Skip to main content

حان الوقت لحظر العقاب البدني إلى الأبد

يجب إلغاء المادة 186 من الدستور اللبناني نهائياً

نُشر في: Executive Magazine

 

اتسم رد فعل العديد من الناس في لبنان بالغضب بعد ظهور لقطاتعلى موقع يوتويوب في مارس/آذار، تظهر رجلاً في أحد المكاتب وهو يضرب 3 أطفالعلى باطن أقدامهم بعصا خشبية. حددت وسائل الإعلام في وقت لاحق هوية الرجل وهو يُدعى موسى ضاهر، مدير مدرسة المقاصد الإسلامية في قرية  ضيعة العربجنوبي لبنان. ويُمكن سماع موسى، في مقطع الفيديو، وهو يخاطب أحد الأطفال قائلاً: "في كل مرة تزل فيها قدمك، سأضربك أكثر." بينما كان الأطفال يبكون ويتوسلون إليه كي يكف عن ضربهم.

ولقد ذكرت تقارير إعلامية أن موسى كان يُعاقب الطلاب لأنهم رسبوا في اختباراتهم.كماأدان رئيس جمعية مدرسة المقاصد الإسلامية ما اقترفه موسى من عُنف، إلا أنه برر ما حدث باعتباره "فقدان بالأعصاب" وقال إن "الأهل  طلبوا من المدير أن يكون حازماً مع أولادهم". لقد قام وزير التعليم إلياس أبو صعب بإقالة المدير، إلا أن أهل الطلاب الذين تعرضوا للضرب دافعوا عن ما قام به موسى، وطالب أحد أعضاء لجنة الأهل بالمدرسة الوزير بإلغاء قراره.

لقد خلصتدراسة أجرتها جامعة القديس  يوسف عام 2012 إلى أن نصف الطلاب اللبنانيين تقريباً الذين شملهم الاستطلاع قد تعرضوا للعنف التأديبي في المدرسة. وطالبت الدراسة السلطات باحترام المادة 19 مناتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والتي صدق عليها لبنان عام 1991، عن طريق اتخاذ "جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية".

لقد أباح قانون العقوبات اللبناني، وعلى وجه التحديد المادة 186، منذ وقت طويل، العقاب البدني للأطفال في المدارس وفي نطاق الأسرة. لقد رفض وزير التعليم العنف  بـهدففرض الانضباط في تعميم صدر لجميع المدارس العامة في عام 2001. وفي حين استجابت بعض المدارس الخاصة بوضع لوائح تحظر العقاب البدني؛ فلم تستجب بعض المدارس الأخرى.

وفي يوم 9 أبريل/نيسان، قام البرلمان بالتصويت على إلغاء المادة 186، ولكن في اليوم التالي، في أعقاب شكاوى من جانب شخصيات دينية بارزة، اعتمد البرلماننسخة مُعدلة من هذه المادة لتجريم العقاب البدني في المدارس ولكنها تبيح أفعالاً "تأديبية غير عنيفة" في نطاق الأسرة طالما أنها لا تؤدي إلى ضرر بدني أو نفسي. ولم تحدد المادة، بأي حال، معايير واضحة لعبارتي "تأديبية غير عنيفة" و"ضرر بدني أونفسي". 

وفي مقابلة إذاعية، دافع محمد  الحجار، وهو عضو برلماني صوت ضد إلغاء المادة 186، عن المادة، بقوله إن صيغتها المُعدلة تحمي تماسك الأسرة. وأضاف: "ليس من المنطقي أن يتقدم الطفل بشكوى في كل مرة يضربه فيها أحد أبويه على يده".

ورغم أن تعديل المادة 186 يُعتبر خطوة هامة نحو حماية الأطفال من العقاب البدني في المدارس، إلا أنه أخفق في توفير الحماية المُلائمة للأطفال من العنف في المنزل. إن رهن حماية الطفل من العنف بالوضع العائلي من شأنه أن يعني بوضوح أن لبنان سوف يستمر في انتهاك اتفاقية حقوق الطفل. وتُلزم هذه الاتفافية الدولية لبنان بأن تتخذ "جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم".

ومن شأن إلغاء المادة إحداث توافق بين قانون العقوبات وبين القانون 422 الخاص بحماية الأحداث المُخالفين للقانون أوالمُعرضين للخطر، الذي تم اعتماده في يونيو/حزيران، والذي يحمي الأطفال من العنف وسوء المعاملة.قالت بسمة روماني، محامية تعمل في حملة حماية لمناهضة انتهاكات حقوق الأطفال، إن المؤسسة سوف تستمر في عملها من أجل إلغاء المادة 186، وضمان الحماية الكاملة للأطفال بموجب القانون.

إن على أعضاء البرلمان، في مجتمع لا يزال العنف فيه مقبولاً اجتماعياً، أن يعبروا عن رسالة واضحة، مفادها أنه لن يتم التسامح مع ممارسة أي شكل من أشكال العنف ضد الأطفال. وأفضل طريقة للقيام بذلك، هي إلغاء المادة 186 على الفور. 

 ديانا سمعان، باحثة مساعدة في هيومن رايتس ووتش في بيروت.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الموضوع