Lebanon



Lebanon Lebanon
  

IV. الوضع القانوني للاجئين العراقيين في لبنان

نظام طلب اللجوء في لبنان

لبنان ليس طرفاً في اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (اتفاقية اللاجئين)، أو بروتوكول عام 1967 الخاص بوضع اللاجئين.22 وقانون عام 1962 لتنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه ينص على أن كل أجنبي " مهددة حياته أو حريته لأسباب سياسية"، يمكنه أن يطلب منحه حق اللجوء السياسي.23 وقانون عام 1962 ينص أيضاً على أنه إذا تقرر إخراج اللاجئ السياسي فلا يجوز ترحيله إلى أرض دولة يخشى فيها على حياته أو حريته24. إلا أن هذه الأحكام في القانون اللبناني المحلي لم يتم أبداً تنفيذها عبر تشكيل جملة القواعد الناظمة والبنية التحتية الحكومية الخاصة بفحص طلبات اللجوء ومنح اللجوء السياسي.25

وبدلاً من هذا، يعامل لبنان الأشخاص الذين يدخلون بشكل غير قانوني للمطالبة باللجوء، أو من يدخلون بشكل قانوني ويبقون بالبلاد حتى انتهاء صلاحية التأشيرات لنفس الغرض، على أنهم مهاجرون غير شرعيون ويتعرضون للسجن والغرامات والإخراج (الترحيل).26 وقد تحسن الموقف بشكل ملحوظ مع صدور مذكرة تفاهم سبتمبر/أيلول 2003 بين الأمن العام اللبناني والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.27 وفيما جاء في مذكرة التفاهم أن "لبنان لا يعتبر نفسه دولة لجوء" وأن "الحل الدائم الوحيد للاجئين المعترف بهم تحت مظلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هو إعادة التوطين في دولة ثالثة"، فإن مذكرة التفاهم تسعى لتوفير "حلول إنسانية مؤقتة لمشكلات الأشخاص الذين يدخلون سراً ويقيمون بشكل غير قانوني في لبنان ويتقدمون بطلبات اللجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".28

وفي معرض السعي لإيجاد هذه "الحلول الإنسانية المؤقتة"، أضفت مذكرة التفاهم الوضع القانوني على طالبي اللجوء واللاجئين في لبنان لفترة أقصاها عام واحد. وبموجب مذكرة التفاهم، تتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إتمام عملية تحديد وضع اللاجئ خلال ثلاثة اشهر من تسجيل طالب اللجوء.29 ويتولى الأمن العام مراجعة كل طالبي اللجوء قبل تقرير منحهم "تصاريح تنقل" لمدة الشهور الثلاث هذه، والتي تسمح لحامل التصريح بالتنقل بحرية في لبنان.30 وإذا اعترفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بطالب لجوء واعتبرته لاجئاً، تتقدم إلى الأمن العام لتجديد التصريح الخاص بالتنقل لستة أشهر أخرى. وأثناء هذه الفترة تتولى المفوضية العثور على دولة لإعادة توطين اللاجئ. وإذا لزم الأمر يمكن مد التصريح الخاص بالتنقل لثلاثة أشهر أخيرة.31

ويعكس الحد من تصاريح التنقل لفترة عام واحد إصرار لبنان على ألا يكون دولة لاجئين، ويشكل أحد أخطر العيوب بمذكرة التفاهم. ومن الناحية العملية توجد حالات قليلة للغاية تمكنت فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إتمام كامل عملية التسجيل وتحديد وضع اللاجئ وإعادة التوطين خلال فترة 12 شهراً. ومن يُقبل من اللاجئين خلال فترة عام بعد التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يصبح بمنأى عن مظلة مذكرة التفاهم، وتعتبر الحكومة اللبنانية أن استمرار بقائهم في البلاد تواجد غير قانوني. فضلاً عن أنه بموجب مذكرة التفاهم يمكن إصدار تصاريح التنقل مرة واحدة فقط لطالبي اللجوء الذين يدخلون لبنان بشكل غير قانوني، ومن يتقدمون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بطلب وضع اللاجئ خلال شهرين من وصولهم إلى البلاد.32 "وهذه القيود المشددة أدت إلى اعتقال واحتجاز الكثير من الأشخاص الذين يتبعون ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" طبقاً لخطة عمليات الدولة لعام 2007 الخاصة بلبنان الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.33

الوضع القانوني للاجئين العراقيين في لبنان

فيما يستفيد اللاجئون غير العراقيون في لبنان من الحماية – المحدودة – التي تقدمها لهم مذكرة التفاهم، فإن وضع اللاجئين العراقيين في لبنان ينطوي على قدر أكبر من عدم الاستقرار. إذ أنه في أبريل/نيسان 2003، قبل توقيع لبنان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مذكرة التفاهم بخمسة أشهر، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فرض نظام حماية مؤقت لصالح اللاجئين العراقيين في الأردن وسوريا ولبنان، تحسباً لخروج موسع النطاق للاجئين من العراق بعد غزو البلاد بقيادة الولايات المتحدة.34 وحتى نهاية عام 2006 قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن كل الرعايا العراقيين في الأردن وسوريا ولبنان يجب أن يتم منحهم حماية مؤقتة وألا تتم إعادتهم قسراً إلى العراق. وبموجب نظام الحماية المؤقت، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الرعايا العراقيين في الأردن وسوريا ولبنان يجب ألا تتم مقابلتهم بصفة فردية لتحديد وضع اللاجئ، باستثناء الأشخاص العرضة للضرر إلى حد كبير والأشخاص أصحاب مشكلات الحماية الخاصة.35

والنتيجة أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قامت بتحديد وضع اللاجئ بصفة فردية لعدد قليل من طالبي اللجوء العراقيين في لبنان. والبقية مُنحوا شهادات طالبي لجوء. وفيما قدر مجلس اللاجئين الدنماركي عدد اللاجئين العراقيين في لبنان في يوليو/تموز 2005 بحوالي 20000 شخص، فإنه مع حلول أواخر عام 2006 كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تعترف إلا بعدد 561 شخصاً منهم كلاجئين، فيما تم منح 2356 عراقياً شهادات طالب لجوء.36 وفيما تعتبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن كل اللاجئين العراقيين الذين لم يتم الاعتراف بهم تحت مظلة مذكرة التفاهم، هم معترف بهم تحت مظلة نظام الحماية المؤقت، فإن السلطات اللبنانية قد رفضت الاعتراف بنظام الحماية المؤقت، واعتبرت أن الرعايا العراقيين غير المسجلين كلاجئين بموجب مذكرة التفاهم هم مهاجرون غير شرعيون، ويمكن اعتقالهم واحتجازهم.37

ولم يكن لبنان هو البلد الوحيد الذي يرفض إنفاذ نظام الحماية المؤقت المعلن من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. فقد أصر الأردن أيضاً على أنه لم يوافق قط على نظام الحماية المؤقت ورفض الاعتراف به.38 وبحلول يناير/كانون الثاني 2007 دفع الموقف الأمني المستمر في التدهور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى استبدال نظام الحماية المؤقت، الذي فشل إلى حد كبير في فرض حماية فعالة للاجئين العراقيين في دول الاستضافة في الشرق الأوسط، بسياسة جديدة حلت محله. ومنذ ذلك الجين قررت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الاعتراف بكل الرعايا العراقيين من وسط وجنوب العراق باعتبارهم لاجئين بصفة جماعية.39

وفي لبنان نفذت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سياستها الجديدة بإدخال إجراءات جديدة مقتصرة على اللاجئين العراقيين. وفيما تعترف الآن بالرعايا العراقيين من وسط وجنوب العراق باعتبارهم لاجئين بصفة جماعية، فهي لا تسجلهم – كقاعدة – بموجب مذكرة التفاهم كما هو الحال بالنسبة للاجئين من الدول الأخرى. والسبب الرئيسي لهذا، في ظل وجود 50000 لاجئ عراقي في لبنان في الوقت الحالي، ومع محدودية عدد الأماكن المتوافرة لإعادة التوطين، فإن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا يمكنها ضمان منح إعادة التوطين لكل اللاجئين العراقيين خلال 12 شهراً من التسجيل، كما هو مطلوب منها إذا كانت ستسجل اللاجئين تحت مظلة مذكرة التفاهم.40 وبالتالي لا تتقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للأمن العام لطلب الحصول على تصاريح تنقل للاجئين العراقيين.

وبدلاً من هذا، بموجب السياسة الجديدة الخاصة بالاعتراف الجماعي، تصدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شهادات لاجئين لكل الرعايا العراقيين القادمين من وسط وجنوب العراق، ممن يتقدمون إلى مكتب المفوضية.41 ولا تمنح هذه الشهادات نفس الوضع الذي تمنحه تصاريح التنقل الصادرة عن الأمن العام. وعلى الأخص لا تعترف السلطات اللبنانية بشهادات اللاجئين الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باعتبارها وثيقة تعفي حاملها من العقوبات جراء الدخول غير القانوني أو تواجده غير القانوني في البلاد.

وحتى نهاية أغسطس/آب 2007، سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 7766 لاجئاً عراقياً في لبنان، وحوالي 1600 آخرين من اللاجئين العراقيين حددت لهم مواعيد لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتسجيل، مما سيرفع العدد إلى 9 آلاف لاجئ مسجل.42

التأشيرات وتصاريح الإقامة

من الصعب للغاية بالنسبة للمواطنين العراقيين الدخول إلى لبنان بطرق قانونية. فلبنان يطلب من العراقيين أن يكون معهم تأشيرة دخول إلى البلاد للسماح بالدخول. والتأشيرات السياحية يمكن الحصول عليها من السفارة اللبنانية في العراق، أو من مطار بيروت لدى الوصول. ولا يمكن للعراقيين التقدم بطلب تأشيرة سياحية لدى المعابر الحدودية اللبنانية البرية المتاخمة لسوريا. وللحصول على تأشيرة سياحية لمدة 15 يوماً لدى الوصول إلى المطار الدولي، على العراقيين إظهار أن معهم مبلغ 2000 دولار نقداً، وتذكرة ذهاب وإياب لا يمكن استرداد قيمتها، وحجز فندقي.43 وغالبية العراقيون المضطرون للفرار من العراق لا يمكنهم تحمل تكلفة تذاكر الطيران والضمان المالي اللازم.44 وكما قال أحد اللاجئين:

لدي شقيقتان في بغداد تريدان المغادرة. ويقال إن هناك عنف عشوائي في طرقات بغداد، وإنه يؤثر على الجميع لكن من الصعب عليهما المجيء إلى هنا لأن عليهما المجيء جواً، ويجب توافر حجز فندقي، وتكلفة هذا 1200 دولار للشخص.45

ولأن العراقيين غير قادرين على طلب تأشيرات سياحية لدى الحدود البرية اللبنانية مع سوريا، فغالبية اللاجئين يدخلون لبنان بشكل غير قانوني، بمساعدة المهربين الذين ينقلونهم عبر الحدود.

وحتى العراقيين الذين يدخلون بتأشيرة يجدون أنفسهم في العادة في إقامة غير قانونية بعد انتهاء صلاحية التأشيرة. وحوالي 60000 من العراقيين دخلوا لبنان بشكل قانوني في عام 2006، و22000 في الشهور الخمس الأولى من 2007.46 ويقدر الأمن العام أن أقل من 20 في المائة من العراقيين الذين دخلوا البلاد قد غادروا.47

وفي عامي 2006 و2007 عرض الأمن العام تنظيم وضع بعض المواطنين الأجانب (ومنهم العراقيين) الذين دخلوا لبنان بشكل غير قانوني أو دخلوا لبنان بتأشيرة عمل ثم خالفوا شروط وفترة الإقامة.48 إلا أن الشروط التي وضعتها السلطات كانت كثيرة لدرجة أنها جعلت هذا الخيار متاحاً لعدد ضئيل من الأشخاص. في البداية على المتقدمين بالطلبات التسجيل لدى الأمن العام ودفع غرامة قدرها 950000 ليرة لبنانية (حوالي 635 دولاراً) لكونهم في البلاد بشكل غير قانوني. (وكثيراً ما تتنازل السلطات عن تغريم العراقيين المحتجزين الذين "يُختارون" العودة إلى العراق). ثم يتوجب عليهم إصدار تصريح عمل وتصريح إقامة. ولإصدار تصريح العمل عليهم التقدم لدى وزارة العمل. ولهذا الغرض يجب أن يكون لديهم عقد عمل مع صاحب عمل لبناني بحد أدنى ستة أشهر. وعقد العمل يجب أن يكون مصادقاً عليه من كاتب عدل عام. وللحصول على تصريح إقامة صالح لمدة عام، على المتقدمين بالطلب العودة إلى الأمن العام وتقديم جوازات السفر الخاصة بهم،49 وتصريح العمل وشهادة مثبت فيها إيداع صاحب العمل لمبلغ 1500000 ليرة لبنانية (1000 دولار) لدى بنك الإسكان، وبوليصة تأمين واختبار طبي يُظهر عدم الإصابة بالإيدز. وأخيراً على من نظموا وضعهم بهذه الطريقة دفع مقابل مالي سنوي لتصريح الإقامة، وتستند قيمته إلى نوع تصريح العمل: 1800000 ليرة لبناني (1200 دولار) للفئة واحد (المهنيون)، و1200000 ليرة لبناني (800 دولار) للفئة اثنان (العمال المحترفون)، و400000 (267 دولاراً) للفئة ثلاثة (العمال غير المحترفين).50

وبسبب الحالة الاقتصادية المتدهورة في لبنان وتوافر عمال أجانب آخرين، تمكن عدد قليل من العراقيين من العثور على صاحب عمل لبناني مستعد لضمان طلبات تنظيم وضعهم في لبنان، وعدد أقل منهم استوفى كل المطلوب ودفع الرسوم. وبين 1 مارس/آذار و25 يونيو/حزيران 2007 لم يتمكن من التقدم لتنظيم الوضع إلا 167 عراقياً.51 وكما شرح أحد اللاجئين العراقيين الموقف:

إنني لا أجد كفيلاً لأتقدم بطلب الإقامة. سألت [صاحب عملي] لكنه قال إنه لا يقدر إلا على كفالة عدد محدود من الأجانب وقد بلغ هذا الحد الأقصى. ويتردد أصحاب العمل في كفالة العراقيين. إذ يقولون: اليوم أنت هنا، لكن ربما ترحل غداً

وغالبية العراقيين الذين يتمكنون من تنظيم وضعهم في لبنان يتم تسجيلهم في الفئة الثالثة (عمال غير محترفين)، بما أن تكلفة رسوم تصاريح الإقامة لهذه الفئة أقل من الفئتين الآخريين. إلا أن تصريح العمل من الفئة الثالثة لا يمنح حامله الحق في الحصول على تصاريح إقامة لأفراد أسرته، على النقيض من حامل التصريح من الفئة واحد واثنين.53 وفي ظل قدرة عدد محدود من الأسر تكلفة التنظيم لأكثر من عضو واحد بالأسرة، وبما أن الرجال البالغين هم الأكثر عرضة للاعتقال والاحتجاز جراء الدخول غير القانوني، فإن معظم الأسر تميل لتنظيم وضع الزوج أو الابن البالغ.54 وكما قالت لاجئة عراقية شابة:

تمكن كلٌ من شقيقيّ الكبار من الحصول على تصاريح إقامة. وكل منهما يعمل لدى صاحب عمل لا يريد انتهاك القانون. ويتولى كفالتهما أصحاب العمل، لكن دفع الشقيقان تكلفة كل شيء، باستثناء مبلغ الألف دولار في البنك، فقد تم وضعه في البنك من قبل الكفيلين، لكن الكفيلان يحتفظان بجواز سفر كل من شقيقيّ. وأبي وأمي يبقيان في المنزل، لكن شقيقي البالغ من العمر 15 عاماً وأنا ليست لدينا تصاريح إقامة وكل منّا يعمل. ونخشى الاعتقال.55

وقالت لاجئة أخرى إن زوجها وأبناءها الأربعة قد نظموا جميعاً وضعهم. ولدى سؤالها إن كانت وابنتيها قد تقدمتا بطلب تنظيم الوضع، قالت: "كنا نخشى على الرجال، والآن لم تعد لدينا نقود".56

ولا يتمتع اللاجئون العراقيون إلا بخيارات أخرى قليلة تمكنهم من البقاء في لبنان بشكل قانوني. فالعراقيون الذين دخلوا لبنان بتأشيرات سياحية يجدون أنه من الصعب للغاية أن يحافظوا على بقاء وضعهم قانونياً في البلاد. فتأشيرات السياحة لا يتم تجديدها إلا مرة واحدة، بحد أقصى 3 شهور. والأجانب الذين يدخلون لبنان بتأشيرة سياحية ويستمرون في الإقامة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة يُستبعدون من تنظيم وضعهم.57 المفارقة الغريبة إذن أن اللاجئين العراقيين الذين يلتزمون بالمتطلبات اللبنانية للدخول ويدخلون لبنان بشكل قانوني يجدون أنه لا تتوافر أمامهم فرص لإضفاء الوضع القانوني على إقامتهم لدى انتهاء صلاحية تأشيرة السياحة، فيما يتوافر لمن يدخلون بشكل غير قانوني فرصة تنظيم وضعهم. وكذلك فإن اللاجئين العراقيين الذين يدخلون بتأشيرات سياحية يتعرضون لضغوط من الأمن العام بشكل فردي على كل منهم لمغادرة البلاد، على العكس من العراقيين الذين يدخلون لبنان بشكل غير قانوني. والأجانب الذين يدخلون لبنان بتأشيرة عليهم توفير عناوينهم في لبنان للأمن العام، ويجري مسؤولو الأمن العام زيارات للاجئين العراقيين الذين تنتهي صلاحية تأشيراتهم.58

وأخيراً فبينما الإحصاءات الخاصة بالزواج بين العراقيين واللبنانيين غير متوافرة، فليس مستغرباً أن يتزوج العراقيون المقيمون في لبنان منذ سنوات أشخاص لبنانيين. والمرجح أن العدد ارتفع مع مرور الزمن. ويوفر الزواج فرصة للنساء العراقيات اللاتي يتزوجن من رجال لبنانيين، فالأجنبيات المتزوجات من لبنانيين تتوافر لهم "تصاريح إقامة" مجانية شريطة ألا يعملن في لبنان.59 فضلاً عن أن المتزوجات من رجال لبنانيين يمكنهن التقدم للحصول على الجنسية اللبنانية بعد الزواج لمدة عام (وما إن يصبحن مواطنات لبنانيات حتى يُسمح لهنّ بالعمل).60 والأطفال من أب لبناني وأم أجنبية يحصلون بشكل تلقائي على الجنسية اللبنانية.61

وعلى الجانب الآخر فالرجال الأجانب الذين يتزوجون نساء لبنانيات لا يمكنهم التقدم للحصول على الجنسية اللبنانية، ولا يحصل أطفالهم على الجنسية اللبنانية.62 لكنهم يحصلون على تصاريح إقامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بشرط ألا يعملون في لبنان، ويجب أن يثبتوا أن لديهم ما يكفي من موارد لإعالة أنفسهم طيلة فترة البقاء في لبنان.63





22 الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 189 U.N.T.S. 150، دخلت حيز النفاذ من 22 أبريل/نيسان 1954، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، 606 U.N.T.S. 267 دخل حيز النفاذ من 4 أكتوبر/تشرين الأول 1967.

23 قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، الصحيفة الرسمية، رقم 28/1962، دخل حيز النفاذ في 10 يوليو/تموز 1962، المادة 26. سلطة منح اللجوء ممنوحة للجنة المشكلة من مدراء العدلية والخارجية والأمن العام. المرجع السابق، مادة 27.

24 المرجع السابق، مادة 31.

25 جمعية الرواد (بيروت)، "الشرعية أم المشروعية: احتجاز اللاجئين والمطالبين باللجوء في لبنان"، مايو/أيار 2006، على: www.frontiersassociation.org/pubs/ArbitraryDetentionFINALMAY2006.pdf (تمت الزيارة في 27 يونيو/حزيران 2007)، صفحة 12.

26 قانون عام 1962 لتنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، مادة 32 و36.

27 مذكرة تفاهم بين مديرية الأمن العام والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن التعامل مع حالات طالبي اللجوء المتقدمين للحصول على وضع اللاجئ لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 9 سبتمبر/أيلول 2003 (توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش). ومديرية الأمن العام هي جزء من وزارة الداخلية وهي مسؤولة، من بين أشياء أخرى، عن إنفاذ كل القوانين المتعلقة بالأجانب في لبنان. موقع الأمن العام، "تاريخ ومهام الأمن العام"، على:
 www.general-security.gov.lb/English/History/GSFunction/ (تمت الزيارة في 13 أغسطس/آب 2007).

28 مذكرة التفاهم، الديباجة.

29 المرجع السابق، فقرة 8.

30 المرجع السابق، فقرة 4 و5.

31 المرجع السابق، فقرة 9.

32 مذكرة التفاهم، الفقرة 1.

33 فيما لم تعرض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو السلطات اللبنانية أرقاماً دقيقة حول أعداد طالبي اللجوء واللاجئين تحت ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المحتجزين فعلياً، فإنه حتى 28 أغسطس/آب 2007 كان عدد اللاجئين المسجلين الذين كانوا في لبنان لأكثر من 5 أعوام كانوا 1519، ونسبة كبيرة منهم (1370) هم من العراقيين. وعلى الرغم من الاحتياج للحماية الدولية واتباع ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فلم يتمتعوا بوضع قانوني في لبنان، وهم جميعاً عرضة لخطر الاعتقال والاحتجاز. بريد إلكتروني من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببيروت إلى هيومن رايتس ووتش، 31 أغسطس/آب 2007، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "خطة عمليات الدولة لعام 2007 – لبنان"، 1 سبتمبر/أيلول 2006، على: www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.pdf?tbl=RSDCOI&id=45221e482 (تمت الزيارة في 30 يونيو/حزيران 2007)، صفحات 3 و4.

34 بريد إلكتروني من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى هيومن رايتس ووتش، 30 يوليو/تموز 2006.

35 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "خطة عمليات الدولة لعام 2007 – لبنان"، 1 سبتمبر/أيلول 2006، على: www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.pdf?tbl=RSDCOI&id=45221e482 (تمت الزيارة في 30 يونيو/حزيران 2007)، صفحة 3.

36 مجلس اللاجئين الدنماركي (بيروت)، "تعداد العراقيون في لبنان: تقرير إحصائي"، يوليو/تموز 2005، على:
 www.lebanon-support.org/resources/Survey%20report%20on%20Iraqi%20population.pdf (تمت الزيارة 1 يوليو/تموز 2007)، صفحة 14. وبريد إلكتروني من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببيروت إلى هيومن رايتس ووتش، 31 أغسطس/آب 2007.

37 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "خطة عمليات الدولة لعام 2007 – لبنان"، 1 سبتمبر/أيلول 2006، على: www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.pdf?tbl=RSDCOI&id=45221e482 (تمت الزيارة في 30 يونيو/حزيران 2007)، صفحة 9. حتى بالنسبة للعدد الصغير نسبياً من العراقيين الذين تم الاعتراف بهم كلاجئين، فإن وضعهم بالكاد ينطوي على حل دائم. فثلثا اللاجئين العراقيين تقريباً الذين تمت إعادة توطينهم من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عامي 2004 و2005 رفضت دولة واحدة على الأقل إعادة توطينهم. المرجع السابق، صفحة 3.

38 انظر هيومن رايتس ووتش، "معاملة يلفها الصمت: الفرار من العراق والبقاء في الأردن" مجلد 18، رقم 10 (E)، نوفمبر/تشرين الثاني 2006، على: www.hrw.org/reports/2006/jordan1106/ (تمت الزيارة في 22 يونيو/حزيران 2007). صفحة 43.

39 "على ضوء الموقف القائم من نزاع مسلح وعنف معمم في العراق، والعراقيون الذين يقيمون خارج بلادهم وغير مستعدين أو قادرين على العودة بسبب الظروف القائمة، يمكن اعتبار أنهم بحاجة للحماية الدولية، ولهذا فهم أشخاص محل عناية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وعلى ضوء الأعداد الكبيرة المتورطة في القضية، فوضع اللاجئ على أساس فرضي لا يعتبر فرضه مجدياً، ولهذا تعتبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هؤلاء الأشخاص لاجئين على أساس التقييم الجماعي للموقف". الإستراتيجية المتبعة بعد إعادة النظر في الوضع العراقي، 1 يناير/كانون الثاني 2007. والاستثناء الوحيد في هذا المجال إن كان ثمة سبب للاعتقاد أن الشخص المعني ربما هو مستبعد من منحه وضع اللاجئ بموجب المادة 1 (و) من اتفاقية 1951 للاجئين. وتشمل الأمثلة على الاستثناء مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم غير السياسية خارج البلد. وفي هذه الحالات أجرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقابلات فردية لتحديد وضع اللاجئ. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ستيفاني جاكوميت، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، بيروت، 23 مارس/آذار 2007.

40 أحال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببيروت أكثر من ألف لاجئ عراقي في لبنان إلى إعادة التوطين. وليس من الواضح كم من هؤلاء تم قبولهم في دول إعادة التوطين. بريد إلكتروني من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببيروت إلى هيومن رايتس ووتش 31 أغسطس/آب 2007.

41 تصدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الشهادات على أساس من الاعتراف الجماعي بوضع اللاجئ بدلاً من شهادات طالب اللجوء التي كانت تصدرها بين أبريل/نيسان 2003 ويناير/كانون الثاني 2007 كجزء من نظام الحماية المؤقت. وبدءاً من يناير/كانون الثاني 2007 تصدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مذكرات تحديد مواعيد لغرض التسجيل لصالح العراقيين الذين يحضرون لمكتب المفوضية. ويمد المكتب غالبية العراقيين بشهادات لاجئين في مقابلة التسجيل، باستثناء من توجد أسباب لاستبعادهم من وضع اللاجئ بموجب المادة 1 (و) من اتفاقية اللاجئين، وهؤلاء يمنحون مقابلات فردية لتحديد وضع اللاجئ.

42 بريد إلكتروني من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببيروت إلى هيومن رايتس ووتش، 31 أغسطس/آب 2007.

43 الأمن العام، "التأشيرات: دخول المواطنين العرب من غير دول الخليج القادمين لغرض السياحة"، على:
 www.general-security.gov.lb/English/Visas/Arab+countries/ (تمت الزيارة في 20 يوليو/تموز 2007). التجار الذين يظهرون عضويتهم في أحد الغرف التجارية العراقية يمكنهم التقدم لطلب تأشيرة للعبور براً وكذلك من المطار الدولي، وكذلك الأطباء والمهندسين القادرين على إثبات عضويتهم في اتحاد مهني، المرجع السابق. ومن لديه تقرير طبي من العراقيين يفيد أنه بحاجة لعلاج طبي في لبنان يمكنه التقدم لطلب تأشيرة عبور الحدود البرية اللبنانية. الأمن العام، "الدخول للمستثمرين ورجال الأعمال والبنوك والموظفين والتجار والمرضى وذويهم، وكل من له أصول لبنانية والوفود السياحية"، على: www.general-security.gov.lb/English/Visas/Arab+countries/ (تمت الزيارة في 20 يوليو/تموز 2007).

44 البديل هو تقدم العراقيون لطلب التأشيرة السياحية لدى السفارة اللبنانية ببغداد. وعليهم إثبات أن الغرض من الرحلة هو السياحة، وتقديم الدليل أن لديهم ما يعادل 10000 دولار في حساب بنكي عراقي. ويجب أن يوافق الأمن العام على التأشيرات الصادرة عن السفارة. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول بالأمن العام، بيروت، 12 مايو/أيار 2007.

45 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لاجئ عراقي (رقم 81)، صيدا، 8 مايو/أيار 2007.

46 رسالة من العميد سهام حركة، رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب، بالنيابة عن اللواء الركن وفيق جزيني، المدير العام للأمن العام، إلى هيومن رايتس ووتش، في 30 يونيو/حزيران 2007.

47 المرجع السابق.

48 في عام 2007 مُنح الأجانب فرصة تنظيم وضعهم بين 1 مارس/آذار و31 مايو/أيار. وتم مد هذه الفترة إلى 30 يونيو/حزيران 2007. رسالة من العميد سهام حركة، رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب، بالنيابة عن اللواء الركن وفيق جزيني، المدير العام للأمن العام، إلى هيومن رايتس ووتش، في 30 يونيو/حزيران 2007.

49 لم تطالب لبنان بعد أن يكون لدى العراقيين جواز سفر جديد من نوع "G – series". إلا أن الكثير من اللاجئين العراقيين ليست معهم جوازات سفر بالمرة، أو انتهت صلاحية جوازات سفرهم، بحيث يحتاجون لاستخراج جواز جديد أو تجديد الجواز قبل التقدم للحصول على تصريح إقامة في لبنان، وهي نفقة أخرى لا يمكن لغالبيتهم تحملها. وتصدر السفارة العراقية في بيروت جوازات سفر للعراقيين في لبنان. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هـ. الصافي، قنصل، وخالد المشهداني، السكرتير الأول، السفارة العراقية بلبنان، بيروت الكبرى (حازمية)، 19 أبريل/نيسان 2007.

50 موقع الأمن العام، "الإقامة في لبنان: الإقامة السنوية"، على:
 www.general-security.gov.lb/English/Residence+In+Lebanon/Yearly+Stay/ (تمت الزيارة في 20 يوليو/تموز 2007) ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع إيزابيل سعادة فغالي، منسقة مركز المهاجرين كاريتاس لبنان، بيروت، 24 أبريل/نيسان 2007. العراقيون معفون من دفع الرسوم الخاصة بإصدار تصاريح العمل.

51 في عام 2007 تمكن الأجانب من التقدم بطلب تنظيم وضعهم بين 1 مارس/آذار و30 يونيو/حزيران. والفترة السابقة للتنظيم كانت من 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 إلى 5 مايو/أيار 2006. وقد تقدم إجمالي 704 عراقياً لتنظيم الوضع أثناء هذه الفترة. رسالة من العميد سهام حركة، رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب، بالنيابة عن اللواء الركن وفيق جزيني، المدير العام للأمن العام، إلى هيومن رايتس ووتش، في 30 يونيو/حزيران 2007. والتراجع الحاد في تقديم الطلبات قد يعود جزئياً إلى أن الأمن العام رفض في العامين 2005 و2006 عدداً كبيراً من المتقدمين بطلبات التنظيم من العراقيين، بمن فيهم من تقدموا من العراقيين بالطلبات وكانوا قد دخلوا بتأشيرات سياحية. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إيزابيل سعادة فغالي، منسقة مركز المهاجرين، كاريتاس لبنان، بيروت، 24 أبريل/نيسان 2007، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع دومينيك تومى، كبير منسقي الحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بيروت، 30 أبريل/نيسان 2007. ومعدل الفشل المرتفع يرجح أنه أقنع الكثير من العراقيين ممن رُفضت طلباتهم بألا يضيعون نقود كثيرة منفقة في شكل رسوم وإصدار وثائق قانونية وطبية بلا طائل، ويرجح أن الأمر نفسه أقنع عراقيين آخرين بعدم التقديم في عام 2007.

53 موقع الأمن العام، "الإقامة في لبنان: الإقامة السنوية"، على:
 www.general-security.gov.lb/English/Residence+In+Lebanon/Yearly+Stay/ (تمت الزيارة في 20 يوليو/تموز 2007)

54 كاريتاس قادرة على مساعدة عدد محدود من العراقيين كل عام بالمساعدة المالية لغرض تنظيم الوضع. وتتم التقييمات بناء على كل حالة على حدة لتحديد التكلفة التي ستغطيها كاريتاس. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إيزابيل سعادة فغالي، منسقة مركز المهاجرين، كاريتاس لبنان، بيروت، 24 أبريل/نيسان 2007.

55 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لاجئة عراقية (رقم 60)، بيروت الكبرى (الزعترية)، 28 أبريل/نيسان 2007.

56 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لاجئة عراقية (رقم 63)، بيروت الكبرى (الزعترية)، 28 أبريل/نيسان 2007.

57 رسالة من العميد سهام حركة، رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب، بالنيابة عن اللواء الركن وفيق جزيني، المدير العام للأمن العام، إلى هيومن رايتس ووتش، في 30 يونيو/حزيران 2007.

58 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسرة عراقية لاجئة (رقم 65)، بيروت الكبرى (الزعترية)، 28 أبريل/نيسان 2007. غالبية اللاجئين العراقيين في هذا الوضع يحاولون تفادي أن يتم اعتقالهم بأن يغيروا السكن.

59 موقع الأمن العام "الإقامة في لبنان: تصريح الإقامة"، على:
 www.general-security.gov.lb/English/Residence+In+Lebanon/Courtesy+Residence/ (تمت الزيارة في 20 يوليو/تموز 2007).

60 مادة 5 من مرسوم رقم 15 عن الجنسية اللبنانية، 19 يناير/كانون الثاني 1925، المعدل بمرسوم رقم 160، 16 يوليو/تموز 1934. والمرسوم رقم 122L في 19 يونيو/حزيران 1939، وقانون 11 يناير/كانون الثاني 1960، على:
 www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.pdf?tbl=RSDLEGAL&id=44a24c6c4 (تمت الزيارة في 27 يوليو/تموز 2007).

61 مادة 1 من مرسوم رقم 15 عن الجنسية اللبنانية، 19 يناير/كانون الثاني 1925.

62 الاستثناء الوحيد على هذه القاعدة هي حالة ترمل اللبنانية المتزوجة من أجنبي حيث يحصل أولادها على الجنسية اللبنانية. المادة 4 من مرسوم رقم 15 عن الجنسية اللبنانية، 19 يناير/كانون الثاني 1925. انظر أيضاً حكومة لبنان، التقرير الدوري الثالث إلى لجنة إزالة التمييز ضد المرأة، CEDAW/C/LBN/3 7 يوليو/تموز 2006، على: www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports.htm (تمت الزيارة في 23 يوليو/تموز 2007).

63 موقع الأمن العام، "الإقامة في لبنان: الإقامة الدائمة"، على:
 www.general-security.gov.lb/English/Residence+In+Lebanon/Permanent+Stay/ (تمت الزيارة في 20 يوليو/تموز 2007)، وبريد إلكتروني من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببيروت إلى هيومن رايتس ووتش، 31 أغسطس/آب 2007.