Iraq and Iraqi Kurdistan



العراق

  
العراق : اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين
وبواعث القلق من الحرب المحتملة

نتائج وتوصيات

تعتقد منظمة هيومن رايتس ووتش أن هناك حاجة ماسة إلى تأهب المجتمع الدولي لمواجهة أزمة إنسانية في حال وقوع الحرب في العراق. ويجب أن تتضمن هذه الاستعدادات التعامل مع المعاناة البالغة التي سوف يواجهها المدنيون العراقيون على الأرجح، بما فيهم النازحون واللاجئون، وضرورة قيام البلدان المجاورة للعراق بفتح حدودها في حال وقوع أي طارئ إنساني، ومساعدة البلدان التي يُرَجَّح أن تستقبل تدفقاً ضخماً من اللاجئين، وضرورة رفع درجة قبول اللاجئين من المنطقة في البلدان الصناعية. وتخشى منظمة هيومن رايتس ووتش بوجه خاص أن تستغل الحكومات المخاوف الأمنية لإبقاء حدودها مغلقة أو لسن تشريعات تقيد على نحو عشوائي حقوق الفارين من الصراع المسلح أو من انتهاكات حقوق الإنسان.

مقدمة
نتائج وتوصيات

إلى الحكومات خارج المنطقة
اتخاذ التدابير اللازمة لإعداد القيادات اللازمة لمكافحة ومنع الاعتداء على المواطنين والمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين بسبب الأصل العرقي أو الجنسية أو المعتقدات أو الخلفيات الدينية أو السياسية. وضرورة تقديم مزيد من الحماية لهذه الفئات، وأن تأخذ القيادات الحكومية مكان الصدارة في مكافحة كراهية الأجانب والأعمال العنصرية، وذلك من خلال تصريحاتها وأفعالها العلنية.
ايضا
بيان منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بشأن العراق

التوصيات:

إلى الحكومة العراقية والسلطات في شمالي العراق وأي أطراف في صراع مسلح

  • احترام حقوق الإنسان لكل المدنيين العراقيين، ومنهم النازحون، طبقا للمبادئ التوجيهية الخاصة بالنزوح الداخلي والعهد الدول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغير ذلك من المعايير.
  • السماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، الحكومية وغير الحكومية، بالوصول إلى جميع المدنيين، بما في ذلك النازحون داخل العراق، في حرية كاملة وبصورة آمنة ودون أي معوقات.
  • احترام الطبيعة المحايدة والنزيهة لعمل الوكالات الإنسانية، وتمكين هذ الوكالات من العمل بصورة مستقلة عن السلطات العسكرية أو السياسية.
  • احترام الحق في حرية الحركة لكل الأشخاص داخل الأراضي العراقية.
  • السماح لجميع الأشخاص بحرية مغادرة العراق، بما في ذلك طالبو اللجوء.

    إلى البلدان المجاورة

  • فتح الحدود أمام اللاجئين القادمين من العراق، خصوصا في حال تدفق اللاجئين على نطاق واسع.
  • عدم ترحيل اللاجئين العراقيين أو ردهم على أعقابهم على الحدود.
  • ضمان وصول اللاجئين إلى المعابر الحدودية الرسمية لثنيهم عن السفر عبر المناطق المزروعة بالألغام وغيرها من المناطق الخطرة.
  • إجراء تدريبات لمسؤولي الحدود والشرطة على سبل توفير الأمن والاستخدام السليم للقوة في أوضاع اللجوء.
  • عدم اتخاذ وجود المخيمات أو "المناطق الآمنة" أو مناطق المعونات الإنسانية عبر الحدود داخل العراق مبرراً لسحب الحماية من اللاجئين أو لمنعهم من عبور الحدود الدولية طلبا للحماية.
  • منح الأشخاص المعترف بهم كلاجئين أو من يُعَدُّون كذلك بناء على الأدلة الظاهرة (أي اللاجئين الفارين من بلد تعتبر الأوضاع فيه خطيرة لأسباب موضوعية) كامل حقوقهم طبقا للقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصا فيما يتعلق بحرية الحركة والحق في العمل.
  • عدم فرض سياسات تمييزية على اللاجئين الذين يعيشون في المناطق الحضرية.
  • وضع استراتيجية منسقة بالتعاون مع الحكومات المانحة ووكالات الأمم المتحدة لتحديد العناصر المسلحة وفصلها عن اللاجئين المدنيين بصورة فعالة.
  • إنشاء أي مخيمات للاجئين في مناطق آمنة يسهل الوصول إليها بشرط أن تكون على مسافة آمنة من الحدود الدولية طبقا للمعايير الدولية لحماية اللاجئين. ويجب أن يتم إنشاء المخيمات في مناطق خالية من الألغام الأرضية أو الذخيرة غير المنفجرة، وأن يتوافر بها ما يكفي من مرافق البنية الأساسية وإمدادات المياه، ويجب السماح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى المخيمات بحرية كاملة ودون أي معوقات؛ ولا يجوز احتجاز اللاجئين في مخيمات تحت ظروف تشبه الاعتقال؛ كما يجب ضمان أمن اللاجئين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.
  • التعاون الكامل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تقديم الحماية للاجئين.

    إلى الحكومات خارج المنطقة

  • السماح للعراقيين وغيرهم من طالبي اللجوء بتقديم طلبات لجوئهم كي يتم البت فيها من خلال إجراءات تتسم بالإنصاف والكفاءة؛ ويجب ألا تنطوي ضوابط الهجرة، بما في ذلك القيود المفروضة على منح التأشيرات، وتدابير مكافحة الإرهاب والتهريب، على أي إخلال بحق جميع طالبي اللجوء في تقديم طلبات لجوئهم للبت فيها من خلال إجراءات تتسم بالإنصاف والكفاءة؛ كما يجب ألا تقوض هذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال الالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الحكومات، والتي تحظر الاحتجاز التعسفي والاحتجاز لأجل غير مسمى أو إرجاع اللاجئين وطالبي اللجوء إلى الأراضي التي قد تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للخطر.
  • تهيئة الإمكانات اللازمة لإعادة توطين اللاجئين العراقيين بصورة إضافية في حالات الطوارئ.
  • ضمان منح اللاجئين العراقيين الفرصة الكاملة للاستفادة من إجراءات إعادة التوطين، وضمان قبولهم في إطار برامج إعادة التوطين.
  • ضمان اشتمال التدابير الخاصة بضوابط الهجرة على ضمانات إجرائية تتسق مع المعايير الدولية بالنسبة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يتعرضون لإلقاء القبض عليهم أو احتجازهم أو ترحيلهم. وكحد أدنى، يجب أن تشتمل هذه الضمانات على الحق في المراجعة القضائية، وتوضيح حقوق الأشخاص المقبوض عليهم والأسباب القائمة وراء احتجازهم بلغتهم الأصلية أو بلغة أخرى يفهمونها، والسماح لهم بالاتصال بأسرهم والاستعانة بالمحامين والحصول على الرعاية الطبية بصورة فورية ومنتظمة، والاتصال بممثلي الوكالات الإنسانية الدولية، وتوفير سبل التعويض والإنصاف القانوني الفعال للطعن في قانونية الاحتجاز والإفراج إذا كان الاحتجاز تعسفيا أو غير قانوني، وإمكانية التظلم لدى سلطة قضائية من سوء المعاملة، والحق في السعي للحصول على تعويض عن الاحتجاز التعسفي وغيره من الانتهاكات والحصول على هذا التعويض بالفعل.
  • ضمان عدم الالتجاء إلى الحماية المؤقتة إلا حينما تكون نظم استقبال الوافدين مثقلة بأعباء تفوق طاقتها؛ ومنع اللجوء إلى الحماية المؤقتة كوسيلة لحرمان اللاجئين إلى أجل غير مسمى من الحصول على وضع اللجوء الدائم وعلى حقوقهم التي تنص عليها اتفاقية اللاجئين.
  • منع إرجاع طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى أي مكان في العراق إلى أن يتضح أن أمنهم وحريتهم مكفولان في كافة أنحاء العراق.
  • إعفاء طالبي اللجوء العراقيين من قواعد الدولة الثالثة الآمنة طوال أي أزمة، وعدم إرجاع طالبي اللجوء العراقيين بأي حال من الأحوال إلى البلدان المجاورة للعراق.
  • اتخاذ التدابير اللازمة لإعداد القيادات اللازمة لمكافحة ومنع الاعتداء على المواطنين والمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين بسبب الأصل العرقي أو الجنسية أو المعتقدات أو الخلفيات الدينية أو السياسية. وضرورة تقديم مزيد من الحماية لهذه الفئات، وأن تأخذ القيادات الحكومية مكان الصدارة في مكافحة كراهية الأجانب والأعمال العنصرية، وذلك من خلال تصريحاتها وأفعالها العلنية.

    إلى الحكومات المانحة والوكالات الحكومية الدولية المعنية بتقديم المعونات الإنسانية

  • وضع خطط للتعامل مع العواقب الإنسانية للحرب المحتملة في العراق، مع إيلاء اهتمام خاص للتعاون بين الوكالات ضمانا لتوفير الإغاثة الإنسانية والحماية لجميع السكان فورا وعلى نحو يتسم بالكفاءة في حال وقوع صراع مسلح.
  • تقديم مزيد من المعونات المالية في حال نشوب الحرب للتعامل مع المشاكل الإنسانية التي قد تحل بالسكان المدنيين داخل العراق، ومن بينهم النازحون الداخليون، بالإضافة إلى مساعدة اللاجئين العراقيين والبلدان المدعوة إلى استضافتهم.
  • بحث الخيارات القائمة بصورة عاجلة ضمانا لتوصيل المعونات إلى من هم في أمس الحاجة إليها، خصوصا الأشد فقراً والصغار وكبار السن والنازحين الداخليين دون تعريضهم للخطر. وضرورة بذل الجهود اللازمة لضمان السماح لوكالات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية بالوصول إلى المدنيين داخل العراق بحرية مطلقة وبصورة آمنة، ودون أي معوقات.
  • تقديم المعونات الدولية للبلدان المجاورة والبلدان الأخرى في المنطقة، بما في ذلك المعونات المخصصة لتجمعات اللاجئين المقيمين في المدن حالياً من أجل استيعاب اللاجئين المحتمل تدفقهم إليها من العراق.

    إلى الحكومات المانحة

  • وضع استراتيجية منسقة بالتعاون مع الحكومات المضيفة في المنطقة ووكالات الأمم المتحدة لتحديد العناصر المسلحة وفصلها بصورة فعالة عن اللاجئين المدنيين. ويجب أن يتم الفصل داخل البلدان المضيفة على الحدود وفي حضور مراقبين دوليين.
    1 دخلت الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة عام 1951 (189 UNTS 150, 1951) حيز التنفيذ في 22 أبريل/نيسان 1954. وفي عام 1967 تم اعتماد بروتوكول لتوسيع نطاق الاتفاقية زمنياً وجغرافياً، ويعرف بالبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين (UST 6223, 606 UNTS 267, 1967)، والذي دخل حيز التنفيذ في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 1967.

    2 اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي الجهاز الرئاسي للمفوضية. وقد أصدرت اللجنة منذ عام 1975 سلسلة من النتائج في اجتماعاتها السنوية، لكي تسترشد بها الدول في معاملتها للاجئين وطالبي اللجوء، وتفسيرها للقانون الدولي الحالي الخاص باللاجئين. وعلى الرغم من أن هذه النتائج ليست ملزمة قانونا فإنها تمثل مجموعة من قوانين اللجوء الدولية السلسة؛ إذ يتم اعتمادها باتفاق الآراء بين الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية، وتمثل إلى حد كبير وجهات نظر المجتمع الدولي، ولها سلطة الإقناع. ونظرا لأن أعضاء اللجنة التنفيذية يتفاوضون على الأحكام الصادرة عن اللجنة ويتفقون عليها، فإنهم ملتزمون باحترام النتائج الصادرة عن اللجنة التزاماً نابعاً من حسن النية.

  •