Lebanon



Lebanon Lebanon
  

V. الاحتجاز والإعادة القسرية

العقوبات جراء الدخول أو التواجد غير القانوني بالبلاد

على الرغم من أن لبنان ليس دولة طرف في اتفاقية 1951 للاجئين وبروتوكولها لعام 1967، فهو طرف في اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (إكس كوم).64 ولجعل الدول تتصرف بشكل متسق مع المادة 31 من اتفاقية اللاجئين، التي توجه الدول نحو عدم فرض العقوبات على اللاجئين بسبب دخولهم أو تواجدهم غير القانوني؛ تكررت مصادقة اللجنة على مبدأ أن اللاجئين الفارين من ظروف فيها تهديد لحياتهم أو حرياتهم يجب ألا يعاقبوا جراء الدخول أو الإقامة في دولة أخرى بشكل غير قانوني بغرض التقدم بطلب اللجوء. وفي الاستنتاج رقم 44، جاء التالي: "تلاحظ اللجنة التنفيذية بقلق عميق أن عدداً كبيراً من اللاجئين وطالبي اللجوء في مناطق مختلفة من العالم هم الآن عرضة للاحتجاز وغيرها من الإجراءات التقييدية التي سببها دخولهم أو تواجدهم غير القانوني بحثاً عن مكان للجوء" و"تركز على أهمية أن تشمل التشريعات الوطنية و/أو الممارسات الإدارية التفرقة بين موقف اللاجئين وطالبي اللجوء، وبقية الأجانب".65

ولا تقوم الحكومة اللبنانية بفرض هذا التمييز فيما يتعلق باللاجئين العراقيين. فكل الرعايا العراقيين الذين يدخلون الدولة بشكل غير قانوني أو يبقون فيها لفترة تتجاوز المذكورة في تأشيرات الدخول، يعتبرون مهاجرين غير شرعيين بغض النظر عن كون عدد كبير منهم فارين بحياتهم المهددة وبرغم الاعتراف الجماعي بالرعايا العراقيين من وسط وجنوب العراق كلاجئين.

ومن حيث الممارسة، فالسلطات اللبنانية أظهرت تحملاً ملحوظاً للتواجد العراقي في لبنان. والشرطة وقوات الأمن الداخلي لا تعتقل العراقيين الذين ليست لديهم تأشيرات سارية أو تصاريح إقامة بشكل منهجي. إلا أن السلطات لم تعترف بحق العراقيين المحتاجين للحماية الدولية بالتواجد، ولم تصدر تعليمات صريحة للعناصر الموكلة إنفاذ القانون بألا يعتقلوا اللاجئين العراقيين على أساس من دخولهم غير القانوني أو تواجدهم غير القانوني في الدولة. وبالنتيجة فالعراقيين – خاصة الرجال منهم – يقيمون في ظروف لا استقرار فيها إلى حد كبير. في بعض الأحيان يُسمح للاجئين العراقيين في نقاط التفتيش بالمرور لدى إظهار شهادات اللاجئين الخاصة بهم، على الرغم من أن الشهادات لا تتمتع بوضع رسمي. وفي بعض نقاط التفتيش يواجه هؤلاء اللاجئون أنفسهم الاعتقال لأنهم في البلاد بشكل غير قانوني. ولا يوجد نسق أو أسلوب معين لهذه الاعتقالات: سواء تم اعتقال اللاجئ العراقي أم لا، فيبدو أن هذا يعتمد بالكامل على مِزاج الضباط الموكلين إنفاذ القانون لدى نقاط التفتيش. ومع الاعتراف بهذه الحقيقة، فإن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر اللاجئين العراقيين من إمكانية الاعتقال. وتصدر للاجئين العراقيين مطبوعات بعنوان "معلومات هامة"، يأتي فيها: "في ظل الظروف الراهنة، فشهادة اللاجئ لا توفر أية ضمانات محددة ضد الاعتقال. وشهادة اللاجئ تسمح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتدخل لصالح اللاجئ لدى السلطات اللبنانية، لكنها لا تمنحك حقوقاً إضافية تتجاوز التي تمدك بها السلطات اللبنانية فيما يتعلق بالعمل والتنقل".66

وبالنسبة للاجئين العراقيين، فخطر التعرض للاعتقال والاحتجاز يتزايد في علاقة مطردة مع تزايد عدد نقاط التفتيش، ففي مارس/آذار 2007 كان يوجد أقل من 100 لاجئ عراقي قيد الاحتجاز في لبنان، وبحلول أغسطس/آب 2007 تزايد العدد بشكل بالغ ليصبح 480 شخصاً، كنتيجة مباشرة لانتشار نقاط التفتيش بسبب تدهور الوضع الأمني.67 ولكن ومع نشر هذا التقرير، في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، ارتفع العدد إلى 580 لاجئاً عراقياً رهن الاحتجاز في لبنان.68

وتأخذ السلطات هؤلاء اللاجئين العراقيين الذين تعتقلهم إلى مراكز الشرطة المحلية ثم تنقلهم إلى أحد السجون اللبنانية بانتظار جلسة المحكمة.69 وعادة ما يتم تحديد مواعيد جلسات المحكمة لعدد من اللاجئين العراقيين في نفس الوقت. وهذه الجلسات ثابتة الظروف دائماً، فالقضاة يسألون اللاجئين تأكيد أسمائهم وجنسياتهم، ثم تأكيد دخولهم غير القانوني. وفي العادة ينكر عليهم القضاة فرصة شرح أسباب دخولهم أو تواجدهم غير القانوني بالبلاد.70 وقال أحد اللاجئين: "جلبوني إلى القاضي. وسألني عن اسمي وإن كنت دخلت البلاد بشكل غير قانوني. قلت: نعم، وحُكم عليّ بشهر في الحبس وغرامة بمقدار 50000 ليرة لبنانية [33 دولاراً]".71

وبموجب المادة 32 من قانون عام 1962 الخاص بالدخول والخروج، فالأجانب الذين يدخلون لبنان بشكل غير قانوني عرضة للحكم بالسجن لفترة تتراوح بين شهر وثلاثة أعوام، وغرامة والإخراج (الترحيل)، وقد تمتعت أحكام القضاة بالقليل من التعقل بشأن تطبيق العقوبات الثلاث المحددة في القانون.72 وفي العادة يُحكم على اللاجئين العراقيين الذين يدخلون بشكل غير قانوني بالحد الأدنى من العقوبة بالحبس وهي شهر، بالإضافة لغرامة والإخراج.73 وبدلاً من دفع الغرامة التي تُفرض على اللاجئين العراقيين، فهم يلجأون إلى البديل وهو قضاء فترة إضافية في الحبس، بمعدل يوم واحد مقابل كل 10000 ليرة لبنانية.

ظروف الاحتجاز في سجن رومية

الغالبية العظمى من اللاجئين العراقيين المحكوم عليهم بالحبس للدخول غير القانوني يقضون أحكامهم في سجن رومية ببيروت الكبرى. وقد زار باحثوا هيومن رايتس ووتش السجن ولاحظوا أن اللاجئين العراقيين يشاركون زنزاناتهم مع المجرمين العاديين. وقد أعلنت اللجنة التنفيذية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عدم موافقتها على هذه الممارسة في استنتاج رقم 85، الذي جاء فيه: "نلاحظ بقلق أن طالبي اللجوء محتجزين فقط بسبب دخولهم غير القانوني أو تواجدهم غير القانوني، ويودعون عادة في الحبس مع مجرمين عاديين، ونؤكد على أن هذا أمر غير مرغوب فيه ويجب تفاديه كلما أمكن إلى ذلك سبيلاً".74

وفي سجن رومية أربعة أنواع مختلفة من الزنازين: الزنازين المخصصة لشخص واحد التي يشغلها في العادة أربعة اشخاص، والزنازين المخصصة لثلاثة أشخاص التي يشغلها في واقع الأمر ستة أشخاص، والزنازين المخصصة لسبعة أشخاص والتي يشغلها فعلياً ثمانية أو تسعة أشخاص، وزنازين قليلة للغاية كبيرة جداً لم تكن يوماً مخصصة لاستضافة المحتجزين، ويشغلها حالياً 100 إلى 120 شخصاً. ويُسمح للمحتجزين في الزنازين الكبيرة بالخروج من الزنازين إلى الردهة أو إلى الفناء لساعة أسبوعياً. والمحتجزين في الزنازين الأصغر من حيث المبدأ يسمح لهم بمغادرة زنازينهم ثلاث مرات أسبوعياً لمدة ساعتين، لكن من حيث الممارسة يخرجون في العادة لأوقات أقل من هذه.75

وعلى الرغم من أن ظروف السجن في رومية مساوية بنفس القدر لظروف احتجاز اللبنانيين، فهم في العادة يستفيدون من جلب الأقارب لهم الطعام والمياه والإمدادات من قبيل أدوات النظافة الصحية، فيما لا يمكن أن يعتمد العراقيون وغيرهم من الأجانب على شبكات الدعم الخارجي هذه. والأقارب والأصدقاء القليلون الذين يتمتع بهم المحتجزون العراقيون ممن يذهبون إلى السجن لتسليم النقود يجدون التجربة مروعة. "يجب أن آخذ معي الطعام والثياب لأخي وابن أخي في السجن"، كذا قالت إحدى السيدات العراقيات

وقال السجناء العراقيون في سجن رومية لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يتعرضوا للمعاملة السيئة من قبل حراس السجن. إلا أن المحتجزون اشتكوا من أن الزنازين مزدحمة للغاية. وقال محتجز عراقي كان ممن يشغلون الزنازين الصغيرة: "هناك الكثير من الناس في الزنزانة، لكن طريقة معاملة الحراس لنا لا بأس بها. مقاس زنزانتنا هو 2.5 متراً في 2.5 متراً. وهناك حوالي ستة أشخاص في الزنزانة، ومن المستحيل النوم"77 وقال محتجز عراقي يشغل إحدى الزنازين الكبيرة إن الموقف ليس أفضل عنده: "يجب أن ننام كسمك السردين، من قمة الرأس إلى أخمص القدمين".78 وليس في الزنازين أسرّة وفيها حشايا قليلة. وقال سجين عراقي آخر: "هناك مساحة تكاد تكفي الجميع في النوم. وتوجد حشية واحدة في الزنزانة. ونستخدمها كوسادة لنا جميعاً".79

وفي هذه الظروف لا يتمتع المحتجزون بالخصوصية بالمرة. وقال أحد المحتجزين العراقيين: "دورة المياه في ركن من الزنزانة. ونستخدم خرقة ثياب لفصل دورة المياه عن باقي الزنزانة. ونغتسل داخل زنزانتنا. ولدينا دلو، ويجلب الأصدقاء لنا الصابون إلى السجن".80

كما يشتكي العراقيون في الاحتجاز من درجة حرارة السجن المرتفعة. ففي غياب جهاز تكييف هواء وفي وجود مراوح قليلة والازدحام الشديد، تصبح الزنازين شديدة الحرارة في الصيف. وفي الشتاء، على الجانب الآخر، تصبح الزنازين باردة للغاية.

وثمة شكوى أخرى متفشية هي طعام السجن: "نحصل على وجبتين يومياً، لكن الطعام لا لون له ولا مذاق، ولا يمكن أكله"

خيار مستحيل: احتجاز بلا أجل مسمى أو العودة للعراق

تنص المادة 18 من قانون 1962 من قانون الدخول والخروج على أنه يجوز لمدير عام الأمن العام أن يوقف بموافقة النيابة العامة من تقرر إخراجه إلى أن تتم معاملة ترحيله. وبهذا فحالما يقضي العراقيون فترة الحكم بالسجن جراء دخول البلاد بشكل غير قانوني؛ يتولى الأمن العام مسؤوليتهم. ومن حيث المبدأ يتم نقل المحتجزين العراقيين إلى سجن الأمن العام في تلك الحالة. ومن الناحية العملية، فإن نقص المساحة الكافية في سجن الأمن العام يعني عادة أن يظل اللاجئون العراقيون في السجن الذي قضوا فيه فترة العقوبة.

ومن الناحية النظرية لا يصدر الأمن العام أوامر إخراج (ترحيل) ضد أي عراقيين، طبقاً لالتزامات لبنان بموجب القانون الدولي بألا تعرضهم للإعادة القسرية، وهي الإعادة قسراً إلى حيث تواجه حياتهم أو حرياتهم تهديداً. أما من الناحية العملية، فالموقف أقل وضوحاً من هذا بكثير. ففيما لا يقوم الأمن العام بإخراج الرعايا العراقيين الذين قضوا فترة عقوبتهم، فهو أيضاً لا يطلق سراحهم من الاحتجاز. بل يبقيهم قيد الاحتجاز، افتراضاً حتى تحين فرصة إخراجهم إلى العراق دون أن يتم اعتبار هذا الإخراج إعادة قسرية. والوسيلة الوحيدة التي يمكن للاجئين العراقيين بها أن يضمنوا إطلاق سراحهم من الاحتجاز ما إن يقضوا فترة العقوبة هي الموافقة على العودة إلى العراق (الخيار المتاح أكثر من غيره)، وهذا بأن تتقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الأمن العام مطالبة بإطلاق سراحهم، أو بأن يراقبهم أحد الموظفين وبالتالي ينظم وضعهم.83

ومن الناحية العملية، لم تحقق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلا قدراً يسيراً من النجاح في إخراج المحتجزين العراقيين من الاحتجاز. وفيما يتم إطلاق سراح بعض اللاجئين العراقيين دون تأخير ما إن تطالب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإطلاق سراحهم؛ فإن بعضهم الآخر يبقى في الاحتجاز. ولا يوضح الأمن العام عامة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أسباب رفض إطلاق سراح بعض اللاجئين بعينهم. إلا أنه يبدو أن زيادة عروض الدول الثالثة بإعادة التوطين – بمنح الأولوية للاجئين العراقيين قيد الاحتجاز – سوف تحسن من قدرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على إقناع السلطات اللبنانية بإخراج العراقيين من الاحتجاز وبذلك تحميهم من الإعادة القسرية.

ويجد اللاجئون العراقيون مشقة كبيرة في تنظيم وضعهم من داخل السجن. وكثيراً ما لا تتاح لهم وسيلة اتصال مباشرة بأصحاب عملهم السابقين في لبنان مما يمكنهم من تنظيم وضعهم. وفي كل الحالات، وبإمداد زهيد دائم النفاد من العاملين العراقيين، نادراً ما يكون أصحاب عملهم مستعدين للخوض في إجراءات تنظيم الوضع المكلفة والمجهدة لموظفيهم السابقين.

وبالنتيجة، يُواجه اللاجئون العراقيون في الاحتجاز بخيارين أحلاهما مُر: إما الاستمرار في تكبد المشقة والقسوة والابتلاء بالاحتجاز، دون أن يلوح أي موعد قريب لإطلاق السراح، أو الموافقة على العودة إلى الدولة التي فروا منها خوفاً على حياتهم. وبالنسبة لغالبية اللاجئين المحتجزين، فهو إذن تخيير لا يستحق صفته كتخيير. إذ أن فكرة البقاء في السجن لأجل غير مسمى فكرة مروعة وظروف السجن لا تطاق بحيث لا يوجد الكثير من الاختيار في "اختيار" العودة إلى العراق. وفرض الاحتجاز لأجلٍ غير مسمى في ظل ظروف قاسية، بعد أن يكون المحتجزين قد قضوا فترة العقوبة ولا يواجهون أية تهم أخرى، فهذا في حد ذاته يمثل معاملة لاإنسانية ومهينة ويعتبر انتهاكاً لالتزامات لبنان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية84 واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب).85

ولا يرغب المحتجزون العراقيون في العودة إلى العراق، فهم لا يريدون إلا الخروج من الاحتجاز. والموافقة على العودة إلى هناك لا يعني إلا تحقيق هدف الخروج لا أكثر.

والكثير ممن قابلتهم هيومن رايتس ووتش من سجناء عراقيين في سجن رومية اختاروا في بادئ الأمر البقاء في السجن على العودة إلى العراق؛ حيث يخشون على سلامتهم.86 وقد قابلت هيومن رايتس ووتش محتجزاً عراقياً في سجن رومية بعد لحظات من "اختياره" العودة إلى العراق. وحتى ذلك الحين كان يرفض إعادته إلى العراق وظل في احتجاز لأجل غير مسمى بعد أن انتهى من أداء فترة العقوبة جراء الدخول بشكل غير قانوني. وقبل دقائق من تحدث هيومن رايتس ووتش إليه، كان وفداً من السفارة العراقية قد انتهى من مقابلته وإتمام إجراءات عودته. وكان ممتعضاً وغاضباً لدرجة أنه كان بالكاد قادراً على الكلام. ورفع إصبعه الذي كان ما زال مغموراً بالحبر الأزرق، وكان قد استخدمه ليبصم بإصبعه، وقال: "أترى هذا؟ إنني عائد! هذا السجن أفقدني صوابي. الأرجح أنني سوف أتعرض للقتل في العراق [ومرر إصبعه على حلقه] لكنني عائد، لم أعد قادراً على البقاء في هذا السجن".87

وقبل أن تجمد المنظمة الدولية للهجرة بشكل مؤقت تدخلها في إعادة المحتجزين العراقيين في سبتمبر/أيلول 2007، كان بإمكان المحتجزين العراقيين العودة إلى العراق بإحدى وسيلتين. إما أن يقوموا بأنفسهم بإعداد ترتيبات السفر الخاصة بهم، أو أن تعيدهم المنظمة الدولية للهجرة. والعراقيون الذين أقدموا على ترتيب إجراءات سفرهم بأنفسهم يمكنهم المغادرة في أي وقت، شريطة أن يكونوا قد أتمّوا فترة العقوبة في السجن.88 أما إجراءات العودة الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة فهي كالتالي:

كان الأمن العام وبصفة منتظمة يقدم التفاصيل الخاصة بكل العراقيين الذين قضوا فترات العقوبة إلى السفارة العراقية. ثم ترسل السفارة وفداً إلى سجن رومية لمقابلة العراقيين المعنيين وللتأكد من أنهم أرادوا العودة إلى العراق. وترسل السفارة قائمة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة فيها أسماء الأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى العراق.89

وقد قابل العاملون بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كل العراقيين المدرجين على هذه القوائم. وتشاوروا مع كل من لم يتم تسجيلهم بعد في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبعاً لسياسة الاعتراف الجماعي بوضع اللاجئ، وعرضوا عليهم فرصة التسجيل في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتأكدوا من المحتجزين إن كانوا ثابتين على قرارهم بالعودة إلى العراق. وغيّر القليلون رأيهم في تلك المرحلة، بما أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا يمكنها أن تضمن لهم إطلاق السراح من السجن، حتى لو كانوا مسجلين كلاجئين لدى المفوضية. واتصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمنظمة الدولية للهجرة لضمان أن المنظمة سوف تعد ترتيبات السفر المطلوبة للعراقيين المدرجين على قائمة السفارة الذين قالوا فيما بعد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنهم في واقع الأمر لا يريدون العودة إلى العراق. ويطلب الأمن العام من كل المحتجزين العراقيين الراغبين في العودة إلى العراق أن يوقعوا على شهادة بأنهم وافقوا طوعاً على الإعادة.

وقبل تعليق النشاط المؤقت في سبتمبر/أيلول 2007 بمجال إعادة المحتجزين العراقيين، قالت المنظمة الدولية للهجرة لـ هيومن رايتس ووتش: "كل الأشخاص الذين ساعدتهم المنظمة الدولية للهجرة في إعادتهم الطوعية هم عرضة للتقييم والمشاورة بشأن العودة بشكل طوعي".90 وقبل سبتمبر/أيلول 2007، رتبت المنظمة الدولية للهجرة لرحلات الطيران، وتولت مسؤولية تكاليف النقل إلى أحد مطارات العراق الدولية الأربعة (بغداد، البصرة، إربيل، السليمانية). وبناء على مطار الوصول، إما أن ترتب المنظمة لوسيلة نقل للعائدين إلى مقرهم النهائي، أو تدفع لهم مقابل أجر وسيلة النقل العام.91 وبين شهري مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2007، وفرت المنظمة الدولية للهجرة للعراقيين العائدين منحة بغرض إعادة التكامل بلغت 2000 دولار، منها 500 دولار نقداً، والباقي موزع على المساعدات مدفوعة الأجر.92 وبين 1 يناير/كانون الثاني و17 مايو/أيار 2007، أعادت المنظمة الدولية للهجرة 67 عراقياً من لبنان إلى العراق، بمن فيهم 62 عراقياً كانوا رهن الاحتجاز بسبب الدخول غير القانوني، وأسرة مكونة من خمسة أفراد.93

الاختيار بالإكراه

قال القنصل العراقي في بيروت لـ هيومن رايتس ووتش إن السفارة العراقية "لا تشجع أي شخص على العودة إلى العراق"، لكن في الوقت نفسه فإن جزءاً من عمله كقنصل هو تسهيل عودة المحتجزين العراقيين إلى العراق لدى طلب المساعدة منه.94 ومسؤولوا السفارة يعون تمام الوعي حقيقة أن المحتجزون العراقيون لا يوافقون على العودة للعراق إلا لأن خياراتهم الحقيقية محدودة. وقال القنصل العراقي في لبنان: "يتم وضعهم [المحتجزين العراقيين] في ركن محاصرين: إما البقاء في السجن أو العودة إلى العراق. وليس لديهم خيار. إذا مُنحوا خياراً آخر، وأرادوا وقتها العودة، تعتبر هذه إذن عودة طوعية".95

وتجد وكالة الأمم المتحدة نفسها في الوضع نفسه. فمع مقابلة العراقيين المحتجزين الذين أوضحوا لسفارتهم أنهم يريدون العودة، حاولت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضمان أنهم لا يعودون مكرهين. وفي الوقت نفسه تعترف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن العراقيين المحتجزين ليست لديهم إلا خيارات محدودة، ولهذا فمن الصعب اعتبار قرارات المحتجزين العراقيين بالعودة إلى العراق طوعية حقاً. وقال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان: "إننا لا نسألهم إن كانوا عائدين طوعاً إلى العراق أم لا؛ لأننا نعتقد أن ثمة شيء غريب في توجيه هذا السؤال إلى شخصٍ محتجز".96

ويبدو من غير المحتمل أن يختار المحتجزون العراقيون العودة إلى العراق إذا كانوا قد منحوا فعلاً بديلاً غير الاحتجاز لأجل غير مسمى. وقطعاً فإن اللاجئين العراقيين الذين لم يودعوا الاحتجاز، والذين يتمتعون لهذا السبب ببديل، يرفضون بصورة قطعية فكرة الرغبة في العودة إلى العراق في هذه الفترة. إلا أنه رغم مدى صعوبة الحياة على اللاجئين العراقيين في لبنان (انظر الفصل السادس)، فهم يختارون البقاء. وبسؤال أحد اللاجئين إن كان يتمنى القدرة على العودة إلى بلده في المستقبل القريب، أجاب جواباً قاطعاً بليغاً: "لا. سوف أموت إذا عُدتّ".97 ولدى توجيه السؤال نفسه إلى امرأة عراقية، أجابت: "لا. فأنا خائفة للغاية، خائفة من العنف. وأتطلع للأمن والسلامة، فهذا هو هدفي. وأريد أن أعيش دون كوابيس ودون خوف".98 وقالت امرأة أخرى: "لا أحد يكره بلده، لكن إذا استمر الحال على ما هو عليه، فلماذا قد أرغب في العودة؟"99 كما يتم تحذير اللاجئين من العودة إلى الديار من قبل ذويهم الذين ظلوا في العراق. وكما قال أحد اللاجئين: "كُلما نتصل بعائلتنا في العراق يقولون لنا: لا تفكروا أبداً في العودة إلى العراق".100

ومنذ قرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في يناير/كانون الثاني 2007 بالاعتراف بالرعايا العراقيين باعتبارهم لاجئين على أساس جماعي، تزايدت إشارة المحتجزين العراقيين الذين قابلتهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أنهم لا يريدون العودة إلى العراق، حتى وإن كانوا يعرفون أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا يمكنها أن تضمن لهم الإخراج من الاحتجاز. إلا أن غالبية المحتجزين العراقيين ما زالوا يختارون العودة إلى العراق. وفي مقابلة مع هيومن رايتس ووتش شرح العراقيون المحتجزون أسباب اختيارهم للعودة. إذ أشار الكثيرون منهم إلى أن اللاجئين الذين رفضوا العودة قضوا بالفعل عدة شهور في السجن، على الرغم من جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتدخل بالنيابة عنهم لدى الأمن العام. وقال أحد المحتجزين العراقيين: "أفضل العودة إلى العراق على البقاء هنا [في سجن رومية]. فهناك أشخاص هنا منذ ثمانية شهور. والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تتمكن من فعل أي شيء لصالحهم. فلماذا أبقى هنا إذن؟ ربما أُقتل في العراق، لكنني أفضل المغادرة".101

وخيار إطلاق السراح عبر كفالة التوظيف وإضفاء الوضع القانوني هو بدوره خيار صعب المنال. وأطلع محتجز عراقي هيومن رايتس ووتش على جهوده التي ذهبت سدى حين حاول إقناع صاحب عمله بكفالة طلبه بتنظيم الوضع. قال:

لم يخبرني أحد كم ستطول إقامتي في السجن. أرى أشخاصاً موجودين هنا منذ ثمانية أشهر. وإذا لم أتمكن من تنظيم وضعي القانوني، فسوف أعود إلى العراق. وإذا عدت إلى العراق، فسوف أُقتل. ولا أريد العودة، لكن من الأفضل بالنسبة لي أن أعود على أن أقضي هنا يوماً آخر محبوساً مع المجرمين. لا أريد البقاء في السجن. ولم أدخل السجن في حياتي. هذه أول مرة أكون فيها في حجرة واحدة مع مجرمين. لقد عانيت الأمّرين في السجن، وأفضل الموت على البقاء.102

وقال عدد من المحتجزين العراقيين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم يجدون مشقة بالغة في التكيف مع ظروف الاحتجاز المطول. وقال أحدهم:

أنا هنا منذ سبعة أشهر. وأنا متعب حقاً، وعلى وشك أن أفقد صوابي. أعصابي مشتعلة، ولا أريد إلا أن أعرف متى سيطلقون سراحي من السجن. متى؟ لم أفعل أي شيء. ولم أرتكب عملاً إرهابياً. إنني متوتر للغاية، وأرتجف في أحيان كثيرة. أحياناً أكون في زنزانتي وأشعر برغبة في أن أمزق قميصي. [وأمسك بقميصه بكلتا يديه وأدى حركة وكأنه على وشك تمزيق قميصه]. إننا نُعامل كالحيوانات. ولم نر أي حقوق إنسان، بل نسمع بها فقط".103

وقال محتجز عراقي آخر: "أنا هنا مع اللصوص والمجرمين. أقضي ساعات الليل أبكي لأنني لا أعرف ماذا جرى. توقفت عن التساؤل حول أي شيء لأن لا شيء يحدث. وحين أكثر من الشكوى، يقولون: عد إلى العراق".104

وقال محتجزٌ عراقيٌ آخر:

الموقف صعب علينا للغاية، فنحن لا نفعل أكثر من الانتظار. وليست لدي أية أخبار عن أسرتي. تمر الشهور فحسب، وأشعر بنفسي أنهار وأتداعى. إنني متعب للغاية، ومرهق نفسياً. يفقد الناس صوابهم في السجن، ويبدءون في التكلم إلى أنفسهم. الموقف صعب للغاية. والإرهاق النفسي يتزايد مع مرور الوقت. بدأت يديّ ترتجفان، إنني أنهار حقاً.105

ومن الواضح من هذه الروايات أن الموافقة على الإعادة ليست إلا الوسيلة الوحيدة المتاحة للمحتجزين العراقيين للخروج من الاحتجاز. وهم لا يرغبون في التواجد في العراق، فما يريدونه هو الخروج من الاحتجاز. وتؤكد مقابلات هيومن رايتس ووتش مع أربعة لاجئين عراقيين قضوا فترة في الاحتجاز ثم أعيدوا إلى العراق ثم عبروا الحدود ثانية إلى لبنان، أن غالبية المحتجزين العراقيين لا يرغبون في العودة إلى العراق. فقد قال أحدهم: "بعد قضاء 20 يوماً في العراق وجدت مُهرِباً وأعادني مباشرة إلى لبنان". وبسؤاله لماذا وافق على مغادرة لبنان في البداية، أجاب ببساطة: "كان الوضع في السجن بالغ السوء، وكنت مضطراً للمغادرة".106 والسفارة العراقية على دراية بهذا السيناريو. فقد قال القنصل العراقي لـ هيومن رايتس ووتش: "أؤكد لكم أن الشخص الذي يعود للعراق سوف ترونه هنا ثانية بعد عشرة أيام. وقد تمت إعادة بعض الأشخاص ثلاث مرات".107 وتعتبر إعادة الشخص نفسه لأكثر من مرة من بين المؤشرات الأقوى على أن الإعادة غير طوعية.

وأحياناً حين يوافق المحتجزون العراقيون في لبنان على الإعادة إلى العراق يُجبرون على تذكر الأخطار التي أجبرتهم بالمقام الأول على الفرار من العراق. وروى أبٌ عراقي ما جرى حين تم اعتقاله هو وابنه وتم احتجازهما بشكل غير قانوني لدى الدخول غير القانوني في عام 2005. وبعد عدة شهور في سجن رومية وافقا على العودة إلى العراق ليخرجا من الاحتجاز. وما إن عادا إلى العراق حتى تم اختطاف الابن. وتمكن الأب من إخراج ابنه بدفع فدية. ومعاً عادا إلى لبنان. وقال الأب: "لا أريد العودة إلى العراق. أريد البقاء في لبنان، حتى إذا كسروا كل عظمة في جسدي، حتى إن لم نشعر هنا بالأمان لتواجدنا بصفة غير قانونية".108

وبالإضافة لاستهدافهم بالانتهاكات؛ مثل الاختطاف، فإن العائدين يتعرضون لخطر السقوط ضحايا للعنف المعمم. مثلاً بعد قضاء عباس حامد جاويش مدة 45 يوماً فترة العقوبة في سجن لبناني بعد القبض عليه أثناء محاولة عبور الحدود بشكل غير قانوني، دفعت أسرته مبلغ 400 دولار لكي يغادر السجن ويعود إلى العراق. وعاد إلى العراق في أكتوبر/تشرين الأول 2006، مخلفاً ورائه زوجته وطفليه في لبنان. وقُتل في انفجار بمدينة الصدر بعد أسبوعين. وقد اطلعت هيومن رايتس ووتش على شهادة الوفاة، بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2006، وكان سبب الوفاة المذكور فيها هو "حادث تفجير في بغداد الجديدة".

التزامات لبنان بعدم الإعادة القسرية

لبنان دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) وهي مُلزمة بموجب المادة 3 من تلك الوثيقة الدولية بعدم إعادة أو طرد الأشخاص إلى دول يواجهون فيها خطر التعذيب.109 وكما سبق الذكر، فإن لبنان ليست دولة طرف في اتفاقية 1951 للاجئين وبروتوكولها لعام 1967، لكنها مُلزمة بموجب قواعد القانون الدولي العرفي بعدم إعادة اللاجئين إلى حيث تواجه حياتهم أو حرياتهم التهديد. وقد جاء في استنتاج رقم 25 الصادر في عام 1982 عن اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن: "مبدأ عدم الإعادة القسرية

وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإجماع الدولي حول أن الالتزام بعدم الإعادة القسرية أمرٌ ملزمٌ لكل الدول، وليس فقط الأطراف الموقعة على اتفاقية اللاجئين، حين تبنت القرار رقم 51/75 في 12 أغسطس/آب 1997، وجاء فيه:

تطلب [الجمعية العامة] إلى جميع الدول أن تساند اللجوء بوصفه أداة لا غنى عنها للحماية الدولية للاجئين وأن تكفل التقيد بدقة بالمبدأ الأساسي المتعلق بعدم الإعادة القسرية الذي لا يخضع لأي تقييد.111

وفي الذكرى الخمسين لاتفاقية اللاجئين في عام 2001، تمت صياغة إعلان الدول الأطراف باتفاقية 1951 و/أو بروتوكولها لعام 1967 المعني بالاعتراف بوضع اللاجئين وجاء فيه: "توجد ضرورة لاستمرار التقيد بهذه المجموعة من الحقوق والمبادئ، وفي محورها مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يعتبر تطبيقه من صميم مبادئ القانون الدولي العرفي".112 وفي وقت لاحق من العام نفسه، رحبت الجمعية العامة بالإعلان.113

ومن الناحية النظرية فلبنان لا يعيد أي لاجئين عراقيين إلى العراق ضد إرادتهم. إلا أن ممارسات السلطات اللبنانية تُكره اللاجئين العراقيين على "اختيار" العودة إلى العراق. وباعتقال ثم احتجاز العراقيين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني بغرض السعي للحصول على اللجوء، ثم بـ"تخيير" هؤلاء المحتجزين بين العودة إلى العراق أو الاحتجاز لأجل غير مسمى، فإن لبنان يمارس الإعادة القسرية.

ولبنان بحاجة إلى تبني منهج مختلف لمعالجة تواجد اللاجئين العراقيين في الأراضي اللبنانية. فيجب أن يقدم لبنان للاجئين العراقيين الحماية التي يحتاجونها. وعلى لبنان المصادقة على اتفاقية اللاجئين والبروتوكول الخاص بها، وصياغة قانون داخلي ينظم وضع اللاجئين. وعلى الأقل يجب على لبنان إصدار تصاريح تنقل لكل العراقيين المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة كلاجئين. وبالاتساق مع المبدأ القانوني الدولي الخاص باللاجئين بعدم معاقبة اللاجئين جراء دخولهم أو تواجدهم غير القانوني، فيجب على لبنان عدم ملاحقة اللاجئين العراقيين قضائياً وعقابهم على دخولهم أو تواجدهم غير القانوني بفرض غرامات وعقوبات بالحبس.

والخلاصة أن على لبنان الكف عن تعريض اللاجئين العراقيين للاحتجاز لأجل غير مسمى بعدما قضوا فترة العقوبة في السجن جراء الدخول غير القانوني إلى البلاد. ولبنان دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.114 والمادة 9 (1) من العهد جاء فيها أنه: "لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً". ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المشرفة على تنفيذ العهد، فحصت مسألة ممارسة الاحتجاز لأجل غير مسمى لطالبي اللجوء في أستراليا.115 وركزت اللجنة على أن مفهوم التعسف يجب ألا يكون مرادفاً لـ "ضد القانون" لكن يجب أن يشمل عناصر من قبيل "عدم التناسب والظلم". ولاحظت اللجنة أنه من أجل تفادي التعسف، يجب ألا يستمر الاحتجاز لفترة تزيد عما يمكن للدولة أن تبرره. كما أوضحت أن الاحتجاز يمكن أن يعتبر تعسفياً إذا "لم يكن ضرورياً في ظل الظروف الممكنة"، مثلاً منع السفر بالطيران، وأن "عنصر التناسب يصبح ذات صلة في هذا السياق".

وفي ظل الظروف الراهنة، بينما لا يمكن إخراج (ترحيل) العراقيين إلى العراق لأن هذا كفيل بانتهاك التزامات لبنان بعدم الإعادة القسرية، فإن الإبقاء على اللاجئين العراقيين في احتجاز لأجل غير مسمى تحت سلطة الأمن العام، بغرض ترتيب الإخراج (الترحيل) الذي لا يمكن فعله بشكل قانوني، لا يعتبر متناسباً أو مبرراً. وهو في هذه الحالة يعتبر احتجازاً تعسفياً وانتهاكاً لالتزامات لبنان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.116

دور القضاء اللبناني

يمكن أن يلعب القضاء اللبناني دوراً هاماً في حماية حقوق اللاجئين في لبنان. إلا أن محاولات اللجوء للنظام القضائي لمنع اللاجئين العراقيين من الاحتجاز أثبتت عدم جدواها أو نجاحها، وكذلك محاولات الأمن إطلاق سراح اللاجئين العراقيين من خلال المحاكم.

وقد صدرت محاولات من المحامين بأكثر من طريقة للتدخل بالنيابة عن اللاجئين العراقيين.117 في البداية بدرت محاولة من المحامين بإقناع الادعاء بعدم التقدم باتهامات بالدخول غير القانوني بالنسبة لحالة العراقيين الذين يعتقلون لدى محاولة عبور الحدود اللبنانية السورية دون إذن. ثانياً، قالوا بأن العراقيين المتهمين بالدخول غير القانوني يجب ألا يُحكم عليهم بالسجن أو الإخراج (الترحيل). ثالثاً، حاولوا تقديم قضايا اختبارية لبلوغ سوابق قضائية لإطلاق سراح اللاجئين العراقيين الذين قضوا فترة حكمهم جراء الدخول غير القانوني.

حتى حين تلاقي هذه الجهود بعض النجاح، فإنه يقتصر على تفاصيل القضايا الفردية، ولم يتم صياغة سابقة قضائية. وهكذا، فعلى سبيل المثال، في قضية مجموعة من اللاجئين العراقيين الذين تم اعتقالهم لمحاولة دخول لبنان بشكل غير قانوني، تم إقناع الادعاء بعدم توجيه اتهامات ضد بعض أعضاء الجماعة، لكنهم وجه اتهامات ضد آخرين، على الرغم من اعتقالهم في الوقت نفسه وفي الظروف نفسها.118

وقد صدرت محاولات للحصول على حكم قضائي نوعي بأن مقاضاة اللاجئين العراقيين على الدخول غير القانوني هي غير قانونية، لكنها باءت بالفشل. وقال المحامين الذين دافعوا عن مجموعة العراقيين المتهمين بالدخول غير القانوني بأن اللاجئين يجب ألا تتم مقاضاتهم على أساس من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إدخاله في الدستور اللبناني وأن مقاضاة اللاجئين على الدخول غير القانوني بمقتضى المادتين 32 و33 من قانون الدخول والخروج لعام 1962 هو أمر متعارض مع الحق في طلب اللجوء بموجب المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.119 ودون التصدي للحجج القانونية، قام القاضي بتأجيل الجلسة وأمر بإطلاق سراح اللاجئين العراقيين المعنيين، شريطة أن تجد لهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حلاً دائماً.120 إلا أنه ما إن أمر القاضي بإطلاق سراحهم، حتى تولى الأمن العام مسؤوليتهم وتحفظ عليهم قيد الاحتجاز.121

وأخيراً تم رفع قضيتين اختباريتين في محاولة لوضع قاعدة لإطلاق سراح اللاجئين العراقيين الذين قضوا فترة العقوبة جراء الدخول غير القانوني. وتم تقديم المذكرات بالنيابة عن اللاجئين وجاء فيها أنه بينما الأمن العام الخاضع لسلطة وزارة الداخلية مخولة له السلطة، بموجب مادة 18 من قانون 1962 للدخول والخروج، لأن يحتجز الأجانب بغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراجهم، فإن بقاء هؤلاء المحتجزين متمتعين بالوضع القانوني يستوجب تمكين إخراجهم خلال فترة معقولة. و بما أن الموقف الأمني الحالي في العراق لا يقتضي معه إخراج الرعايا العراقيين، وبما أن هذا يمثل انتهاكاً لالتزامات لبنان بعدم الإعادة القسرية، فإن استمرار احتجاز اللاجئين العراقيين يعتبر تعسفياً، وبهذا فهو انتهاك لالتزامات لبنان بموجب المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على عدم تعريض أي شخص للاحتجاز التعسفي. وفي كل من القضيتين الاختباريتين، رفض القضاة الخوض في الحجج القانونية وأحالوا القضيتين إلى الأمن العام.122

وقد راعت المحاكم اللبنانية في عدة قضايا سابقة حقوق اللاجئين. ففي عام 2001 ألغت محكمة استئناف بيروت قرار إخراج في قضية لاجئ عراقي دخل لبنان بشكل غير قانوني، على أساس من أن إخراج اللاجئ المعني ينتهك التزامات لبنان الخاصة بالمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والملزمة للبنان بألا تعيد أو تطرد أي أشخاص إلى دول يواجهون فيها خطر التعذيب.123 إلا أن القضاء لم يعامل هذه القضية وشبيهاتها من القضايا بعد على أنها سوابق تثبت أن التزامات لبنان بموجب القانون الدولي تفوق الحكم بالسجن كما جاء في قانون 1962 الخاص بالدخول والخروج، وهي الأحكام الواجبة على الأشخاص المدانين بالدخول غير القانوني إلى البلاد.

والقضاء اللبناني ملزم تولي مسؤولية حماية حقوق اللاجئين العراقيين بموجب القانون الداخلي والدولي. وفي تفسير متطلبات قانون 1962 للدخول والخروج، على القضاء اللبناني أن ينتبه إلى التزامات لبنان بموجب القانون الدولي والخاصة بعدم تعريض أي شخص يخضع للسلطات اللبنانية للاحتجاز التعسفي، بعدم إعادة أي فرد إعادة قسرية إلى دولة تواجه فيها حياته أو حريته التهديد. والمواطنون العراقيون الذين يدخلون لبنان بشكل غير قانوني بغرض طلب اللجوء يجب ألا يحاكموا بموجب قانون 1962 الخاص بالدخول والخروج، ويجب ألا يُحكم عليهم في أي ظرف من الظروف بالإخراج. وفيما لا يمكن للدولة تنفيذ الأحكام بالإخراج بسبب التزاماتها الخاصة بالقانون الدولي، فيجب ألا تُعرّض المحتجزين للاحتجاز لأجل غير مسمى وأن تطلق سراحهم.

دور المنظمة الدولية للهجرة والتزاماتها

يحكم المنظمة الدولية للهجرة، وهي منظمة حكومية من 120 دولة عضو ومقرها جنيف، دستور يتطلب أن تكون أية عمليات تسهيل إعادة تؤديها المنظمة هي عمليات طوعية بموافقة الأشخاص الذين تتم إعادتهم. والمادة 1 (1)(د) من دستور المنظمة تنص على أن أعمال المنظمة تشمل "أن تؤدي عملها بناء على طلبات الدول وبالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية الأخرى، بغرض إعادة المهاجرين الطوعية، بما في ذلك الإعادة الطوعية إلى دولة الشخص".124 والمطلب الخاص بالإعادة الطوعية يعني أن أي شخص تسهل المنظمة الدولية للهجرة إعادته يجب أن يكون قادراً على الاختيار بحرية وألا يتم الضغط عليه أو يُكره على العودة، ومحظور على المنظمة الدولية للهجرة تسهيل عمليات الإخراج (الترحيل).125

وجاء في موقع بعثة العراق التابعة للمنظمة الدولية للهجرة:

إن القرار الطوعي بالعودة يتضمن عنصرين:

1. الحرية في الاختيار بغياب أي وسائل ضغط جسدية، نفسية، أو مادية.

2. اتخاذ قرار واعٍ  بناءً على المعلومات المتوفرة الموضوعية المحدثة والدقيقة والتي بني عليها هذا القرار الطوعي.

إن طلب العودة الطوعية هو المحرك للمساعدة التي تقدمها المنظمة والذي يستند بداية على حقيقة أن المهاجرين  ليسوا تحت أي ضغط أو إكراه في العودة وأنهم قد أُخبروا بظروف العودة على أكمل وجه.126

وبالنسبة للاجئين العراقيين الذين لا يوجد أمامهم بدائل عن العودة إلى العراق غير الاحتجاز لأجل غير مسمى، فإن هذه المتطلبات لم يتم الوفاء بها. وبمنأى عن حرية الاختيار في غياب أي من أشكال الضغوط، يُكرَه اللاجئون العراقيون بفعل فكرة الاحتجاز لأجل غير مسمى على القبول، كونهم لا يتمتعون بأي خيار بخلاف العودة إلى العراق.

وأثناء إعداد هذا التقرير، قالت هيومن رايتس ووتش للمنظمة الدولية للهجرة إن هذه الظروف تجعل التفرقة بين الإعادة الطوعية والعودة القسرية لا معنى لها. وكانت إجابة المنظمة الدولية للهجرة:

القول بأن هذه الظروف – من إحتجاز الأفراد لفترات غير محددة من الزمن كنتيجة وحيدة لكونهم مهاجرين غير قانونيين – تجعل "التفرقة بين العودة الطوعية والقسرية لا معنى لها"، يهدر فائدة عدة خطوات اتخذناها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، على مدى السنوات الماضية، لسن التفرقة، وكذلك الاعتقاد بأن الأشخاص الذين تتم مشاورتهم وإخطارهم بوضعهم والخيارات البديلة، فهم يجب أن يتمكنوا في نهاية الأمر من التقرير بأنفسهم إن كانوا يريدون المساعدة في الإعادة إلى بلدهم الأم أو لا.127

والواضح أن مشاورة المحتجزين وإمدادهم بالمعلومات حول الموقف في العراق هو أمر ضروري، لكن لا يمكنه أن يغير من حقيقة أن الاحتجاز لأجل غير مسمى هو بالنسبة للكثيرين غير مقبول، وربما يسبب صدمة نفسية بحيث أن أي بديل يَظهر يُعتبر خياراً أفضل، بغض النظر عن مدى الخطورة أو الضرر اللصيق بهذا البديل الآخر.

ومن الصحيح أن بعض اللاجئين العراقيين المحتجزين يرفضون العودة إلى العراق. وقال لاجئ عراقي قضى بالفعل سبعة أشهر تقريباً في سجن رومية، وتمت مقابلته من قبل وفود جاءت من السفارة العراقية عدة مرات: "أرفض العودة، فالحالة في العراق بالغة السوء، وأفضل البقاء في السجن لعشرة أعوام بدلاً من العودة".128 ويظهر من مثل هذه الحالات أن اللاجئين العراقيين المحتجزين الذين يقررون العودة إلى العراق لا يفعلون هذا طوعاً. بل إن هذه الحالات توضح المخاطر التي تنتظر من يعودون إلى العراق.

وفي 24 سبتمبر/أيلول 2007 أرسلت المنظمة الدولية للهجرة رسالة إلى السفارة العراقية في بيروت تخطرها فيها بأن المنظمة قررت فرض تعليق مؤقت على "مساعدتها في الإعادة الطوعية" للمحتجزين العراقيين في لبنان. وهذا القرار، حسبما جاء في الرسالة، بناء على مناقشات مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واعترافاً بأن "الظروف العامة في العراق تدهورت إلى حد كبير". وعلى الرغم من التعليق المؤقت، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها "سوف تستأنف العمل في المستقبل القريب بعد أن تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بناء على اتفاقها مع الحكومة اللبنانية، الرعاية المطلوبة للأشخاص المتوقع إعادتهم القادمين من الجهات القائمة بالاعتقال".129

وقد أكدت المنظمة الدولية للهجرة على أن "حق الأشخاص المهاجرين واللاجئين يجب أن يُحترم".130 وبالطبع فإن أهم حقوق اللاجئين من حيث كونها أساسية هو الحق في عدم الإعادة إلى مكان تتعرض فيه حياتهم أو حرياتهم للتهديد، وهو الحق في عدم التعرض للإعادة القسرية. لبنان إذن يُكره العراقيين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني بغرض طلب اللجوء، على "الإختيار" بين العودة إلى العراق أو الاحتجاز لأجل غير مسمى، وهو من أشكال الإعادة القسرية. وعلى المنظمة الدولية للهجرة ألا تستأنف مشاركتها في إعادة اللاجئين العراقيين المكرهين على العودة حسبما هو مُبين أعلاه. وفعل هذا يسهل ما يعتبر من الناحية العملية إخراجاً (ترحيلاً) ولهذا فهو يُعرض المنظمة لخطرإتهامها بـ التواطؤ في ارتكاب الإعادة القسرية.

وكما ذكرنا أعلاه، فقد جاء في نصائح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "يجب ألا تتم إعادة أي عراقي من جنوب أو وسط العراق جبراً إلى العراق حتى يطرأ تحسن ملحوظ على الوضع الأمني وحالة حقوق الإنسان في البلاد".131 وعلى المنظمة الدولية للهجرة ألا تستأنف مشاركتها في إعادة اللاجئين العراقيين المحتجزين إلى العراق، لأن هذه الإعادات قسرية في كل شيء إلا الاسم.




64 اللجنة التنفيذية (إكس كوم) هي الهيئة الحاكمة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وعضوية اللجنة التنفيذية لا تستلزم المصادقة على اتفاقية اللاجئين أو بروتوكولها، لكنها تتطلب "إظهار الاهتمام بإيجاد حلول لمشكلات اللاجئين والعضوية في الأمم المتحدة أو هيئاتها المتخصصة". المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "كيفية التقدم لعضوية اللجنة التنفيذية"، على: www.unhcr.org/excom/418b5ecc4.html (تمت الزيارة في 5 يوليو/تموز 2007). وانضم لبنان إلى اللجنة التنفيذية في عام 1963. ومنذ عام 1975 تبنت اللجنة باقة من "الاستنتاجات" في اجتماعاتها السنوية، والغرض منها إفادة الدول بشأن معاملتها للاجئين وطالبي اللجوء، وتفسيرها لقانون اللاجئين الدولي المطبق حالياً. واستنتاجات اللجنة ليست ملزمة قانوناً للدول، لكن معروف عنها أنها تمثل رأي المجتمع الدولي ولها سلطة قوية لتبنيها من قبل الدول الأعضاء باللجنة التنفيذية (فيها حالياً 70 دولة).

65 استنتاج رقم 44 الصادر عن اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "استنتاج بشأن الحماية الدولية"، 9 أكتوبر/تشرين الأول 1986، على: www.unhcr.org/excom/EXCOM/3ae68c43c0.html (تمت الزيارة في 19 يوليو/تموز 2007)، فقرة (أ) و(د).

66 منشورات معلومات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصادرة للاجئين العراقيين في لبنان، دون تاريخ، توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش.

67 مقابلات هيومن رايتس ووتش مع ستيفاني جاكوميت، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، بيروت، 23 مارس/آذار و8 يونيو/حزيران 2007، وبريد إلكتروني من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببيروت إلى هيومن رايتس ووتش، 31 أغسطس/آب 2007. انظر أيضاً ليساندرا أورستورم، "يتزايد عدم تحمل بيروت للعراقيين المشردين"، دايلي ستار (بيروت)، 23 يونيو/حزيران 2007.

68 أسوشيتد بريس، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

69 العدد الأكبر من اللاجئين العراقيين المحتجزين هو في سجن رومية في بيروت الكبرى. واللاجئون العراقيون الذين يتم اعتقالهم أثناء محاولة دخول لبنان بشكل غير قانوني، في العادة بمساعدة مهربي الأشخاص الذين يعملون في المناطق الجبلية البعيدة التي تلف الحدود اللبنانية السورية شمالي لبنان، يتم اصطحابهم في العادة إلى سجن محلي على الأقل بصفة مبدئية، والكثيرين منهم ينقلون إلى سجن رومية في مرحلة لاحقة.

70 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سميرة ترا، مديرة جمعية رواد، بيروت، 26 مارس/آذار 2007.

71 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لاجئ عراقي (رقم 68)، سحن رومية، مبنى ب، بيروت الكبرى، 3 مايو/أيار 2007.

72 قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، مادة 32.

73 قيمة الغرامة تتباين من شخص لآخر، دون أي سبب منطقي: قابلت هيومن رايتس ووتش لاجئين عراقيين حكم عليهم بشهر في الحبس للدخول غير القانوني، لكنهم أُمروا بدفع غرامات بلغت 50000 ليرة و100000 و200000 و250000 و300000 ليرة على التوالي.

74 استنتاج اللجنة التنفيذية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رقم 85 (XLIX)، "استنتاج عام بشأن الحماية الدولية"، 13 أكتوبر/تشرين الأول، 1998، على: www.unhcr.org/excom/EXCOM/3ae68c6e30.html (تمت الزيارة في 19 يوليو/تموز 2007)، فقرة (ee)

75 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طاقم عمل Médecins du Monde au Liban and Association Justice et Miséricorde بيروت الكبرى (رومية)، 23 أبريل/نيسان 2007.

77 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 68)، سجن رومية، 3 مايو/أيار 2007.

78 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 41)، سجن رومية، 23 أبريل/نيسان 2007.

79 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 44)، سجن رومية، 23 أبريل/نيسان 2007.

80 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 41)، سجن رومية 23 أبريل/نيسان 2007.

83 بما أن تنظيم وضع الشخص في لبنان بناء على تصريح العمل مكلف مادياً، فعدد قليل للغاية من اللاجئين العراقيين يمكنه الاستعانة بهذا الخيار لتأمين خروجه من الاحتجاز. (انظر أيضاً الفصل الرابع).

84 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تم تبنيه في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 ودخل حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976. وصادق لبنان على العهد في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1977. والمادة 7 من العهد تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تم تبنيها في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984 G.A. res. 39/46, [annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984)] ودخلت حيز النفاذ في 26 يونيو/حزيران 1987. وصادق عليها لبنان في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2000.

85 في قضية "سي ضد أستراليا" UN Doc. A/58/40, UN Doc CCPR/C/76/D/900/1999 (2002) الفقرة 8.4، عانى اللاجئ المحتجز لأجل غير مسمى من صدمة نفسية بسبب الاحتجاز لفترة مطولة. وقد حددت لجنة حقوق الإنسان أن المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد تم انتهاكها. وفي عام 2004 أبدت لجنة مناهضة التعذيب قلقها إزاء اعتبار الرعايا غير البريطانيين يثيرون المخاوف الأمنية، بحيث أن الحكومة البريطانية لجأت إلى "الاحتجاز لأجل غير مسمى" (CAT/C/CR/33/3, 10 December 2004) ثم في 2006 قالت اللجنة للأمم المتحدة إن "احتجاز الأفراد لأجل غير مسمى دون توجيه اتهامات يعتبر انتهاكاً للاتفاقية"، U.N. Doc CAT/C/USA/CO/2, (25 يوليو/تموز 2006). انظر أيضاً: Alfred de Zayas, Human rights and indefinite detention, International Review of the Red Cross, Volume 87 Number 857 March 2005, p.20:: "... الاحتجاز لأجل غير مسمى قد يثير قضايا خاصة بالقانون الدولي في مجال حظر التعذيب، بسبب الآثار النفسية التي يعانيها المحتجز لأجل غير مسمى. وكذلك الانتهاكات الأخرى لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

86 لا يعني هذا أن الغالبية العظمى من المحتجزين العراقيين اختاروا البقاء في السجن: فالأشخاص الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش في سجن رومية كانوا في الأصل أشخاص لا يريدون العودة إلى العراق.

87 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 44)، سجن رومية، بيروت الكبرى، 11 مايو/أيار 2007.

88 تصدر السفارة العراقية في بيروت خطاباً للعراقيين المحتجزين الذين يرتبون إجراءات سفرهم بأنفسهم للعودة إلى العراق. وبهذا الخطاب، يمكن للعراقيين الراغبين في العودة إلى العراق من لبنان الحصول على خصم 50% على أجرة السفر من بيروت إلى بغداد من الخطوط الجوية العراقية. وإذا فضلوا الهبوط في مطار آخر غير مطار بغداد، عليهم دفع ثمن تذكرة من خط طيران مختلف، ولا يوجد عليه أي خصم.

89 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هـ. الصافي، قنصل، وخالد م. مشهداني، سكرتير أول، السفارة العراقية بلبنان، بيروت الكبرى (الحازمية)، 19 أبريل/نيسان 2007. وقبل كل زيارة من هذا القبيل إلى سجن رومية، تطلب السفارة العراقية من الأمن العام، بالنسبة لكل المحتجزين العراقيين الذين قضوا عقوباتهم والمحتجزين في سجون لبنانية مختلفة، أن يتم إرسالهم جميعاً إلى سجن رومية.

90 بريد إلكتروني من المنظمة الدولية للهجرة بلبنان إلى هيومن رايتس ووتش، 7 يونيو/حزيران.

91 بريد إلكتروني من المنظمة الدولية للهجرة بلبنان إلى هيومن رايتس ووتش، 7 يونيو/حزيران.

92 بريد إلكتروني من المنظمة الدولية للهجرة بلبنان إلى هيومن رايتس ووتش، 7 يونيو/حزيران و19 يونيو/حزيران 2007.

93 بريد إلكتروني من المنظمة الدولية للهجرة بلبنان إلى هيومن رايتس ووتش، 17 مايو/أيار 2007 و7 يونيو/حزيران. ولم تتمكن المنظمة الدولية للهجرة من القول إن كان أي من المحتجزين العائدين الـ 62 قد خلفوا في لبنان أي من أفراد الأسرة. على الرغم من مغادرتهم كأشخاص، قالت المنظمة: "فلا يعني هذا أن جميعهم كانوا متزوجين". وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن السفارة العراقية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "في العادة يخطروننا بالموقف حين يعرفون بوجود أزواج أو زوجات أو أفراد من الأسرة في لبنان" وأن المنظمة تسعى لاستيضاح التبعات على الأسر في مشاورتها للأشخاص "والثني عن مد المساعدة بالقدر المطلوب" بريد إلكتروني من المنظمة الدولية للهجرة بلبنان إلى هيومن رايتس ووتش، 18 يوليو/تموز 2007.

94 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هـ. الصافي، قنصل، وخالد م. مشهداني، سكرتير أول، السفارة العراقية بلبنان، بيروت الكبرى (الحازمية)، 19 أبريل/نيسان 2007.

95 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هـ. الصافي، قنصل، وخالد م. مشهداني، سكرتير أول، السفارة العراقية بلبنان، بيروت الكبرى (الحازمية)، 19 أبريل/نيسان 2007.

96 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ستيفاني جاكوميت، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، بيروت، 23 مارس/آذار 2007.

97 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زوج وزوجة عراقيين (رقم 57)، بيروت الكبرى (الضاحية)، 25 أبريل/نيسان 2007.

98 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة عراقية (رقم 59) بيروت، 26 أبريل/نيسان 2007.

99 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة عراقية (رقم 58)، بيروت، 26 أبريل/نيسان 2007.

100 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 56)، بيروت الكبرى (الضاحية)، 25 أبريل/نيسان 2007.

101 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 89)، سجن رومية، بيروت الكبرى، 11 مايو/أيار 2007.

102 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 42)، سجن رومية، بيروت الكبرى، 23 أبريل/نيسان 2007.

103 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 41)، سجن رومية، بيروت الكبرى، 23 أبريل/نيسان 2007.

104 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 69)، سجن رومية، بيروت الكبرى، 3 مايو/أيار 2007.

105 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 95)، سجن الأمن العام، بيروت، 1 يونيو/حزيران 2007.

106 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 23)، بيروت الكبرى (الضاحية)، 17 أبريل/نيسان 2007.

107 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هـ. الصافي، قنصل، وخالد م. مشهداني، سكرتير أول، السفارة العراقية بلبنان، بيروت الكبرى (الحازمية)، 19 أبريل/نيسان 2007.

108 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسرة عراقية (رقم 15)، بيروت الكبرى (الزعترية)، 31 مارس/آذار 2007.

109 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، تم تبنيها في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984، G.A. res. 39/46, annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984), دخلت حيز النفاذ في 26 يونيو/حزيران 1987، مادة 3.

111 قرار الجمعية العامة رقم 51/75، UN Doc. A/RES/51/75 12 فبراير/شباط 1997، فقرة 3.

112 إعلان الدول الأطراف في اتفاقية 1951 و/أو بروتوكولها لعام 1967 المعني بوضع اللاجئين، اجتماع وزاري للدول الأطراف، جنيف، 12 و13 ديسمبر/كانون الأول 2001. UN doc. HCR/MMSP/2001/09 16 يناير/كانون الثاني 2002، فقرة 4.

113 قرار الجمعية العامة رقم 57/187، UN Doc. A/RES/57/187، 18 ديسمبر/كانون الأول 2001، فقرة 4.

114 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تم تبنيه في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 ودخل حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976. وصادق لبنان على العهد في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1977.

115 قرارات لجنة حقوق الإنسان، آيه ضد أستراليا، No 560/1993, U.N. Doc. CCPR/C/59/D/560/1993 (1997)، وسي ضد أستراليا، No 900/1999, المرجع السابق، وبابان ضد أستراليا، No 1014/2001, U.N. Doc. CCPR/C/78/D/1014/2001 (2003) وبختياري ضد أستراليا، U.N. Doc CCPR/C/79/D/1069/2002 (2003).

116 للاطلاع على تحليل تفصيلي بالتزامات لبنان بموجب القانون الدولي واللبناني بخصوص احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء، انظر (رواد)، "الشرعية أم المشروعية: احتجاز اللاجئين والمطالبين باللجوء في لبنان"، مايو/أيار 2006، على: www.frontiersassociation.org/pubs/ArbitraryDetentionFINALMAY2006.pdf (تمت الزيارة في 3 أغسطس/آب 2007). انظر أيضاً المعايير المنشئة من قبل مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي بغرض تحديد كون الحرمان من الحرية تعسفياً. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة "وثيقة بيانات رقم 26. مجموعة عمل الاحتجاز التعسفي"، على: www.ohchr.org/english/about/publications/docs/fs26.htm (تمت الزيارة في 3 أغسطس/آب 2007). والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلصت إلى أنه فيما يعتبر الاحتجاز بانتظار الترحيل قانونياً، فإن الترحيل يجب أن يكون قد بدأت إجراءاته وأن يتم العمل على إتمامه بالهمة المطلوبة. في قضية "كوين ضد فرنسا" (صدر الحكم في 22 مارس/آذار 1995، مجموعة أ، رقم 311) خلصت المحكمة إلى أن فرنسا عرضت الطالب للاحتجاز التعسفي لأن الاحتجاز كان يعوزه التناسب وأن الدولة لم تقم بإجراءات الترحيل بالهمة الكافية. انظر أيضاً "شاهال ضد المملكة المتحدة"، صدر الحكم في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1996، تقارير بالأحكام والقرارات، 1996 – v.

117 بدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مشروع للمساعدة القانونية، بهدف توفير التمثيل القانوني لطالبي اللجوء واللاجئين، بمن فيهم المحتجزين. والمشروع بتمويل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويتم تنفيذه بالتعاون مع كاريتاس، بالتنسيق مع لجنة المساعدة القانونية بنقابة المحامين. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دومينيك تومى، كبيرة اخصائيي الحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بيروت، 30 أبريل/نيسان 2007.

118 كانت المجموعة مشكلة من 13 فرداً، بمن فيهم زوجين لديهما طفل واحد، وزوجين آخرين لديهما طفلان. ولم يتم توجيه اتهامات ضد الأسرتين، لكن الأعضاء الستة الباقين في المجموعة، بمن فيهم امرأة في السبعين من العمر، وجه إليهم الاتهام بالدخول غير القانوني. وكذلك وفي غياب اتهامات ضد أي من أعضاء الأسرتين، تم التحفظ على الزوجين قيد الاحتجاز تحت سلطة الأمن العام. ثم أطلق سراحهما فيما بعد. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دومينيك تومى، كبيرة اخصائيي الحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بيروت، 30 أبريل/نيسان 2007.

119 الدستور اللبناني، 23 مايو/أيار 1926، المعدل في 21 أغسطس/آب 1990 (التعديلات دخلت حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1990)، على: www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.pdf?tbl=RSDLEGAL&id=44a24a674 (تمت الزيارة في 15 أغسطس/آب 2007)، الديباجة، فقرة (ب). وجاء في المذكرات القانونية المقدمة بالنيابة عن اللاجئين العراقيين أن البديل هو وجوب تجميد أية عقوبة بموجب المادة 227 من القانون الجزائي، التي تنص على تجميد العقوبات على جرائم ترتكب تحت التهديد، أو بدلاً من هذا، بموجب مادة 229 من القانون الجزائي، التي تنص على تجميد العقوبات في حالة الضرورة، حين يتم ارتكاب الجريمة لتفادي خطر قائم، شريطة أن تناسب الفعل الجنائي مع درجة جسامة الخطر الذي تم تفاديه.

120 بدرت محاولات عن المحامين منذ ذلك الحين للحصول على حكم من المدعي العام للنقض بشأن عدم شرعية احتجاز اللاجئين العراقيين. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دومينيك تومى، كبيرة اخصائيي الحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بيروت، 30 أبريل/نيسان 2007. وحتى 31 أغسطس/آب 2007 كانت القضية  لم يُحكم فيها بعد. بريد إلكتروني من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببيروت إلى هيومن رايتس ووتش، 31 أغسطس/آب 2007.

121 منذ ذلك الحين قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتأمين إطلاق سراح غالبية اللاجئين المعنيين. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دومينيك تومى، كبيرة اخصائيي الحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بيروت، 30 أبريل/نيسان 2007.

122 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دومينيك تومى، كبيرة اخصائيي الحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بيروت، 30 أبريل/نيسان 2007، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع سميرة طراد، مديرة جمعية رواد، بيروت، 26 مارس/آذار 2007.

123 قرار محكمة استئناف بيروت (الدائرة التاسعة) في قضية ساجد إيليا، الرئيس طانيوس خوري، رقم 2001/580، 20 يونيو/حزيران 2001، المذكورة في: جمعية رواد (بيروت)، "الشرعية أم المشروعية: احتجاز اللاجئين والمطالبين باللجوء في لبنان"، مايو/أيار 2006، على: www.frontiersassociation.org/pubs/ArbitraryDetentionFINALMAY2006.pdf (تمت الزيارة في 3 أغسطس/آب 2007)، صفحة 26. إلا أن محكمة الاستئناف أبقت على حكم السجن جراء الدخول غير القانوني. وصرحت المحكمة بإقامة السيد إيليا في لبنان حتى يتمكن من إعادة التوطين في دولة ثالثة بمساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المرجع السابق. وتم بلوغ نتيجة مماثلة في قضية لاجئ سوداني، مكرم دين نوتوت. قرار المحكمة الابتدائية ببيروت، رقم 2003/1119، كما جاء في: جمعية رواد "الشرعية أم المشروعية: احتجاز اللاجئين والمطالبين باللجوء في لبنان"، مايو/أيار 2006، على: www.frontiersassociation.org/pubs/ArbitraryDetentionFINALMAY2006.pdf (تمت الزيارة في 3 أغسطس/آب 2007)، صفحة 26.

124 المنظمة الدولية للهجرة، 19 أكتوبر/تشرين الأول 1953، المعدل في 20 مايو/أيار 1987، ودخل حيز النفاذ في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، على: www.iom-iraq.net/iomConstitution.html (تمت الزيارة في 3 أغسطس/آب 2007).

125 انظر أيضاً، المنظمة الدولية للهجرة، "سياسة وبرامج إعادة المنظمة الدولية للهجرة: إسهام في مكافحة الهجرة غير المنظمة"، MC/INF/236 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1997، فقرة 6، هامش رقم 3، جاء فيه: "تعتبر المنظمة الدولية للهجرة أن الطوعية تتوافر حين يتم التعبير عن إرادة المهاجر الحرة على الأقل بغياب رفضه للعودة، مثلاً بعدم مقاومة استقلال وسيلة النقل وعدم إظهاره للرفض بما خالف ذلك من مظاهر. ومنذ اللحظة التي يتضح فيها وجوب استخدام القوة البدنية للإجبار على الحركة، يجب على سلطات إنفاذ القانون الوطنية تولي مثل هذه المواقف".

126 مركز العمليات الإقليمي التابع لبعثة العراق بالمنظمة الدولية للهجرة، على: www.iom-iraq.net/roc.html (تمت الزيارة في 3 أغسطس/آب 2007).

127 بريد إلكتروني من بعثة العراق بالمنظمة الدولية للهجرة في عمان إلى هيومن رايتس ووتش، 18 يوليو/تموز 2007.

128 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 43)، سجن رومية، بيروت الكبرى، 23 أبريل/نيسان 2007.

129 رسالة من رفيق تشانين، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق إلى السفارة العراقية ببيروت، 24 سبتمبر/أيلول 2007، ترجمتها هيومن رايتس ووتش من العربية ومسجلة لدى هيومن رايتس ووتش.

130 المنظمة الدولية للهجرة، "سياسة وبرامج إعادة المنظمة الدولية للهجرة: إسهام في مكافحة الهجرة غير المنظمة"، MC/INF/236 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1997، فقرة 2 (و).

131 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، " Return Advisory and Position on International Needs of Iraqis Outside Iraq"، 30 أبريل/نيسان 2007 (نسخة مراجعة، النسخة الأصلية في 18 ديسمبر/كانون الأول 2006)، على:
 www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendoc.pdf?tbl=SUBSITES&id=45a252d92 (تمت الزيارة في 1 يوليو/تموز 2007) صفحة 4.