Saudi Arabia



Saudi Arabia Saudi Arabia
  

V. الثغرات القانونية الأخرى

ثمة فجوات واسعة ما بين القوانين الوضعية التي وضعتها الحكومة والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فالقانون السعودي يضم بعض الضمانات القانونية الكفيلة بحماية الأشخاص إذا تم اعتقالهم أو احتجازهم. إذ يحق لمن يتم القبض عليه أن يخطر من يشاء باعتقاله، والشخص المحتجز يحق له توكيل محام يختاره بنفسه وأن يحضر مجريات أي تحقيق، وعلى المدعي العام أن يخطر المحتجز بالتهم الموجهة إليه. لكن توجد نواقص في كيفية صياغة هذه الضمانات، وفي القانون السعودي أيضاً إلغاء فادح لبعض ضمانات حقوق الإنسان، بما في ذلك غياب الحق في إخطار الآخرين باعتقال المرء، وفي مشاورة الدفاع، والحق في توجيه الاتهام بشكل سريع والتعجيل بالمحاكمة، وتوافر المطلوب لتحضير حجج الدفاع، والحق في الطعن في قانونية الاحتجاز.

الحق في إخطار الآخرين باعتقال الشخص

القاعدة 92 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (القواعد النموذجية الدنيا) أن:

يُسمح للمتهم بأن يقوم فورا بإبلاغ أسرته بواقعة احتجازه، ويعطى كل التسهيلات المعقولة للاتصال بأسرته وأصدقائه وباستقبالهم، دون أن يكون ذلك مرهوناً إلا بالقيود والرقابة الضرورية لصالح إقامة العدل وأمن السجن وانتظام إدارته.42

ويجب أن يمنح السجين الأجنبي "قدراً معقولاً من التسهيلات للاتصال بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمي إليها".43

والقاعدة 35 من القواعد النموذجية الدنيا تنص على:

(1) يزود كل سجين، لدى دخوله السجن، بمعلومات مكتوبة حول الأنظمة المطبقة على فئته من السجناء، وحول قواعد الانضباط في السجن، والطرق المرخص بها لطلب المعلومات وتقديم الشكاوى، وحول أية مسائل أخرى تكون ضرورية لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته على السواء ومن تكييف نفسه وفقا لحياة السجن. (2) إذا كان السجين أميا وجب أن تقدم له هذه المعلومات بصورة شفوية.44

وتبنت الجمعية العامة بالأمم المتحدة في عام 1988 مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (مجموعة المبادئ)، والتي ركزت أكثر على المعايير الدولية للاحتجاز ودعمت منها. والمبدأ رقم 15 ينص على أنه "لا يجوز حرمان الشخص المحتجز أو المسجون من الاتصال بالعالم الخارجي، وخاصة بأسرته أو محاميه، لفترة تزيد عن أيام".45 ويحق للمحتجز أن يقوم بإخطار، أو يكلف السلطات بإخطار "[أفراد] من أسرته أو [أشخاص] مناسبين آخرين يختارهم، بالقبض عليه أو احتجازه أو سجنه أو بنقله وبالمكان الذي هو محتجز فيه".46

والمادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أن كل من يعتقل أو يُحتجز "يكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه"،47 وهذا دون وضع إطار زمني لهذا، ولم يتم إلا تحديد وجوب إتمام هذا الاتصال فور الاعتقال أو بعد النقل من مركز احتجاز إلى آخر. وقال الشيخ محمد آل عبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام لـ هيومن رايتس ووتش بأن "المحتجز له الحق في إجراء مكالمة هاتفية لمن يختار".48

والقانون السعودي يُعتبر أكثر تقييداً مما ورد على لسان الشيخ محمد آل عبد الله. ومن بواعث القلق على الأخص الحكم الخاص بمنح الادعاء الحق في احتجاز المشتبهين في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي لفترة قد تصل 60 يوماً. والمادة 119 من نظام الإجراءات الجزائية جاء فيها: "للمحقق - في كل الأحوال - أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين ، أو الموقوفين ، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه".49 ولا تعرف المادة 119 ماهية "الاتصال" وتتركه بحيث يحتمل أن يحد الادعاء من اتصال المحتجز بمحاميه بالاتصال برسالة كتابية أو بالهاتف. وإثر زيارة السعودية في عام 2002 تحدث مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين عن احتجاز الأشخاص في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي، وهذا في تقريره، وجاء فيه: "تبين من الخبرة السابقة في دول أخرى أن الاحتجاز المطول، خاصة بمعزل عن العالم الخارجي، يوفر ظروف انتهاك حقوق الأشخاص المحتجزين". وأضاف: "حتى مع القدرة على مشاورة الدفاع، فإن الأشخاص الآخرين، خاصة الأقارب أو المسؤولين القنصليين، يعتبر زيارتهم للشخص المحتجز ضمانات مهمة لسلامة وحقوق المتهم".50

وحين اعتقلت المباحث 10 أشخاص في جدة والمدينة في فبراير/شباط 2007 (انظر الفصل السادس، الجزء بعنوان "الاعتقال دون أوامر توقيف")، فلم يسمح المسؤولون لهم بإخطار ذويهم أو المحامين بأماكن احتجازهم أو أسباب اعتقالهم، باستثناء محتجز واحد منهم. وقام أيمن بالاتصال بزوجته أثناء فترة قصيرة قضاها قيد الرعاية الطبية.51 وكان خمسة من المحتجزين يتقابلون في فيلا البصراوي الواقعة شمالي جدة على مقربة منها.

وعرفت أسرة البصراوي بالأحداث التي وقعت فقط لأن المباحث تركت سائق وخادمتين منزليتين يعملون لدى البصراوي ولم تعتقلهم. وقالت زوجة فاضل – ليلى – لـ هيومن رايتس ووتش إنها توقعت عودة زوجها في منتصف الليل. وحين لم يرجع اتصلت بشرطة المرور والمستشفيات لكن لم يكن لديهم علم بقضية زوجها. ثم اتصلت بالمباحث التي قالت لها إنها لا يوجد في سجلاتها اعتقال فاضل، لكنها ستتابع الموضوع.52 وعلى مدى الأيام التالية لم تتمكن من تحديد مكان زوجها. وقالت ليلى لـ هيومن رايتس ووتش إن المباحث قالت لها: "نحن لا نحتجزه".53 ولم يتمكن أقارب الرجال الآخرين من التأكد من أن المباحث تحتجزهم في مركز احتجاز عسفان الجديد الواقع شمال شرق جدة، حين ذهبوا إلى السجن.

وفي 23 فبراير/شباط 2007 أكد مستشار أمني سعودي لـ هيومن رايتس ووتش أن فاضل محتجز هناك وأن الزيارات الأسرية لم يتم السماح بها. إلا أنه في 26 فبراير/شباط قال رفيق ابن كامل أحد المحتجزين إن أسرته لم تتمكن من زيارة كامل في مركز الاحتجاز وأن أي من المحتجزين بعد ثلاثة أسابيع قيد الاحتجاز، لم يتمكنوا من الاتصال بالعالم الخارجي.54 وفي يوليو/تموز 2007 قال قريب لأحد المحتجزين لـ هيومن رايتس ووتش إن الزيارات العائلية بدأت قبل شهر.55

وقال بعض المحتجزين في سجن الحائر لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يحظون بوقت يبلغ من خمس إلى عشر دقائق مرة أو مرتين في الأسبوع، لإجراء المكالمات الهاتفية. إلا أن أي منهم لم يتمكن من الاتصال بالأصدقاء أو الأقارب وقت اعتقالهم.

والوقت عنصر جوهري بالنسبة للمحتجزين الأجانب، الذين يحتاجون للاتصال بسفاراتهم للتدخل قبل الترحيل، وهي عملية يُفترض ألا تستغرق أكثر من ثلاثة أيام.56 وحرمان المحتجز من الاتصال بالعالم الخارجي واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي قد ييسر أيضاً من تلقيه التعذيب والمعاملة السيئة. وكما كتب نايجل رودلي، المقرر السابق الخاص المعني بالتعذيب في الأمم المتحدة، عام 1999:

بناء على معلومات تم تلقيها أثناء السنوات السبع الماضية، فإن المقرر الخاص يرى أن الاحتجاز الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي هو أهم عامل في تحديد إن كان الشخص عرضة لخطر التعذيب من عدمه. ومن هنا، فإن المقرر الخاص يؤكد على توصية سابقه ويدعو كل الدول لإعلان أن الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي هي ممارسة محظورة حسب القانون.57

وتبعات عدم القدرة على الاتصال بالعالم الخارجي قد تتسبب في إحباط المحتجز سريعاً. ورامي، الفلسطيني البالغ من العمر 38 عاماً والمولود في السعودية والذي عاش كل حياته فيها، قال لـ هيومن رايتس ووتش في إحباط إن قسم الجوازات في جدة اعتقله وهو يحاول تجديد تصريح إقامته في فبراير/شباط 2007 لأنه يعمل كموظف لدى شخص لم يكن في ذلك الحين كفيله. وقال رامي لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤول الجوازات:

اعتقلني وفتشني وأخذ متعلقاتي بما في ذلك هاتفي النقال ونقلني إلى مركز الترحيل. وأنا هنا منذ 23 يوماً. وكل شيء ممنوع هنا. لا زيارات ولا مكالمات هاتفية، ولا توجد حتى هواتف عمومية، ولا يمكنك الخروج لجلب طعامك أو ملابسك. ونشارك فيما بيننا هاتف نقال مُهرب، ويستعمله هنا أربعة أو خمسة أشخاص. وتتم عمليات تفتيش متكررة والهاتف النقال ممنوع. وتمكنت من الاتصال بأخي وقبل ثلاثة أو أربعة أيام حضر أخي إلى مركز الترحيل وحاول أن يجلب لي معه ملابس، لكن لم يُسمح له بمقابلتي أو بمنحي الملابس.58

والاتصال بالعالم الخارجي، وهو من حقوق المحتجزين الأساسية بدوره، ضروري للحصول على مشاورة الدفاع ولتحضير حجج الدفاع. وقد تم اعتقال أربع سريلانكيين في مارس/آذار 2004 لارتكاب السطو المسلح ولم يتمكنوا من إخطار سفارتهم حتى بعد بدء محاكمتهم، بعد مرور عام.59 وتم أخذ هواتفهم النقالة منهم ليتم إعدامهم دون أن يلاحظ أحد ولا أن يحظوا بفرصة إخطار سفارتهم. وقال متحدث رسمي باسم السفارة: "إننا نشعر بالصدمة، فلم نتوقع أي من هذا قط". وأضاف: "لقد قمنا بالطعن مطالبين بتخفيف الحكم".60

الحق في توكيل محامي

بدأت المملكة العربية السعودية مؤخراً الانتباه بجدية إلى دور محامي الدفاع. ونظام المحاماة الصادر في عام 2001 يحدد حقوق وواجبات الأشخاص في مهنة المحاماة. وعلى الرغم من تزايد عدد المستشارين القانونيين (منهم مستشاري الشريعة)، فلم يتناه لعلم هيومن رايتس ووتش محامي جنائي متفرغ للعمل بهذه المهنة في السعودية. وقام عبد الرحمن اللاحم، أحد المحامين القلائل الذين يزاولون هذا الاختصاص، بتمثيل موكلين في عدة قضايا مهمة، منها تعرض زوج وزوجة للطلاق الجبري بمقتضى حُكم قضائي،61 وضحية الاغتصاب المحكوم عليها بتسعين جلدة جراء "الاختلاط غير الشرعي بالرجال"، وصحفي الشاب تم توقيفه لأنه "يتبنى أفكار هدامة".

والمادتان 10 و11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحددان المفاهيم الأساسية للحق في المحاكمة العادلة. والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي قالت السعودية إنها ستصدق عليه قريباً،62 تنص تحديداً على حق المتهم في:

أن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر.63

والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أعادت جامعة الدول العربية إصداره والموافقة عليه في عام 2004 (وصدقت عليه السعودية في العام نفسه)، والذي دخل حيز النفاذ في عام 2007، يذكر أحكاماً شبيهة بأحكام إجراءات التقاضي السليمة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.64

والمبدأ 13 من مجموعة مبادئ الأمم المتحدة ينص على: "عند بدء الاحتجاز

ويستبعد القانون السعودي بعدين هامين من أبعاد الحق في مشاورة الدفاع. الأول هو أنه لا يحتوي على أحكام قانونية عن الحق في الإخطار بتدابير الحماية التي يوفرها القانون. ثانياً أنه لا يحمي الحق في مشاورة الدفاع مجاناً، بالنسبة لمن لا يقدرون على تكلفة الاستعانة بمحامي. والمادة 223 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على نشر "اللائحة التنفيذية" للنظام، لكن بعد مرور خمسة أعوام تقريباً عليه، لم تصدر لائحة تنفيذية لهذا الغرض بعد.67

وثمة قصور ثالث في القانون السعودي وهو الالتباس في تحديد متى يحق للمتهم مشاورة الدفاع. فالمادة 1 من المبادئ الأساسية لدور المحامين توصي بحضور المحامين والخدمات القانونية "في كل مراحل مجريات القضايا الجنائية".68

ويشير نظام الإجراءات الجزائية إلى الحق في مشاورة الدفاع في عدد من المواد. ففي مطلع المادة الرابعة جاء: "يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محامٍ لدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة".69 وتنص المادة 70 على أنه ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه طالما قام بتوكيله.70

والمادتان 35 و116 تمنحان الشخص الموقوف الحق في الاتصال بأي شخص يختاره، لكن نظام الإجراءات الجزائية لا يوفر الحق في مشاورة الدفاع منذ لحظة الاعتقال، فيما ينص على أن الاستجواب الأول يمكن أن يتم خلال 24 ساعة من الاعتقال، ويمكن أن يكون هذا قبل بدء سريان الحق في مشاورة الدفاع.71 وقال رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، شيخ آل عبد الله لـ هيومن رايتس ووتش: "لا ينص القانون على أن علينا انتظار حضور المحامي قبل بدء الاستجواب. فنحن لا نحتجز أحداً للأبد".72 وفيما لا ينص قانون حقوق الإنسان على الحق المطلق في حضور المحامي أثناء التحقيق، فإن الحق في مشاورة الدفاع يعني أنه يجب أن يحظى المحتجز بفرصة السعي لمشاورة المحامي قبل أو أثناء التحقيق والاستجواب. وإلا قد تقع مخالفات هامة أخرى لحقوق أخرى مثل الحق في عدم تجريم المرء لنفسه.

وأخيراً فإن المادة 70 تثير السؤال عما يمكن أن يقدم الدفاع، إن وجد، للمتهم أثناء مجريات التحقيق، ويبدو أن هذه المادة تمس فكرة الحق في السرية بين المحامي والموكل:

ليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق ، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته. وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية.73

المعرفة بالحق في توكيل محام

لا يلزم القانون السعودي السلطات بإخطار المحتجزين بحقهم في مشاورة الدفاع، مما يجعل هذا الحق مقتصراً على المحتجزين الذين يعرفون به ويطلبون توكيل محام. وغالبية الأشخاص الذين تكلمت إليهم هيومن رايتس ووتش لم يكونوا يعرفون بالحق في توكيل محام، أو أنه بموجب القانون يمكن أن يحضر الدفاع جلسات التحقيق. ولم يقل أي من نزلاء السجن الستين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن السلطات أخطرته بالحق في مشاورة الدفاع. وقال إبراهيم الجهيمان رئيس جهاز الادعاء المسؤول عن الاستجواب والادعاء، لـ هيومن رايتس ووتش، إن المتهم "يتم إخطاره بحقه في تعيين محام أو وكيل". وأوضح: "لا ينص القانون على وجوب حضور المحامي لكن يختار المتهم بنفسه إن كان يريد حضور الدفاع، ويمكن للمحامين حضور التحقيقات".74 وأضاف شيخ محمد آل عبد الله، رئيس هيئة الادعاء العام، أن المتهم "حر في الدفاع عن نفسه".75

وأكد سجين في سجن الحائر خلاف هذه المزاعم، قائلاً لـ هيومن رايتس ووتش:

تم اعتقالي لأنني كنت في شجار وتم طعني وضربت [الآخرين] أيضاً، وحين ذهبت للشكوى [للشرطة] تم اعتقالي. لم أطلب محامٍ. فلم يقل لي أحد إنه يحق لي طلب محامي. وتم احتجازي لثلاثة أشهر وعشرين يوماً قبل أن أرى أحد القضاة.76

وفي مارس/آذار 2004 اعتقلت الحكومة 12 إصلاحياً سياسياً بارزاً وأطلقت فيما بعد سراح تسعة منهم. وقال أحد الثلاثة الذين ظلوا رهن الاحتجاز ثم حوكم فيما بعد وأدين، جراء مطالبات عامة بالإصلاحات الدستورية والسياسية (انظر الفصل الثالث أعلاه)، لـ هيومن رايتس ووتش، إن زائراً منحه نسخة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي فيما كانوا محتجزين في مركز احتجاز عليشة التابع للمباحث في الرياض. وعرفوا بحقهم في توكيل محامي وأن يحاكموا خلال ستة أشهر من احتجازهم بعد قراءة النظام فقط، وسرعان ما طالبوا بهذه الحقوق.77 وتمكن المحتجزون من تعيين فريق دفاع لكن الحكومة بدورها اعتقلت عبد الرحمن اللاحم رئيس فريق المحامين، في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، لأنه تحدث في قناة الجزيرة الفضائية عن موكليه. وغالبية المحتجزين الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش في سجن الحائر كانوا أقل من سن 30 عاماً وبعضهم من الأجانب الذين لا يتكلمون العربية أو يمكنهم قراءتها بشكل وافٍ ولديهم معرفة قليلة أو لا معرفة بالمرة بمبادئ الشريعة الإسلامية الخاصة بالقانون الجنائي. وقال ظافر الحقباني رئيس سجن الحائر لـ هيومن رايتس ووتش إنه لا يوجد مترجمون في السجن. وقال إنه على النقيض من الاستجوابات أو المحاكمات، فإنهم لا ضرورة بالغة لهم في السجن، وإن من يترجمون إلى العربية حين تنشأ الحاجة هم زملاء السجناء من نزلاء السجن ممن يلمون باللغة العربية واللغة الأخرى للسجين.78

وقال فيما بعد أحد السريلانكيين الأربعة لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يكن يعرف بحقه في توكيل محامي. وقالت له سفارته – التي حُرم في البداية من الاتصال بها (انظر أعلاه) – إنه بعد بدء محاكمته كان قد تأخر الوقت على توكيل محامٍ.79 وقال ثمانية نزلاء من السودان في جناح 18 بسجن الحائر النموذجي وهو الجناح الذي يضم السجناء من حسني السلوك، لـ هيومن رايتس ووتش في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 إن المسؤولين لم يخبروا أي منهم بحقهم في إبلاغ أقاربهم بمكان احتجازهم أو بتوكيل محامٍ.80 وقال نزيلان بالسجن إنهما طالبا بمحام. وفي حالة أخرى، رفض المسؤولون الطلب، ولم يحصل إلا محتجز واحد على دفاع قانوني أثناء التحضير لمحاكمته.81

الالتزام بتوجيه الاتهام على نحو عاجل

يلزم القانون الدولي الدول بتوجيه الاتهام رسمياً للمتهمين بالجرم المزعوم أنهم ارتكبوه. ولم نذكر روايات بالأشخاص الذين لم يتهمهم ضباط إنفاذ القانون السعوديون بارتكاب جرائم على نحو عاجل، لأن هذا التقرير يذكر أمثلة كثيرة على عدم توجيه الاتهامات للمتهمين على امتداده. وسوف نقتصر على مناقشة ثغرات ومثالب القانون السعودي.

المادة 9.2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمبدأ 10 من مجموعة المبادئ جاء فيهما: "يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه".82 ويجب أن تشمل الاتهامات "توضيح لماهية الشكوى"83، حسبما أوضحت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (هيئة الخبراء التي تراجع التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

ويعكس القانون السعودي القانون الدولي على الأقل في بعض المتطلبات الإجرائية. فالمادة 116 من نظام الإجراءات الجزائية تمنح الأشخاص المعتقلين الحق في أن "يبلغ فوراً

وكما ذكرنا أعلاه فإن السعودية لم تقم بتقنين الجرائم، ولا يوجد أي وضوح في القانون مما أدى إلى عدم توافر قانون جنائي ولا هو قريب المنال. وهذا القصور في القانون الجنائي السعودي يعرقل من قدرة ضباط إنفاذ القانون على إخطار المحتجزين بطبيعة التهمة المنسوبة إليهم. وقال رئيس الادعاء إبراهيم جهيمان لـ هيومن رايتس ووتش: "لن تجد أبداً تهمة محددة حتى نهاية التحقيق. ثم يمكنك تحديد الجريمة. ولا يتم توجيه اتهامات حتى بعد انتهاء التحقيق".85 إلا أن المعايير الدولية تتطلب أن توجه السلطات اتهامات رسمية فوراً وإخطار المتهم بها.

ولا يحدد القانون السعودي إن كانت عملية توجيه الاتهامات للمشتبه يجب أن تتم بواسطة إجراء رسمي كتابي تُحدد فيه أركان الجريمة، وإن كان يجب إخطار المتهم بمعايير الاستعانة بالأدلة المستخدمة لإثبات أن الشخص المتهم قد ارتكب الجرائم المنسوبة إليه.(أنظر الملحق)86

وغياب قانون عقوبات أو مجموعة قواعد قانونية مماثلة توضح ما هي الجرائم وما لا يعتبر جريمة تجعل من الاعتقالات والمقاضاة عملية تعسفية بالأساس في ظل غياب المعايير القانونية التي توضح إن كان سلوك ما يمثل جريمة، ويتم هذا تبعاً لتقدير شخصي غير موضوعي في كل حالة على حدة. وهذا الغموض يترك الباب مفتوحاً للادعاء لكي يُركب الجريمة على الفعل المرتكب، في غياب الالتزام بإثبات ارتكاب المتهم لعناصر معروفة لجريمة ما.

وبموجب القانون السعودي فإن المحكمة يمكن أن تغير من الاتهام، وكذلك يُسمح للادعاء بتغييره. والمادة 159 من نظام الإجراءات الجزائية جاء فيها: "لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك".87 والمادة 160 جاء فيها: "للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلاً في لائحة الدعوى في أي وقت، ويُبَلَّغ المتهم بذلك . ويجب أن يعطى المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه بشأن هذا التعديل وفقاً للنظام".88

كما أن أساس توجيه الاتهام للمتهم بجريمة في إجراء قانوني رسمي يمكن أن يختلف عن الأسباب التي ذكرها ضباط إنفاذ القانوني لتبرير اعتقال المشتبه في بادئ الأمر. والمعيار القانوني للدليل المطلوب لإجراء الاعتقال أقل بكثير من المطلوب لاتهام الشخص بالجريمة. واعتقال الأشخاص متلبسين هي عملية تعتمد بالأساس على رؤية مسؤولي إنفاذ القانون الذين يرجح أنهم لم يتلقوا تدريباً قانونياً كافياً.89 والظروف المبررة للاعتقال قد تتبدل من قضية إلى أخرى، لكن يجب أن تكون منطقية وأن يعرف بها المحتجز. واتهام المشتبه أو اعتقاله بناء على أمر توقيف صادر من الادعاء يتطلب تحليلاً قانونياً يضاهي الحقائق المتوافرة قياساً على أحكام القانون. وهذا الاختلاف هو السبب الرئيسي لقصر الفترة الفاصلة في معظم الدول بين اعتقال الشخص ووجوب توجيه الاتهام إليه وأنها محددة بأربع وعشرين ساعة فقط، وفي السعودية فهي تتراوح بين 24 ساعة و48 ساعة.

الالتزام بالتقديم للمحاكمة دون تأخير لا مبرر له

تتطلب معايير المحاكمة العادلة أن يحصل المتهمون على محاكمة سريعة.90 ويجب ألا يتأخر الادعاء دون وجود ضرورة في تقديم القضايا إلى المحكمة، وعلى المحكمة ألا تتأخر دون ضرورة في الحكم في القضية بما تستحق.91 والتأخر المفرط في نظر قضية المحتجز في المحكمة يمكن أن يتسبب في استمرار احتجازه دون وجه حق وبهذا يصبح احتجازاً تعسفياً. ويضع القانون السعودي قيداً مطلقاً بفترة ستة أشهر على الاحتجاز السابق على المحاكمة، وقبل انقضاء هذه الفترة يجب أن تكون قضية الشخص المحتجز قد وصلت إلى المحاكم، لكنه لا يحدد ما الذي يشكل تأخراً غير معقول أثناء هذه الشهور الستة أو فور بدء المحاكمة.92 ولا يمنح القانون السعودي المحتجزين الحق في الطعن في شرعية احتجازهم في المحكمة ويلزم الادعاء بالالتزام بالمتطلبات الإدارية – وليست الموضوعية أو القائم عليها الدليل – في إصدار أوامر استمرار التوقيف للمحتجزين لفترات تبلغ ستة أشهر. وبدلاً من حماية حق المشتبهين في السعي لتعويض السلطة القضائية، فإن السعودية تضع فعلياً احتجازهم تحت رغبة الادعاء.

وقال المحامي عزام لـ هيومن رايتس ووتش: "إذا سأل المتهم التأجيل فيجب أن تكون جلسة المحكمة التالية خلال 45 يوماً. وليست هذه مسألة قانونية بل ممارسة قائمة".93 إلا أن توفيق – وهو رجل يمني في سجن بريمان – قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يتم استدعاءه لجلسة ثانية لنظر قضيته منذ أكثر من عام. وأول جلسة لم تكن إلا قراءة الاتهامات المنسوبة إليه وأقوال موثقة أدلى بها في تحقيقات الشرطة.94 وفي قضية أخرى وصف ناصر لـ هيومن رايتس ووتش محاكمة شقيقه الأصغر عمرو:

تمت أول جلسة، وكانت تتلخص في سماع التهم والرد على الاتهامات [السمع] بعد ثمانية شهور من اعتقال عمرو. ورحنا نضغط على المحكمة لشهور للبدء في قضيته، لكن لم نعرف متى ستبدأ.95 وبعد الجلسة الأولى رفض القاضي تحديد موعد الجلسة الثانية. بل إنه طردنا نحن – أقارب عمرو – من المحكمة بعدما قلنا إن هذا يخالف قوانين القضاء وطالبنا بتحديد موعد الجلسة التالية.96

والسجناء الذين يبقون محتجزين تعسفاً دون محاكمة لأكثر من فترة الستة أشهر المحددة في القانون لا يمكنهم الطعن في استمرار احتجازهم. وبدأت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تفقدها للسجون في عام 2004.  واقتبست صحيفة الرياض عن الجمعية قولها إن المحتجزين يبقون في السجن "لفترات مطولة دون مثولهم للمحاكمة" وأن هذا يعتبر "مخالفاً للقانون".97 وبعد 15 شهراً كتبت صحيفة سعودية أخرى هي آراب نيوز أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أخبرت وزارة الداخلية بشأن "شكاوى تلقتها من بعض السجناء وأقاربهم عن التأخير في المحاكمة، والاحتجاز لفترات أطول من محكومياتهم، والإجبار على الإدلاء باعترافات غير حقيقية أو الاحتجاز بناء على اشتباه ضعيف" وحث هذا التقرير اللواء علي الحارثي مدير سجون المملكة لأن يعد بعدم احتجاز أي سجين أكثر من ستة أشهر دون تقديمه للمحاكمة.98

وفي 22 فبراير/شباط 2006 نشرت صحيفة الرياض – التي يرى الكثير من السعوديين أنها تعرض آراء الحكومة – مقالاً عن التأخير المفرط في تقديم المشتبهين إلى المحكمة وإتمام المحاكمات. واستشهدت الصحيفة بقول المواطن السعودي المحتجز م. ف. د. الذي قال إن الادعاء استغرق عامين لعرض قضيته على المحكمة. ووفقاً للمقال، فإن مواطن سعودي يُدعى ن. م. أ. المحتجز في سجن بريمان، انتظر بدء قضيته في المحكمة لمدة عام، والمواطن اليمني د. ج. ن. تم احتجازه في سجن الملز بالرياض وقضى فيه سبعة أشهر بانتظار بدء محاكمته.99

وبعد مرور عام وجدنا هذه الأحوال مستمرة وقائمة. فقد كان إيبوت الكاميروني محتجزاً منذ يناير/كانون الثاني 2006 دون محاكمة حين تكلمنا إليه في فبراير/شباط 2007.100 وقال نسيم لـ هيومن رايتس ووتش إنه قضى بين شهر وشهرين في مركز الشرطة للاستجواب، وإن قضيته لم تذهب للمحكمة حتى بعد تسعة أشهر من احتجازه في 25 أبريل/نيسان 2005، ولا هو يذكر اتهامه رسمياً بأي تهم.101 وأثناء زيارة هيومن رايتس ووتش لسجن الحائر قال محتجزون آخرون لـ هيومن رايتس ووتش إنهم قضوا أكثر من ستة أشهر وراء القضبان قبل رؤية قاضي وبدء المحاكمة. وقال رجل إنه مثل أمام أحد القضاة بعد ثمانية أشهر، وقال آخر إنه انتظر عاماً وخمسة أشهر قبل المثول أمام قاضٍ، وقال ثالث إنه في السجن منذ عام ونصف العام دون أن يُحكم عليه.102

وقال محام من جدة لـ هيومن رايتس ووتش إنه قد صدر أمر من وزارة العدل يستوجب أن تعقد المحاكم جلسة أولية خلال أسبوعين من إرسال الادعاء القضية إليها.103 ورفض رئيس محكمة جدة الجزئية، القاضي عبد الله عبد الرحمن العثيم أن تدخل هيومن رايتس ووتش محكمته وأصر على أنه "لا يمكنكم حضور جلسات المحكمة".104 ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد إن كان عدم عقد جلسات المحكمة في الوقت المناسب تقع على كاهل الادعاء أو المحكمة أم كليهما.

وقال سمير، من نجران، لـ هيومن رايتس ووتش إنه في السجن منذ أربعة أعوام دون محاكمته وإنه لم يتمكن من الحصول على المراجعة القضائية لقضيته.105 وقال المحامي عزام لـ هيومن رايتس ووتش إن غالبية المدعين مدربين ومطلعين على القانون الوضعي وليسوا من علماء الشريعة. ورئيس الادعاء الشيخ محمد آل عبد الله قال لـ هيومن رايتس ووتش أيضاً إن "أعضاء هيئة الادعاء والتحقيق خريجون جامعيون والكثير منهم معهم درجة الدكتوراه. ونركز كثيراً على تدريبهم وعلى تحري المهارة والتفوق المهني لديهم".106 إلا أن موضوعاً في صحيفة الرياض في فبراير/شباط 2006 يشير إلى أن التأخير في عرض المشتبهين على المحاكم يرجع في الدرجة الأولى إلى "حداثة جهاز التحقيق والادعاء العام وعدم استكمال كوادره البشرية وتشكيلاته الإدارية".107

الحق في توافر الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لتحضير الدفاع

من بين المعايير اللازمة لضمان المحاكمة العادلة هو الحق في توافر الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لتحضير المرء لدفاعه. والمادة 14.3. (ب) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على ضمان هذا الحق، والمادة 16 ب من الميثاق العربي لحقوق الإنسان تصدق على هذا الحق بدورها. والمادة 137 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على منح "مهلة كافية" قبل انعقاد الجلسة:

يُبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف. ويجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.108

إلا أن القانون لا يعالج قضية الظروف أو المهلة الزمنية التي يحق للمتهم أن يطالب بها بغرض فحص الأدلة الجديدة أثناء جلسة المحكمة أو أن يسأل تأجيل جلسة تم تقرير موعدها. وهذه الثغرة مثيرة للقلق خاصة لأنه وكما سبق الذكر (انظر الجزء بعنوان "الالتزام بتوجيه الاتهام على نحو عاجل")، فإن المادة 159 تعلن أن المحكمة "لا تتقيد بالوصف الوارد في لائحة الدعوى" وبموجب المادة 160 فإن "للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديلاً في لائحة الدعوى في أي وقت". وفي كلتا الحالتين على المحكمة إخطار المتهم لكن فقط إذا قام الادعاء بتعديل الاتهام في لائحة الدعوى بموجب المادة 160، يُمنح المتهم "فرصة كافية لإعداد دفاعه بشأن هذا التعديل وفقاً للنظام".109 والمادة 194 من نظام الإجراءات الجزائية تمنح كل أطراف القضية 30 يوماً بعد تلقي الحكم لطلب التمييز.110

ولا يوفر القانون السعودي أي شرح على الاطلاق فيما يتعلق بتوفير التسهيلات اللازمة لتحضير الدفاع. المادة 1 من المبادئ الأساسية لدور المحامين تركز على حق المتهم في "الاستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية".111 ولا يمنح نظام الإجراءات الجزائية المتهم الحق في الاطلاع على ملف قضيته، بما في ذلك محاضر التحقيق وكل الأدلة ضده ولائحة الدعوى. ودون هذه المعلومات يعاني المتهم من أوجه قصور شديدة.

والمادة 8 من المبادئ الأساسية جاء فيها: "توفر لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين فرص ووقت وتسهيلات كافية لأن يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه دون مراقبة وبسرية كاملة".112 وكما سبق الذكر أعلاه ينص القانون السعودي على الحق في مشاورة الدفاع، لكن ليس الحق في الإخطار بالحق في مشاورة الدفاع أو بحق المتهمين الفقراء بتوكيل دفاع مجاناً كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك.113

والمادة 70 من نظام الإجراءات الجزائية تشمل ضمانة هامة للمتهمين الذين يتمكنون من توكيل الدفاع بأنفسهم، إذ جاء فيها: "ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق".114 ولتحضير دفاع فعال فيجب أن تكون العلاقة بين المتهم ومحاميه سرية. لكن القانون السعودي يحمي فقط سرية المراسلات الكتابية. وبموجب المادة 84 من نظام الإجراءات الجزائية: " لا يجوز للمحقق أن يضبط لدى وكيل المتهم، أو محاميه الأوراق والمستندات التي سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية".115 والاتصالات الشفهية ليست محمية. والمادة 116 تمنح المتهم الحق في الاتصال بأي شخص يختاره، شريطة أن "يكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي".116 ولا توجد في القانون السعودي أحكاماً تعكس المعايير الدولية لحقوق الإنسان تسمح بأن تكون المشاورات بين المحامي وموكله " تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أو غيرهم ولكن دون أن تكون تحت سمعهم".(أنظر الملحق)117

وعلى الرغم من قضاء المتهمين كثيراً لمدد مطولة في الاحتجاز بما يتجاوز المدة التي يسمح بها القانون، فلا تتوافر لهم خلال تلك المدة الوسائل المطلوبة لتحضير دفاعهم.

وقال أنور لـ هيومن رايتس ووتش إن قضيته استغرقت 14 جلسة في المحكمة قبل أن يصدر القاضي حكمه: "قيل لي هذا قبل جلسة [المحكمة] الأخيرة بأربعة أيام، لكن لم يتم تحذيري قبل أي من الجلسات السابقة". وأضاف: "استخدمت هذا الوقت في كتابة رسالة إلى القاضي أشرح فيها أسباب وشواهد برائتي"، بعد أن ظل جالساً لا يتكلم طيلة 13 جلسة.118

واعتقلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خالد، صاحب أحد المقاهي، في سبتمبر/أيلول 2006، لكن الشرطة أفرجت عنه بكفالة في نفس الليلة (لمزيد من المعلومات عن الاعتقال انظر الفصل السادس، الجزء بعنوان "الاعتقال دون أوامر توقيف"). وذهب خالد ثلاث مرات إلى مكتب المدعي حيث وكما قال، لم يفعل المدعي إلا إهانته وإخباره بأن المحكمة سوف تستدعيه لعقد جلسة دون منحه رقم للقضية أو نسخة من لائحة الدعوى ضده.119 وبعد ثلاثة أسابيع استدعاه ضابط من المحكمة لمنحه موعد الجلسة التي كان من المقرر عقدها بعد أسبوع من ذلك التاريخ، لكن دون ما يشير إلى التهمة المنسوبة إليه أو طبيعتها.

واطلع فراس هيومن رايتس ووتش على مشكلة تغيير الاتهامات وتعددها التي تعرض لها. قال فراس إنه بعد استسلامه للشرطة واعتقاله في 10 يونيو/حزيران 2003 قامت مباحث نجران بتعذيبه لمدة أسبوع، وبعد ذلك قام بتوقيع "اعتراف" يقر فيه بحيازة سلاح غير مرخص. وقال فراس إنه كان مسدس والده عيار 25 مم وإن لا أحد قام بتجديد الرخصة خلال الأعوام الخمسة التي مرت على وفاة والده وإن الرخصة انتهت مدتها. وبعد أن اعترف:

استمر المحقق في استجوابي. وأصبحت التهمة هي تهريب 200 بندقية آلية بواسطة شركة للنقل عبر الحدود قبل عامين من اعتقالي. واستغرقت عملية التحقيق معي وتعذيبي بالكامل شهرين. وبعد شهر من الاستجواب في الحبس الانفرادي تم ربط [قضيتي] بقضية لصديق، قام بتهريب 190 بندقية آلية وخمسين مسدساً. وبعد هذا نقلوني إلى السجن العام. ولم يكن هناك محقق في المباحث، لكنهم فجأة أخذوني إلى المحقق الذي اتهمني بعمليتي تهريب للقات [عشب مخدر يتم مضغه في العادة] إلى السعودية قبل عامين. ولم يكن لديه شهود. ومجدداً دون إخطار نقلوني إلى محكمة بعد هذا بقليل، حيث حكم عليّ قاضي محكمة نجران الجزئية القاضي حامد الدوسري بالحبس 20 شهراً وبسبعمائة جلدة جراء اتهامات تهريب المخدرات، وهذا خلال جلسة واحدة استغرقت ساعة. وبعد شهر حكم عليّ قاضي محكمة نجران الجزئية القاضي العميري بالحبس لمدة سنة وعشرة أشهر وبستمائة جلدة جراء تهريب الأسلحة وإخفاءها. ولم أتمكن من استدعاء أي شهود أو الدفع ببطلان الاتهامات.120

وقال غالب لـ هيومن رايتس ووتش إنه شارك في مظاهرة في جدة في ديسمبر/كانون الأول 2004 وقام بالتقاط صور. وتم اعتقاله في اليوم نفسه وأمضى أسبوعين في الاحتجاز قبل نقله فجأة إلى المحكمة، حيث عرف بأن القاضي اتهمه بتجاوز "حدود طاعة ولي الأمر".121 وقال لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يكن يعرف كيف يرد على التهمة وقال ببساطة: "أنا لا أطيع هذا الحاكم". وقال إيبوت لـ هيومن رايتس ووتش إنه عرف لأول مرة بأنه سيمثل في المحكمة حين نادى مسؤول بالسجن اسمه عشية بدء محاكمته، وهذا بعد عام من اعتقاله. وبعد أن قام القاضي بتأجيل الجلسة لعدم وجود مترجم ولعدم فهم إيبوت بالكامل لكلمة الادعاء، طلب إيبوت من المسؤول في السجن أن يطلع على ملفه، لكن المسؤول قال: "الوقت مبكر للغاية. حين تذهب للمثول أمام القاضي فسوف ترى ملفك".122 واطلع عماد هيومن رايتس ووتش على محاكمته جراء الإتجار بالسلاح قبل عشرة أعوام: "ذات ليلة تلقيت مكالمة مفادها أن غداً سيتم عقد جلسة لي في المحكمة".123

حق الطعن في شرعية الاعتقال والاحتجاز

تنص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه " لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً". والمادة 11 تنص على أن " كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية".124 والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تمنح المحتجزين الحق في "حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني".125

والمبدأ 11.1 من مجموعة المبادئ ينص على: "لا يجوز استبقاء شخص محتجزا دون أن تتاح له فرصة حقيقة للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى. ويكون للشخص المحتجز الحق في أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون". وفيما يتعلق بالمحتجزين باتهامات جنائية، فالمبدأ 37 ينص في الجزء المتعلق منه بهذه النقطة على:

يحضر الشخص المحتجز المتهم بتهمة جنائية أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى، ينص عليها القانون، وذلك على وجه السرعة عقب القبض عليه. وتبت هذه السلطة دون تأخير في قانونية وضرورة الاحتجاز، ولا يجوز إبقاء أي شخص محتجزا على ذمة التحقيق أو المحاكمة إلا بناء على أمر مكتوب من هذه السلطة.126

وقد تنشأ ظروف تسمح باحتجاز شخص متهم قبل أن يعلن القاضي الذنب أو البراءة. إلا أن من الضمانات الأساسية لعدم اعتقال السلطات للشخص تعسفاً، ولحماية افتراض براءة المتهم حتى ثبوتها، هو الحق في الاطلاع على المحكمة لمراجعة أمر الاعتقال وتقرير إن كان الاعتقال واستمرار الاحتجاز قانوني وثمة مبرر له. والمادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء فيها "لكل شخص الحق في [...] لإنصافه" عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية، والمادة 9.4 من العهد الدولي تضمن للمحتجز الحق في الطعن في قانونية اعتقاله في محكمة.127

والمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية السعودية تكلف وزير الداخلية بتحديد ما يعد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.128 وحددت وزارة الداخلية 14 جريمة باعتبارها الجرائم الكبرى في قرار رقم 1245 الصادر في 30 سبتمبر/أيلول 2002.129 و تشمل هذه الجرائم الكبرى: القتل والاغتصاب والاختطاف والإتجار بالمخدرات أو المسكرات أو تعاطيها، والسرقة المسلحة واستخدام الأسلحة أو تشكيل عصابة، والشجار وإطلاق الأعيرة النارية الناجم عنه إصابات خطيرة تلحق بالأشخاص، وحبس ضباط الأمن والتزوير والرشوة والاختلاس. (عبد الرحمن الجار الله، عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، أشار إلى أن المادة 10 من لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي جاءت فيه قائمة أكبر بكثير من الجرائم التي تستوجب الاحتجاز السابق للمحاكمة.130 وهذه اللائحة التي لا توجد لها ديباجة تحدد أهدافها أو علاقتها بالقوانين الأخرى لا تعرف أنواع الاحتجاز الثلاثة المذكورة في عنوانها. وأحكامها توحي بأنها تسعى لتنظيم إجراءات الاعتقال. ولا تضم المجموعة الرسمية للقوانين السعودية لعام 2002 (1423 هـ) هذه اللائحة. ولم ترد وزارة العدل على طلب هيومن رايتس ووتش بالإحاطة بخصوص وضع هذا القانون).

ويحق للمدعي الأمر باحتجاز المشتبه في الجرائم الكبرى، والمفترض (على الرغم من أن القانون لا ينص صراحة على هذا) أن هذا لمنع المشتبه به من تعريض العامة للخطر. ويحق للمدعي أيضاً الأمر ببقاء المتهم في الاحتجاز إذا " كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق".131

والادعاء السعودي الذي يعد من عناصر السلطة التنفيذية ويتخذ موقع الخصم من المشتبهين الجنائيين، يخدم أيضاً في دور المسؤول القضائي، فيقوم باتخاذ القرارات باستمرار احتجاز المشتبهين. وهذا الدور شبه القضائي الذي يلعبه الادعاء هو انتهاك خطير للمعايير القانونية الدولية ولمعايير إجراءات التقاضي السليمة. وجاء في المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة "تكون مناصب أعضاء النيابة العامة منفصلة تماما عن الوظائف القضائية" (المبدأ 10).132 والقانون السعودي الحاكم لهيئة الادعاء يحدد أن "يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام" و"لا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية"، و"ليس لأحد التدخل في مجال عملهم".133 والمادة 8 من نظام الأمن العام السعودي، الذي دخل حيز النفاذ قبل تشكيل هيئة الادعاء، يستدعي إلى الأذهان التفكير في مدى استقلال الادعاء. فهو ينص على حق رئيس الأمن العام في أن يقدم للادعاء العام اقتراحاته وملحوظاته الرامية إلى تحسين حالة الأمن العام".134 كما يلزم النظام مدير الأمن العام بتحسين أداء الادعاء العام بعرض التقارير التفصيلية في كل ما يراه فعالاً لصالح العدالة وفيما يراه واجب المراجعة.135

ولا يحمي القانوني السعودي الحق في الطعن في قانونية احتجاز المرء، لكنه يلزم الادعاء إذا رأى تمديد مدة التوقيف بأن يحصل على موافقة مستويات أعلى من السلطات لتمديد التوقيف بعد الأيام الخمسة الأولى، وهذا على مراحل تصل معاً إلى أربعين يوماً، ثم لمدة 30 يوماً إضافياً في كل تمديد بحد أقصى ستة أشهر من تاريخ الاعتقال، "يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة ، أو الإفراج عنه".136 وبالتالي فإنه بموجب القانون السعودي يمكن أن ينتظر المشتبهين ستة أشهر قبل أن يتمكنوا من الطعن في قانونية احتجازهم.

الاطلاع على الملفات

أحد المعوقات العملية التي تحول دون طعن المحتجز في قانونية احتجازه هي أن القليل من المحتجزين – سواء مباشرة أو بواسطة تدخل محامٍ – يطلعون على ملفات قضاياهم. ومن حيث الممارسة يمكن للسجناء الاطلاع على ملفاتهم أثناء تواجدهم في السجن، ويجب أن تشمل الملفات القرارات ذات الصلة بقضاياهم بما في ذلك الحكم القضائي ونصه.137 لكن من حيث الممارسة يختلف الأمر. هشام، محامي من الخبر، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه دافع مؤخراً عن متهم في قضية متهم بإنتاج وتعاطي المنتجات المخدرة والكحولية، وكان في القضية أدلة مادية وأدلة طب شرعي. قال: "لم يطلعوني على أية ملفات، بل مجرد تصريح شفهي [من المدعي]. وأعد الادعاء لائحة الدعوى التي يحق للدفاع أن يراها، لكنني لم أحصل على نسخة حتى تمت قراءة اللائحة في الجلسة الأولى للمحكمة".138

ويؤدي نقص الملفات إلى تفاقم مشكلة عدم معرفة السجناء بالأحكام التي نالوها أو عدم قدرتهم على إثباتها، وبهذا لا يمكنهم الطعن في استمرار احتجازهم. ويونس، رجل صومالي تم سجنه في سجن بريمان في مدينة جدة لتسعة أعوام، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه على قدر علمه لا أحد في جناحه بالسجن لديه نسخة من الحُكم الصادر بحقه.139 وقال نزار من سجن الحائر لـ هيومن رايتس ووتش: "أنا هنا منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2003، لكنني لم أطلع على الحكم الصادر بحقي".140 وقال محتجزان لـ هيومن رايتس ووتش إنهما ومعهما المحتجزين الآخرين عرفوا بأحكامهم من حراس السجن وليس من القاضي.141

وغياب قدرة الفرد على الاطلاع على ملفاته تؤثر سلباً في الحق بالتمييز في الأحكام. وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي صالح اللحيدان لـ هيومن رايتس ووتش إن المتهم الذي يريد التمييز في الحكم لا يحق له تلقي حكم كتابي، وقال: "يحق للمتهم أن يقوم بالتمييز في حكمه. إذا لم يوافق على الحكم لا يحصل على نص الحكم المكتوب. والسبب في هذا أن الإسلام لا يسمح بمنح من يرفض الحكم عليه هذا الحكم".142

وقال وليد لـ هيومن رايتس ووتش إنه تم الحكم عليه بالحبس شهرين وبتسعين جلدة جراء "حيازة سلاح غير مرخص وإطلاق أعيرة نارية في الهواء". وكان قد أمضى شهرين بالفعل في سجن نجران العام قبل نقله إلى المحكمة، وكان قد أُخطر بجلسة المحكمة قبل يوم من انعقادها. وقال وليد إنه حين اعترض على الحكم والعقوبة، مشيراً إلى أنه أمضى بالفعل أكثر من شهرين في الاحتجاز، [قال لي القاضي الدوسري]، يمكنك التوقيع [والقبول] على حكمك أو ألا توقعه وتذهب إلى محكمة التمييز وتبقى في السجن لشهور حتى يعود الحكم

ويعني عدم الاطلاع على الملفات أيضاً أنه إذا تم اتخاذ قرار بشأن إطلاق سراح محتجز فلا يمكنه الاطلاع على هذا القرار لتنفيذه. وتم سجن سيف – مواطن مصري كان يعمل بالسعودية منذ عام 1967 – بانتظار ترحيله في قضية ضد صاحب عمله السابق أثناء النظر فيها. وقال سيف لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يتمكن من الاطلاع على وثائق المحكمة التي يمكن أن تثبت أن القاضي أمر بإطلاق سراحه بانتظار نتيجة المحاكمة والأمر بإيقاف ترحيله.144

وقال رمزي – مهندس طب الأحياء المصري الذي يعمل بالسعودية منذ 13 عاماً – إنه تم سجنه في سجن بريمان في مجينة جدة بعد أن قاضاه كفيله وصاحب عمله بتهمة الاختلاس. وظل في الاحتجاز حتى بعد تبرئته من التهمة وسحب صاحب العمل لدعوته الخاصة. وبعد 45 يوماً من إسقاط كل الاتهامات بحقه لم تكن لديه وسيلة للاطلاع على ملفه أو إثبات ما تم التوصل إليه في قضيته للإفراج عنه. وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "ذهبت إلى المحكمة ورأيت خطاباً من خصمي يقول إنه يسحب كل الدعاوى بحقي. ولا أعرف لماذا ما زلت هنا. لا يمكنك تقديم شكوى من هنا، من داخل السجن، فسوف يرمي بها رئيس الجناح [بالسجن] في القمامة".145




42  قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (القواعد النموذجية الدنيا)، تم تبنيها في المؤتمر الأول للأمم المتحدة لمناهضة الجرائم ومعاملة المجرمين، الذي عقد في جنيف في عام 1955، ووافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي عليه بقرار 633 ج (XXXIV) في 31 يوليو/تموز 1957، القاعدة رقم 92.

43  المرجع السابق، قاعدة 38 (1).

44  المرجع السابق، قاعدة 35.

45  مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (مجموعة المبادئ)، تم تبنيه في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988، G.A. Res. 43/173, annex, 43 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 298, U.N. Doc. A/43/49 (1988) المبدأ 15.

46  المرجع السابق، مبدأ رقم 16 (1).

47  نظام الإجراءات الجزائية، صحيفة أم القرى، عدد 3867، 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2001، مادة 35.

48  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الشيخ محمد آل عبد الله، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

49  نظام الإجراءات الجزائية، مادة 119.

50  لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، داتو بارام كوماراسوامي، E/CN.4/2003/65/Add.3 فقرة 99.

51  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شخص مقرب من أقارب المحتجزين، الرياض، 22 مايو/أيار 2007.

52  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع ليلى، جدة، 7 فبراير/شباط 2007.

53  المرجع السابق، ومقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع صديق لبعض من المحتجزين، الرياض، 3 مارس/آذار 2007.

54  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رفيق، جدة، 26 فبراير/شباط 2007.

55  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع نوفل، المدينة، 20 يوليو/تموز 2007.

56  مقابلات هيومن رايتس ووتش مع محتجزين وسجناء في سجن الحائر، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

57  الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الرابعة والخمسين، بند رقم 116 (أ)، أسئلة حول حقوق الإنسان: تنفيذ صكوك ومعاهدات حقوق الإنسان، "تقرير عن التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، قدمه سير نايغل رودلي، المقرر الخاص لدى لجنة حقوق الإنسان، بالاتفاق مع قرار الجمعية العامة رقم 53/139"، 1 أكتوبر/تشرين الأول، 1999، فقرة 42.

58  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع رامي، جدة، 20 مارس/آذار 2007.

59  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع رانجيت دي سيلفا، سجن الحائر، 9 فبراير/شباط 2007.

60  انظر: “Saudi displays Sri Lankan bodies to deter crime,” Reuters 20 فبراير/شباط 2007.

61  "السعودية: الزوج والزوجة المنفصلان جبراً يواجهان مضايقات من قبل المسؤولين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 17 يوليو/تموز 2007، على: http://hrw.org/arabic/docs/2007/07/18/saudia16407.htm.

62  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صاحب السمو الأمير سعود الفيصل، الرياض، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006، وأشار إلى أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى تدرس هذا العهد.

63  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تم تبنيه في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, دخل حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976، مادة 14.3 (د).

64  "خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة [يتمتع المتهم] بالضمانات التالية:... حقه في الاستعانة مجاناً بمحام يدافع عنه إذا تعذر عليه القيام بذلك بنفسه أو إذا اقتضت مصلحة العدالة ذلك". الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تم تبنيه من قبل جامعة الدول العربية ووفق عليه في القمة السادسة عشرة لجامعة الدول العربية، تونس، 23 مايو/أيار 2004، مادة 16 (4).

67  في يناير/كانون الثاني قال نائب وزير العدل عبد الله بن محمد آل يحيى لـ هيومن رايتس ووتش إن الوزارة استخدمت بعض التحليل المذكور في مذكرة أرسلتها هيومن رايتس ووتش في أكتوبر/تشرين الأول 2002 بغرض صياغة اللائحة التنفيذية، بما في ذلك الحكم الخاص بضرورة أن تمد الدولة المتهم بمحامي إذا كان لا يقدر على الدفع. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الله بن محمد آل يحيى، 27 يناير/كانون الثاني 2003.

68  المبادئ الأساسية لدور المحامين، تم تبنيها في المؤتمر الثامن للأمم المتحدة عن مناهضة الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا، 27 أغسطس/آب إلى 7 سبتمبر/أيلول 1990، U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 118 (1990), المبدأ رقم 11.

69  نظام الإجراءات الجزائية، مادة 4. المادة 64 من نظام الإجراءات الجزائية تكرر منطوق المادة 4 ولا تنص على توضيح إضافي. "للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق".

70  المرجع السابق، مادة 70.

71  المرجع السابق، مادة 34.

72  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيخ محمد آل عبد الله، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

73  نظام الإجراءات الجزائية، مادة 70.

74  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إبراهيم الجهيمان، رئيس جهاز الادعاء في هيئة التحقيق والادعاء العام، الرياض، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

75  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيخ محمد آل عبد الله، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

76  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أنور، جناح 18، سجن الحائر، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

77  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع متروك الفالح وعبد الرحمن اللاحم، الرياض، 21 فبراير/شباط 2006.

78  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ظافر سعيد الحقباني، مدير سجن الحائر، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

79  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع رانجيت دي سيلفا، 9 فبراير/شباط 2007.

80  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محتجزين وسجناء من جناح 18 بسجن الحائر، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

81  المرجع السابق.

82  العهد الدولي، مادة 9.2 ومجموعة المبادئ، المبدأ 10.

83  في قرار صدر عام 2003 ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، كتبت لجنة حقوق الإنسان: "فيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 9، فقرة 2، فإن اللجنة تلاحظ زعم المؤلفين بأنهم لم يتم إخبارهم وقت الاعتقال بأسباب اعتقالهم. وترى اللجنة أنه لم يكن كافياً إخبار المؤلفين بأنهم اعتقلوا لانتهاك أمن الدولة دون توضيح لماهية الشكوى الموجهة ضدهم. وفي غياب أي معلومات متصلة من الدولة الطرف تشير إلى خلاف ما ذهب إلى المؤلفون فإن اللجنة تعتبر الحقائق المعروضة عليها تكشف عن وقوع مخالفة للمادة 9، الفقرة 2، من العهد". لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، "بيان رقم 1177/2003: جمهورية الكونغو الديمقراطية. 16/05/2006. CCPR/C/86/D/1177/2003. (Jurisprudence) 16 مايو/أيار 2006، على: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/52e2604680ee8878c125719500499a76?Opendocument (تمت الزيارة في 20 مارس/آذار 2007).

85  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إبراهيم جهيمان، رئيس الادعاء في هيئة التحقيق والادعاء العام، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

86  هيئة التحقيق والادعاء لم ترد على رسالة من هيومن رايتس ووتش أرسلته في 10 أبريل/نيسان 2007 للسؤال عن عملية توجيه الاتهامات.

87  نظام الإجراءات الجزائية، مادة 159.

88  المرجع السابق، مادة 160.

89  في حكم بأحد القضايا، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه من أجل أن يكون الاعتقال عقلانياً، فيجب أن يرى المراقب الموضوعي للاعتقال الدليل يمثل سنداً منطقياً للاعتقاد بأن المتهم ارتكب جريمة. انظر: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية فوكس وكامبيل وهارتلي ضد المملكة المتحدة، 30 أغسطس/آب 1990، مسلسل أ، رقم 182، صفحة 16، فقرة 32.

90  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 14 (ج).

91  "هذه الضمانة لا تعتمد فقط على الوقت الذي يجب أن تبدأ فيه المحكمة، بل أيضاً على الوقت الذي يجب أن يتم فيه الوصول إلى حكم... ويجب أن تتم كل المراحل (دون تأخير لا مبرر له). ولتفعيل هذا الحق يجب أن يكون هناك إجراء متبع لضمان أن المحاكمة تتم (دون تأخير لا مبرر له)، في الحكم الأول وفي الاستئناف (التمييز)". اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التعليق العام 13، المساواة أمام المحاكم والحق في محاكمة عادلة وعلنية في محكمة مستقلة، HRI/GEN/1/Rev.1 (1984) مادة 14.

92  نظام الإجراءات الجزائية، مادة 114.

93  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عزام، جدة، 11 ديسمبر/كانون الأول 2006.

94  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع توفيق، سجن برميان، 2 أبريل/نيسان 2007.

95  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع ناصر، الخرج، 27 مارس/آذار 2007.

96  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع ناصر، الخرج، 5 ديسمبر/كانون الأول 2006.

97  " (519) قضية عالجتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والقضايا الادارية تشكل الأغلبية"، الرياض، 5 ديسمبر/كانون الأول، على: http://www.alriyadh.com/Contents/05-12-2004/Mainpage/COV_2677.php (تمت الزيارة في 8 مارس/آذار 2007).

98  "يجب ألا يبقى السجناء في السجون أكثر من ستة أشهر دون محاكمة"، آراب نيوز، جدة، 24 مارس/آذار 2006.

99  أحمد الجميعي، "محتجزون وراء القضبان تحت رعاية (القضاء) وهيئة التحقيق والادعاء العام"، الرياض، 22 فبراير/شباط 2006.

100  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع إيبوت، جدة، 22 فبراير/شباط 2007.

101  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نسيم، سجن الحائر، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

102  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع السجناء والمحتجزين في سجن الحائر، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

103  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عزام، 11 ديسمبر/كانون الثاني 2006. لم ترد وزارة العدل على رسالة بعثتها إليها هيومن رايتس ووتش أرسلت في 10 أبريل/نيسان 2007 لسؤالها إثبات أو نفي هذه المعلومة.

104  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع القاضي عبد الله عبد الرحمن العثيم، رئيس محكمة جدة الجزئية، 9 ديسمبر/كانون الأول 2006. وأعطى تركي السديري رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الحكومية هيومن رايتس ووتش في 12 ديسمبر/كانون الأول نسخة من رسالة من وزارة العدل توافق على دخول محكمة واحدة، لكن لم يسمح لنا الوقت بالعودة إلى جدة.

105  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع سمير، نجران، السجن العام، 14 ديسمبر/كانون الأول 2006.

106  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيخ محمد آل عبد الله، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

107  الجميعي، "محتجزون وراء القضبان"، الرياض.

108  نظام الإجراءات الجزائية، مادة 137.

109  المرجع السابق، مادة 160.

110  المرجع السابق، مادة 194.

111  المبادئ الأساسية لدور المحامين، المبدأ 1.

112  المرجع السابق، المبدأ 8.

113  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 14.3 (د)، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، مادة 16 (د).

114  نظام الإجراءات الجزائية، مادة 70.

115  المرجع السابق، مادة 84.

116  المرجع السابق، مادة 116.

117  المبادئ الأساسية لدور المحامين، مبدأ 8.

118  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أنور، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

119  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فراس، جدة، 11 ديسمبر/كانون الأول 2006.

120  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع فراس، نجران، 30 نوفمبر/تشرين الثاني و7 ديسمبر/كانون الأول 2006.

121  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع غالب، جدة، 8 ديسمبر/كانون الأول 2006.

122  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع إيبوت، جدة، 2 أبريل/نيسان 2007.

123  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عماد، 18 ديسمبر/كانون الأول 2006.

124  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مادة 9 و11

125  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 9.4.

126  مذكرة من هيومن رايتس ووتش إلى الحكومة السعودية، "نظام الإجراءات الجزائية الخاص بالمملكة العربية السعودية: بواعث قلق خاصة بحقوق الإنسان"، 19 سبتمبر/أيلول 2002.

127  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مادة 8. والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 9.4.

128  الجرائم الكبرى هي: "القتل العمد وشبه العمد، تعطيل بعض المنافع البدنية، جرائم الحدود الشرعية، مهاجمة المنازل، السرقة، الاغتصاب، التعدي على الأعراض، اللواط، صناعة المسكر أو تهريبه والاتجار فيه أو تقديمه للغير أو تعاطيه، تهريب المخدرات وما في حكمها وصنعها وزراعتها وحيازتها والاتجار فيها وتقديمه للغير وتعاطيها بدون ترخيص، تهريب الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة وصنعها والاتجار فيها واستعمالها وحيازتها بدون ترخيص، المهاوشات التي تستعمل فيها أسلحة نارية أو بيضاء، المشاغبات الجماعية أو التي تقع بين القبائل، إحداث الحرائق العمد في المساكن والمحال التجارية أو الغابات، قتل حيوانات الغير عمداً، تزييف النقود والأوراق المالية، التزوير، الرشوة، انتحال شخصية رجال الاستخبارات العامة والمباحث العامة أو من في حكمهم، مقاومة رجال السلطة العامة، اختلاس الأموال الحكومية، التعامل في الربا، جميع الجرائم التي تقضي الأوامر السامية أو التعليمات بالرفع عنها قبل التصرف فيها".

”لائحة أصول الاستيقاف والقبض والحجز المؤقت والتوقيف الاحتياطي، بقرار معالي وزير الداخلية رقم 233، 23 أكتوبر/تشرين الأول 1983، مادة 10.

129  محمد بن عبد العزيز المحمود، "الحبس الاحتياطي إجراء وقائي لابد منه"، الرياض، 21 أكتوبر/تشرين الأول 2005، على: http://www.alriyadh.com/2005/10/21/article102265.html (تمت الزيارة في 15 مارس/آذار 2007).

130  قرار توجد منه نسخة لدى هيومن رايتس ووتش. انظر أيضاً: عبد الرحمن الجار الله، هيئة التحقيق والادعاء العام، قسم البحوث والدراسات، "مبادئ العدالة الجنائية في عهد خادم الحرمين الشريفين. قراءة في النظام الأساسي للحكم ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام"، دون تاريخ، صفحة 13، على: http://wwww.ksu.edu.sa/kfs-website/source/73.htm (تمت الزيارة في 20 مارس/آذار 2007).

131  نظام الإجراءات الجزائية، مادة 113.

132  مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، تم تبنيه في المؤتمر العام الثامن للأمم المتحدة لمناهضة الجريمة ومعاملة المتهمين، هافانا، 27 أغسطس/آب إلى 7 سبتمبر/أيلول 1990. U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 189 (1990) المبدأ 10. إلا أن الادعاء السعودي يعمل تحت إشراف وزارة الداخلية على النقيض من غالبية الدول في المنطقة، حيث تتبع النيابة (الادعاء) وزارة العدل.

133  نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، مادة 5.

134  نظام الأمن العام في المملكة العربية السعودية، صادر بمرسوم ملكي رقم 3594، 19 يناير/كانون الثاني 1950، مادة 8 (ب).

135  نظام الأمن العام، مادة 8 (ز).

136  نظام الإجراءات الجزائية، مادة 114.

137  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صبحي، جدة، 10 ديسمبر/كانون الأول 2006.

138  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هشام، 18 ديسمبر/كانون الأول 2006.

139  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع يونس، جدة، 7 مارس/آذار 2007.

140  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نزار، سجن الحائر، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

141  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زيد، الرياض، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2006. مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع طارق، جدة، 22 مارس/آذار 2007.

142  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صالح اللحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الرياض، 21 ديسمبر/كانون الأول 2006.

144  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع سيف، جدة، 16 و19 مارس/آذار 2007.

145  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع رمزي، سجن بريمان، جدة، 5 مارس/آذار 2007.