Morocco



Morocco Morocco
  

<<  |  الصفحة الرئيسية  |  >>

خلفية: حالة حقوق الإنسان في المغرب

اعتراف المغرب بانتهاكات الماضي

بدأ المغرب يحقق تقدماً في ميدان حقوق الإنسان أثناء السنوات الأخيرة من حكم الملك الحسن الثاني الذي استمر ثمانيةً وثلاثين عاماً. واستمر هذا التقدم في ظل الملك محمد الخامس الذي خلف والده الحسن الثاني بعد وفاته في يوليو/تموز 1999.لقد حدث التقدمٌ على عدة جبهات. فقد باتت الانتخابات أكثر شفافيةً، وأصبح المواطنون يتمتعون بحرية متزايدة في انتقاد الحكام في الصحافة وفي الاجتماعات العامة أيضاً. وفي أواخر الثمانينات، بدأ الحسن الثاني إطلاق سراح دفعات من السجناء السياسيين، شملت من يُدعى بأنهم متآمرون انقلابيون، ممن كانوا محتجزين في سجن تازمامرت السري سيء السمعة حيث تم احتجازهم بعد أن أنهوا أحكام السجن الصادرة بحقهم في السنوات السابقة. وفي 1991، أطلق الحسن الثاني حوالي 270 سجيناً كانت قوات الأمن قد "أخفتهم"لمدد تصل إلى 17 سنة في بعض الأحيان.1 وفي 1994، أصدر الملك عفواً عن أكثر من 400 سجين سياسي.2 وقد عادت شخصيات المعارضة إلى المغرب بعد سنواتٍ في المنفى؛ وقد عيّن الملك واحداً منهم، وهو عبد الرحمن اليوسفي، رئيساً للوزراء عام 1998 وظل في ذلك المنصب حتى 2002. وفي عام 2000، أنهى الملك محمد السادس الاعتقال المنزلي المستمر منذ عشر سنوات للشيخ عبد السلام ياسين قائد جماعة العدل والإحسان الإسلامية غير المعترف بها.

وفي 1993، صادَق المغرب على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، وذلك رغم إدخاله تحفظاتٍ رسمية على كلٍّ منها.3

وخلال العقد الماضي، أبدت السلطات تسامحاً متزايداً تجاه ناشطي منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية. كما فتحت السجون أمام محققي المرصد المغربي للسجون، وهو جماعة مستقلة تصدر تقريراً نقدياً سنوياً بشأن أحوال السجون.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، زاد تعديل في قانون الجنايات من حق المتهم في المحاكمة المنصفة. فقد أعطى تعديل المواد 396- 415 من القانون المتهمين الذين يواجهون الحكم بالحبس إمكانية استئناف الأحكام الصادرة بحقهم استناداً إلى الوقائع؛ ولم يكن أمامهم في السابق إلا إمكانية الاستئناف أمام محكمة التمييز لفسخ الأحكام استناداً إلى وجود خلل في تطبيق القانون في المحاكم الدنيا.4

وفي فبراير/شباط 2004، أقرّ البرلمان المغربي الاقتراح الملكي بإصلاح قانون الأحوال الشخصية إصلاحاً كاملاً، بحيث يتم إلغاء الأحكام التي تشكل تمييزاً ضد النساء في أمور الزواج والطلاق والوصاية على الأطفال.

وتمتعت الصحافة المغربية بحرية اختيار أسلوبها، وبدأت تنشر مقالات لم تكن لتنشرها أو تستطع نشرها من قبل. وقد خرقت الصحف كثيراً من المحرمات في مجال الحديث عن الفساد الحكومي والفضائح المالية وانتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب الأمراض الاجتماعية كالفقر والدعارة والعنف ضد النساء والإيدز والاستغلال الجنسي للأطفال. بل أن بعض الصحف باتت تنتقد معالجة الحكومة للنزاع في الصحراء الغربية.

لكن تلك العملية كانت جزئيةً ومشروطةً معاً. فقد واصلت المحاكم إصدار أحكام تستند إلى اعتباراتٍ سياسية أكثر من استنادها إلى الأدلة المقدمة، كما كانت فرصة المتهمين في تلقي محاكمةٍ منصفة في قضايا حساسة ضئيلة. أما بالنسبة للصحفيين والمنشقين السياسيين، فقد بقيت "الخطوط الحمراء" كما هي بشأن ما يمكن التعبير عنه علناً؛ وقد كان من يتخطاها يغامر بالمثول أمام القضاء أو بالسجن، كما كانت الصحف التي تنشرها تخاطر بالسحب أو الإغلاق. وفي حين أصبحت المظاهرات أمراً مألوفاً في الرباط العاصمة، فقد كان المشاركون في تظاهرات المعارضة واعتصاماتها يتعرضون أحياناً للتفريق بهراوات الشرطة، كما كانوا يتهمون بالمشاركة في تجمعات "غير مرخصة".

ملف "المختفين"

لقد كان مقدار رفع الحظر المحيط بعقود القمع الماضية أحد مقاييس التقدم. فمنذ أواسط التسعينات، بدأ المغربيون يحكون، عبر سيلٍ من الكتب والمقالات، كيف قامت قوات الأمن التابعة للحسن الثاني بتحطيم الخصوم المحتملين، بمن فيهم اليساريين والإسلاميين ودعاة استقلال الصحراء الغربية، إضافةً إلى من يشتبه بأنهم متآمرون انقلابيون. وروي كيف تسببت الشرطة السرية في "اختفاء" مئات من الرجال والنساء، بمن فيهم قائد المعارضة المنفي المهدي بن بركة الذي اختطف من أحد شوارع باريس سنة 1965 ثم لم يره أحدٌ بعد ذلك. (أنظر أدناه).أما الأكثر حظاً ضمن هؤلاء "المختفون" فقد أطلق الحسن الثاني سراحهم بعد أن قضوا سنواتٍ في السجون السرية؛ لكن ما يقدّر ببضعة مئات مازالوا مفقودين حتى اليوم.5 كما جرى اعتقال مئاتٍ من خصوم الحسن الثاني الآخرين بشكل تعسفي وتعذيبهم في مراكز الشرطة ومنها مركز درب مولاي شريف سيء الصيت في الدار البيضاء، وذلك قبل أن تصدر بحقهم بالسجن لمدةٍ طويلة عبر محاكماتٍ غير منصفة.

ولسنواتٍ طويلة، كان جميع المسؤولين المغربيين بدءاً بالملك ينكرون كل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. ففي مقابلة متلفزة عام 1989، قال الحسن الثاني: "إذا كان واحد بالمئة من الانتهاكات التي تشجبها منظمة العفو الدولية حقيقياً، فلن يغمض لي جفن".6 لكن الملك، وفي مواجهة الضغط المحلي والدولي، أنشأ عام 1990 المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بغية "وضع حد لجميع الادعاءات... وإغلاق هذا الملف [ملف حقوق الإنسان]"7، كما قال.

وقد كان أحد نشاطات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي. وفي أكتوبر/تشرين الأول 1998، أعلن المجلس عن نتائجه مؤكداً أن 112 مغربياً كانوا ضحية "الاختفاءات"، وأن 56 منهم قد ماتوا. وقد قَبِل الحسن الثاني نتائج المجلس وطلب منه وضع خطة لمعالجة الحالات التي لم يتم التوصل إلى حلها من بين الـ112 حالة الأصلية، وذلك خلال ستة أشهر. وقد قال الملك للبرلمان المغربي في 9 أكتوبر/تشرين الأول 1998:

إنني راغبٌ ـ ومصممٌ ـ على إغلاق ملف حقوق الإنسان بشكلٍ كامل... وقد أعطيت الأوامر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإغلاق هذا الملف بحيث يتخلص المغربي من الصورة التي لا تعكس حقيقة نفسه ولا تتلاءم مع ماضيه أو حاضره.8

وأعلن محمد أوجار، وزير حقوق الإنسان آنذاك، رداً على قائمة الـ112: "سنعلن موت من ماتوا. ثم يتم إصدار شهادات الوفاة وتقديم التعويضات".9

وفي أبريل/نيسان 1999، أصدر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تقريره النهائي عن الحالات الـ112 المذكورة. وقد اقترح المجلس أن ينشأ الملك آليةً لمنح التعويض المالي لبعض الضحايا بحيث يغلق ملف "الاختفاءات" بشكلٍ نهائي.

لكن منظمات حقوق الإنسان لم هاجمت أسلوب معالجة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لمسألة "الاختفاءات". حيث أكدت أن رقم 112 أقل بكثير من عدد المغاربة والصحراويين الذين مازالوا مفقودين منذ احتجازهم، وادعت تلك المنظمات بأن الرقم الحقيقي أقرب إلى 600. كما انتقدت المجلس الاستشاري لعدم تقديمه أية تفاصيل عن الحالات الـ 112: كيف جرت تلك "الاختفاءات"، ومن الذي نفذها، وإلى أين اقتيد هؤلاء الأشخاص.

كان الأمر بعيداً جداً عن إغلاق الملف بشكلٍ نهائي، إذ أن تقرير المجلس الاستشاري لعام 1999 لم يكن إلا بداية تبعتها خطوات صغيرة ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمعالجة مشكلة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي. وقد جاءت هذه الخطوات بفعل الضغط الذي مارسه كلٌّ من الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان من ناحية، وبفعل تصميم السلطات على حماية المؤسسات والأفراد المتورطين بهذه الانتهاكات من ناحية أخرى.

وفي خطابٍ له في 20 أغسطس/آب 1999، أي بعد شهرٍ واحد من اعتلائه العرش، أقرّ محمد السادس بمسؤولية الدولة عن "الاختفاءات" في الماضي، وهو ما لم يفعله والده أبداً. كما أعلن عن إقامة "هيئة تحكيم مستقلة للتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي عاناها ضحايا الاختفاء والاحتجاز التعسفي وذويهم" (هيئة العفو)، وذلك ضمن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وقد ألقى الملك على عاتق هيئة العفو مهمة تلقي طلبات التعويض من ضحايا "الاختفاءات" (أو ورثتهم) ومن ضحايا الاحتجاز التعسفي، وكذلك تحديد مقدار التعويض الذي يجب أن تدفعه الدولة لهم.10

تلقت هيئة العفو أكثر من 5000 طلب بالتعويض. وقد قدّم عبد العزيز بن زكور، وهو عضو هيئة العفو وعضو المجلس الاستشاري، وعضو هيئة الإنصاف والمصالحة فيما بعد، الإحصائيات التالية: "بحلول الموعد النهائي وهو 31 ديسمبر/كانون الأول 1999، كانت هيئة العفو قد تلقت 5127 طلباً. وقد استمعت إلى 8000 شخصاً خلال 196 جلسة استماع. وبحلول 10 يوليو/تموز 2003، وهو تاريخ انتهاء مهمة الهيئة، كانت الهيئة قد أصدرت 5500 قراراً. وقد طلبت في 750 حالة، إجراء فحص خبرة أو أصدرت قراراً بتعويضاتٍ مؤقتة. كما أصدرت 4700 قراراً نهائياً تضمن 3700 منها دفع تعويضاتٍ نهائية. وقد تم رفض 870 طلباً لكونها واقعة خارج فئتي الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي. وأصدرت 130 قراراً بعدم دفع التعويضات بسبب عدم حضور أصحاب الطلبات رغم دعوتهم رسمياً، أو بسبب عدم تقديمهم الأوراق اللازمة. وقد كان المبلغ الإجمالي للتعويضات المدفوعة مليار درهم تقريباً، وهو ما يعادل 100 مليون دولار". وقد أضاف بن زكور: "لقد تم عملياً دفع مبلغ التعويضات الإجمالي كاملاً، إذ أن مكتب رئيس الوزراء كان ينفذ قرارات هيئة العفو بمجرد إبلاغه بها".11

لكن ذلك لم يعفِ هيئة العفو من انتقاد منظمات حقوق الإنسان ومن مقاطعة كثيرٍ من الضحايا وورثتهم لها. ومن جملة انتقاداتهم الكثيرة:

  • تم تكليف الهيئة، وبطريقةٍ تعسفية، بالتعويض على ضحايا أنواع محددة من الانتهاكات دون غيرهم؛

  • لم تمنح الهيئة إلا صلاحية تقرير تعويضات مالية، دون أية مساهمة في قضية كشف الحقيقة في كل حالة من الحالات أو تحديد هوية المرتكبين ومحاسبتهم؛

  • لم يجر تشكيل هيئة العفو من أشخاص مختارين من قبل مختلف الأطراف، بل من أشخاص يتبعون أهواء الملك؛

  • لم تكن أساليب عمل الهيئة وكيفية تحديدها لمستوى التعويض شفافة؛

  • طالبت الهيئة مقدمي طلبات التعويض بتقديم موافقة خطية على قبولهم حكم الهيئة كحكمٍ نهائي، وذلك عند بداية العملية.

    لقد شكل تحقيق المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في عامي 1998-1999 "بالاختفاءات"، وكذلك عمل هيئة العفو من عام 1999 إلى عام 2003، خطوتان باتجاه الاعتراف بالانتهاكات الخطيرة في الماضي والتعويض عنها. لكن هذه الخطوات ظلّت قاصرةً في وقتٍ ازدادت فيه المطالب المحلية والدولية بشأن الكيفية التي يجب أن تواجه الدولة بها تلك الانتهاكات. فبعد أن فاز المجتمع المدني المغربي بالقبول الرسمي لمبدأ التعويض، راح يركز مطالبه على إيجاد هيئة مستقلة للحقيقة.

    وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2003، اقترح المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي أعيد تكوينه مؤخراً لزيادة سلطاته واستقلاله عن القصر، أن يُنشأ الملك هيئة الإنصاف والمصالحة لمعالجة قضايا "الاختفاءات" والاحتجاز التعسفي. وقد وافق الملك على الاقتراح، ورحب في شهر يناير/كانون الثاني في كلمة بمناسبة بدء عمل الهيئة بهذه الخطوة واصفاً إياها بأنها "الخطوة الأخيرة في عملية الإغلاق النهائي لهذه القضية الشائكة".

    ومرة أخرى، تناول الملك المغربي قضية الانتهاكات وكأنها أمرٌ من الماضي يمكن طيّه بمبادرةٍ من القصر.

    وفي حين كانت الهيئة نفسها نتاجاً لتحسن ظروف حقوق الإنسان في المغرب، فقد ولدت في لحظةٍ كانت هذه الظروف متقلبةً فيها، بل كانت تسوء من بعض النواحي بسبب الإرهاب ورد فعل الدولة تجاهه. لقد مثّل هذا التدهور مأزقاً للهيئة: فإذا كانت تركز على الماضي وعلى تقديم توصيات للمستقبل، فما هي واجباتها (إن وجدت) إزاء انتهاكات الحاضر؟ يعالج هذا التقرير في الفصل الثامن كيفية تعامل اللجنة مع هذه المسألة.

    عواقب تفجيرات الدار البيضاء

    لقد انكشفت هشاشة تقدم حقوق الإنسان في المغرب مع ردة فعل الدولة على أول هجمة إرهابية كبيرة تتعرض لها البلاد. ففي ليلة 16 مايو/أيار 2003، ضرب انتحار يون عدة مواقع في الدار البيضاء فقتلوا 45 شخصاً بمن فيهم 12 من المهاجمين. وبعد أقل من أسبوع، تبنى البرلمان بالإجماع قانون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 3 لعام 2003)، الذي كان موضع نقاشٍ منذ خريف 2002، والذي أثار عدداً كبيراً من المخاوف فيما يتعلق بحقوق الإنسان. فقد مدّد القانون المدة القصوى للحبس الاحترازي في الحالات التي تعتبر على علاقةٍ بالإرهاب من ثمانية أيام إلى اثني عشر يوماً. كما وضع تعريفاً شديد العمومية "للإرهاب"، عندما اعتبر الفعل فعلاً إرهابياً إذا كان هدفه الرئيسي الإخلال بالنظام العام عن طريق التخويف أو القوة أو العنف أو الرعب أو الإرهاب، وإذا كان مؤلفاً من فعلٍ أو أكثر من الأفعال المذكورة في المادة. ويشمل هذا، إضافةً إلى الهجمات الجسدية على الأشخاص الآخرين، المساهمة في جماعة منظمة أو في اجتماعات بنية ارتكاب فعل إرهابي، وإصدار وتوزيع دعاية أو إعلانات تساعد الأفعال المذكورة أعلاه. وفي الأشهر التي أعقبت تفجيرات الدار البيضاء، استخدمت الحكومة هذا التعريف العمومي لإدانة المئات من أعضاء الخلايا التي يشتبه بأنها إرهابية، إضافةً إلى كثيرٍ من الصحفيين الذين اتهموا بتبرير الإرهاب.

    وقد وثّقت كثيرٌ من منظمات حقوق الإنسان الانتهاكات واسعة النطاق التي أصابت حقوق أكثر من 2000 من الإسلاميين المشتبه بهم ممن احتجزوا على أيدي قوات الأمن والمحاكم المغربية في الأسابيع التي أعقبت تفجيرات الدار البيضاء.12 كما احتجز كثيرون، لأيام أو لأسابيع، في أماكن سرية حيث أخضعتهم الشرطة إلى مختلف أشكال سوء المعاملة، والتعذيب أحياناً، بغية انتزاع الاعترافات. كما أنكرت عليهم المحاكم حقهم في الاستماع إليهم بشكلٍ منصف، وكانت ترفض دائماً مطالبة الدفاع باستدعاء الشهود وبالأمر بإجراء الفحوصات الطبية لمن يدعون التعرض للتعذيب. وقد حوكم الكثيرون على عجل وأدينوا قبل أكتوبر/تشرين الأول 2003 حين حدثت إصلاحاتٌ قانونية تعطي المتهمين الحق باستئناف الأحكام استناداً إلى الوقائع (أنظر أعلاه).13

    وفي 11 يوليو/تموز 2003، أدانت إحدى المحاكم مصطفى العلوي مدير صحيفة "الأسبوع" بتهمة "تبرير الأعمال الإرهابية من خلال النشر" وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة مع وقف التنفيذ، وأمرت بحظر الصحيفة لثلاثة أشهر. وقد قال الادعاء بأن "الأسبوع" ارتكبت "خرقاً واضحاً جداً" لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2003، وذلك بنشرها على صفحتها الأولى نصاً صادراً عن منظمة غير معروفة تدعو نفسها ’الصاعقة‘ ادعت فيه مسؤوليتها عن ثلاثٍ من الهجمات الخمس التي ارتكبت في الدار البيضاء. وقد أطلق سراح العلوي بعد قضاء 45 يوماً في السجن. وفي 4 أغسطس/آب 2003، تم إدانة محمد الحرد وعبد المجيد بن طاهر، وهما مدير أسبوعية "الشرق" ورئيس تحريرها على التوالي، وكذلك مصطفى كشنيني، مدير أسبوعية "الحياة المغربية"، وصدرت بحقهم أحكام بالحبس تراوحت من سنة إلى ثلاث سنوات بسبب "التحريض على العنف" عن طريق نشر نص كتبه زكريا بوغرارة يقول الادعاء بأنه يمتدح الأعمال التي تقوم بها الحركة الجهادية في المغرب. وقد أصدر الملك عفواً عن الصحفيين الثلاثة وأخلى سبيلهم في يناير/كانون الثاني 2004.

    مخاوف أخرى مستمرة في مجال حقوق الإنسان

    لقد مثل القمع الذي تعرض له المشتبه بهم بعد تفجيرات الدار البيضاء تدهوراً خطيراً في أوضاع حقوق الإنسان. لكنه ليس بالمجال الوحيد الذي تتواصل فيه الانتهاكات في المغرب، أو تستخدم السلطات المحاكم فيه لخدمة غاياتٍ سياسية.إن السلطات تتسامح مع حرية الاجتماع والتنظيم والتعبير حتى نقطة معينة. وكثيراً ما تحدث المظاهرات السلمية والاعتصامات الاحتجاجية في الرباط، لكن وزارة الداخلية تحظرها أحياناً كما تفرّقها الشرطة بالعنف. ففي 28 يناير/كانون الثاني 2004 فرّقت الشرطة جمعاً صغيراً في الرباط كان يحتج على اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين الولايات المتحدة والمغرب. كما أن الاعتصامات التي ينفذها "الاتحاد المغربي لخريجي الجامعات العاطلين عن العمل"، (وهو اتحاد امتنعت الحكومة عن الاعتراف به حتى ذلك الوقت) تتعرض للتفريق بالقوة غالباً. وفي أعقاب المسيرة الاحتجاجية، التي قام بها سكان منطقة الريف بشمال المغرب في أبريل/نيسان 2005، والتي طالبت بمزيد من المساعدات في أعقاب الهزة الأرضية، تم حبس ثلاثة من منظمي تلك المسيرة ووجهت إليهم تهمة "إهانة الموظفين العامين والمسؤولين المنتخبين" و"السلوك الهدّام الذي يحرض السكان على الثورة". وقد فرّقت الشرطة بالقوة مسيرةً ثانية في تلك المنطقة في مايو/أيار 2005.

     إن قانون الصحافة لعام 2002، يحظر مهاجمة الدين الإسلامي أو مؤسسات الملكية أو وحدة التراب الوطني (المواد 29 و42)؛ ويفهم من عبارة "وحدة التراب الوطني" الإشارة إلى زعم المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية. ويمكن للحكومة أن تمنع المطبوعات الأجنبية التي تعتبر أنها ارتكبت هذه الجريمة، ويواجه الصحفيون المدانون بارتكابها أحكاماً بالحبس والغرامة.

     

    وقد مثُلت نادية ياسين، وهي من جماعة العدل والإحسان (جماعة إسلامية ترفض الحكومة الاعتراف بها) أمام المحكمة في 28 يونيو/حزيران 2005 بسبب "الهجوم على الملكية" بإعلانها أن الملكية لا تناسب المغرب ولن تدوم طويلاً. كما أمضى الصحفي علي المرابط سبعة أشهر في السجن في عام 2003 بتهمة إهانة الملك و"زعزعة الملكية وتهديد وحدة التراب الوطني، وذلك بسبب مقابلات ورسوم هزلية ظهرت في اثنتين من الصحف في الدار البيضاء. وفي حالةٍ أخرى، في أبريل/نيسان 2005، وبعد 16 شهراً من صدور عفو الملك محمد السادس والقاضي بإطلاق سراحه، أدين المرابط بجرم القذف ومُنع من ممارسة الصحافة لمدة 10 سنوات. وكان المرابط قد شكك بالموقف الرسمي القائل بأن الصحراويين الذين يعيشون في مخيمات تندوف في الجزائر هم من اللاجئين وليسوا أسرى لدى البوليساريو، وهو رأيٌ اعتبرته المحكمة تشهيراً بحق منظمة مغربية غير معروفة. ويمثل القرار المتخذ في هذه الدعوى عرضاً واضحاً لاستمرار انعدام استقلالية المحاكم المغربية عند النظر في الدعاوى السياسية.

    إن حضور قوى الأمن المغربية أشد وطأةً في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، كما تتعرض الحريات المدنية لقيودٍ أشد، وثمة قدر من التسامح تجاه الانشقاق أقل مما في المناطق الأخرى. ففي عام 2003 أغلقت السلطات الفرع الصحراوي من المنتدى المغربي للحقيقة والمصالحة، وهو منظمةٌ حقوقيةٌ مستقلة. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد حصلت في عام 2005 على اعتراف قانوني بفرعها في مدينة العيون بالصحراء المغربية، ولكن ذلك لم يحدث إلا بعد سنتين من التأجيل والعقبات البيروقراطية.

    وفي أواخر مايو/أيار 2005، تحولت المظاهرات التي جرت في العيون إلى مواجهات مستمرة مع الشرطة في عددٍ من المدن. وقد اتهمت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية الشرطة بتعذيب من اعتقلتهم لصلتهم بهذه المظاهرات وبإساءة معاملتهم.14 وقد صدرت أحكام قابلة للاستئناف بالحبس حتى خمس سنوات بحق 21 من المحتجين، وذلك بتهمة تشكيل عاصبة إجرامية واستخدام الأسلحة وتخريب الممتلكات العامة والعنف ضد الموظفين العامين أثناء قيامهم بعملهم. وفي يونيو/حزيران ويوليو/تموز، اعتقلت الشرطة ستةً من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان لصلتهم بالمظاهرات ومشاركتهم في تجمعاتٍ مسلحة. وقد أفيد بتعرض اثنين منهم إلى التعذيب على يد الشرطة أثناء التحقيق معهم، وذلك تبعاً لمنظمة العفو الدولية.15 وفي حادثةٍ منفصلة في عام 2003 في مدينة صافي الساحلية جنوب الدار البيضاء، قامت الشرطة بتعذيب مدافع آخر عن حقوق الإنسان أثناء احتجازه لديها، وهو محمد راشد الشريعي من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.16

    خطوات إيجابية

    لقد قامت السلطات ببعض الخطوات استجابة للنقد الموجه إلى ممارساتها الأخيرة في مجال حقوق الإنسان. ففي 28 ديسمبر/كانون الأول 2004، وافق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء، على قانون يعرف التعذيب بأنه جريمة، وأقره البرلمان في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2005. ويسهل هذا القانون، الذي ينتظر نشره في الجريدة الرسمية، عملية مقاضاة أعمال التعذيب ويخضع مرتكبيها لأحكامٍ بالحبس المديد وغراماتٍ قاسية جراء أعمال التعذيب. وفي خطوةٍ متصلةٍ بذالك، أعلن رئيس الوزراء إدريس جطو في 22 فبراير/شباط 2005 أن المغرب بسبيله لسحب تحفظاته على اتفاقية مناهضة التعذيب. كما قال أيضاً أن المغرب سينضم إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأنه سيسحب تحفظاته على المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري . كما أعلن جطو أيضاً عن خططٍ لسحب التحفظات المغربية على المادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل، واستبدال إعلان توضيحي بها، ويلي ذلك بحثٌ في إمكانية سحب التحفظات المغربية الأساسية على اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.17

    وقد جرى تنفيذ بعض هذه الوعود خلال الوقت الذي استغرقه هذا التقرير للوصول إلى الصحافة. فقد اعترف المغرب بصلاحية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعذيب بموجب المادة 22 من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، لكن ليس بموجب المادة 20 منها. وتسمح المادة 22 للجنة بالتحقيق بشكاوى التعذيب التي يقدمها الأفراد؛ أما المادة 20 فتسمح للجنة ببدء التحقيق عند تلقيها معلومات تفيد بأن التعذيب يمارس على نحوٍ منتظم. وقد سحب المغرب تحفظه على المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، لكنه لم يسحب بعد تحفظه على اتفاقية حقوق الطفل أو اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما لم ينضم بعد إلى البروتوكول الاختياري المحلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

    وعلى العكس من بعض الدول التي نفذ فيها موظفو الدولة "الاختفاءات"، فقد لعب المغرب دوراً بناءً في اللجنة التي رعتها الأمم المتحدة والتي قامت بصياغة الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي أقرتها الأمم المتحدة في 23 سبتمبر/أيلول 2005.18 وسوف يبدأ تصديق البلدان على مشروع الاتفاقية، التي تسري على حالات الاختفاء في المستقبل وليس في الماضي، بمجرد أن يتم إقرارها في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهي تطالب الدول بجعل الاختفاء القسري جريمةً بموجب قوانينها (المادة 7)، وبملاحقة من يشتبه بارتكابهم لها، إضافةً إلى رؤسائهم الذين أمروهم بارتكاب "الاختفاءات" أو عاموا بأمرها (المادة 6). وتورد الاتفاقية عدد من تدابير الحماية للمحتجزين (المادة 17)، كما تقرر "حق المعرفة" لأقارب الأشخاص المحتجزين (المادة 24.2).



    1  منظمة العفو الدولية، "المختفون في المغرب"، (لندن: منظمة العفو الدولية، أبريل/نيسان 1993)، MDE 29/01/93، [على الإنترنت] http://web.amnesty.org/library/index/ENGMDE290011993.

    2  جاك دو باران، "العفو الملكي يمكن أن يقلل من توتر الحياة السياسية"، Jacques de Barrin, “L'amnistie royale pourrait décrisper la vie politique,”، لوموند (باريس)، 23 يوليو/تموز 1994.

    3  للحصول على تفاصيل التحفظات المغربية، أنظر الموقع http://www.ohchr.org/english/countries/

    4 يهدف عمل محكمة التمييز إلى مراجعة المداولات القانونية للأفعال الجرمية لدى القضاة الأدنى درجةً. بكلمةٍ أخرى، تنظر محكمة التمييز في تطبيق القانون وأصول المحاكمات لكنها لا تنظر في الوقائع.

    5 توصل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) في تقريرٍ في العام 2000، استناداً إلى معلومات تلقاها من منظمات غير حكومية، إلى أن العدد لا يقل عن 600. الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "الاختفاءات القسرية في المغرب: دحض مقتضات الحقيقة والعدالة"، “Les disparitions forcées au Maroc: répondre aux exigences de vérité et de justice”، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2000، ص 9.

    6 ورد لدى جاك دو باران، "خروج السجناء السياسيين، حقوق الملك وحقوق الإنسان"، “Le sort des prisonniers politiques droits du Roi, droits de l’Homme,”، لوموند (باريس)، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1990.

    7 كلمة الحسن الثاني بمناسبة إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، 8 مايو/أيار 1990، [متوفر بالفرنسية على الإنترنت] http://www.ccdh.org.ma/_fr_rubrique.php?id_rubrique=113.

    8  اسوشييتد برس، "الحسن الثاني يحث البرلمان المغربي على إنهاء ملف حقوق الإنسان"، “Hassan II appele le Parlement marocain à résoudre le dossier des droits de l’Homme”، 9 أكتوبر/تشرين الأول 1998.

    9  خوسيه غارسون، "ضيوفٌ في المغرب من أجل حقوق الإنسان"، José Garçon, “Geste du Maroc pour les droits de l’Homme”، ليبراسيون (باريس)، 2 أكتوبر/تشرين الأول 1998.

    10 الأنظمة الداخلية لهيئة العفو والصادرة في أغسطس/آب 1999، [بالفرنسية على الإنترنت]، http://www.ccdh.org.ma/_fr_article.php?id_article=87.

    11 هيئة الإنصاف والمصالحة، "تجربة دعاوى التحكيم المستقل بشأن التعويضات"، “L’expérience de l’Instance d’arbitrage indépendante pour l’indemnisation”، ورقة معلومات وزّعت في الندوة الوطنية للتعويضات بالرباط، والتي نظّمتها هيئة الإنصاف والمصالحة في 30 سبتمبر/أيلول، وفي 1 و2 أكتوبر/تشرين الأول 2005.

    12 أنظر، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، "محاكمات اختل فيها ميزان العدالة"، الرباط، نوفمبر/تشرين الثاني 2003 [بالعربية على الإنترنت]، http://www.omdh.org/news/16mai.htm؛ هيومن رايتس ووتش، "المغرب: حقوق الإنسان على مفترق طرق"، تقرير لهيومن رايتس ووتش، الجزء 16، رقم 6 (E)، أكتوبر/تشرين الأول 2004، [على الإنترنت]،   http://hrw.org/reports/2004/morocco1004/؛ منظمة العفو الدولية، المغرب/الصحراء الغربية: "إيجاز مقدم للجنة مناهضة التعذيب" (لندن: العفو الدولية، نوفمبر/تشرين الثاني 2003)، [على الإنترنت]،

    http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE290112003?open&of=ENG-MAR؛ منظمة العفو الدولية، "المغرب/الصحراء الغربية: التعذيب في حملة ’مكافحة الإرهاب‘ ـ حالة مركز اعتقال تيمارا" (لندن: العفو الدولية، يونيو/حزيران 2004)، [على الإنترنت]، http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE290042004?open&of=ENG-MAR؛ الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "السلطات المغربية في اختبار الإرهاب: إغراء اللجوء إلى العسف"، “Les autorités marocaines à l’épreuve de terrorisme: la tentation de l’arbitraire”، (باريس، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان فبراير/شباط 2004)، [بالفرنسية على الإنترنت]، http://www.fidh.org/IMG/pdf/ma379f-3.pdf.

    13 في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، قالت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أنها قلقةٌ بشأن "الزيادة الكبيرة في الحدود الزمنية للحجز لدى الشرطة، وهي الفترة التي يوجد فيها أكبر خطر للتعرض إلى التعذيب، وذلك في كلٍّ من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب (...)"، و"زيادة، حسب بعض المعلومات، عدد الاعتقالات لأسباب سياسية خلال الفترة المدروسة، وزيادة عدد المحتجزين والسجناء عموماً، بما فيهم السجناء السياسيين، وزيادة عدد حالات الادعاء بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي ادعاءاتٌ بحق مديرية مراقبة الإقليم (DST)". نتائج وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب، المغرب، 5/2/ 2004، CAT/C/CR/31/2، [على الإنترنت]،

     http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/35b5adec21c0a623c1256e680033c4fb?Opendocument؛

    وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، وبعد دراسة التقرير الدوري الخامس الذي قدمه المغرب بشأن التزامه بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أشارت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى جملةٍ من المخاوف، ومنها "كثرة الادعاءات بالتعذيب وسوء معاملة المحتجزين... وحقيقة كون الموظفين المذنبين بارتكاب هذه الأفعال غير معرضين إلا لإجراءات تأديبية، إذا اتخذت بحقهم. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة، وبقلق، أنه لم يتم القيام بأي تحقيق مستقل في أقسام الشرطة وغيرها من أماكن الاحتجاز بغية التثبت من عدم حدوث تعذيب أو سوء معاملة". الأمم المتحدة، "لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تختم جلستها الثانية والثمانين"، 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، [على الإنترنت]،

    http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/0/5201618D9776587FC1256F4300579F8A?opendocument

    14 منظمة العفو الدولية، "المغرب/الصحراء الغربية: يجب أن تبدأ العدالة بالتحقيق في التعذيب"، 22 يونيو/حزيران 2005، MDE 29/003/2005، [على الإنترنت]،

    http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE290032005?open&of=ENG-MAR؛ والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "تقرير بشأن هيئة التحقيق الخاصة بأحداث العيون"، “Rapport de la Commission d’Enquête relative aux événements de Laâyoune”، 15 أكتوبر/تشرين الأول 2005.

    15 منظمة العفو الدولية، "المغرب/الصحراء الغربية: اعتقالات جديدة وادعاءات بتعذيب مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان"، 1 أغسطس/آب 2005، MDE 29/004/2005، [على الإنترنت]،

    http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE290042005?open&of=ENG-MAR.

    16 أنظر منظمة العفو الدولية، "إيجاز مقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب".

    17 بشأن التحفظات المغربية، أنظر منظمة العفو الدولية، "التحفظات على اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة: إضعاف حماية المرأة من العنف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقية"، 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، IOR 51/009/2004، [على الإنترنت]، http://web.amnesty.org/library/Index/ENGIOR510092004?open&of=ENG-IRQ.

    18  E.CN.4.2005.WG.22.WP.1.REV.4, [online], www.ohchr.org/english/issues/disappear/docs/E.CN.4.2005.WG.22.WP.1.REV.4.pdf.


    <<  |  الصفحة الرئيسية  |  >> November 2005
  •