الولايات المتحدة الأمريكية
USA
Report



الولايات المتحدة
  

الولايات المتحدة الأمريكية:
انتهاكات تشوب التحقيقات في أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول
لا بد من استعادة الضوابط على الصلاحيات الحكومية

ملخص | توصيات | البيان الصحفي

توصيات


   تهدف التوصيات التالية إلى التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان التي يبرزها هذا التقرير، وهي موجهة إلى وزارة العدل، إلى جانب إدارة الهجرة والجنسية ومكتب التحقيقات الفيدرالية، وإلى أي وكالة جديدة تتولى وظيفة التعامل مع شؤون الهجرة. وفي بعض الحالات يتطلب الأخذ بالتوصيات مراجعة بعض اللوائح أو السياسات الإدارية أو إلغائها. وفي بعض الحالات الأخرى، يجب على وزارة العدل أن تصدر تعليمات لموظفيها وتتولى الإشراف عليهم ضماناً لتوافق ممارساتهم مع متطلبات حقوق الإنسان. كما نحث الكونغرس على ممارسة سلطته التشريعية والإشرافية ضماناً لإدخال التعديلات اللازمة على السياسات والممارسات الحالية. ويجب على الحكومة الأمريكية أن تضمن إجراء التحقيقات واحتجاز الأشخاص المشتبه في علاقتهم بالإرهاب في ظل الاحترام الكامل لحقوق جميع الأشخاص في الولايات المتحدة في عدم التعرض للتمييز والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة في أثناء الحبس وانتهاك حقهم في الإجراءات القضائية المنصفة.

القبض على الأشخاص

1- يجب على العملاء الفيدراليين المسؤولين عن تنفيذ القانون عدم استهداف الأشخاص للتحقيق معهم أو القبض عليهم على أساس الأصل الوطني أو العرق أو الديانة أو النوع (ذكر أم أنثى)؛ فهذه الخصائص فرادى أو مجتمعة لا تصلح أساساً للاشتباه في ارتكاب سلوك مخالف للقانون.
2- يجب عدم تطبيق قوانين الهجرة بصورة انتقائية من خلال القبض على الأشخاص بصورة تنطوي على التمييز القائم على الأصل الوطني أو العرق أو الديانة أو النوع (ذكر أم أنثى).

السرية

1- على وزارة العدل أن تكشف فوراً عن أسماء جميع الأشخاص المحتجزين بتهم تتعلق بالهجرة، وعن تاريخ إلقاء القبض على كل شخص منهم ومكان احتجازه وأسماء أي محامين موكلين عنهم لأفراد أسرهم ومستشاريهم القانونيين ولأي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الحصول على هذه المعلومات، ما لم يعرب الشخص المعني عن عدم رغبته في الإدلاء بهذه المعلومات.

2- على إدارة الهجرة والجنسية أن تسمح للمقار المختلفة على مستوى الولايات والمستوى المحلي، حيث تحتجز الإدارة المخالفين لقوانينها، بالإدلاء بالمعلومات المشار إليها في التوصية السابقة.

3- في ضوء الضوابط الأمنية المناسبة يجب على إدارة الهجرة والجنسية أن تسمح لمنظمات الرصد المستقلة والمنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمات القانونية أو الاستشارية أو الدينية أو ما إلى ذلك من الخدمات أن تصل إلى جميع المقار التي تحتجز بها المخالفين لقوانين الهجرة والجنسية، والسماح لهذه المنظمات بالحديث مع المحتجزين.

4- من المفترض أن تكون جلسات النظر في مخالفات الهجرة جلسات علنية. فإذا أرادت الحكومة عقد جلسة مغلقة في هذا الصدد فيجب أن تقدم تبريراً محدداً يبين ضرورة إجراء جميع الإجراءات أو بعضها في حالة معينة في إطار من السرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو لحماية سرية المعلومات. ويتم اتخاذ القرار الفصل بشأن سرية الجلسة من جانب قاض من قضاة شؤون الهجرة على أساس كل حالة على حدة. وعلى إدارة الهجرة والجنسية ألا تؤكد على كون خصوصية المحتجز أو أي مصلحة فردية أخرى أساساً لعقد جلسة مغلقة لا يحضرها العامة، ما لم يطلب المحتجز أن تكون الجلسة مغلقة لهذا السبب.

توكيل المحامين وحماية الحقوق القانونية

1- يجب عدم استجواب أي شخص موجود في الحجز، بما في ذلك مقر حجز إدارة الهجرة والجنسية، بخصوص مدى علمه بأي أنشطة إجرامية أو ضلوعه فيها، بما في ذلك الإرهاب، بدون إخطاره بحقه في التزام الصمت، وفي حضور محام عنه في أثناء الاستجواب، وفي تعيين المحكمة محامياً له إذا لم يكن قادراً على تحمل الأتعاب، وهي الحقوق التي يطلق عليها حقوق "ميراندا" [نسبة إلى إرنيستو ميراندا المدعي في قضية ميراندا ضد ولاية أريزونا أمام المحكمة العليا عام 1966]. فإذا لم يكن المحتجز يجيد الإنجليزية، فيجب تقديم استمارات مكتوبة باللغة التي يقرؤها المستجوَب ويفهمها للإقرار بالتنازل عن هذه الحقوق أو عدم التنازل عنها.

2- يجب السماح لأي شخص يطلب حضور محام عنه في أثناء استجوابه في الحجز بشأن مدى علمه بالأنشطة الإجرامية أو ضلوعه فيها، بما في ذلك الإرهاب، بالاستعانة بمحام قبل مواصلة التحقيق. فإذا لم يكن الشخص قادراً على تحمل أتعاب المحاماة فيجب تعيين محام له. ويجب ألا يشجع المسؤولون عن تنفيذ القانون أي شخص على التنازل عن حقه في الاستعانة بمحام.

3- يجب على المسؤولين بإدارة الهجرة والجنسية إخطار جميع المحتجزين باللغة التي يفهمونها بحقهم في الاستعانة بمحام عنهم، وتقديم المعلومات إليهم بلغة يفهمونها فيما يتعلق بكيفية توكيل المحامين. ويجب على مسؤولي إدارة الهجرة والجنسية عدم تشجيع المحتجزين على المضي في إجراءات قضاياهم المتعلقة بمخالفة قوانين الجنسية دون الاستعانة بمحام.

4- يجب السماح للمحتجزين لدى إدارة الهجرة والجنسية - سواء من كان منهم موضوعاً تحت التحفظ الإداري أو ضمن عامة المحتجزين - باستخدام الاتصالات التليفونية ومحاولة الاستعانة بمحامين كيفما شاءوا، ويجب ألا تقتصر المكالمات التليفونية المتعلقة بتوكيل المحامين على الاستقبال فقط. كما يجب السماح للمنظمات التي تقدم الخدمات القانونية المجانية أو المخفضة بالدخول إلى مقار الاحتجاز لتقديم مساعدتها للمحتجزين.

5- يجب عدم مطالبة المحتجزين بالتوقيع على أي وثائق قانونية بالإنجليزية، بما في ذلك بيانات الحقوق المسموح لهم بها أو إقرارات التنازل عن هذه الحقوق، بدون ضمانات كافية تؤكد أنهم يفهمون تماماً مضمون الوثيقة ودلالتها. ويجب على قدر المستطاع أن تكون الوثائق المقدمة مكتوبة بلغة المحتجز، فإذا لم يكن في المستطاع ترجمتها أو إذا كان المحتجز لا يعرف القراءة فيجب شرح الوثيقة له شرحاً كاملاً ودقيقاً بلغة يفهمها.

6- يجب على إدارة الهجرة والجنسية أن تستجيب فوراً لطلبات المحامين والأسر فيما يتعلق بمعرفة مكان المحتجزين في مختلف الأوقات، بما في ذلك عقب القبض عليهم مباشرة أو عقب نقلهم من مكان إلى آخر. وعلى إدارة الهجرة والجنسية ضمان السماح للمحتجزين باستعمال الاتصالات التليفونية بما يكفي لإخطار محاميهم وأفراد أسرهم بمكان احتجازهم.

7- عند اتخاذ قرار بنقل أحد المحتجزين من مكان لآخر يجب على إدارة الهجرة والجنسية أن تراعي مكان أسرته ومستشاره القانوني وصلاته الاجتماعية. فلا يجب نقل المحتجزين إلى أي مقار تحول دون استمرار العلاقة القائمة بين المحامي وموكله أو تقطع صلاته بأسرته أو بمجتمعه، ما لم تكن هناك أسباب قهرية لهذا النقل.

الحقوق القنصلية

1- على الولايات المتحدة أن تضمن الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الخاصة بالعلاقات القنصلية بإخطار أي محتجز بحقه في الاتصال بمسؤول قنصلي من البلد التي ينتمي إليها أو يحمل جنسيته عند احتجازه.

2- على الحكومة الأمريكية أن تبادر فوراً بإخطار قنصلية البلد الذي ينتمي إليه المحتجز أو يحمل جنسيته باحتجازه.

الاحتجاز التعسفي

1- إذا قبض على أي شخص بسبب مخالفته قوانين الهجرة، فيجب على إدارة الهجرة والجنسية ألا تمد فترة احتجازه إلا على أساس وجود دليل معين على خطورته أو احتمال محاولته الهرب.

2- على إدارة الهجرة والجنسية إما إخطار جميع الأشخاص المقبوض عليهم على أيدي مسؤولي الإدارة بالتهم المنسوبة إليهم خلال 48 ساعة من إلقاء القبض عليهم، وإما الإفراج عنهم. ويجب إلغاء القاعدة التي وضعتها إدارة الهجرة والجنسية للسماح بتأجيل توجيه الاتهام إلى المحتجزين في "ظروف استثنائية" إلى أجل غير مسمى، وإذا لم تلغ هذه القاعدة فلا يجب السماح بالاحتجاز دون اتهام لأكثر من 48 ساعة إلا في أضيق الحدود. ويجب ألا تكون هذه الاستثناءات سبباً في التأخر في توجيه الاتهام أكثر من سبعة أيام، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به الكونغرس في إطار القانون الخاص بالأشخاص الذين يثبت الاشتباه في علاقتهم الإرهاب.

3- إذا ظل المحتجز محبوساً أكثر من 48 ساعة بدون توجيه الاتهام إليه، فيجب على إدارة الهجرة والجنسية أن تحيله فوراً وبصورة تلقائية إلى محكمة فيدرالية أو محكمة مختصة بشؤون الهجرة للفصل في قانونية احتجازه.

4- يجب الإفراج عن المحتجزين لدى إدارة الهجرة والجنسية بكفالة إلى أن يصدر الحكم النهائي في إجراءات الهجرة الخاصة بهم، ما لم يجد القاضي دليلاً على خطورة الفرد المحتجز أو على احتمال فراره. فإذا لم يكن هناك دليل من هذا القبيل، فلا يعد الزج بالمتهم أصلاً في تحقيق متعلق بقضية من قضايا الإرهاب أو استجوابه فيه سبباً لرفض الإذن بالإفراج عنه بكفالة.

5- على إدارة الهجرة والجنسية أن تحدد مبدئياً أوامر الإفراج بكفالة أو تسعى لاستصدار أوامر قضائية في هذا الصدد بحيث لا يتجاوز مبلغ الكفالة الحد المناسب الذي يضمن حضور المحتجزين الجلسة الخاصة بإجراءات الهجرة. ويجب عدم استخدام المبالغ الضخمة كوسيلة لإرغام المحتجزين على البقاء في الحجز، ما لم يكن هناك دليل معين على خطورتهم أو احتمال فرارهم.

6- على إدارة الهجرة والجنسية الامتثال فوراً للأوامر القضائية بالإفراج عن المحتجزين بكفالة. ويجب عليها أن تلغي القاعدة التي تمنع الإفراج في الحالات التي تقرر فيها الإدارة كفالة ضخمة.

7- على إدارة الهجرة والجنسية أن تمتثل فوراً لأوامر إخلاء السبيل الصادرة من قضاة شؤون الهجرة والسماح بخروج الأشخاص كما يشاؤون، بصرف النظر عما إذا كان هناك تحقيق جار متعلق بتنفيذ القانون في مسلك المحتجز أو مدى علمه أو صلاته. وإذا أراد الكونغرس سن قانون يسمح باستمرار احتجاز الأشخاص لدى إدارة الهجرة والجنسية حتى إخلاء سبيلهم بموجب أمر من مختص بتنفيذ القانون الفيدرالي، فيجب عليه أن يضمن توافق هذا القانون بدرجة كافية مع المتطلبات الدستورية الخاصة باستيفاء الإجراءات القضائية المنصفة.

8- يجب ترحيل الأشخاص المحتجزين الذين يصدر الأمر بترحيلهم خلال 90 يوماً ن تاريخ صدور قرار الترحيل مراعاة للقانون.

9- على الموظفين والمدعين المسؤولين عن تنفيذ القوانين الفيدرالية عدم استخدام أوامر احتجاز الشهود الجوهريين كأداة للالتفاف على الشرط الأساسي للإجراءات القضائية المنصفة الذي يقضي بعدم احتجاز أي شخص إلا في حالة وجود ما قد يشير إلى سلوكه مسلكاً إجرامياً. وفي حالة عدم وجود ما يشير إلى هذا السلوك المحتمل، فلا يجب استخدام أوامر احتجاز الشهود الجوهريين لاستمرار حبس الأشخاص الذين قد يكونون من المشتبه فيهم جنائياً.

ظروف الاحتجاز

1- يجب عدم وضع المحتجزين لدى إدارة الهجرة والجنسية في الحبس الانفرادي ما لم يكن هناك سبب معين للاعتقاد بأنهم خطرون أو يسببون خطراً أمنياً. ويجب ألا تكون ظروف الحبس الانفرادي مقيَّدة أو عقابية بلا داع. ويجب السماح للمحتجزين الموضوعين في الحبس الانفرادي لحمايتهم أو لغير ذلك من الأسباب غير التأديبية بالاستفادة من كل المزايا والبرامج المتاحة لعامة المحتجزين.

2- على إدارة الهجرة والجنسية أن تقوم بتنفيذ معاييرها الخاصة بالاحتجاز ومراقبتها وفرضها بشكل كامل يبين الشروط الأساسية لاحتجاز الأشخاص لدى الإدارة. ويجب ألا تضع أي محتجزين أو تبقيهم في أي أماكن لا تحقق هذه المعايير.

3- يجب عدم حبس المحتجزين لدى إدارة الهجرة والجنسية مع المتهمين بجرائم جنائية أو المدانين بها.

4- على إدارة الهجرة والجنسية أن تجري تحقيقات كاملة في كل الشكاوى الخاصة بإيذاء المحتجزين أو إساءة معاملتهم. ويجب أن تبعد كل المحتجزين عن مقار الاحتجاز التي وقعت فيها حالات انتهاك من جانب العاملين أو النزلاء المجرمين، ما لم يتخذ المقر إجراءات فورية لمعالجة هذا الوضع، مثل فصل العاملين الذين تسببوا في الانتهاك.

5- يجب أن يكون العاملون بالسجون ومقار الاحتجاز التي يوضع فيها مخالفو قوانين الهجرة ملمين قدر الإمكان باللغات التي يتحدثها المحتجزون، وأن يتمتعوا بالقدرة على الترجمة، خصوصاً في الحالات التي يكثر فيها عدد المحتجزين الذين يتكلمون لغة أجنبية واحدة.
----------------------
1 "باكستانيون يحكون عن أهوال السجون في الولايات المتحدة"، هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، 29 يونيو/حزيران 2002.

2 ديفيد كول: "الغرباء الأعداء"، مجلة ستانفورد القانونية Stanford Law Review، ج 54، عدد 950، 2002، ص 955.

3 قضية وزارة العدل الأمريكية ضد لجنة الصحافة، 1989 U.S. Department of Justice v. Reporters Committee, 489 U.S. 749,773 (1989). 4 شهادة وزير العدل جون أشكروفت في جلسة اللجنة القضائية التابعة لمجلس الشيوخ بخصوص "السهو والخطأ في وزارة العدل: حماية حرياتنا في خضم مكافحة الإرهاب". 6 ديسمبر/كانون الأول 2001. في أثناء هذه الجلسة قال أشكروفت ما يلي: إلى من يروعون محبي السلام بأشباح الحرية المفقودة أرسل رسالتي التالية: إن تكتيكاتكم لا تفيد إلا في مساعدة الإرهابيين، لأنها تسبب تآكل وحدتنا الوطنية وتفت في عضدنا. إنها تعطي لأعداء أمريكا ذخيرة، وتدعو أصدقاءها إلى الصمت. إنها تشجع أصحاب النوايا الحسنة على التزام الصمت أمام الشر.
5 قضية ويتني ضد كاليفورنيا (بحضور القاضي برانديس)، 1927 Whitney v. California, 247 U.S. 357, 375