المملكة المتحدة

عمر محمد عثمان (المعروف أيضاً باسم أو قتادة)

تُعتَبر قضية أبو قتادة أول قضية طعن قانوني في سياسة المملكة المتحدة التي تقضي بترحيل الأشخاص الذين تعتبرهم خطراً على الأمن القومي، وذلك إلى أماكن قد يتعرضون فيها لخطر التعذيب، استناداً إلى ما يسمى "اتفاقية تفاهم". وهذه المذكرات، التي تعتبر اسماً آخر للضمانات الدبلوماسية،  تتضمن  وعوداً من الحكومة المستقبِلة للأشخاص بأن أي شخص تتم إعادته إليها لن يتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، كما تنص على آلية للرقابة في الفترة التالية للعودة، يُفترض فيها أنها تمثل ضماناً إضافياً. وقد قامت المملكة بدور الوسيط في إبرام مثل هذه الاتفاقات مع الأردن وليبيا ولبنان41.

وتسعى المملكة المتحدة لإعادة أبو قتادة، المواطن الأردني المشتبه في ممارسته للإرهاب، إلى بلده الأصلي بناءً على اتفاقية تفاهم اتفقت عليها المملكة المتحدة والأردن في أغسطس/آب 2005، وكان أبو قتادة يقيم في المملكة منذ عام 1993 وحصل على صفة اللاجئ في يونيو/حزيران 1994. وقد أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكماً غيابياً عليه بالسجن 15 سنة في عام 2000، بزعم مشاركته في مؤامرة لتفجير قنبلة.

وفي أعقاب ما حدث في 11 سبتمبر/أيلول 2001، أصدرت المملكة المتحدة قانوناً لمناهضة الإرهاب يسمح باحتجاز الأجانب المشتبه في ممارستهم للإرهاب إلى أجل غير مسمى ودون تهمة أو محاكمة، إذا تعذر ترحيلهم بسبب تعرضهم لخطر التعذيب عند العودة. وقد ظل أبو قتادة محتجزاً في سجن بيلمارش بموجب ذلك القانون من عام 2002 حتى مارس/آذار 2005. وفي أعقاب الفتوى التي أصدرتها اللجنة القضائية بمجلس اللوردات في المملكة المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2004 والتي تقضي بعدم مشروعية الاعتقال إلى أجل غير مسمى42، تم إطلاق سراح أبو قتادة بموجب "أمر رقابي" يقضي بتحديد وتنظيم مكان إقامته وانتقالاته، ووضع قيود على زياراته مع أقاربه وأصدقائه، ويفرض قيوداً على استعماله للهاتف والكمبيوتر43. وفي أغسطس/آب 2005 تم اعتقال أبو قتادة من جديد ريثما يتم ترحيله إلى الأردن. وتقول حكومة المملكة المتحدة إن وجود اتفاقية التفاهم يجيز لها ترحيل أبو قتادة إلى الأردن، ومن ثم يصبح اعتقاله بموجب السلطات الخاصة بالهجرة متفقاً مع حق الحرية الذي تنص عليه المادة الخامسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان44.

وفي مايو/أيار 2006 قدم أبو قتادة طعناً في قانونية ترحيله وفي مصداقية الضمانات الأردنية بعدم استخدام التعذيب إلى لجنة الاستئناف الخاصة للهجرة، وهي التي تنظر في دفوع الاستئناف في القضايا التي يمارس فيها وزير الداخلية سلطته القانونية بترحيل شخص أو منع دخوله إلى المملكة المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو لأسباب أخرى تتعلق بالمصلحة العامة. وقال أبو قتادة إن خطر التعذيب الذي يواجهه إذا عاد إلى الأردن خطر حقيقي لا تخفف من حدته ضمانات الأردن. وقدمت هيومن رايتس ووتش شهادة خبرة تقول فيها إن الضمانات الدبلوماسية الواردة في اتفاقية التفاهم بين المملكة المتحدة والأردن لا تمثل ضماناً فعالاً لعدم وقوع التعذيب45.

ومن المتوقع صدور قرار في هذا الصدد في أوائل عام 200746.



41  "المملكة المتحدة: التعذيب خطر قائم في اتفاق الترحيل المبرم مع ليبيا: القانون الدولي يمنع ترحيل الأفراد إلى بلدان تمارس التعذيب" بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2005.

http://hrw.org/english/docs/2005/10/18/libya11890.htm  "المملكة المتحدة/الأردن: ترحيل المشتبه بهم غير قانوني في ظل خطر التعرض للتعذيب: اتفاقية التفاهم بين الحكومتين نموذج سيئ للمنطقة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 16 أغسطس/آب 2005

http://hrw.org/arabic/docs/2005/08/16/jordan11631.htm  خطاب من هيومن رايتس ووتش ومنظمة "ليبرتي" (الحرية) إلى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، "الوعود الجوفاء لا يمكن أن تحمي الأشخاص من التعذيب"، 23 يونيو/حزيران 2005،

http://hrw.org/english/docs/2005/06/23/uk11219.htm

42 "المملكة المتحدة: اللجنة القضائية بمجلس اللوردات تفتي بأن الاعتقال إلى أجل غير مسمى ينتهك حقوق الإنسان"، تصريح صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 16 ديسمبر/كانون الأول 2004.

http://hrw.org/english/docs/2004/12/16/uk9890.htm

43  أصبح قانون منع الإرهاب لعام 2005 ساري المفعول في مارس/آذار 2005. وكرد مباشر على الحكم بعدم مشروعية الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، يسمح القانون المذكور لوزير الداخلية بفرض "أوامر رقابية" على الأشخاص المشتبه في تورطهم في الإرهاب أو في أنشطة تتعلق بالإرهاب. والأوامر الرقابية تفرض القيود على حرية الشخص بغرض "حماية الأفراد من خطر الإرهاب". انظر هيومن رايتس ووتش: "تعليق على مشروع قانون منع الإرهاب لعام 2005"، أول مارس/آذار 2005.

http://hrw.org/backgrounder/eca/uk0305/index.htm.

44  تنص المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على ما يلي: "لكل فرد الحق في الحرية وسلامة شخصه، ويحظر حرمان أي فرد من حريته إلا في الحالات التالية ووفقاً للإجراءات التي يمليها القانون ... (و) اعتقال أو احتجاز شخص بصورة مشروعة لمنعه من الدخول دون إذن في البلد أو إذا كان هذا الشخص قد رُفِعَت عليه قضية ترمي إلى ترحيله أو تسليمه إلى بلد آخر.

45  المملكة المتحدة: شهادة هيومن رايتس ووتش في قضية عمر عثمان (أبو قتادة) مايو/أيار 2006.
http://www.hrw.org/backgrounder/eca/ecaqna1106/witnessstatementjuliahall.pdf

46  بدأ نظر الطعن في اتفاقية التفاهم بين المملكة المتحدة وليبيا في لجنة الاستئناف الخاصة للهجرة في أكتوبر/تشرين الأول 2006.