Lebanon



Lebanon Lebanon
  

II. التوصيات

إلى حكومة لبنان

  • إصدار تصاريح تنقل قابلة للتجديد لكافة اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بغض النظر عن قدرة المفوضية على إعادة توطين هؤلاء اللاجئين.
  • منح اللاجئين العراقيين وضع قانوني مؤقت في لبنان يوفر في الحد الأدنى الإقامة وتصاريح العمل القابلة للتجديد.
  • ضمان أن كل الأطفال العراقيين يمكنهم الحصول على التعليم الأساسي المجاني والإلزامي على قدم المساواة بالأطفال اللبنانيين.
  • إصدار تعليمات واضحة للشرطة والأجهزة الأمنية بعدم اعتقال أي لاجئين عراقيين فقط لكونهم متواجدين بصفة غير قانونية.
  • المصادقة على اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، وتبني قوانين ولوائح تنفيذية للاجئين.
  • أثناء الفترة الانتقالية، تعديل قانون 1962 لتنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه لإعفاء طالبي اللجوء واللاجئين من العقوبات الخاصة بكونهم في البلاد بشكل غير قانوني.

إلى القضاء اللبناني

  • تفسير قانون 1962 لتنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه بما يتفق مع المعايير الدولية لمعاملة طالبي اللجوء واللاجئين.
  • المراقبة القضائية لكل حالات الاحتجاز لأجل غير مسمى.

إلى المنظمة الدولية للهجرة

  • عدم استئناف الأنشطة المتصلة بإعادة اللاجئين العراقيين إلى العراق، ممن قضوا فترات احتجاز لأجل غير مسمى في لبنان. وتوفير المساعدة في الإعادة الطوعية فقط للعراقيين المقيمين في لبنان الذين ليسوا قيد الاحتجاز والذين يلتمسون المساعدة من المنظمة الدولية للهجرة.

إلى أعضاء المجلس الحاكم للمنظمة الدولية للهجرة

  • توجيه المنظمة الدولية للهجرة تجاه عدم تجديد عمليات الإعادة من لبنان إلى العراق، والتي تتم لصالح عراقيين محتجزين، وهذا على الأقل طيلة استمرار نفاذ توجيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بألا تتم إعادة العراقيين جبراً إلى جنوب أو وسط العراق.
  • عدم تمويل برامج الإعادة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة التي يوجد فيها إعادة للاجئين العراقيين المحتجزين لأجل غير مسمى في لبنان.

إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

  • مشاورة كل اللاجئين العراقيين المحتجزين فيما يتعلق بحقهم في عدم التعرض للإعادة القسرية.
  • السعي للعودة للتفاوض حول مذكرة تفاهم مع الحكومة اللبنانية بناء على الحقيقة الجديدة المتمثلة في تدفق عدد كبير من اللاجئين العراقيين الذين لا يمكن توطينهم في دول ثالثة. ويجب أن تمد مذكرة التفاهم هذه حمايتها لكل اللاجئين الذين تعترف بهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بمن فيهم من يدخلون لبنان بشكل قانوني، ويجب على الأقل أن تمد اللاجئين باللجوء المؤقت الذي لا يرتبط حصراً بضمان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوفير دول ثالثة لإعادة التوطين.
  • حتى الوصول إلى مذكرة تفاهم جديدة، يجب التعاون مع الأمن العام لضمان أن كل المحتجزين العراقيين احتجازاً لأجل غير مسمى يتم إطلاق سراحهم بموجب شروط مذكرة تفاهم عام 2003، مع معرفة أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سوف تسعى لإعادة التوطين في دول ثالثة بالنيابة عن اللاجئين مع إعطاء هذا الأمر أولوية قصوى. ومطالبة السلطات اللبنانية بتوفير إجابات عن الحالات التي لم يتم الوفاء فيها بطلب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإطلاق سراح محتجزين عراقيين.
  • الضغط على دول إعادة التوطين، خاصة تلك المتورطة في الحرب في العراق، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، بحيث توفر أماكن إعادة توطين أكثر للاجئين العراقيين وتمنح الأولوية لإعادة توطين العراقيين المحتجزين الذين ربما كانت إعادة توطينهم هي البديل الوحيد عن الإعادة القسرية.
  • تعديل الملفات الإحدى عشر الخاصة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول أولويات إعادة توطين اللاجئين العراقيين المحتجزين لأجل غير مسمى والمعرضين لخطر الإعادة القسرية أو بالإكراه لتصبح من أولويات إعادة التوطين.

إلى الحكومات المانحة ودول إعادة التوطين، خاصة الدول المشاركة في تحالف الحرب في العراق

  • الاستجابة بسرعة وسخاء لإحالات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للاجئين العراقيين من أجل إعادة التوطين، خاصة اللاجئين العراقيين المحتجزين الذين تعتبر إعادة توطينهم البديل الوحيد للحماية من الإعادة القسرية.
  • الإسهام بسخاء لصالح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة في عملياتها بالدول المستضيفة للاجئين في الشرق الأوسط.
  • توفير دعم مالي وتقني ثنائي الطرف للبنان وغيرها من الدول المستضيفة للاجئين في الشرق الأوسط للحفاظ على الملاذ الأول للاجئين وتمكين اللاجئين العراقيين من الحياة بشكل غير مهين في الدول التي سعوا للجوء فيها حتى بلوغ حل دائم.