الولايات المتحدة الأمريكية
USA
Report

الولايات المتحدة


الجزء التالي
الجزء السابق
المحتويات
  

الولايات المتحدة الأمريكية:
"نحن لسنا العدو"
جرائم الكراهية ضد العرب والمسلمين ومن يُظَن أنهم من العرب أو المسلمين
بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول

القانون الأمريكي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان

تمثل أعمال العنف التي وقعت ضد العرب والمسلمين بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول انتهاكا للقانون الجنائي الأمريكي بصرف النظر عن دوافعها. ويقر المسؤولون الأمريكيون بمسؤوليتهم عن منع الجريمة بصفة عامة والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها وعن ضمان حماية جميع المقيمين في الولايات المتحدة بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الأصل الوطني أو الديانة. وإذا كانت هناك ثغرات في النظام الأمريكي لفرض القانون والعدالة الجنائية فلا ينكر أحد أن جميع مستويات الحكومة الأمريكية - أي المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات والمستوى المحلي - تتعامل بجدية مع مسألة مكافحة الجريمة.

إلا أن جرائم الكراهية تعتبر نوعا من الجرائم يتسم بأهمية فريدة وأثر اجتماعي مدمر، الأمر الذي يستوجب مزيداً من الاهتمام والتحرك العام. والعنصر الذي يميز جريمة التحيز أو الكراهية (1) عن غيرها ليس الفعل في ذاته - مثل القتل العمد أو الاعتداء - ولكنه الروح التي تدفع على ارتكابها والتي قد تكون عنصرية أو عرقية أو دينية أو قائمة على النوع أو الميل الجنسي. وبينما توجه جرائم الكراهية عادة نحو فرد بعينة - كثيراً ما يتم اختياره عشوائيا - فإن الدافع الذي يقف وراءها هو الغضب من مجتمع كامل يتسم بخصائص معينة مشتركة بين أفراده. وإذا كان التحيز الذي يدفع على جريمة من جرائم الكراهية يتسم بشراسة غير عادية، فإن جذوره تضرب في مناخ عام واسع من التمييز والخوف والتعصب بشأن مجتمعات مستهدفة بعينها، وهو ما قد تتردد أصداؤه أيضا في السياسات العامة أو يشتد بسببها. ويخص القانون الأمريكي وقانون حقوق الإنسان الدولي جرائم الكراهية باهتمام خاص لأنها على وجه الخصوص ذات تأثير اجتماعي واسع ولأن جذورها تنبع من التمييز والتعصب.

التشريعات الخاصة بجرائم الكراهية

على مدى عدة عقود مضت دعت مشكلة العنف الدائم المدفوع بالتحيز في الولايات المتحدة إلى فرض تشريعات خاصة بجرائم الكراهية. وهذه التشريعات إما أن تشدد العقوبات على جريمة ما عندما يكون التحيز هو الدافع عليها، وإما أن تصنف الفعل الجنائي المدفوع بالتحيز على أنه جريمة قائمة بذاتها في القانون الجنائي.
وكان أول قانون يجرم بصورة فريدة السلوك القائم على التحيز في الولايات المتحدة هو القانون الأساسي الفيدرالي الخاص بجرائم الحرب (2)، وهو القانون الذي وضع أساسا لحماية العاملين في ميدان الحقوق المدنية في الستينيات من القرن العشرين، ويجرم هذا القانون أي مسلك قائم على التحيز عندما يحاول المرتكب منع الضحية من الدخول في أي نشاط من ستة أنشطة محددة، هي 1) الالتحاق بالمدارس العامة والذهاب إليها؛ 2) المشاركة في خدمة أو مرفق توفره الدولة؛ 3) شغل وظيفة لدى جهة خاصة أو جهة تابعة للدولة؛ 4) تولى منصب قضائي؛ 5) الانتقال عن طريق مرفق من المرافق التجارية التي تربط بين المدن أو استخدامها؛ 6) التمتع بخدمات منشآت عامة معينة. ويلاحظ أن القانون الفيدرالي الخاص بجرائم الكراهية يتناول فقط التحيز العنصري أو العرقي أو القائم على الأصل الوطني أو الدين، ولكنه لا يحمي من يتعرضون للاعتداء بسبب النوع (أي كون المرء ذكراً أم أنثى) أو الميل الجنسي.

ونظرا للنطاق المحدود للقانون الفيدرالي الخاص بجرائم الكراهية واستمرار مشكلة الجريمة المدفوعة بالتحيز فقد تم وضع قوانين أوسع نطاقا على مستوى الولايات بخصوص جرائم الكراهية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، حتى أصبح بجميع الولايات الأمريكية الخمسين اليوم - باستثناء خمس فقط - تشريعات خاصة بجرائم الكراهية. (3) ويسوق أنصار التشريعات الخاصة بجرائم الكراهية عددا من الحجج لدعم هذه القوانين، منها 1) نظرا لأن جرائم الكراهية تتسبب في أذي يفوق الأذى الذي ينجم عن الجرائم غير المدفوعة بالكراهية، فإن طبيعتها الخاصة يجب الاعتراف بها في القانون الجنائي، كما يجب تغليظ عقوبتها، فمثلا يعتبر رسم الصليب المعقوف الذي يرمز إلى النازية على أحد المعابد اليهودية إهانة للطائفة اليهودية بأكملها لا المصلين في المعبد المذكور فحسب؛ 2) يشجع الاعتراف التشريعي بالجريمة القائمة على الكراهية على زيادة جهود المسؤولين العموميين لمنع هذه الجرائم والتحقيق فيها ومقاضاتها؛ 3) يعتبر التشريع الخاص بجرائم الكراهية تأكيدا عاما هاما على القيم الاجتماعية الرافضة للتحيز والعنف القائم على التحيز، الأمر الذي يدعم التزام المجتمع بالمساواة بين كل من يعيشون فيه.

ومن المعهود أن نجد أن قوانين الولايات الخاصة بجرائم الكراهية إما أن تصنف الفعل الجنائي القائم على التحيز على أنه جريمة قائمة بذاتها، وإما أن تغلظ العقوبة عند إصدار الحكم على جريمة يتبين أنها مدفوعة بالتحيز. (4) وتتضمن كل قوانين الولايات الخاصة بجرائم الكراهية في الوقت الحاضر جرائم تقف وراءها روح عنصرية أو دينية أو عرقية. كما تدرج 26 ولاية ضمن قوانينها الخاصة بجرائم الكراهية (5) الجرائم التي تحركها روح العداء للميل الجنسي، بينما تدرج 24 ولاية الجرائم التي تحركها روح العداء القائمة على النوع (كون المرء ذكراً أو أنثى). (6)

وبالإضافة إلى القانون الفيدرالي الخاص بجرائم الكراهية، أصدر الكونغرس الأمريكي في عام 1990 قانون إحصائيات جرائم الكراهية (7)، الذي يطالب وزارة العدل الأمريكية بالحصول على بيانات من الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون عبر أنحاء الولايات المتحدة حول الجرائم التي "تكشف عن تحيز قائم على العنصر أو الدين أو الميل الجنسي أو الانتماء العرقي"، ونشر ملخص سنوي للنتائج التي تخلص إليها. وفي عام 1996 أصدر الكونغرس قانون منع إحراق الكنائس (8) الذي يجرم أي تدمير أو تشويه أو إفساد متعمد للمنشآت الدينية "بسبب الطبيعة الدينية" للمنشأة (9) كما يجرم الأفعال التي تتدخل في "التمتع" بحرية المرء في "ممارسة المعتقدات الدينية بحرية". (10)

أجهزة الولايات والأجهزة المحلية المسؤولة عن التعامل مع جرائم الكراهية

يعتبر منع الجرائم ضد الأشخاص والمنشآت في الولايات المتحدة والتحقيق فيها ومقاضاتها - سواء أكانت بدافع من التحيز أم لا - هو أساسا مسؤولية السلطات المحلية. أما الدور الفيدرالي في هذا الصدد فهو دور محدود ولكنه مع ذلك بالغ الأهمية، حيث تقوم السلطات الفيدرالية غالبا بدور المساعد عندما تفشل جهود السلطات المحلية في التعامل مع قضايا جرائم التحيز. (11)

وتعتبر الشرطة المحلية هي خط المواجهة الأمامي في منع جرائم الكراهية والتحقيق فيها. وتتشابه صلاحيات معظم قوات الشرطة مع ما جاء في ميثاق مدينة نيويورك الذي ينص على أن "تتمتع إدارة الشرطة وقوتها بصلاحية الحفاظ على السلم العام ومنع الجريمة والكشف عن المجرمين والقبض عليهم وقمع أعمال الشغب والغوغاء والعصيان ... وصلاحية حماية حقوق الأشخاص والأملاك، وتعد هذه الأمور واجبة عليها ... ولتحقيق هذه الأغراض يجوز لها القبض على أي شخص مذنب بانتهاك أي قانون أو قرار..." (12) كما تعد إدارات الشرطة مصدراً آخر للإحصائيات الخاصة بجرائم الكراهية.
وتقع على عاتق وكلاء النيابة في المقاطعات المسؤولية الأساسية عن تحريك الدعوى القضائية ضد الجرائم التي تشملها تشريعات الولايات، بما في ذلك جرائم الكراهية. وفي بعض المقاطعات أنشأ مسؤولو المقاطعات وحدات متخصصة في مقاضاة جرائم الكراهية يعمل بها أعضاء الادعاء الذين تلقوا تدريبا متخصصا في مجال مقاضاة جرائم الكراهية.

كما تندرج جرائم الكراهية غالبا ضمن اختصاصات الأجهزة المحلية وأجهزة الولايات المعنية بالحقوق المدنية. ففي السنوات الأخيرة أنشأت بعض المدن والولايات أجهزة تتعامل على وجه التحديد مع الجريمة المدفوعة بالتحيز. فمثلا تقوم لجنة كاليفورنيا لحقوق الإنسان المعنية بجرائم الكراهية التي أنشئت في عام 1998 بتقديم المشورة إلى النائب العام لكاليفورنيا حول سبل تحسين منع جرائم الكراهية ودعم التسامح وتقدير التنوع والتدريب على تنفيذ القانون ورصد الجماعات المتطرفة المنظمة والسيطرة عليها. وبالمثل فإن تحالف ميشيغان لمناهضة جرائم الكراهية هو ائتلاف مكون على مستوى الولاية من الأجهزة الفيدرالية والمحلية وأجهزة الولاية المعنية بتنفيذ القانون ومن منظمات الحقوق المدنية والجماعات النابعة من المجتمع المحلي، ويجتمع هذا الائتلاف بصورة دورية لتبادل الأفكار حول ضمان تكامل وفعالية التعامل مع جرائم الكراهية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أنشئت بضعة كيانات تركز في عملها تحديدا على القضايا التي تؤثر على الجاليات العربية والإسلامية، فمثلا نجد أن مكتب عمدة شيكاغو يتبعه مجلس استشاري معني بالشؤون العربية مهمته توفير الإرشاد والتوجيه بخصوص القضايا التي تؤثر على الجالية العربية في شيكاغو، ومن بينها جرائم الكراهية.

الوكالات الفيدرالية المسؤولة عن التعامل مع جرائم الكراهية

يكمل المسؤولون الفيدراليون جهود الأجهزة المحلية وأجهزة الولايات ويدعمونها في مجال منع جرائم الكراهية والتحقيق فيها ورصدها ومقاضاتها.
فإدارة الحقوق المدنية بوزارة العدل الأمريكية مكلفة بتطبيق القوانين الفيدرالية الخاصة بجرائم الكراهية وبتحريك الدعوى القضائية بمقتضاها. لكن عدد النيابات الفيدرالية المختصة بجرائم الكراهية قليل نسبيا؛ بسبب ضيق نطاق القانون الفيدرالي الخاص بجرائم الكراهية وبسبب عدم رغبة الجهات الفيدرالية في استباق القضاء المحلي أو تعطيله. ويبلغ متوسط عدد المحاكمات الفيدرالية في جرائم الكراهية أقل من ست محاكمات في العام. (13)

وتساعد وكالات فيدرالية عديدة في التعامل مع العنف المدفوع بالتحيز، ومنها جهاز علاقات المجتمعات المحلية الذي أنشئ عام 1964 بموجب قانون الحقوق المدنية، وهو جهاز تابع لوزارة العدل الأمريكية يساعد الجاليات على التعامل مع النزاعات التي تنشب بين الجماعات المختلفة. وكثيرا ما عمل الوسطاء التابعون للجهاز بالتعاون مع مسؤولي الشرطة ومنظمات الحقوق المدنية لتخفيف التوتر في المجتمعات المحلية التي لولا ذلك لتفاقمت وتحولت إلى عنف عنصري أو عرقي. كما يلعب جهاز علاقات المجتمعات المحلية دورا رائدا في تطبيق قانون إحصائيات جرائم الكراهية وفي تنظيم جلسات تدريبية حول هذا القانون للعشرات من المسؤولين عن تنفيذ القانون بأجهزة الشرطة عبر أنحاء الولايات المتحدة.
كما أنشئت اللجنة الأمريكية المعنية بالحقوق المدنية عام 1964 بموجب قانون الحقوق المدنية أيضا، وتعقد هذه اللجنة جلسات واجتماعات متابعة حول العلاقات بين الأجناس المختلفة والعنف القائم على الكراهية، وتقدم نتائجها حول قضايا الحقوق المدنية، مثل العنف القائم على الكراهية، في تقارير ترفع إلى الكونغرس الأمريكي والوكالات الفيدرالية المعنية. وللجنة الأمريكية المعنية بالحقوق المدنية فروع في جميع الولايات الخمسين بالولايات المتحدة. ويعتبر مكتب التحقيقات الفيدرالي الجهاز الداخلي الأساسي التابع للحكومة الفيدرالية والمعني بتنفيذ القانون. ويقوم المكتب بالتحقيق في الجرائم التي تشملها التشريعات الفيدرالية الخاصة بجرائم الكراهية، وقد يساعد الشرطة المحلية في التحقيق في جرائم الكراهية. وتستعين إدارة الحقوق المدنية والمحامون الأمريكيون بنتائج تحقيقات المكتب في تحريك الدعوى القضائية في جرائم الكراهية الفيدرالية. وبالاشتراك مع جهاز علاقات المجتمعات المحلية يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالية أيضا بتدريب الأجهزة المحلية المعنية بتنفيذ القانون على المعايير الفيدرالية لجمع البيانات المتضمنة في قانون إحصائيات جرائم الكراهية، كما ينشر إرشادات عامة بخصوص جمع البيانات عن جرائم الكراهية لتستعين بها أجهزة الشرطة المحلية.

أما مكتب الإحصائيات القضائية، وهو مكتب تابع لوزارة العدل الأمريكية، فيقوم بجمع المعلومات وتحليلها ونشرها وتوزيعها حول الجريمة، بما في ذلك جرائم الكراهية والمجرمون الجنائيون وضحايا الجريمة وسير نظم العدالة على كل مستويات الحكم. ويعتبر مكتب الإحصائيات القضائية مسؤولا عن نشر تقرير سنوي عن جرائم الكراهية على مستوى الولايات المتحدة يحتوي على أشمل رؤية إحصائية وطنية لجرائم الكراهية.
أما مكتب المساعدات القضائية، وهو جهاز آخر تابع لوزارة العدل، فيقدم المنح لدعم الشرطة المحلية وجهود الوكالات الحكومية لإقامة مجتمعات محلية آمنة. وقد قام هذا المكتب بتمويل العديد من المبادرات المحلية لمنع جرائم الكراهية والتعامل معها.

القانون الدولي

تلعب إدانة التمييز العنصري أو العرقي وتحريمها دورا محوريا في قانون حقوق الإنسان الدولي. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تنهى الدول الأطراف عن التمييز العنصري (بما في ذلك التمييز القائم على الانتماء العرقي أو الأصل الوطني)، وتطالبها بتوفير الحماية المتساوية لكل المقيمين بها في ظل كل القوانين القائمة. (14) والولايات المتحدة الأمريكية طرف في هاتين المعاهدتين. كما أن المادة الرابعة من إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على كافة أشكال التعصب والتمييز القائمين على الدين أو المعتقد تطالب الدول "بمنع واستئصال أي تمييز، على أساس الدين أو المعتقد"، و"اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصب القائم على أساس الدين..." (15)

وتطالب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الحكومات بمعاقبة كافة أعمال العنف التي تدفعها الروح العنصرية أو العرقية أو العصبيات الوطنية وذلك حسبما يقضي القانون. وتلزم المادة 4(أ) من الاتفاقية على وجه التحديد الحكومات باعتبار "كل عمل من أعمال العنف أو تحريض على هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون". (16) لكن يظل التساؤل قائما في ظل القانون الدولي حول ما إذا كان من الواجب معاقبة العنف المدفوع بالتحيز من خلال سن تشريعات خاصة أم الاكتفاء بمعاقبته من خلال القوانين الجنائية العادية فحسب. وقد اتخذت بعض البلدان موقفا يتمثل في أن العنف المدفوع بالتحيز يجب تجريمه بصوره خاصة من خلال سن تشريعات خاصة بجرائم الكراهية. (17) لكن النص الصريح لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري يلتزم الصمت حيال هذه النقطة، فلا يزيد عن الدعوة إلى معاقبة العنف المدفوع بالتحيز بدون أن يصف وسيلة العقوبة. (18)

كما أن برنامج العمل الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب المرتبط بذلك، والمنشور في 25 يناير/كانون الثاني 2002، لم يدع الحكومات إلى إصدار قوانين محددة خاصة بجرائم الكراهية، ولكنه يوصى القضاة عند إصدار الأحكام باعتبار دافع التحيز عاملا مشددا. وحث التقرير على وجه الخصوص الحكومات على "اتخاذ تدابير لاعتبار هذه الدوافع عاملا مشددا عند إصدار الأحكام للحيلولة دون مرور هذه الجرائم بدون عقاب وضمانا لسيادة القانون". (19)
كما يعدد برنامج العمل مجموعة من التدابير الأخرى التي ينبغي على الحكومات اتخاذها للتعامل مع العنف المدفوع بالتحيز ولمعالجته. وتمثل هذه التدابير في مجموعها قائمة مفيدة من الإجراءات التي يمكن أن تستعين بها الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ومن بينها الولايات المتحدة، لمكافحة العنف المدفوع بالتحي
ز. وتتضمن هذه التدابير ما يلي:
  • إنشاء جماعات عمل من الزعماء المحليين ومسؤولي تنفيذ القانون المحليين والوطنيين لتنسيق الجهود اللازمة للتعامل مع العنف المدفوع بالتحيز (20)؛
  • دعم جمع البيانات عن العنف المدفوع بالتحيز (21)؛
  • ضمان التطبيق الصارم لقوانين الحقوق المدنية التي تحرم العنف المدفوع بالتحيز (22)؛
  • تدريب القائمين على تنفيذ القانون على التحقيق في الجرائم المدفوعة بالتحيز (23)؛
  • وضع المواد التعليمية اللازمة لتعليم الصغار أهمية التسامح والاحترام (24)؛
  • الاعتراف بحاجة كل الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى مواجهة التصعيد الحالي في "مشاعر العداء للعرب وكراهية الإسلام على مستوى العالم". (25)
    وسوف نناقش الكثير من هذه التدابير فيما يلي في تقييمنا لاستجابة الحكومة لجرائم الكراهية المتعلقة بالحادي عشر من سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة.


    الجزء التالي
    الجزء السابق
    المحتويات

  •