Jordan
الاردن



  


تكـريماً للقــتلة:
حرمان ضحايا جرائم "الشرف" من العدالة في الأردن

ملخص || التوصيات

التوصيات

إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

حماية أرواح النساء والفتيات وسلامتهن البدنية، من خلال ما يلي:
  • دراسة وتعديل جميع القوانين التي تنطوي على تمييز ضد النساء والفتيات، سواء بقصد أم بحكم الواقع، ضمانا للامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك القوانين الأساسية التي لا تميز بين الجنسين فيما يتعلق بالزنا والعلاقات الجنسية قبل الزواج.
  • إلغاء المادة 340 من قانون العقوبات برمتها (والتي تنص على تخفيف الحكم على من يقتل إحدى قريباته لممارستها فعلاً جنسياً غير شرعي).
  • تطبيق المادة 98 من قانون العقوبات (التي تنص على تخفيف الحكم على من يرتكب جريمة "بسورة غضب شديد") على نحو لا ينطوي على أي تمييز بين الجنسين، ولا يفترض وجود "الغضب" أو "الأفعال المشينة" في القضايا المتعلقة بجرائم "الشرف" المزعومة.
  • إلغاء النصوص القانونية التي تسمح لأفراد الأسرة بالتنازل عن الدعوى في جرائم "الشرف".
  • إلغاء القوانين التي تجعل الإفراج عن المرأة من الحجز أو السجن مشروطا بتسليمها إلى أحد أقاربها الرجال.
  • ضمان إمكانية الإفراج عن المعتقلات أو السجينات بناء على تعهد شخصي منهن، وضمان توفير الحماية الكاملة لهن بعد الإفراج.
  • ضمان توقيع عقاب فعال ومناسب على كل الأفراد في مواقع السلطة الفعلية، بما في ذلك الزعماء القبليون والمحليون، الذين يؤيدون أو يسمحون بجرائم "الشرف" وغيرها من صور العنف ضد النساء والفتيات.
  • مواصلة تعزيز الدعم الحكومي لحقوق النساء والفتيات في المساواة في كل جوانب الحياة العامة والخاصة، بما في ذلك عدم التعرض للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وذلك عن طريق وسائل الإعلام المذاعة والمطبوعة وغيرها.
تدريب الشرطة على منع جرائم "الشرف" والتحقيق فيها بطريقة أكثر فعالية وإنسانية، من خلال ما يلي:
  • وضع نظام متدرج من أعلى لأسفل للالتزام بتعقب جرائم "الشرف" أسوة بسائر جرائم العنف، أي بالقضاء على التمييز في منع جرائم "الشرف" والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها.
  • جمع ونشر بيانات موثوق فيها بدرجة أكبر، بشأن عدد جرائم "الشرف" التي تُرتكب أو يتم الشروع فيها كل عام.
  • التحقيق مع الأشخاص الذين يهددون بإيذاء قريباتهم بدعوى جلبهن العار على الأسرة، وتحريك الدعوى الجنائية ضد هؤلاء الأشخاص.
  • تجنيد وتدريب ضابطات شرطة للتحقيق في جرائم العنف المنزلي، بما في ذلك القتل دفاعاً عن "الشرف".
  • فرض التدريب الإجباري على الشرطة في مجال التعامل مع جرائم العنف المنزلي، وتكليف خبراء في هذا المجال بالعمل على تغيير مواقف أفراد الشرطة، وتلقينهم المهارات المتعلقة بهذا المجال.
  • ضمان التعاون بين سلطات الدولة والسلطات المحلية للتأكد من وجود الدعم الاقتصادي والسياسي الكافي للتدريب وتوابعه.
  • منع الشرطة والأطباء الشرعيين من إجراء فحوص العذرية على النساء أو التهديد بإجرائها بدون موافقتهن على ذلك عن علم (أي الموافقة المبنية على العلم الكامل بغرض ومخاطر هذا الإجراء وبدائله).
رفع مستوى تجاوب القضاء مع جرائم "الشرف"، من خلال ما يلي:
  • تدريب القضاة وتوجيههم بشأن الحدود الضيقة لقبول الدفع بأن الجاني أقدم على جريمته "بسورة غضب شديد".
  • إجراء التدريب المتخصص لمجموعة منتقاة من ممثلي الادعاء في كل منطقة من المناطق للتعامل مع قضايا العنف ضد النساء، بما في ذلك القتل دفاعاً عن "الشرف". ويجب أن يكون ممثلو الادعاء هؤلاء مسؤولين عن التعامل مع قضايا العنف ضد النساء أمام جميع المحاكم الواقعة في دوائر اختصاصهم.
  • تدريب ممثلي الادعاء المسؤولين عن قضايا العنف ضد النساء للقضاء على التمييز بين الجنسين في التعامل مع هذه القضايا والاعتراف بالطبيعة الخطيرة والجنائية للعنف الذي تتعرض له المجني عليها بسبب جنسها، بما في ذلك جرائم "الشرف.
توفير الملاذ الآمن للنساء المهددات بالقتل دفاعاً عن "الشرف"، من خلال ما يلي:
  • إنشاء ملاجئ كافية لإيواء ضحايا العنف المنزلي وأطفالهن، وتيسير سبل الوصول إليها أمام الضحايا، بما في ذلك النساء اللاتي وقعن ضحايا لجرائم "الشرف"، أو المهددات بالتعرض لمثل هذا العنف.
  • جعل الإقامة في هذه الملاجئ خياراً طوعياً تماماً أمام النساء.
  • ضمان ألا تتحول ملاجئ إيواء الضحايا إلى أماكن احتجاز تستخدم لأي غرض من أغراض الحبس أو العقاب أو الإصلاح.
  • ضمان توفير برامج في الملاجئ لتقديم المساعدات القانونية والخدمات الاستشارية اللازمة للنساء.
زيادة خدمات المعلومات للنساء المعرضات للخطر من خلال ما يلي:
  • المساعدة على إنشاء خطوط تليفونية ساخنة، والإعلان عنها على نطاق واسع، لضحايا العنف من النساء في كل المدن الرئيسية، على أن يديرها طاقم مدرب يستطيع تقديم المشورة الأساسية وإحالة النساء إلى الجهات المتخصصة في تقديم الخدمات وملاجئ إيواء الضحايا.
تعزيز الاستجابة الحكومية الإجمالية والتوعية العامة بشأن جرائم "الشرف" من خلال ما يلي:
  • الاحتفاظ بإحصائيات وطنية موثوق بها حول معدلات حدوث جرائم القتل دفاعاً عن "الشرف" وطبيعتها وظروفها، وغيرها من أنواع العنف ضد المرأة، بما في ذلك معدلات تحريك الدعوى القضائية والإدانة وصدور الأحكام، وخصوصا طبيعة العقوبة.
إلى الأمم المتحدة
  • ينبغي على الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمان إيلاء جميع وكالات الأمم المتحدة العاملة في الأردن اهتماما خاصا بقضية العنف ضد المرأة، ووضع البرامج والاستراتيجيات الرامية إلى الحد من هذه الانتهاكات وتعزيز محاسبة المسؤولين عنها.
  • ينبغي على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الحكومة الأردنية والمنظمات غير الحكومية، إعداد وتنفيذ برامج خدمية للنساء من ضحايا العنف الجنسي وغيره من صور العنف، بما في ذلك برامج التوعية القانونية والمساعدات القانونية والاستشارات والإيواء والتدريب الوظيفي.
إلى البنك الدولي ومؤسسات الإقراض الأخرى والحكومات
نظرا للأولوية المتقدمة التي يوليها البنك الدولي للتعامل مع التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في الأردن (كما في استراتيجية المساعدات القطرية مؤخرا) يعتبر البنك في وضع يؤهله تماما لتعزيز الإصلاحات البناءة والمستدامة، والمساعدة على تلبية احتياجات النساء من ضحايا العنف، وتحسين وضع المرأة في المجتمع الأردني.
  • عند إعادة تقييم استراتيجية المساعدات القطرية في المرة القادمة، ينبغي أن يعطي البنك الدولي أولوية صريحة لوضع استراتيجية فعالة بخصوص العنف الجنسي والمنزلي. ومن الممكن تعزيز التنمية المستدامة من خلال إحراز تقدم على طريق حماية حقوق المرأة في المساواة وعدم التعرض للعنف الجنسي والمنزلي. وينبغي على الجهات الثنائية المانحة المشاركة في الاجتماع السنوي التالي للمجموعة الاستشارية للجهات المانحة الذي يعقده البنك الدولي أن تحث على الاهتمام بهذه القضايا.
  • ينبغي على البنك الدولي استكشاف إمكانيات إجراء مشروعات تجريبية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية القائمة بهدف مساعدة النساء في الحضر والريف وحمايتهن من العنف الذي يتعرضهن له بسبب جنسهن.
  • ينبغي على مؤسسات الإقراض الدولية أن تعطي أولوية لتقديم الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية والحكومة الأردنية لتقديم الخدمات الأساسية للنساء ضحايا العنف، بما في ذلك الرعاية الطبية والنصح والإرشاد والمساعدة القانونية.
إلى الجهات المانحة
    ينبغي على الجهات الثنائية المانحة، ومنها اليابان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، القيام بما يلي:
  • استخدام نفوذها لتشجيع الأردن على تبني التوصيات الواردة فيما تقدم. وينبغي عليها أن تثير قضية عدم كفاية استجابة الحكومة الأردنية لمشكلة العنف ضد المرأة في الاجتماعات رفيعة المستوى ومن خلال سفاراتها في الأردن.
  • تقديم المساعدات للبرامج المعنية بتوفير الخدمات الأساسية للنساء من ضحايا العنف. وينبغي أن تتضمن هذه الخدمات ملاجئ إيواء الضحايا، والرعاية الطبية والاستشارات والمساعدات القانونية اللازمة لتشجيع النساء وتمكينهن من التحرك والسعي للوصول إلى مأمن من العنف المنزلي، بما في ذلك جرائم "الشرف"، وإقامة العدل بشأنها.
  • دعم البرامج التي تعمل على مراجعة وإصلاح القوانين القائمة ضمانا لاتساقها مع التزامات الأردن بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعدم التمييز على أساس الجنس أو النوع، وتحقيق المساواة للفتيات والنساء في الفرص والإمكانيات.
  • تشجيع الأردن على إلغاء المادة 340 وتقييد استخدام المادة 98 من قانون العقوبات في الدفاع عن جرائم "الشرف".
  • تقديم التمويل للحكومة الأردنية لتدريب أفراد الشرطة ووكلاء النيابة والأطباء والقضاة لاستئصال التحيز القائم على النوع في معالجة قضايا العنف ضد المرأة.


ملخص || التوصيات