب للأحوال الشخصية.

تدابير مكافحة الإرهاب

في شهر أغسطس/آب 2006 وقّع ملك البحرين على مشروع قانون خاص بـ "حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية" على الرغم من التحفظات التي أعرب عنها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب التي ترى فيه استعمال تعريفات واسعة شديدة العمومية للإرهاب والأعمال الإرهابية. كما تحظر المادة الأولى منه القيام بأي فعل من شأنه "الإضرار بالوحدة الوطنية" أو "تعطيل السلطات العامة عن أداء واجباتها." علاوة على ذلك تنص المادة رقم 6 على فرض عقوبة الإعدام على مرتكبي الأفعال التي من شأنها "تعطيل أحكام الدستور أو القوانين، أو منع مؤسسات الدولة أو السلطات العامة من ممارسة واجباتها". كما يجيز مشروع القانون أيضا للسلطات احتجاز الأفراد لفترات مطولة دون توجيه الاتهام لهم أو عرضهم أمام القضاء. وقد تم تطبيق هذا القانون أول مرة عند محاكمة مجموعة من المواطنين البحرينيين والأجانب المتهمين بالإعداد لهجمات إرهابية والذي بموجبه حكم عليهم في مطلع عام 2008 بالسجن لعدة أشهر، ثم أطلق سراحهم ولكن على أساس طول المدة التي قضاها كل منهم في الاحتجاز قبل المحاكمة.

الفاعلون الدوليون الأساسيون

يوجد على أراضي البحرين المقر الرئيس للأسطول الخامس للولايات المتحدة والذي يساهم بشكل أساسي في توصيل الدعم اللوجستي للعمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان. ومنذ العام 2002 أعلنت الولايات المتحدة البحرين حليفا رئيسا لها خارج نطاق دول حلف شمال الأطلسي.

وتعتبر البحرين الدولة الأولى التي تخضع لآلية الاستعراض الدوري الشامل الذي تم تقديمه فعلا تقديم التعهد الطوعي إلى مجلس حقوق الإنسان في أبريل/نيسان 2008، والذي يشتمل كذلك على الإعلان عن إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من المتوقع أن تكون جاهزة للعمل مع حلول شهر يناير/كانون الثاني 2009. وقد أصبحت البحرين التي حازت على مقعد في مجلس حقوق الإنسان في شهر مايو/أيار 2008 مقصدا للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تحث الحكومة البحرينية على التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بما في ذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 و 98 بشأن الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية.