السويد

محمد الذاري وأحمد عجيزة (مستجدات)35

في ديسمبر/كانون الأول 2001 قامت طائرة استأجرتها الحكومة الأميركية بنقل محمد الذاري وأحمد عجيزة، وهما من طالبي اللجوء، من ستوكهولم إلى القاهرة. وكانت الحكومة السويدية قد طردت الذاري وعجيزة، بسبب الاشتباه في قيامهما بأنشطة إرهابية، في أعقاب حصولها على ضمانات كتابية من السلطات المصرية بعدم تعريضهما لعقوبة الإعدام، أو للتعذيب، أو سوء المعاملة، وبمحاكمتهما محاكمة عادلة. واتفقت الحكومتان السويدية والمصرية أيضاً على آلية للرقابة في الفترة التالية للعودة تتضمن القيام بزيارات للرجلين في السجن. ولم يستطع الرجلان، بموجب القانون السويدي، أن يطعنا في مشروعية طردهما ولا في مصداقية الضمانات المصرية.

وفي مايو/أيار 2004 جاء في برنامج إخباري أذاعه التليفزيون السويدي، واسمه "كالا فاكتا"، أن الشرطة السويدية قبضت على الرجلين واعتدت عليهما بدنياً، ثم سلمتهما إلى عملاء أميركيين ملثمين في مطار برُوما في ستوكهولم، فقام هؤلاء بتقطيع ملابسهما وعصب عيونهما، وتغطية وجهيهما ورأسيهما، ثم ألبسوهما قماطين وخدَّروهما ونقلوهما، على متن طائرة نفاثة تابعة لشركة تلفستريم استأجرتها الحكومة الأميركية، إلى القاهرة36. وقد أكدت الحكومة السويدية في وقت لاحق مشاركة الولايات المتحدة في نقل الرجلين37.

وظل عجيزة والذاري معتقلين بمعزل عن العالم الخارجي لمدة خمسة أسابيع بعد عودتهما. وعلى الرغم من قيام الدبلوماسيين السويديين بزيارات شهرية لهما، وإن لم تكن أيُّ زيارة منها على انفراد، فقد جاء فيما قاله الرجلان، ويقبل التصديق، لمحاميهما ولأفراد أسرتيهما - بل وللدبلوماسيين السويديين أيضاً – أنهما تعرضا للتعذيب وسوء المعاملة في الحجز، ولا يزال عجيزة في السجن حتى الآن بعد إعادة محاكمته في إبريل/نيسان 2004، وكانت محاكمة الإعادة جائرة على نحو سافر38. وتم إطلاق سراح عجيزة في أكتوبر/تشرين الأول 2003 دون تهمة أو محاكمة، ولا يزال خاضعاً لرقابة قوات الأمن المصرية، وعليه أن يحضر بصفة منتظمة إلى مقر الشرطة، وليس مسموحاً له بالحديث إلى الصحفيين أو إلى منظمات حقوق الإنسان.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2006 انتهت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى أن مشاركة السويد في عملية النقل التي قامت بها الولايات المتحدة لمحمد الذاري إلى مصر تُشكِّل انتهاكاً للحظر المطلق على التعذيب، على الرغم من ضمانات الحكومة المصرية قبل تسليمه من أنه سيلقى معاملة إنسانية. وقالت اللجنة إن السويد "لم تبين أن الضمانات الدبلوماسية التي حصلت عليها كانت في الواقع كافية في هذه الحالة لمنع خطر سوء المعاملة إلى الحد الذي يتفق" مع الحظر المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة39.

وقد جاء هذا القرار في أعقاب القرار الذي أصدرته لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في مايو/أيار 2005 بخصوص قضية أحمد عجيزة. وترى اللجنة أن السويد انتهكت الحظر المفروض على التعذيب في حالة نقل أحمد عجيزة، قائلة إن "الحصول على ضمانات دبلوماسية [من مصر] وهي التي لم تتضمن الآلية اللازمة لفرض تنفيذها، لم يكن كافياً لتوفير الحماية من هذا الخطر الواضح"40.

ويسعى محمد الذاري الآن للحصول على تعويض نقدي من السويد من أجل إعادة تأهيله بدنياً ونفسياً، إلى جانب الإقامة الدائمة في السويد للالتحاق بأسرته التي تقيم فيها.



35  هيومن رايتس ووتش، "ما زال الخطر قائماً"، ص 57-66، و"وعود جوفاء"، ص 33-36.

36 "الوعد المنكوث" (النص الإنجليزي المكتوب) "كالا فاكتا"، التليفزيون السويدي، القناة 4، 17 مايو/أيار 2004. http://hrw.org/english/docs/2004/05/17/sweden8620.htm

37 أصدرت شرطة الأمن السويدية مذكرتين في أواخر مايو/أيار 2004 تؤكد فيهما تورط الولايات المتحدة في ترحيل الرجلين، وكذلك إحاطة وزارة الخارجية السويدية علماً بهذا التورط. وتوجد نسخ من المذكرتين ضمن ملفات هيومن رايتس ووتش.

38  "السويد متورطة في إساءة مصر إلى المشتبه في مناوئتهم للنظام: انتهكت مصر الوعود الدبلوماسية بإجراء محاكمات عادلة وعدم تعذيب المشتبه في ممارستهم للإرهاب" تصريح صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 5 مايو/أيار 2004.

http://hrw.org/arabic/docs/2004/05/05/egypt10710.htm

39  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قرار بشأن قضية الذاري ضد السويد بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، الوثيقة رقم (CCPR/C/88/D/1416/2005).

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0ac7e03e4fe8f2bdc125698a0053bf66/13fac9ce4f35d66dc12572220049e394?OpenDocument  (تاريخ الاطلاع: أول يناير/كانون الثاني 2007) الفقرة 11-5.

40  لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، قرار بشأن قضية عجيزة ضد السويد، رقم الوثيقة (CAT/c/34/D/233/2003) بتاريخ 20 مايو/أيار 2005

http://www1.umn.edu/humanrts/cat/decisions/233-2003.html (تاريخ الاطلاع: أول يناير/كانون الثاني 2007) الفقرة 13-4.