الولايات المتحدة الأمريكية
USA
Report

الولايات المتحدة


الجزء التالي
الجزء السابق
المحتويات
  

الولايات المتحدة الأمريكية:
"نحن لسنا العدو"
جرائم الكراهية ضد العرب والمسلمين ومن يُظَن أنهم من العرب أو المسلمين
بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول

التوصيات

أكد بحث منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" أن الحكومات المحلية والفيدرالية وحكومات الولايات في الولايات المتحدة تحرص على الوفاء بالتزامها بحماية الجاليات العربية والمسلمة من العنف الذي يقع كرد فعل، ولكنها تتفاوت في مدى نجاحها في ذلك. وإذا كانت أي حكومة لا تستطيع أن تمنع بصفة نهائية جرائم الكراهية ضد العرب والمسلمين - أو أي جالية أخرى معرضة للخطر - فقد اتخذ المسؤولون العموم بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عددا من الخطوات بغرض تقليل هذا العنف إلى الحد الأدنى، وضمان التحقيق فيه ومقاضاته بصورة سليمة، وطمأنة الجاليات المختلفة بشأن التزام الحكومة بحمايتها. وسنعرض فيما يلي التوصيات المستمدة من البحث الذي أجرته المنظمة، ولما كانت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" تعتقد أن بعض الجهات الحكومية وضعت تدابير أو ممارسات يمكن أن تمثل نماذج مفيدة لغيرها، فقد أوردنا المعلومات الكاملة اللازمة للاتصال بهذه الجهات في ملحق التقرير.

دور الشرطة

1. ينبغي على السلطات المعنية بتنفيذ القانون إعداد "خطة لتخفيف الطوارئ المترتبة على رد الفعل المناوئ"، بحيث يمكن تنفيذها فور وقوع أي حادث قد يثير العنف المرتبط برد الفعل المناوئ.
2. عقب أي حادث قد يثير العنف المرتبط برد الفعل العكسي، ينبغي على المسؤولين العموم وكذلك على القيادات الاجتماعية والمدنية إصدار تصريحات واضحة لا مواربة فيها، تعبر عن عدم التسامح مع العنف المدفوع بالتحيز، وعن ضرورة مقاضاة المتورطين فيه.
3. عندما ينشأ احتمال وقوع جرائم بسبب رد الفعل العكسي يجب أن تقوم الشرط بتكثيف جهودها في المجتمعات المعرضة للخطر، وينبغي على الشرطة أن تضمن فتح قنوات الاتصال مع الجاليات المضارة في أثناء هذه الفترات.
4. يجب على كل جهة من جهات تنفيذ القانون أن يكون لديها ضابط أو أكثر، مدرب على تحديد الجرائم المدفوعة بالتحيز والتحقيق فيها.
5. يجب إحالة كل محاضر الشرطة، التي تشير إلى أن الضابط المختص أو الضحية يعتقد أن الجريمة قد تكون مدفوعة بالتحيز، للمراجعة والتوجيه من جانب مسؤول عن تنفيذ القانون مدرب على تحديد الجرائم المدفوعة بالتحيز والتحقيق فيها.
6. على الجهات المعنية بتنفيذ القانون أن تعمل على ضمان تعريف المقيمين في دوائر اختصاصها بكيفية الإبلاغ عن جرائم الكراهية ومكان الإبلاغ والمختص بتلقي البلاغ. كما يجب إصدار مطبوعات تلخص كيفية إبلاغ الضحايا عن الجرائم المدفوعة بالتحيز، ويجب ترجمة هذه المطبوعات إلى اللغات الأجنبية حسب الضرورة وتوزيعها على نطاق واسع.

تحريك الدعوى القضائية

1. ينبغي على كل مقاطعة وكل مدينة أن توفر لأحد ممثلي الادعاء على الأقل، أو لعدد منهم، التدريب المتخصص على تحديد ومقاضاة الأعمال الإجرامية التي قد تمثل جرائم مدفوعة بالتحيز، وينبغي إسناد جميع مهام تحريك الدعوى القضائية في جرائم الكراهية إلى ممثلي الادعاء الذين تلقوا هذا التدريب.
2. على مكاتب المحامين العموم بالولايات إنشاء وحدات خاصة بمقاضاة جرائم الكراهية تقدم المساعدة اللازمة لممثلي الادعاء في المقاطعات.
3. يجب على ممثلي الادعاء الإعلان بصورة واضحة للجمهور وللجاليات المستهدفة عن تحريك الدعوى القضائية في الجرائم المدفوعة بالتحيز، ويجب أن يجري هذا الإعلان بصرف النظر عما إذا كان الفعل المدفوع بالتحيز تجري مقاضاة مرتكبه وفقا لقوانين جرائم الكراهية أم لا.

تعقب جرائم التحيز

1. على جميع الهيئات المعنية بتنفيذ القانون على المستويات المحلية والفيدرالية ومستوى المقاطعات والولايات التعاون مع برنامج النظام الوطني للإبلاغ عن الحوادث التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي للإبلاغ عن الجرائم المدفوعة بالتحيز.
2. على الهيئات المعنية بتنفيذ القانون أن تنشر بصفة دورية إحصائيات شاملة عن الجرائم المدفوعة بالتحيز في دوائر اختصاصها وأن تعلن عن هذه الإحصائيات، بصرف النظر عما إذا كان مرتكبو هذه الجرائم تتم مقاضاتهم بموجب أي قانون خاص بجرائم الكراهية. ويجب أن تتضمن الإحصائيات المنشورة عن الجرائم المدفوعة بالتحيز العناصر التالية: عدد جرائم الكراهية المرتكبة في دائرة الاختصاص في مدة محددة، وهل الجريمة تستند إلى العنصر أو العرق أو الديانة أو الأصل الوطني أو الجنس أو الإعاقة أو الميل الجنسي للضحية، وتحديد العنصر والعرق والديانة والأصل الوطني والجنس والإعاقة والميل الجنسي للضحية، ونوعية الجريمة المرتكبة، والمكان الذي ارتكبت فيه، وهل تم القبض على المرتكب أم لا، وعدد الجرائم المدفوعة بالتحيز التي تم فيها تحريك الدعوى القضائية من إجمالي الجرائم المبلغ عنها.

الاتصال بالجاليات المضارة

1. على الهيئات الحكومية أن تعمل على ضمان تعريف الجاليات المضارة بسبب العنف الناجم عن رد الفعل العكسي بالجهات الموجودة في دائرة اختصاصها التي تتصدى للعنف المدفوع بالتحيز، وتعريف الجاليات بالجهة التي يمكن الاتصال بها في دائرة اختصاصها في حالة التعرض لجريمة من جرائم الكراهية.

في حالة وجود عدد كبير من أعضاء جالية ما أضيرت بالعنف المدفوع بالتحيز في دائرة معينة من دوائر الاختصاص، يجب على الهيئات الحكومية فتح قنوات اتصال مستمرة والاتصال بزعماء الجالية. كما يجب النظر في تعيين مركز اتصال بالجالية أو مجلس استشاري لتسهيل الاتصال بين الحكومة والجالية.


الجزء التالي
الجزء السابق
المحتويات