Morocco



Morocco Morocco
  

<<  |  الصفحة الرئيسية  |  >>

القيود على هيئة الإنصاف والمصالحة

الإفلات من العقاب

إن على المغرب التزامات تتعلق بانتهاكات الماضي بموجب القانون الدولي. ويشمل هذا ضمان أن يتم تحديد هوية المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة وتقديمهم إلى العدالة. وقد قررت هيئات حقوق الإنسان الرسمية في الأمم المتحدة، والهيئات الإقليمية، إضافةً إلى المحاكم الجنائية الدولية، أنه لا يجوز وجود أي إعفاء من المحاكمة أو الإجراءات المماثلة فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان. وتنص مبادئ الأمم المتحدة المحدَّثة من أجل حماية وتشجيع حقوق الإنسان من خلال الأعمال التي تكافح الإفلات من العقاب، في المبدأ رقم 24، على ما يلي:

حتى عندما يتعلق الأمر بإيجاد الشروط المفضية إلى اتفاق سلام أو إلى تشجيع المصالحة الوطنية، يجب أن يبقى العفو وغيره من إجراءات الرأفة ضمن الحدود التالية: (أ) لا يجوز أن يستفيد مرتكبو الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي من هذه الإجراءات إلى أن تفي الدولة بالالتزامات التي يشير إليها المبدأ رقم 19، أو إلى أن تتم محاكمة المرتكبين أمام محكمةٍ مختصة (سواءٌ كانت دولية أو مدوَّلة أو وطنية)، وذلك خارج الدولة المعنية.

وتؤكد هذه المبادئ المحدَّثة أن عبارة "الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي" تشمل، من بين أشياء أخرى، الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية و"الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان المحمية دولياً والتي هي جرائم بموجب القانون الدولي و/أو التي يشترط القانون الدولي على الدول أن تعاقِب عليها، وذلك من قبيل التعذيب والاختفاء القسري والإعدام دون محاكمة والاستعباد".27

إن منظمة هيومن رايتس ووتش تعترف بإمكانيات هيئات الحقيقة في ضمان كشف الحقيقة المتعلقة بانتهاكات الماضي. لكن من يشتبه بارتكابهم الانتهاكات الجسيمة يجب أن يقدموا إلى العدالة، ويجب أن يتم تحديد مسؤوليتهم عن تلك الأفعال في المحاكم. وحتى لو نجحت هيئة الإنصاف والمصالحة في تقديم حساب شامل ومحدد للقمع الذي مورس في الفترة 1956 – 1999، بل حتى لو قدمت التعويضات وإعادة التأهيل إلى الضحايا، فهي غير قادرةٍ بذاتها على إنهاء إمكانية الإفلات من العقاب التي مازال مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي يتمتعون بها في المغرب الآن. وينص تفويض هيئة الإنصاف والمصالحة على أن "الهيئة ليست هيئةً قضائية، وهي لا تستطيع أن تنسب مسؤولية الانتهاكات إلى الأفراد" (المادة 6). وهذه النقطة متضمنة أساساً في توصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والتي قبلها الملك:

تشكل نشاطات هيئة الإنصاف والمصالحة جزءاً من الحل الجاري خارج القضاء لقضية انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي. ولا يمكن لهيئة الإنصاف والمصالحة، بأي حال من الأحوال، وبعد قيامها بالتحقيقات اللازمة، أن تشير إلى الأطراف المسؤولة بالاسم، وذلك مهما تكن أفعال تلك الأطراف. وعلى الهيئة أن تضمن عدم اتخاذ أية خطوات من شأنها أن تثير الانقسام أو الأحقاد أو أن تبذر بذور الشقاق. وقد قال رئيس الهيئة بنزكري لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن الحظر المفروض على تسمية المرتكبين لا يسري إلا على ما تكشفه الهيئة علناً. كما قال أن الهيئة، وفي سياق بحثها، كثيراً ما تسجيل أسماء المرتكبين المزعومين. ويشكل الجزء الأخير من تقرير الهيئة، وهو الجزء الذي يضم أسماء المرتكبين، الجزء الوحيد من التقرير الذي سوف يسلَّم إلى الملك بدلاً من الإعلان عنه.28 وعندها يعود إلى الملك تقرير ما سوف يفعله بهذه المعلومات.29

وقال بنزكري أن هيئة الإنصاف والمصالحة قد توصي بمحاكمة عدد من المتورطين في ارتكاب الانتهاكات. لكنه قال أيضاً أنه يتم اتخاذ إجراءات محاسبة أخرى بالفعل. وقال: "نحن نرى منذ الآن أنه يجري إعفاء بعض الأطراف من مناصبهم. رغم أن ذلك لم يحدث في بعض الأحوال وذلك بسبب المخاوف المتصلة بالحفاظ على استقرار المؤسسات".30 ولم يذكر بنزكري أسماء الموظفين العامين الذين تم صرفهم من الخدمة لعلاقتهم بالانتهاكات.

وقد قال مفوضو هيئة الإنصاف والمصالحة في مناسباتٍ كثيرة أنه في الوقت الذي تفتقر فيه الهيئة لصلاحية تسمية المرتكبين أو محاكمتهم أو عقابهم، فما من شيءٍ يمنع المغربيين من اللجوء إلى المحاكم التماساً للعدالة فيما يخص انتهاكات الماضي. وطبقاً لبنزكري فإن:

لا شيء يمنع الضحية من اللجوء إلى المحكمة. وأنا مؤمنٌ، بصفتي أحد ناشطي حقوق الإنسان، أن المشاركة في التغيير هي الطريقة المثلى لتغيير الأوضاع. فلنقل أنني صاحب إحدى الدعاوى: إنني أقدمها إلى المحكمة، ثم أكافح للفوز بالدعوى. ويمكن لهذا النوع من الاستراتيجية أن يحدث تغييراً حقيقياً. إن دور المحامين ومنظمات حقوق الإنسان هو إعداد دعاوى قوية حسنة الإسناد من شأنها الضغط على السلطة القضائية وإجبار الدولة على الاستجابة بطريقةٍ جدية.

إن هذا التأكيد، وإن كان صحيحاً بالمعنى العام، يقلل من أهمية مشكلة استقلالية القضاء في المغرب اليوم. فرغم أن الدستور المغربي يضمن استقلال القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية (المادة 82)، فمن المشكوك فيه أن تتمكن المحاكم من إصدار قرارات عادلة في الدعاوى السياسية الخاصة بانتهاكات الماضي، وخاصةً عندما تتعلق تلك الدعاوى بأشخاص مازالوا في مناصبهم. ولطالما عمل نظام العدالة على تجريد المتهمين في القضايا السياسية من حقهم في المحاكمة المنصفة. وعندما يكون المتهم صحفياً محرّضاً أو مناضلاًَ إسلامياً مشتبهاً به، فإن فرصته قليلة في تلقي قرار الحكم المستقل المستند إلى وقائع الدعوى. وينشأ الانطباع نفسه من معالجة المحاكم للدعاوى التي تم تقديمها والتي تخص انتهاكات الماضي، وذلك رغم أن عدد الدعاوى المقدمة مازال قليلاً.

وتتعلق إحدى تلك الدعاوى باختطاف قائد المعارضة المنفي المهدي بن بركة، ففي 29 أكتوبر/تشرين الأول 1965، اعترض رجال شرطة فرنسيين يعملون وفق طلبٍ من أجهزة الأمن المغربية طريق ذلك القيادي الاشتراكي في الشارع؛ ثم اقتادوه إلى سيارتهم ولم يشاهده أحدٌ بعد ذلك. ولم تقم السلطات المغربية أبداً بتحديد هوية المسؤولين المتورطين في ذلك الاختطاف أو بمعاقبتهم، كما لم تكشف عن مصير بن بركة. (لكن محكمةً فرنسية أصدرت حكماً غيابياً على من يُدّعى بأنه العقل المدبِّر لتلك العملية، وهو محمد أوفقير الذي كان وزيراً للداخلية آنذاك). وفي 5 يوليو/تموز 2001، قد تقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (Union Socialiste des Forces Populaires, USFP) بشكوى تتعلق باختفاء ابن بركة، بناءً على اعترافات أحمد البخاري المنشورة لتوها، وهو أحد متقاعدي الشرطة السرية كان يعمل في الرباط وقت اختطاف المهدي بن بركة في باريس. وقد صرّح البخاري بأن الجهاز الذي كان يعمل فيه، والمعروف باسم "Cab1"، هو الذي خطط للخطف، وأن ابن بركة قد عُذّب أثناء احتجازه حتى مات. وبعد ذلك رتب رجال الشرطة السرية المغاربة أمر نقل الجثة سراً إلى المغرب حيث قاموا بتذويبها في حوضٍ حمضي.31

وحتى الآن، لم تشهد دعوى الحزب أي تقدم. فقد توفي قاضي التحقيق الأصلي الذي كان مكلفاً بها. ومازالت الدعوى تنتظر تكليف قاضٍ جديد. وتسعى جهة الادعاء العام لإسقاط الشكوى استناداً إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو الحزب الذي نشأ عن الحزب الذي أسسه المهدي بن بركة، يفتقر إلى المركز القانوني الذي يسمح له بتقديم الدعوى، وكذلك استناداً إلى التقادم حيث أن الجريمة وقعت منذ أكثر من 20 عاماً.

وفي انتقامٍ واضح لإفشائه سر تفاصيل القضية، واجه أحمد البخاري سلسلةً من المحاكمات والتقييدات ذات الدوافع السياسية، مما يزيد في إضعاف مصداقية المحاكم المغربية في ضمان العدالة فيما يخص انتهاكات الماضي. لقد اعتقلت الشرطة المغربية البخاري في أغسطس/آب 2001، أي بعد ستة أسابيع من نشر اعترافاته، وقُدّم للمحاكمة فصدر بحقه حكمٌ بالحبس لعامٍ واحد بتهمة تقديمه شيكاً بدون رصيد منذ عدة سنوات. وقد أطلق سراح البخاري بعد أن قضى ثلاثة أشهرٍ في السجن، لكن السلطات رفضت أن تعيد جواز سفره رغم حصوله على قرارٍ لصالحه بهذا الخصوص من المحكمة الإدارية في الدار البيضاء. وقد منعه هذا الرفض من السفر إلى فرنسا حيث طلب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في قضية اختطاف المهدي بن بركة مقابلته بصفته شاهداً. (لقد كلفت فرنسا قاضياً بهذه الدعوى لأن الجريمة وقعت على التراب الفرنسي، ولأن أسرة ابن بركة تقدمت بشكوى بشأن جريمة القتل، وذلك بعد اختتام المحاكمة الأولى المتعلقة بتهم الاختطاف).32

وقد حاول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أيضاً تشجيع المحاكم والبرلمان على التحقيق في انتهاكات الماضي. ففي 23 أكتوبر/تشرين الأول 2000، بعث الحزب برسالةٍ مفتوحة إلى وزير العدل آنذاك عمر عزيمان يحثه فيها على مباشرة الدعوى القضائية بحق أربعة عشر موظفاً حكومياً حالياً وسابقاً ممن يتهمهم الحزب بالتورط في التعذيب وغيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وفي 4 ديسمبر/كانون الأول 2000، وجه حزب الاتحاد الاشتراكي رسالة مفتوحة إلى البرلمان مطالباً إياه بتشكيل هيئة للتحقيق (طبقاً للمادة 42 من الدستور)، لكي تحقق مع 16 شخصاً وردت أسماؤهم في الرسالة بصفتهم مسؤولين عن "الإختفاءات" والتعذيب. وقد أضافت الرسالة اسمين آخرين إلى الأسماء الأربعة عشر المذكورة في الرسالة التي وجهت إلى وزير العدل في أكتوبر/تشرين الأول. وأوضح الحزب أن هناك ضحايا مستعدون للشهادة أمام هيئة التحقيق البرلمانية ضد الأشخاص المتهمين. لكن الحكومة والبرلمان لم يقدما أي ردٍّ رسمي على رسالة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.33

ليست المحاكم المغربية بحاجةٍ لانتظار أن يقوم الضحايا والمواطنون الآخرون بتقديم الشكاوى بشأن انتهاكات الماضي، إذ أن القانون يخوّل مكتب المدعي العام إجراء تحقيقات جنائية حتى في حالة عدم وجود شكوى. وبالرغم من الشهادات العلنية التي قدمها رجل الشرطة السابق البخاري، والتي قدمها ضحايا الانتهاكات الخطيرة، والذين ذكروا أسماء المشتبه فيهم بالخطف والتعذيب، فإن أي مدعي عام أو قاضي تحقيق مغربي لم يستخدم حقه ببدء الإجراءات من تلقاء نفسه (auto-saisine) بحيث يفتح تحقيقاً جنائياً.

إذا كانت المحاكم المغربية لم تفعل شيئاً لضمان محاسبة الأفراد على انتهاكات الماضي، فإن هيئة الإنصاف والمصالحة غير قادرةٍ على ملء تلك الثغرة. إن عليها تحديد المسؤولية المؤسساتية عن الانتهاكات، وذلك بموجب المادة 9 من قانونها، لكنها لا تستطيع ذكر أسماء الأفراد المرتكبين علناً، كما أشرنا قبل قليل. وقد قال رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة إدريس بنزكري أن هذه الحدود تحقق نوعاً من المفاضلة:

من الخطأ افتراض أن النظام القضائي هو الوسيلة المثلى لمعالجة انتهاكات الماضي... ففي المحكمة تكون الضحية أحد أطراف الدعوى؛ أما بالنسبة لنا فإن الضحية هي بطل القصة.34

ويصرّ بنزكري على أن الحظر المفروض على إعلان أسماء المرتكبين المشتبه بهم منسجمٌ مع أهداف هيئة الإنصاف والمصالحة:

إذا ادعينا لأنفسنا حق الحكم على الأشخاص، فإننا نكون في حالة تناقضٍ تام مع المُثل التي ندافع عنها. إننا منشغلون بعملية تذكرٍ تحدث بعد عشرة أو عشرين أو ثلاثين سنة من الواقعة. ونحن لا نستطيع أن نلقي بالأسماء جزافاً خارج الإجراءات القضائية الرسمية. فحقوق الإنسان ليست سراحاً مراحاً بحيث نستطيع أن نتجاهل قرينة البراءة على هوانا.35

كما قال في موضعٍ آخر:

لو أن هيئة الإنصاف والمصالحة عمدت إلى تسمية المرتكبين لغرق عملها في التشهير وفي الاتهامات السياسية والاتهامات المضادة. وليست لدينا الوسائل التي تمكننا من تدبر هذه المعلومات كلها. كما لا يعرف جميع الضحايا أسماء معذبيهم. فقد مضى وقتٌ طويل. وهذا ليس بأمرٍ عملي. إننا لا نسعى إلى تحديد المسؤولية الفردية. وليس لدينا من البراهين ما يكفي للإشارة إلى القادة الأفراد الذين أعطوا الأوامر. إننا نعمل استناداً إلى شهادة الضحية، والضحية لا تملك معلومات عمن أصدر الأوامر. أما المعلومات المفيدة التي يقدمها الضحايا فهي تتركز على ضباط الرتب الدنيا (المحققون والقادة المحليون والذين ينفذون الأوامر). وأكثر التفاصيل التي يستطيع الضحايا تقديمها تتعلق بهؤلاء. وعندما تتوفر لنا معلومات من هذا النوع فسوف ننظمها ونتقدم بتوصياتنا، في حالاتٍ محددةٍ مثلاً، بأن يتم صرف بعض الأشخاص من مناصبهم. وفي الوقت نفسه، وحتى إذا لم نستطع تحديد هوية الذين أعطوا الأوامر، فإننا نظل قادرين على إعادة هيكلة التركيبة التي صدرت تلك الأوامر منها. وسوف نعمل على تقرير مسؤولية الدولة ومسؤولية مؤسساتها. 36

 إذا تمكنت هيئة الإنصاف والمصالحة من إنجاز هذا، فإنها تكون قد ساهمت مساهمةً هامة في توضيح آلية ممارسة القمع في الماضي. وفي حين لا تستطيع الهيئة ذكر أسماء المرتكبين علناً. فإنها قادرةٌ، بالاستناد إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، على معارضة أي إجراءات عفوية عن الانتهاكات الخطيرة من شأنها قطع الطريق أمام المحاكم بحيث لا تستطيع القيام بدورها في إصدار الأحكام على المرتكبين المشتبه بهم.37 كما أن على اللجنة أن تعارض صلاحية نظام التقادم فيما يخص ارتكاب الانتهاكات الخطيرة، وذلك طالما لا يوفر النظام القضائي ملجأً فعالاً للضحايا. 38

ينص قانون إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة على حصر تكليفها بنوعين من الانتهاكات الخطيرة وهما الاختفاءات القسرية والاحتجاز التعسفي، وذلك دون إيضاح مسؤولياتها فيما يخص الأنواع الأخرى من الانتهاكات وضحاياها. وتعرّف الضحية بأنها أي شخص تعرض إلى الاختفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي. ويُعرف التعويض عن الضرر بأنه جميع الإجراءات المتخذة لمساعدة الضحية... في أعقاب الاختفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي. وفي دعوتها إلى تقديم طلبات التعويض، توضح هيئة الإنصاف والمصالحة أن مقدم الطلب يجب أن يكون شخصاً "تعرض للضرر المادي والمعنوي بفعل الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي.39 وقد وجهت هذه الدعوة إلى كلٍّ من الضحايا المباشرين وأسرهم وورثتهم المستفيدين.وعلى الرغم من وضوح كلمات قانون إنشائها، فقد أصرت هيئة الإنصاف والمصالحة على أنها سوف تفسر الانتهاكات التي يشملها تفويضها تفسيراً واسعاً. وفي 15 أبريل/نيسان 2004، وفي أعقاب نشر قانون إنشائها، قامت الهيئة بتوزيع وثيقة هي "عرض لقانون إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة"، وقد نصت الوثيقة على:

يشمل تفويض هيئة الإنصاف والمصالحة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي كانت منهجيةً وجسيمةً من حيث طبيعتها، وذلك مع تذكر أن حق الهيئة بالتحقيق وتقرير الحقيقة يسمح لها تقرير نوع وخطورة انتهاكات الإنسان في الماضي وجسامة تلك الانتهاكات وطبيعتها المنهجية.40

قال رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة بنزكري لهيومن رايتس ووتش: "لقد بدأنا من الفكرة القائلة بأن هذين الانتهاكين كانا الوسيلتين الأساسيتين للقمع. لكن [تفويضنا] بالتحري عن الحقيقة يعني أننا نستطيع المضي إلى أبعد من ذلك بكثير". وأضاف بنزكري أن الهيئة تنوي توسيع حق التعويض ليشمل ضحايا الأنواع الأخرى من الانتهاكات، إذ أن "التعذيب والاغتيالات وحالات القتل الناتج عن الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن أثناء الإضطرابات يمكن اعتبارها جميعاً انتهاكات جسيمة ومنهجية". كما قال بنزكري أيضاً أن "الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة تقع ضمن تفويضنا". أما عن مفهوم هيئة الإنصاف والمصالحة "للاحتجاز التعسفي"، فقد قال بنزكري أنه لن يقتصر على الأشخاص الذين احتجزوا دون محاكمة بل سيشمل من سجنوا بعد محاكمةٍ غير منصفة. وفي هذه الحالات نتوجه إلى توضيح كيف كانت هذه المحاكمات غير منصفة".41

وقد قال بنزكري لهيومن رايتس ووتش أن الهيئة ستقوم، ولكل حالةٍ تتلقاها، "بعرضها بكليتها وردها إلى الصياغة القانونية لها" مشيراً إلى أن كل حالة يتم تقديمها إلى الهيئة ستتلقى رداً مستقلاً سواءٌ تم قبول طلب التعويض أو لم يقبل.

وفي الندوة التي أقامتها بالرباط في 30 سبتمبر/أيلول ـ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2005، وزعت الهيئة وثيقةً تحوي قائمةً بالانتهاكات ذات الصلة بالاختفاءات القسرية تبعاً لفلسفة الهيئة". وقد أكدت هذه الوثيقة على المفهوم الشمولي للانتهاكات التي تقع في الهيئة:

  • حالات "الاختفاء" كما يحددها التعريف الوارد في قانون إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة وفي الوثائق الدولية لحقوق الإنسان، وخاصةً إعلان 1992 [الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري] ومشروع الاتفاقية الخاصة [بحماية جميع الأشخاص من] الاختفاء القسري؛

  • الأشخاص الذين توفوا أثناء احتجازهم؛

  • حالات "الاختفاء" التي تكون فيها الدولة قد اعترفت بموت الشخص ودفعت تعويضاً لأسرته أورثته، ولكن لم يتم التعرف على الجثة أو تسليمها للأسرة؛

  • الأشخاص الذين ماتوا أثناء الإضطرابات ذات الصفة الاجتماعية أو الإقليمية (مثل اضطرابا 1958 و1965 و1981 و1984 و1990) وذلك عند التدخل لاستعادة النظام واستخدام القوة المفرطة أو المبالغ بها من قبل القوات المكلفة بتنفيذ القانون؛

  • الأشخاص الذين ماتوا نتيجة سوء المعاملة أو التعذيب أو بسبب ظروف الاحتجاز في السجون أو أثناء الحبس الاحترازي أو في حالة الاحتجاز التعسفي المديد؛

  • الأشخاص الذين "اختفوا" في ظروفٍ مازالت غير واضحة و/أو في ظروفٍ لم يجر تحديدها لكنها لا تُعزى إلى الدولة على نحوٍ مباشرٍ أو غير مباشر؛

  • الأشخاص الذين ماتوا في ظروف النزاع المسلح في الصحراء الغربية، وخاصةً أثناء المعارك الحربية مع الميليشيات المسلحة أو مع وحدات البوليساريو التي تساندها القوات الجزائرية.42

    وفي نفس الوقت، بدا أن الهيئة كانت ترفض التعويض عن حالات أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان إذا رأت أنها لم تجر بشكلٍ منهجي. وقد أوضح بنزكري بأن "كان هناك إعدامات دون محاكمة"، وأعطى مثالاً عليها. "لكن، وعندما عملنا على هذا الموضوع لم نجد العناصر الكافية للقول أن هذه الحالات ترقى إلى مرتبة الانتهاكات المنهجية".

    وقد كان تفويض هيئة العفو السابقة مقصوراً أيضاً على الاختفاءات القسرية والاحتجاز التعسفي. وقد تجاوزت هذا التفويض في عددٍ محدودٍ من الحالات. فعلى سبيل المثال، قدمت الهيئة تعويضاً إلى بعض المغربيين الذين تعرضوا إلى النفي السياسي القسري. وقد قال بنزكري لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن هيئة العفو قد منحت تعويضاً لبعض الأشخاص الذين جرى احتجازهم بعد محاكمتهم، لكن الهيئة رأت أن إدانتهم والحكم عليهم كانا غير منصفين. وقال بنزكري أن هيئة العفو فعلت ذلك لأن المفهوم القاصر للاحتجاز التعسفي في قانون إنشاء الهيئة "طرح مشكلةً".43 لكن، وفي غالبية الحالات، فقد رفضت هيئة العفو طلبات التعويض عندما كانت دعوى صاحب الطلب مرتبطة بأنواع لا تقع بوضوح ضمن التفويض الخاص بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

    وليس من الواضح سبب وجوب اعتماد استحقاق التعويض على ما إذا كان الانتهاك الذي تعرض الشخص له يصنف كالانتهاكٍ منهجي أو غير منهجي.

    لا يجوز أن تميز السياسات الخاصة بالتعويض بين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ترعاها الدولة، إلا من ناحية خطورة الانتهاك. وإذا كانت هيئة الإنصاف والمصالحة تعتبر نفسها مقيدةً من ناحية تفويضها بشأن الضحايا الذين تستطيع التعويض عليهم، فعليها في كل الأحوال أن تدافع عن حق جميع ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بالشكل الذي يُفهم به هذا المصطلح في القانون الدولي، بأن يحظوا باعتبارٍ متساوٍ من هيئات الدولة فيما يخص التعويض.

    لقد كانت معظم أجهزة الأمن المغربية (الشرطة والجيش والمخابرات) متورطةً في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت بين عامي 1956 و 1999. ومن هنا فإن بحث هيئة الإنصاف والمصالحة عن الحقيقة يبدو معتمداً على قدرتها على النفاذ إلى الأرشيف والوثائق الأخرى الخاصة بهذه الأجهزة، وكذلك على شهادات العاملين الحاليين والسابقين فيها، وعلى شهادات رؤسائهم. ولأن بوسع هذه الوثائق والشهادات تجريم هؤلاء العاملين أو زملائهم، فيبدو أن ثمة دافعاً قليلاً يجعل هؤلاء يستجيبون لطلب الهيئة بالتعاون.وعلى النقيض من عملية الحقيقة والمصالحة بجنوب أفريقيا، فإن الحكومة المغربية لم تعرض على موظفيها إمكانية العفو مقابل كشفهم الكامل عن الجرائم التي ارتكبوها أثناء قيامهم بمهامهم الرسمية. كما أن عمل هيئة الإنصاف والمصالحة لا يؤثر، نظرياً على الأقل، في المسؤولية الجرمية للمرتكبين.

    إن قانون إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة لا يمنحها أية سلطة لإجبار الموظفين الحكوميين على الاستجابة إلى طلب الشهادة أو تقديم الوثائق. بل أن هذا القانون يكتفي بدعوة الجهات الحكومية إلى مساعدة الهيئة في أداء عملها: "بغية تحقيق الأهداف المحددة في هذا القانون، وبغية تنفيذ القرار الملكي السامي بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، فإن على جميع السلطات والمؤسسات الحكومية تقديم العون للهيئة وتزويدها بجميع المعلومات والحقائق التي تمكنها من إنجاز مهمتها" (المادة 7). وحتى هذا التاريخ، لم تصرح السلطات المغربية أبداً بوجود أية عقوبة من أي نوع لموظفي الدولة الذين لا يتعاونون مع طلب المعلومات من قبل هيئة الإنصاف والمصالحة.

    إن غياب سلطة أمر حضور الأشخاص أمام المحكمة يتناقض مع القانون المغربي الذي ينظم هيئات التحقيق البرلمانية، والذي ينص على أحكام بالحبس بحق الأشخاص الذين يرفضون التعاون مع هذه الهيئات.

    وقد قال رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة بنزكري لمنظمة هيومن رايتس ووتش أنه "لم تجر مقابلة أي مسؤول حالي من قبل الهيئة لأن فلسفتنا تقوم على جعل الضحية جوهر عملنا". وقد قدمت الهيئة لأجهزة الدولة ملفات قضايا الضحايا الذين تقدموا إلى الهيئة، وانتظرت أن تقدم هذه الأجهزة المعلومات الخاصة بهذه القضايا.

    وقد قال بنزكري لمنظمة هيومن رايتس ووتش بعد إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة بفترة قصيرة: "لقد أخبرنا الملك بأنه سيعمل على ضمان تعاون السلطات".44 وبعد ذلك بسنةٍ أو أكثر قليلاً، قال بنزكري: "لقد كان التعاون مع مختلف أجهزة الدولة تعاوناً فعلاً، وذلك من ناحية نفاذنا إلى أرشيف الجيش، وزيارتنا أماكن الاحتجاز السرية [السابقة]، ووضع برامج من أجل المساعدة الاجتماعية وإعادة تأهيل المجتمعات المحلية الموجودة حول تلك الأماكن. ولولا هذا التعاون لما استطعنا أبداً القيام بهذه الأمور".

    وإلى أن تكشف هيئة الإنصاف والمصالحة عن نتائج التعاون المذكور مع الأجهزة الحكومية، فإن من غير الممكن تقييم نجاعة هذا التعاون الطوعي. ومنذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2005، لم تشر الهيئة إلى أن نوعية التعاون الذي تتلقاه من موظفي الدولة كان مشكلةً بأي شكلٍ من الأشكال.

    لقد انتقدت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين هذا الصمت، وعبرت عن إحباطها من أن الهيئة، وبعد أكثر من سنة من إنشائها، لم تقدم لهم أية معلومات بشأن مصير ذويهم من المفقودين. وفي بلاغٍ لها مؤرخ في 20 مارس/آذار 2005، شددت اللجنة على أهمية إبقاءها مطلعة على الصعوبات التي يمكن أن تواجهها الهيئة أثناء التحقيقات المتعلقة بمصير المفقودين وهوية الجهات التي تقف وراء هذه الصعوبات.45 وقد أجاب بنزكري أن التحقيق مازال مستمراً، مضيفاً أن تقديم المعلومات إلى العائلات بشكل مجتزأ عملٌ غير مسؤول، وخاصةً إذا كانت تلك المعلومات ناقصةً أو غير مؤكدة.46

    أما بالنسبة لخديجة الرويسي، وهي أحد الأعضاء المؤسسين للجنة التنسيق لعائلات المختطفين، وشقيقة أحد أشهر "المختفين" وهو عبد الحق الرويسي، فإن افتقار هيئة الإنصاف والمصالحة إلى سلطة الإجبار يمثل مشكلةً حقيقية لأن السلطات ترفض التعاون. "تتساءل العائلات عما يمكن للهيئة أن تفعله لإقناع المسؤولين بالكلام... لقد قابلتُ شخصاً يُعتقد بأنه متورطٌ في اختطاف عبد الحق. وقد نصحني بطريقةٍ ساخرةٍ متعالية أن أذهب إلى المحكمة إذا أردت الاقتصاص ممن كانوا مسؤولين. وقد قال آخرون، ’إذا كان كبار المسؤولين لا يريدون الكلام فأنا لن أتكلم أيضاً‘".47 (في مارس/آذار 2005، انضمت الرويسي إلى العاملين في هيئة الإنصاف والمصالحة. لكنها أدلت بهذه التعليقات باسم لجنة التنسيق).



    27 E/CN.4/2005/102/Add.1، 8 فبراير/شباط 2005، مفوضية حقوق الإنسان، الاجتماع الحادي والستون، البند 17 من الأجندة المرحلية، [بالإنجليزية على الإنترنت]، www.derechos.org/nizkor/impu/principles.html. تشكل المبادئ المحدَّثة خطوطاً عامة رسمية تمثل الميول السائدة في القانون والممارسة الدوليين، وهي تعكس محتوى الفقه القانوني الدولي والممارسة المثلى للدول. وينص المبدأ 19 على: "على الدول القيام بتحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة وغير منحازة في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وعليها أن تتخذ التدابير المناسبة بحق المرتكبين، وخاصةً في مجال العدالة الجزائية، وذلك بضمان أن تتم محاكمة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي، وأن يتلقوا العقاب المناسب. ورغم أن قرار المحاكمة يقع أساساً ضمن اختصاص الدولة، فيجب أن يكون الضحايا وأسرهم وورثتهم قادرين على مباشرة الدعوة القضائية، وذلك على أساسٍ فرديٍّ أو جماعي، وخاصةً بوصفهم أطرافاً مدنيين أو بوصفهم أشخاصاً يجرون تقاضياً خاصاً في الدول التي يسمح قانون أصول المحاكمات الجزائية فيها بهذه التدابير. ويجب أن تضمن الدول لأي طرفٍ متضرر مركزاً قانونياً واسعاً في العملية القضائية، وكذلك لأي شخص أو منظمة غير حكومية ذات مصلحة مشروعة في الأمر".

    28  مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، الرباط، 6 أبريل/نيسان 2005.

    29  مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، الرباط، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2005.

    30  مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، الرباط، 6 أبريل/نيسان 2005.

    31 أنظر ستيفن سميث، وعلي عمار، وأبو بكر جمعي، "الحقيقة بشأن اغتيال المهدي بن بركة في فرنسا"، “La vérité sur l'assassinat en France de Mehdi Ben Barka”، لوموند، 30 يونيو/حزيران2001؛ و"الحقيقة بشأن ’اختفاء‘ المهدي بن بركة في المغرب"، “La vérité sur la ‘disparition’ au Maroc de Mehdi Ben Barka”، لوموند، 1 يوليو/تموز 2001؛ وانظر أيضاً، أحمد البخاري، "السر: بن بركة والمغرب: واحدٌ من قدامى عملاء الخدمات الخاصة يتكلم"، " Le Secret: Ben Barka et le Maroc : un ancien agent des services spéciaux parle "، (باريس: ميشيل لافون، 2002).

    32 رسالة هيومن رايتس ووتش إلى عمر عزيمان، وزير العدل آنذاك، والمتعلقة بأحمد البخاري، 30 أغسطس/آب 2001، [على الإنترنت]، http://www.hrw.org/press/2001/08/morocco-0830-ltr.htm.

    33 تتضمن قائمة مرتكبي التعذيب التي قدمها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ثلاثةً من المسؤولين الحاليين الذين غالباً ما ترد أسماؤهم عند الحديث عن الانتهاكات الخطيرة في الماضي: حسني بن سليمان، وهو رئيس الدرك؛ حميدو العنيكري، وهو رئيس المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني؛ والنائب في البرلمان محمود عرشان. إن قائمة الحزب الخاصة بمن يشتبه بارتكابهم التعذيب، وعددهم خمسةٌ وأربعون، متوفرة على الموقع: http://www.maghreb-ddh.org/article.php3?id_article=163. لكن بن سليمان و العنيكري لم يردا على الاتهامات رسمياً، أما أرشين فقال أنه كان يخدم البلاد ويلتزم بالقانون على الدوام، وذلك في تصريحٍ نُشر في الصحف.

    34 مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، الرباط، 6 أبريل/نيسان 2005.

    35 "ثلاثة أسئلة موجهة إلى إدريس بنزكري، رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة"، “Trois questions à Driss Benzekri, président de l’instance équité et réconciliation”، لوموند، 13 أبريل/نيسان 2005، [على الإنترنت]، http://www.ier.ma/_fr_article.php?id_article=993.

    36 مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، الرباط، 6 أبريل/نيسان 2005.

    37 أنظر مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المحدَّثة من أجل حماية وتشجيع حقوق الإنسان من خلال الأعمال التي تكافح الإفلات من العقاب، المبدأ 24

    38 تنص مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المحدَّثة (المبدأ رقم 23) على أن "التقادم ـ فيما يخص المحاكمة أو العقوبة ـ في القضايا الجزائية لا يكون ساري المفعول طالما كان العلاج الفعال غير متوفر. ولا يسري التقادم على الجرائم التي تكون غير قابلةٍ للتقادم بطبيعتها بموجب القانون الدولي. وعندما يسري التقادم فهو لا يؤثر في المطالبات المدنية أو الإدارية الخاصة بالضحايا الذين يطالبون بالتعويض عن الأذى اللاحق بهم".

    39 بلاغ لهيئة الإنصاف والمصالحة بشأن طلبات تعويض جديدة عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي، 10 يناير/كانون الثاني 2004، [على الإنترنت]،

     http://www.ier.ma/_fr_article.php?id_article=1171..

    40 "عرض لقانون إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة"، [على الإنترنت]

    http://www.ier.ma/_fr_article.php?id_article=1273.

    41  مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، الرباط، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2004.

    42 هيئة الإنصاف والمصالحة، "معالجة الحالات المدعاة من الاختفاء القسري، ورقة منهجية موجزة"، أغسطس/آب 2005.

    43 مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، الرباط، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2004.

    44 مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، الرباط، 3 فبراير/شباط 2004.

    45 أنظر: الاتحاد الاشتراكي (صحيفة يومية مغربية باللغة العربية)، 22 مارس/آذار 2005.

    46  مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، الرباط، 26 أبريل/نيسان 2005.

    47 مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، الرباط، 31 مارس/آذار2005.


    <<  |  الصفحة الرئيسية  |  >> November 2005
  •