Morocco



Morocco Morocco
  

<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >>

10. عمل الأطفال في القانون الدولي

 

وفقاً للقانون الدولي، لا يحظر عمل الأطفال بحد ذاته، وهذا يأتي اعترافاً بالفوائد المحتملة لبعض أشكال العمل وأيضاً بالواقع الذي قد يتطلب من العديد من الأطفال أن يدخلوا قوة العمل لتدعيم الحاجات الأساسية للأطفال أو عائلاتهم ، بدلاً من الحظر، فإن المعاهدات الدولية تعالج الظروف التي يعمل في ظلها الأطفال  وتلزم الدول أن تضع حداً أدنى لسن العمل. بالإضافة إلى ذلك، فالأطفال الذين يعملون لا يتوقفون عن التمتع بالحقوق الإنسانية الأساسية المكفولة لكل الأطفال الآخرين، وبشكل خاص، فإنهم يظلوا متمتعين بالحق في التعليم.

الحد الأدنى لسن العمل

كما لاحظنا سابقاً، اتفاقية منظمة العمل الدولية بخصوص الحد الأدنى لسن العمل، والتي صدقت عليها المغرب، تضع الحد الأدنى للقبول في العمل في سن الخامسة عشر. و الاتفاقية تقرر علاوة على ذلك أن القوانين الوطنية «قد تسمح أيضاً بالتوظف أو العمل لأشخاص يبلغون على الأقل خمسة عشر عاماً ولكن لم يكملوا بعد تعليمهم الإلزامي» بشرط أن يكون العمل «ليس من المحتمل أن يضر بصحتهم أو بتطورهم» و لا يؤثر سلبياً على حضورهم للمدرسة أو مشاركتهم في برامج التدريب المهني153. علاوة على ذلك، بالنسبة لهؤلاء الأطفال، فالاتفاقية تتطلب من الدول أن «تحدد الأنشطة التي يسمح فيها بالعمل وأن تحدد ساعات عملها و الظروف التي قد يتم  في ظلها مباشرة هذا التوظيف أو العمل.154

الحظر على الاستغلال الاقتصادي والعمل الضار أو الخطر

تلزم اتفاقية حقوق الطفل المغرب بأن تحمي الأطفال من "كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص يتعهد الطفل برعايته."155 إنها تكفل لكل الأطفال تحت سن الثامنة عشر الحق في «الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أي عمل يرجح أن .. يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي".156 بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الدول الأطراف في المعاهدة بأن تضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه وأن تكفل للأطفال وقت مناسب للراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب157. بينما لا تقوم الاتفاقية بتعريف الاستغلال الاقتصادي، تعتقد هيومن رايتس ووتش أن هذا الحد يكون قد تم تجاوزه عندما – كما هو موصوف في التقرير – يتطلب من خدم المنازل الأطفال أن يعملوا لساعات طويلة جداً بدون راحة مناسبة ووقت فراغ ومزاولة الألعاب، وذلك في مقابل أجور أقل بكثير من الحد الأدنى للأجر الذي وضعه القانون لفئات العمل الأخرى.158

و تطور اتفاقية «أسوأ أشكال عمل الأطفال» والمصدق عليها من قبل المغرب في 26 يناير 2001، الحظر على العمل الخطر أو الضار. وفقاً للاتفاقية، فإن هناك بعض أشكال عمل الأطفال محظورة بدون مناقشة، بما فيها «العبودية أو الممارسات التي تشبهها مثل البيع والاتجار في الأطفال والعمل القسري أو الإجباري"159 بعض أشكال العمل الأخرى تعتبر محظورة إذا شكلت "أعمالا من شأنها، بحكم طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها أن يرجح حدوث إضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي."160 تحدد الأطراف المصدقة على الاتفاقية ما الذي يشكل عمل خطر محظور وذلك بالاستشارة مع منظمات العمال وأصحاب العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار "المعايير الدولية ذات الصلة، وخاصة ....  "توصية أسوأ أشكال عمل الأطفال."161 من بين العوامل الأخرى، تنادي التوصية بضرورة الأخذ بعين الاعتبار الحد الذي يمكن معه للعمل أن "يعرض الأطفال للأذى الجسدي أو النفسي أو الجنسي" أو أن يتضمن «ظروف عمل صعبة بشكل خاص مثل العمل لساعات طويلة أو العمل الليلي أو العمل الذي يكون فيه الطفل محصوراً في مكان تحت إشراف صاحب العمل بشكل غير مقبول."162 أكثر من ذلك فإن اتفاقية ُأسوأ أشكال عمل الأطفالُ تلزم الأطراف المصدقة بأن تطبق برامج عمل من أجل إنهاء، كأولوية، أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما فيها أخذ إجراءات فعالة ومحدودة زمنياً لتقديم مساعدة مباشرة من أجل انتشال الأطفال من أسوأ أشكال العمل ومن أجل تأهيلهم واندماجهم الاجتماعي ومن أجل التعرف على والوصول إلى الأطفال الذين يقعون تحت مخاطر خاصة مع الأخذ في الاعتبار الوضع الخاص للبنات163. تناشد توصية أسوأ أشكال العمل الدول المصدقة أن تعطي "اهتماماً خاصا" إلى "مشكلة العمل غير المنظور الذي تعتبر فيه البنات في ظل وضع خطر بشكل خاص."164

تضع أيضاً توصية أسوأ أشكال عمل الأطفال خطوات تفصيلية على الدول اتخاذها في تطبيق الاتفاقية. من بين هذه الخطوات جمع مادة تفصيلية، مصنفة إحصائياً حول طبيعة و حجم عمل الطفل مع خلق آليات مراقبة التطبيق والتنسيق والتعاون بين السلطات الوطنية المسئولة.165

العمل الجبري

يعد العمل الجبري من بين أسوأ أشكال عمل الأطفال وهو محظور لكل الأطفال تحت سن الثامنة عشر. تعرف اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمل الجبري والتي صدقت عليها المغرب في 1957 العمل الجبري باعتباره «كل أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة ولم يتطوع الشخص بأدائها بمحض اختياره»166 في تحديدها إذا ما كانت أية ظروف عمل محددة تشكل عملاً جبرياً أم لا، فإن لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية قالت «التهديد بأي عقوبة ... لا يحتاج أن يكون في شكل عقوبات جنائية، ولكن قد يأخذ شكل فقدان الحقوق أو الامتيازات أيضاً»167  وقد ناقشت منظمة العمل الدولية في تقريرها العالمي حول العمل الجبري 2005 «الأشكال الملطفة أو الماكرة من الإكراه» والتي تميز العمل الجبري وتحدد بناءاً على ذلك «العناصر الأساسية أو الخصائص التي يمكن استخدامها للتعرف على أوضاع العمل الجبري في الممارسة». أمثلة التهديد بالعقوبة تتضمن: العنف الجسدي ضد العاملين أو أفراد العائلة أو ذوي الصلة القريبة، والعنف الجنسي، والتهديد بعقوبات إلهية (فوق طبيعية) أو السجن أو الاحتجاز، والعقوبات المالية، وإبلاغ البوليس أو سلطات الهجرة والترحيل، والطرد من الوظيفة القائمة، والإقصاء من وظائف مستقبلية، والاستبعاد من المجتمع المحلي والحياة الاجتماعية، والحرمان من حقوق أو امتيازات، والحرمان من الطعام، والمأوى أو الضروريات الأخرى، والنقل إلى ظروف عمل أسوأ، وفقدان المكانة الاجتماعية. وتشمل أمثلة عدم الرضى أو الموافقة: حصر الشخص جسدياً في مكان العمل، والإلزام النفسي، والاختطاف الجسدي، والتدليس أو تقديم وعود مغلوطة حول أنواع العمل وشروطه أو إمساك أو الامتناع عن دفع الأجر، والاحتفاظ بأوراق الهوية، والمولود/ سليل وضع الرق أو القن، وبيع الشخص أو تحويل ملكيته لشخص آخر الإغراق بالدين.168

الاتجار بالأطفال من أجل العمل الجبري

التعريف الأكثر انتشاراً وقبولاً للاتجار بالأطفال هو ذلك الوارد ببروتوكول الاتجار بالأشخاص والمكمل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وهو يعرف الاتجار بالأطفال باعتباره تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال الطفل بغرض الاستغلال الجنسي أو استغلال عمله أو السخرة أو الخدمة قصراً أو الاسترقاق169 وبخلاف البروتوكول الاختياري المكمل لاتفاقية حقوق الطفل والمتعلق ببيع الأطفال، فإن بروتوكول الاتجار بالاشخاص ينطبق حتى إذا كان أحد الوالدين أو الأوصياء القانونيين على الطفل لم يتسلم مال أو أي ميزة لنقل الطفل إلى وضع من الاستغلال170. وبالرغم من أن المغرب لم توقع أو تصدق على بروتوكول الاتجار بالأشخاص، فإنها صدقت على اتفاقية «أسوأ أشكال عمل الأطفال» والتي تتضمن اعتبار العمل الجبري والاتجار بالأطفال من أجل العمل الجبري من بين أسوأ أشكال عمل الأطفال. أن الحكومات عليها التزام مؤكد لمنع أسوأ أشكال عمل الأطفال.171

تعتبر منظمة العمل الدولية طفلة ما تم الاتجار بها في الخدمة المنزلية عندما «تكون ملزمة بأن تترك قريتها لكي تذهب إلى المدينة لكي تجد عملاً ويتم تجنيدها في الخدمة المنزلية حيث تكون ظروف العمل استغلالية، (على سبيل المثال، عندما يتم «الدفع» للطفلة عينياً في شكل طعام ومأوى بدلاً من تسلمها لأجر) 172 تشرح منظمة العمل الدولية أنه في حالة ما إذا كان تنقيل الطفل، كعنصر من عناصر الاتجار بالأشخاص، طوعياً وإذا كانت الخدمة المنزلية استغلالية وينطبق عليها أي معيار من معايير أسوأ أشكال عمل الأطفال حينئذ يمكن اعتبار الطفل تم الاتجار به ويعتبر أصحاب العمال متاجرين بالأطفال وفقاً للقانون الدولي.173

تعتقد هيومن رايتس ووتش أن شهادات ثلاث من الخمسة عشر من الخادمات الأطفال واللاتي تم توثيقهن في هذا التقرير قد تكون متسقة مع التعريف الدولي للاتجار في الأطفال من أجل العمل الجبري. أنها شهادات زهرة .، التي ضربتها مشغلتها عندما لم تفعل ما قالت لها أن تفعله ولكنها ،في سن الثامنة، والتي كانت صغيرة جداً على أن تترك مكان العمل بنفسها والتي لم تتلقى زيارات من أهلها في مكان عملها، وشهادة رشا أ.، والتي تحبسها صاحبة العمل داخل المنزل عندما تخرج وتضربها حين تمارس عملها بطريقة غير مرضية، وقد هددتها أيضاً بالمزيد من الضرب إذا اشتكت إلى عائلتها أثناء زيارتهم لها والتي كانت تحت ملاحظة ومراقبة صاحبة العمل، وأخيراً حالة سلوى ل. والتي رفضت صاحبة عملها أن تدفع المال المدينة لسلوى به عندما قالت أنها ترغب في أن تترك العمل وهددتها بإحضار البوليس لضربها من أجل اغتصاب أموال أخرى من الطفلة.

بالإضافة إلى هذه الحالات الثلاث، فإن هناك حالة واحدة أخرى بحثناها، بها عناصر يمكن لنا معها أن نعتبرها عمل جبري، إنها حال سميره م. والتي طلبت منها صاحبة العمل أن تعمل لمدة 18 ساعة في اليوم وكانت تضربها إذا تأخرت في إحضار الأشياء المطلوبة وهددتها بإحضار البوليس لضربها ولم تدعها تخرج من المنزل "ماعدا لإخراج الزبالة."174

الحق في التعليم

الحق في التعليم مكفول بالقانون الدولي وذلك في اتفاقية حقوق الطفل وفي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذه الأدوات الدولية تنص على أن التعليم  الابتدائي يجب أن يكون «إلزامي ومتاح مجانياً للجميع».175 التعليم الثانوي، بما فيه التدريب المهني، يجب أيضاً أن يكون «متاح ويسير الوصول لكل طفل» وأن الدول أطراف العهد يجب عليها أن «تتخذ الإجراءات المناسبة مثل تقديم التعليم المجاني وتقديم المساعدة المالية في حالة الحاجة إليها»176 بالإضافة إلى ذلك، فإن اتفاقية حقوق الطفل تلزم الدول الأطراف بأن «تتخذ الإجراءات التي من شأنها تشجيع الحضور المنتظم في المدرسة وتقليل معدلات التسرب من المدارس»177. تلتزم الدول الأطراف في اتفاقية إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة بأن تنهي التمييز ضد البنات في التعليم بما فيه إتاحة المدارس وإنقاص معدل تسرب الطالبات، و مباشرة برامج لكل البنات اللاتي تركن المدرسة مبكرا.ً178 كل من التعليم الابتدائي والثانوي يجب أن يشتمل على عناصر «التوافر، ويسر الوصول أو الإتاحة والقبول والمرونة»179. تعرف لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التوافر بأنها تعني «مؤسسات تعليمية فعالة في أداء وظائفها وبرامج ... تكون متوفرة بكمية كافية في المناطق المشمولة بسيادة الدولة»180. المؤسسات التعليمية يجب أن تكون متاحة للجميع بدون تمييز وأن تكون «في حدود المسافة التي يمكن الوصول إليها بأمان» وأن تكون "ممكنة للجميع أن يدفعوا تكاليفها."181 لقد استفاضت اللجنة بأنه بالرغم من أن التعليم الابتدائي يجب أن يكون "مجانياً للجميع"، فإن الدول الأطراف "عليها بشكل متزايد باضطراد أن تقدم تعليم ثانوي مجاناً وأيضاً تعليم عال."182

تكفل اتفاقية حقوق الطفل حق الأطفال في الحماية من "أداء أي عمل من المرجح... أن يتعارض مع تعليم الطفل."183 اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال تبرز "أهمية التعليم في إنهاء عمل الأطفال" وتطالب الدول بأن "تكفل إتاحة التعليم الأساسي المجاني، وعندما يكون ممكناً ومناسباً، التدريب المهني للأطفال المنتشلين من أسوأ أشكال عمل الأطفال."184



153  اتفاقية الحد الأدني لسن العمل ، مادة 7(1-2)

154 المرجع السابق مادة 7(3). توصية منظمة العمل رقم 146 المتعلقة بالحد الأدنى لسن التشغيل تقول أنه بالنسبة للأطفال فوق الحد الأدنى لسن التشغيل والذين لم يكملوا التعليم الإلزامي، فأن على الحكومات أن تتأكد  من أن هؤلاء الأطفال: يتلقون "مقابلا ماديا لعملهم مع الآخذ في الأعتبار الدفع المتساوي للعمل المتساوي" وأنه توجد حدود صارمة على ساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما فيها حظر العمل فوق الوقت المحدد لتمكنيهم من وقت مناسب مخصص للتعليم والتدريب (بما فيه وقت لعمل الواجبات المدرسية) ، الراحة أثناء اليوم ووقت فراغ للترفيه وحد أدني 12 ساعة من الراحة متواصلة اثناء الليل للراحة وأيام راحة اسبوعية وإجازات سنوية مدفوعة الأجر لمدة أربع أسابيع على الأقل وليست أقل من تلك المكفولة للبالغين ، وتغطية إجتماعية بما فيه تأمين ضد الأصابات اثناء العمل وبرامج الرعاية الصحية، مهما كانت طبيعة العمل و صيانة ظروف عمل آمنة وصحية. توصية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للقبول بالتشغيل، ILO No 146،  يونيو 26، 1973 فقرة 13(1).

155  اتفاقية حقوق الطفل ، مادة 19 (1)

156  اتفاقية حقوق الطفل ، مادة 32 (1)

157  اتفاقية حقوق الطفل ، مواد 31-32

158 لمزيد من المناقشة حول الاستغلال الأقتصادي للأطفال ، أنظر لجنة حقوق الطفل تقريرالدورة الرابعة للجنة حقوق الطفل،CRC/C/20،   اكتوبر 25، 1993 فقرات 186-196 والمحق V-VI. 

159  اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، مادة 3 (أ)

160  اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال ، مادة 3(د)

161  اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال ، مادة 4 (1)

162  توصية أسوأ أشكال عمل الأطفال مادة 3

163  اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال ، مواد 6-7

164  توصية أسوأ أشكال عمل الأطفال ، مادة 2(ج)

165  توصية أسوأ أشكال عمل الأطفال،  مواد 5(1) 5(2) ، 8 ، 9.

166  أتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن العمل الجبري أو الإلزامي، 39   U.N.T.S،55 (دخل الي حيز التنفيذ مايو1 1930، وتم التصديق عليه من قبل المغرب في مايو 20، 1957 فقرة 2

167  مؤتمر العمل الدولي لسنة  1979، والخاص  بالمسح العام للتقارير المتعلقة باتفاقية العمل الجبري أو الإلزامي  1930 (رقم 29) وأتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1975 (رقم 105) ، تقرير لجنة الخبراء على تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، الدورة 65 ، جنيف، 1979 التقرير الثالث فقرة 21.

 [168] منظمة العمل الدولية، تحالف عالمي ضد العمل الجبري: تقرير عالمي تحت المتابعة لإعلان منظمة العمل الدولية حول البماديء الأساسية وحقوق العمل (جنيف -  منظمة العمل الدولية 2005 )، (بالإنجليزية)، ص 5-6 إطار 1.1

169  يتضمن الاستغلال "في الحد الأدنى ، استغلال و/أو دفع الآخرين الى الدعارة أو أي شكل آخر من الاستغلال الجنسي، والعمل أو الخدمة الجبري/الجبرية و العبودية أو الممارسات الشبيهة بالعبودية، والعمل كالقن أو إزالة أعضاء من الجسم" حيث ان الأطفال بعكس الأمر مع البالغين يمكن أن تنطبق عليهم وصف الإتجار بالبشر حتى ولو لم يكن هناك إجبار، أو اختطاف أو نصب أو خديعة. بروتوكول منع ، وقمع ، ومعاقبة ، الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. (بروتوكول الإتجار بالأشخاص)،

G.A RES. 25، annex II، U.N. GOAR، 55th Sess، Supp. No. 49، at 60، U.N. Doc. A/45/49 (vol.1)(2001)

(دخل خيز التنفيذ في ديسمبر 25  2003).

170  البروتوكول الإختياري المكمل لاتفاقية حقوق الطفل حول بيع ودعارة الأطفال  واستغلال الأطفال في الأعمال الإباحية. (البروتوكول الاختياري حول بيع الأطفال) G.A Res. A/RES/45/236  مايو 25، 2000، ) دخل خيز التنفيذ في يناير 18، 2002، وتم التصديق عليه من قبل المغرب في أكتوبر 2، 2001)

171  اتفاقية حقوق الطفل، مادة 32، 35-36، اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، فقرة 3

172   منظمة العمل الدولية-ابيك، أياد لمساعدة او حياوات مقيدة؟،ص10-11.

173  المرجع السابق ص. 12.

174  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سميرة م.  الدار البيضاء ، مايو 17، 2005

175 اتفاقية حقوق الطفل ، فقرة 28 (1) (أ)،  الاعلان العالمي لحقوق الإنسان فقرة 26(1)،  العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية ، تم تبنيها في 16 ديسمبر 1966، 993 الأمم المتحدة (دخلت حيز التنفيذ في يناير 2،  1976, وتم التصديق عليه من قبل المغرب في مايو 3، 1979.)، مادة 13 (2) (أ).

176 اتفاقية حقوق الطفل فقرة 28 (1) (ب). المادة 13 من  العهد الدولي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية تذكر ان التعليم الثانوي بما فيه التدريب المهني "سوف يكون عموما متاح وسهل الوصول إليه للجميع بكل الوسائل المتاحة وبخاصة بالتقديم التقدمي للتعليم المجاني".

177 اتفاقية حقوق الطفل ، فقرة 28(1)(د)

178  اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء، تم تبنيها في ديسمبر 18، 1979، 1249 U.N.T.S. 13 (دخلت الى حيز التنفيذ في سبتمبر 3 ، 1981، وصدق عليها المغرب في يونيو 21 ، 1993) مادة 10.

179  لجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، تعليق عام رقم 13: الحق في التعليم. U.N Doc. E/C. 12/1991/10،   ديسمبر 8، 1999 فقرة 6

 [180] المرجع سابق فقرة 6(أ)

181   المرجع السابق فقرة 6 (ب)

182   مرجع السابق

183    اتفاقية حقوق الطفل فقرة 32

184   اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال فقرة 7(2)


<<   الصفحة السابقة  |  الصفحة الرئيسية  |  الصفحة التالية  >> December 2005