Morocco



Morocco Morocco
  

<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >>

1. ملخص

بطريقة ما يعتبر وضع سميرة م.، الموصوف أعلاه، أفضل من وضع الكثير من الأطفال خدم المنازل المغربيين الآخرين.  تقدر بعض الدراسات أن ثلث خدم المنازل الأطفال يبدئون العمل قبل أن يتموا عامهم العاشر وهو ما يعني أن سميرة م . نسبيا اكبر سنا حينما بدأت العمل أول مرة. هي أيضا تملك تعليما أكثر بصورة أوضح من أقرانها من خادمات المنازل الأطفال، حيث أكملت الصف السابع قبل أن يخرجها والديها من المدرسة بسبب حاجة والديها للدخل الناتج من العمل كل الوقت بعد أن أصبح أخوها غير قادر علي العمل. وفقا لدراسة أنجزت في    2001 عن الأطفال خدم المنازل في الدار البيضاء فقد وجد أن أكثر من 83% لم يلتحقوا بمدارس إطلاقا وكانوا أميين. سن سميرة م. وتعليمها ربما جعلها إلي حد ما أكثر قدرة علي حماية نفسها من أصحاب العمل المسيئين، علي الرغم من ذلك فان سنها ووضعها التعليمي ربما ساهم أيضا لتقدير أهلها أنها "كبيرة السن بشكل كاف" و"متعلمة كفاية" لكي يتم إرسالها لتعمل. "الأطفال الآخرون في العائلة يذهبوا إلي المدرسة"، كما أخبرتنا "أنا أعمل لأني البنت الأكبر سنا".

لاعتبارات أخري هامة سميرة م. تعتبر نموذج معبر عن الأطفال الخدم في المنازل الحاليين والسابقين الذين قابلتهم منظمة هيومن رايتس ووتش . الغالبية يعلمون من أربعة عشر إلي ثمانية عشر ساعة في اليوم، بدون راحة، سبعة أيام في الأسبوع، في مقابل أجور تتراوح بين 0.4 إلي 1 درهم (0.04. إلي 0.11  دولار) في الساعة. بالمقارنة فإن الحد الأدنى للأجور في المغرب بالنسبة للأعمال غير الزراعية الأخرى هو 9.66 درهم (1.07 دولار) في الساعة،  كما أن ساعات العمل محددة ب 44 ساعة في الأسبوع وعشر ساعات في اليوم. كما هو الحال مع سميرة م.، تقريبا، لا يوجد طفلة عاملة كخادمة في المنازل قد تسلمت- أجرها مباشرة أو سئلوا عن رأيهم في كيف تنفق هذه الأموال، مما يعني عمليا أنهم يعملون في مقابل الطعام والمأوي وفي بعض الظروف مبالغ نقدية صغيرة علي سبيل مصروف الجيب أو الملابس.

مثل سميرة م.، فإن الغالبية من الأطفال خادمات المنازل الذين قابلناهم قد نلن إساءات نفسية وجسدية من قبل أصحاب العمل، تضمنت هذه الإساءات الضرب أو التهديد به في حالة التباطؤ في إنجاز الأطفال لمهام عملهم أو إنجازه بطريقة غير مرضية. في حالتين من الأطفال الذين قابلناهم أخبرونا عن تعرضهم للتحرش الجنسي من قبل أصحاب العمل أو احد أعضاء الأسرة التي يعملون لديها.

تعد نسبة عمالة الأطفال في المغرب من بين الأعلى  في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و من بين الأقل من حيث معدل الالتحاق بالمدارس بالنسبة للأطفال العاملين خارج بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.و تبعا لدراسة في 2004 عن عمل الأطفال في المغرب أجراها كل من منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للأطفال (يونيسيف) والبنك الدولي فإن الأطفال العاملين كخدم في المنازل "ربما كانوا الفئة الأكثر إحتياجا للحماية من بين الأطفال العاملين في الحضر" وأن عمالة الأطفال الحضرية تشكل أعظم الأخطار بالنسبة لصحة الأطفال  ورفاهيتهم.2 حتى الآن فقد أعطت الحكومة القليل من الاهتمام لمكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال المنزلية. قليلة هي البرامج المخصصة لمنع الأطفال من الانخراط في العمل كخدم منازل أو تلك المخصصة لإعادة تأهيلهم واندماجهم مع أسرهم، أيضا فإن الأطفال خدم المنازل لدي اسر مسيئة موارد المساعدة المتوفرة لهم والفعالة، قانونية أو غيرها، قليلة.و تستبعد مدونة الشغل في المغرب عمال البيوت (خدم المنازل) من مجالها القانوني، فمفتشي العمل تنقصهم السلطة لدخول المنازل الخاصة لبحث انتهاكات التحريم العام لتشغيل أطفال أعمارهم تقل عن الخامسة عشر.و نادرا ما يفعل القضاة والنواب العموميين مواد القانون الجنائي بالنسبة لحالات إساءة معاملة الأطفال، والإكراه على العمل، في الحالات المتعلقة بالأطفال خدم المنازل، والوالدين نادرا ما يكونوا راغبين  في الضغط من أجل محاكمات مستهلكة للوقت ومعرضة بناتهم للفضيحة بدون أية فوائد مباشرة تعود عليهم.أما المنظمات الأهلية والأخصائيون الاجتماعيون و الأطراف الخاصة الأخرى فهم لا يملكون السلطة القانونية للإصرار علي الوصول للطفلة العاملة في المنازل عندما يشتبهون في تعرضها لإساءة المعاملة.

يحتمل معظم الأطفال خدم المنازل العاملون لدي اسر مسيئة الإساءة التي لحقت بهم حتى تأتيهم الفرصة في احد الأجازات الرئيسية أو الأعياد الدينية لكي يعودوا إلي بيوت أسرهم. الأكثر شجاعة ويأسا، مثل سميرة م.، ينتهز الفرصة المتاحة ويهرب. ضئيلة هي الحلول الوسط بين هذين الخيارين.  معظم الأطفال خدم المنازل يعملون في مدن علي بعد مسافة ما من منازلهم الريفية، ولديهم فقط اتصالات متكررة بعائلاتهم. عندما يزور أفراد الأسرة الطفلة في مكان عملها فالزيارة عادة ما تكون قصيرة وأحيانا ما تكون مراقبة من أصحاب العمل، وهو الأمر الذي يعطي الأطفال العاملات فرصة ضئيلة لكي يقنعن عائلاتهن اللاتي تعتمدن علي دخلهن بان الإساءات التي تواجههن ضخمة بشكل كاف لكي يبرر تركهن العمل. البنات اللاتي يفكرن في الهرب من أصحاب عمل مسيئين في الغالب يواجهن عقبات متعددة مثل: نقص النقود والمعرفة عن كيفية العودة إلي المنزل، تهديد أصحاب العمل باستخدام العنف ضدهن، إبلاغ البوليس عنهن، بالإضافة إلي القيود علي حركة البنات عموما، وهناك أيضا خوف البنات من فقدانهن للطريق إلي المنزل وتعرضهن للمهاجمة، كل هذه العوامل مختلطة تجعل العديد من الأطفال خدم المنازل الذين تحدثنا معهم يستمروا في العمل لدي أصحاب العمل المسيئين. خوف البنات هذا لم يكن بلا أساس: خدم المنازل الأطفال الذين هربوا من الأسر المسيئة كما وصفوا لنا، انهاروا باكين في الشارع ومحطات القطار أو يناموا في الشارع، مفلسين وغير قادرين علي العودة إلي المنزل بدون مساعدة الغرباء.

تحظر اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل الاستغلال الاقتصادي وتشغيل الأطفال في الأعمال المحتمل أن تكون خطرة، أو تتعارض مع تعليمهم، أو تكون ضارة بصحتهم أو نموهم3. خدمة الأطفال في المنازل تحت هذه الظروف يعتبر أيضا من بين أسوأ أشكال عمالة الأطفال، كما هو معرف في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182، "اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال"، وفقا لهذه الاتفاقية الأطفال تحت سن الثمانية عشر يحظر تشغيلهم في أعمال من المحتمل أن تكون ضارة بصحتهم،أو سلامتهم، أو أخلاقهم. الأعمال المحظورة تتضمن الأعمال التي تعرضهم إلي إساءة جسدية، نفسية، أو تحرش جنسي، والتي تجبرهم علي العمل لساعات طويلة أو أثناء الليل، أو تحصرهم بشكل غير مبرر في أماكن تقع تحت إشراف صاحب العمل.4  حيث تلزم اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال الدول أن تتخذ إجراءات فورية وفعالة لحماية كل الأطفال أقل من ثمانية عشر عاما من أسوأ أشكال عمل الأطفال وتضمن إعادة تأهيلهم والاندماج الاجتماعي للأطفال المنخرطين فعليا في هذه المجالات من العمل5. لقد صدق المغرب علي كلا الاتفاقيتين.

تحظر اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال أيضا الاتجار بالأطفال وإكراههم على العمل. وفقا للقانون الدولي، العمل الجبري هو العمل المنفذ تحت التهديد بعقوبة وبدون رضي.أما هؤلاء الذين يجندون، ينقلون، يؤون، أو يستلمون أطفال بغرض العمل الجبري يعتبرون متاجرون بالأطفال. بينما لا نستطيع القول أن كل عمالة الأطفال كخدم بالمنازل في المغرب ينطبق عليه هذا التوصيف، فإن منظمة هيومن ريتس ووتش تعتقد أن هناك دليل كاف يبرر إعطاء الأولوية  للبرامج المتعلقة بعمالة  الأطفال كخدم منازل في برامج المغرب  من أجل إنهاء عمل الأطفال الخطر ومكافحة الاتجار بالأطفال. إضافة إلي ذلك على المغرب أن تظهر التزامها بمكافحة كل أشكال الاتجار بالأشخاص من خلال تصديقها علي الاتفاقية الأهم المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، ونعني بها بروتوكول منع وقمع معاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية.6

مناهج البحث

هذا التقرير يعالج عمل الأطفال الإناث تحت سن الثمانية عشر الذين يؤدون مهام منزلية أثناء معيشتهن مع مشغليهن. الفتيات الصغيرات المنخرطات في العمالة المنزلية يشار إليهم في المغرب ب petitesbonnes"، إنه مصطلح لا يشير إلي سقف سن محدد ولكنه أيضا مقصود به التمييز بينهن وبين البنات الأكبر سنا أو النساء المنخرطات في الخدمة المنزلية. ضمن هذه الفئة فإننا في هذا التقرير نؤكد بشكل خاص علي معاملة البنات تحت سن الخامسة عشر لأن البنات في هذه الشريحة العمرية أكثر احتياجا للحماية تجاه إساءة المعاملة ونادرا ما يملكن القدرة العاطفية والإدراكية و الاجتماعية لمواجهة الأوضاع المسيئة التي قد تواجههن. بناء علي الإقرار بحاجة هذه الشريحة الى الحماية، فإن كلا من القانون الدولي والقانون المغربي قد حظرا عمل الأطفال اقل من الخامسة عشر.7  و بالإضافة الي ما سبق، فإن حظر القانون الدولي للعمل الخطر، والعمل الجبري، وبيع والاتجار في الأطفال، والعمل الذي يتعارض مع التعليم، وأسوأ أشكال عمالة الأطفال ينطبق علي كل الأطفال تحت سن الثمانية عشر.8

نحن نقيم في هذا التقرير معاملة الأطفال خدم المنازل تبعا للمعايير الواردة في القانون الدولي، كما هو مفصل في اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، وغيرها من اتفاقيات القانون الدولي الإنساني. هذه الاتفاقيات الدولية تؤسس للأطفال الحق في عدم التعرض للاستغلال الاقتصادي والعمل الخطر، وعدم تعرضهم للاتجار بهم من أجل العمل الجبري، والحق في التعليم، هذا من بين حقوق عديدة اخري.

النتائج الواردة في هذا التقرير مبنية علي بحث ميداني أجري في الدار البيضاء، والرباط، ومراكش في مايو 2005، ومتابعة جمع المعلومات من خلال التليفون ومراسلات البريد الالكتروني وحتى نوفمبر من نفس العام، هذا بالإضافة إلي مراجعة الدراسات والإحصاءات السابقة حول عمل الأطفال والتي أعدتها جهات مغربية ودولية حكومية وغير حكومية. خلال فترة البحث تحدثنا إلي خمسة عشر من خادمات المنازل الأطفال الحاليين والسابقين، ومعلمين لخدم المنازل الأطفال، وعاملين من عشرة منظمات غير حكومية مغربية يعملون في حقل عمالة الأطفال، مسئولين من العصبة المغربية لحماية الطفولة،( LMPE)، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، كتابة الدولة للأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي والبرنامج الدولي لمنظمة العمل الدولية لإنهاء عمل الأطفال ومسئول برامج منظمة العمل الدولية-ابيك في  المغرب و مسئول اليونيسيف لحماية الطفل في المغرب. في بعض الحالات طلب المعلمون والعاملون في المنظمات غير الحكومية الذين انتقدوا سياسات الحكومة أن لا تذكر أسمائهم أو أسماء المنظمات التي يعملون بها لكي يتجنبوا أي عقاب محتمل يقع عليهم أو علي منظماتهم.

لقد قامت هيومن رايتس ووتش بمقابلة خادمات المنازل الأطفال والبالغات خارج أماكن  عملهن. تقريبا كل خادمات المنازل اللاتي تحدثنا إليهن عملن مع أكثر من أسرة، والعديد منهن عملن مع أسر عديدة قبل أن يكملن عامهن الثامن عشر. ما لم يذكر غير ذلك فإن كل الأوضاع والأحداث المذكورة في هذا التقرير حدثت مع خادمات المنازل حينما كان سنهن أقل من الثامنة عشر. أسماء كل خادمات المنازل تم تغييرها لحماية خصوصيتهن ولتجنب احتمال انتقام أصحاب العمل. في هذا التقرير، وتبعا لاتفاقية حقوق الطفل، كلمة "طفل" تشير إلي أي شخص تحت سن الثمانية عشر.9

هذا هو تقرير هيومن رايتس ووتش التاسع  والذي يوثق إساءة معاملة خدم المنازل، بما فيهم العمال المهاجرين، سواء أطفال أو بالغين. لقد وثقنا إساءة المعاملة هذه في السلفادور، جواتيمالا، اندونيسيا، ماليزيا،سنغافورة، السعودية العربية، توجو، والولايات المتحدة. هذا التقرير يشكل أيضا التقرير الثامن والعشرون حول عمالة الأطفال. حتى الآن فقد اجرين بحوث حول عمل الأطفال الشبيه بالرق في الهند وباكستان، والفشل في حماية عمال الزراعة الأطفال في الولايات المتحدة، عمل الأطفال في حقول القطن في مصر، الإساءات ضد البنات والنساء خدم المنازل في جواتيمالا، استخدام عمل الأطفال في قطاع مزارع الموز في الإكوادور، استخدام عمالة الأطفال في زراعة قصب السكر وإساءة معاملة خدم المنازل الأطفال في السلفادور، تجارة الأطفال في توجو، الاستغلال الاقتصادي للأطفال نتيجة  الابادة الجماعية في رواندا، والتجنيد القسري أو الإجباري للأطفال للاستخدام في الصراعات المسلحة –والذي يعد واحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال- في أنجولا، بورما، كولومبيا، جمهورية الكونجو الديموقراطية، ليبريا، سريلانكا، السودان وأوغندا.



2 “Comprendre le travail des enfants au Maroc، une initiative de recherché commune entre l’Organisation Internationale du Travail، l’Unicef et la Banque Mondiale, Mai 2004 (" فهم عمالة الأطفال في المغرب")  ص 5-6

3 اتفاقية حقوق الطفل، المجازة في 20 نوفمبر 1989، 1577 U.N.T.S.3 (أدخلت إلي العمل بها في 2سبتمبر 1990، صدقت المغرب عليها في يونيو 21، 1993)،.  مادة 32(1).

4 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم.182 المتعلقة بالحظر والعمل المباشر من أجل إلغاء أسوأ أشكال عمالة الأطفال، ("اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال")، أقرت في 17 يونيو 1999، 38I.L.M.  1207 (دخلت إلي العمل 19 نوفمبر 2000). صدق المغرب علي الاتفاقية في 26 يناير 2001.

5 اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، المواد 1و2و7

6 برتوكول منع وحظر ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خصوصا النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة الدولية المنظمة (برتوكول الإتجار بالأشخاص)، G.A. Res 25،  ملحق 2، U.N. GAOR،55th Sess، Supp. No.49، at 60.  U.N. Doc.A/45/49(vol.1) (2001) دخل حيز التنفيذ 25 ديسمبر 2003)، صدقت المغرب علي الاتفاقية وليس علي البرتوكول.   

7 انظر اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن تحديد حد أدني للالتحاق بالعمل (اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل) والمقرة في 26 يونيو 1973،  U.N.T.S 297  1015 (ادخلت الي العمل 19 يونيو، 1976، وصدقت عليها المغرب في 6 يناير 2000) المادة 2(3)، وانظر أيضا مدونة الشغل المغربية كما عدلت بالظهير رقم 1-103-194 في سبتمبر 2003، الجريدة الرسمية رقم 5167 8 ديسمبر 2003 (بدأ العمل بها 8 يونيو 2004)، مادة 143. تسمح اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل بالالتحاق بالعمل باستثناء يسمح بخفض الحد الأدنى لسن العمل إلي 15 سنة فقط وذلك بالنسبة للدولة "التي يعتبر اقتصادها ووسائلها التعليمية غير متطورة بشكل كاف"، والتي قد تحدد حد ادنى 14 سنة نفس المرجع السابق مادة 2(4). المغرب حددت سن العمل بخمسة عشر عاما  وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاقية الحد الأدنى، ولكنها لم تعدل قانون العمل لديها لكي يرفع الحد الأدنى من الثانية عشرة إلي الخامسة عشرة حتى عام 2003، وهذه التعديلات لم تصبح فعالة إلا في 8 يونيو 2004.       

8 اتفاقية حقوق الطفل، مادة 1، اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، مادة 2.

9  اتفاقية ححقوق الطفل، تعرف الطفل باعتباره "كل إنسان يقع تحت سن الثمانية عشر، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه". اتفاقية حقوق الطفل، مادة 1. 


<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >> December 2005