Jordan



Jordan Jordan
  

IV. إعادة اللاجئين ـ رفضهم عند الحدود وترحيلهم

التزامات الأردن بعدم إعادة اللاجئين

انضم الأردن في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1991 إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)؛ وهو مُلزمٌ بموجب المادة 3 من هذه الاتفاقية بعدم إعادة أو طرد أي أشخاص إلى دول يمكن أن يتعرضوا فيها إلى خطر التعذيب.24 والأردن ليس عضوا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ولا إلى بروتوكول عام 1967، لكنه ملزمٌ رغم ذلك بما يقضي به القانون العرفي الدولي بعدم إعادة اللاجئين إلى أمكنةٍ تتعرض فيها أرواحهم أو حريتهم إلى الخطر. وقد اعتمدت اللجنة التنفيذية في المفوضية العليا للاجئين (والأردن أحد أعضائها)25 القرار رقم 25 لعام 1982 والذي يعلن أن "مبدأ عدم الإعادة

كما عززت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 51/75 في 12 أغسطس/آب 1979 من الإجماع الدولي القائل بأن الالتزام بعدم الإعادة يسري على جميع الدول، دون حصره بالدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين. وهذا القرار:

يدعو جميع الدول إلى اعتماد اللجوء بوصفه أداة لا غنى عنها للحماية الدولية للاجئين، وإلى الاحترام الكامل للمبدأ الأساسي المتمثل في عدم إعادة اللاجئين، وهو مبدأ غير قابلٍ للتقييد.27

وفي عام 2001، وبمناسبة الذكرى الخمسين لاتفاقية اللاجئين، أكد الإعلان الصادر عن الدول الأعضاء في اتفاقية 1951 و/أو في بروتوكول 1967 المتعلق بوضع اللاجئين "استمرار أهمية هذا النظام الدولي من الحقوق والمبادئ، ومبدأ عدم الإعادة في الصميم منها، الذي تستند قابليته للتطبيق إلى القانون العرفي الدولي".28 وفي وقتٍ لاحقٍ من ذلك العام، رحّبت الجمعية العامة بهذا الإعلان.29

وفي عددٍ من المناسبات الرسمية تعهد الأردن تحديداً بالالتزام بمبدأ عدم الإعادة. وهو يقرّ بذلك في مذكرة التفاهم التي وقعها مع المفوضية العليا للاجئين في أبريل/نيسان 1998:

بغية ضمان وضعية اللجوء في الأردن وتمكين المفوضية العليا للاجئين من العمل في حدود مهمتها

وعندما تقدم الأردن بترشيحه إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 20 أبريل/نيسان 2006، قدّم إلى الأمم المتحدة تعهداتٍ والتزاماتٍ رسمية تقضي بتشجيع حقوق الإنسان وحمايتها. وتنص هذه التعهدات:

قدمت البلاد خلال العقود الماضية الملجأ والحماية لموجاتٍ كثيرةٍ من اللاجئين. ويؤكد الأردن بوصفه بلداً مضيفاً منذ وقتٍ بعيد على التزامه بأن يفي بواجباته بما يتفق مع مبادئ قانون اللاجئين الدولي بما فيها المبادئ الإلزامية، إضافةً إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان.31

وتعترف التصريحات الأردنية رسمياً بأن حماية اللاجئين أمرٌ ملزم، وبأنه ملتزمٌ به؛ وهذا ما يتضمن التقيد بالمعايير الملزمة (أي بالقانون العرفي)، وأكثرها أساسيةً فيما يخص اللاجئين هو مبدأ عدم الإعادة. وعلى الرغم مما تقدم فإن الأردن خرق هذا المبدأ عام 2005 عندما أعاد إلى العراق ثلاثة لاجئين يحملون بطاقة المفوضية العليا للاجئين، كما خرقه في حالاتٍ كثيرةٍ غيرها (انظر أدناه).32

يسري الإلزام بعدم الإعادة على لاجئي الأمر الواقع وعلى اللاجئين عند الحدود

بما أنصفة اللاجئ أمرٌ خاضع لتفسير وضعه،33 فإن المبادئ الأساسية لحماية اللاجئين تسري على قدم المساواة على لاجئي الأمرالواقع الذين لم يجر الاعتراف بهم رسمياً كلاجئين شرعيين. وقد أعادت اللجنة التنفيذية في مفوضية اللاجئين في قرارها رقم 79 لعام 1996 التأكيد على أن الالتزام بعدم الإعادة يوفر حمايةً متساوية إلى لاجئي الأمر الواقع؛ وهذا ما يعيد التأكيد على مبدأ عدم الإعادة بوصفه حظراً على إعادة اللاجئين أو إبعادهم "سواءٌ تم منحهم صفة اللاجئين على نحوٍ رسميٍّ أو لم يتم".34

ولا يسري مبدأ عدم الإعادة، وبوصفه قاعدةً عرفية في القانون الدولي، على اللاجئين الشرعيين ولاجئي الأمر الواقع ضمن أراضي الدولة فحسب، بل يسري أيضاً على حالات رفض اللاجئين الشرعيين ولاجئي الأمر الواقع عند الحدود. وفي اجتماعها في أكتوبر/تشرين الأول 2004، أصدرت اللجنة التنفيذية في المفوضية العليا للاجئين القرار رقم 99 الذي دعا الدول إلى ضمان "الاحترام الكامل للمبدأ الأساسي المتمثل في عدم إعادة اللاجئين، بما في ذلك عدم رفضهم عند الحدود مع عدم تمكينهم من إتباع الطرق المنصفة والفعالة لتحديد وضعهم وحاجتهم إلى الحماية".35 (التشديد من كاتب التقرير). ولا يكتفي هذا القرار بالإشارة الواضحة إلى سريان الالتزام بعدم الإعادة على حالة الرفض عند الحدود، بل هو يدعو أيضاً إلى تدابير منصفة وفعالة لتحديد وضع اللاجئ وحاجاته إلى الحماية، وهذا ما يفتقر إليه أيضاً من يصلون إلى الحدود الأردنية وإلى منافذ الدخول إلى الأردن.

وكان القرار رقم 99 خاتمة سلسلةٍ طويلة من قرارات اللجنة التنفيذية بدأت بالقرار رقم 6 لعام 1977 الذي "عاد التأكيد على الأهمية الأساسية للالتزام بمبدأ عدم الإعادة؛ سواءٌ عند الحدود أو ضمن أراضي الدولة...".36 (التشديد من كاتب التقرير). أما قرار اللجنة التنفيذية رقم 22 لعام 1981 المتعلق بحماية طالبي اللجوء في الأوضاع التي تشهد تدفقاً كبيراً لهم (كتدفق اللاجئين من العراق) فيقول:

في الحالات التي تشهد تدفقاً كبيراً، يجب قبول طالبي اللجوء في أول دولة يطلبون الاحتماء بها. وإذا كانت تلك الدولة غير قادرة على قبولهم قبولاً دائماً، فعليها أن تقبلهم في جميع الأحوال وإن على نحوٍ مؤقت (التشديد من كاتب التقرير).

وتتمثل النتيجة العملية لتطبيق مبدأ عدم الإعادة عند الحدود بسماح الأردن لطالبي اللجوء النازحين جرّاء العنف المعمم والانتهاك الواسع لحقوق الإنسان (حتى عندما يكون تدفقهم كبيراً) بدخول البلاد، وإن على نحوٍ مؤقت، وذلك من لدراسة منحهم صفة لاجئين ولتجنب إعادتهم إلى الاضطهاد.

وتشير الروايات التي جمعتها هيومن رايتس ووتش، إلى أن كثيراً من العراقيين (وربما معظمهم) يتعرضون للرفض عند الحدود دون منحهم فرصة تقديم طلبات اللجوء، وهذا ما يعني احتمال إعادتهم إلى الاضطهاد. إن الأردن يخرق التزاماته الدولية برفضه طالبي اللجوء عند الحدود.

ولا يمنح القانون الدولي للاجئين رسمياً طالب اللجوء (الشخص الذي يدعي أنه لاجئ) حق الدخول. لكن الحظر المفروض على عدم الإعادة لا يتيح خياراتٍ كثيرة أمام الدولة عندما يقف اللاجئون عند حدودها. إن مشكلة انعدام الحق الرسمي بالدخول إلى جانب الحظر المفروض على إعادة طالبي اللجوء (الذين يمكن أن يكونوا لاجئين فعلاً) إلى الاضطهاد يحيّر كثيراً من الحكومات؛ والأردن ليس الدولة الوحيدة التي تواجه التناقض بين حقها السيادي في تقرير من يدخلون أراضيها وبين واجبها في عدم إعادة اللاجئين إلى الاضطهاد.

وفي 15 أبريل/نيسان 2003، سعى خطاب تفاهم بين المفوضية العليا للاجئين والحكومة الأردنية حلّ هذه المعضلة تحديداً واتفق الطرفان "على توفير مرافق آمنة من أجل الحماية المؤقتة للمستفيدين"، واتفقا أيضاً على أن "توفير الحماية المؤقتة، بانتظار حل أبعد مدى، لا يعني إمكانية اندماج اللاجئين في المجتمع المحلي أو تمثلهم فيه أو إقامتهم الدائمة في أراضي المملكة الأردنية الهاشمية".38 ونتيجةً لهذه الاتفاقية، وافقت الحكومة الأردنية على إقامة مخيم الرويشد قرب الحدود ضمن الأراضي الأردنية، وذلك في أبريل/نيسان 2003.39

إن قانون اللاجئين الدولي يرفض وضع أية قيود على حركة اللاجئين ضمن بلدان اللجوء. لكن بوسع الحكومات تبرير بعض الاستثناءات من حق اللاجئين في حرية الحركة، وذلك لضروراتٍ تتعلق بالأمن الوطني وغيره.40 ويمكن لاستمرار استخدام مخيم الرويشد (أو توسيعه) مع بقاء تقييد حرية حركة اللاجئين أن يكون خياراً مطروحاً إذا ما استطاع الأردن إقامة الدليل على أن حرية حركة اللاجئين تعرض أمنه الوطني للخطر. ومع أن إبقاء اللاجئين داخل المخيمات ليس بالحل المستحب، فهو أفضل من رفض طالبي اللجوء عند الحدود.

الرفض عند الحدود

إن الطريق من بغداد إلى عمان شديدة الخطورة. فهناك طريقٌ واحدة تصل بين الرمادي (100 كم إلى الغرب من بغداد) وبين الحدود الأردنية. وهذا ما يجعل المسافرين إلى الأردن عبر الصحراء هدفاً سهلاً لقطاع الطرق والمتمردين. وقد أبرز سائقو سيارات الأجرة العاملين على خط بغداد عمان، لـ هيومن رايتس ووتش، الثقوب التي أحدثها الرصاص في سياراتهم الضخمة من طراز جنرال موتورز الذي يفضلون استخدامه. ويصف أحد السائقين تلك الطريق بقوله:

يوجد عدد كبير من الجماعات المسلحة التي تسلب الناس وتقتلهم. وثمة انقسامٌ كبير بين الشيعة والسنة هذه الأيام. فإذا كانت الجماعة المسلحة شيعيةً، فهي تقتل السنة، والعكس بالعكس. ومنذ أسبوعين، أوقف سيارتي أشخاصٌ يستخدمون سيارة بي ام دبليو. أخرجونا من السيارة وجعلونا نمشي خمسة كيلومترات في الصحراء. ثم سلبوا المسافرين جميع ما يحملونه من مال. أخذوني معهم إلى الصحراء أيضاً. لم يأخذوا إلا المال؛ ثم ذهبوا. وهكذا عدنا مشياً إلى السيارة. ثمة لصوص؛ لكن ثمة مجاهدين أيضاً. وإذا عرف المجاهدون بوجود مسافرين أجانب، فإنهم يأخذونهم؛ ولا يراهم أحدٌ بعد ذلك.41

وروى لنا سائقٌ آخر قصة مماثلة عن السلب، وعن اختطاف واحد من الركاب الذين كانوا معه طلباً للفدية. كما قارن بين الأساليب التي يستخدمها كلٌّ من قطاع الطرق والمتمردين:

أوقفنا المجاهدون على الطريق وسألونا عما إذا كان بصحبتنا أجانب أو أفراد من الشرطة أو الحرس الوطني. إنهم يبحثون عن الأمريكيين خاصةً. والخطر الذي يمثله المجاهدون أقل من خطر اللصوص. أما إذا أخبرتهم بعدم وجود عناصر من الشرطة أو الحرس الوطني في السيارة ثم اكتشفوا أحداً منهم، فإنهم يقتلونه ويقتلونني أيضاً.42

وبعد أن اجتاز العراقيون الرحلة الخطرة بسلام، يواجهون مهمةً أشد صعوبةً، وإن كانت أقل خطراً، تتمثل في الحصول على إذن بدخول الأردن. فمنذ تفجيرات الفنادق عام 2005، يبدو أن الأردن صار يرفض منح الإذن بالدخول لأعداد متزايدة من العراقيين. وأثناء المقابلات التي أجريناها قال سائقو سيارات الأجرة والأشخاص الواصلون مؤخراً أن سلطات الحدود الأردنية تعيد الآن معظم العراقيين الذين شاهدوهم يطلبون الإذن بدخول الأردن. وقال سائق سيارة يعمل على خط بغداد عمان منذ ست سنوات: "في عهد صدام كان الأردنيون يسمحون لجميع العراقيين بالمرور، حتى لمن يحملون جوازات مزورة. ولم يكونوا يعيدون أحداً. لكن الأمر يسير من سيء إلى أسوأ هذه الأيام، وخاصةً بعد تفجيرات عمان".43

ويقول سائقٌ آخر:

نواجه المشاكل عند نقطة الكرامة الحدودية على الجانب الأردني من الحدود. وهم لا يقدمون سبباً محدداً لرفض الناس. فالأمر معتمدٌ على أمزجتهم

ويؤكد سائقون آخرون على أن الأردنيين يختمون جوازات بعض العراقيين بخاتمٍ أحمر عندما يرفضون منحهم الإذن بالدخول. وقال نفس السائق أن من يحمل جوازاً مختوماً بالخاتم الأحمر ويحاول العودة ثانيةً إلى الحدود يلقى معاملةً سيئة: "يصل الأمر بهم حد ضرب الناس أحياناً، وخاصةً إذا كانوا من عناصر المخابرات".45

ويشير تقرير في صحيفة واشنطن بوست إلى أن الأردنيين لا يرفضون العراقيين عند معبر الكرامة فقط (وهو المعبر البري الرئيسي من العراق)، بل في جميع المطارات أيضاً:

تقوم شرطة الحدود الأردنية بإعادة مئات السيارات العراقية يومياً عند معبر الكرامة، وذلك من غير إبداء الأسباب غالباً، وهذا ما يسبب تجمعاً ضخماً للمسافرين المحبطين في الصحراء العراقية. وفي مطار الملكة علياء الدولي إلى الجنوب من العاصمة عمان، يُدفع بالمسافرين العراقيين إلى إحدى الغرف حيث يجري استجوابهم قبل السماح لهم بدخول البلاد. وبعد أن كان العراقيون يُمنحون تأشيرةً أردنية لمدة 30 يوماً، صار بعضهم لا يحصل إلا على تأشيرة تسمح له بالإقامة لأيامٍ معدودة.46

وتورد واشنطن بوست تصريحاً للناطق باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة يؤكد فيه أن الأردن "فرض في 2 يناير/كانون الثاني 2006 قيوداً جديدة عند الحدود تمنع السيارات ذات اللوحات العراقية من دخول البلاد".47 ومن المرجح أن تزايد المخاوف الأمنية هو السبب الكامن خلف بعض حالات رفض السماح بالدخول، وأنه أحد أسباب التأخير لفتراتٍ طويلة تصل عشرة ساعات أو أكثر عند المعبر الحدودي. وقال لنا رجل أعمال من الفلوجة كثيراً ما يسافر إلى عمان: "في آخر سفرة فتش الأردنيون سيارتي ودققوا في كفيّ بحثاً عن آثار المتفجرات. ثم أحضروا كلباً لتفتيشي".48

وقال سائق السيارة، وغيره من المسافرين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش، أن قرارات حرس الحدود الخاصة بتحديد من يسمح له بالدخول تبدو عشوائيةً تماماً؛ لكنهم يمنعون الشباب والفقراء أكثر من غيرهم. وقالوا أن حرس الحدود كثيراً ما يسمحون بدخول الناس الذين يحتاجون إلى علاجٍ طبي ويحملون ما يثبت أن لديهم مواعيد لتلقي العلاج في عمان. ويقول السائقون أن موظفي الحدود يميلون إلى الخشونة والفظاظة مع العراقيين أحياناً، وأن رشوتهم من أجل الدخول أمرٌ مستحيل. ويقول أحد السائقين: "إن السماح بالدخول عند الحدود الأردنية أمر عشوائي تماماً. فهو يعتمد على وجه الشخص الذي يريد الدخول وعلى مزاج الموظف".49

وقد أنكر المسئولون في وزارة الداخلية في عمان وجود العشوائية في حالات الرفض عند الحدود. وقالوا لـ هيومن رايتس ووتش أن حرس الحدود يرفضون منح إذن الدخول للأشخاص الذين يحملون جوازات سفر مزورة أو لمن يبدو أنهم يقومون بأعمال تهريب. وقال الأمين العام لوزارة الداخلية أن معظم العراقيين الذين يحاولون دخول الأردن يحملون جوازات مزورة.50

وعلى الرغم من بعض القصص الغريبة التي سمعناها والتي تشير إلى أن بعض العراقيين يحاولون استخدام جوازات مزورة، فإن أعداداً كبيرةً منهم تسافر بجوازاتٍ سليمة. وخلال فترة 10 أشهر، من يوليو/تموز 2005 إلى أبريل/نيسان 2006، أصدرت الحكومة العراقية الحالية جوازات سفر لـ 1.85 مليوناً من العراقيين.51 لكن اللاجئين العراقيين يتحدثون عن تفشي الفساد لدى سلطات الهجرة العراقية، وهو ما يجعل جواز السفر الصادر عن الحكومة لا يمثل بالضرورة وثيقة إثبات شخصية صحيحة. إن الناس الذين يفرون من الاضطهاد في العراق اليوم أقل حاجةً إلى الوثائق المزورة مما كان عليه الناس في الحقبة البعثية عندما كانت الحكومة تسيطر سيطرةً أكبر على إصدار الجوازات. وعلى أية حال، فإن من حق طالب اللجوء أن يسعى إلى اللجوء حتى وإن لم يكن يحمل وثائق سفر؛ وليس من الجائز رفضه عند الحدود.52

اعتقال وترحيل المواطنين العراقيين

يتولى جهاز شرطة خاص ضمن وزارة العمل الأردنية إنفاذ قوانين الهجرة في أماكن العمل؛ بينما تتولى مديرية الإقامة والحدود في وزارة الداخلية إنفاذ قوانين الهجرة في غير ذلك من الأماكن.53 أما مسألة الاعتقال فهي مسألة صدفة. تقول امرأة شيعية عراقية تعمل مع إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية التي تتولى تقديم خدمات إلى اللاجئين العراقيين:

في عمان، تجوب شرطة الوافدين الشوارع وتقوم بالاعتقالات. وهم يرتدون ملابس مدنية. وقد يستثنون بعض الحالات بدافع ’الرأفة‘. وإذا كان أحدٌ في الشرطة أو في إحدى الوزارات يعرفك أو يحبك، فبإمكانك تجنب الاعتقال أو الخروج إذا اعتقلت. فالشرطة تعرف من تستطيع اعتقاله من وجهه، ونادراً ما تستهدف أصحاب الهندام الحسن.54

ومع أن القانون الأردني يمنح من يعتقلون بهدف ترحيلهم الحق في استئناف أمر الترحيل الإداري خلال 60 يوماً، فمن النادر أن يجري استئناف قرارات الترحيل من الوجهة العملية.55 ويقول المسئولون في وزارة الداخلية أنهم يسمحون لأي عراقي يواجه الترحيل بالذهاب إلى سوريا أو اليمن (وهما لا تفرضان تأشيرة دخول على العراقيين). وأن معظم العراقيين الذين يجدون أنفسهم في هذا الوضع يفضلون التوجه إلى أحد البلدين على العودة إلى العراق.56

والإجراءات المتبعة لترحيل العراقيين سريعةٌ؛ إذ يقول العراقيون الذين قابلناهم أن الشرطة تنتظر ريثما يجتمع لديها من العراقيين الذين تجاوزوا مدة الإقامة ما يكفي لملء حافلة ركاب. ويقولون أن حافلة المرَحَّلين تقوم برحلتها من عمان إلى نقطة الحدود يومياً منذ تفجيرات الفنادق،57 وهو ما أكده لنا مصدرٌ دبلوماسي وأحد مقدمي الخدمات القانونية.58

وتحتجز السلطات الأردنية المقيمين العراقيين غير الشرعيين بعد اعتقالهم في مراكز الترحيل لعدة أيام أو لأسبوع، ومن هذه المراكز مركز القويسمة في جبل حديد، أو في مركز العاصمة. ولا يحوي مركز القويسمة أكثر من 12 شخصاً في وقتٍ واحد كما يقول أحد العاملين في المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي أقامته الحكومة. ويقول هذا الشخص أن المكان نظيف، كما تبدو كمية الطعام المقدم ونوعيته جيدتين: "لا توجد مشاكل هناك، إلا من حيث أنه يجري ترحيل هؤلاء الناس".59 كما أكد عراقيون لنا أن الشرطة ترافق المحتجزين إلى حيث يسكنون لتمكينهم من حزم أمتعتهم قبل ترحيلهم.

ويمارس الموظفون الأردنيون درجةً كبيرة من التقدير الشخصي أثناء ترحيل العراقيين. وهذا ما يؤدي إلى سلوكٍ يتسم بقدرٍ كبير من عدم الاتساق. فمثلاً، يضع الأردنيون أختاماً مختلفة الألوان على جوازات من يجري ترحيلهم. ويشير كل لون إلى منع العودة لمدةٍ محددة، وذلك من غير أي توضيح ومن غير أية صلة مفهومة بين لون الخاتم ومدة منع العودة. وأما من يوضع على جوازاتهم خاتمٌ مثلث أحمر فهو ممنوعون من العودة.60 وقد قال لنا بعض العراقيين أن هذا الخاتم يعني منع دخول الأردن مدى الحياة، كما قال لهم حرس الحدود؛ لكن غيرهم قال أنه يشير إلى المنع لخمس سنوات. وتسمح السلطات لبعض الأشخاص بدفع الغرامات المتراكمة التي تعادل 2 دولار أمريكي لليوم الواحد من أجل تجنب الترحيل. كما تسمح لغيرهم بدفع الغرامات من أجل تجنب خاتم منع العودة الأحمر عند ترحيلهم، وهي بذلك تعطيهم نظرياً فرصة العودة إلى البلاد.

ويصنف اللاجئون العراقيون، سواءٌ كانوا لاجئي أمر واقع أو لاجئين شرعيين، ضمن أربع فئات:

1. لاجئون تعترف بهم المفوضية العليا للاجئين؛

2. حملة بطاقة طالب اللجوء بموجب نظام الحماية المؤقت الذي أقامته المفوضية العليا للاجئين؛

3. أشخاصٌ رفضت المفوضية العليا للاجئين منحهم صفة لاجئين قبل عام 2003، لكن حاجتهم إلى الحماية المؤقتة على الأقل تغيرت بفعل الحرب؛

4. أشخاص لم يتقدموا إلى المفوضية العليا للاجئين، لكنهم فروا من الاضطهاد والعنف المعمم.

ورغم تباين ظروف هذه الفئات كما نرى أدناه، فهم يفتقرون جميعاً إلى وضعٍ قانونيٍّ آمن في الأردن، وهم يعيشون على الهوامش ويخشون إعادتهم إلى العراق قسراً.

اللاجئون الذين تعترف بهم المفوضية العليا للاجئين

ليس للاجئين الذين تعترف بهم المفوضية العليا أية مكانةٍ قانونيةٍ خاصة في نظر القانون الأردني. وعلى العكس من ذلك؛ لا يكتسب هؤلاء اللاجئون حق الإقامة أو العمل، ولو مؤقتاً. والمفترض أنهم ينتظرون ترتيب أمر إعادة توطينهم في بلدٍ ثالث. لكن الأردن لا يعمد إلى ترحيل اللاجئين المعترف بهم على نحوٍ آلي عندما يجري ضبطهم وهم يقيمون أو يعملون في الأردن. فالسلطات تعطيهم أربع خيارات:

1. يمكنهم الرحيل طوعاً (وهو خيار غير واقعي بالنسبة للاجئين الذين تعترف بهم المفوضية العليا)؛

2. يمكنهم البقاء في السجن ريثما تجد لهم المفوضية العليا حلاً دائماً (وهذا ما يجري عادةً بالنسبة لمن يرتكبون جرائم خطيرة أو لمن ترى السلطات أنهم يشكلون خطراً على أمن الأردن)؛

3. يمكن إطلاق سراحهم دون شروط (وهذا ما يجري عادةً بالنسبة لمن لم تضبطهم السلطات وهم يعملون على نحوٍ غير شرعي، لكنهم تجاوزوا مدة الإقامة)؛

4. يمكن أن يطلب منهم العثور على كفيل أردني يضمن مغادرتهم الأردن كشرطٍ لإطلاق سراحهم. (وهذا ما يجري عادةً بالنسبة لمن يضبطون وهم يعملون على نحوٍ غير شرعي أو لمن يرتكبون جرائم بسيطة).61

وفي هذه الحالات جميعاً تصدر السلطات قرار ترحيل على نحوٍ رسمي وتطلب من المحتجز أن يوافق رسمياً على مغادرة البلاد كشرطٍ لإخلاء سبيله؛ لكنها لا تطلب منهم العودة إلى بلدهم. ومن الناحية العملية، وإذا أصدرت المفوضية العليا للاجئين خطاباً إلى السلطات بالنيابة عن اللاجئ، فإن الأخيرة لا تنفذ أمر الترحيل لكنها تكتفي باستخدامه كوسيلة ضغط على المفوضية من أجل العثور على بلد مستعد لاستقباله.62 وبموجب الخيار الرابع، يقدم الكفيل الأردني أوراقه الشخصية إلى الجهة التي تحتجز اللاجئ كشرطٍ لإطلاق سراحه. وهو لا يستطيع استعادتها إلا بعد أن يقدم ما يثبت سفر اللاجئ العراقي أو بعد أن يجد كفيلاً غيره يحمل المسئولية بدلاً منه.63 ويستطيع الكفيل الأردني استعادة أوراقه إذا أثبت أن اللاجئ العراقي سدد الغرامات المتراكمة عليه (وهذا ما يشير ضمنياً إلى أن اللاجئ غادر البلاد؛ فكثيرٌ من العراقيين يسددون الغرامة عند سفرهم).64 لكن هذه الكفالة تصبح في بعض الأحيان وسيلةً لترتيب إرسال مبلغ الغرامة فيما بعد (أو لتجنب دفعها).

وقد جمعت هيومن رايتس ووتش أسماء 29 لاجئاً يحملون بطاقات المفوضية العليا للاجئين ممن أطلق سراحهم بعد أن كفلهم أشخاصٌ أردنيون مقابل مبلغ من المال في معظم الأحيان. ورداً على أسئلةٍ مكتوبة وجهتها إليهم هيومن رايتس ووتش، قدم ثمانيةٌ من هؤلاء وصفاً لعملية اعتقالهم ثم إطلاق سراحهم.65 وكانت الشرطة الأردنية قد اعتقلتهم بين فبراير/شباط 2005 وأبريل/نيسان 2006، واحتجزتهم لمددٍ تتراوح من يومين إلى 24 يوماً قبل الإفراج عنهم بموجب كفالة أشخاص أردنيين لهم. أما الباقون، وعددهم 21 لاجئاً، فاكتفوا بإعطاء أسمائهم وأرقام بطاقات اللجوء التي يحملونها، لكنهم لم يجيبوا على الاستبيان خوفاً من عواقب ذلك. ويقول اللاجئ الذي جمع المعلومات لنا: "هناك عشرات اللاجئين الذين يخافون الإجابة ويشعرون بالخوف من حدوث شيء ما لهم". ويضيف: "كما أن هناك كثير من اللاجئين الذين مازالوا في السجن، أو ممن أُخرجوا من الأردن".66

ولم تحل اعتراضات المفوضية العليا للاجئين دون قيام السلطات الأردنية بترحيل ثلاثة لاجئين تعترف بهم المفوضية إلى العراق عام 2005. وكانت قد صدرت بحق أحدهم إدانةٌ جنائية، بينما ادعت السلطات أن الشخصين الآخرين ارتكبا جرائم لكن أحكاماً لم تصدر بحقهما.67 ليست حالات الإعادة هذه إلا "إعادة لاجئين"؛ وهو خرقٌ لالتزامات الأردن الدولية.

حملة بطاقة طالب اللجوء بموجب نظام الحماية المؤقت الذي أقامته المفوضية العليا للاجئين

لا توفر بطاقة طالب اللجوء التي تمنحها المفوضية العليا للاجئين كجزءٍ من نظام الحماية المؤقت إلا قدراً بسيطاً من الحماية من الترحيل. وهي لا تقدم أية مكاسب أخرى.

وتقوم السلطات الأردنية بإبلاغ المفوضية عندما يحتجز موظفو الضابطة العدلية شخصاً يحمل بطاقة طالب اللجوء لأسبابٍ تتصل بخرق قانون الهجرة، كما تسمح لموظفي المفوضية بزيارته في مركز الاحتجاز للقيام بإجراءات تحديد وضعه كلاجئ. والواقع أن جميع ما قامت به المفوضية عام 2005 تقريباً من إجراءات تحديد وضع اللاجئين كان لأشخاص قيد الاحتجاز.68 وقد تدخلت المفوضية العليا للاجئين في عام 2005 من أجل 191 محتجزاً يحملون بطاقات طالب اللجوء. وخلال ذلك العام قام الأردن بترحيل 121 عراقيا يحملون بطاقات طالب اللجوء لكن المفوضية العليا للاجئين رفضت الاعتراف بهم بموجب تعريف اللاجئ في اتفاقية اللاجئين لعام 1951.69 ولم تعترف المفوضية عام 2005 إلا بـ 22 لاجئاً عراقياً.70

ويطرح هذا الأمر وبشكل مباشر أسئلةً عن مدى شمولية عملية تحديد وضع اللاجئ، وعن معايير تعريف اللاجئ التي تقوم عليها؛ وكذلك عن الحق في الاعتراض على قرارات الرفض الصادرة عن المفوضية وغير ذلك من الحقوق في الإنصاف التي يمكن أن يجري الانتقاص منها في حالة احتجاز اللاجئ. وتنشأ فوق ذلك كله أسئلةٌ عن معنى وقيمة نظام الحماية المؤقت الذي يفشل في حماية الجميع (بمن فيهم طالبي اللجوء المرفوضين) من الترحيل مع كونهم معرضين لخطر القمع المعمم. إن طالبي اللجوء المرفوضين معرضون لخطر الترحيل رغم أن المفوضية العليا للاجئين تبلغ كل من رُفض طلبه بأنه يستطيع الاعتراض على قرار الرفض. وتقول المفوضية العليا للاجئين أن طالبي اللجوء يعترضون في معظم الحالات على رفض المفوضية لطلباتهم، وأن أمر ترحيلهم يبقى معلقاً بانتظار البت في اعتراضاتهم (لكنهم يظلون محتجزين).71

وفي الأحوال العادية لا يكون طالبو اللجوء المرفوضون محل اهتمام المفوضية العليا للاجئين، كما لا يثير ترحيلهم أسئلةً تتعلق بالحماية. أما في ظل نظام الحماية المؤقت، فإن جميع مواطني البلد الذي يعيش حالة حرب أو حالة عنف معمم يجب أن يكونوا مشمولين بحماية المفوضية العليا للاجئين، بمن فيهم من لا ينطبق عليهم تعريف اللاجئ وفقاً لاتفاقية اللاجئين لعام 1951. وبعد أن ترفض المفوضية العليا طالب اللجوء العراقي المحتجز، تقوم بإرسال الخطاب التالي إلى السلطات الأردنية:

إن موقف المفوضية من إعادة العراقيين المرفوضين من الأردن إلى بلادهم يسترشد بالمبادئ القانونية الدولية الحاكمة لمهمتها في حماية اللاجئين؛ وذلك مع أخذ وضع الأشخاص المعنيين بعين الاعتبار، إضافةً إلى مدى تعاون السلطات الأردنية والعراقية. وفي هذا السياق تطلب المفوضية تعاون السلطات الأردنية، كما تطلب تعاون الدول الأخرى، من أجل الاستمرار في إبداء المرونة عبر السماح بالبقاء في الأردن حتى لطالبي اللجوء المرفوضين ريثما يتحسن الوضع الأمني في العراق ويصبح الأشخاص المعنيون قادرين على العودة إليه دون مخاطر أمنية.72

ويبين قيام الأردن بترحيل 121 طالب لجوء مرفوض عام 2005 أنه لم يستجب لمطالبة المفوضية العليا للاجئين بإبداء المرونة. ورغم وجود نظام الحماية المؤقت، لم تعتبر المفوضية العليا ترحيل هؤلاء اللاجئين إلى العراق قسراً نوعاً من "الإعادة"، ولم تعتبر هؤلاء الأشخاص وقت ترحيلهم "أشخاصاً يقعون ضمن دائرة اهتمامها" (وهي صيغةٌ عامة تستخدمها المفوضية أحياناً).73 إن موقف المفوضية غير منسجم. فهي تدعو إلى نظام حماية مؤقت "لجميع العراقيين" من غير تمييز،74 لكنها تتغاضى تغاضياً خطيراً عن حالة العراقيين الذين طلبوا فعلاً حمايتهم كلاجئين لكنها وجدت أنهم لا يحققون شروط التعريف الوارد في اتفاقية اللاجئين لعام 1951. إن هيومن رايتس ووتش تعتبر الإعادة القسرية لهؤلاء العراقيين نوعاً من "إعادة اللاجئين" لأنهم طلبوا الحماية في الأردن، ولأن ثمة خطراً كبيراً من تعرضهم إلى أذى جدي عند إعادتهم إلى العراق قسراً.

أما من الناحية العملية، فقد سقطت حتى الحماية المحدودة التي يفترض أن يحظى بها حملة بطاقة اللاجئ الذين وافقت عليهم المفوضية العليا، وذلك بحلول الوقت الذي قمنا فيه بزيارة الأردن. ففي واحدةٍ من الحالات، أخبرتنا امرأةٌ شيعيةٌ من النجف أن السلطات الأردنية رحّلت زوجها في مارس/آذار 2005 لأنه تجاوز مدة الإقامة ولأنه كان يعمل على نحوٍ غير شرعي، وذلك رغم حمله بطاقة المفوضية العليا للاجئين:

اعتقل زوجي في العقبة في موقع عمله. وقد رحلوه فوراً. قالوا له: ’أنت ضيفٌ هنا، وأنت تعرف القانون. وهو يمنعك من العمل‘. لم يكن قادراً على دفع [غرامة الإقامة]. لقد أبرز بطاقة الأمم المتحدة، لكنهم قالوا أنها لا تعني شيئاً. وعند ترحيله ختموا جواز سفره بحيث صار لا يستطيع العودة لمدة خمس سنين. وهم لن يسمحوا له بالعودة إلى الأردن حتى بعد خمس سنين عندما يرون الخاتم على الجواز؛ إنهم يستبعدون المرء تماماً.75

ومع أن هذا الرجل ارتكب مخالفةً للقانون الأردني بعمله من غير ترخيص، فإن القانون الدولي (مبدأ عدم الإعادة) يحميه من الإعادة إلى العراق إذا كان يواجه فيه احتمال التعرض للاضطهاد أو التعذيب أو غير ذلك من الأذى الخطير. وتقول الزوجة أن زوجها أصيب بعد عودته إلى العراق بجروحٍ في أحد الهجمات الإرهابية، وأنه تعرض إلى نوبةٍ قلبية. لم تحترم السلطات الأردنية حقيقة أن يحمل بطاقة المفوضية العليا للاجئين، وقد ارتكبت "الإعادة" على نحوٍ واضح عندما أعادته إلى العراق قسراً.

أشخاصٌ رفضت المفوضية العليا للاجئين منحهم صفة لاجئين قبل عام 2003، لكن حاجتهم إلى الحماية المؤقتة على الأقل تغيرت بفعل الحرب

ينظر الأردن إلى طالبي اللجوء الذين التمسوا اعتراف المفوضية العليا بهم كلاجئين خلال فترة حكم صدام حسين، لكن المفوضية رفضتهم، على أنهم ممن يمكن ترحيلهم حتى وإن كانت الظروف في العراق قد تغيرت منذ ذلك الحين بحيث صاروا الآن معرضين لأخطارٍ جدية إذا عادوا. لكن لدى هؤلاء الناس الآن (كغيرهم من اللاجئين العراقيين) حاجة للحماية المؤقتة بوصفهم لاجئي أمر واقع يعيشون في الأردن، وذلك بصرف النظر عن القول بأن نظام الحماية المؤقتة العام الذي أطلقته المفوضية العليا للاجئين رفض منحهم بطاقات طالبي اللجوء التي يقصد منها توفير الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء ممن جرى رفضهم فيما مضى.76

إن طالبي اللجوء الذين رُفضوا سابقاً يعيشون في الأردن منذ سنواتٍ طويلة، وهم يواجهون مختلف أنواع الصعوبات. وقد روى لنا رجلٌ شيعي من محافظة ميسان قصة افتراقه عن زوجته وأطفاله. ويقول الرجل أنه فرّ من العراق عام 1998 بعد أن أعدمت الحكومة خمسةً من أقربائه. ويقول أن المفوضية العليا للاجئين رفضت مطالبته باللجوء، وأن كمية كبيرة من غرامات تجاوز مدة الإقامة تراكمت على أسرته. وبما أن المفوضية العليا رفضت طلبه وأغلقت ملفه، فإنه لم يعد مؤهلاً للحصول على بطاقة طالب اللجوء بعد أن أقامت المفوضية نظام الحماية المؤقت عام 2003. وبعد أن واجه الرجل احتمال قيام السلطات الأردنية باعتقال زوجته وأطفاله واحتجازهم وترحيلهم، قرر أن يرسلهم إلى العراق، لكنه وجد أن عودته معهم تمثل مخاطرةً كبيرةً. لقد ختم موظفو الحدود الأردنيون جوازات سفرهم بالأختام الحمراء التي تعني عدم السماح بالعودة. وهو لا يعرف متى سيراهم من جديد. وقال لنا هذا الرجل: "نحن أشبه بأسرى الحرب". وأضاف: "إذا ذهبت إلى الحدود فلن أستطيع العودة". كما لا يستطيع أطفاله وزوجته زيارته في الأردن بسبب الأختام الحمراء على جوازاتهم.77

وقال لنا رجل شيعي في الثامنة والخمسين من العمر كانت السلطات العراقية اعتقلته ثلاث مرات في الثمانينات بسبب نشاطاته الشيوعية أن المفوضية العليا للاجئين رفضت طلب اللجوء الذي قدمه عام 2001 وأغلقت ملفه. كما قال أن مكتب المفوضية رفض لمراتٍ متعددة الطلبات التي قدمها بعد بدء الحرب، إضافةً إلى أنها (وضمن الإطار الزمني لنظام الحماية المؤقت) سحبت بطاقة طالب اللجوء التي كانت معه وتركه بدون أي وثيقة يبرزها للشرطة إذا اعتقلته بسبب تجاوز مدة الإقامة.78

وتحدثت إلينا امرأة مسيحية آشورية79 تعيش في الأردن منذ 1995 عن محاولاتها اليائسة للحصول على حماية مؤقتة لأسرتها بعد أن رفضت المفوضية العليا للاجئين طلب اللجوء الذي قدمه زوجها عام 1998. وقالت أن زوجها كان عضواً في حزب سياسي آشوري، فاعتقله المسئولون البعثيون وعذبوه ملحقين به عجزاً دائماً. وعلى الرغم مما لحق به من إعاقة، جندته السلطات في القوات المسلحة، لكنه هرب من الجيش (وهذا ما يعاقب عليه بالإعدام). وصلت الأسرة إلى الأردن عام 1995 بعد أن رفضت سلطات الحدود التركية والسورية السماح لها بدخول أراضيها. ثم اعتقلت الشرطة الأردنية ابنها أثناء سيره في الشارع عام 1999 وحبسته 13 يوماً في قسم شرطة الزهار المخصص للأحداث. وقالت المرأة: "ذهبنا إلى المفوضية العليا للاجئين طالبين مساعدتها في إخراجه من السجن، لكنهم قالوا أن ملفنا قد أغلق".80

استخدمت الشرطة الابن المحتجز كطعمٍ لاعتقال بقية أفراد الأسرة، ثم رحّلتهم جميعاً إلى سوريا في وقتٍ لاحقٍ من ذلك العام. لكن الأسرة وجدت أنها لا تستطيع أن تحقق في سوريا دخلاً يكفيها للعيش. فما كان من الأم وأبنائها إلا أن عادوا إلى الأردن بعد إبعادهم بفترةٍ وجيزة، بينما بقي الأب في سوريا أكثر من عام قبل أن يعود فينضم إليهم في الأردن. ثم اعتقلتها الشرطة الأردنية ثانيةً أواخر عام 1999، فدفعت غرامة تجاوز مدة الإقامة وذهبت إلى لبنان لثلاثة أيام بصحبة مجموعةٍ سياحية حتى تتمكن من تجديد تأشيرتها الأردنية ستة أشهرٍ أخرى.

وبعد أن بدأت الحرب وأطلقت المفوضية العليا للاجئين نظام الحماية المؤقت، تمكنت هذه المرأة من الحصول على بطاقة "طالب اللجوء" من المفوضية باسمها. وتضمنت البطاقة أسماء أولادها، لكنها استبعدت الزوج. وبهذا يصبح الزوج محروماً من أية حماية يمكن للمفوضية تقديمها لحمالي بطاقة "طالب اللجوء" بموجب نظام الحماية المؤقت. وتعيش الأسرة خوف الترحيل على الدوام. تقول المرأة: "لم يذهب أبنائي إلى المدرسة لمدة 11 عاماً. تعمل ابنتي في محل تصوير، لكن أحد زميلاتها غارت منها وهددتها باستدعاء الشرطة وإخبارها بأنها تعمل على نحوٍ غير شرعي إن هي لم تترك العمل من تلقاء نفسها. ونحن الآن نخاف أن نعمل". وتضيف: "لن أفكر في العودة إلى العراق أبداً".81

أشخاص لم يتقدموا إلى المفوضية العليا للاجئين، لكنهم نزحوا بسبب الاضطهاد والعنف المعمم

يحمل معظم من يجري ترحيلهم بطاقات اللجوء الصادرة عن المفوضية العليا للاجئين أو بطاقات "طالب اللجوء"، لكن كثيراً من هؤلاء يمكن أن يكونوا ممن يستحقون منحهم صفة اللاجئ استناداً إلى ما عانوه في العراق. وقد قابلت هيومن رايتس ووتش امرأة آشورية مسيحية من الموصل جرى ترحيل زوجها من الأردن في 25 سبتمبر/أيلول 2005. وقد اعتقلته الشرطة في أحد المطاعم بعد أن طلب أحدهم صدفةً رؤية هويته فوجد أنه لا يحمل وثائق إثبات شخصية فقد كان جواز سفره مع زوجته في المنزل. أخذت الزوجة الجواز إلى المفوضية العليا للاجئين وقصت هناك قصة هروبها من العراق (كانت تعمل في صالون تجميل. وذات يوم قالت كلاماً سلبياً عن الحكومة في فترة البعث، فما كان من إحدى الزبونات إلا أن أخبرت أجهزة الأمن التي اتهمتها بالتجسس).

طلبت الزوجة من المفوضية التدخل لصالح زوجها. وهي تقول أن الشرطة الأردنية طلبت الحصول على الجواز بعد اعتقال الزوج، وذلك كجزءٍ من عملية الترحيل. طلبت الزوجة من المفوضية تسليم الجواز إلى قسم شرطة الأشرفية، إضافةً إلى زيارة زوجها في القسم. ولم تكن بذلك تطالب بتدخل المفوضية لصالح الزوج فقط، بل كانت خائفةً من الذهاب إلى قسم الشرطة بنفسها لأنها تجاوزت مدة الإقامة التي تسمح بها تأشيرة الدخول: "كنت خائفةً من ترحيلي أنا أيضاً". التقت المرأة بموظفي المفوضية: "أخبرتهم بقصتي. كان زوجي ما يزال في قسم الشرطة. وكنت أبكي". وتقول المرأة أن المفوضية رفضت زيارة الزوج أثناء احتجازه انتظاراً لترحيله لأنه لم يكن مسجلاً لديها. تقول المرأة: "قالوا لي أن أظل هادئةً. وأنهم لا يريدون أخذ جواز سفري. لم يكونوا مهتمين بتقديم المساعدة".82

وبعد أربعة أيام من ترحيل الزوج، منحت المفوضية الزوجة بطاقة "طالب اللجوء". قالت المرأة: "أنا بحاجةٍ لأن أذهب إلى السوق لأقوم بما كان يقوم به زوجي. فالناس يتكلمون كثيراً ويلمِّحون كثيراً". تحدثت المرأة مع زوجها هاتفياً: "قال أن أحداً ما كتب على باب الكنيسة ’الموت للمسيحيين‘. قال لي زوجي أنه صار يخشى مغادرة المنزل. إنه لا يعمل. وقد قال لي أن لا أعود إلى العراق".

اتصلت هيومن رايتس ووتش باثنين من العراقيين الذين جرى ترحيلهم من الأردن إلى العراق مؤخراً. لم يكن أيٌّ منهما قد سجل طلب لجوء لدى المفوضية العليا للاجئين في الأردن. وأحد الشخصين امرأة شابة تعمل مترجمةً في المنطقة الخضراء ببغداد. وتقول أنها هربت إلى الأردن لأنها تلقت تهديداً بالقتل.83 لقد هربت من العراق في سبتمبر/أيلول 2005 بعد أن قال لها جندي عراقي في نقطة تفتيش قريبة من المنطقة الخضراء: "نعلم أنك مترجمة لدى الأمريكيين. ونحن نعرف هوايات جميع المترجمين". وقد قالت لنا هذه المرأة أنها طلبت الحماية بعد أن اعتقلتها المخابرات الأردنية وباشرت إجراءات ترحيلها.

وكانت المخابرات اعتقلتها في مطار عمان يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، أي خلال أسبوعين من تفجيرات الفنادق، عندما كانت ذاهبةً لاستقبال صديقة أمريكية. كانت قد جددت تأشيرتها قبل يومٍ واحد من ذلك، وبالتالي كانت إقامتها شرعيةً في الأردن. استجوبتها المخابرات مع خمسةٍ من العراقيين الآخرين الذين كانوا في المطار لاستقبال بعض الأشخاص ذلك اليوم. واتهمتها المخابرات بحيازة جواز سفر مزور، وقالت أنها متورطة في "تنفيذ التفجيرات" أيضاً. ثم حولوها إلى قسم النساء في سجن نظالة في الجويدة. وهناك رفض الحرس السماح لها بإجراء اتصال هاتفي. كما رفضوا مطالبتها باستدعاء محامٍ. وبعد ذلك حاولت تقديم طلب لجوء وقالت لسجانيها أنها كانت تعمل لصالح الجيش الأمريكي وبعض الشركات الأمريكية في بغداد وأنها تلقت تهديدات. لكنهم قالوا: "هذه ليست مشكلتنا". وجرى ترحيلها في 27 نوفمبر/تشرين الثاني. وقد سافرت إلى مصر بعد أن تكلمنا معها هاتفياً في بغداد بفترةٍ وجيزة.84

أما الشخص الثاني، فهو شابٌ قدم أسباباً وجيهة لفراره من العراق، لكنه قال أن الشرطة الأردنية لم تفسح له فرصةً لشرح ظروفه أو لطلب الحماية.85 لقد قتل أشخاصٌ مجهولون اثنتين من بنات شقيقه في العراق بسبب الادّعاء بتعاونهما مع الأمريكيين.86 وخطيبة هذا الشاب مواطنة أمريكية، وكان له موعدٌ مع القسم القنصلي في السفارة الأمريكية بعمان عندما اعتقلته الشرطة في 16 أبريل/نيسان 2006. وقال الشاب أنه ذهب إلى المطار بصحبة عمه الذي كان مسافراً إلى الولايات المتحدة، لكن الشرطة أوقفته واحتجزته عند نقطة تفتيش على طريق المطار. أمضى الشاب ثلاثة أيام محتجزاً أجرى خلالها اتصالات هاتفية يائسة مع أفراد أسرته طلباً للحصول على "واسطة". وعند اعتقاله، كانت مدة تأشيرة الدخول التي يحملها منتهية منذ ثلاثة أشهر. وكان قد مضى عليه سنة واحدة في الأردن، كان خلالها يجدد تأشيرته بأن يخرج من الأردن ثم يعود إليه. لكن الموظفين الأردنيين عند الحدود السورية لم يمنحوه في المرة الأخيرة إلا تأشيرة لثلاثة أيام. وسرعان ما صار مقيماً من غير تأشيرة.

وفي مكالمةٍ هاتفيةٍ من مدينة الموصل العراقية، قال لنا هذا الشاب العراقي أنه رجا رجال المخابرات أن يسمحوا له بدفع الغرامة البالغة 130 دينار أردني، لكنهم رفضوا. وقال: "لم يجر أي استجواب، لقد اكتفوا بالقول: ’سيجري ترحيلك‘. ولم يسألوني عما إذا كنت خائفاً من العودة إلى العراق". ويقول الشاب أنه لم يكن يعرف بوجود شيء من قبيل بطاقة "طالب اللجوء" التي تمنحها المفوضية العليا للاجئين. أخذه حرسٌ من الجنود برفقة نحو 40 شخصاً غيره في حافلةٍ إلى الحدود. وتركوهم في الصحراء عند معبر الكرامة ـ طريبيل. وكان عليه أن يعثر على سيارة أجرة تأخذه إلى بغداد، ثم التوجه إلى منزله في الموصل. وقال أنه كان بدون عمل وبدون نقود، وأنه خسر موعده مع القنصلية الأمريكية بعمان من أجل الحصول على التأشيرة، وأنه لا يعرف إذا كان بوسعه تقديم طلب تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة في بغداد.87




24 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، أقرت في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984، قرار الجمعية العامة 39/46، الملحق رقم 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197,، وثيقة الأمم المتحدة أ/39/51 (1984)، دخلت حيز التنفيذ في 26 يونيو/حزيران 1987، المادة 3. وللحصول على قائمة كاملة بالدول المنضمة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، انظر الرابط: http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/9.htm (تمت زيارة الرابط في 28 يونيو/حزيران 2006)

25 لا تتطلب عضوية الدولة في اللجنة التنفيذية انضمامها إلى الاتفاقية أو البروتوكول؛ لكنها تتطلب فقط "اهتماماً والتزاماً ظاهرين بحل مشكلات اللاجئين"، إضافةً إلى عضوية الأمم المتحدة أو منظماتها المتخصصة. المفوضية العليا للاجئين، "كيفية تقديم طلب لعضوية اللجنة التنفيذية"، http://www.unhcr.org/excom/418b5ecc4.html (تمت زيارة الرابط في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2006). انضم الأردن إلى اللجنة التنفيذية عام 2006.

27 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 51/75، A/RES/51/75، 12 فبراير/شباط 1997، الفقرة 3.

28 الإعلان الصادر عن الدول الأعضاء في اتفاقية 1951 و/أو في بروتوكول 1967 المتعلق بوضع اللاجئين، الاجتماع الوزاري لدول الأعضاء، جنيف، 12 – 13 ديسمبر/كانون الأول 2001، وثيقة الأمم المتحدة HCR/MMSP/2001/09، 16 يناير/كانون الثاني 2002، الفقرة 4.

29 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 57/187، A/RES/57/187، 18 ديسمبر/كانون الأول 2001، الفقرة 4.

31 "تعهدات الأردن والتزاماته تبعاً للقرار A/RES/60/251"، الرقم المرجعي SH/1/A/660/06، نيويورك، 20 أبريل/نيسان 2006.

32 رسالة عبر البريد الإلكتروني من مكتب المفوضية العليا للاجئين بعمان إلى هيومن رايتس ووتش، 27 يوليو/تموز2006.

33 المفوضية العليا للاجئين، "دليل إجراءات ومعايير تحديد وضعية اللاجئ بموجب اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 المتعلقين بوضع اللاجئين"، عدّل في يناير/كانون الثاني 1992، جنيف، الفقرة 28، انظر النص الموجود في الهامش رقم 1

34 قرار المفوضية العليا للاجئين رقم 79، "قرار عام بشأن الحماية الدولية"، 11 أكتوبر/تشرين الأول 1996، http://www.unhcr.org/excom/EXCOM/3ae68c430.html (تمت زيارة الرابط في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2006)، الفقرة (ر).

35 قرار المفوضية العليا للاجئين رقم 99، "قرار عام بشأن الحماية الدولية"، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2004، http://www.unhcr.org/excom/EXCOM/41750ef74.html (تمت زيارة الرابط في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2006)، الفقرة (ذ).

36 قرار المفوضية العليا للاجئين رقم 6، "عدم الإعادة"، 12 أكتوبر/تشرين الأول 1977، http://www.unhcr.org/excom/EXCOM/3ae68c43ac.html (تمت زيارة الرابط في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2006)، الفقرة (ت).

38 خطاب التفاهم بين حكومة الأردنية الهاشمية ومكتب المفوضية العليا للاجئين، المادة 2، الفقرتان 2 و3، 15 أبريل/نيسان 2003. [ضمن أرشيف هيومن رايتس ووتش].

39 انظر الفقرات الواردة أدناه: المفوضية العليا للاجئين والحماية المؤقتة؛ والفلسطينيون في مخيم الرويشد؛ والأكراد الإيرانيون.

40 اتفاقية اللاجئين، المادة 31، 2.

41 مقابلة هيومن رايتس ووتش (P-NR-2)، عمان، 2 مايو/أيار 2006. (يشير الرمز الخاص بالمقابلات في هذه الدراسة إلى الباحث الذي أجرى المقابلة، وإلى موضوعها. أما الحرفان "NR" فيشيران إلى أن الشخص الذي جرت معه المقابلة ليس لاجئاً).

42 مقابلة هيومن رايتس ووتش (P-NR-3)، عمان، 2 مايو/أيار 2006.

43 مقابلة هيومن رايتس ووتش (C-NR-1)، عمان، 24 أبريل/نيسان 2006.

45 المصدر السابق

46 جاكي سبينر، "العراقيون يواجهون مشقةً متزايدة في السفر إلى الأردن"، واشنطن بوست، 17 يناير/كانون الثاني 2006، ص 14 (أ).

47 المصدر السابق.

48 مقابلة هيومن رايتس ووتش (P-NR-1)، عمان، 22 أبريل/نيسان 2006.

49 مقابلة هيومن رايتس ووتش (C-NR-1)، عمان، 24 أبريل/نيسان 2006.

50 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مخيمر ف. أبو جاموس، أمين عام وزارة الداخلية، ومع بعض الموظفين، عمان، 4 مايو/أيار 2006.

51 سابرينا تافرنيس، "بدء هجرة الطبقة المتوسطة مع انتشار الموت في العراق"، نيويورك تايمز، 19 مايو/أيار 2006.

52 تقول المادة 14 (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948: "لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصاً من الاضطهاد". الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقر في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948، قرار الجمعية العامة رقم 217 أ (3)، U.N. Doc. A/810 at 71 (1948). أما القرار رقم 82 للجنة التنفيذية فهو "يؤكد من جديد أن حالة اللجوء (تمت زيارة الرابط في 5 يوليو/تموز 2006). إن المادة 31 (1) من اتفاقية اللاجئين تحظر على الدول المنضمة إلى الاتفاقية فرض عقوبات على اللاجئين "بسبب دخولهم البلاد أو وجودهم فيها على نحوٍ غير مشروع" ممن يأتون مباشرةً من منطقةٍ تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم إلى الخطر.

53 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مخيمر ف. أبو جاموس، أمين عام وزارة الداخلية، ومع بعض الموظفين، عمان، 4 مايو/أيار 2006.

54 مقابلة هيومن رايتس ووتش (C-35)، عمان، 23 أبريل/نيسان 2006.

55 رسالة عبر البريد الإلكتروني من المفوضية العليا للاجئين إلى هيومن رايتس ووتش، 27 يوليو/تموز 2006.

56 المصدر السابق. لكن الظاهر أن اليمن تفرض تأشيرة دخول على العراقيين الراغبين بدخول البلاد [انظر شروط تأشيرات الدخول على الرابط: http://www.yemenembassy.org.uk/Visas/YemenEmbassyLondon_Visas.htm (تمت زيارة الرابط في 14 يوليو/تموز 2006)]. وانظر أيضاً "استجابة اليمن ومصر" أدناه.

57 مقابلة هيومن رايتس ووتش الهاتفية (C-25) مع أحد الذين جرى ترحيلهم إلى بغداد، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وفي المقابلة نقل هذا الشخص ما قاله ضابطٌ مسئول عن مكتب الإقامة والحدود في سجن نظالة عندما كان يعطي التعليمات. وتؤكد الشهادات الأخرى، ومنها مقابلات هيومن رايتس ووتش (P-12) و(C-13) و(C-17) و(B-31)، ما جاء في هذه الروايات.

58 جرى تأكيد ذلك في مقابلاتٍ (غير رسمية) مع أحد مقدمي الخدمات من غير العاملين في الحكومة، عمان 8 مايو/أيار 2005؛ ومع موظف دبلوماسي، 3 مايو/أيار 2006.

59 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، عمان، 3 مايو/أيار 2006.

60 قانون الإقامة وشئون الأجانب، المادة 37.

61 رسالة عبر البريد الإلكتروني من مكتب المفوضية العليا للاجئين بعمان إلى هيومن رايتس ووتش، 28 أغسطس/آب 2006.

62 المصدر السابق.

63 المصدر السابق.

64 رسالة عبر البريد الإلكتروني من لاجئ عراقي إلى هيومن رايتس ووتش، 22 مايو/أيار 2006.

65 ضمن أرشيف هيومن رايتس ووتش.

66 رسالة عبر البريد الإلكتروني من لاجئ عراقي (C-27) إلى هيومن رايتس ووتش، 22 مايو/أيار 2006.

67 رسالة عبر البريد الإلكتروني من مكتب المفوضية العليا للاجئين بعمان إلى هيومن رايتس ووتش، 27 يوليو/تموز 2006.

68 رسالة عبر البريد الإلكتروني من مكتب المفوضية العليا للاجئين بعمان إلى هيومن رايتس ووتش، 24 مايو/أيار 2006.

69 رسالة عبر البريد الإلكتروني من مكتب المفوضية العليا للاجئين بعمان إلى هيومن رايتس ووتش، 30 يوليو/تموز 2006.

70 رسالة عبر البريد الإلكتروني من مكتب المفوضية العليا للاجئين بعمان إلى هيومن رايتس ووتش، 24 مايو/أيار 2006.

71 رسالة عبر البريد الإلكتروني من مكتب المفوضية العليا للاجئين بعمان إلى هيومن رايتس ووتش، 27 و30 يوليو/تموز 2006.

72 رسالة عبر البريد الإلكتروني من مكتب المفوضية العليا للاجئين بعمان إلى هيومن رايتس ووتش، 23 يوليو/تموز 2006.

73 المصدر السابق.

74 المفوضية العليا للاجئين، خطة العمليات في البلد، الأردن، عام 2006، مراجعة سبتمبر/أيلول 2005، الجزء 1.

75 مقابلة هيومن رايتس ووتش (P-14)، عمان، 27 أبريل/نيسان 2006.

76 للإطلاع على المزايا التي يحصل عليها حاملو بطاقة "طالبي اللجوء"، انظر أدناه "المفوضية العليا للاجئين والحماية المؤقتة".

77 مقابلة هيومن رايتس ووتش (P-5)، الكرك، 23 أبريل/نيسان 2006.

78 مقابلة هيومن رايتس ووتش (B-1)، عمان، 25 أبريل/نيسان 2006.

79 الآشوريون مسيحيون يعتبرون أنفسهم شعباً سامياً قائماً بذاته، ويصل عددهم إلى 1.5 مليون شخصاً في العراق. انظر: http://www.aina.org/faq.html، (تمت زيارة الرابط في 29 يوليو/تموز 2006).

80 مقابلة هيومن رايتس ووتش (P-6)، عمان، 27 أبريل/نيسان 2006.

81 المصدر السابق.

82 مقابلة هيومن رايتس ووتش (B-31)، عمان، 3 مايو/أيار 2006.

83 مقابلة هيومن رايتس ووتش (C-25)، بغداد، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

84 المصدر السابق.

85 مقابلة هيومن رايتس ووتش (C-7)، عمان، 24 أبريل/نيسان 2006.

86 مقابلة هيومن رايتس ووتش (C-3)، عمان، 24 أبريل/نيسان 2006، وقد قال ذلك كتوضيح لما ورد في المقابلة (C-7).

87 مقابلة هيومن رايتس ووتش الهاتفية (C-17)، الموصل، 16 مايو/أيار 2006.