Morocco



Morocco Morocco
  

<<  |  الصفحة الرئيسية  |  >>

صلاحيات هيئة الإنصاف والمصالحة

في السابع من يناير/كانون الثاني 2004، أعلن الملك محمد السادس عن تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة، بناء على توصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وقال الملك أن "الغاية من هذه الهيئة هي ضمان تصالح المغربيين مع أنفسهم ومع تاريخهم، وتفريغ طاقتهم وتكاتفهم لبناء مجتمع عصري ديمقراطي فهو أفضل حمايةٍ من العودة إلى الوراء".

وفي حين لا توجد كلمة "الحقيقة" في اسم الهيئة، فقد أوضح الملك أنه يعتبرها هيئةً للحقيقة. وقد قال: "إن العمل الذي أنجزته الهيئة السابقة [هيئة العفو]، والتقرير الختامي الذي ستقومون بإعداده، يمهدان الطريق أمام كشف الحقائق، ضمن زمنٍ محدد، وهذا يعني أننا نعتبر هيئتكم هيئةً للحقيقة والعدالة". وقد حددت ديباجة مرسوم تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة الوضع القانوني للهيئة كما دعتها "بهيئةٍ للحقيقة والعدالة".

وقد كرّر موظفو الحكومة تأكيدات الملك بأن مهمة الهيئة هي الإغلاق النهائي لملف انتهاكات حقوق الإنسان، وبأنها حجر الزاوية في التحول الديمقراطي للمغرب. وصرّحت الحكومة في تقريرها الكتابي الموجه إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن التزام المغرب بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: "إن تعيين العاهل محمد السادس لأعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة يمثل خطوةً حاسمة باتجاه إنجاز التحول الديمقراطي في المغرب".19

ويعني ذلك أن هيئة الإنصاف والمصالحة تبقى هيئةً استشارية، كما لا تنص النصوص المرجعية الخاصة بالهيئة، في أي مكان، على إلزام الدولة بتنفيذ توصياتها، ولا حتى بدراستها. أما الميدان الوحيد الذي يُفهم فيه أن أفعال الهيئة ملزمة للدولة فهو ميدان تعويض الأفراد من الضحايا والمستفيدين من ورثتهم. وكما أوضح رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة إدريس بنزكري فإن الهيئة، وبموجب المادة (9-4) من مرسوم إنشاءها، ستصدر قرارها بشأن مقدار التعويض المستحق لكلٍّ من مقدمي الطلبات، كما يقوم مكتب رئيس الوزراء بدفع هذه التعويضات.20

وقد رحب ناشطو المجتمع المدني في المغرب ترحيباً عاماً بإقامة الهيئة. وتبعاً لما قاله عبد الحميد أمين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن هذه الخطوة "تسمح بإعادة فتح ملف الانتهاكات الخطيرة في الماضي بعد أن أعلن القصر إغلاقه، وهي تسمح بذلك على أساسٍ أوسع من مجرد التعويض المادي الذي كان موضع تركيز هيئة العفو".21

عادةً ما تتم إقامة هيئات الحقيقة في زمن التحول السياسي (بعد حربٍ أهلية أو سقوط الديكتاتورية أو بعد فترةٍ طويلةٍ من القمع)، وتقدم هذه الهيئات على أنها آليةٌ للمساعدة على ضمان مستقبل أكثر ديمقراطية. وقد كان توقيت إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة غير اعتياديٍّ من ناحية أن المغرب قد شهد عدداً من الإصلاحات التدريجية لكنه لم يشهد أي قطعٍ مؤسساتي مع الماضي. إذ أن عدداً من المؤسسات والمسؤولين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة مازالوا في مراكزهم.

سلطات هيئة الإنصاف والمصالحة

ثمة نصوص ثلاثة تُعتبَر مراجع قانونية لهيئة الإنصاف والمصالحة كما يبيِّن موقع الإنترنت الخاص بها:توصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة والمقدَّمة إلى الملك بتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2003؛

1) كلمة الملك في 7 يناير/كانون الثاني 2004 بمناسبة إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة؛

2) المرسوم الملكي الصادر في 10 إبريل/نيسان 2004 الذي يحدِّد النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة. كما يحدد مهام الهيئة وسلطاتها وهيكليتها.22

وينصُّ المرسوم على أنّ هيئة الإنصاف والمصالحة مسؤولة أمام الملك. وأنها ليست محكمة أو هيئة قضائية، كما أنها "لن تُقرِّر مسؤولية الأفراد" (المادة 6). وسوف تقوم بإتمام العمل الذي جرى بين 1999 و2003 من قبل لجنة العفو التي حدَّدت مستوى التعويضات التي ينبغي أن تدفعها الدولة لضحايا الاختفاءات القسرية والاحتجاز التعسفي وورثتهم المستفيدين (المادة 7). وفي نصه على مهمة الهيئة، يشير المرسوم إلى "الانتهاكات الخطيرة" لكنه لا يحدد منها إلاّ "الاختفاءات القسرية" وحالات "الاحتجاز التعسفي" التي وقعت بين 1956 (تاريخ استقلال المغرب عن فرنسا) و1999 (تاريخ وفاة الحسن الثاني وإنشاء هيئة العفو).

ويدعو المرسوم هيئة الإنصاف والمصالحة "إلى تحديد طبيعة ومدى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتُكبَت في الماضي ولوضعها في سياق معايير وقيم حقوق الإنسان وفي ضوئها، إضافةً إلى مبادئ الديمقراطية وحكم القانون" (المادة 9-1). وعلى الهيئة أن تحدد في تقاريرها "مسؤولية أجهزة الدولة أو أية أطراف أخرى عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان" (المادة 9-3).

وسوف يُتوَّج عمل هيئة الإنصاف والمصالحة "بتقرير رسمي يحوي نتائج التحقيقات والبحث والتحليل الذي جرى في الانتهاكات وفي السياق الذي جرت ضمنه" (المادة 9-6).

ويحدد المرسوم الوسائل التي يجب أن تتبعها هيئة الإنصاف والمصالحة في أداء هذه المهام: إنّ عليها أن "تحقق، وتجمع المعلومات، وتعود إلى الأرشيف الرسمي، وتجمع من جميع الأطراف المعلومات والحقائق المفيدة في كشف الحقيقة" (المادة 9.1). إنّ على هيئة الإنصاف والمصالحة أن "تبحث في حالات الاختفاء القسري التي ما زال مصير الأفراد مجهولاً فيها، وأن تبذل كل ما بوسعها لتحرّي الحقائق التي ما زال إيضاحها واجباً، وأن تكشف عن مصير الأشخاص اللذين ’اختفوا‘، وأن تقترح الإجراءات الكافية في الحالات التي يُقرَّر فيه أنّ هؤلاء الأشخاص قد ماتوا" (المادة 9-2).

كما كُلِّفت هيئة الإنصاف والمصالحة لتحديد مستوى التعويض الذي يجب أن تدفعه الدولة إلى ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أو إلى ورثتهم المستفيدين، وذلك عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.23 ولا تقتصر مسؤولية هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يخص التعويضات على التعويض المالي: فعليها أيضاً أن تعدَّ توصيات ومقترحات تضمن تأمين العناية الطبية وإعادة الدمج الاجتماعي للضحايا المحتاجين لذلك، وأن تساعدهم في حلّ أيّة مشاكل تتعلق بالإدارة والقانون والعمل والملكية (المادة 9-5).

وأخيراً، فإنّ على هيئة الإنصاف والمصالحة أن "توصي بتدابير مصمَّمة لإحياء ذكرى انتهاكات حقوق الإنسان، إضافةً إلى ضمان عدم تكرارها ومعالجة آثارها واستعادة الثقة بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان" (المادة 9-6).

من ناحية مجال عملها ومهمتها، فإنّ هيئة الإنصاف والمصالحة تتجاوز ما كانت هيئة العفو السابقة مُخوَّلةً به. وذلك لأن هيئة الإنصاف والمصالحة مسؤولة عن تقديم ما يعد أن يكون سجلاًّ غير مسبوق لسلسلةٍ واسعة من أعمال القمع التي جرت منذ الاستقلال، وهذه مساهمةٌ كبرى في كتابة تاريخ المغرب. وتبعاً لرئيس هيئة الإنصاف والمصالحة بنزكري، فإنّ النسخة الكاملة التي ستُقدَّم إلى الملك تضمُّ أسماء الأشخاص اللذين حددتهم الهيئة بوصفهم مرتكبين مُشتَبه بهم – حتى وإن كانت الهيئة غير قادرة على إعلان هذه الأسماء (وفقاً للمادة 6 من المرسوم).

أمّا فيما يخص التعويضات، فإنّ التفويض الأوسع الذي تتمتع به هيئة الإنصاف والمصالحة بالمقارنة مع هيئة العفو يمثِّل اعترافاً بحق الضحايا وأسرهم بأشكالٍ من التعويض تتجاوز التعويض المالي، وبأنّ الانتهاكات السابقة بحق الأفراد تُنشئ التزامات على المجتمع كله.

وقد عبَّرت هيئة الإنصاف والمصالحة عن فهمها التوسعي للتعويضات في ندوة عقدتها بين 30 سبتمبر/أيلول و2 أكتوبر/تشرين الأول 2005، في الوقت الذي كانت تقترب فيه من إنجاز المهمة التي كُلِّفت بها. وتنصُّ وثيقةٌ وزعتها الهيئة بهذه المناسبة على أن:

تعويضات الأفراد تشمل التعويض المالي، وإعادة التكيُّف الطبي والنفسي، وإعادة التأهيل الاجتماعي للضحايا اللذين يحتاجون لإعادة الدمج، وحلّ جميع المشاكل الإدارية والقانونية والمهنية، إضافةً إلى المسائل المتعلقة باستعادة الأملاك.

وتشمل التعويضات العامة والجماعية صياغة توصيات تضع ضمانات تضمن القطيعة مع ممارسات الماضي من ناحية، وتضمن إعادة تأهيل المناطق التي تعرضت للانتهاكات وتمّ تهميشها اقتصادياً واجتماعياً من ناحية أخرى، إضافةً إلى حماية الأموال.

كما تنص الوثيقة أيضاً على أنّ مفهوم هيئة الإنصاف والمصالحة يشمل "دمج بُعد نوع الجنس في السياسات وخطة العمل الخاصة بالتعويضات". وأثناء الندوة، قدّم رئيس الهيئة بنزكري عرضاً شفهياً لمحتوى هذه الوثيقة.24

تركيب هيئة الإنصاف والمصالحة

تتألف هيئة الإنصاف والمصالحة من سبعة عشر مفوّضاً بمن فيهم الرئيس. كما أنّ ثمانيةً من المفوضين هم من أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أيضاً. ومن بين الأعضاء السبعة عشر ستةٌ من السجناء السياسيين السابقين منهم اثنان ممن تعرّضوا للنفي القسري. وكان أحد هذين الاثنين، وهو مبارك بودرقة، قد حُكم عليه بالإعدام غيابياً. وقد أمضى رئيس الهيئة بنزكري سبعة عشر عاماً في السجن بسبب نشاطاته السياسية اليسارية المعارضة. وقد جعله نشاطه ضد الإفلات من العقاب، وخاصةً عندما كان رئيساً للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف (وهي منظمةٌ مستقلة شارك بنزكري بتأسيسها عام 1999)، واحداً من أكثر الشخصيات احتراماً في الحركة المغربية لحقوق الإنسان. (في يوليو/تموز، عيَّن محمد السادس بنزكري رئيساً للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بحيث يشغل هذا المنصب إلى جانب منصبه كرئيسٍ لهيئة الإنصاف والمصالحة). لقد أعطى انضمامهم ناشطي حقوق الإنسان والسجناء السياسيين السابقين في هيئة الإنصاف والمصالحة مصداقيةً للفكرة القائلة بأن السلطات تنوي معالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي بطريقة جدية. كما أنّ من بين المفوضين إدريس اليازمي الذي يشغل، وإنْ كان مشاركاً بصفته الفردية، منصب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركزه باريس.

وقد أنشأت هيئة الإنصاف والمصالحة ثلاث مجموعات عمل رئيسية. فقد شكل سبعة مفوضين مجموعة التعويضات، وتولّى ستةٌ آخرون المجموعة المسؤولة عن التحقيقات، كما كُلِّف ثلاثةٌ بمجموعة الدراسات والأبحاث.

وتملك الهيئة كادراً من العاملين بأجر يصل عددهم إلى مئة شخص، وذلك للمساعدة في استلام الطلبات ومعالجة المعلومات وغير ذلك من المهام. كما أنّ لديها كادرٌ طبيّ في مقرها بالرباط من أجل مساعدة الضحايا من ذوي الاحتياجات الصحية الناشئة عن الانتهاكات التي تعرضوا لها. وتتضمن الوحدة الطبية طبيباً نفسياً وممرضاً وعاملاً اجتماعياً.

وكما هو الحال بالنسبة لجميع المؤسسات المغربية التي شُكلت بمرسوم ملكي، فإنّ الموازنة لهيئة الإنصاف والمصالحة تأتي من القصر الملكي مباشرةً، وهو إحدى المؤسسات الذي يُفترض بالهيئة أن تحقق في الادعّاء بدورها في الانتهاكات التي وقعت في الماضي. وقد قلّل رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة بنزكري من المخاوف القائلة بأن من شأن هذا أن يعرقل عمل الهيئة. فقد قال لمنظمة هيومن رايتس ووتش: "إنّ لدينا الوسائل التي تمكننا من أداء عملنا على الوجه الصحيح. وبوسعنا أن نفعل ما نُقرّر فعله. إنَّ القيد الوحيد المفروض علينا هو ضميرنا. وأنا من يقرر كيفية إنفاق المال، ونحن خاضعون لرقابة مكتب المحاسبة في الدولة".25

وطبقاً لبنزكري، فإنّ هيئة الإنصاف والمصالحة تقرر باستقلاليةٍ مستوى التعويض المالي الذي يتوجب على الدولة تقديمه لضحايا انتهاكات الماضي اللذين يتقدمون بطلب التعويض. وتأتي الأموال المقدَّمة إليهم من موازنة الدولة. وقد قال بنزكري: "يتمّ إرسال قراراتنا بشأن التعويض إلى رئيس الوزراء، وهو من يقوم بتوقيع الشيكات". وقد أضاف بأنّ الدولة لم تضع للهيئة أية حدود بشأن مقدار التعويض الذي يمكنها تقديمه، سواءٌ كان ذلك تحديداً للمبلغ الإجمالي أو لمقدار التعويض في حالات فردية.

ولم تكشف هيئة الإنصاف والمصالحة بعد عن معايير تحديد مقدار التعويض المدفوع في كل حالة، ولم يرد تحديدٌ لهذه المعايير في المرسوم الملكي الذي حدد أنظمة الهيئة. وتبعاً لاقتراح المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، فإنّ على المعايير أن تتبع الأسس المأخوذ بها في هيئة العفو: "عندما تُصدر الهيئة قرارها بشأن الطلبات المُقدّمة إليها" فإنّ عليها "إتباع الأعمال التي تقوم بها هيئة العفو... استناداً إلى نفس أسس التحكيم ومبادئ الإنصاف والعدالة". لكنّ عمل هيئة العفو في هذا المجال أثار انتقادات الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان بسبب انعدام الشفافية وغياب المنطق الواضح في تحديد مستويات التعويض.26

إنّ المادة السابعة من أنظمة هيئة الإنصاف والمصالحة تنصّ على وجوب "التوصل إلى تسوية مسائل الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي من خلال العمل مع الحكومة، ومع الجهات العامة والموظفين العامين ذوي الصلة، ومع منظمات حقوق الإنسان والضحايا وأسرهم وممثليهم". وتدعو المقدمة هيئة الإنصاف والمصالحة إلى أن تأخذ في حسبانها "المذكرات المقدَّمة من منظمات حقوق الإنسان الوطنية ومن ممثلي الضحايا ومن نقابة المحامين في المغرب، وكذلك من جميع الهيئات الوطنية ذات الصلة، آخذةً بعين النظر أفكارهم ومقترحاتهم بشأن الكيفية المُثلى للتوصل إلى حل عادل ومنصف لانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة".

وقد أعلنت هيئة الإنصاف والمصالحة عن رغبتها بالعمل مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وأسرهم، ومع المجتمع المدني المغربي بما فيه منظمات حقوق الإنسان في المغرب. كما عقدت اجتماعات عمل مع كثير من جماعات المجتمع المدني. وقد تلقت الهيئة أيضاً مساعدةً من المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ومركزه نيويورك، وقد تضمنت المساعدة تدريباً على إنشاء قواعد البيانات وتنظيم جلسات الاستماع العامة، وكذلك كيفية إعداد التقرير النهائي، وتجارب مقارَنة في التعويضات.



19  CCPR/C/MAR/2004/5, May 11, 2004, [online], P.4,

www.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs82.htm

20 مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، الرباط، 6 أبريل/نيسان 2004.

21 تصريح عام في باريس، 29 مارس/آذار 2005، وقد حضرته منظمة هيومن رايتس ووتش.

22 المرسوم رقم 1.04.42 في 10إبريل/نيسان 2004، الموافقة على النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة، [على الإنترنت]، http://www.ier.ma/_fr_article.php?id_article=221. أمّا النصان الآخران فيقدمان الفلسفة والتوجه العام الخاصين بالهيئة. أمّا توصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فهي غير مُلزِمة، لكنّ موافقة الملك عليها في 6 نوفبمر/تشرين الثاني 2003 تجعلها نصاً مرجعياً بالنسبة لعمل هيئة الإنصاف والمصالحة. وقد تبنّت الهيئة كلمة الملك في 7 يناير/كانون الثاني 2004 بوصفها نصاً مرجعياً: "سيظل هذا الخطاب الملكي دليلاً مرجعياً لنشاطات هيئة الإنصاف والمصالحة بحيث يشكِّل أساساً لمنهجيةٍ قادرة على التوصل إلى العدالة والمصالحة". تصريح للهيئة صدر في 11 يناير/كانون الثاني 2004، [ بالفرنسية على الإنترنت]، http://www.ier.ma/_fr_article.php?id_article=222. وفي السياق نفسه، فإنّ مرسوم 10 إبريل/نيسان 2004 يدعو كلمة الملك "بمرجعٍ لهيئة الإنصاف والمصالحة التي تهدف منهجيتها وعملها إلى تعزيز وتقوية ما تمّ إنجازه وإتمام التسويات العادلة غير القضائية للانتهاكات الخطيرة التي جرت في الماضي".

23 يتمثَّل عمل الهيئة في هذا المجال "بمتابعة الأعمال التي قامت بها هيئة العفو" وبدراسة جميع الطلبات التي "قُدِّمت إلى هيئة العفو بعد الموعد النهائي في 31 ديسمبر/كانون الأول 1999" واتخاذ القرار فيها؛ أو "الطلبات المُقدَّمة إلى هيئة الإنصاف والمصالحة خلال الشهر الذي أُعيد فيه فتح تلك العملية، من 12 يناير/كانون الثاني إلى 13 فبراير/شباط 2004"؛ أو "قُدِّمت من قبل ورثة الأشخاص اللذين اختفوا قسراً وما زال مصيرهم غير معلوم، واللذين تم أكيد موتهم، وذلك بعد القيام بالتحقيقات والتحريات اللازمة" (المادة 9.4).

24 هيئة الإنصاف والمصالحة، "مسألة التعويضات، بطاقة معلومات"، “La question de la réparation, fiche informative”، أغسطس/آب 2005.

25 مقابلة مع هيومن رايتس ووتش، الرباط، 6 أبريل/نيسان 2005. إنّ جميع المقتطفات اللاحقة مأخوذة من هذه المقابلة ما لم تتمّ الإشارة إلى غير ذلك.

26 انظر مثلاً الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "الاختفاءات القسرية في المغرب: دحض مقتضيات الحقيقة والعدالة"، “Les disparitions forcées au Maroc: répondre aux exigences de vérité et de justice”، ص 13-14 [على الإنترنت]، www.fidh.org/magmoyen/rapport/2000pdf/fr/dispmar.pdf+communiqu%C3%A9+de+l%27OMDH+du+16+octobre+1998&hl=fr..


<<  |  الصفحة الرئيسية  |  >> November 2005