Israel, the Occupied West Bank, and Gaza Strip, and Palestinian Authority Territories


اسرائيل والسلطة الفلسطينية
  
سجل الاحتلال الإسرائيلي:
انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية

تقرير صادر عام 1998
الجزء الاول: هذا التقرير
الجزء الثاني:الملخص والتوصيات
الجزء الثالث : تعليق على التقرير
الجزء الرابع : الملاحق
الملحق 2
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة
اعتمدت الجمعية العامة "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" والبرتوكول الاختياري الأول الملحق به، والذي يسمح للأفراد بتقديم شكاوى بشأن انتهاك أي حق من الحقوق المقررة في العهد إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، ودخلا حيز التنفيذ في 23 مارس/آذار 1976. أما البروتوكول الاختياري الثاني الملحق "بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، فقد اعتُمد في 15 ديسمبر/كانون الأول 1989، وبدأ نفاذه في 11 يوليو/تموز 1991. وتعد إسرائيل من الدول المائة والأربعين الأطراف في العهد الدولي، حيث صدقت عليه في 3 أكتوبر/تشرين الأول 1991. غير أنها لم تلحق بعد بالدول الاثنتين والتسعين الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول، ولا بالدول الإحدى والثلاثين الأطراف في البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي. وقد قدمت إسرائيل تقريرها الأولى بشأن تنفيذها لأحكام العهد الدولي في 9 إبريل/نيسان 1998، رغم أن الموعد المقرر لتقديمه كان في يناير/كانون الثاني 1993. ويتعين عليها تقديم تقريرها الدوري الثاني في موعد لا يتجاوز يونيو/حزيران 2000.
وقد أُنشئت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لرصد تنفيذ الدول الأطراف لأحكام العهد الدولي والبروتوكولين الملحقين به. وتتألف اللجنة من 18 خبيراً مستقلاً ينص العهد الدولي على أن يكونوا "من ذوي المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان". ويعمل هؤلاء الخبراء في اللجنة بصفتهم الشخصية، وتنتخبهم الدول الأطراف في العهد الدولي بالاقتراع السري لولاية مدتها أربع سنوات. إلا أن نصف عدد أعضاء اللجنة يتم انتخابهم كل عامين خلال الدورة السنوية للجمعية العامة. وأثناء الدورة الثالثة والستين كان أعضاء اللجنة هم: نيسوكي أندو (اليابان)، وبرافولاشاندرا ناتوارلال باغواتي (الهند)، وتوماس برغنتال (الولايات المتحدة)، وكريستين شانيه (فرنسا)، وعمران الشافعي (مصر)، وإليزابيث إفات (أستراليا)، وبيلار غايتان دي بومبو (كولومبيا)، وإكارت كلاين (ألمانيا)، وديفيد كرتسمر (إسرائيل)، وراجسومير للا (موريشيوس)، وجون مارك ألكسندر لورد كلوفيل (المملكة المتحدة)، وسيسيليا مدينا كويروغا (شيلي)، وفاوستو بوكار (إيطاليا)، وخوليو برادو فاليخو (الإكوادور)، ومارتن شاينن (فنلندا)، ودانيلو تورك (سلوفينيا)، وماكسويل يالدن (كندا)، وعبد الله زكية (لبنان).
وتجتمع اللجنة ثلاث مرات في السنة، وتستغرق جلساتها كل مرة ثلاثة أسابيع؛ وتعقد اجتماعاتها عادة في مارس/آذار في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وفي يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. وخلال هذه الجلسات تتلقى اللجنة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في العهد الدولي وتقوم بدراسـتها، وتصدر تعليقات عامة بشأن نطاق أحكام العهد الدولي وتأويلها؛ وفي أحوال معينة تقوم اللجنة باستلام ودراسة بلاغات من الأفراد والدول الأطراف تنطوي على ادعاء بانتهاك إحدى الدول الأطراف لأحكام العهد الدولي.
وتتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها إعمالاً للحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق. ويتعين تقديم التقرير الأول خلال سنة من بدء نفاذ العهد، ثم تقدم التقارير التالية كل خمس سنوات. وتفحص اللجنة هذه التقارير في جلسات علنية من خلال الحوار مع ممثلي الدولة الطرف المعنية. وفي اليوم الأخير من الجلسة، تعتمد اللجنة ملاحظات ختامية تلخص فيها أهم بواعث قلقها، وتقدم مقترحات وتوصيات مناسبة للدولة الطرف المعنية. ورغم أن هذا الحوار لا يجوز أن يشارك فيه سوى أعضاء اللجنة وممثلي الدولة الطرف المعنية، فإن اللجنة تحث المنظمات غير الحكومية على تقديم معلومات أو تقارير كتابية إليها. كما تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريراً سنوياً عن أعمالها.
ويمكن الحصول على نسخ من تقارير الدول الأطراف إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إلى جانب الملاحظات الختامية للجنة، والمحاضر الموجزة لجلسات مراجعة تقارير الدول الأطراف، والتعليقات العامة على العهد الدولي، وذلك من الموقع التالي على شبكة الإنترنت: http://www.unhcr.ch/tbs/doc.nsf ، أو بالكتابة إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على العنوان التالي:
Office of the High Commissioner for Human Rights, Palais des Nations 8-14, avenue de la Paix 1211, Geneva 10, Switzerland.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
الملحق 4
تحفظات إسرائيل والأحكام التي لم تلتزم بها من العهد الدولي
التحفظات
"بالإشارة إلى المادة 23 من العهد، وأي حكم آخر منه مما قد يسري عليه هذا التحفظ، فإن المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية تخضع في إسرائيل للقانون الديني للطرفين المعنيين.
"وحيثما يتعارض هذا القانون مع الالتزامات المترتبة على إسرائيل بموجب العهد الدولي، تحتفظ إسرائيل بالحق في تطبيق ذلك القانون".
إخطار بالأحكام التي لم تتقيد بها إسرائيل بموجب المادة 4(3) من العهد الدولي
"ظلت دولة إسرائيل منذ إنشائها ضحية للتهديدات والاعتداءات المتواصلة التي تستهدف وجودها فضلاً عن حياة مواطنيها وممتلكاتهم.
"وقد اتخذت هذه التهديدات والاعتداءات شكل التهديدات بالحرب، والهجمات الفعلية المسلحة، وحملات الإرهاب التي أسفرت عن قتل وإصابة البشر.
"ونظراً لما تقدم، فإن حالة الطوارئ التي أعلنت في مايو/أيار 1948 ظلت سارية المفعول منذ ذلك الحين. ويشكل الوضع القائم حالة طوارئ عامة بالمعنى الذي تقصده المادة 4(1) من العهد الدولي.
"ومن ثم فإن حكومة إسرائيل وجدت أنه من الضروري، وفقاً للمادة 4 المشار إليها، أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، التدابير اللازمة للدفاع عن الدولة، ولحماية الأرواح والممتلكات، بما في ذلك استخدام صلاحيات القبض والاعتقال.
"وحيثما تتعارض هذه التدابير مع المادة 9 من العهد الدولي، فإن إسرائيل لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذه المادة".
3 أكتوبر/تشرين الأول 1991
الجزء الاول: هذا التقرير
الجزء الثاني:الملخص والتوصيات
الجزء الثالث : تعليق على التقرير
الجزء الرابع : الملاحق