I. ملخص
تُعد المحكمة الجنائية المركزية العراقية المؤسسة الأساسية في نظام العدالة الجنائية في العراق. إلا أنها مؤسسة مشوبة بأوجه قصور جسيمة تحول دون وفاء مجريات العمل فيها بالمعايير الدولية لإجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة. وعادة ما يعاني المدعى عليهم من فترات مطولة من الاحتجاز على ذمة المحاكمة دون مراجعة قضائية لأوضاعهم، ولا يتمكنون من الاستعانة بدفاع فعال أو الطعن في أدلة الثبوت بحقهم. ويبدو أن الإساءات أثناء الاحتجازمنتشرة، وعادة ما تكون بهدف انتزاع الاعترافات، مما يسفر عن إلحاق القصور بمجريات المحاكمة في هذه القضايا.
ومما يفاقم من جسامة أوجه قصور المحكمة، السياق المرتبط بها. فالمحكمة الجنائية المركزية العراقية، التي شكلتها سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة عام 2003، تتحكم في موارد أكبر وسلطات أوسع من أي مؤسسة عدالة جنائية أخرى في العراق. وولايتها تشمل المهمة الحرجة المتمثلة في مواكبة النظر في القضايا الجنائية المتعلقة بالأمن في إطار التشريعات العراقية، ومن هذه التشريعات الدستور وقانون العقوبات.
وقرار سلطة الائتلاف المؤقتة المنشئ للمحكمة ورد فيه أهمية "تطوير نظام قضائي في العراق يستحق ثقة واحترام الشعب العراقي".[1] ومع بُعد المحكمة تماماً عن كونها مؤسسة عدالة جنائية نموذجية؛ فقد فشلت أيضاً في توفير الضمانات الأساسية الخاصة بالعدالة والإنصاف؛ مما يقوض من مفهوم نظام العدالة الوطني الذي يخدم سيادة القانون.
وقد راقبت هيومن رايتس ووتش مجريات العمل بالمحكمة وقابلت القضاة ومحاميّ الدفاع والمدعى عليهم وآخرين. وخلصت التحقيقات إلى أن أغلب المدعى عليهم كابدوا الاحتجاز لفترات مطولة على ذمة القضايا دون مراجعة قضائية لأوضاعهم، وأنهم أوكلوا إلى دفاع غير فعال، واعتمدت المحكمة كثيراً على شهادات من مخبرين سريين واعترافات يُرجح أنها انتُزعت بالإكراه. وأقر القضاة في حالات كثيرة بهذه العلل فأغلقوا القضايا، لاسيما تلك التي يوجد فيها مزاعم بالتعذيب، لكن عدد القضايا التي تشمل مثل هذه المزاعم يوحي بإهدار العدالة بشكل متكرر وعلى نحو جسيم. كما راقبت هيومن رايتس ووتش عدداً محدوداً من القضايا المتورط فيها أحداث، وخلصت إلى أن السلطات لم تتحفظ عليهم بمعزل عن المحتجزين البالغين، وأن إتاحة مقابلتهم للمحامين وعقد جلسات محاكمة سريعة لم تكن أفضل حالاً بالنسبة إليهم مقارنة بالبالغين.
كما لعبت المشكلات المؤسسية – وترجع جزئياً إلى التشرذم السياسي وعدم الكفاءة في عمل المؤسسات العراقية – دوراً في تقويض مجريات العمل في المحكمة الجنائية المركزية العراقية. وقد وافق البرلمان العراقي على قانون العفو العام الصادر في فبراير/شباط 2008، جزئياً لتقليل عدد المحتجزين وتخفيف العبء عن نظام العدالة. والأشخاص المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغير ذلك من الجرائم التي تم ارتكابها بين يوليو/تموز 1968 ومايو/أيار 2003 كما هو وارد في نظام المحكمة الجنائية المركزية العراقية، لن يستحقوا العفو المذكور. والعفو حسب ما صدر يفيد الأشخاص المحتجزين لأكثر من ستة أشهر دون جلسة تحقيق، أو لأكثر من عام دون الإحالة إلى محكمة. إلا أن تنفيذ القانون تأخر كثيراً. وقد فرض العدد الكبير للأشخاص المحتجزين في مراكز الاحتجاز ضغوطاً هائلة على المحكمة الجنائية المركزية، التي ينظر فيها عشرات القضاة في آلاف القضايا شهرياً، مع المزيد من التأخير في المراجعة القضائية للمحتجزين.
ومن بواعث القلق ذات الصلة مشكلة إفلات المسؤولين عن التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة بحق المحتجزين، من العقاب. ولم يوافق مجلس الرئاسة – الذي يتعين أن يوافق على كل التشريعات الصادرة عن مجلس النواب قبل أن تأخذ صفة القوانين – لم يوافق في أواخر 2007 على إجراء من شأنه إحداث نقلة في القانون الحالي والسماح بمقاضاة المسؤولين العراقيين الذين تورطوا في الإساءة للمحتجزين.
وتعكس أوجه القصور الأخرى حقيقة أن نظام العدالة العراقي، والمحكمة الجنائية المركزية بالتبعية، لا يتمتع بالاختصاص القضائي على الأشخاص الذين تم احتجازهم من قبل القوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة في العراق. وتحيل القوة متعددة الجنسيات عدداً قليلاً من الأشخاص الذين تحتجزهم إلى المحكمة الجنائية المركزية لمقاضاتهم، وفي تلك القضايا تبين ما للقوة متعددة الجنسيات من نفوذ واسع على مجريات التقاضي، بما أنها توفر الحماية الأمنية للمحكمة وتلعب دوراً استشارياً غالباً، برغم أن هذا التأثير أقل بروزاً عن مثيله لدى بدء المحكمة العمل. وقد أدى على الأخص رفض المسؤولين الأميركيين العسكريين المنخرطين في أعمال الاحتجاز تنفيذ مئات من القرارات الصادرة عن المحكمة بإخلاء سبيل محتجزين في عهدة احتجاز الجيش الأميركي، إلى المزيد من التقويض لاحترام نظام العدالة العراقي. (ولا يتناول هذا التقرير أوضاع المحتجزين في عهدة الجيش الأميركي بصفة المحتجزين الأمنيين، باستثناء ما يرد في سياق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية المركزية من أجل ملاحقتهم قضائياً).
والهيكل التنظيمي الحالي الذي يفرض قيوداً على اختصاص المحكمة القضائي وعلى استقلالها وقدرتها على العمل يجب ألا يشتت الانتباه عن التزام السلطات القضائية العراقية بالوفاء بالمعايير الأساسية للعدالة في مجريات المحكمة. وهذه المعايير مطلوبة بموجب القانون الدولي والقوانين العراقية.
ويعتمد مستقبل العراق كمجتمع يعول على سيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية، وإلى حد كبير، على إرساء نظام عدالة جنائية وطني عراقي مستديم، يجسد معايير العدالة الدولية. وهذه الفكرة تكمن في صميم كل مشروعات المصالحة الوطنية. والعدالة، لدى توفيرها بلا تفرقة لكل العراقيين وعلى أيدي العراقيين، ستكون علامة فارقة على انتهاء الإساءات التي وقعت في عهد صدام حسين. ومن المؤسف أن بعض أوجه القصورفي مجريات عمل المحكمة تُظهر استمرارية باعثة على القلق لمجريات الأمور في تلك الفترة. فالثقافة القانونية التي لم تقبل مفاهيم مثل الحق في دفاع موثوق عن المدعى عليهم أو تفي بالمعايير الأساسية لإجراءات التقاضي السليمة؛ تربط حاضر العدالة الجنائية بماضي من القمع، والصلة بين ذلك الماضي وهذا الحاضر هي الممارسة المتعسفة للسلطة.
II. التوصيات
إلى الحكومة العراقية
بشأن إدارة العدالة
- يجب رفض قبول الاعترافات وغيرها من الأدلة التي تم انتزاعها بالتعذيب أو بواسطة أي وسائل غير قانونية أخرى.
- يجب الحد من استخدام المخبرين السريين كأساس للاحتجاز على ذمة المحاكمة أو الإدانة، بواسطة إعداد إجراءات للتحقق من مصداقية وصحة مثل هذه الأدلة، وفيفترة زمنية محددة و معقولة.
- يجب السماح للمحتجزين بفرصة كافية للطعن في الأدلة التي ترد من المخبرين السريين، مع مراعاة عدم تعريض سلامة الشهود للخطر.
- يجب ضمان أن الاعتقالات تتبع القوانين العراقية الوطنية التي تتطلب استصدار أوامر اعتقال من سلطة قضائية (باستثناء حالة الجرم المشهود).
- يجب ضمان أن أفراد الأسرة والدفاع يمكنهم الاطلاع على المحتجزين وتوفير المشاورات القانونية فيما يتعلق بملفات القضايا، وعلى وجه السرعة.
- يجب إخطار المحتجزين وأقاربهم والدفاع مقدماً بمواعيد الجلسات والتأجيلات.
- يجب المبادرة بمراجعة أحكام الإدانة السابقة لضمان أن هذه الإدانات لم تكن تستند إلى اعترافات مُنتزعة بالإكراه أو مبنية بالأساس على أقوال لمخبرين سريين لم يتم التثبت من صحتها.
- يجب مراجعة قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية لضمان أن حقوق المدعى عليهم مرعية بما يفي بالمعايير الدولية، لاسيما عبر حظر التعذيب وغير ذلك من أشكال المعاملة السيئة واستخدام الاعترافات بالإكراه كأدلة. ويجب ضمان أن المحتجزين الأطفال يتم التحفظ عليهم بمعزل عن البالغين بما يتفق مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل وقانون رعاية الأحداث العراقي.
- يجب مراجعة قانون رعاية الأحداث بحيث يُذكر فيه مطالبة الآباء أو الأوصياء والدفاع بالحضور أثناء استجواب الأطفال ولدى عقد جلسات التحقيق.
بشأن أعمال الاعتقال والاحتجاز غير القانونية
- يجب ضمان أن الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز يمثلون أمام قضاة تحقيق خلال 24 ساعة من الاعتقال، بما يتفق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
- يجب على الفور إما إخلاء سبيل الأشخاص المحتجزين حالياً دون اتهامات، أو أن تُنسب إليهم اتهامات يمكن محاسبتهم عليها جنائياً.
بشأن التعذيب والمعاملة السيئة
- يجب الإدانة العلنية لأي استخدام للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز على ذمة المحاكمة، بما في ذلك أثناء الاستجواب بغية انتزاع الاعترافات.
- يجب التحقيق على وجه السرعة في كافة مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، وفرض إجراءات تأديبية أو المقاضاة الجنائية، حسب الواجب، بحق الحراس والمحققين وغيرهم من المسؤولين بمراكز الاحتجاز ممن يتحملون مسؤولية الإساءة إلى السجناء.
- يجب إبطال الحُكم الوارد بقانون أصول المحاكمات الجزائية (في المادة 136 (ب)) الذي يطالب بالحصول على إذن الرؤساء لتوجيه الاتهامات الجنائية إلى المسؤولين، بمن فيهم المتورطين في أعمال تعذيب ومعاملة سيئة للمحتجزين.
- يجب إجراء فحوصات طبية على وجه السرعة للمحتجزين الذين يزعمون بالتعرض للإساءات أثناء الاحتجاز أو الاستجواب.
- يجب تعويض ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة والاحتجاز التعسفي على النحو الملائم وبدون تأخر.
- يجب تنفيذ التوصيات العامة الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، والقاضية بإنشاء آلية مستقلة تماماً لتلقي الشكاوى من الأشخاص المحتجزين لدى الدولة.
- يجب الوفاء بالالتزامات المترتبة على الدولة بصفتها طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، وهي:
- الاهتمام بالحظر على التعذيب أثناء تدريب قوات الأمن وغيرهم من العناصر المشتغلين بالاحتجاز.
- تحديد ممارسات للاستجواب بهدف منع التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة بحق المحتجزين.
إلى حكومة الولايات المتحدة وأعضاء القوة متعددة الجنسيات
- يجب إحالة قضايا جميع المحتجزين العراقيين إلى ولاية المحاكم العراقية. ويجب عدم نقل المحتجزين إلى احتجاز الحكومة العراقية حين توجد الخشية على تعذيبهم أو تعرضهم للمعاملة السيئة. ويجب العمل على تحسين المعاملة في مراكز احتجاز وزارة العدل بإجراء الزيارات المتكررة والمفاجئة بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان.
- يجب التنسيق مع السلطات القضائية العراقية في التعرف على المحتجزين طرف القوة متعددة الجنسيات الذين يستوفون شروط الاستفادة من قانون العفو العام.
- يجب ضمان أن حتى يتم نقل جميع المحتجزين العراقيين إلى الاحتجاز لدى العراق، يجب إطلاع الأقارب والمحامين فوراً على المحتجزين.
- يجب ضمان أن الاستشاريين التابعين للقوة متعددة الجنسيات الذين يقدمون المساعدة للحكومة العراقية بشأن إدارة العدل والشرطة والاحتجاز، يمنحون الأولوية للتحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة للمحتجزين على أيدي الشرطة وقوات الجيش العراقية.
- يجب المساعدة على إعداد آليات عراقية للتحقيق في مزاعم الإساءة إلى المحتجزين.
- يجب مساعدة الحكومة العراقية على إعداد نظام مستقل لتلقي الشكاوى، بحيث يمكن أن يضم مُحقق في شؤون القضاء والعقوبات والاحتجاز، ويقوم بتلقي الشكاوى من المحتجزين والتحقيق فيما يزعمون التعرض إليه من إساءات على أيدي مسؤولي الاحتجاز. ومثل هذا النظام يجب أن يكون مُتاحاً للأحداث.
- يجب مساعدة الحكومة العراقية على الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة الأحداث المحتجزين عبر احتجازهم في مراكز منفصلة عن التي يودع فيها المحتجزين البالغين.
إلى مجتمع المانحين الدولي
- يجب مراقبة المساعدات الممنوحة بمجال العدالة الجنائية والشرطة والأمن ومكافحة الإرهاب من أجل ضمان التزام العراق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في نظام العدالة الجنائية والشرطة والاستخبارات.
- يجب جعل التدريب على حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من جميع برامج تنمية القدرات والتدريب الخاصة بنظام العدالة الجنائية والشرطة والاستخبارات.
- يجب دعم نقابة المحامين العراقية وغيرها من المؤسسات القانونية التي تكفل التمثيل القانوني المجاني للمدعى عليهم في نظام العدالة الجنائية.
- يجب دعم تشكيل لجنة وطنية لحقوق الإنسان وجماعات حقوقية محلية مستقلة تتمتع بقدرات مراقبة لانتهاكات حقوق الإنسان.
III. منهج التقرير
حضرت هيومن رايتس ووتش جلسات تحقيق ومحاكمة بالمحكمة الجنائية المركزية في بغداد في ست مرات منفصلة في شهر مايو/أيار 2008. وتمت هذه الجلسات في مقرين: فرع المحكمة في الكرخ غربي بغداد، وفيها يتم عقد جلسات للمحتجزين طرف القوة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، وكذلك المحتجزين المُحالين للمقاضاة من قبل السلطات العراقية؛ وفي فرع المحكمة في الرصافة شرقي بغداد، والذي ينظر في قضايا المحتجزين والمُحالين من السلطات العراقية.
وجلسات التحقيق ليست علنية في العادة. والحضور فيها يشملون قاضي التحقيق والمدعي ومحقق عدلي. وفي القضايا الخاصة بمحتجزي القوة متعددة الجنسيات يحضر أيضاً ممثل قضائي أو شخص آخر من الجيش الأميركي يكون مسؤولاً عن إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية المركزية، ويكون عادة مصحوباً بمترجم فوري وعناصر من القوة متعددة الجنسيات يحضرون بصفة شهود في جلسات التحقيق أو لاصطحاب المحتجزين.
وقد أعطى قضاة التحقيق في كل من فرعي المحكمة لـ هيومن رايتس ووتش الإذن بفحص الوثائق المعروضة ضمن مجريات الجلسات، بما في ذلك الاعترافات وملخصات أقوال الشهود والصور الفوتوغرافية وأوصاف بالأدلة المادية، وفي حالة الإحالة من القوة متعددة الجنسيات، الترجمات العربية لملفات قضايا القوة متعددة الجنسيات. كما أعطى المسؤولون بالمحكمة هيومن رايتس ووتش الإذن بالتحدث إلى المحتجزين طرف السلطات العراقية والحضور أثناء جلسات التحقيق والمحاكمة.
وتحدث إلى هيومن رايتس ووتش محامون من تعيين المحكمة ومحامون آخرون وكلهم بعض المحتجزين للدفاع عنهم، وهذا قبل وبعد جلسات التحقيق والمحاكمة. وأجرى القضاة في كل من الفرعين، بمن فيهم قضاة التحقيق الأساسيين، مقابلات متعددة مع هيومن رايتس ووتش للرد على أسئلة عن قضايا بعينها وأسئلة إجرائية أثيرت أثناء الجلسات. وقابل هيومن رايتس ووتش مسؤولون من إدارة عمليات المحتجزين التابعة للقوة متعددة الجنسيات، كما قدموا ردوداً كتابية جزئية على أسئلة عن عناصر عملية إحالة المحتجزين طرف القوة متعددة الجنسيات إلى المحكمة.
وحضرت هيومن رايتس ووتش جلسات تحقيق لـ 71 مدعى عليهم و15 منهم كانوا محتجزين طرف القوة متعددة الجنسيات، وكذلك خمس محاكمات في قضايا لأشخاص مُحالين من طرف السلطات العراقية تخص 17 مدعى عليهم. وجميع المدعى عليهم في المحاكمات وجلسات التحقيق كانوا من الذكور، وثلاثة منهم أطفال. وتم تقسيم جلسات التحقيق بين مقريّ المحكمة، والمحاكمات التي حضرتها هيومن رايتس ووتش تم عقدها في فرع الرصافة. وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى زهاء 36 محتجزاً طرف السلطات العراقية تم جلبهم إلى أحد فرعي المحكمة لإجراء جلسات التحقيق الخاصة بهم. ودارت هذه المحادثات في أغلب الأوقات في مناطق عامة بمحكمة الكرخ أو في زنازين الاحتجاز بفرع الرصافة.
وقوات الأمن العراقية التي رافقت السجناء إلى الجلسات كانت حاضرة أثناء تحدث هيومن رايتس ووتش إلى المحتجزين في الكرخ، رغم أن المحتجزين كانوا في أغلب الحالات يجلسون على مسافة بعيدة بما يكفي عن حراسهم وعن بعضهم البعض، بما يسمح بإجراء محادثات على انفراد. وتحدث المحتجزون في فرع الرصافة إلى هيومن رايتس ووتش في زنازين احتجاز عامة أو خارج القاعات التي جرت فيها جلسات التحقيق، برفقة عناصر من المتعاقدين الأمنيين الأجانب. ولا يعرف هؤلاء المتعاقدون الأمنيون الأجانب اللغة العربية، مما يعني أن المناقشات تمت على انفراد.
وسهلت السفارة الأميركية في بغداد الانتقال إلى فرع المحكمة في الرصافة في مرتين. ورفض مسؤولون أميركيون مقابلة هيومن رايتس ووتش لمحتجزين مُحالين إلى المحكمة في الكرخ، وفي ثلاث مناسبات وفي أثناء حضور هيومن رايتس ووتش للجلسات في فرع الكرخ، قال مارشالات أميركيون يقفون على مدخل مقر المحكمة لـ هيومن رايتس ووتش إنهم سيطردون وفد المنظمة من المبنى ما لم يتعهد الوفد بعدم التحدث إلى محتجزي القوة متعددة الجنسيات. وفي مرتين اضطرت هيومن رايتس ووتش إلى قبول مرافقة من عنصر عسكري أميركي لضمان عدم التحدث إلى أي من المحتجزين. ولم يتم تقديم تفسير واضح لهذه الإجراءات الخاصة بالمنع من التحدث إلى المحتجزين.
IV. خلفية
قامت سلطة الائتلاف المؤقتة في يوليو/تموز 2003 بتشكيل المحكمة الجنائية المركزية العراقية للنظر في قضايا تخص الاتهامات الجنائية الجسيمة، بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد الحكومي وأعمال التخريب والعنف الطائفي والإثني.[2]
وأسندت سلطة الائتلاف المؤقتة سلطتها في اتخاذ مثل هذه الإجراءات والإصلاحات القانونية الشاملة إلى قرار مجلس الأمن 1483، الذي يقر بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة سلطة احتلال مؤقتة في العراق. ويؤكد القرار على التزامات واجبة على القوى المحتلة بموجب القانون الدولي وأكد صراحة على انطباق القانون الإنساني الدولي على الوضع في العراق.[3] وورد في إطار ولاية سلطة الائتلاف المؤقتة الصادر عن الولايات المتحدة وبريطانيا دورها كسلطة حاكمة مؤقتة في العراق.[4] وبناء على تفسيرها لولايتها المذكورة في القرار 1483، أصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة اللائحة التنظيمية رقم 1، وورد فيها رؤية سلطة الائتلاف المؤقتة لطبيعة سلطاتها.[5] وطبقاً للائحة التنظيمية رقم 1، فإن "للوائح التنظيمية والأوامر الصادرة... أولوية التطبيق وترجح على كافة القوانين الأخرى والمنشورات في حالة عدم تماشي تلك القوانين والمنشورات مع اللوائح التنظيمية والأوامر".[6]
والمحكمة الجنائية العراقية المركزية، حسب ما ورد تنظيمها في الأمر رقم 13 بتاريخ أبريل/نيسان 2004، تُعتبر محكمة تحقيق ومحكمة جنائية.[7] وتعمل دائرتا المحكمة بموجب التشريعات الصادرة والمُراجعة أثناء فترة حُكم حزب البعث، وهذا بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1971، بتعديلاته، وقانون العقوبات العراقي لعام 1969. بالإضافة إلى أن المحتجزين الأحداث يعاملون بموجب قانون رعاية الأحداث العراقي لعام 1983.
وفيما يتوافق الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية العراقية المركزية مع المحاكم الجنائية المحلية، فإن للمحكمة الجنائية المركزية سلطة تحقيق ومقاضاة تشمل جميع أنحاء العراق "في جميع الجرائم الجنائية وأي منها".[8] والأمر المنشئ للمحكمة أشار إلى أن على المحكمة الجنائية المركزية أن تركز مواردها على الجرائم الجنائية الأكثر خطورة.[9] والتأكيد على الولاية القضائية للمحكمة الجنائية المركزية في التحقيق والمحاكمة ينهي بطبيعة الحال أية ولاية لمحاكم محلية أخرى. ويحق للمحكمة الجنائية المركزية أن تنظر في القضايا في الحالات التي لا يتمكن فيها المدعى عليه الجنائي من الحصول على محاكمة منصفة في محكمة محلية. ويجوز لأي محكمة عراقية أخرى أن تحيل أية قضية إلى المحكمة الجنائية المركزية.[10]
من ثم فإن المحكمة الجنائية المركزية تنظر في القضايا التي يُحال فيها المحتجزين من قبل عدة جهات عراقية لإنفاذ القانون، وكذلك من قبل القوة متعددة الجنسيات. وللمحكمة فرعين في بغداد، هما فرع الكرخ وموقعه إلى جوار المنطقة الدولية ("المنطقة الخضراء")، والتي يقع فيها حالياً مقر السفارة الأميركية ومنشآت عسكرية والكثير من المؤسسات الحكومية العراقية. وهذا الفرع من المحكمة مختص بالنظر في قضايا المحتجزين الواردين من وزارتي العدل والداخلية العراقيتين،[11] وأيضاً عدد مختار من قضايا المحتجزين طرف القوة متعددة الجنسيات والمُحالين إلى المحكمة للمقاضاة الجنائية بموجب القانون العراقي. وفرع المحكمة في الرصافة يقع داخل مجمع "سيادة القانون" القضائي كثيف الحراسة والتحصين شرقي بغداد. وفرع الرصافة لا ينظر إلا في قضايا المحتجزين طرف السلطات العراقية. ووصف مسؤولو المحكمة الجنائية المركزية في مايو/أيار 2008 وجود خطط بإنشاء هيئات قضائية في كل من الموصل وتكريت وكركوك، وأشاروا إليها بمسمى محاكم الجنايات الكبرى.[12] ومن المقرر أن تُشكل هذه الهيئات من قضاة محليين وقضاة وافدين من بغداد.
وقانون مكافحة الإرهاب العراقي الفضفاض هو الأساس القانوني الرئيسي للاعتقالات والمقاضاة المنبثقة عن خطة بغداد الأمنية.[13] والخطة الأمنية، التي صدرت متزامنة مع ارتفاع عدد القوات الأميركية في عام 2007، سرعان ما أسفرت عن زيادة تعداد المحتجزين طرف السلطات العراقية والقوة متعددة الجنسيات، وشهدت إبان تطبيقها تزايد عدد المحتجزين طرف الحكومة العراقية (باستبعاد المحتجزين لدى حكومة كردستان الإقليمية) من حوالي 17 ألفاً نهاية مارس/آذار 2007 إلى زهاء 23 ألفاً بنهاية ذلك العام.[14] بالإضافة إلى أنه حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول 2008 كان يوجد نحو 80 طفلاً محتجزين طرف القوة متعددة الجنسيات، بعد أن كان عدد الأطفال 700 طفل محتجزين بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2007.[15]
الإحالة من القوة متعددة الجنسيات
قرارات القوة متعددة الجنسيات بالإحالة إلى المحكمة الجنائية المركزية العراقية تصدر من إدارة الـ ماجسيتريت سِل (Magistrate Cell) بالقوة متعددة الجنسيات، وهي هيئة إدارية تراجع قضايا المحتجزين طرف القوة متعددة الجنسيات إبان نقلهم إلى مركز اعتقال ميداني (Theater Internment Facility)، وهما بالأساس مركزي الاحتجاز الأساسيين التابعين للقوة متعددة الجنسيات في العراق: كامب بوكا بالقرب من البصرة جنوبي العراق وكامب كروبر بالقرب من مطار بغداد.[16] ووحدات إدارة الماجسيتريت سِل Magistrate Cell لمُشكلة من عناصر الفرع القضائي بالجيش الأميركي، تقوم بمراجعة القضايا ويمكنها إخلاء سبيل المحتجزين، أو إحالة القضية لمزيد من المراجعة والاحتجاز تحت إشراف القوة متعددة الجنسيات، أو إحالة القضايا إلى ضابط الاتصال الخاص بالمحكمة الجنائية المركزية، والذي يقوم بمراجعة نهائية قبل الإحالة إلى المقاضاة في المحكمة الجنائية المركزية.[17] وفيما طلبت هيومن رايتس ووتش مراراً من مسؤولي القوة متعددة الجنسيات توضيح معيار القوة متعددة الجنسيات الخاص بأي القضايا تتم إحالتها إلى المحكمة الجنائية المركزية؛ فلم يصلها أي بيان واضح وشامل بهذه السياسة. وأشار أحد المستشارين القانونيين للقوة متعددة الجنسيات إلى أن مثل هذه القرارات تعتمد بالأساس على إن كانت القضية المعنية مبنية على دليل غير سري وأن نحو 10 في المائة فقط من كل محتجزي القوة متعددة الجنسيات يواجهون اتهامات جنائية محتملة أمام المحكمة الجنائية المركزية.[18]
وحتى مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2008 كان عدد المحتجزين طرف القوة متعددة الجنسيات حوالي 17700 محتجز بعد أن كانوا 21 ألفاً في أواخر يوليو/تموز.[19] ويتم احتجاز المحتجزين طرف القوة متعددة الجنسيات تحت طائلة السلطة الفضفاضة للاحتجاز التي وضعتها الولايات المتحدة للقوة متعددة الجنسيات بموجب قرارات مجلس الأمن 1546 و1637 و1723، مع ذكر عبارة "الاعتقال في حالة الضرورة لأسباب أمنية ملحة ".[20] وقالت الأمم المتحدة أن هذه الصيغة، التي تحاكي صيغة مذكورة في اتفاقية جنيف الرابعة، هي الأساس لتطبيق القوة متعددة الجنسيات لاتفاقية جنيف الرابعة بصورة أكثر عمومية على معاملة المحتجزين في العراق. إلا أن اتفاقية جنيف الرابعة لم تُطبق على العراق منذ إعلان انتهاء مرحلة الاحتلال القتالي.
واحتجاز الأفراد بناء على قرار 1546 والقرارات التالية عليه يجب أن يُرى على ضوء القانون الدولي المطبق حالياً على العراق. ومنذ انتهاء النزاع المسلح بين العراق والدول الأعضاء بالقوة متعددة الجنسيات في عام 2003، ومع إعلان انتهاء فترة الاحتلال القتالي في يونيو/حزيران 2004، تُعد الأعمال القتالية الدائرة في العراق نزاعاً مسلحاً غير دولي. وأثناء مثل هذه النزاعات، فإن القواعد المنطبقة الخاصة بمعاملة الأفراد المحتجزين هي المذكورة في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف وفي القانون الدولي لحقوق الإنسان.[21]
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدق عليه العراق في عام 1971 يُلزم الدول الأطراف بأن تكفل مثول جميع الأشخاص المعتقلين على الفور أمام القضاة، وإخطارهم بالاتهامات الجنائية بحقهم، وإتاحة مقابلتهم لمحامين وللأقارب، والحصول على موعد لمحاكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.[22]
وأقرت القوة متعددة الجنسيات بوجود 367 حالة احتجزت فيها الأشخاص إثر صدور حُكم من المحكمة الجنائية المركزية يقضي بإسقاط الاتهامات أو إنزال الحكم بالبراءة، وهذا حتى 11 ديسمبر/كانون الأول 2007.[23] وأرجعت الولايات المتحدة هذه السلطة الغالبة إلى الولاية الواسعة التي تزعم حصولها عليها بموجب قرارات مجلس الأمن المتعاقبة.
العفو الصادر في فبراير/شباط 2008 ونصيب المحكمة الجنائية المركزية العراقية من القضايا
في فبراير/شباط 2008 أصدر البرلمان العراقي قانوناً بالعفو العام يقصد به جزئياً التخفيف من اكتظاظ مراكز الاحتجاز والتأخير في النظر في القضايا ضمن نظام العدالة الجنائية. واستبعد القانون من العفو من تم اتهامهم بالجرائم الجنائية الأكثر جسامة، ومنها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الأخرى التي يُعاقب عليها بالإعدام، والإرهاب الذي أسفر عن مقتل أشخاص أو إلحاق الإعاقة الدائمة. ومن يستفيدون من العفو الأشخاص المحتجزين لأكثر من ستة أشهر دون المثول على الإطلاق أمام قاضي تحقيق أو أي شخص مُحتجز منذ عام دون الإحالة إلى المحكمة.[24]
وقد أدت أوجه القصور في الإدارة إلى عدم تخفيف العفو من التأخر الذي تعاني منه المحكمة الجنائية المركزية. وتمت الموافقة على العفو في 96 ألف قضية تقريباً بحلول يوليو/تموز 2008 من قبل اللجنة القضائية التي تراجع القضايا، طبقاً لمجلس القضاء الأعلى. وحتى سبتمبر/أيلول 2008 كان قد تم إخلاء سبيل ما بين 5 إلى 8 آلاف محتجز في مراكز الاحتجاز العراقية، بموجب شروط العفو، وأغلبهم خرجوا من مراكز احتجاز تديرها وزارة العدل.[25] وقدر مسؤول وزاري في أكتوبر/تشرين الأول أن نحو 3200 محتجز قد تم إخلاء سبيلهم من مراكز احتجاز وزارة العدل في بغداد وديالى والبصرة والحلة وأماكن أخرى.[26] والأثر المحدود على تعداد المحتجزين الإجمالي ينبع جزئياً من أن الأغلبية العظمى من مقدمي طلبات الإفراج الذين تمت الموافقة على العفو عنهم ليسوا داخل الاحتجاز. وحتى مايو/أيار كان السجناء والمحتجزين يمثلون حوالي 25 في المائة من 68796 طلباً تمت الموافقة عليها، وبحلول سبتمبر/أيلول، كانت هذه النسبة 19 في المائة من بين 120596 شخصاً نالوا العفو.[27] (أما الأشخاص غير المحتجزين أو من خرجوا بكفالة فهم يشكلون الفئات الأخرى من المتقدمين بالطلبات. ويرتبط منح العفو بالاتهامات وليس بالأشخاص، الذين قد يواجهون عدة اتهامات في نفس الوقت).
وأحد العقبات التي تحول دون التنفيذ هو تنسيق الإفراج مع سلطات الاحتجاز والتأكد من أن المحتجزين ليسوا محتجزين أيضاً على ذمة اتهامات أخرى غير مشمولة في قرار العفو. وأخبر دبلوماسي يراقب تنفيذ العفو هيومن رايتس ووتش بالتقارير الكثيرة التي تفيد بأن المسؤولين من مختلف مراكز الاحتجاز طالبوا برشاوى من الأقارب قبل إخلاء سبيل المحتجزين.[28]
والاستثناء الفعلي لمحتجزي القوة متعددة الجنسيات من العفو يشكل عائقاً إضافياً. فالقانون كما هو مُوافق عليه يُعرف المستفيدين المحتملين بأنهم "المحكومين العراقيون ومن كان مقيماً في العراق" لكنه يتحدث بشكل غامض عن محتجزي القوة متعددة الجنسيات.[29] وتكرر قول القوة متعددة الجنسيات بأنها ليست ملزمة بموجب القرارات القانونية العراقية بإخلاء سبيل المحتجزين.[30]
V. الإطار القانوني
ورد في القانون العراقي – بما فيه الدستور وقانون أصول المحاكمات الجزائية – معايير الإنصاف في مجريات التقاضي بالمحاكم وورد فيه تدابير الحماية الأساسية للمدعى عليهم الجنائيين. وبعض هذه المعايير تكررت ضمن التزامات العراق كدولة طرف في مختلف المواثيق القانونية الدولية. وهذا الإطار القانوني المنطبق على المحكمة الجنائية المركزية العراقية معروض أدناه. والعناصر الأساسية التي تُعتبر المهام العملية للمحكمة بعيدة فيها كثيراً عن القوانين والمعايير المنطبقة، مذكورة هنا بدورها، وموضحة تفصيلاً في الفصول التالية من التقرير.
القانون العراقي
يحكم قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي مجريات التقاضي في المحكمة الجنائية المركزية. بالإضافة إلى أن الدستور الذي تم تبنيه في أكتوبر/تشرين الأول 2005 بناء على استفتاء شعبي، يوفر تدابير الحماية الأساسية للمدعى عليهم في جرائم جنائية. ويؤكد الدستور على مبدأ المساواة أمام القانون ويكفل للمدعى عليهم في الجرائم الجنائية جملة من الحقوق، منها: الحق في عدم الحرمان من الحرية إلا بناء على قرار من السلطة القضائية المختصة، والحق في عدم التعرض للاحتجاز غير القانوني، والحق في تقديم وثائق التحقيق الأولية إلى القاضي المختص خلال 24 ساعة من الاعتقال (ويمكن تمديد هذه المهلة مرة واحدة لمدة 24 ساعة إضافية)، والحق في عدم تفتيش السكن الخاص إلا بموجب قرار من السلطة القضائية المختصة، والحق في افتراض البراءة حتى ثبوت الذنب بموجب القانون، والحق في المحاكمة العادلة، والحق في توكيل الدفاع أثناء كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، والحق في توفير المحكمة لدفاع من تعيينها لمن لا يمكنهم توكيل دفاع خاص، والحق في التزام الصمت، والحق في عدم التعرض لأي من ضروب التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.[31] ويحظر الدستور استخدام أي اعترافات تم انتزاعها بالإكراه أو بالتهديد أو التعذيب.[32] كما يشمل الدستور حقاً محدوداً في نيل جلسة علنية، إذ يحق للمحاكم الأمر بعقد الجلسات السرية.[33]
وقال مسؤولون قضائيون لـ هيومن رايتس ووتش إن المتطلبات الدستورية الخاصة بوثائق التحقيق الأولية والتي يجب تقديمها لقاضي مختص ضمن 24 ساعة من الاعتقال تُشكل الإطار القانوني للاعتقالات.[34] إلا أن المتطلبات الأكثر صرامة الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ما زالت معمولاً بها وتمثل حماية أوسع ضمن الإطار القانوني. المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ورد فيها مثول المدعى عليه أمام قاضي تحقيق أو محقق عدلي خلال 24 ساعة من الاعتقال.[35] وفي الجلسة الأولية يجب إخطار المدعى عليه بالجرائم المنسوب إليه ارتكابها. وينص قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه يحق للسلطات تجديد الاحتجاز لمدة 15 يوماً بعد كل تحقيق عدلي، بحد أقصى ستة أشهر في الجرائم الأكثر خطورة.[36] وإذا اقتضى الحال تمديد التوقيف أكثر من ستة أشهر، فعلى محكمة الجزاء المختصة أن تأذن بتمديد التوقيف.[37]
وقد حضرت هيومن رايتس ووتش جلسات تحقيق مع 71 مدعى عليهم أمام المحكمة الجنائية المركزية، والكثير منها خالفت هذه الضمانات القانونية المذكورة. ففي العديد من الحالات مثل المحتجزون أمام حاكم تحقيق بعد شهور وفي بعض الحالات بعد سنوات من التوقيف المبدئي أو الجلسات القضائية. وفيما يستحق الكثير من المحتجزين المذكورين التمديد للسماح باستمرار التحقيقات، فإن الإجراءات القضائية السابقة الخاصة بتمديد التوقيف لم يتم اتباعها بشكل عام.
وينص قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي بشكل عام على إجراءات واضحة لا لبس فيها حول الاحتجاز والتحقيق ومقاضاة المدعى عليهم في جرائم جنائية. ولا يمكن إجراء الاعتقال إلا بموجب أمر صادر عن السلطة القضائية المختصة، باستثناء حين يكون الاعتقال بناء على جريمة مشهودة من قبل السلطات التي قامت بالاعتقال.[38] كما أن قانون أصول المحاكمات الجزائية هو الحاكم لعمليات التفتيش ويتطلب أن يتم تفتيش الفرد أو المسكن الخاص بناء على أمر من السلطة المختصة قانوناً.[39] وينص القانون على أن قاضي التحقيق يرأس التحقيق في الجريمة المزعومة كما يجري جلسات التحقيق.[40] ويمكن لقاضي التحقيق أن يكلف المحققين تحت إشرافه بفحص مكان وقوع الحادثة وجمع الأدلة أو أن يفعل هذا بنفسه.[41] وباستثناء مصادرة الأسلحة من قبل القوة متعددة الجنسيات، والتي عرضت صوراً فوتوغرافية لها أثناء الجلسات في المحكمة الجنائية المركزية، فلم تر هيومن رايتس ووتش أي عرض لأدلة مادية من أي نوع. وغياب الأدلة المادية يفرض المزيد من الضغط والاعتماد على الاستجواب والمخبرين السريين (انظر أدناه) في إجراءات المقاضاة والإدانة.
ويمكن لقاضي التحقيق أو المحقق الجنائي أو يدون شهادة الشهود.[42] باستثناء المخبرين السريين، فقد كانت مجريات التقاضي التي حضرتها هيومن رايتس ووتش في المحكمة الجنائية المركزية خالية من أي شهود غير العاملين العسكريين بالقوة متعددة الجنسيات، في حالات إحالة القوة متعددة الجنسيات للمدعى عليهم.
وإثر إتمام التحقيق، يقوم قاضي التحقيق باتخاذ القرار بشأن القضية. فإذا كان الفعل معاقبا عليه ووجد القاضي أن الادلة تكفي لمحاكمة المتهم فيصدر قرارا بإحالته على المحكمة المختصة.[43] ولدى الإحالة للمحاكمة، وإذا كان المتهمون متورطون في مُخالفة مشتركة، تتخذ المحكمة الإجراءات اللازمة لتنسيق قضاياهم في إطار دعوى واحدة، ولو تعدد المتهمون المشمولون بالدعوى.[44] ويتطلب قانون أصول المحاكمات الجزائية أن يحرر القاضي تهمة رسمية وتتضمن قدراً كبيراً من التحديد قبل البدء في إجراءات التقاضي.[45] وينظر في القضية بالمحكمة الجنائية المركزية هيئة من ثلاثة قضاة.
ومثل الدستور فإن قانون أصول المحاكمات الجزائية يحظر استخدام "أية وسيلة غير مشروعة للتاثير على المتهم للحصول على اقراره".[46] كما ينص القانون على المسؤولية الجنائية جراء القيام بالتعذيب والإساءة إلى الأشخاص رهن الاحتجاز.[47] كما أن المادة 333 من قانون العقوبات تُجرم قيام أي مسؤول عام بالتعذيب أو الأمر بالتعذيب، بحق المتهمين والشهود والمخبرين للحصول على إقرارهم.[48] وفيما أخذ القضاة بالمحكمة الجنائية المركزية مسائل التعذيب والإساءات على محمل الجد في الجلسات التي حضرتها هيومن رايتس ووتش فإن الكثير من المحتجزين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش تقدموا بمزاعم قابلة للتصديق بشأن المعاملة السيئة، مما يشير إلى استمرار كون استخدام أساليب استجواب قاسية مشكلة جدية في نظام العدالة الجنائية العراقي.
والمادة 136 (ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تمثل عقبة قانونية جسيمة تحول دون مقاضاة المسؤولين الحكوميين الذين تورطوا في الإساءات بحق المحتجزين أو صرحوا بها.[49] وهذه المادة تتطلب أنه لدى وقوع جرائم مزعومة في سياق أداء الواجب الرسمي أو بسببه فإن "الوزير اتابع " (مثلاً، وزير الداخلية في حالة تورط الشرطة) يجب أن يسمح أولاً بإحالة الضابط المسؤول إلى المحاكمة.[50] وقد جمدت سلطة الائتلاف المؤقتة العمل بالمادة 136 بالكامل في مذكرة تنفيذية التمست إعداد إجراءات لتطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية،[51] وبموجب الدستور فإن جميع قوانين سلطة الائتلاف المؤقتة تظل سارية ما لم تلغ أو تعدل بصدور قوانين جديدة.[52] إلا أن الحكومات العراقية المتعاقبة منذ الانتهاء الرسمي للاحتلال في أواسط عام 2004 استعملت المادة 136 لمنع مقاضاة المسؤولين المزعوم تورطهم في أعمال الفساد.[53] وأبدت السلطات القضائية إحباطها إزاء هذه المادة أثناء مقابلة مع هيومن رايتس ووتش. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007 عدل مجلس النواب قانون أصول المحاكمات الجزائية، فقام بإلغاء المادة 136 (ب)، حتى رغم أنها بالفعل لاغية بناء على أحكام الدستور.[54] ومجلس الرئاسة، المخول سلطة مراجعة التشريعات ثم التصديق عليها أو الاعتراض، لم يتحرك في هذا الصدد.[55] وأعيد التشريع إلى مجلس النواب، ولم يتم اتخاذ أية إجراءات أخرى بصدده.
ويؤكد الدستور العراقي على أن "حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة".[56] وهذه المادة، الغائبة عن قانون أصول المحاكمات الجزائية، تم تبنيها من تعديل سلطة الائتلاف المؤقتة للتشريع.[57] ومن حيث الممارسة، فإن الحق في الدفاع يُنتهك في أحيان كثيرة أثناء التحقيق والمحاكمة في المحكمة الجنائية المركزية. وأسباب هذا الخرق عديدة، وتشمل: المصاعب الخاصة بالاطلاع على المحتجزين جراء الوضع الأمني، وغياب ثقافة الدفاع القانوني، ونقص الإشراف القضائي. والأثر العملي لهذه الإعاقة هو اقتصار الحق في التمثيل القانوني.[58] ورغم أن الدفاع كان حاضراً في كل الجلسات التي حضرتها هيومن رايتس ووتش تقريباً بحضور قضاة التحقيق، وفي كل مجريات التقاضي أمام المحكمة الجنائية المركزية، فإن هذه الجلسات كانت في الأغلب هي الجلسات الأولى واللقاء الوحيد بين الدفاع والمتهم، ولم يتمتع المدعى عليهم بأي شكل من الأشكال ب"ما يكفي من الوقت والتسهيلات لتحضير دفاع فعال".[59]
وجلسات التحقيق والمحاكمة التي حضرتها هيومن رايتس ووتش شملت قضايا اعتمدت حصراً أو بشكل شبه حصري على المخبرين السريين. والمادة 47 (2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تسمح للمخبرين بطلب السرية في القضايا التي تمس الأمن الوطني أو غير ذلك من الجرائم الجنائية الجسيمة.[60] ففي مثل هذه الحالات، وكما يرد في المادة، فإن المخبر يحق له أن يطلب من المحكمة "عدم الكشف عن هويته وعدم اعتباره شاهداً".[61] ويترك القانون للقاضي أن يمضي في القضية بناء على مثل هذه المعلومات، بعد المزيد من التحقيق والتثبت.[62] وينص القانون على ضمانة أخرى بشأن استخدام المخبرين السريين إذ يذكر أن شهادة واحدة لا تكفي كسند للحكم إذا لم يؤيد هذه الشهادة دليل مقنع آخر، أو بإقرار من المتهم.[63] ويمكن للمحكمة أن ترفض الاعترافات بصفتها تأييد كافي للشهادة.[64]
وشهدت هيومن رايتس ووتش على قضايا أسقطتها المحكمة الجنائية المركزية لأنها كانت مستندة حصراً على شهادة من مخبرين سريين. ومثل هذا الرفض، فيما يبدو ملائماً وبوضوح، فإنه عادة ما لا يتم إلا بعد شهور وفي بعض الحالات سنوات من الاحتجاز على ذمة المحاكمة، وهذا جراء نقص الإشراف القضائي على استخدام المخبرين السريين. وهذه المشكلة تعكس جزئياً وجود نقص في القدرة القضائية على التعامل مع عدد هائل من المحتجزين. وفيما يمكن أن يتطلب الوضع الأمني الصعب في كافة أرجاء العراق اللجوء للترتيبات السرية لضمان سلامة الشهود، فمن المهم أيضاً حماية حق المتهم في الطعن في أدلة الثبوت بحقه. واستخدام هؤلاء المخبرين في المحكمة الجنائية المركزية، حسب ما رأت هيومن رايتس ووتش، يتضارب مع المفاهيم الأساسية لإجراءات التقاضي السليمة والعدالة المذكورة في الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان.[65]
وبموجب المادة 4(1) من قانون مكافحة الإرهاب، فإن عقوبة الإعدام يمكن تطبيقها بحق كل من المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في القانون.[66] بالإضافة إلى تعديل وتجميد العديد من الأحكام في قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن سلطة الائتلاف المؤقتة جمدت أجزاء من قانون العقوبات، بما في ذلك تطبيق عقوبة الإعدام.[67] وإثر الانتهاء الرسمي للاحتلال وإحالة السلطة إلى حكومة عراقية في 28 يونيو/حزيران 2004، أعادت حكومة رئيس الوزراء المؤقت إياد علاوي عقوبة الإعدام على طيف واسع من الجرائم.[68]
القانون الدولي لحقوق الإنسان
يترتب على الحكومة العراقية التزامات قانونية بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي العرفي. وهي مُلزمة بموجب الالتزامات التعاهدية للحكومات العراقية السابقة.[69] والأبرز بين الالتزامات التعاهدية على العراق هي الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تؤسس للمتطلبات الأساسية للمعايير الدولية لتدابير الحماية وإجراءات التقاضي السليمة المكفولة للمحتجزين.[70]
وبالإضافة إلى المتطلبات القانونية العراقية الحاكمة للاعتقال المبدئي وإجراءات الاحتجاز، فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يتطلب أن: "يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمةجزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائفقضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه".[71] وكما هو مذكور أعلاه، توجد حالات كثيرة تم فيها عرض المتهمين في بادئ الأمر على السلطة القضائية بعد انقضاء شهور أو سنوات في بعض الحالات.
كما يحكم القانون الدولي لحقوق الإنسان معاملة المحتجزين. فالحظر على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة هو معيار سائد وقائم في القانون الدولي العرفي.[72] ويتطلب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن يُعامل المحتجزين باحترام لـ "كرامتهم الأصيلة"،[73] ويقضي بأنه " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولاللمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".[74] ويوجد حظر مماثل في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، والتي صدق عليها العراق في أغسطس/آب 2008،[75] وعلى معاهدات أخرى.[76]
وتحظر اتفاقية مناهضة التعذيب تحديداً أن يُستخدم كأدلة في المحاكمة "أية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب".[77] وحسب المذكور أعلاه، ففي الجلسات التي أثار فيها المحتجزون التعذيب، انتبه القضاة للأقوال واستجابوا لها. إلا أن عدداً من المحتجزين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش أدلوا بمزاعم قابلة للتصديق بشأن الإساءات أثناء الاحتجاز المبدئي، مما يشير إلى استمرارية هذه المشكلة. وغياب الأدلة المادية في حالات كثيرة يُعلي من الاعتماد والاستناد إلى الاعترافات، مما يفرض المزيد من الضغوط على طبيعة عمليات الاستجواب.
ويتطلب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منح المدعى عليه الجنائي الحق في "أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل علىالموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهودالاتهام".[78] ولجنة حقوق الإنسان، وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لاحظت أن المدعى عليهم الجنائيين لا يحصلون على "الحق غير المحدود في طلب حضور أي شاهد يطلبه المتهم أو دفاعه، بل مجرد الحق في إشراك شهود على صلة بالدفاع، ومنحهم فرصة طرح الأسئلة والطعن في الشهادات بحقهم في مرحلة من مراحل المحاكمة".[79] ولا ينسجم ما لوحظ من استخدام للمخبرين السريين في المحكمة الجنائية المركزية مع المعايير الدولية لإجراءات التقاضي السليمة والعدالة، بما أن المدعى عليهم يُودعون الاحتجاز لفترات مطولة قبل جلسات التحقيق ودون اللجوء إجرائياً إلى الطعن في استخدام المخبرين السريين.
وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فالحق في إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة يشملان حق إشراك الدفاع في تحديد أية اتهامات بحق المحتجز.[80] ويشير هذا المعيار إلى أن الحق في الدفاع لصيق بكل مراحل مجريات التقاضي والمحاكمة. وما لوحظ من حالات أثناء جلسات التحقيق التي أجريت دون إفادة الدفاع، وثبوتها بالنظر إلى سجلات التحقيق إثر الاعتقال أو الاحتجاز دون إفادة الدفاع، هو انتهاك لهذا المطلب. وحق الدفاع يشمل أيضاً القدرة على المشاورة على النحو الملائم مع الدفاع.[81] ومصاعب الاطلاع على المحتجزين، وغياب الاستمرارية فيما يتعلق بالدفاع المعين من قبل المحكمة، لهو مما يخرق هذا الحق ويحد من فعالية الدفاع.
ومادة قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي (مادة 136 (ب)) التي تتطلب إذن الرؤساء في توجيه الاتهامات الجنائية للمسؤولين، بمن فيهم المتورطين في التعذيب والمعاملة السيئة للمحتجزين، تقوض من حق ضحايا حقوق الإنسان في التعويض الفعال، كما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.[82] وقد انتقدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان القوانين التي تعرقل من تحديد المسؤولية القانونية.[83]
المُحتجزون الأحداث
بموجب قانون رعاية الأحداث العراقي، فإن الأطفال بين سن 9 و18 عاماً يُعتبرون أحداثاً،[84] ويمكن القبض عليهم واحتجازهم جراء المخالفات الجنائية ولمخالفات متعلقة بالوضع مثل كونهم من المشردين أو المتسولين. وورد في القانون أن المُدانين بمخالفات جنائية يجب احتجازهم بمعزل عن البالغين.[85] ولدى الاعتقال، يجب نقل الأطفال فوراً إلى شرطة الأحداث.[86] كما ينص القانون على أن استجواب الطفل يتم من قبل قاضي تحقيق أحداث متخصص.[87] وإذا رأى قاضي تحقيق أنه توجد أدلة كافية لإحالة القضية على محكمة الأحداث، يرسل الحدث إلى مكتب دراسة الشخصية.[88] ولا يفرض القانون أي حدود على مدة احتجاز الطفل على ذمة المحاكمة، أو إجراءات تحديد العمر، أو اختبارات نفسية بأمر من المحكمة.
وفي الحالات التي لا توجد فيها وثائق ثبوتية أو يبدو أنها تتعارض مع مظهر الحدث، أو حين لا يعرف المحتجزون بتواريخ ولادتهم على وجه الدقة، يمكن احتجاز المحتجزين برفقة البالغين قبل عقد جلسة قضائية، ويُرجح أن تكون هذه الجلسة هي أول فرصة لتحديد أنهم أحداث. ويمكن لمحكمة الأحداث أن تحيل المحتجز للفحص الطبي والاستجواب لتحديد العمر.[89] إلا أن قانون رعاية الأحداث غامض في هذه النقطة ولا يعرض معايير واضحة، بل يطالب فحسب بـ "إحالته للفحص الطبي لتقدير عمره بالوسائل العلمية".[90]
واتفاقية حقوق الطفل التي صدق عليها العراق في عام 1994 تطالب بأنه "يجب أنيجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلاكملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة".[91] ومثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي تطالب بأن يتم احتجاز الأطفال المتهمين بمخالفات جنائية بعيداً عن البالغين.[92] إلا أن المعايير الدولية لعدالة الأحداث تتجاوز تدابير الحماية الأساسية التي ينص عليها القانون العراقي، إذ توفر معايير حازمة للمقابلة الفورية للدفاع والمزيد من حقوق مقابلة الآباء للأحداث. وفيما يتعلق باستجواب الأحداث والتحقيق معهم، ركزت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي تراقب التزام الدول باتفاقية حقوق الطفل، على أن الطفل "أثناء استجوابه يجب أن يتاح له مقابلة الدفاع أو غير ذلك من الممثلين المناسبين، ويجب أن يتُاح له حضور أبويه أثناء الاستجواب".[93] وتركز اللجنة أيضاً على أن المحكمة أو أية جهة قضائية مختصة، حين "تنظر في طوعية ودرجة الثقة في أقوال أو اعترافات واردة من طفل، يجب أن تأخذ في الاعتبار عمر الطفل وطول مدة الاحتجاز والاستجواب، وحضور الممثل القانوني والأبوين أو ممثل مستقل عن الطفل".[94] وفيما يطالب قانون رعاية الأحداث العراقي بمنح الأبوين أو غيرهما من الأقارب حق حضور جلسات المحاكمة، فإن القانون قاصر في هذا المعيار بما أنه لا يوجد مطلب خاص بموجب القانون العراقي بحضور الدفاع أو الأبوين أثناء الاستجواب أو جلسات التحقيق، كما أن الظروف الأمنية تمثل عائقاً إضافياً يحول دون ضمان زيارات الأقارب.
ونتائج هذا التقرير تخص المحتجزين البالغين، رغم أن مجريات المحاكمة القليلة التي تخص الأطفال وحضرتها هيومن رايتس ووتش تعزز من القلق من احتجاز الأحداث في مراكز احتجاز البالغين. ففي إحدى الحالات تم احتجاز طفل طرف السلطات العراقية قبل جلسة التحقيق معه في مركز للجيش لا يوجد فيه أماكن منعزلة للأطفال. وفي حالة أخرى لم يكن محتجزاً تابعاً للقوة متعددة الجنسيات – وبلغ 18 عاماً تقريباً قبل ثلاثة أشهر من مثوله أمام المحكمة – قد تم نقله إلى خارج مكان لاحتجاز الأحداث.
VI. التأخر في جلسات المحاكمة
كان التأخر في عقد جلسات المحاكمة ضمن فترة زمنية معقولة من بين أوجه القصور الإجرائية التي شهدتها هيومن رايتس ووتش أثناء حضور جلسات التحقيق، ومما عرفته من مقابلات مع المحتجزين المُحالين للمحاكمة في المحكمة الجنائية المركزية. وأغلب المحتجزين كانوا رهن الاحتجاز منذ شهور، وفي بعض الحالات لسنوات، قبل إحالتهم إلى أحد القضاة.
وفترات التأخير تعود جزئياً إلى الزيادة الهائلة في تعداد المحتجزين العراقيين أثناء تنفيذ خطة بغداد الأمنية في عام 2007 (انظر الفصل الرابع أعلاه). وعلى مدار العام، نظر قسم التحقيق في فرع المحكمة بالكرخ في إجمالي 32084 قضية، وأحال 7447 قضية للمحاكمة وأسقط 17820 قضية. ومن بين القضايا التي أحيلت للمحاكمة، تم عقد 2875 قضية خلال العام.[95] ونظر في هذه القضايا طاقم عمل مكون من 10 قضاة محاكمة و25 قاضي تحقيق و15 محققاً قضائياً.[96]
كما تعكس فترات التأخير هذه العلل الإجرائية قبيل النظر في القضايا بالمحكمة الجنائية المركزية. ففي بعض الحالات تعامل قضاة التحقيق مع هذه الثغرات، ومنها غياب الدفاع في جلسات التحقيق السابقة، ومزاعم بانتزاع الاعترافات بالإكراه، وهذا بإسقاط القضايا. وفي مجموعة من الجلسات التي حضرتها هيومن رايتس ووتش، أمر قاضي تحقيق بإخلاء سبيل 11 محتجزاً كان قد تم جمعهم أثناء مداهمات واعتقالات جماعية من قبل وحدة الجيش العراقي في المحمودية ونُسب إليهم الاتهام بالانتماء إلى جيش المهدي، وهي ميليشيا على صلة بحركة برئاسة مقتدى الصدر. وهؤلاء المحتجزون، الذين شهدوا بأنهم تعرضوا للاحتجاز لفترات تتراوح بين 30 يوماً و5 شهور، لم تتم إحالتهم قط إلى قاضي تحقيق. ولا صدرت بحقهم أوامر توقيف أو توجد عليهم أدلة مادية أو بيانات بالشهادة من مخبرين ضمن ملفات قضاياهم. ولم يقابل أي منهم الدفاع.[97]
وفي جلسة تحقيق أخرى، تم احتجاز مدعى عليه طرف الجيش العراقي في يوليو/تموز ونُسب إليه الاتهام بالانتماء إلى جماعة إسلامية، ثم أفرج عنه بعد أن شهد بأنه لم ينل إلا جلسة تحقيق واحدة، ودون حضور الدفاع، بعد أن تم اعتقاله.[98]
وفي حالات أخرى، أقر القضاة بوقوع أخطاء إجرائية جسيمة بأن فتحوا التحقيق من البداية، مع جلسات تحقيق إضافية والاحتجاز لفترات مطولة. وقال مدعى عليه في فرع الرصافة لـ هيومن رايتس ووتش إنه محتجز منذ يناير/كانون الثاني 2006، أثناء مداهمة للقوات الخاصة بوزارة الداخلية ومنذ ذلك الحين وهو محتجز في سجن تسفيرات بغداد. وهذا المدعى عليه، وعقدت له فيما سبق جلسة تحقيق بعد شهور من القبض عليه، ودون حضور الدفاع، بناء على اتهامات بالسرقة والقتل، عقدت له جلسة مع حضور الدفاع. وأحال القاضي القضية إلى المزيد من التحقيقات.[99]
VII. نقص الأدلة والاعتماد على المخبرين السريين
اعتمدت جلسات التحقيق والمحاكمة التي شهدتها هيومن رايتس ووتش بشكل شبه حصري على الاعترافات وشهادات الشهود والمخبرين. ولم يتم عرض أي أدلة مادية في أي من مراحل التحقيق والتقاضي، بما في ذلك القضايا التي عرض فيها ممثلون قضائيون يتبعون الجيش الأميركي أدلة ضد محتجزين طرف القوة متعددة الجنسيات يواجهون اتهامات متعلقة بحيازة أسلحة. وفي إحدى الحالات، كانت الأدلة هي جزئياً أقوال من عناصر بالقوات الأميركية وصور فوتوغرافية للمدعى عليهم ومعهم أسلحة يُزعم أنها تخصهم. وفي قضية أخرى، زعمتورقة الاتهام أن المحتجزين صنعوا قنابل، رغم أن الممثل القضائي الأميركي الحاضر قال إن القوات التي قامت بالاعتقال لم تجر أي اختبارات للتحقق من وجود المتفجرات.[100]
وغياب الأدلة المادية – باستثناء الصور الفوتوغرافية للأسلحة التي زعم الممثلون القضائيون أنها تخص المحتجزين – عن جلسات التحقيق التي شهدتها هيومن رايتس ووتش والاعتماد على شهادات المخبرين السريين والاعترافات، توحي بعدة نتائج تخص مجريات العمل بالمحكمة. والأبرز أن اللجوء إلى المخبرين السريين يفاقم من مشكلة التأخر المطول في النظر في القضايا. وعرض الشهادات الخاصة بالمخبرين السريين يعني احتمال استدعاء هذا المخبر شخصياً من قبل القضاء فيما بعد للتصديق على الأقوال إذا استدعت الحاجة. وفي التعليقات على استخدام المخبرين السريين في المحكمة، لاحظت يونامي أن المخبرين كثيراً ما يتجاهلون أوامر الاستدعاء التي تصدر بحقهم، مما يؤدي إلى المزيد من التأخير في احتجاز المتهمين.[101]
وقال مسؤولون قضائيون عراقيون لـ هيومن رايتس ووتش إن شهادة المخبرين السريين مصدر أساسي للأدلة في القضايا الأمنية والتي تُعد في صميم ولاية المحكمة، خاصة في القضايا التي تؤدي إلى اعتقالات جماعية مصحوبة بعمليات عسكرية. وقدر أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الجنائية المركزية أن المخبرين السريين يشهدون في 40 في المائة من القضايا التي تنظر فيها المحكمة.[102] وأقر قاضٍ آخر بأنه يمكن استخدام هذه الشهادات بشكل سيئ، لكن رأى أنه لا مفر من استخدامها نظراً للأوضاع الأمنية الحالية:
بسبب الوضع الأمني القائم حالياً، وخشية الكشف عن هوية الأفراد، فثمة اعتماد أوسع على المخبرين السريين. وليس الخوف هو ببساطة الخوف من الانتقام، بل أيضاً الخطر الممتد للأسرة وما إلى ذلك...إذ يوجد قدر لا بأس به من القلق إزاء هذه المسألة، سياسياً ولاحتمال أن تكون هذه الشهادات كيدية... مثلاً يمكن أن يكون الجيش ناشطاً في منطقة توتر وتأتيه شهادات على صلة بوجود مختطفين. يصبح حينها الأمر متعلقاً بجلب المخبر إلى القاضي، ويمكن أن تنشأ ها هنا مشكلة مصداقية... لدينا الكثير من المخبرين الكاذبين الذين يعرضون الكثير من الشهادات الكاذبة... وإذا اعتمدنا على هذا الدليل، نعم، فسوف يقع ضحايا وسوف يقل عدد الضحايا إذا ما منعنا تماماً الأخذ بهذا النوع من الأدلة الواردة من المخبرين.[103]
وأثناء مراقبة هيومن رايتس ووتش لمجريات التقاضي في المحكمة، وجدت أن القضاة مستعدون لإسقاط بعض القضايا المستندة بالكامل على شهادة مخبرين سريين. وفي محاكمة بفرع الرصافة في 11 مايو/أيار 2008، واجه مدعى عليه اتهامات تستند إلى شهادات مخبرين سريين، بالتخطيط لهجمات طائفية بصفته زعيم لوحدة للقاعدة. واحتجزه الجيش العراقي في عام 2007 إثر هجوم للمتمردين. وأنكر الاتهامات وزعم أنه لا يعرف الأشخاص الذين ذُكروا بصفتهم متآمرين معه، كما أشار المدعى عليه، وكذلك الدفاع والمدعىّ، إلى أنه تم استخلاص أقوال سابقة، من قبل القوات التي احتجزته، دون حضور قاضي تحقيق أو الدفاع. وأوصى المدعى العام بإسقاط القضية وألمح الدفاع إلى وجود شاهد دفاع لم يتم الأخذ بشهادته في مرحلة التحقيق. وبرأ القاضي الرئيس المدعى العام على أساس عدم وجود أدلة إلى جانب شهادة المخبرين السريين.
وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 إنه تم توجيه التعليمات للقضاة بإسقاط القضايا التي لا يستجيب فيها المخبرون لأوامر الاستدعاء وفي غياب أي سند آخر لاستمرار الاحتجاز.[104]
VIII. توفير الدفاع وجودته
على مدار العشرات من جلسات التحقيق وعدة محاكمات، لاحظت هيومن رايتس ووتش حالات قليلة من الدفاع النشط الفعال جيد التحضير. وفي حالات قليلة لم يكن الدفاع حاضراً أثناء جلسات التحقيق، فتم عقد الجلسات رغم غياب الدفاع. وفيما تواجد الدفاع الذي تعينه المحكمة والدفاع الخاص لأغلب المدعى عليهم، فإن الدفاع في كل الحالات تقريباً كان وفي أفضل الأحوال دفاعاً سطحياً. وفي أغلب جلسات التحقيق التي حضرتها هيومن رايتس ووتش لم يتحدث الدفاع الذي عينته المحكمة أو يتدخل.
وفي جلسة تحقيق بفرع الرصافة من المحكمة الجنائية المركزية بتاريخ 11 مايو/أيار 2008، نُسبت اتهامات إلى ضابط شرطة يدعى عمار فيصل بالقتل وأعمال إرهابية بمساعدة أعضاء من القاعدة في منطقة الفهامة ببغداد. والاتهامات المستندة جزئياً إلى شهادة مخبر سري، وصفت فيصل بأنه عضو بوحدة قامت بنصب نقاط تفتيش مزيفة في الفهامة في عام 2006 من أجل تنفيذ عمليات قتل واختطاف طائفية. وفيصل، الذي احتجزته قوات الأمن العراقية في مارس/آذار 2008 كان قد وكل لنفسه دفاعاً، لكن في جلسته حضر معه محامٍ من المحكمة ولم يكن قد حصل على ملف القضية إلا قبل بدء الجلسة مباشرة.
وبعد الاستماع إلى الاتهامات، وأغلبها جرائم كبرى، طلب محاميه الذي وكلته المحكمة الإذن من قاضي التحقيق بإعفاءه، متذرعاً بالتزامه بالحضور في جلسة أخرى. ورفض القاضي الطلب وامتثل الدفاع لأمر القاضي بالبقاء، لكنه لم يتحدث طيلة المحاكمة. وإثر رواية فيصل لعملية القتل التي واجه بموجبها الاتهام بالقتل، نقل القاضي هذه التهمة إلى قسم التحقيق في محكمة محلية برفقة طلب بالسماح لفيصل باستدعاء شهود دفاع (وهو شيء لم يسع المحامي الذي عينته المحكمة لطلبه). وأوصى القاضي باستمرار احتجاز فيصل وبجلسة تحقيق إضافية تخص الاتهامات الخاصة بالإرهاب.[105]
وحضرت هيومن رايتس ووتش جلسات تحقيق في فرع الكرخ في قضايا ثلاثة رجال محتجزين من قبل الحرس الوطني العراقي في المحمودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2006. وكان اثنين من الرجال أشقاء ويواجهان اتهامات خطيرة تشمل الإرهاب والاختطاف والقتل والاغتصاب. والثالث وهو ليس قريباً للآخرين، وتم احتجازه معهما لأنه كان في نفس السيارة معهما أثناء القبض عليهما. وقالوا جميعاً للمحكمة إنهم حصلوا على جلسات محاكمة في أماكن أخرى دون حضور دفاع، وإنهم يمثلون لأول مرة أمام المحكمة الجنائية المركزية. وزعموا جميعاً أن ضباط الاحتجاز أساءوا إليهم أثناء الاحتجاز وأجبروهم على الاعتراف.
وأنكر أحد المدعى عليهم في هذه القضية – وهو ستار علي محمد العبيدي – جميع الاتهامات المنسوبة إليه وقال لقاضي التحقيق إن المحققين قاموا بتعذيبه وهددوه بالقتل وأجبروه على وضع بصمة إصبعه على نص الاعتراف وهو معصوب العينين. وقام شقيقه، قيصر علي محمد سالم العبيدي، بإظهار كدمات للقاضي وقال إنها نتيجة الإساءات التي تعرض لها أثناء احتجازه لدى الحرس الوطني. أما المدعى عليه الثالث، باسم محمد حسين، فقال للقاضي إنه أجبر بدوره على وضع بصمة إصبعه على اعتراف وهو معصوب العينين وأظهر كدمات على قدميه وزعم أنها نتيجة الإساءات أثناء احتجازه طرف الحرس الوطني. فيما أشار حسين إلى ندبات أخرى زعم أنها نتيجة التعذيب، فقال قاضي التحقيق له أن يظهرها. وقال جميع المحتجزين إنهم لا يعرفون بأي اتهامات أو أدلة ضدهم. ولم يطرح المحامي الذي عينته المحكمة أثناء الجلسة أي أسئلة ولم يحاول التشكيك في صدق الأقوال الأساسية ضمن أسانيد الادعاء.[106]
وفي مجموعة منفصلة من جلسات التحقيق حضرتها هيومن رايتس ووتش في نفس المحكمة في 5 مايو/أيار، تم احتجاز أربعة رجال في بغداد أثناء مداهمة من قبل القوات الأميركية، ووجهت إليهم الاتهامات بحيازة الأسلحة بصفة غير قانونية. وزعم المحتجزون أنهم أجبروا على الوقوف لالتقاط صورهم الفوتوغرافية ومعهم الأسلحة، وهذه الصور عُرضت فيما بعد كأدلة. وأثناء الجلسات التي حضرها أيضاً الممثل القضائي العسكري الأميركي ومترجم فوري، زعم أحد المحتجزين، وهو ناصر عبد الأمير عباس، أنه مُحتجز بناء على الخلط بين اسمه وبين "أبو ناصر"، وهو شخص تسعى القوة متعددة الجنسيات لاعتقاله بناء على تقارير استخباراتية. وفي هذه اللحظة من المحاكمة غادر القاعة الدفاع الذي وكلته المحكمة والذي حضر جلسات التحقيق، ولم يعد فيما بعد.[107]
وفي جلسة محاكمة 11 مايو/أيار 2008 بفرع الرصافة وحضرتها هيومن رايتس ووتش، وجهت الاتهامات إلى مدعى عليه محتجز في صلاح الدين منذ عام 2005، على صلة بهجمات مزعومة على قوات الأمن العراقية. وسمحت المحكمة بعرض الاتهامات دون حضور الدفاع، ثم أوقفت القضية لاستدعاء المحامي من تعيين المحكمة الذي لم يكن لديه سابق معرفة بالقضية. وروى المدعى عليه احتجازه في بيجي بناء على الاتهام بأن السيارة التي كان يستقلها مسروقة، وقالت الشرطة له فيما بعد أنه من المعتقد أن السيارة على صلة بهجمات على قوات الأمن. وأثناء الاستجواب بعد اعتقاله مباشرة، على حد قوله، قال له المحققون إنه أيضاً مشتبه به في جريمة قتل في مدينة تكريت القريبة، ثم تم نقله إلى الاحتجاز طرف الشرطة هناك. وعرض المدعى عليه ندبات على جسده قال إنها نتيجة للتعذيب أثناء الاستجواب، وإنه وافق على التصديق على الاعتراف ببصمة إصبعه بعد جلسة استجواب.
وفي جلسة المحاكمة أنكر المدعى عليه كل الاتهامات. وقال إنه يعتقد أنه مُحتجز جراء التشابه بين اسمه واسم رجل آخر تم اعتقاله على صلة بالهجمات على قوات أمنية، لكن أفرج عنه بعد أن قامت أسرته برشوة عناصر من الشرطة المحلية. وتشكل الدفاع في المحاكمة من تكرار طلب المدعى العام بإسقاط القضية لغياب شهود العيان أو الأدلة المادية، وأن الاعتراف منتزع بالإكراه. واعتبر القاضي الرئيس الندبات التي أظهرها المدعى عليه أساساً لاستنتاج تعرضه للتعذيب لانتزاع الاعترافات، وقامت هيئة القضاة بتبرئته.[108]
وبالإضافة إلى أوجه القصور الخاصة بعدم الطعن في الأدلة وتوفير الدفاع، فقد لاحظت هيومن رايتس ووتش وجود مثالب هيكلية أوسع في إتاحة الدفاع مما يجعل الدفاع القوي النشط غير مُرجح فعلياً. وقال محامٍ خاص لـ هيومن رايتس وتش إنه أتيح له إلى حد ما مقابلة موكليه في الاحتجاز على ذمة المحاكمة في بعض المقار الحكومية العراقية.[109] ويوكل للأغلبية العظمى من المدعى عليهم في المحكمة محامين من تعيين المحكمة ولم يسبق لهم مقابلتهم قط ولا يعرفون بقضيتهم قبل مرحلة جلسات التحقيق. وبالنتيجة فإن هؤلاء المدعى عليهم لا يعرفون ما يجب معرفته عن الاتهامات والأدلة القائمة ضدهم، أو حقوقهم في مراحل التحقيق والمحاكمة، وكذلك إجراءات الطعن في الأحكام. ويوفر المحامون من تعيين المحكمة المتطلبات الدنيا الخاصة بالتمثيل القانوني، كما ينص القانون العراقي، ويشمل الدستور، لكن لا يوفرون من الدفاع الفعال إلا القليل. وقال لـ هيومن رايتس ووتش قاضي تحقيق لدى سؤاله عن جودة التمثيل القانوني: "فعلياً وبشكل عام فهم لا يقومون بدور نشط في الدفاع".[110]
ويقلل من جودة الدفاع أيضاً عدم الاستمرارية في التمثيل من قبل المحامين من تعيين المحكمة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وفي محاكمتين فقط من المحاكمات التي شهدتها هيومن رايتس ووتش كان للمدعى عليهم نفس المحامين الذين مثلوهم في مرحلة التحقيق. وفي واحدة من المحاكمتين تمكن محامٍ خاص من الاطلاع على المتهم أثناء احتجازه في سجن تسفيرات بغداد وفي جلسات محاكمة أخرى حضرتها هيومن رايتس ووتش قرأ الدفاع ملفات القضايا أثناء أو قبل بدء المحاكمة مباشرة، ومداخلاتهم – إن كان لهم مداخلات بالمرة – دارت حول التحفظات التي يبديها المدعون العامون أنفسهم حول الأدلة.[111]
كما يؤثر القصور في إتاحة الدفاع الفعال على المحتجزين طرف القوة متعددة الجنسيات المُحالين إلى المقاضاة في المحكمة الجنائية المركزية. وقال مسؤولون بالقوة متعددة الجنسيات لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يخطرون المحتجزين قبل أسبوعين من موعد إحالتهم للمحاكمة، ويعرضون على المحتجزين فرصة الاتصال بمحامي أو توكيله، لكن محامو الدفاع لا يسعون لزيارة المحتجزين. وطبقاً لما ذكر مستشار قانوني تابع للقوة متعددة الجنسيات:
أثناء التواجد في مركز الاحتجاز المؤقت، يُتاح للمحتجزين طلب مكالمة هاتفية لتوكيل محامي. وقد ثارت بعض المخاوف بشأن عدم استخدام المحتجزين للمكالمات لهذه الأغراض، وفي الماضي حين كان يتم الترتيب لعمل 40 إلى 50 مكالمة هاتفية، وجدنا أنهم يتحدثون إلى أسرهم، لذا قللنا عدد المكالمات.[112]
ويقول محامو الدفاع من تعيين المحكمة بأنهم نادراً ما يصلهم إخطار الجلسة قبل عقدها، وأن في غياب ترتيبات ضمان أمنهم أثناء الزيارات لمركز احتجاز القوة متعددة الجنسيات، فلا يُتاح لهم مقابلة المحتجزين. كما ذكروا المصاعب الخاصة بالاطلاع على الموكلين في زنازين الاحتجاز بالمحاكم قبل جلسات التحقيق. وقال أحد المحامين من تعيين المحكمة: "دائماً ما تكون الجلسة أول مقابلة مع المدعى عليه"، وأضاف أن قراءته الأولى لملفات القضايا تكون غالباً أثناء الجلسة نفسها.[113] وأقر مستشار القوة متعددة الجنسيات بأن "الحضور إلى كامب كروبر ليس سهلاً"، لكنه زعم بأن "الدفاع لا يريد الزيارة".[114] وقال الميجور جنرال دوغلاس ستون، رئيس عمليات المحتجزين حتى يونيو/حزيران 2008: "لماذا تُعد هذه مشكلة لمحامي الدفاع بينما يتمكن المئات من الموظفين من الحضور يومياً؟"[115] وذكر الدفاع الصعوبات الخاصة بالتنقل والمخاطر على سلامتهم كمعوقات أساسية تحول دون مقابلتهم للموكلين في مراكز القوة متعددة الجنسيات.
وبغض النظر عن جسامة الاعتبارات الخاصة بالتنقل والأمن، فإن الأثر على مجريات المحكمة واضح. فالمدعى عليهم الذين يواجهون اتهامات على صلة بالإرهاب وغير ذلك من الجرائم، وبعضها قد تنتهي بعقوبة الإعدام، يدخلون إلى جلسات التحقيق والمحاكمة في ظل أضعف الفرص للطعن في الأدلة والشهود أو تقديم أدلة وشهود دفاع.[116]
IX. الشهادة بالإكراه والإساءات أثناء الاحتجاز
يثير الاعتماد على الاعترافات في قضايا المحكمة الجنائية المركزية بواعث القلق الجدية إزاء عدالة مجريات التقاضي هذه. فالتعذيب وغيره من ضروب الإساءة في مراكز الاحتجاز العراقية، من أجل انتزاع الاعترافات في الأغلب في مراحل مبكرة من الاحتجاز، هي أمور موثقة جيداً.[117] والاعتماد على الاعترافات في المحكمة، مقترناً بغياب الأدلة المادية وغيرها من الأدلة الداعمة للاعترافات، يثير احتمال وقوع إهدار جسيم للعدالة. وفي 10 جلسات تحقيق على الأقل وفي محاكمتين حضرتها هيومن رايتس ووتش، تراجع المدعى عليهم عن الاعترافات المقدمة بوصفها أدلة. وفي أغلب هذه القضايا، قال المدعى عليهم إنهم تعرضوا للإساءات البدنية أو التهديد بها من قبل المحققين. والأغلبية العظمى من هذه القضايا شملت محتجزين طرف السلطات العراقية. وفي قضيتين تخصان محتجزين طرف القوة متعددة الجنسيات تم التراجع عن الاعترافات أثناء النظر في القضايا في المحكمة الجنائية المركزية، وزعم أحد المتهمين أنه تعرض للكمات والركلات أثناء احتجازه المبدئي ثم تم الضغط عليه لتوقيع اعتراف.
وأظهر القضاة والمحققون في مرحلة المحاكمة بعض الاستعداد للأخذ بمزاعم الإساءة، وأسقطوا بعض القضايا التي ظهر فيها بوضوح أنها معيبة بالاعترافات بالإكراه.[118] وفي محاكمة لمدعى عليه يواجه اتهامات على صلة بهجوم على قوات الأمن العراقية في صلاح الدين (مذكور في الفصل السابق في سياق الدفاع غير الفعال)، قال المدعى عليه للمحكمة إن أثناء الاحتجاز لدى الشرطة في تكريت تم تعذيبه تكراراً إلى أن وضع بصمة إصبعه على نص الاعتراف. وأظهر المدعى عليه للقضاة كدمات على ظهره وبطنه ورجليه وقال إنها ناجمة عن التعذيب أثناء الاستجواب على مدار زهاء 40 يوماً. وأشار القاضي الرئيس إلى أن اعترافات المدعى عليه مُنتزعة في الأغلب بالإكراه، فقامت هيئة القضاة بتبرئته.[119]
وأغلب المحتجزين البالغ عددهم زهاء 36 محتجزاً الذين تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش ذكروا كيف اعتقلتهم قوات الجيش أو الأمن العراقية في سياق مداهمات موسعة لاعتقال الأفراد. وقالوا إن الإساءات وقعت في مراحل مبكرة من الاحتجاز على ذمة المحاكمة. وقال لـ هيومن رايتس ووتش محتجز ينتظر جلسة التحقيق الخاصة به في فرع الرصافة بالمحكمة الجنائية المركزية، إنه تم احتجازه لدى نقطة تفتيش للجيش العراقي في منطقة الدورة ببغداد، على أيدي جنود من وحدة يغلب عليها العنصر الشيعي، وعرفوا من اسم عائلته أنه سني. وزعم المحتجز أنه قبل نقله إلى مركز احتجاز وزارة العدل، قامت قوات الاحتجاز بتعصيب عينيه وضربه، وعرضوه للتعذيب بصدمات كهربية وأجبروه على شرب كميات كبيرة من المياه ولم يسمحوا له بالتبول.[120]
وقال محتجز آخر في نفس فرع المحكمة لـ هيومن رايتس ووتش إنه محتجز على يد وحدة من الحرس الوطني العراقي مقرها جنوبي بغداد، في أغسطس/آب 2007، ونُسب إليه الاتهام بشن هجمات بالقنابل على قوات الأمن العراقية، وتم احتجازه طيلة أربعة أشهر قبل نقله إلى سجن تسفيرات بغداد. وأثناء هذه الفترة، حسب قوله، قام السجانون بضربه بالعصي والأيدي، وعلقوه من يديه وقدميه من قضيب قبل ضربه على جذعه وأطرافه.[121]
وقال محتجز ثالث بانتظار جلسة تحقيق لـ هيومن رايتس ووتش إنه تعرض للاحتجاز على يد وحدة من الجيش العراقي في يوليو/تموز 2006، وتم اصطحابه إلى قاعدة للجيش جنوبي بغداد، حيث مكث لمدة ستة اشهر. وأظهر كدمات تتفق مع روايات الضرب التي زعم أنه تعرض له أثناء تلك الفترة. وقال إن حراس السجن علقوه من يديه الموثوقتين وأصابوه بصدمات كهربية في أذنيه ويديه وعضوه التناسلي. وزعم أنهم أجبروه على التوقيع على اعتراف أثناء تلك الفترة.[122]
وقال محتجز رابع لـ هيومن رايتس ووتش إنه تم احتجازه أثناء مداهمة للجيش العراقي على اليوسفية جنوبي بغداد في يناير/كانون الثاني 2007، وتم احتجازه في قاعدة للجيش طيلة ثلاثة أشهر قبل نقله إلى سجن تسفيرات بغداد. وأثناء تلك الفترة صعقه حراس السجن بالكهرباء في أذنيه وعضوه التناسلي، وأظهر كدمات تتفق مع نوع الإساءات التي ذكرها.[123]
X. شكر وتنويه
أجرى الأبحاث الميدانية الخاصة بهذا التقرير، في بغداد شهر مايو/أيار 2008، كل من جوزيف لوغان، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، ومايكل وحيد حنا، الاستشاري لدى هيومن رايتس ووتش ومسؤول البرامج بمؤسسة سينشوري. والكاتب الرئيسي للتقرير هو جوزيف لوغان، وقام مايكل وحيد حنا بكتابة أجزاء منه.
وتتوجه هيومن رايتس ووتش بالشكر إلى القضاة وغيرهم من أعضاء المحكمة الجنائية المركزية في العراق ومجلس القضاء الأعلى، والمسؤولين بوزارتي العدل وحقوق الإنسان؛ على دورهم في التعاون ومد يد المساعدة في مختلف مراحل الأبحاث الخاصة بالتقرير. ونتوجه بالشكر إلى المحتجزين والمحامين الذين أجروا المقابلات مع هيومن رايتس ووتش في سياق البحوث الميدانية. وتبدي هيومن رايتس ووتش امتنانها لتعاون ومساعدة يونامي وسفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا في بغداد قبل وأثناء الأبحاث. وقد قدمت هانيا مُفتي، مديرة مكتب يونامي لحقوق الإنسان وقت إجراء الأبحاث، قدراً كبيراً من المساعدة قبل وأثناء الأبحاث الخاصة بالتقرير، وقدمت أيضاً تعليقات هامة ومفيدة تخص مسودة التقرير. كما نبدي امتناننا لتعاون العاملين من القوة متعددة الجنسيات في جمع المعلومات الخاصة بأجزاء من التقرير. كما قدم مساعدات قيّمة أثناء إجراء بحوث التقرير كل من ليلى فاضل، مديرة مكتب صحف مكلاتشي في بغداد، وتينا سوسمان، مديرة مكتب لوس أنجلس تايمز في بغداد.
وراجع التقرير كل من جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآيان غورفين، مسؤول البرامج الرئيسي بمكتب البرامج. وقدم المساعدة القانونية جيمس روس مدير الشؤون القانونية والسياسات. وراجعت التقرير أيضاً كلاريسا بنكومو، باحثة حقوق الطفل عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. وساعد عمرو خيري محرر الموقع الإلكتروني العربي ومنسق الترجمة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ترجمة التقرير إلى اللغة العربية. وحضرت التقرير للنشر ناديا برهوم المنسقة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وساعد في إنتاج التقرير كل من غريس شوي، مديرة المطبوعات وفيتزروي هوبكنز مدير الإنتاج.
[1] انظر: CPA/ORD/11 July 2003/13 بتعديلاته.
[2] انظر: CPA/ORD/11 July 2003/13, بتعديله.
[3] قرار مجلس الأمن 1483، الدورة 58، الاجتماع 4761، U.N. Doc. S/RES/1483, 22 مايو/أيار 2003.
[4] رسالة من جيريمي غرينستوك، الممثل الدائم لبريطانيا، وجون د. نيغروبونتي، الممثل الدائم للولايات المتحدة، إلى رئيس مجلس الأمن، 8 مايو/أيار 2003.
[5] اللائحة التنظيمية رقم 1، CPA/REG/16 May 2003/01, 16 مايو/أيار 2003.
[6] المرجع السابق، الجزء 3 (1).
[7] أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 13 (مُراجع) (مُعدل)، CPA/ORD/22 April 2004/13 22 أبريل/نيسان 2004.
[8] أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 13، القسم 18 (1).
[9] الجرائم المذكورة في الأمر رقم 13 هي الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد الحكومي وأعمال الغرض منها زعزعة استقرار المؤسسات أو العملية الديمقراطية، والعنف الذي يقع بسبب الانتماء العرقي أو الوطني أو الإثني أو الديني، والحالات التي يتعذر فيها على المتهم بارتكاب جريمة ما الحصول على محاكمة منصفة في محكمة محلية. المرجع السابق، القسم 18 (2).
[10] المرجع السابق، القسم 18 (4).
[11] المحتجزين طرف وزارة الدفاع يمثلون أيضاً أمام المحكمة الجنائية المركزية، رغم أن إحالتهم تتم من قبل مؤسسات أخرى.
[12] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حاكم تحقيق (تم حجب الاسم)، المحكمة الجنائية المركزية – الرصافة، 11 مايو/أيار 2008. وفي مقابلة مع هيومن رايتس ووتش بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2008، قال مسؤول بمجلس القضاء الأعلى إن الهيئات القضائية متواجدة في كل محافظات العراق باستثناء المحافظات الثلاث اللاتي تشكل مجتمعة حكومة كردستان الإقليمية.
[13] قانون مكافحة الإرهاب، رقم 13 لسنة 2005. ويُعرف قانون مكافحة الإرهاب مصطلح الإرهاب على نحو فضفاض واصفاً إياه بأنه " كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدففردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقعالاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني اوالاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس اواثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابيية" المرجع السابق، مادة 1.
[14] بعثة مساعدة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، تقرير حقوق الإنسان، 1 أبريل/نيسان – 30 يونيو/حزيران 2007، و1 يوليو/تموز – 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.
[15] المرجع السابق. وبريد إلكتروني مع مسؤول العلاقات العامة بقوة العمل رقم 134، الميجور نيل فيشر، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2008.
[16] بعثة مساعدة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، تقرير حقوق الإنسان، 1 يوليو/تموز – 31 ديسمبر/كانون الأول 2007 ([مارس/آذار] 2008)، فقرة 67.
[17] انظر: Major W. James Annexstad, "The detention and Prosecution of Insurgents and Other Non-Traditional Combatants – A Look at the Task Force 134 Process and the Future of Detainee Prosecutions," Army Lawyer, يوليو/تموز 2007.
[18] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كابتن براين بيل، المستشار القانوني، قوة العمل 134، بغداد، 12 مايو/أيار 2008.
[19] بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش مع مسؤولي العلاقات العامة بقوة العمل 134 الضابط كينيث بلومان، 25 يوليو/تموز، وميجور نيل فيشر ، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2008.
[20] رسائل بتاريخ 5 يونيو/حزيران 2004، بين رئيس وزراء الحكومة الانتقالية العراقية ووزارة الخارجية الأميركية، ملحق بقرار مجلس الأمن 1546.
[21] أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بياناً في 5 أغسطس/آب 2004 ورد في جانب منه: "بعد تسليم السلطة من سلطة الائتلاف المؤقتة إلى الحكومة العراقية الانتقالية في 28 يونيو/حزيران 2004، وبعد أن ذكر قرار مجلس الأمن 1546 انتهاء الاحتلال الأجنبي، تغير الوضع القانوني. وكما ورد في القرار، فإن حضور القوات متعددة الجنسيات وعملياتها العسكرية في العراق مرجعه موافقة الحكومة الانتقالية العراقية. ومن ثم فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم تعد تعتبر الوضع في العراق وضع نزاع مسلح دولي بين التحالف بقيادة الولايات المتحدة على جانب ودولة العراق على الجانب الآخر، وينطبق عليه اتفاقيات جنيف لعام 1949 بأكملها. وأعمال القتال الحالية في العراق بين المسلحين على جانب مقابل القوة متعددة الجنسيات و/أو السلطات الجديدة على الجانب الآخر، يرقى لمستوى النزاع المسلح غير الدولي. وهذا يعني أن كافة الأطراف ومنها القوة متعددة الجنسيات مُلزمة باتباع المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع، والقواعد العرفية المنطبقة على النزاعات المسلحة غير الدولية.ICRC, "Iraq post 28 June 2004: protecting persons deprived of freedom remains a priority," 5 أغسطس/آب 2004 على: http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/iwpList265/89060107D77D7299C1256EE7005200E8 (تمت الزيارة في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2008). للاطلاع على تحليل للشق القانوني الخاص بالاحتلال انظر: Sir Adam Roberts, International Humanitarian Law Research Initiative, "The End of Occupation in Iraq," June 28, 2004, http://www.ihlresearch.org/iraq/feature.php?a=51 (تمت الزيارة في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2008).
[22] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أقر في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 دخل حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976، صدق عليه العراق في 25 يناير/كانون الثاني 1971، مادة 9 و14.
[23] تقرير يونامي لحقوق الإنسان، 1 يوليو/تموز – 31 ديسمبر/كانون الأول 2007، فقرة 71، ملحوظة 95.
[24] قانون العفو العام، على: http://www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdyawqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw6eqwe4sadkj&file=showdetails&sid=1431 (تمت الزيارة في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2008).
[25] رسالة بين هيومن رايتس ووتش ودبلوماسي غربي يراقب تنفيذ العفو، 9 سبتمبر/أيلول 2008.
[26] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع مسؤول بوزارة العدل (تم حجب الاسم)، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2008.
[27] نشرات مجلس القضاء الأعلى عن أحكام العفو، حتى 13 مايو/أيار و10 سبتمبر/أيلول 2008.
[28] رسالة متبادلة بين هيومن رايتس ووتش ودبلوماسي غربي يراقب تنفيذ العفو (تم حجب الاسم)، 25 يونيو/حزيران 2008.
[29] "تلتزم الحكومةالعراقية بأتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل المعتقلين في سجون القوات متعددةالجنسيات الى السجون العراقية لتنفيذ احكام هذا القانون بحقهم" قانون العفو العام، مادة 6.
[30] انظر على سبيل المثال: "Coalition forces set to release former detainee (Baghdad)," بيان صحفي للقوة متعددة الجنسيات، 14 أبريل/نيسان 2008، على: http://www.mnf-iraq.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18464&Itemid=128 (تمت الزيارة في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2008)، بشأن قرار إخلاء سبيل بلال حسين، مصور لـ أسوشيتد برس محتجز طرف القوات الأميركية لمدة عامين جراء صلات مزعومة تربطه بالمتمردين. وتمت إحالة قضية حسين إلى المحكمة الجنائية المركزية في ديسمبر/كانون الأول 2007 وتلقى حكماً بالعفو في أبريل/نيسان 2008. وورد في البيان قول رئيس عمليات القوة متعددة الجنسيات: "تحديد القوة متعددة الجنسيات لوضع قضية حسين يستند إلى معلومات محددة واردة في ملفه، وكذلك التحسن في الوضع الأمني الذي قلل من الخطر الذي يفرضه إخلاء سبيل المتهم في هذه القضية"، وأضاف: "وقانون العفو، بأحكامه الخاصة، ينطبق فقط على القضايا الجنائية أمام المحاكم العراقية، ولا ينطبق على الأشخاص المحتجزين لدى التحالف كمحتجزين أمنيين..."
[31] دستور جمهورية العراق، مادة 19 (عن حقوق المدعى عليهم وافتراض البراءة)، 17 (عن التفتيش) و37 (3) (عن حظر التعذيب).
[32] هذا الحظر ورد في تعديل على القانون بادرت به سلطة الائتلاف المؤقتة وأدى لاعتبار المادة 218 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي لاغية. المادة 218 كانت تسمح بقبول الاعترافات بالإكراه في ظروف خاصة.
[33] الحقوق والواجبات المذكورة في الدستور تتبع إلى حد كبير تلك الواردة في قانون إدارة دولة العراق أثناء الفترة الانتقالية، ويُشار إليه اختصاراً باسم TAL (وخدم هذا القانون كدستور مؤقت، رغم أن العراقيين كانوا حريصين على تفادي هذا المسمى بما أن الوثيقة لم تصدر عن حكومة منتخبة شعبياً). إلا أنه توجد أوجه اختلاف عديدة تميزه عن الدستور العراقي. شمل TAL الحق في التماس مساعدة الدفاع المختص والمستقل، وهو الحق الأوسع من مثيله الوارد في الدستور "حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة"، مادة 19 (4). كما شمل TAL الحق في التزام الصمت دون الإلزام بالشهادة، والحق في الإخطار بمختلف الحقوق لدى الاعتقال، وذكر تحديداً الحق في المحاكمة السريعة والعلنية.
[34] اتخذ قضاة من فرعي الكرخ والرصافة بالمحكمة الجنائية المركزية هذا الموقف أمام باحثي هيومن رايتس ووتش أثناء المقابلات في المحكمة الجنائية المركزية.
[35] قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، مادة 123.
[36] المرجع السابق، مادة 109 (أ) و(ج).
[37] المرجع السابق، مادة 109 (ج). وتوجد حدود صريحة على مدة مثل هذا التمديد، وهي حصراً ألا تزيد المدة الزائدة عن ربع العقوبة القصوى المنطبقة على الجرم المزعوم. ويمكن للمحكمة أيضاً أن تأمر بإخلاء سبيل المدعى عليه في مثل هذه الظروف.
[38] المرجع السابق، مادة 102 (1) (أ).
[39] المرجع السابق. مادة 73. ويجوز تفتيش الأشخاص أو المساكن الخاصة بدون أمر إذا كان المسؤول المختص قد شهد على الجريمة. المرجع السابق مادة 79.
[40] يتولى التحقيق الابتدائي قضاة التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف قضاة التحقيق، المرجع السابق، مادة 51 (أ).
[41] المرجع السابق، مادة 43 و52 (ب).
[42] المرجع السابق، مادة 58.
[43] المرجع السابق، مادة 130 (ب). وإلا يصدر القاضي قراراً بالإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة.
[44] انظر المرجع السابق، مادة 133.
[45] المرجع السابق، مادة 187.
[46] المرجع السابق، مادة 127. "ويعتبر من الوسائل غير المشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالايذاءوالاغراء والوعد والوعيد والتاثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكراتوالعقاقير".
[47] قانون العقوبات العراقي، مادة 25 و26.
[48] قانون العقوبات العراقي، مادة 333. التعذيب يشمل استخدام القوة والتهديد باستخدامها.
[49] قانون أصول المحاكمات الجزائية، مادة 136 (ب).
[50] المرجع السابق.
[51] مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 (مراجعة)، CPA/MEM/27 June 2004/03, 27 يونيو/حزيران 2004.
[52] الدستور، مادة 130.
[53] انظر: Walter Pincus, "There is Corruption in Iraq," Washington Post, 25 يونيو/حزيران 2007 (مع ملاحظة العودة لاستخدام المادة من قبل رؤساء الوزراء المتعاقبين، إياد علاوي وإبراهيم الجعفري واستمرار استخدامها أثناء حكم رئيس الوزراء نوري المالكي).
[54] قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل، 2007، مادة 1.
[55] الدستور، مادة 73 ومادة 138.
[56] الدستور العراقي، مادة 19(4).
[57] مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 3 (مراجعة)، CPA/MEM/27 June 2004/03 27 يونيو/حزيران 2004.
[58] بالإضافة إلى الدستور العراقي، فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على حق المتهم في الدفاع، أثناء تحديد الاتهامات الجنائية بحق المتهم. العهد الدولي، مادة 14 (3)(د).
[59] المرجع السابق، مادة 14 (3)(ب).
[60] قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، مادة 47 (2).
[61] المرجع السابق.
[62] المرجع السابق.
[63] المرجع السابق، مادة 213 (ب).
[64] المرج السابق، مادة 213 (ج). ورد في المادة أن " للمحكمة ان تاخذ بالاقرار وحده اذا ما اطمانت اليه ولم يثبت كذبه بدليل اخر". راجعت مذكرة رقم 3 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة هذه المادة بحيث أصبحت "للمحكمة أن تأخذ بالإقرار وحده إذا ما اطمأنت إليه".
[65] الدستور، المادة 19 (5) و(6)، والمادة 14 (3)(هـ) " لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظرفي قضيته... أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل علىالموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهودالاتهام".
[66] قانون مكافحة الإرهاب، مادة 4(1).
[67] أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 7، CPA/ORD/10 June 2003/7 10 يونيو/حزيران 2003.
[68] أمر بإعادة العمل بعقوبة الإعدام، رقم 3 لسنة 2004. عقوبة الإعدام قائمة منذ فترة طويلة في نظام العدالة الجنائية العراقي. انظر قانون العقوبات العراقي، مادة 85 (1) و86. تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في كل الظروف بسبب طبيعتها القاسية والتي لا يمكن التراجع عنها.
[69] انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، مفتوحة للتوقيع في 23 مايو/أيار 1969، 115 U.N.T.S. 331, http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf (تمت الزيارة في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2008)، الجزء 3 (لا تفسح الاتفاقات الدولية بتغيير الحكومات).
[70] صدق العراق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 25 يناير/كانون الثاني 1971.
[71] العهد الدولي، مادة 9(3).
[72] انظر على سبيل المثال: Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (Kehl: NP Engel, 2nd ed., 2005) صفحات 157 و158.
[73] العهد الدولي، مادة 10(1).
[74] المرجع السابق، مادة 7.
[75] اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، أقرت في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984، G.A. res. 39/46, annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984), دخلت حيز النفاذ في 26 يونيو/حزيران 1987. وافق المجلس الرئاسي العراقي في 17 أغسطس/آب 2008 على قرار برلماني بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب. انظر: http://www.iraqipresidency.net/news_detial.php?language=arabic&id=6067&type=news (تمت الزيارة في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2008).
[76] انظر على سبيل المثال، اتفاقية حقوق الطفل، مادة 37 (أ).
[77] اتفاقية مناهضة التعذيب، مادة 15. الاستثناء الوحيد هو إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.
[78] العهد الدولي، مادة 14 (3)(هـ).
[79] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32، مادة 14: الحق في المساواة أمام المحاكم وفي المحاكمة العادلة، U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (2007)
[80] العهد الدولي، مادة 14 (3)(ب).
[81] المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين ورد فيها: " توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقاتوتسهيلات تكفى لأن يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه، دونما إبطاء ولاتدخل ولا مراقبة، وبسرية كاملة. ويجوز أن تتم هذه الاستشارات تحت نظرالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولكن ليس تحت سمعهم". المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، أقره المؤتمر العام الثامن للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا، 27 أغسطس/آب إلى 7 سبتمبر/أيلول 1990، , U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 118 (1990) المبدأ رقم 8
[82] العهد الدولي، مادة 2(3)(أ) (تتعهد كلدولةطرف في هذا العهد... بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخصانتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عنأشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية).
[83] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31، بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المترتب على الدول الأطراف في العهد، U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004) فقرة 17، (مظاهر عرقلة تحديد المسؤولية القانونية... يجب إزالتها).
[84] قانون رعاية الأحداث العراقي، مادة 3 (2)، 24-26, 52, , 73(3), 76
[85] المرجع السابق، مادة 10. المادة 52 (3) ينص على أنه في حالة عدم توافر أماكن احتجاز للأحداث، تتخذ تدابير لمنع اختلاط الحدث مع الموقوفين من بالغي سن الرشد.
[86] المرجع السابق، مادة 48.
[87] المرجع السابق، مادة 49 (1).
[88] المرجع السابق، مادة 51(1).
[89] المرجع السابق، مادة 4.
[90] المرجع السابق.
[91] اتفاقية حقوق الطفل، أقرت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، G.A. Res. 44/25, U.N. Doc. A/RES/44/25 (دخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر/أيلول 1990)، مادة 37 (ب).
[92] اتفاقية حقوق الطفل، صدق عليها العراق في 15 يونيو/حزيران 1994، مادة 37 (ج)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 10 (ب). الأخير يضع استثناءً محدوداً في الحالات التي لا يكون فيها هذا الفصل في "المصلحة الفضلى" للحدث.
[93] لجنة حقوق الطفل، 9 فبراير/شباط 2007، U.N. Doc. CRC/C/GC/10 فقرة 23.
[94] المرجع السابق.
[95] الإحصاءات حصلت عليها هيومن رايتس ووتش من فرع الكرخ للمحكمة الجنائية المركزية، 15 مايو/أيار 2008.
[96] المرجع السابق.
[97] ملاحظات هيومن رايتس ووتش أثناء جلسة تحقيق، المحكمة الجنائية المركزية، الكرخ، 5 مايو/أيار 2008.
[98] ملاحظات هيومن رايتس ووتش أثناء جلسة تحقيق، المحكمة الجنائية المركزية، الرصافة، 11 مايو/أيار 2008.
[99] ملاحظات هيومن رايتس ووتش أثناء جلسة تحقيق، المحكمة الجنائية المركزية، الرصافة، 14 مايو/أيار 2008.
[100] ملاحظات هيومن رايتس ووتش أثناء جلسة تحقيق، المحكمة الجنائية المركزية، الكرخ، 5 مايو/أيار 2008.
[101] تقرير يونامي لحقوق الإنسان، 1 يوليو/تموز – 31 ديسمبر/كانون الأول 2007. طلبت هيومن رايتس ووتش الاستيضاح من مجلس القضاء الأعلى العراقي عن وضع الإجراءات الإدارية التي يمكن أن تؤدي لإسقاط القضايا التي يتجاهل فيها المخبرون تكراراً طلبات الاستدعاء، لكن لم تحصل على رد حتى 23 أكتوبر/تشرين الأول 2008.
[102] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع قاضي من المحكمة الجنائية المركزية (تم حجب الاسم)، 11 مايو/ايار 2008.
[103] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع قاضي من المحكمة الجنائية المركزية (تم حجب الاسم)، 14 مايو/أيار 2008.
[104] رداً على طلبات بالأسئلة من هيومن رايتس ووتش لمجلس القضاء الأعلى حول الإجراءات الإدارية المتبعة لتنظيم استخدام المخبرين السريين، رد قاضي تحقيق أول قائلاً: "تم توجيه كافة القائمين بالتحقيق بعدم جواز اعتقال أي شخص إلا بناء على مذكرة قبض تصدر من المحكمة وهذه المذكرة لا تصدر إلا بعد حضور المخبر السري أمام القاضي وتحليفه اليمين القانونية وحصول القناعة لدى القاضي بضرورة إصدار هذه المذكرة وبذلك تم تجاوز هذه الإشكالية... أما بالنسبة للقضايا القديمة المدونة فيها أقوال المخبر السري أمام ضابط التحقيق فقد تم معالجتها بآلية معينة تتمثل في تبليغ المخبر السري بالحضور أمام القاضي المختص وفي حالة عدم حضوره وأقوال المشتبه به غير كافية للإحالة ولا يوجد أي دليل في الأوراق يصدر القاضي المختص قراره بالإفراج عن الموقوف وغلق التحقيق بحقه". بريد إلكتروني بين هيومن رايتس ووتش ومجلس القضاء الأعلى، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2008.
[105] ملاحظات هيومن رايتس ووتش في جلسة تحقيق، فرع الرصافة، المحكمة الجنائية المركزية، 11 مايو/أيار 2008.
[106] ملاحظات هيومن رايتس ووتش في جلسة تحقيق، فرع الكرخ، المحكمة الجنائية المركزية، 6 مايو/أيار 2008.
[107] ملاحظات هيومن رايتس ووتش في جلسة تحقيق، فرع الكرخ، المحكمة الجنائية المركزية، 5 مايو/أيار 2008.
[108] ملاحظات هيومن رايتس ووتش في جلسة تحقيق، فرع الرصافة، المحكمة الجنائية المركزية، 11 مايو/أيار 2008.
[109] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي (تم حجب الاسم)، فرع الرصافة، المحكمة الجنائية المركزية، 14 مايو/أيار 2008.
[110] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع قاضي تحقيق (تم حجب الاسم)، فرع الرصافة، المحكمة الجنائية المركزية، 11 مايو/أيار 2008
[111] ملاحظات هيومن رايتس ووتش في جلسة تحقيق، فرع الرصافة، المحكمة الجنائية المركزية، 11 و14 مايو/أيار 2008.
[112] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كابتن براين بيل، 12 مايو/ايار 2008.
[113] مقابلات هيومن رايتس ووتش مع محاميّ دفاع (تم حجب الأسماء)، فرع الكرخ، المحكمة الجنائية المركزية، 5 مايو/أيار 2008.
[114] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كابتن براين بيل، 12 مايو/أيار 2008.
[115] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الميجور جنرال دوغلاس ستون، بغداد، 12 مايو/أيار 2008.
[116] الأرقام الواردة من قسم المحاكمات في فرع الكرخ بالمحكمة الجنائية المركزية تشير إلى أن هذا الفرع من المحكمة أصدر 175 حكماً بالإعدام في عام 2007.
[117] انظر تقرير يونامي لحقوق الإنسان، 1 يوليو/تموز – 31 ديسمبر/كانون الأول 2007، وهيومن رايتس ووتشThe New Iraq? Torture and Ill-treatment of Detainees in Iraqi Custody, vol. 17, no. 1(E), January 2005, http://hrw.org/reports/2005/iraq0105/.
[118] من الأقل وضوحاً ما إذا كانت السلطات القضائية يُرجح أن تبادر بالتحقيق في القضايا المشتبه فيها وجود التعذيب، أو إن كان سيتم السعي في مجريات التقاضي من هذا النوع بالنشاط اللازم. انظر تقرير يونامي لحقوق الإنسان، 1 يوليو/تموز – 31 ديسمبر/كانون الأول 2007 فقرة 65.
[119] ملاحظات هيومن رايتس ووتش في جلسة تحقيق، فرع الرصافة، المحكمة الجنائية المركزية، 11 مايو/أيار 2008
[120] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محتجز لم يُذكر اسمه، فرع الرصافة، المحكمة الجنائية المركزية، 14 مايو/أيار 2008.
[121] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محتجز لم يُذكر اسمه، فرع الرصافة، المحكمة الجنائية المركزية، 14 مايو/أيار 2008.
[122] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محتجز لم يُذكر اسمه، فرع الرصافة، المحكمة الجنائية المركزية، 14 مايو/أيار 2008
[123] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محتجز لم يُذكر اسمه، فرع الرصافة، المحكمة الجنائية المركزية، 14 مايو/أيار 2008