Skip to main content

الأردن: يجب الإفراج عن المرشح الذي طالب بالمساواة

يجب وضع حد للاعتقالات والاحتجاز بسبب التعبير السلمي عن الرأي

(عمان) - قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على المدعي العسكري بمحكمة أمن الدولة أن يأمر بالإفراج الفوري عن نائب برلماني سابق ومرشح للبرلمان، وأن يُسقط الاتهامات سياسية الدوافع القائمة بحقه. طاهر نصار، الذي ترشح لمقعد في انتخابات 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 ولم يُوفق فيها، نُسب إليه الاتهام في 27 نوفمبر/تشرين الثاني بـ "إثارة النعرات المذهبية" في بيانه الانتخابي.

وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "انتظر الأردن أن يغادر البلاد المراقبون الدوليون للانتخابات، قبل أن يهاجم المرشح الذي طالب بالإصلاح. السلطات مستمرة في استخدام القوانين الجنائية في إسكات الآراء غير المُرحب بها".

نصّار، المحامي البالغ من العمر 45 عاماً من الرصيفة، كان مرشحاً مستقلاً في دائرته الانتخابية بالزرقا، شمال شرق العاصمة عمان. وقبل شهر من الانتخابات، نشر نصار بيانه الانتخابي، وفيه علق قائلاً بأن: "التمييز بين المواطنين على أساس المنبت انفرد به هذا الوطن دون سواه". كما ذكر أن: "في جميع دول العالم المتحضر تعتمد الشهادة العلمية لتقلد الوظيفة العامة بالدولة، وفي الأردن تعتمد شهادة الميلاد في ذلك". ودعى نصار إلى المعاملة على قدم المساواة لجميع الأردنيين بموجب القانون، كما هو وارد في الدستور.

نيفين العجارمة محامية نصار قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن الادعاء العسكري في نيابة أمن الدولة، وهي محكمة استثنائية يسيطر عليها القضاة العسكريون، استدعى نصار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني ونسب إليه الاتهام بموجب المادة 150 من قانون العقوبات بتقويض وحدة الأمة و"إثارة النعرات المذهبية". وتم احتجاز نصار في سجن السلط، حيث ما زال هناك.

وعادة ما يأمر الادعاء الأردني باحتجاز المشتبهين الجنائيين في انتظار المحاكمات. في 30 نوفمبر/تشرين الثاني قدمت العجارمة طلباً بالإفراج عن نصار، ولم يرد عليه الادعاء. مذكرة التوقيف الأولية سارية لمدة 15 يوماً وهي قابلة للتجديد.

احتجاز نصار هو الأخير ضمن سلسلة من الاحتجازات والملاحقات القضائية المتعلقة بالتعبير عن الرأي، والمكفولة حمايته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد صادقت عليه الأردن عام 1975. عدّل الأردن قانون العقوبات في يوليو/تموز، لكن ما زالت فيه العديد من المواد التي تجرم التعبير السلمي عن الرأي.

وفي 25 يوليو/تموز، احتجز الادعاء العسكري لمحكمة أمن الدولة حاتم الشولي، وهو طالب، على خلفية قصيدة كتبها يُزعم أنه يهين فيها ملك الأردن، تحت طائلة المادة 195 من قانون العقوبات، وبعد اتهامه بإثارة النعرات المذهبية، بموجب المادة 150. تم الإفراج عن الشولي في سبتمبر/أيلول بعد أكثر من 40 يوماً قضاها رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة، ومحاكمته مستمرة.

وفي أواسط نوفمبر/تشرين الثاني أيدت محكمة النقض حُكم محكمة أمن الدولة بالسجن لمدة عامين على عماد الدين العش، وهو طالب بدوره، بتهمة إهانة الملك في رسالة إلكترونية.

يمنح الأردن الادعاء، وهو ليس سلطة قضائية مستقلة، سلطة إصدار أوامر التوقيف والاحتجاز، وتظل الأوامر سارية لمدة أقصاها ستة أشهر في قضايا أمن الدولة، قبل تقديم المشتبه بهم إلى المحكمة. أثناء تلك الفترة، لا تُتاح للمحتجزين فرصة فعلية للطعن في احتجازهم أمام المحكمة.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الموضوع