كبارٌ قبل الآوا

الأطفال في نظام العدالة الجنائية السعودي

كبارٌ قبل الآوان

الأطفال في نظام العدالة الجنائية السعودي

الملخص...
الإساءة إلى الأطفال المخالفين للقانون
تجريم الأطفال الأجانب المحتاجين للحماية
. التوصيات الأساسية
الأطفال المحتجزون
الأطفال والقانون الجنائي
IIIمنهج التقرير
المعايير الدولية
المصطلحات..
خلفية عن نظام العدالة الجنائية
سلطة قضائية واسعة بإفراط
الإجراءات التعسفية الخاصة بتحديد سن الرشد في القضايا الجزائية
تدابير حماية ضعيفة ضد الاعتقال والاحتجاز التعسفيين
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
السن الدنيا للمسؤولية الجنائية
التمييز المتفشي ضد النساء والفتيات..
مراكز احتجاز الأطفال
عقوبة إعدام الأحداث..
عقوبة الإعدام في القانون السعودي
حالات الحكم بالإعدام على الأحداث..
. الأطفال في مراكز احتجاز وزارة الشؤون الاجتماعية
الاحتجاز أثناء التحقيق وبانتظار المحاكمة وجراء الجرائم الصغيرة
الاحتجاز جراء "الخلوة" أو "الاختلاط"
الاحتجاز لأجل غير مسمى "للتوجيه"
التأخر في الإفراج نتيجة رفض أولي الأمر تسلم المحتجزين
معوقات أخرى للطعن في التجريد من الحرية
اختلاط الأطفال من مختلف الأعمار والمواقف من الإدانة
VII. المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
استخدام العقاب البدني والحبس الانفرادي كعقاب..
العقاب بالحرمان من الزيارات العائلية
العزل لأسباب أخرى غير العقاب..
العزل "العلاجي" الذي لا توجد ضرورة طبية له
العزل أثناء الاستجواب..
VIII. الحرمان من المساعدة القانونية والمساعدات الملائمة الأخرى
عمليات الاستجواب والمحاكمة في مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية
الاستجواب خارج مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية
. أوضاع الأطفال الأجانب المحتاجين للحماية
دور مكاتب مكافحة التسول التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية
تدابير غير مناسبة لتحديد مصالح الأطفال الفضلى أثناء إجراءات الترحيل
الإعادة إلى حيث الخطر الحقيقي للتعرض للضرر غير القابل للإصلاح
الاحتجاز في مراكز ترحيل الكبار
التوصيات..
إلى حكومة المملكة العربية السعودية
إلى اليونسيف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
شكر وتنويه

I.الملخص

لا يشمل نظام العدالة الجنائية السعودي أي قانون عقوبات مٌقنن، وهو يمنح الادعاء والقضاة سلطات واسعة من حيث اتهام الأشخاص والحُكم عليهم في جرائم لا تتمتع بتعريفات جيدة أو محددة. وأسفر عن هذا نتائج تعسفية تخل بالمعايير الدولية لإجراءات التقاضي السليمة، ولها آثار مُضاعفة بسبب تطبيق المملكة العربية السعودية لعقوبة الإعدام وغيرها من أشكال العقاب الجسدي كعقوبات جنائية، بما في ذلك الجلد والبتر. وبالنسبة للأطفال الذين يخالفون القانون، فإن السعودية فيها محاكم أحداث ومراكز احتجاز للأحداث، لكن لا يوجد بها تشريع أو إطار عمل شامل يتصدى لكيفية معاملة هؤلاء الأطفال. وهذا يعني أن الأطفال يعانون في ظل نظام يفشل بالأساس في الحفاظ على حقوق كافة الأطفال في الحماية من الانتهاكات والمعاملة السيئة والحق في إجراءات التقاضي السليمة، مع التمييز ضد الفتيات والأطفال الأجانب. ويتعرض الأطفال على الأخص للضرر في ظل نظام عدالة جنائية لا يأخذ في اعتباره إلا القليل من احتياجاتهم الخاصة.

الإساءة إلى الأطفال المخالفين للقانون

قليلة للغاية هي الأنظمة أو اللوائح السعودية التي تعالج حقوق المعتدين جنائياً من الأطفال، أو كيفية التعامل في قضاياهم، تاركة مسؤولي إنفاذ القانون والقضاة ومحققي الادعاء يتمتعون بسلطات واسعة من حيث تحديد متى يتم اعتقال الأطفال ومدة احتجازهم، والعقوبات المفروضة ضد من خالف القانون منهم. ويفاقم من حرية تصرف القضاء إزاء الأطفال، غياب حد أدنى للسن في القانون، وتحت هذه السن يجب ألا يُحاكم الطفل باعتباره شخصاً بالغاً. وبالنتيجة، فإن القضاة عادة ما يعاملون الأشخاص تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، على أنهم من البالغين. ويمكن أن يحكم القضاة بالإعدام أو البتر أو الجلد على أطفال ما زالوا تحت سن 18 عاماً وكذلك على من هم فوق 18 عاماً لكنهم ارتكبوا الجريمة وهم تحت سن 18 عاماً. وعادة ما يتم فرض هذه الأحكام إثر محاكمات لا يحظى فيها الأفراد بمشاورة الدفاع وبأقل القليل من القدرة على الدفاع أو التمكن من الدفاع عن أنفسهم. فضلاً عن أن السلطات تعامل الأطفال الأجانب الذين يقعون ضحايا للإتجار بالبشر باعتبارهم أذنبوا بارتكاب جرائم ويمكن أن يتعرضوا للاعتقال والاحتجاز والترحيل جراء التسول أو لعدم التمتع بالإقامة القانونية. والعديد من الأطفال الذين تم ترحيلهم في هذه الظروف هم عرضة لخطر العودة لأماكن يواجهون فيها ضرر لا يمكن إصلاحه. ومانعت الحكومة في الاعتراف بهذه الثغرات الهائلة في حماية الأطفال، وكذلك في التصدي لها؛ تاركة الأطفال عرضة للضرر في نظام لا يتمتع بما يكفي من آليات مناسبة ومستقلة لحماية الأطفال.

وتدرك هيومن رايتس ووتش بأن ثمة 12 قضية على الأقل حُكم فيها على أشخاص بالإعدام جراء ارتكاب جرائم وهم تحت سن 18 عاماً، ومنها 3 حالات تم إعدامهم عام 2007. ومن المرجح أن العدد الحقيقي لمثل هذه الأحكام أكبر. فبينما السلطات السعودية لا تنشر إحصائيات رسمية عن أحكام الإعدام بحق المجرمين من الأحداث، فإن إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية الأحدث المتوافرة علناً (لعام 2003) جاء فيها احتجاز 126 شخصاً "تحت سن 18 عاماً" جراء ارتكاب جرائم قتل، وهي جريمة كبرى. ولا يبدو أن الرقم المذكور يشمل الفتيات السعوديات أو الأجنبيات المتهمات بارتكاب القتل، ولا يشمل الأشخاص فوق سن 18 عاماً الذين تم الحُكم عليهم بالإعدام جرّاء جرائم اقترفوها وهم تحت سن 18 عاماً.

ولا توجد أنظمة أو لوائح تطالب القضاة بتقييم حالة الطفل العقلية أو العاطفية أو نضوجه الفكري لدى تحديد ما إذا كان الطفل سيُحاكم باعتباره من البالغين. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش حالات لأطفال حتى سن 13 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، كانت المحاكم قد حكمت عليهم بالإعدام نتيجة لتحديد القضاة – بناء على النمو الجسدي للطفل فقط – أن الطفل بالغ.

ويمكن أن يتعرض الأطفال تحت سن 12 عاماً أيضاً للاعتقال والملاحقة القضائية نتيجة أن الإعلان عن معايير جديدة في عام 2006 ترفع من سن المسؤولية الجنائية من 7 إلى 12 عاماً؛ لم يتم الإعلان عنه كما ينبغي كما لم يتم تطبيقه وإنفاذه. والأنظمة الحاكمة للفتيات المخالفات للقانون لا تحدد سناً دنيا للمسؤولية الجنائية.

وتقوم الشرطة وعناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بشكل منهجي، بتوقيف الأطفال في الشوارع واحتجازهم في بعض الأحيان جراء ارتكاب مخالفات صغيرة مثل تبادل أرقام الهواتف مع أشخاص من الجنس الآخر. والفتيات عرضة بشكل خاص للاحتجاز التعسفي والملاحقة القضائية بسبب "الجرائم الأخلاقية" فضفاضة التعريف مثل "الاختلاط" و"الخلوة"، وقد تشمل أن يتم العثور على الفتاة وحدها مع رجل أو فتى ليس من أفراد العائلة. ومنذ عام 2006 أصبح لزاماً على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عناصرها بصحبة ضابط شرطة لدى إجراء اعتقالات، وحتى يوليو/تموز 2007 ليس من المفترض أن يحتجزوا الأشخاص في مراكزهم بالمرة، بل أن يسلموهم إلى الشرطة. وليس من الواضح على الإطلاق إن كان هذا يقع فعلياً من حيث الممارسة. وعلى أية حال، فإن الادعاء يمكنه الأمر باحتجاز الأطفال على ذمة التحقيق لمدة قد تصل إلى ستة أشهر دون مراجعة قضائية. وأثناء هذه الفترة نادراً ما يقابل الأطفال المحامين أو يتلقون أي من أشكال المساعدة المطلوبة. وبعيداً عن نظام العدالة الجنائية، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية يمكنها احتجاز الفتيان والفتيات لأجل غير مسمى حتى لو لم يكن الطفل متهماً ولا مُداناً في جريمة ما. ولا يحتاج العاملون بوزارة الشؤون الاجتماعية إلا لتقرير إن كان الطفل بحاجة لمزيد من "الإرشاد" أو إذا كان ولي أمره لم يقم بالمطالبة بالطفل. وهذا النوع من الاحتجاز يخضع للمراجعة القضائية بالنسبة للفتيان، ولكن ليست للفتيات.

ويسمح القانون السعودي للمسؤولين في سجون وزارة الداخلية ومراكز احتجاز وزارة الشؤون الاجتماعية باستخدام العقاب الجسدي ضد الأطفال، وعقابهم بعقوبات مثل الحبس الانفرادي والحرمان من الزيارات العائلية. كما يأمر القضاة بشكل منهجي بالعقوبات الجسدية باعتبارها من العقوبات القضائية. وتواجه الفتيات أيضاً التعرض للاختبارات الطبية الإجبارية، وإذا كشفت هذه الاختبارات عن وجود أمراض تنتقل جنسياً لدى الفتاة؛ فإن مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية يصبح لديهم سلطة وضع الفتيات والنساء الصغيرات تحت سن 30 عاماً في عزلٍ، وهذا ليس بموجب أمر طبي يستلزم هذا، ويتسبب إجراء العزل هذا في وصم الفتيات والنساء بالعار.

ولا تقوم السلطات بالتقسيم والفصل المطلوبين للمحتجزين من الأطفال، وتخلط بشكل متكرر بين الأطفال المُدانين والأطفال الخاضعين للتحقيق، وفي بعض الحالات تخلط الأطفال بالبالغين. وفي مركز لاحتجاز الفتيان تفقدته هيومن رايتس ووتش، لم يكن هناك غير مسؤول واحد عن جناح للمحتجزين في سن 17 إلى 18 عاماً وهو يضم 90 سريراً... وهو موقف يزيد من خطر تعرض الأطفال للإساءة من قبل المحتجزين الآخرين. وفي مركز لاحتجاز الفتيات، وجدنا أجنحة أصغر، لكن عددها كان أقل من المطلوب للفصل بين الأطفال تبعاً للفئة العمرية ولفصلهم بعيداً عن البالغين، وكذلك لفصل المحتجزين المدانين عن المحتجزين على ذمة قضايا، وفصل المحتجزين المتهمين بجرائم خطيرة عن المتهمين بجرائم صغيرة.

والأطفال سواء أثناء الاستجواب في مركز الاحتجاز أو لدى المثول في المحكمة، لا يقابلون الدفاع وغيرها من سبل المساعدة إلا قليلاً، حتى في حالة وجود اتهامات خطيرة. وفيما يسمح القانون السعودي للمشتبهين الجنائيين بالحق في طلب مساعدة محامي أو وكيل، فهو لا يطالب المحققين بإيقاف استجواب الأطفال حتى يصل ولي الأمر أو المحامي، ولا يوفر محامين مجانيين لمن لا يقدرون على تحمل الأتعاب. وطبقاً للقانون فإن العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية يجب أن يحضروا الاستجوابات التي تجري في مراكز احتجاز الأطفال، لكن حين راقبت هيومن رايتس ووتش استجواب أحد الأطفال وبعض الأطفال الآخرين ينتظرون استجوابهم في دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، كان العاملون يجلسون في حجرة منفصلة بعيدة عن مرمى السمع ولا يمكن بتواجدهم فيها أن يقدموا المساعدة، ولم يكن أي من أولي أمر الأطفال موجودين.

وفي عام 2006 عرضت الحكومة تحديث الأنظمة القائمة بحيث تزيد من عدد هيئات إنفاذ القانون المخولة استجواب الأطفال في مقارها بدلاً من مراكز احتجاز الأحداث، وللسماح لهذه الهيئات باتخاذ خطوات غير محددة نحو "حل" القضايا. والأطفال الخاضعين للاستجواب في مراكز الشرطة وغيرها من هيئات إنفاذ القانون يتمتعون بقدر أقل من الحماية ضد الإكراه، أقل من نظرائهم الذين يخضعون للاستجواب في مراكز احتجاز الأحداث وإذا تم التوصل إلى "حل"، فهو لا يخضع للمراجعة القضائية.

تجريم الأطفال الأجانب المحتاجين للحماية

قام المسؤولون السعوديون بتقدير تورط 24000 طفل مُهربين من 18 دولة، في عمليات البيع والتسول في شوارع المملكة العربية السعودية. وبدلاً من معاملة هؤلاء الأطفال كضحايا وإمدادهم بالخدمات من قبيل المآوى الطوعية والرعاية الصحية، فإن السلطات تقوم باعتقالهم جراء التسول والإقامة غير القانونية، وترحلهم إلى بلدانهم الأصلية. والكثير من الأطفال من بلدان أخرى يتعرضون فيها لخطر الإتجار والتجنيد في نزاعات مسلحة وهم بعد تحت السن القانونية، ولهذا فيجب ألا يتم ترحيلهم دون تقييم دقيق لتحديد إن كان الترحيل في صالحهم وإن كانت ثمة إجراءات كافية لحمايتهم. وطبقاً للعاملين بمركز إيواء الأطفال المتسولين في جدة والتابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، فإن العاملين يقدرون احتياجات الأطفال أثناء خمسة أيام من وصولهم، والغالبية العظمى منهم يخضعون للترحيل، حتى في حالة وجود دليل قائم على أنهم عرضة لخطر التهريب إلى خارج بلدهم الأصلي من جديد. وقد تحتجز السلطات الأطفال الأكبر سناً ممن لا تربطهم صلات بأشخاص بالغين في مراكز لترحيل البالغين وفي ظروف مؤسفة، مما يعرضهم لخطر التعرض للعنف، ويشمل الاعتداءات الجنسية. وفي مارس/آذار 2007 وسّع مرسوم صادر عن مجلس الوزراء من سلطات وزارة الشؤون الاجتماعية في اعتقال المتسولين، مما يهدد بزيادة الاعتقالات والترحيلات للأطفال المهربين بغرض التسول، وتجاوز سعة مراكز الأطفال المتسولين القائمة وزيادة احتمال احتجاز السلطات للأطفال في ظروف غير آمنة، ثم ترحيلهم إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر الإساءة.

* * *

إن على السلطات السعودية أن تصدر وتطبق وتعلن عن قواعد واضحة تخص حماية حقوق الأطفال في كافة مراحل الاعتقال والاستجواب والمحاكمة والاحتجاز. وأول هذه القائمة يجب أن يشمل قوانين تمنع الإعدام وكافة العقوبات الجسدية بحق الأطفال أقل من 18 عاماً وقت ارتكاب الجرائم المزعومة. وعلى السلطات أيضاً أن تمنح الأولوية لوضع حد للقوانين والممارسات التمييزية التي تجعل الفتيات عرضة للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والقوانين والممارسات التي تُعرِّض الأطفال الأجانب لخطر الاعتقال والاحتجاز والترحيل إلى أماكن وأوضاع يتعرضون فيها للإساءات والانتهاكات.

II. التوصيات الأساسية

الأطفال المحتجزون

·يجب ضمان أن الأطفال لا يتعرضون للاحتجاز إلا كإجراء نهائي لا مفر منه، ولأقصر فترة زمنية ممكنة.

·يجب ضمان أن كل الأطفال المحتجزين تتم حمايتهم من كافة أشكال الاستغلال والإساءة والإهمال.

·يجب وضع حد للعقوبات الجسدية، والحبس الانفرادي، والحرمان من الزيارات العائلية، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة للأطفال المجردين من حريتهم.

·يجب ضمان أن الأطفال المجردين من حريتهم يمكنهم مقابلة الدفاع على النحو الكافي وكذلك غيرها من أشكال المساعدة المناسبة.

·يجب ضمان أنه لا تتم إعادة أي من الأطفال الأجانب إلى أوضاع يواجهون فيها خطر الضرر الذي لا يمكن إصلاحه.

الأطفال والقانون الجنائي

·يجب ضمان أن لا أحد يُحكم عليه بالإعدام أو يُنفذ فيه حكم الإعدام جراء ما اقترف من جرائم وهو أقل من سن 18 عاماً. كما يجب التخفيف من عقوبات الإعدام الصادرة ضد الأشخاص تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، إلى أحكام تتفق مع المعايير الدولية لقضاء الأحداث. ويجب إخطار كل الأشخاص المعنيين، ومنهم الأجانب وسفاراتهم، كتابةً، بالأحكام الجديدة.

·يجب ضمان أن كل الأشخاص تحت 18 عاماً وقت ارتكاب الجرائم المزعومة، سوف يستفيدون من الحقوق والمعايير الدولية الخاصة بالأطفال المخالفين للقانون، وهذا بما يتفق مع وفاء السعودية بالتزاماتها التعاقدية.

III. منهج التقرير

هذا التقرير هو واحد من سلسلة تقارير لـ هيومن رايتس ووتش عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. وهذه التقارير جاءت نتاجاً لأبحاث أجريت أثناء زيارة هيومن رايتس ووتش للمملكة، والتي استغرقت ثلاثة أسابيع في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2006، وكانت هذه أول بعثة لتقصي الحقائق في المملكة تجريها منظمة حقوقية دولية.[1] وأثناء تلك الزيارة، أجرى فريقٌ من أربعة باحثين من هيومن رايتس ووتش أكثر من 300 مقابلة عن العدالة الجنائية، وحقوق الأطفال، وحقوق المرأة، وحقوق العمال الوافدين. وهذا التقرير يستند أيضاً إلى مقابلات مع مسؤولين حكوميين وأشخاص آخرين أثناء زيارة هيومن رايتس ووتش التي استغرقت أسبوعاً للرياض في مارس/آذار 2008 وكذلك إلى أبحاثنا الجارية عن إعدام الأحداث في المملكة العربية السعودية.

وقد أمدت السلطات السعودية البعثة بمقابلات مع مجموعة كبيرة من كبار المسؤولين وسمحت للباحثين بتفقد دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، ومؤسسة رعاية الفتيات بالرياض، ومركز إيواء الأطفال المتسولين في جدة. كما قابل باحثو هيومن رايتس ووتش بعضاً من العاملين الاجتماعيين السعوديين، وعاملين طبيين، وأعضاء من المنظمات غير الحكومية، وصحفيين، ومحامين، وأعضاء من هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وعاملين باليونسيف، وغيرهم من الأشخاص الملمون بحقوق الأطفال في السعودية. وفي بعض الحالات طلب منّا أشخاص تحدثنا إليهم ألا نذكر أسماءهم لحماية خصوصيتهم ولتفادي احتمال الانتقام منهم جراء التحدث إلى هيومن رايتس ووتش، وفي هذه الحالات حجبنا الأسماء، وفي بعض الحالات حجبنا معلومات أخرى دالة على هوياتهم.

وباحثو هيومن رايتس ووتش الذين أجروا المقابلات، والمذكورين في التقرير، منهم ثلاثة باحثين يلمون باللغة العربية، وهذا بما يكفي من الخبرة في مجال حقوق الأطفال وحقوق المرأة والعدالة الجنائية. وباحثة هيومن رايتس ووتش الرابعة هي خبيرة في حقوق المرأة والهجرة وقد أجرت المقابلات مع المسؤولين السعوديين والدبلوماسيين الأجانب والعمال الوافدين باللغات الإنجليزية والعربية ولغة تاغالوغ والسنهالية والتاميل والأندونيسية، وفي أحيان كثيرة بمساعدة مترجمين فوريين. كما شارك في بعض الاجتماعات مع المسؤولين المذكورين في هذا التقرير كلٌ من المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش، والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثلاثة من أعضاء اللجان الاستشارية بالمنظمة.

وتسعى هيومن رايتس ووتش في مطلق الأحوال إلى أن تُرجع ما تتوصل إليه من نتائج إلى شهادات أشخاص تأثروا بشكل مباشر بانتهاكات حقوق الإنسان، وهذا بربط الشهادات بمراجعة القوانين والأنظمة ذات الصلة، وكذلك بالمقابلات التي تُجرى مع المسؤولين وموفري الخدمة وغيرهم ممن لهم معرفة مباشرة بأوضاع حقوق الإنسان في الدولة الخاضعة للدراسة. وقد منعت السلطات السعودية باحثي هيومن رايتس ووتش من التحدث في وضع يتمتع بالخصوصية إلى محتجزين في مراكز احتجاز الأحداث التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومراكز احتجاز المهاجرين وسجون النساء التابعة لوزارة الداخلية، كما رفضت طلبنا بمقابلة قضاة محكمة الأحداث وطلب حضور المحاكمات. كما رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية الرد كتابةً على طلبات إحاطة بالمعلومات من هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار ويونيو/حزيران 2007 لاستيضاح الأنظمة والممارسات المؤثرة على الأطفال المخالفين للقانون أو المحتاجين للحماية ممن يخضعون لاحتجاز وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي مارس/آذار 2008 وفرت وزارة العدل رداً جزئياً على طلب المعلومات من طرفنا بتاريخ نوفمبر/تشرين الثاني 2007 الذي تم فيه طلب توضيحات عن القوانين والأنظمة الحاكمة للحكم بالإعدام على مجرمين من الأحداث، ولم نتلق بعد رداً على رسالة مماثلة أرسلت إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وبالنتيجة، يصعب على هيومن رايتس ووتش أن تؤكد على وجه الدقة مدى استفحال بعض الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير. ونشير إلى هذه النقاط كلما وردت في التقرير.

المعايير الدولية

تجري هيومن رايتس ووتش في هذا التقرير تقييماً لمعاملة المملكة العربية السعودية للأطفال المخالفين للقانون والمحتاجين للرعاية طبقاً للقانون الدولي، كما جاءت في خمس معاهدات تُعد السعودية طرفاً فيها: اتفاقية حقوق الطفل،[2] واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)،[3] واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،[4] والبروتوكول الخاص بتفادي ومنع والمعاقبة على الإتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (بروتوكول الإتجار)،[5] واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن الحظر والتصرف الفوري بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال (اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال).[6] وطبقاً للمسؤولين السعوديين فإن المعاهدات تُدرج آلياً في القانون الداخلي. ولهذا مثلاً فإن اتفاقية حقوق الطفل لها نفس الأسس القانونية التي تتمتع بها التشريعات الداخلية ويمكن أن تستخدم مباشراً في إجراءات التقاضي المحلية.[7] بالإضافة إلى أن قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم[8] ومعايير الأمم المتحدة الدنيا لإدارة العدالة الخاصة بالأحداث (قواعد بكين)[9] توفر دليلاً توجيهياً عن معاملة الأطفال المخالفين للقانون.

المصطلحات

كلمة "طفل" الواردة في هذا التقرير تشير إلى أي شخص تحت سن 18 عاماً. واتفاقية حقوق الطفل تُعرّف الطفل على أنه " كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشدقبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه".[10] وأنظمة عدالة الأحداث السعودية تستخدم لفظة فتيات للإشارة إلى الفتيات والنساء الشابات تحت سن 30 عاماً. ولأخذ هذا الاستخدام في الاعتبار، فالتقرير يستخدم مصطلح "النساء الشابات" للإشارة إلى النساء بين سن 18 و30 عاماً.

وتتبع المملكة العربية السعودية التقويم الهجري، أي السنة القمرية. ولدى ذكر التواريخ تبعاً لهذا التقويم في التقرير، وضع أيضاً معها ما يوازيها من تواريخ ميلادية بغرض التوضيح للقارئ.

IV. خلفية عن نظام العدالة الجنائية

إن انتهاكات حقوق المتهمين في نظام العدالة الجنائية السعودي كثيرة للغاية وأساسية ومنهجية، لدرجة أن هيومن رايتس ووتش خلصت إلى نتيجة – في تقرير آخر – مفادها أن نظام العدالة الجنائية السعودي في العموم لا يلتزم بمبادئ سيادة القانون.[11] ولم تقم السعودية بتقنين قانون للعقوبات، وقليلة هي القوانين أو الأنظمة التي تعالج بشكل صريح مسألة مخالفي القانون من الأطفال. وبالنتيجة فإن ضباط إنفاذ القانون والقضاة ومحققو الادعاء لديهم سلطة واسعة للغاية في البت في موضوعات مثل اعتقال الأطفال ومدد اعتقالهم والعقوبات المفروضة بحق من يخالف القانون منهم. وهذه الثغرات التشريعية والتنظيمية تركت الأطفال عرضة للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والمحاكمات غير العادلة والعقوبات الجزائية التي تنتهك حقوقهم الأساسية.

سلطة قضائية واسعة بإفراط

ينص القانون السعودي على أن كل العقوبات الجزائية يجب أن تكون متفقة مع الشريعة الإسلامية أو القانون الوضعي، وأن المحاكم تطبق أحكام الشريعة الإسلامية كما جاءت في الكتاب والسنة (أحاديث النبي محمد)، وما يصدر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.[12] ولا تنشر الحكومة السعودية أية تفسيرات رسمية للشريعة الإسلامية، ولا قانون عقوبات مكتوب، ولا نصاً تفسيرياً له قوة القانون يضم تعريفات دقيقة للأفعال التي تعتبر أعمالاً إجرامية. والقوانين الوضعية، المعروفة باسم الأنظمة، للتفرقة بينها وبين الشريعة، تصدر من قبل رئيس الوزراء، وهو في الوقت الحالي الملك.

والكثير من تفسيرات الشريعة لا يسهل للبسطاء الاطلاع عليها، ورجال القضاء وعلماء القانون الساعين لفهم هذه التفسيرات وتداعياتها يدرسون القرآن والسنة وأعمال كبار العلماء السابقين، لعدة أعوام في العادة. ومهمة تفسير وتطبيق الشريعة في القضايا الجنائية تقع بالأساس على كاهل القضاء، وهو يتشكل من المحاكم والقضاة، ومن مجلس القضاء الأعلى، ومجلس كبار العلماء، والمفتي، ووزارة العدل. وليس القضاء ملزماً بأحكام المحاكم السابقة لدى النظر في إذا كانت أفعال ما تمثل جرائم، وما هو العقاب الواجب إنزاله جراء ارتكابها، وثمة أقل الدليل على أن القضاة يسعون لالتزام الاتساق في إصدار الأحكام في القضايا المتشابهة.[13] والنتيجة أن تعريفات الجرائم ودرجة حدة العقوبات قد تتباين من قضية إلى أخرى.

أما نظام الإجراءات الجزائية السعودي، والمُطبق منذ عام 2002، فهو يحدد الإجراءات الخاصة بالاعتقال والاحتجاز والمحاكمة في القضايا الجزائية. وينص القانون على أنه: "يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك"، إلا أن الحكومة لم تصدر بعد أنظمة ولوائح تتصدى على وجه التحديد لعمليات الاعتقال والتحقيق والمحاكمة وإجراءات فرض العقوبات على الأطفال المخالفين للقانون.[14] وصدر أمر من كبير القضاة عام 1969 القاضي شيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، يمد المحاكم بالمبادئ العامة لإنزال الأحكام على الشباب المتهمين بارتكاب جرائم، لكن يبدو أنه لم يحدد أي مجموعة عمرية ينطبق عليها ولا هو نص صراحة على أن المبادئ تشمل الفتيات المخالفات للقانون.[15]

ويوجد في المملكة العربية السعودية نظام لمحاكم الأحداث، ومراكز احتجاز أحداث منفصلة للفتيان، لكن ليس للفتيات تحت سن 18 عاماً (اللاتي يتم احتجازهن في مراكز احتجاز مع البالغات). يدير محاكم الأحداث قضاة عاديون من صفوف قضاة المحاكم الشرعية، ويوكل إليهم اختصاص النظر في منطقة مركز احتجاز الأحداث.[16] وطبقاً لمسؤول بوزارة العدل، فإن القضاة يمضون متوسط ثلاثة إلى ستة أشهر في محكمة الأحداث وقد لا يعودوا للعمل فيها لعدة أعوام،[17] على الرغم من قول مسؤولين من وزارة الشؤون الاجتماعية في الرياض لـ هيومن رايتس ووتش إن قضاة محكمة الأحداث هناك يعملون في تكليف لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر قبل النقل إلى مهام أخرى.[18] كما لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد إن كان القضاة يتلقون أي تدريب خاص للنظر في قضايا الأطفال. وقال مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض لـ هيومن رايتس ووتش: "القاضي الجيد يجب أن يكون لديه بعض التدريب الاجتماعي، لكن بعض القضاة لا يميزون بين الأطفال والكبار البالغين، أو لا يعرفون التطورات الحديثة في هذا المجال".[19]

الإجراءات التعسفية الخاصة بتحديد سن الرشد في القضايا الجزائية

بموجب القانون الدولي فإن الإجراءات الخاصة بعدالة الأحداث المحددة في اتفاقية حقوق الطفل تنطبق على كل الأشخاص تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجرائم المزعومة، وهذا بغض النظر عن عمر الفرد وقت المحاكمة أو الحُكم.[20] إلا أن السعودية لا هي تنص على أن من كانوا تحت 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، يجب أن يتم التعامل معهم فقط في نظام عدالة الأحداث، ولا هي تطالب القضاة بأن تستند أحكامهم إلى سن الأطفال وقت ارتكاب المخالفات، وتفرض السلطات الأحكام بناء على صفات الطفل الفردية وقت المحاكمة، أو فرض الأحكام أو تنفيذ الأحكام. وهذا جزء من سلطة القضاة الواسعة الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية. كما ينسحب الأمر نفسه على مسألة تحديد متى يجوز معاملة الطفل على أنه شخص بالغ أثناء النظر في فرض عقوبة الإعدام عليه، أو العقاب الجسدي الذي يشمل البتر والجلد (انظر أدناه).

والآراء القضائية حول متى يمكن محاكمة الطفل على أنه شخص بالغ، تتباين أبلغ التباين، وكثيراً ما تعتمد على قياسات خاصة بنمو الطفل البدني، على النقيض من المعايير الدولية، التي تطالب الدول بتحديد بلوغ سن الرشد بناء على "النضج العاطفي والعقلي والفكري"، وليس على نضج الطفل البدني.[21] على سبيل المثال فإن عالم الشريعة شيخ أحمد بن حمد المزيد، الذي عمل كاستشاري أساسى لوزارة العدل لأكثر من 20 عاماً، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن القضاة يقررون كون الشخص بالغاً بناء على دلائل ظاهرية للبلوغ، مضيفاً أنه من المقبول إعدام فتاة في التاسعة من عمرها إذا هي بلغت (للمزيد عن هذه النقطة يرجى مراجعة الفصل الخامس "عقوبة إعدام الأحداث" أدناه). كما ذكر أنه طبقاً للشريعة فإن سن 15 عاماً هو الحد الأقصى للبلوغ، مما يعني أن أي طفل أصبح سنه خمسة عشر عاماً ولم تظهر عليه هذه الدلائل على البلوغ يمكن أن يُحكم عليه بالإعدام ويُعدم إذا ارتكب جريمة قتل.[22] وهذا الاستناد إلى الصفات البدنية، خاصة لدى ربطه بالتأخير في مثول الأطفال أمام المحكمة، قد يزيد من احتمال تقرير القضاة أن يحاكموا الأشخاص الذين كانوا تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجرائم، على أنهم أشخاص كبار بالغين، فقط لأن مرور الزمن جعل من الصعب تقييم مستوى نمو الطفل ونضجه وقت ارتكاب المخالفة القانونية.

وحتى الأشخاص الملمون بنظام عدالة الأحداث يركزون عادة في البت بعدم التناسب على ما إذا كان الأطفال قد بلغوا وقت تنفيذ العقوبة، وليس وقت ارتكاب الجريمة. مثلاً قال أعضاء من الهيئة الوطنية للطفولة ولجنة مجلس الوزراء المسؤولة عن صياغة نظام قانون الطفل السعودي لـ هيومن رايتس ووتش إن القانون الجديد سيعرف الطفل باعتباره أي شخص تحت 18 عاماً، لكن هذه المادة لن تمنع القضاة من إصدار أحكام الإعدام في جرائم تم ارتكابها بينما كان الأشخاص تحت 18 عاماً. بدلاً من هذا يطالب القانون فقط بتأجيل التنفيذ حتى بلوغ الطفل 18 عاماً.[23] وقال عبد العزيز القاسم، المحامي السعودي بمحاكم الشريعة، للسي إن إن باللغة العربية، إنه يشك في أن الحكومة ستعدم الصبي فواز مشعل البالغ من العمر 14 عاماً قبل أن يبلغ 18 عاماً لأن "معيار تنفيذ الأحكام في مثل هذه القضايا هو بلوغ سنّ الرشد"، وأن: "بعض الفقهاء يعتبرون ظهور علامات البلوغ بمثابة بلوغ سن الرشد، فيما ذهبفقهاء إلى سنّ الرشد هي العشرون، ورغم أنه ما من نصّ قانوني واضح فيالسعودية يحدد هذه السنّ إلا أنه درج على أن تكون الثامنة عشرة".[24]

وفي تقريرها لعام 2007 طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية الحكومة بأن تحدد عمراً موحداً لبلوغ سن الرشد بالنسبة للقضايا الجنائية والمدنية، على أن يكون 18 عاماً، قائلة بأن هذا كفيل بوفاء السعودية بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل وبموجب الشريعة الإسلامية.[25] إلا أن التوصية لم تعالج الاحتياج لإجراءات تضمن تطبيق هذا المعيار على وقت ارتكاب الجريمة، وليس وقت المحاكمة أو إصدار الحكم أو تنفيذه.

تدابير حماية ضعيفة ضد الاعتقال والاحتجاز التعسفيين

جاء في نظام الإجراءات الجزائية السعودية 20 نوعاً من الأشخاص والهيئات المفوضة باعتقال المشتبهين الجنائيين والتحقيق معهم في أمور تتصل بتخصصات هؤلاء الأشخاص والهيئات، بما في ذلك المحافظون، ومسؤولو السجون، وضباط إدارة الجوازات، ورؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.[26] ومن حيث الممارسة فإن مثالب نظام الإجراءات الجزائية، وغياب قانون عقوبات مكتوب، والأدوار سيئة التعريف لسلطات إنفاذ القانون هذه؛ تترك الأطفال والكبار عرضة للاعتقال والاحتجاز التعسفيين.

ويسمح نظام الإجراءات الجزائية للضابط القائم بالاعتقال باحتجاز واستجواب المشتبهين لما يصل إلى 24 ساعة قبل إحالتهم إلى التحقيق لدى هيئة التحقيق والادعاء العام التابعة لوزارة الداخلية، وهي هيئة مستقلة اسماً وتتعرض لإشراف موسع من قبل وزير الداخلية.[27] ولا يوجد لدى الهيئة حالياً محققون متخصصون في قضايا الأحداث، وإن كانت تنظر في أمر إنشاء دوائر خاصة بالأحداث في المستقبل.[28] وينص نظام الإجراءات الجزائية أيضاً على أن تتم الاعتقالات فقط على أساس من أمر صادر من السلطة المختصة، أو إذا كانت حالة تلبس، فيجب أن توجد لدى رجل الضبط الجنائي دلائل كافية على اتهامه للشخص.[29] إلا أن غياب قانون عقوبات مكتوب يحدد ماهية الأفعال التي تمثل جرائم، يسمح للسلطات باعتقال واستجواب الأشخاص جراء أفعال قد تراها المحكمة فيما بعد لا تمثل أعمالاً جنائية. ولدى الإحالة يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال 24 ساعة ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه.[30] إلا أن القانون أيضاً يتطلب أن يأتي المتهم بما يبرئه لكي يتسنى الإفراج عنه.[31]

وما إن يحيل ضباط إنفاذ القانون المشتبه إلى مكتب التحقيق والادعاء العام، فإن المحقق هناك يمكنه الأمر بتوقيف المتهم لمدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه، ويمكن أن يمدد مدير هيئة التحقيق التوقيف إلى ستة أشهر قبل الاضطرار للإفراج عن المحتجز أو إحالته إلى قاضي يمكنه الأمر بالإفراج عنه.[32] وأثناء هذه الفترة لا يحق للمحتجز الطعن في قانونية احتجازه. ويتمتع محققو هيئة التحقيق والادعاء العام بسلطة واسعة في تحديد متى وكيف يُحتجز المشتبهين، لأن القانون لا يحدد المعايير الدنيا لما يجب على المسؤولين إثباته لدى إصدار أوامر التوقيف.[33] وتنطبق القواعد المُطبقة على البالغين على الأطفال أيضاً.[34]

ولم ينجح نظام الإجراءات الجزائية في الوفاء بالتزامات السعودية بموجب القانون الدولي، والذي يمنح كل محتجز، بمن فيهم الأطفال، محروم من حريته الحق في الطعن في شرعية الحرمان من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.[35]

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

تتمتع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوظائف تخص إنفاذ القانون وكذلك الإرشاد الديني، على الرغم من أن الخط الفاصل بين الوظيفتين غير واضح في أغلب الأحوال.[36] ويشغل عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظائف اختصاصيين اجتماعيين وغيرها من الأدوار في مراكز احتجاز الفتيان والفتيات.[37] ويُمكن قانون صادر في عام 1980 عناصر الشرطة الدينية هؤلاء، الذين يتبعون رئيس الوزراء فقط، من اعتقال واحتجاز واستجواب الأشخاص جراء جرائم غير محددة. وفي عام 2005 نفذ عناصر الهيئة البالغ عددهم 5000 عنصر بالإضافة إلى 5000 متطوع، أكثر من 400000 عملية اعتقال.[38] ومنذ عام 2006 أصبح لزاماً على عناصر الهيئة – الذين ليس لهم زي رسمي – أن يرتدوا شارات تعريف ولا يمكنهم إجراء الاعتقالات إلا بصحبة رجال شرطة نظاميين.[39] إلا أنه في 2 يوليو/تموز 2007 أعاد وزير الداخلية – الأمير نايف –  التأكيد على المرسوم الملكي لعام 1981 الذي يمنع الهيئة من احتجاز واستجواب المشتبهين في مراكزها.[40] وجاء الإعلان إثر واقعة في مايو/أيار 2007 حين داهم عناصر الهيئة بيتاً في الرياض دون أمر تفتيش بحثاً عن مشروبات كحولية غير قانونية وقاموا بضرب شخص ضرباً أفضى إلى موته. وفي عام 2007 واجه أعضاء هيئة الأمر بالمعروف اتهامات جنائية بارتكاب القتل وإساءة استخدام السلطات في هذا الحادث وفي حادثين منفصلين، وهذا حسب التقارير للمرة الأولى في تاريخ الهيئة.[41]

وطبقاً للائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 1980، والصادرة في عام 1988، فإن الهيئة مفوضة بمراقبة الاختلاط والتبرج، وتشبه أحد الجنسين بالآخر، وتعرض الرجال للنساء، والجهر بالألفاظ المخلة بالحياء، وتشغيل المذياع، أو التليفزيون، أو المسجلات وما ماثل ذلك بالقرب من المساجد، وإظهار غير المسلمين لمعتقداتهم، أو شعائر مللهم، أو إظهارها عدم الاحترام لشعائر الإسلام وأحكامه، وعرض أو بيع الصور، والكتب، أو التسجيلات المرئية، أو الصوتيةالمنافية للآداب الشرعية، أو المخالفة للعقيدة الإسلامية اشتراكاً معالجهات المعنية، وعرض الصور المجسمة، أو الخليعة، أو شعارات الملل غير الإسلامية كالصليب، أو نجمة داود، أو صور بوذا، أو ما ماثل ذلك، وصنع المسكرات أو ترويجها، أو تعاطيها اشتراكاً مع الجهات المعنية، ومنع دواعي ارتكاب الفواحش مثل الزنا واللواط والقمار أو إدارة البيوت، أوالأماكن لارتكاب المنكرات، والفواحش، البدع الظاهرة كتعظيم بعض الأوقات، أو الأماكن غير المنصوص عليهاشرعاً، أو الاحتفال بالأعياد، والمناسبات البدعة غير الإسلامية، وأعمال السحر والشعوذة ، والدجل لأكل أموال الناس بالباطل، وتطفيف الموازين، والمكاييل. كما تراقب هيئة الأمر بالمعروف المسالخ، للتحقق من الصفة الشرعية للذبح، وأيضاً مراقبة المعارض، ومحلات حياكة ملابس النساء.[42] وبعض هذه الأفعال فقط – وفي الحالات الخطيرة – تمثل أساساً قانونياً لاعتبار ارتكاب الجريمة بموجب قانون حقوق الإنسان. ومثل هذه القضايا قد تشمل المضايقات الجنسية، وإزعاج العامة، وترويج المواد الجنسية.

السن الدنيا للمسؤولية الجنائية

بموجب اتفاقية حقوق الطفل على الدول أن تحدد سناً دنيا للمسؤولية الجنائية، يُفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات.[43] وخلصت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل، وهي الجهة التنفيذية المسؤولة عن مراقبة الالتزام بالاتفاقية، إلى أن: "السن الدنيا للمسؤولية الجنائية أقل من سن 12 عاماً تعتبرها اللجنة غير مقبولة دولياً".[44]

وفي يناير/كانون الثاني 2006 أخطرت الحكومة السعودية لجنة حقوق الطفل بأنها رفعت السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى 12 عاماً. وطبقاً لمسؤول الملاحقة الجنائية في هيئة التحقيق والادعاء العام، فإن الشرطة لا تعتقل الأطفال تحت سن 12 عاماً، ولا يحقق معهم محققو الادعاء.[45] وإذا كان هذا صحيحاً، فهذا يمثل تقدماً ملحوظاً طرأ على الممارسات السابقة، والتي كانت السن الدنيا فيها للمسؤولية الجنائية سبعة أعوام.

وقد سعت هيومن رايتس ووتش إلى الحصول على نسخة من قرار مجلس الوزراء المذكور أنه يرفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية، أو يؤكد فئات الأطفال المشمولين في هذا الأمر أو خطوات الحكومة المُتخذة تجاه تنفيذ الأمر، لكنها لم تنجح في مسعاها هذا.[46] وأقوال بعض المسؤولين الحكوميين توحي بأنه لم يتم تنفيذ هذا الأمر بالكامل، ولا هو ينطبق على بعض القضايا التي يُعاقب فيها بالإعدام (انظر أعلاه) ولا بعض القضايا الخاصة بالفتيات. إذ قال شيخ إبراهيم الغيث رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لـ هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول 2006 إنه لا توجد سن دنيا لا يمكن اعتقال الأطفال دونها. كمثال، قال الغيث إن عضواً من العاملين بالهيئة أوقف طفلاً يبلغ 10 أعوام، قد ارتكب "خطأ شخصي" تحدث مع الطفل فقط، لكن "إذا كان في الأمر عنصر إجرامي، فنحن نحيل القضية إلى الشرطة".[47] وقال مسؤولو وزارة الشؤون الاجتماعية لـ هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار 2008: "قرار مجلس الوزراء الخاص بالسن الدنيا للمسؤولية الجنائية مخصص للصبية فقط. إذ لا توجد سن دنياً للمسؤولية الجنائية للفتيات لأن من خبرتنا نعرف أن القاصرات يتعاملن مع النظام الجنائي وهن أكبر".[48] وقال رئيس مكتب مكافحة التسول في مكة لصحيفة آراب نيوز في أبريل/نيسان 2007 إنه اعتقل أطفالاً يبلغون من العمر 8 أعوام، فيما قال مدير مكتب مكافحة التسول بجدة للصحيفة نفسها في مايو/أيار 2007 إنه اعتقل أطفالاً يبلغون من العمر 10 أعوام.[49] والأنظمة الخاصة بمراكز احتجاز الأحداث للفتيان يبدو أنها قد تم تعديلها بحيث تم رفع السن الدنيا لدخولها إلى 12 عاماً، على الرغم من أن وصف موقع الإنترنت الخاص بوزارة العدل لمحاكم الأحداث مستمر في وصفه لهذه المحاكم باعتبار أنها تنظر في قضايا "من بين سن السابعة و18 عاماً".[50] فضلاً عن أنه لم يتم تحديد سن دنيا للفتيات في مشروع قانون صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2006 بخصوص تعديل إجراءات التوقيف والتحقيق مع الأطفال الموقوفين في مناطق جغرافية لا يوجد فيها مراكز احتجاز أحداث، وهذا على الرغم من أنه يثير علناً مسألة السن الدنيا للفتيان بحيث لا تقل عن 12 عاماً.[51]

التمييز المتفشي ضد النساء والفتيات

على الرغم من أن السعودية دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،[52] فإن التمييز على أساس من النوع ضد النساء والقاصرات يعتبر تمييزاً حاداً ومتفشياً في السعودية.[53] ويحرم القانون والممارسة المرأة من التمتع بالمساواة الكاملة بالرجل في الحقوق الأساسية، بما في ذلك المثول أمام المحاكم.

ونظام الولاية القانونية السعودي هو حاجز آخر يحول دون حصول النساء والقاصرات على العدالة في نظام العدالة الجنائية. وبموجب تفسير الحكومة للشريعة الإسلامية فإن النساء والقاصرات من كافة الأعمار لا يملكن الأهلية القانونية ويجب أن يكنّ تحت ولاية الرجال، وهو عموماً إما أب أو زوج أو ابن.[54] ولأولي الأمر هؤلاء سلطات هائلة تؤثر على نتاج تفاعل المرأة والقاصرات مع نظام العدالة الجنائية: فالشرطة تطلب في العادة من النساء والقاصرات أن يحصلن على إذن ولي الأمر قبل التقدم بشكوى جنائية، حتى لو كانت الشكوى ضد ولي الأمر.[55] ولا يمكن للنساء والأطفال المحتجزين أن يتم إطلاق سراحهم إلا لولي أمر، مما يتركهم عرضة للاحتجاز لأجل غير مسمى (انظر أدناه)، ولا يمكن للأمهات تمثيل أطفالهن في الإجراءات القانونية بسبب عدم التمتع بالولاية على الأطفال.

كما تستبعد السعودية النساء من اتخاذ القرارات الهامة في نظام العدالة الجنائية. فالسعودية ليس فيها قاضيات ولا محاميات،[56] ولا في هيئة التحقيق والادعاء العام، أو كعناصر في هيئات إنفاذ القانون. وفي مجتمع محافظ يتصف بالفصل التام المبنى على الجنس مثل المجتمع السعودي، فهذا يعني أن النساء والقاصرات يجب أن يتقدمن بالشكوى لأشخاص يشككون في شرعية تواجدهن خارج البيوت. مثلاً قابلت هيومن رايتس ووتش نساءً شاركن في قضايا لا يسمح فيها القضاة بشهادة المرأة إلا بذكر شهادتها على لسان وكيل رجل لها؛ لأن القاضي يرى صوت المرأة عورة.[57]

وتواجه النساء والقاصرات المعاملة التمييزية أثناء الاحتجاز (انظر أدناه). والفتيات الأجنبيات في مواجهة الاحتجاز أو المحاكمة أو حين يأمر القضاة باحتجازهن، يتم وضعهن في مراكز لاحتجاز البالغين، على النقيض من الأطفال الأجانب الذكور في نفس هذا الوضع، وتخلط مراكز احتجاز المواطنات السعوديات عادة بين القاصرات والنساء البالغات. كما توجد في السعودية مراكز احتجاز للقاصرات أقل بكثير من مثيلاتها للفتيان، مما يزيد من احتمال احتجاز القاصرات على مسافات أبعد من أسرهن، ويتفقد القضاة هذه المراكز أقل من تفقدهم لمراكز احتجاز الفتيان.

مراكز احتجاز الأطفال

تحتجز السلطات السعودية الأطفال في مراكز احتجاز تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي مراكز احتجاز الهجرة وسجون النساء التي تديرها وزارة الداخلية.[58]

وتدير وزارة الشؤون الاجتماعية 13 من دور الملاحظة الاجتماعية، وهي مستخدمة لاحتجاز الصبية السعوديين والأجانب بين أعمار 12 و18 عاماً والخاضعين للتحقيق أو الذين يواجهون المحاكمة، أو الذين يأمر القضاة باحتجازهم. وتوجد أربع مؤسسات لرعاية الفتيات، وتُستخدم في احتجاز الفتيات السعوديات تحت سن 30 عاماً ممن يخضعن للاستجواب أو المحاكمة أو اللاتي أمر القضاة باحتجازهن.[59] وتنص لوائح مراكز احتجاز الأحداث التي تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية على أن استجواب ومحاكمة الصبية أقل من 18 عاماً والفتيات تحت سن 30 عاماً يجب أن تتم في هذه المراكز، لكنها لا تقدم إلا أقل الإرشاد فيما يخص الإجراءات الخاصة اللازمة لضمان حماية حقوق هؤلاء الأطفال أثناء الاستجواب والمحاكمة والاحتجاز (انظر أدناه). كذلك فبينما تقبل دور الملاحظة الاجتماعية الفتيان غير السعوديين، فإن مؤسسات رعاية الفتيات لا تقبل الأجنبيات، واللاتي تحتجزهن الحكومة في سجون النساء التي تديرها وزارة الداخلية.[60]

وبالإضافة إلى مراكز الاحتجاز هذه، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تدير أيضاً ثلاثة مراكز لإيواء الأطفال المتسولين للفتيان والفتيات الأجانب الأحدث سناً والمعتقلين جراء التسول، وعدم توفر الإقامة القانونية، أو المعرضين للترحيل.[61] ويمكن احتجاز الأطفال الأكبر سناً في مراكز احتجاز قسم الهجرة بوزارة الداخلية وهي المراكز الخاصة بالبالغين. ويبدو أن أي من أنواع مراكز الاحتجاز الخاصة بالهجرة لا تخضع للإشراف القضائي.

وطبقاً للحكومة، ففي عام 2004 احتجزت 12963 طفلاً تحت سن 18 عاماً في "مراكز للأشخاص تحت 18 عاماً المخالفين للقانون" و"في مراكز احتجاز للبالغين"،[62] ومنهم 9158 من الفتيان السعوديين، و1625 من القاصرات السعوديات، و2180 من الفتيان غير السعوديين. والرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، بما أنه يبدو أن هذه الأرقام لا تشمل الأطفال المحتجزين في مراكز ترحيل المهاجرين، أو مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية الخاصة بالمتسولين الأطفال، أو الفتيات الأجنبيات المحتجزات في سجون وزارة الداخلية.[63]

V. عقوبة إعدام الأحداث

يمكن أن تفرض المحاكم السعودية عقوبة الإعدام على الأشخاص جراء ارتكاب مجموعة كبيرة من الجرائم، وأعدمت الحكومة 158 شخصاً على الأقل في عام 2007.[64] ولا تنشر السعودية إحصاءات رسمية عن أحكام الإعدام وتنفيذها، والمعلومات عن من حكم عليهم بالإعدام لارتكابهم جرائم قبل بلوغهم 18 عاماً يصعب الوصول إليها. إلا أنه من الواضح أن المحاكم السعودية حكمت في عدد كبير من القضايا بالإعدام في جرائم ارتكبها أشخاصٌ وهم أقل من سن 18 عاماً. واتفاقية حقوق الطفل تحظر فرض عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة دون إمكانية إطلاق السراح في حالة الجرائم التي يرتكبها أشخاص وهم تحت سن 18 عاماً.[65]

عقوبة الإعدام في القانون السعودي

ويسمح كلٌ من القانون الوضعي السعودي والشريعة الإسلامية بعقوبة الإعدام. والجرائم الكبرى تشمل الزنا والردة و"الفساد في الأرض"، وتهريب المخدرات، والتخريب، والقتل أثناء السطو المسلح.[66] وحسب الشريعة الإسلامية فإن القتل والقتل غير العمد يعتبران بالأساس جرائم متعلقة بالحق الخاص (القصاص).[67] ومن هنا فبينما تفرض المحاكم في العادة عقوبة الإعدام جراء القتل أو القتل غير العمد، ففي قضايا القصاص هذه تحتفظ أسرة الضحية بحقها في الإصرار على الإعدام، أو قبول التعويض المالي المعروف باسم الدية، أو منح العفو. وإذا وافقت الأسرة على قبول الدية مقابل إسقاط حقها الخاص، فيمكنها المطالبة بأي مبلغ مالي تراه مناسباً وتحدد أي مهلة زمنية تراها مناسبة لتسديد هذا المبلغ.[68] كما يمكن أن تفرض المحكمة عقوبة الإعدام كعقاب تعزير جراء أفعال تراها إجرامية، ومعروف أن السعودية أعدمت أشخاص مدانين بالسحر، وأخرها في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2007.[69] ويتم تنفيذ الإعدام عادة بقطع الرأس علناً، وان كان تنفيذ أحكام الإعدام في الزنا قد تتم بالرجم.

وطبقاً لوزير العدل عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فإنه بموجب الشريعة يمكن إعدام أي شخص يتم البلوغ، شريطة أن يكون عاقلاً. ويتم تحديد البلوغ بناء على عوامل حددها علماء الشريعة الإسلامية، ومنها قرار صدر عن مجلس كبار العلماء عام 2002. وجاء في القرار أن البلوغ يحصل حين تتحقق أي من الشروط الأربعة التالية: بالنسبة للذكور والإناث، 1) إتمام 15 عاماً، 2) الاحتلام، 3) نبات شعر العانة، أو بالنسبة للفتيات 4) الحيض.[70] وقال مسؤولون آخرون لـ هيومن رايتس ووتش إن الإعدام يمكن أن يُنفذ في قضايا القصاص بحق أشخاص تحت سن 15 عاماً إذا طلبت أسرة الضحية هذا، لكن ليس قبل سن 18 عاماً في القضايا الأخرى التي يمكن فيها الحُكم بالإعدام.[71]

ويبدو أن القضاة يتخذون القرارات بناء على الصفات البدنية الدالة على البلوغ في وقت المحاكمة أو إصدار الأحكام. ومثل هذه الصفات تتوافر في العادة لدى الأشخاص قبل سن الرشد المتعارف عليه دولياً، وهو 18 عاماً (انظر أعلاه). ومن حيث الممارسة يعني هذا أن حتى الأطفال الصغار قد يُحكم عليهم بالإعدام. مثلاً في يوليو/تموز 2005 حكم قاض في الدمام بالإعدام على أحمد الدكاني الذي كان في الرابعة عشر من عمره في ذلك الحين، جراء جريمة قتل اقترفها وهو في الثالثة عشر. وأفادت التقارير أن المحكمة أسندت قرارها بمحاكمة وإصدار الحكم بحق الصبي كشخص بالغ بناء على فحص جسدي لقياس مدى "خشونة صوته" وكثافة شعر جسده.[72] وطبقاً لمعلومات نقلها والد الدكاني لـ هيومن رايتس ووتش فقد رفضت المحكمة أيضاً طلب الأسرة بأن تجري فحصاً نفسياً على الدكاني، والذي ربما يدعم طلبها بتخفيف العقوبة.[73] أما محمد القحص المحكوم عليه بقتل الشخص الذي أراد اغتصابه حين كان في السادسة عشر، فقال لـ هيومن رايتس ووتش إن المحكمة لم تجر أية اختبارات لتقدير نموه العقلي أو الفكري أو البدني لدى ارتكاب الجريمة، ولا هي علقت على عمره أو مظهره البدني حين قررت محاكمته باعتباره شخصاً بالغاً.[74] ولا تذكر وثائق المحكمة شيئاً عن سنه باعتبارها عاملاً كفيلاً بالتخفيف من الحكم لدى إنزاله به.[75]

ونادراً ما تعلن السعودية على الملأ عن معلومات عن الأشخاص تحت 18 المحكومين بالإعدام، وكثيراً ما تتردد أسر الأطفال في الإعلان عن القضايا إلا بعد أن يرون هذا أملهم الأخير في حل القضية عبر تدخل الرأي العام فيها.[76] وتعرف هيومن رايتس ووتش بوجود 12 حالة على الأقل حُكم فيها على الأشخاص بالإعدام جراء جرائم ارتكبوها وهم أطفال. وأحدث القضايا المُذكورة بشأن تنفيذ الإعدام بحق شخص ارتكب جريمة قبل إتمامه 18 عاماً وقعت في 20 أغسطس/آب 2007.

وتوحي التحقيقات التي أجراها الصحفيون السعوديون بأن عدد الأطفال المعرضين للإعدام بعد بلوغ سن 18 عاماً هو عدد كبير. مثلاً في تحقيق في أكتوبر/تشرين الأول 2006 في دار الملاحظة الاجتماعية بجدة أجرته صحيفة آراب نيوز وشمل مقابلات مع مدير الدار ومحتجزين، قيل إن 40 من المائتي وعشرين محتجزاً في الدار هم صبية تحت سن 16 عاماً ومتهمون بالقتل، وهي تهمة إذا حوكموا كبالغين بموجبها وأدينوا، تُنفذ فيهم عقوبة الإعدام.[77] وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2005 ذكر موقع العربية، وهو الموقع الإلكتروني لقناة العربية الفضائية السعودية، أن وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية تحتجز 126 طفلاً في دور الملاحظة الاجتماعية "جراء جرائم قتل" وأكبر عدد من الفتيان المحتجزين هو في مكة (39) والدمام (26) والرياض (19).[78] وهذه الأرقام المذكورة يبدو أنها إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية عن عام 2003 والتي أمدت بها السعودية لجنة حقوق الطفل أثناء مراجعة اللجنة في يناير/كانون الثاني 2006 للدولة.[79]

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول 2006 تفقدت هيومن رايتس ووتش دار الملاحظة الاجتماعية في الرياض، وهي إحدى 13 داراً لوزارة الشؤون الاجتماعية للفتيان بين سن 12 و18 عاماً الذين يخضعون للتحقيق أو المحاكمة أو المدانين في جرائم.[80] وقال المدير لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض الأطفال في المركز حُكم عليهم بالإعدام في قضايا قصاص لكن أسر الضحايا تنازلت عن حقها في طلب عقوبة الإعدام. وهكذا فإن لا أحد من الـ 274 طفلاً المتواجدين حالياً هناك يواجه عقوبة الإعدام.[81] ولم تسمح وزارة الشؤون الاجتماعية لـ هيومن رايتس ووتش بالتحدث إلى المحتجزين لتأكيد هذه المعلومة، وحتى كتابة هذه السطور فهي لم ترد على طلباتنا بالإحصائيات الحديثة عن حالات الإعدام ضد المحتجزين رهن احتجازها.[82] إلا أنه يبدو من غير المحتمل أن كل القضايا التسعة عشر المذكورة في الرياض في عام 2003 قد تم حلها خلال ثلاثة أعوام بواسطة تنازل أسر الضحايا عن حقهم في القصاص، وأنه لم يتم فرض عقوبات إعدام منذ ذلك الحين في منطقة يسكنها 22.63 من تعداد سكان السعودية.[83] كما أنه من الممكن أن بعض الفتيان ممن هم ضمن التسعة عشر حالة أعلاه قد بلغوا بحلول عام 2006 سن 18 عاماً وتم نقلهم إلى سجون البالغين، حيث يمكن أن تُطبق بحقهم عقوبات الإعدام.

حالات الحكم بالإعدام على الأحداث

تدرك هيومن رايتس ووتش بوجود 12 قضية على الأقل تشمل أشخاصاً محكومين بالإعدام جراء جرائم اقترفوها وهم تحت سن 18 عاماً:[84]

·عبد الله بن محمد العتيبي،مواطن سعودي تم إعدامه في مكة في 20 أغسطس/آب 2007 لقتله زوجة أبيه. وطبقاً للروايات الصحفية تم تأجيل الإعدام حتى بلوغ العتيبي 18 عاماً.[85]

·ضحيان بن راكان بن سعد الثوري السبيعي،مواطن سعودي تم إعدامه في 21 يوليو/تموز 2007 لقتله حسين بن بشار بن بطيل الثوري السبيعي في شجار نتج عن خلاف بينهما أمام متجر لألعاب الحاسب الآلي (بلاي ستيشن) في عام 2005.[86] وطبقاً للروايات الصحفية قام السبيعي البالغ من العمر 18 عاماً في مايو/أيار 2007، بدعوة علنية لأهل الخير للتدخل لإقناع أسرة الضحية بالعفو عن حياته، وذكر أن ما يفصل بينه وبين تنفيذ الحكم بالإعدام هو أيام معدودة.[87]

·مُعيد بن حسين بن أبو القاسم بن علي حكمي، مواطن سعودي من قرية قريبة من جازان، وتم إعدامه في 10 يوليو/تموز 2007 جراء ارتكابه لجريمة قتل زُعم أنها ارتكبها قبل ثلاثة أعوام، حين كان يبلغ من العمر 13 عاماً.[88] وحسب أقوال والد حكمي، فإن السطات السعودية منعته من حضور استجواب ابنه، الذي أُجري في مركز للشرطة وليس في دار ملاحظة اجتماعية، ولم تخطره بالإعدام إلا بعد مرور أيام، ولم تعد له جثة ابنه.[89] وفي 3 فبراير/شباط 2008، قام ديوان المظالم بتأجيل جلسة بشأن شكوى قدمتها الأسرة، وهذا لأن جهة الادعاء (وهي مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية) لم ترسل ممثلاً عنها.[90] وحتى كتابة هذه السطور من المقرر عقد الجلسة التالية في 6 أبريل/نيسان 2008.

·ريزانا نافيك، مواطنة سريلانكية حُكم عليها بالإعدام في 16 يونيو/حزيران 2007، لقتلها طفل صاحب العمل البالغ من العمر أربعة أشهر في مايو/أيار 2005، حين كانت تبلغ 17 عاماً.[91] ولم تقابل نافيك محامياً حتى يوليو/تموز 2007، وربما حوكمت كشخص بالغ بناء على جواز سفرها الذي يذكر تاريخ مولدها في عام 1982، على الرغم من أن شهادة ميلادها تذكر أنها مولودة في 1988. وفي مارس/آذار 2008 تحولت القضية إلى مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى مراحل المراجعة القضائية.[92]

·عبد الماجد بن مبارك العنيزي،مواطن سعودي محكوم بالإعدام لقتله صديق حين كان في سن 17 عاماً. وطبقاً للروايات الصحفية فقد وافقت أسرة الضحية على العفو عن العنيزي مقابلة دية بمبلغ 10 ملايين ريال (حوالي 2.68 مليون دولار)، على أن يتم دفعها خلال سنة بدءاً من يوم 1 مايو/أيار 2006 (3/4/1427). وطبقاً للروايات الصحفية فقد تبرع ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز بمبلغ 2 مليون ريال (533400 دولار) إسهاماً في هذا المبلغ، فيما تبرع حاكم منطقة الرياض، الأمير سلمان بن عبد العزيز، بمبلغ 1.9 مليون ريال (حوالي 506700 دولار).[93]

·فواز بن محمد مشعل، محكوم بالإعدام في 24 أبريل/نيسان 2005 (15/3/1426 هـ) لقتله زميل في شجار مدرسي حين كان في سن 14 عاماً. وطبقاً للروايات الصحفية كانت أسرة الضحية ستعفو عنه مقابل دية بمبلغ 3.5 مليون ريال (حوالي 933300 دولار) شريطة دفع الدية المطلوبة في موعد أقصاه 30 مارس/آذار  2006 (30/2/1427 هـ)، وبشرط أن يغادر الصبي المنطقة.[94]

·أحمد عبد المرضي محمود الدكاني،صبي مصري يعيش في الدمام حكم عليه بالإعدام في يوليو/تموز 2005 لقتله في أبريل/نيسان 2004 الطفلة البالغة 3 أعوام ولاء عادل عبد البديع، وهي بدورها مصرية تقيم أسرتها في الدمام. وطبقاً لمعلومات قدمها والد الدكاني، فقد كان في سن 13 عاماً حين ارتكب الجريمة، ورفضت المحكمة طلب الأسرة بالفحص النفسي.[95] ولم يقابل الدكاني محامٍ أثناء فترة الاستجواب أو المحاكمة وظل في الحبس الانفرادي لعدة أشهر بعد اعتقاله (انظر أدناه).[96] وحتى كتابة هذه السطور ما زال رهن الاحتجاز فيما تحاول أسرته التفاوض مع أسرة الضحية للوصول إلى تسوية.[97]

·منصور فريح العنيزي،مواطن سعودي محكوم بالإعدام لقتله محمد عياد العنيزي. وطبقاً للروايات الصحفية أمضى العنيزي ثلاثة أعوام في دار الملاحظة الاجتماعية بالجوف قبل أن تعفو عنه أسرة الضحية في فبراير/شباط 2007 وهو في سن 19 عاماً. وإذا كان هذا صحيحاً، فقد كان في سن 16 عاماً تقريباً وقت ارتكاب الجريمة.[98]

·صادق علي عبد الله الجامع،مواطن سعودي من القطيف، محكوم بالإعدام في عام 1993 لقتله خالد المهاشير. وطبقاً للروايات الصحفية ولأقوال أسرته المنشورة، كان الجامع في سن 17 عاماً وقت ارتكاب الجريمة. وأفادت التقارير بأن أعضاء من الأسرة المالكة، ومنهم ولي العهد، تدخلوا بالنيابة عن الجامع لإقناع أسرة الضحية بقبول الدية، وحُددت في بادئ الأمر بمبلغ 12 مليون ريال (حوالي 3.2 مليون دولار) لكن فيما بعد تم تخفيضها، لكن ما زال الجامع رهن الاحتجاز بينما يتم جمع النقود وحتى يصبح ورثة الضحية كبار بما يكفي لتلقي التسوية (الدية).[99] وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول 2005 أفاد منتدى الأخبار والمناقشات جفون بأن أسرة المهاشير وافقت على قبول 5 ملايين ريال (حوالي 1.34 مليون دولار) وجمعت أسرة الجامع بالفعل هذا المبلغ ومن المتوقع أن يُفرج عنه قريباً.[100] ولا تعرف هيومن رايتس ووتش أية معلومات عن مصيره بعد هذا.

·"مروة"، امرأة فلسطينية مُدانة بقتل زوجها البالغ من العمر 35 عاماً، حين كانت في عمر 13 عاماً. وفي يوليو/تموز 2005 أفادت صحيفة سعودي جازيت بأنه بعد خمسة أعوام من سجن المرأة في مكة، أصبحت مروة البالغة من العمر 18 عاماً حينها، تنتظر إخلاء سبيلها بعد أن وافقت أسرة الزوج على قبول دية 3 ملايين ريال (800000 دولار) وبناء مسجد في ذكرى الزوج الراحل، وطبقاً لصحيفة عكاظ تم إخلاء سبيلها في يوليو/تموز2006.[101]

·محمد القحص، مواطن سعودي من نجران محكوم بالإعدام في 17 يناير/كانون الثاني 1996 لقتله رجل حاول اغتصابه في 27 أكتوبر/تشرين الأول 1994، حين كان في سن 16 عاماً. وفي 18 أغسطس/آب 1996 راجعت محكمة التمييز هذا الحكم، وخلصت إلى أن القحص، المعوق، تصرف بدافع من الدفاع عن النفس ضد ثلاثة رجال كانوا يريدون اغتصابه، وأعادت القضية إلى المحكمة الأولى التي حكمت في 28 يناير/كانون الثاني 2007 بأنه يحق لأسرة القتيل طلب التعويض المالي [الدية] وليس الإعدام. وبعد أن تدخل الملك فهد وأمر بمراجعة القضية بالنيابة عن أسرة القتيل، قام مجلس القضاء الأعلى في 25 فبراير/شباط 1998 بعكس ما ذهب إليه حكم محكمة التمييز على أساس من أن القحص ذهب مع مهاجمه بمحض إرادته إلى الحجرة، وأنه كان معه سكين، وأنه لم يطلب المساعدة، وبالتالي أعادت تهمة القتل. وفي 31 أغسطس/آب 1999 قبلت المحكمة الأدنى درجة قرار مجلس القضاء الأعلى، وأعادت الحكم بالإعدام. وما زال القحص في السجن في نجران بينما تستمر أسرته في محاولة إقناع أسرة الضحية بالعفو عنه أو قبول التعويض (الدية).[102]

·صادق عبد الكريم مال الله، سعودي شيعي تم إعدامه في بلدة القطيف الشرقية في 3 سبتمبر/أيلول 1992. وكانت الحكومة قد اعتقلت مال الله في 1988، وهو في سن 17 عاماً، واتهمته بسب الله ونبيه والقرآن الكريم. وطبقاً لبيان صدر من قبل وزارة العدل، فقد صدر أمر ملكي للتصديق على حكم المحاكم الشرعية يأمر بإعدام مال الله بناء على أقواله المزعومة.[103]

VI. الأطفال في مراكز احتجاز وزارة الشؤون الاجتماعية

تحتجز المملكة العربية السعودية بشكل منهجي الأطفال الخاضعين للتحقيق والاستجواب،  ومن على ذمة قضايا بانتظار المحاكمة، أو المُدانين في جرائم صغيرة. وطبقاً للإحصاءات الحكومية فإن غالبية الأطفال الذين قضوا فترات محكومياتهم أو المحتجزين على ذمة التحقيقات أو المحاكمة يُودعون في دور الملاحظة الاجتماعية أو مؤسسات رعاية الفتيات (انظر أعلاه)؛ التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. وعلى الرغم من مقاومة المسؤولين الحكوميين الإشارة إلى مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية على أنها مراكز احتجاز،[104] فهي مراكز مُغلقة يتحكم في الخروج منها والدخول إليها حراس وزارة الداخلية.[105]

وبموجب اتفاقية حقوق الطفل فالسعودية مُلزمة بضمان أن: "اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه... لا يجوز ممارسته إلاكملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة".[106] كما تطالب الاتفاقية الدول بتوفير بدائل للرعاية المؤسسية للأطفال المتهمين أو المدانين بارتكاب جرائم "لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم علىالسواء"، وتنص على أن يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات المتخذة.[107]

الاحتجاز أثناء التحقيق وبانتظار المحاكمة وجراء الجرائم الصغيرة

يعترف المسؤولون السعوديون بأن عدداً كبيراً من بين الأطفال والنساء الشابات المحتجزين في مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية لا تتم إدانتهم، بل هم محتجزون بغرض التحقيق أو بانتظار المحاكمات. والكثير منهم مُتهمون بارتكاب جرائم صغيرة. والأكثر إثارة للقلق أن السلطات احتجزت الكثير من هؤلاء الأطفال والنساء الشابات جراء ما رآته اختلاطاً بين الجنسين. وهذه الجرائم، التي يُشار إليها على أنها خلوة أو اختلاط، لا يبدو أن لها تعريف جيد في أي قانون مكتوب.

وقد زارت هيومن رايتس ووتش دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض ومؤسسة رعاية الفتيات بالرياض في ديسمبر/كانون الأول 2006. ومنع مسؤولو وزارة الشؤون الاجتماعية هيومن رايتس ووتش من التحدث إلى المحتجزين، لكن مديرا كل من المركزين قالا لـ هيومن رايتس ووتش إن الاحتجاز على ذمة التحقيقات أو المحاكمة وجراء الجرائم الصغيرة ممارسة قائمة ومألوفة في المركزين. وقال مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض لـ هيومن رايتس ووتش إن غالبية المحتجزين الـ 274 بالدار يوم زيارة وفد هيومن رايتس ووتش ليسوا مُدانين بأي جرائم.[108] وطبقاً لمديرة مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض، فإن عدداً قليلاً للغاية من الفتيات والنساء في المركز متهمات بجرائم جنائية جسيمة.[109] ويظهر من إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية الخاصة بدار الملاحظة الاجتماعية بالرياض في عام 2003 أن مئات الأطفال قد تم احتجازهم جراء "انفصال الأسرة" أو "الأخلاق" أو "حوادث مرورية" أو"إدمان المخدرات والإتجار فيها".[110] وأثناء سؤالهم من لجنة حقوق الطفل في يناير/كانون الثاني 2006، أصر أعضاء الوفد السعودي على أن: "لا يمكن للادعاء أن يطلب من المحكمة وضع الطفل في مركز احتجاز ما لم تكن الجريمة جسيمة"، لكن فيما بعد قالوا إن الأطفال "الذين يعانون من مشكلات تخص المخدرات" يمكن أن يتم احتجازهم، "ليس كعقاب، بل لإعادة تأهيلهم".[111]  وممارسة احتجاز الأطفال المحتاجين للحماية في المراكز المغلقة مع المحتجزين الجنائيين هي انتهاك فادح للغاية لمبدأ أن الأطفال المجردين من حريتهم يجب أن يُصنفوا ويتم فصلهم طبقاً لاحتياجاتهم وتتم حمايتهم من التأثير الضار (انظر أدناه).

الاحتجاز جراء "الخلوة" أو "الاختلاط"

لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من وضع يدها على معايير ادلة اثبات الخلوة أو الاختلاط في القانون السعودي، أو توصيات بعقوبات على من يرتكبون هذه الجرائم. لكن قال أشخاص على دراية بهذا الأمر لـ هيومن رايتس ووتش إنه من الناحية العملية فإن معايير الأدلة "تتغير من موضع إلى آخر بناء على الثقافة [المحلية]"[112] وقام استشاري بوزارة العدل بتعريف الخلوة على أنه "الاختفاء عن الأعين ضمن مكان مغلق مع شخص من الجنس الآخر على ألا يكون محرم [أي ممنوع من التزوج بالطرف الآخر طبقاً للشريعة]" إلا أنه رفض توضيح إن كان التواجد داخل سيارة أو مقهى مع شخص من الجنس الآخر – كما حدث في واقعتي اعتقال حديثتين – يفي بهذا المعيار.[113] ورفض رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – الهيئة التي تشارك في عمليات اعتقال كثيرة بناء على هذه الاتهامات – أن يمدنا بأية تعريفات تفصيلية لهذه الجرائم، وقال ببساطة: "اختلاط الجنسين محظور في الأماكن العامة، ويُسمح به في الأماكن الخاصة إن لم يكن بغرض الفساد".[114] وبالإضافة إلى الحبس، فإن القضاة يصدرون أحكاماً بالجلد جراء الخلوة أو الاختلاط، كما في قضية ضحية اغتصاب القطيف، التي حُكم عليها بالجلد 90 جلدة للاختلاط في أكتوبر/تشرين الأول 2006.[115] (ولاقت هذه القضية استنكاراً دولياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 حينما زادت محكمة أخرى من عقوبة المرأة إلى 200 جلدة والحبس لستة أشهر. لمزيد عن القضية يمكن الاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش في مارس/ آذار 2008 "العدالة الحائرة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في نظام العدالة الجنائية الناقص في السعودية".

وفيما تعتقل السلطات السعودية كل من الرجال والنساء بتهمة الخلوة، فإن ثمة دليل قائم على أن هذه الجرائم فضفاضة التعريف تجعل النساء والقاصرات عرضة للاحتجاز والجلد جراء سلوك لا يوجد له عقاب في حالات كثيرة إذا ما ارتكبه رجل.[116] على سبيل المثال وصفت مشرفة بوزارة الشؤون الاجتماعية الخلوة والاختلاط بأن تكون الفتاة أو المرأة "في شقة وحدها، أو مع مجموعة من أشخاص آخرين، أو جالسة في مكان ليس طبيعياً أن تجلس فيه" وقالت إن غالبية المحتجزات بمؤسسة رعاية الفتيات يخضعن للتحقيق في الخلوة أو حُكم عليهن بموجب هذه الجريمة.[117] وفي مدن أخرى تم اتهام الفتيات والنساء الشابات بالخلوة أو الاختلاط جراء الهروب من البيت. في مقال بصحيفة آراب نيوز في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 تم اقتباس قول مسؤولة لم يُذكر اسمها، بمؤسسة رعاية الفتيات بمكة، وقالت إن مؤسسات الرعاية القائمة ليست كافية لاستيعاب عدد الهاربات المتزايد. وأشارت المسؤولة إلى أن: "غالبية الحالات [في مؤسسة رعاية الفتيات بمكة] هي فتيات هاربات أو "متغيبات" تم اعتقالهن على يد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الشرطة".[118]

والدور الهام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التحقيق والمشاركة في الاعتقالات في هذه الجريمة سيئة التعريف هو دور مقلق على الأخص؛ نظراً لسجل الهيئة في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مضايقاتها المعروفة للنساء والفتيات. وقد انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الهيئة جراء إساءة استخدامها لسلطاتها، وأوضحت أن الجمعية تتلقى شكاوى بالضرب وغيرها من أعمال العنف البدني أثناء الاعتقال والاستجواب، وكذلك السب وانتزاع الاعترافات بالإكراه وانتهاك الخصوصية أثناء عمليات التفتيش التي تجريها الهيئة.[119]

وجرائم الخلوة والاختلاط التي وصفها المسؤولون الحكوميون، وغياب الوضوح الإجرائي في هذه الجرائم، يعرض الفتيات والنساء الشابات لخطر يتمثل في الحرمان تعسفاً من حريتهن والعقاب البدني، وكذلك انتهاك حقوقهن في حرية التنقل،[120] وتكوين الجمعيات،[121] والخصوصية.[122] كما أنها تنتهك التزام السعودية بموجب اتفاقية القضاء على جميع الأشكال التمييز ضد المرأة بأن تعمل على: "تغيير الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيقالقضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة علىالاعتقاد بكون أى من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطيةللرجل والمرأة".[123]

كما أن هيومن رايتس ووتش قلقة من أن جرائم الخلوة والاختلاط قد تمثل عائقاً أمام الفتيات والنساء الشابات في الإبلاغ عن التعرض للعنف الجنسي، أو هجر بيوتهن للهروب من العنف المنزلي، خشية الاعتقال جراء الإقامة وحدهن أو مع آخرين دون إذن ولي الأمر الشرعي، أو لرفقة رجال أو فتيان ليسوا من الأقارب.[124] وفي كلتا الحالتين فإن الاعتقال قد يُعرض النساء أو الفتيات لخطر متزايد بالتعرض للعنف إذا أعادتهن السلطات إلى أولياء أمورهن الذين يرون التهمة دليلاً آخر على عدم التحلي بالأخلاق، فيعالجون هذا بمزيد من الضرب والاحتجاز أو بالزواج القسري. وقالت مشرفة بوزارة الشؤون الاجتماعية لـ هيومن رايتس ووتش إن مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض كان فيها محتجزات من ضحايا العنف المنزلي، لكنها قالت إن هذا: "نادراً ما مثل المشكلة الأساسية"، قائلة بأن في غالبية الحالات "يكون العنف من الأب نتيجة لكون [المُحتجزة] هربت من البيت لفترة من الزمن".[125] وتطالب اتفاقية حقوق الطفل الدول بحماية الأطفال من كافة أشكال العنف البدني والعقلي، وتوفير الحماية والمساعدة للأطفال حين يكون في مصلحتهم الفضلى البقاء في بيئة أسرية.[126]

الاحتجاز لأجل غير مسمى "للتوجيه"

يمنح القانون السعودي وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية طيف واسع من السلطات للاستمرار في احتجاز الفتيات والنساء الشابات حتى بعد الحكم ببرائتهن أو قضاء فترات محكومياتهن. ولوائح وزارة الشؤون الاجتماعية تميز أيضاً ضد الفتيات  والنساء الشابات بتصريحها للوزارة باحتجاز الفتاة أو الشابة لأجل غير مسمى فقط بناء على تقييم ولي أمرها أو العاملين بالمؤسسة أنها: "لا تزال بحاجة إلى مزيد من التوجيه والرعاية".[127]

كما تسمح لوائح وزارة الشؤون الاجتماعية للسلطات بالاستمرار في احتجاز الفتيان لفترة تتجاوز محكومياتهم "إذا تبين للدار أن ظروف الحدث... لا تسمح بإطلاق سراحه – وفقاً لرأي المختصين – لحاجته إلى المزيد من الرعاية".[128] لكن اللائحة الحاكمة للأحداث من الصبية تتطلب أن يوافق القاضي على استمرار الاحتجاز، وليس مطلوباً موافقة قضائية لتمديد احتجاز الفتيات والشابات تحت سن 30 عاماً. وأي من اللائحتين لا تتطلبان مراجعة دورية لقرار الاحتجاز، ولا هي تضع حداً صريحاً لفترة الاحتجاز. والفتيان المحتجزين "للتوجيه" يجب أن يتم الإفراج عنهم حين يبلغون 18 عاماً وبعد أن لم يعد عليهم ولاية، لكن بموجب القانون السعودي فإن النساء تُعامل كالأحداث ولا يتم الإفراج عنهن إلا لعهدة ولي الأمر الشرعي عليهن (انظر أدناه).

ومثل هذه اللوائح تمنح سلطات تعسفية وتمييزية لأولي الأمر الشرعيين والمسؤولين بالتدخل في حياة الأطفال والنساء الشابات اللاتي لا يلتزمن برغبات أولي الأمر أو العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية. وأثر هذه السلطات المذكورة يعمق منه عدم ضمان السعودية للمساعدة القانونية المجانية للأطفال والنساء الشابات المحتجزين والمحتجزات ممن يحتاجون إليها، مما يجعل من المستحيل عليهم فعلياً الطعن في احتجازهم (انظر أدناه). ولوائح الفتيات والنساء الشابات التي تحرمهن من فرص المراجعة القضائية للاحتجاز والممنوحة للفتيان، تتعارض أيضاً مع التزام السعودية بحظر التمييز المبني على الجنس وضمان مساواة النساء والفتيات مع الرجال والصبية أمام القانون.[129]

التأخر في الإفراج نتيجة رفض أولي الأمر تسلم المحتجزين

يتطلب القانون السعودي ألا تُفرج دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات عن المحتجزين والمحتجزات إلا للولي الشرعي. وفي الوقت نفسه فإن النظم والممارسات التمييزية تمنع النساء البالغات من التمتع بالولاية على أنفسهن أو على أطفالهن باستثناء ظروف استثنائية خاصة للغاية.[130] وبالنتيجة فإن الأطفال والفتيات يمكن احتجازهم حتى بعد أن يحكم قاض أو محقق بالإفراج عنهم، فقط لأن الولي غير متوافر أو يرفض تسلمهم. وعلى النقيض من نظم وزارة الشؤون الاجتماعية لمراكز احتجاز الفتيان، فإن نظم مراكز احتجاز الفتيات والنساء الشابات تسمح بالاحتجاز لأجل غير مسمى في هذه الظروف. وفي مجتمع محافظ حيث وصم الفتاة أو المرأة بالعار جراء الاعتقال بناء على اتهامات أخلاقية يؤثر على الأسرة بالكامل، فإن الفتيات أو النساء المتهمات بالخلوة أو الاختلاط يواجهن خطراً غير متناسب بالاحتجاز لفترات مطولة ولأجل غير مسمى.

وجاء في نظم وزارة الشؤون الاجتماعية الحاكمة لمؤسسات رعاية الفتيات أن: "في جميع الحالات تراعي المؤسسة وجوب استدعاء أولي أمور الفتيات لاستلامهن في المواعيد المحددة لخروجهن منها. وفي حالة تأخر ولي الأمر عن ذلك، على المؤسسة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحضار ولي الأمر واستلام الفتاة"[131] وقد أعطى مسؤولو وزارة الشؤون الاجتماعية لـ هيومن رايتس ووتش معلومات متعارضة عن طبيعة هذه الإجراءات. وطبقاً لأحد المسؤولين، فإن الوزارة تكرر تلقيها لطلبات بالتزوج من فتيات خاضعات للاحتجاز لدى الوزارة، وحين ترفض أسرة الفتاة قبولها تسأل الوزارة القاضي أن يزوجها إلى أحد هؤلاء الرجال المطالبين بالزواج، وإذا رفضت عرض الزواج تنقلها الوزارة إلى رعاية منظمة غير حكومية.[132] وقالت مشرفة أخرى تشرف على مؤسسة رعاية الفتيات في الرياض إن العاملين بمؤسسة رعاية الفتيات بالرياض يسعون للتصدي لمشكلة أولي الأمر المتغيبين أو الرافضين للتسلم بمحاولة إقناع أعضاء آخرين من الأسرة بالتدخل أو إذا فشلوا فهم يتقدمون بطلب لحاكم المنطقة بنقل الولاية إلى قريب آخر.[133] إلا أن الخبراء السعوديون في العنف المنزلي، والذين يتقدمون بالشكوى أحياناً إلى الحاكم للتدخل في حالات الولاية الشخصية، يقولون إن العملية صعبة ونتاجها يتباين من حالة لأخرى إلى حد كبير.[134] ويبدو أن وزارة الشؤون الاجتماعية لا تقدم أي بديل، أو خيارات متناسبة مع الأعمار مثل المآوى غير العقابية والطوعية أو الترتيب للإقامة المستقلة للأطفال والشابات دون ولاية أو دون استعداد لتلقي هذه الولاية.[135]

ولوائح وزارة الشؤون الاجتماعية الخاصة بدور الملاحظة الاجتماعية للفتيان تعكس لغة لوائح مؤسسات رعاية الفتيات فيما يخص الخطوات التي يجب على العاملين اتخاذها لضمان أن المحتجزين يتم تسلمهم من قبل أولي أمرهم، باستثناء أنه مسموح أيضاً للعاملين بدور الملاحظة الاجتماعية بتسليم الصبي إلى ولي أمره حتى لو لم يحضر للمطالبة به.[136] ولا تحدد اللوائح ما هي الإجراءات – إن كانت ثمة إجراءات – التي يجب أن تتخذها دور الملاحظة الاجتماعية لضمان أن الصبية المحتجزين في دور الملاحظة الاجتماعية لا يتم احتجازهم لأجل غير مسمى أو أن تتم إعادتهم إلى أولي أمرهم يرفضونهم أو قد يعرضونهم لخطر الإساءة أو الإهمال. ولم ترد وزارة الشؤون الاجتماعية على طلبات إحاطة من هيومن رايتس ووتش لاستيضاح هذه المسألة.[137]

معوقات أخرى للطعن في التجريد من الحرية

يسمح نظام الإجراءات الجزائية لهيئة التحقيق والادعاء العام بوزارة الداخلية أن تحتجز المشتبهين على ذمة التحقيق لفترة قد تصل إلى ستة أشهر دون مراجعة قضائية (انظر أعلاه). والتأخير يمكن أن يستمر حتى بعد صدور القرار بإحالة القضية إلى القاضي. وينص القانون السعودي على أن الاستجوابات والمحاكمات الخاصة بالأطفال والنساء تحت 30 عاماً يجب أن تتم داخل دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات.

وبموجب اتفاقية حقوق الطفل فإن كل الأطفال المجردين من الحرية لهم الحق في الطعن في شرعية احتجازهم وفي الحصول على قرار عاجل بشأن هذا الطعن، ويحق للأطفال المتهمين في جرائم الحصول على محاكمة عادلة دونما تأخير.[138] وقد ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إن التمتع بالحق في الطعن في شرعية التجريد من الحرية تتطلب أن "ينبغي أن يسلم أي طفل موقوف ومحروم من حريته إلى سلطة مختصة تنظر في شرعية (استمرار) حرمانه من الحرية... في غضون 24 ساعة" من الاعتقال وأنه يتم إصدار قرار في أسرع فرصة ممكنة "ويحبذ أن يكون ذلك خلال أسبوعين".[139]

وقال شيخ محمد العبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام لـ هيومن رايتس ووتش إنه حين يستجوب المحققون المشتبهين الذين يرفضون الإجابة على أسئلتهم: "نخبرهم أن الصمت سيجعل التحقيق يستغرق وقتاً أطول".[140] وعلى الأقل فإن مثل هذا التهديد الضمني بالاحتجاز المطول – مثل الوعود الكاذبة بالإفراج الفوري إذا اعترف المحتجز – يعتبر غير متناسب بالنسبة للبالغين، وربما في بعض الحالات يشكل إكراهاً. وحين تُستخدم هذه الأساليب على الأطفال فهي قد تشكل انتهاكاً لحق الطفل في عدم الإلزام بالشهادة أو الاعتراف بالذنب.[141] وتفسيراً لهذا الحق أشارت لجنة حقوق الطفل إلى أن:

ينبغي تفسير مصطلح "إكراه" بالمعنى الواسع وعدم حصره في القوة المادية أو غير ذلك من الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان. وعمر الطفل أو مستوى نموه أو مدة استجوابه أو عدم فهمه أو خوفه من العواقب المجهولة أو التلميح بإمكانية السجن أمور يمكن أن تحمله على الاعتراف بذنب لم يقترفه. وقد يزداد هذا الاحتمال إذا وُعد الطفل بمكافآت من قبيل: "بإمكانك العودة إلى البيت حالما تخبرنا بالحقيقة"، أو بعقوبات أخف أو بإطلاق سراحه.[142]

وإذا قرر المحقق أن يحيل الطفل أو الشابة إلى قاضي للمحاكمة فهذا الطفل أو الشابة عليه أو عليها الانتظار عدة أيام إضافية للمثول أمام القاضي (إجراءات التقاضي داخل دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات موضحة في الفصل الثامن أدناه). وتتعرض الفتيات والنساء الشابات لمشقة أكبر لأنه في ظل توافر مؤسسات قليلة لهن؛ فالمرجح أن يتم احتجازهن على مسافات أبعد من بيوت أسرهن، أكثر مما يتعرض لهذا الصبية والرجال؛ مما يصعب عليهن الحصول على المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات لدى المطالبة بالطعن في الحرمان من الحرية وفي التحضير للدفاع القانوني وعرضه أثناء الاستجواب والمحاكمة. كما أن القضاة يقومون بزيارة مؤسسات رعاية الفتيات أقل من زياراتهم لدور الملاحظة الاجتماعية الخاصة بالفتيان. ومن هنا فإن الفتيات والنساء الشابات المحتجزات في مؤسسة رعاية الفتيات يمكن أن يتعرضن للاحتجاز لمدة قد تصل لأسبوع قبل المثول أمام قاضي لأن القاضي يزور المؤسسة مرة أسبوعياً.[143] وعندها قد يقرر القاضي تأجيل النظر في القضية "إذا قرر أنه يريد رؤية الأسرة".[144] وقد يضطر الفتيان للانتظار لفترة قد تصل لخمسة أيام قبل المثول أمام القاضي الذي يزور دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض ليومين متتاليين كل أسبوع.[145]

اختلاط الأطفال من مختلف الأعمار والمواقف من الإدانة

لا تصنف مراكز احتجاز وزارة الشؤون الاجتماعية الأطفال وتفصل بينهم على النحو المنشود أثناء احتجازهم. ويذكر مسؤولو وزارة الشؤون الاجتماعية أنهم يفصلون بين المحتجزين من مختلف الأعمار لحمايتهم من إلحاق الأضرار ببعضهم البعض. وفيما تعد السن عاملاً هاماً في تصنيف وفصل الأطفال المحتجزين، فإن السن وحدها تعتبر معياراً غير مناسب لضمان أن الأطفال سالمين من الضرر وأنه يتم الوفاء باحتياجاتهم الشخصية.[146] وتنص قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم على التوجيهات الآمرة بشأن العوامل الدنيا التي يجب أخذها في الحسبان لدى تحديد احتياجات الأطفال. خاصة القواعد المُحددة لـ"الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة... يفصل بين الأحداث الذين لم يحاكموا والذين أدينوا"، وأن:

لا يحتجز الأحداث إلا في ظروف تراعى تماما احتياجاتهم الخصوصيةوأوضاعهم والمتطلبات الخاصة المتصلة بهم وفقاً للعمر والشخصية والجنس ونوعالجرم وكذلك الصحة العقلية والبدنية، وتكفل لهم الحماية، ما أمكن، منالتأثيرات الضارة وحالات الخطر. وينبغي أن يكون المعيار الأساسي للفصل بينمختلف فئات الأحداث المجردين من حريتهم هو تقديم نوع الرعاية الأنسبلاحتياجات الأفراد المعنيين وحماية سلامتهم البدنية والعقلية والمعنويةوخيرهم.[147]

وكل من دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض ومؤسسة رعاية الفتيات بالرياض تبذلان بعض الجهد لتصنيف وفصل المحتجزين. إلا أن الإجراءات التي وصفها العاملون بوزارة الشؤون الاجتماعية غير كافية لحماية الأطفال من خطر التعرض للإساءة على يد محتجزين آخرين أو التعرض للتأثير الضار وربما تتسبب في تعرض الأطفال للإساءة الجنسية.[148]

وطبقاً لمدير دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض فإن العاملون يفصلون بين الصبية والشباب المحتجزين في أربع مجموعات بناء على السن، على الرغم من أنه واضح أن الدار بها مهاجع غير مستخدمة يمكن استخدامها لمزيد من التقسيم للأطفال.[149] وبالإضافة إلى اختلاط الصبية والشباب المدانين بالصبية المتهمين وعلى ذمة القضايا، واختلاط الصبية المحتجزين في جرائم خطيرة مع من ارتكبوا مخالفات بسيطة؛ فإنه يبدو أن الأطفال من كل الأعمار يختلطون أحياناً أثناء فترات الاستجمام والترويح.[150] وقال المدير لـ هيومن رايتس ووتش إن المهجع الأكبر بدار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، الذي يضم قرابة 90 سريراً في صفوف يضم كل منها 15 سريراً، يستضيف هذا المهجع محتجزين في سن 17 و18.[151] وثمة حجرة للصبية في سن 15 و16 عاماً تضم 78 سريراً تقريباً، وحجرة أخرى للصبية في سن 13 و14 عاماً تضم قرابة 31 سريراً، وحجرة للأطفال الأصغر تضم 11 سريراً. وطبقاً للمدير فإن مشرفاً واحداً يشرف على مهجع من المهاجع الأربعة التي ينام بها المحتجزون وأن المشرف يتمركز خارج الحجرة ويراقب الوضع من خلف نافذة. ويبدو أن المراقبة الفعالة أصعب في المهاجع الأكبر، حيث دورات المياه والأسرة البعيدة على بعد 15 متراً تقريباً من مكان المشرف. ومثل هذه الترتيبات تناقض ما جاء في قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، والتي جاء فيها: " ينبغي أن تتألف أماكن النوم عادة من مهاجع جماعية صغيرة أو غرف نوم فردية... ويتعين خلال ساعات النوم فرض رقابة منتظمة دون تطفل على كل أماكنالنوم، بما في ذلك الغرف الفردية والمهاجع الجماعية، ضمانا لحماية كل حدث".[152]

وينص القانون السعودي على أن مؤسسات رعاية الفتيات عليها قبول كل الفتيات السعوديات تحت سن 30 اللاتي صدر الأمر باحتجازهن أو سجنهن، ويتم حجز الفتيات الموقوفات رهن التحقيق أو المحاكمة في مكان منفصل عن الفتيات اللاتي صدرت ضدهن أحكام بالإدانة.[153] وفي تناقض واضح جاء في وثيقة جديدة نشرتها وزارة الشؤون الاجتماعية أن مؤسسات رعاية الفتيات تفصل المحتجزات إلى: "1) قسم للفتيات صغيرات السن اللاتي لا تتجاوز أعمارهن الخمسة عشر عاماً؛ 2) قسم للفتيات اللاتي تتجاوز أعمارهن الثامنة عشرة إلى الثامنة والعشرين؛ 3) قسم للفتيات اللاتي عليهن سوابق وأعمارهن تتجاوز الثمانية عشر عاماً؛ [و] 4) قسم الحجر الانفرادي حيث تودع فيه الفتيات لحين التحقيق معهن".[154] وهذه الترتيبات لا يبدو أنها توفر المرونة المطلوبة للفصل المناسب بين الفتيات طبقاً لموقفهن من الإدانة ولا تنص على أي توجيه لرعاية الفتيات في سن 15 إلى 17 عاماً.[155]

وأثناء زيارة هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول 2006 إلى مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض، أظهر لنا العاملون أربعة مهاجع للفتيات وهي في الوقت نفسه أماكن للاستجمام والترويح حينما لا تكون المحتجزات منخرطات في أنشطة في أجزاء أخرى من المؤسسة. وكل مهجع يضم مرحاضاً ومغسلاً للاستحمام وثماني حجرات نوم صغيرة تضم كل منها سريرين أو أربعة أسرة، وكلها تطل على ردهة تتخلل الحجرات. وطبقاً لمشرفة وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن العاملون يخصصون للمحتجزات المهاجع المناسبة لهن طبقاً "للسن والأفكار ونوع القضية والطباع، وتؤخذ كل العوامل في الحسبان".[156] ولدى سؤالها عن كيفية نجاح هذا التقسيم من حيث الممارسة، اعترفت المديرة بأنه في وجود أربعة مهاجع فقط فمن المستحيل أن يتم الفصل المطلوب للفتيات طبقاً للعمر والموقف من الإدانة والتهمة. كما قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنه بينما تتم تجديدات للمبنى وقت زيارتنا وأنه لن تتصدى هذه التجديدات لبواعث الاهتمام هذه، فإنها طلبت من وزارة الشؤون الاجتماعية أن تضمن أن أي مركز أو مؤسسة جديدة يتم تصميمها للسماح بفصل كافٍ للمحتجزات.[157]

VII. المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ما زال القانون السعودي يسمح باستخدام العقوبة الجسدية كعقوبة قضائية وكعقوبة إدارية في مراكز الاحتجاز، على الرغم من بدء السعودية في اتخاذ خطوات تجاه التصدي للعقوبة الجسدية في المنازل والمدارس.[158] كما يسمح القانون للسلطات باستخدام الحبس الانفرادي والحرمان من الزيارات والمراسلات بغرض تأديب المحتجزين. كما أنه يبدو أن لوائح وممارسات وزارة الشؤون الاجتماعية تُصدّق على الممارسة المنهجية لعزل الأطفال. والأمثلة على إيداع الأطفال الحبس الانفرادي تشمل الوافدين الجدد على الاحتجاز، والفتيات من ذوات العلل الطبية القابلة للعلاج.

وخلصت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى أن العقوبة البدنية، التي تعرفها على أنها تشمل: "أي عقوبة تستخدم فيها القوة الجسدية ويكون الغرض منها إلحاق درجة معينة من الألم أو الأذى، مهما قلت شدتهما" وهي: "مهينة في جميع الحالات".[159] ومن هنا فهي تنتهك الحظر المفروض على المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في كل من اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب.[160]

وثمة توجيه إضافي بشأن الإجراءات التي تمثل معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة في الاحتجاز، وقد وردت في قواعد الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من حريتهم. وجاء فيها:

تحظر جميع التدابير التأديبية التي تنطوي على معاملة قاسية أولاإنسانية أو مهينة، بما في ذلك العقاب البدني والإيداع في زنزانة مظلمة،والحبس في زنزانة ضيقة أو انفراديا، وأي عقوبة أخرى يمكن أن تكون ضارةبالصحة البدنية أو العقلية للحدث المعنى. ويحظر تخفيض كمية الطعام وتقييدالاتصال بأفراد الأسرة أو الحرمان منه، لأي سبب من الأسباب.[161]

والعزل لفترات مطولة له آثار سلبية جسيمة على سلامة الأطفال العقلية والنفسية والبدنية.

استخدام العقاب البدني والحبس الانفرادي كعقاب

يشمل العقاب البدني المفروض كعقوبة جزائية في القانون السعودي كلاً من البتر والجلد. وثمة رجعة موسعة للجلد؛ وبناء على مراجعة هيومن رايتس ووتش للأحكام، يبدو أن الأحكام الجزائية التي لا تشمل الجلد هي أحكام نادرة.[162] ولا تعرف هيومن رايتس ووتش بأية قضايا لأشخاص تعرضوا للبتر العقابي جراء جرائم تم ارتكابها وهم أطفال، لكن نظراً للغموض المحيط بإدارة العدالة الجنائية في السعودية، فلا يمكن القول بأن مثل هذه الحالات غير موجودة على الإطلاق.

ونص نظام السجن والتوقيف الصادر عام 1978 على عقوبات تشمل الحبس الانفرادي والجلد جراء ارتكاب مخالفات للأنظمة الداخلية. ويمكن أن يتم فرض الحبس الانفرادي لفترة تصل إلى 15 يوماً، ويمكن أن يضاعف المسؤولون هذه الفترة في حالة معاودة ارتكاب الجرائم، ويمكن جلد الشخص المخالف لما لا يزيد عن عشر جلدات.[163] أما القرار الوزاري رقم 1354 لعام 1975 (1395) الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن لوائح دور الملاحظة الاجتماعية وقرار وزاري 2083 لعام 1976 (1396) الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن التعليمات التنفيذية للائحة مؤسسة رعاية الفتيات؛ فجاء في كل من القرارين إجراءات تفصيلية لتنفيذ العقوبة البدنية.[164]

ولا يحدد أي من هذه النظم واللوائح سن دنيا لفرض العقوبة البدنية، وتتواتر الروايات الصحفية التي تذكر قضايا حكمت فيها المحكمة على أطفال بمئات الجلدات.[165] وقال مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض لـ هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين في الدار لا يجلدون إلا الصبية من سن 15 عاماً وأكثر، وإنهم ينفذون الجلد أمام باقي المحتجزين. كما أشار إلى أن في الدار عامل مخصص "لضمان أن الجلد يتم في وقته، وكل يوم ثلاثاء يقوم [هذا العامل] بتحضير 15 أو 16 ملفاً لأشخاص محكومين بالجلد".[166]

واعترفت مشرفة بوزارة الشؤون الاجتماعية بأن العاملات في مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض يستخدمن الحبس الانفرادي للعقاب جراء مخالفة النظام، مثل ضرب نزيلة أخرى، لكنها أضافت أن: "لا نضع النزيلات المضطربات عقلياً في الحبس الانفرادي".[167]

العقاب بالحرمان من الزيارات العائلية

تشمل العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الحبس والتوقيف لعام 1978 الحرمان من الزيارة والتراسل.[168] ورفض مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض ومديرة مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض إمداد هيومن رايتس ووتش بتفاصيل حول القواعد والممارسات التأديبية في الدار وفي المؤسسة. إلا أن مدير دار الملاحظة الاجتماعية تطوع بقوله بأنه يؤدب المحتجزين الذين يخالفون القواعد بمنعهم من استقبال الزيارات العائلية أو المشاركة في الأنشطة، وأشار إلى أن القاضي يمكنه أن يأمر بعقوبات إضافية.[169]

العزل لأسباب أخرى غير العقاب

العزل "العلاجي" الذي لا توجد ضرورة طبية له

تنص لوائح مؤسسات رعاية الفتيات ودور الملاحظة الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية على أن الفتيات يمكن أن يتم إيداعهن في العزل، وهذا بالنسبة للأشخاص "الذين تستدعي حالتهم ذلك".[170] وبينما العزل لفترات محددة أو كإجراء وقائي محدد يعتبر إجراءً طبياً سليماً في بعض الظروف المحددة؛[171] فإن بعض العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية يعرضون المحتجزين للعزل حينما لا تستدعي الضرورة الطبية هذا.

وطبقاً لمشرفة في وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن العاملين بمؤسسة رعاية الفتيات بالرياض يفحصون بشكل منهجي كل المحتجزات خشية الإصابة بالأمراض المعدية، بما في ذلك مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وغيرها من الأمراض التي تنتقل جنسياً.[172] ثم يقومون بعزل الفتيات المصابات "بفيروس الكبد، أو القوباء أو غيرها من الأمراض الجنسية، وهذا لأجل غير مسمى". ويطالب العاملون بأن تستخدم كل المحتجزات في العزل دورة مياه منفصلة وأوان مختلفة لتناول الطعام، وماكينات غسيل منفصلة. ويجب أيضاً أن تجلس المعزولات على مسافة من باقي التلميذات في الفصول الإلزامية.[173]

والعزل المنهجي للأطفال والنساء الشابات الذين يُكتشف إصابتهم بأمراض تنتقل جنسياً هو إجراء غير صحيح طبياً ويصم الأشخاص بالعار دون ضرورة. والأمراض التي تنتقل جنسياً لا تحتاج للعزل المنهجي لأنها لا تنتشر عبر الاتصال الجسدي العارض بين الأشخاص وهي تستجيب بشكل طيب للعلاج الطبي. حتى فيروس الكبد ب، الذي يمكن أن يكون مُعدياً للغاية بين الأشخاص غير المحصنين منه،[174] فيمكن احتواءه بواسطة التطعيم الدوري للأشخاص المشتبه في إصابتهم وعبر الوقاية العامة[175] التي يوفرها العاملون بمراكز الاحتجاز والأشخاص المصابون بفيروس الكبد ب ممن لديهم عامل مضاد، بما في ذلك تغطية الجراح ومواطن كشط الجلد، وعدم المشاركة في الأشياء التي قد تتلوث بالدماء، مثل فرشاة الأسنان أو موسى الحلاقة.

وبالتالي فإن الفحوصات الطبية الإجبارية للأمراض المنتقلة جنسياً قد يمثل انتهاكاً لحقوق الطفل في الخصوصية وفي موافقته المستنيرة على الإجراءات الطبية.[176] وانتهاكات الحق في الخصوصية يزداد احتمالها بشكل خاص حين يتعرض الأطفال لإجراءات عزل تصمهم بالعار وتستهدف المصابين بالأمراض التي تنتقل جنسياً. أما بالنسبة لمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، فإن لجنة حقوق الطفل قالت:

على الدول الأعضاء أن تمتنع عن إجبار الأطفال على إجراء الاختبار الخاص بالفيروس/الإيدز في جميع الظروف وأن تحميهم من التزام الخضوع له. وفي حين أن قدرات الطفل المتطورة هي التي تحدد ما إذا كانت الموافقة على إجراء الاختبار مطلوبة مباشرة منه أو من أبويه أو ولي الأمر عليه، فإن على الدول الأطراف في جميع الحالات وتمشياً مع حق الطفل في الحصول على معلومات بموجب المادتين 13 و17 من الاتفاقية، أن تكفل اطلاع الأطفال بما فيه الكفاية على مخاطر وفوائد إجراء الاختبار الخاص بالفيروس لاتخاذ قرار مستنير بشأنه. وعلى الدول الأطراف أن تحمي سرية نتائج الاختبار الخاص بالفيروس، تمشياً مع التزامها بحماية حق الطفل في الخصوصيات (المادة 16)، بما في ذلك في إطار مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية، ولا يجوز الكشف عن المعلومات المتعلقة بوضع الأطفال المصابين بالفيروس لأطراف أخرى، بمن فيهم الآباء، دون موافقتهم.[177]

ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد ما إذا كانت السلطات السعودية تختبر الفتيان المحتجزين في دور الملاحظة الاجتماعية للتحقق من مرض الإيدز أو غيرها من الأمراض التي تنتقل جنسياً، أو طبيعة معاملة المعاملة التي يتلقاها من يثبت إصابتهم بهذه الأمراض. إلا أن مقابلاتنا مع المحتجزين والعاملين الطبيين في سجن للكبار تكشف عن انتهاكات جسيمة لحقوق المحتجزين في الخصوصية والموافقة المستنيرة والصحة وتثير تساؤلات حول الممارسات في مراكز الاحتجاز الأخرى. وقال العاملون الطبيون في سجن الحائر جنوبي الرياض لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يختبرون كل المحتجزين الجدد للتحقق من الإصابة بالإيدز وفيروس الكبد ب وأمراض أخرى. وفي يوم زيارتنا كانت توجد قائمة بالأسماء والجنسيات وجناح 33 للمحتجزين المصابين بالإيدز، وكانت معلقة على جدار في العيادة الطبية بالسجن، ويسهل أن يراها العاملون الطبيون. وطبقاً للعاملين فإن السلطات تعزل المحتجزين الذين تكتشف إصابتهم بالإيدز عن باقي المحتجزين بوضعهم في قسم خاص في السجن لا يتلقون فيه العلاج الطبي لمرضهم. وحين تفقد باحثو هيومن رايتس ووتش جناح العزل شاهدوا محتجزين من الواضح أنهم مرضى محتجزين في ظروف غير صحية في زنازين فردية، وبعض المحتجزين تغوطوا على أنفسهم ويبدو أنهم لم يستحموا منذ أسابيع عديدة.[178]

العزل أثناء الاستجواب

طبقاً لوزارة الشؤون الاجتماعية فإن كل مؤسسات رعاية الفتيات تحتوي على "قسم للحبس الانفرادي يتم وضع الفتيات والنساء الشابات فيه أثناء الاستجواب".[179] ولم يطلع العاملون بمؤسسة رعاية الفتيات باحثي هيومن رايتس ووتش على هذه المنطقة أثناء زيارة ديسمبر/كانون الأول 2006، ولم تسمح لنا وزارة الشؤون الاجتماعية بمقابلة المحتجزات هناك أو في دار الملاحظة الاجتماعية للتحدث عن تجاربهم. إلا أن ثمة دليل قائم يوحي بأن هذه الممارسة يُرجح أنها تُمارس أيضاً في مراكز احتجاز الفتيان. مثلاً أفادت التقارير أن السلطات في دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام تحفظت على أحمد الدكاني، الصبي المصري المحكوم بالإعدام في عام 2005 جراء جريمة قتل ارتكبها حين كان في سن 13 عاماً (انظر أعلاه)، في الحبس الانفرادي لشهور إثر اعتقاله. وقال الدكاني في مقابلة صحفية أجريت معه إنه أمضى هذه الفترة يبكي "من الخوف والوحدة" وتم إخلاء سبيله بعد أن: "تبين... أني شخص مسالم وتابعت الحياة".[180]

VIII. الحرمان من المساعدة القانونية والمساعدات الملائمة الأخرى

لا يضمن القانون السعودي للأطفال المتهمين جنائياً مساعدة قانونية مجانية، ويمكن أن يتم استجواب الأطفال ومحاكمتهم في غياب محامي أو ولي الأمر. وبينما من المطلوب من العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية حضور الاستجوابات التي تُعقد في مراكز احتجاز الأحداث، فإنه هيومن رايتس ووتش حين زارت دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض بدا أن هؤلاء العاملون لم يقدموا مساعدة فعالة من حيث عرض دفاع أو مقاومة الإكراه على منح شهادة وهذا بالنسبة لصبي راقبناه وهو يخضع للاستجواب، أو للصبية المنتظرون الاستجواب في الحجرة نفسها. كما تسمح الأنظمة الحكومية للشرطة على مواقع بعيدة للغاية من مراكز احتجاز الأحداث بأن يجلبوا الأطفال المتهمين بالمخالفات الصغيرة إلى مكاتبهم للاستجواب. وفي هذه الحالات يُتاح للأطفال فرص أقل للمساعدة القانونية أو تدابير الحماية من الشهادة بالإكراه، ولا توجد مراجعة قضائية للقرارات المُتخذة من قبل رئيس هيئة إنفاذ القانون المحلية بخصوص "حل" القضايا (انظر أدناه).

وتمنح اتفاقية حقوق الطفل لكل طفل مجردٌ من حريته "الحق في الحصول بسرعة علىمساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعيةحرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرىالبت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل".[181] وكل طفل متهم بجريمة له الحق أيضاً في "الحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديمدفاعه" وأية محاكمات يجب أن تتم "بحضور مستشار قانوني أوبمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبرأن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى"[182]

وفي التعليق العام عن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، شددت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة على أهمية الحق في المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات الملائمة الأخرى، وأشارت إلى أنها "ينبغي أن تكون مجانية" ويجب "قدر المستطاع" أن تشمل "مساعدين قانونيين مدربين تدريباً كافياً، مثل المحامين الخبراء أو أصحاب المهن شبه القانونية".[183] ومن بين أشياء أخرى، جذبت اللجنة الانتباه إلى محورية حق الطفل في عدم الإكراه على الشهادة أو الاعتراف بالذنب، وطالبت الدول بأن "تخضع أساليب الاستجواب لتدقيق مستقل بغية التأكد من الحصول، بالنظر إلى جميع الظروف، على أدلة طوعية، لا قسرية، وجديرة بالثقة "، وكذلك تطالب الهيئات القضائية بمراعاة "عمر الطفل، ومدة احتجازه واستجوابه، وحضور محام أو مساعد آخر أو أحد الوالدين أو كليهما أو الممثلين القانونيين للطفل" عند النظر في موثوقية اعتراف الطفل أو إقراره وفي طابعه الطوعي.[184]

عمليات الاستجواب والمحاكمة في مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية

كما سبق الذكر، فإن القانون السعودي ينص على أن الاستجوابات والمحاكمات الخاصة بالأطفال والفتيات تحت سن 30 عاماً يجب أن تجري داخل دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات.[185] وطبقاً لوزارة العدل، فإن قاضٍ واحد يرأس محاكمات الأحداث، باستثناء القضايا التي يُحتمل الحكم فيها بالإعدام أو الرجم أو البتر، وفي هذه القضايا تصدر الأحكام من قبل هيئة من ثلاثة قضاة. والمحاكمات لا يحضرها العامة، وفي العادة لا يحضرها عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام.[186]

وجاء في تقرير السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2004 إلى لجنة حقوق الطفل: "أتاحت الأنظمة وجود وكيل خاص يدافع عنه [عن الطفل]".[187] وفي الواقع فإن القراءة المتمعنة للقانون السعودي يتبين منها أن الحق في الدفاع القانوني مقتصر للغاية ويصعب الحصول عليه. فقد جاء في نظام الإجراءات الجزائية أنه يحق لكل متهم في التحقيق أو المحاكمة "أن يستعين بوكيل أو محام"، لكنه لا يطالب السلطات بإخطار المشتبهين أو الأشخاص المتهمين بجرائم بحقوقهم، ولا ينص على تقديم مساعدة قانونية مجانية للأشخاص غير القادرين على تحمل تكلفتها.[188] وحين سألت هيومن رايتس ووتش رئيس مجلس القضاء الأعلى شيخ صالح اللحيدان لماذا لا توفر السعودية للمتهمين الفقراء مساعدة قانونية مجانية، أجاب: "إذا كان في القضية إصابة أو قتل أو سرقة، فلا حاجة لمحامي... بل المطلوب في هذه الحالة هم الشهود والدليل وأن يدافع الشخص عن نفسه".[189]

ويتطلب القانون أن يسمع رجل الضبط الجنائي فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله خلال 24 ساعة إلى المحقق الذي يجب أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال 24 ساعة.[190] وأوضح شيخ محمد العبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، لـ هيومن رايتس ووتش: "لا ينص القانون على أن ننتظر حضور محامي قبل أن نبدأ بمباشرة التحقيق. فنحن لن نحتجز الأشخاص إلى الأبد".[191]

وحين يستجوب المحققون الأطفال في دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات، فإن اللوائح تقتضي من المدير أو وكيله أن يحضر لكي "يجري التحقيق في ظل جو يشعر [الطفل أو الفتاة] من خلاله بالطمأنينة والراحة النفسية".[192] إلا أن اللوائح لا تطالب المدير بتوفير المساعدة القانونية أو أن يدافع عن الطفل. ولا تطلب اللوائح حضور ولي الأمر أثناء استجواب الطفل أو محاكمته. وطبقاً لمدير دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، فإن العاملين بالدار يخطرون أولي الأمر ما إن يصل الصبي، لكن الكثير من الصبية من بلدات تقع على مسافة 80 إلى 200 كيلومتر من المنزل ولا يمكن لأولي الأمر الحضور.[193] ويتولى عضو من العاملين دور ولي الأمر على الطفل إذا كان ولي الأمر الأصلي لا يمكنه الحضور في الاستجواب أو المحاكمة، على حد قول المدير.

ومن حيث الممارسة، يُجري المحققون المقابلات مع الأطفال داخل دار ملاحظة اجتماعية واحدة على الأقل، وهي التي زارتها هيومن رايتس ووتش، على نحو يبدو أنه لا يتفق مع الأنظمة واللوائح المحلية أو مع المعايير الدولية. ولم يسمح العاملون بوزارة الشؤون الاجتماعية لـ هيومن رايتس ووتش بحضور المحاكمات أو بالتحدث إلى محتجزين في دور الملاحظة الاجتماعية أو مؤسسات رعاية الفتيات. إلا أنه أثناء زيارة دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض تمكنّا من رؤية صبي صغير على بعد وهو يخضع للاستجواب، وصبية صغار آخرون ينتظرون الاستجواب، في ظروف قال لنا عنها المدير إنها المتبعة على الدوام. ولم يكن ثمة محامين أو أولي الأمر متواجدين ولم نر أحداً آخر يقدم مساعدة للفتيان. وكان الموظف المخصص للمشاركة في الاستجواب جالساً في حجرة منفصلة بابها مغلق، ولم يتفاعل مع الصبية، وعلى أفضل تقدير كان يراقب دون أن يسمع الاستجواب، عبر نافذة على بعد عدة أقدام.

ولم تكن هناك استجوابات قائمة في مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض وقت زيارة هيومن رايتس ووتش. إلا أنه طبقاً لمشرفة وزارة الشؤون الاجتماعية، لا يحضر المحامون الاستجوابات بصفة منتظمة ولا الجلسات التي يعقدها القضاة لدى زيارة المؤسسة للنظر في القضايا.[194] ويُرجح أن تكون المسافة عائقاً أكبر على الأسر من حيث حضور الاستجوابات والمحاكمات في مؤسسات رعاية الفتيات، لأنه توجد أربعة مؤسسات لرعاية الفتيات في كل أرجاء البلاد. وعلى النقيض فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تدير 13 مركزاً للأحداث – واحد لكل منطقة إدارية – مخصصة للأطفال حصراً، وتقبل الصبية السعوديين والأجانب بين سن 12 و18 عاماً، وتدير وزارة الداخلية 35 سجناً إضافياً للرجال، وفي بعض الحالات للنساء فوق 30 عاماً، وهي منتشرة في كافة أرجاء المناطق الإدارية جميعاً.[195]

وعدم التزام السعودية بتوفير مساعدة قانونية مدربة ومجانية للأطفال أثناء تحضير وعرض الدفاع، ربما كانت ضارة على نحو خاص في مرحلة المحاكمة، حين يتصرف القضاة على أنهم القاضي والادعاء في الوقت نفسه ويمكن أن يبدلوا من الاتهامات في أي وقت.[196] ودون هذه المساعدة فإن الأطفال المحتجزين لا يمكنهم استدعاء الشهود واستجوابهم، أو تفادي الإدلاء بأقوال تنطوي على تجريم الذات على سبيل المثال. والطفل غير القادر على تقديم دليل نفي في المحاكمة يواجه عائق إضافي حين يسعى للتمييز لأن نظام الإجراءات الجزائية ينص على أن أحكام محكمة التمييز تستند إلى الأدلة المشمولة في ملف الدعوى، وأن المتهم لا يمثل أمام محكمة التمييز إلا بناء على طلبها.[197]

وتنص لوائح وزارة الشؤون الاجتماعية على أن العاملين بالوزارة يقدمون لقاضي محكمة الأحداث تقريراً اجتماعياً تفصيلياً عن كل طفل يمثل أمامه، وأن التقرير يشمل خطة المعالجة وتوصيات بالإجراءات الواجب اتخاذها.[198] ورفضت السلطات السعودية طلب هيومن رايتس ووتش بحضور جلسات لمحاكمة الأحداث أو مقابلة القضاة؛ مما صعب من عملية تقييم جودة هذه التقارير وأثرها على الأحكام القضائية. وقال مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض لـ هيومن رايتس ووتش إن العاملين في العادة يقومون بتحضير هذه التقارير في يوم واحد، على الرغم من أنهم أحياناً يقضون وقتاً أطول في تحضير الملف إذا عرفوا أن القاضي لن يحضر قبل عدة أيام. أما العاملات في مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض فلديهن حالات أقل، وبالتالي يمكنهن قضاء وقت أطول في التقييم.[199]

والإجراءات الموصوفة أعلاه لا تعتبر ضمانة كافية لحق كل طفل في الحصول السريع على المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات الملائمة أثناء الاستجواب والمحاكمة، وتحضير وعرض الدفاع الخاص به. وضمان المساعدة الملائمة أمر هام للغاية في قضايا الحكم بالإعدام وفي قضايا الأطفال الأصغر والأطفال من ذوي مستويات النمو المتأخرة، ممن يتعرضون لخطر أكبر من حيث الإكراه على منح شهادة أو الاعتراف بالذنب. وفي القضايا الكبرى يتقاضى المحامون أتعاباً باهظة للغاية. مثلاً المحامي في قضية إعدام محمد القحص الموصوفة في الفصل الخامس أعلاه، طلب 500000 ريال (133300 دولار) كأتعاب لتولي القضية في التمييز، فيما يتوقع المسؤولون السريلانكيون أن تبلغ أتعاب المحاماة في التمييز بقضية الحكم بالإعدام على ريزانا نافيك مبلغ 3 ملايين ريال (800000 دولار).[200] وتخشى هيومن رايتس ووتش أن يتسبب هذا في عدم حصول غالبية المتهمين على المساعدة القانونية من الأشخاص المدربين جيداً، وربما يجبر هذا العائلات على التخلي عن المحامي للحفاظ على النقود من أجل دفعها في الدية.

والمهم على نحو مماثل أن محامين قلائل في السعودية متخصصين في القانون الجزائي، وعدد أقل منهم يتمتع بالخبرة في قضايا الإعدام التي يوجد فيها متهمون أطفال. وقد بدأت السعودية مؤخراً فقط في منح اهتمام جاد لدور المحامين في القضايا الجزائية، بما في ذلك إصدار نظام المحاماة الذي يحدد حقوق وواجبات المحامي.[201] وعلى الرغم من تزايد عدد المحامين (بمن فيهم المحامين الشرعيين)، فإن هيومن رايتس ووتش لا تعرف بمحامي جنائي متفرغ واحد في السعودية، ولا بمحام واحد متخصص في قضايا الأحداث.

وفي قضية أحمد الدكاني (كما جاءت في الفصل الخامس) فإن غياب المساعدة القانونية أثناء مراحل التحقيق الأولى يبدو أنه أسهم كثيراً في اعتراف الصبي البالغ من العمر 13 عاماً في ذلك الحين بارتكاب القتل وفي قرار المحكمة بمحاكمته كشخص بالغ. وفي مقابلة في عام 2005، قال الدكاني إنه اعترف بالقتل بعد مقابلته الثالثة مع الشرطة حين "ضعفت قواي ولم أتمكن من الرفض".[202]

وقال محمد القحص لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يكن يعرف أحكام القانون السعودي المتصلة بالدفاع عن النفس. وقال القحص لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة احتجزته لأسبوع في مركز للشرطة قبل نقله إلى دار الملاحظة الاجتماعية في أبها. ولم يكن يعرف حتى أن أسرة المتوفي تطالب بعقوبة الإعدام حتى جلسته الأولى، بعد عدة شهور، ولم يحصل على محامي إلى أن ألغى مجلس القضاء الأعلى حكم محكمة التمييز الذي كان لصالحه، بعد أكثر من ثلاثة أعوام من القتل. وذلك المحامي، الذي مقره مدينة الرياض البعيدة، لا يبدو أنه أجرى تحقيقاته الخاصة، وطبقاً للقحص: "لم يفعل أي شيء" على الرغم من مطالبته بمبلغ 500000 ريال مقابل خدماته".[203]

حتى حينما يحظى الأطفال بمساعدة المحامي أو ولي الأمر، فليس من الواضح ما هو النصح، إذا وجد، الذي يمكن أن يسديه الشخص أثناء استجواب قائم. وطبقاً لنظام الإجراءات الجزائية فإنه "ليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملاحظاته. وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية".[204] وليس من الواضح ما الثقل الذي يمنحه القضاة لمذكرة المحامي. فكما سبق الذكر أعلاه فإن رئيس أعلى هيئة قضائية سعودية، التي تراجع أيضاً أحكام الإعدام، ذكر أنه لا يعتقد أن وجود المحامي ضروري في قضايا الإعدام.

الاستجواب خارج مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية

تسمح الأنظمة السعودية للشرطة باستجواب الأطفال في مراكز الشرطة إذا لم يكن يوجد في مكان قريب دار للملاحظة الاجتماعية أو مؤسسة لرعاية الفتيات.[205] وهذه الأنظمة يبدو أنها مقصود بها تسهيل الحل السريع لقضايا الأطفال، دون الحاجة لنقل الأطفال إلى مؤسسة بعيدة أو لاحتجازهم في مركز واحد مع الكبار. إلا أن هذا يفتح أيضاً المجال أمام احتمال وقوع أشكال أخرى من الإساءة بمنح مسؤولي إنفاذ القانون سلطة "حل" القضايا دون تحديد ما هي القرارات الناجمة عن هذا ودون آليات ظاهرة للتمييز، وبالفشل في ضمان مساعدة الأطفال من قبل شخص اهتمامه الأساسي مولى نحو مصلحة الطفل الفضلى. وهيومن رايتس ووتش قلقة على الأخص من الدور البارز الذي يمنحه مشروع القانون المُعدل هذا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحديد مسؤولية الأطفال الجزائية، نظراً للشكاوى الموثقة الكثيرة ضد أعضاء الهيئة جراء ما يرتكبونه من إساءات (انظر أعلاه).

وصدر قرار من مجلس الوزراء في عام 2000 يخول رؤساء مراكز الشرطة المحلية على مسافة أبعد من 150 كيلومتراً من أقرب مركز احتجاز للأحداث، سلطة "حل" "القضايا الصغيرة" شخصياً وكذلك بعض القضايا التي لا تتطلب التحقيق إذا كانت قد ارتكبتها فتيات تحت 30 عاماً وصبية بين سبعة أعوام و18 عاماً.[206] ولا ينص القرار على ما يُشكل قضية صغيرة أو ما يشكل قراراً مقبولاً بخصوص هذه القضايا. وإذا لم يتمكن رئيس مركز الشرطة من حل القضية، فإن القرار يفوضه أن يجري تحقيقاً ويأمر بالإفراج عن المشتبه بكفالة إذا لم يكن ثمة أدلة كافية لتوجيه الاتهامات، أو أن ينقل المشتبه إلى قاض إذا كان يوجد دليل.[207] ويتم التحقيق في حضور ممثل عن فرع وزارة الشؤون الاجتماعية المحلي، وإذا لم يكن هناك فرع، ففي حضور عضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.[208] ويتطلب القرار أن يحضر ولي أمر المشتبه إذا كانت القضية تخضع للحل دون استجواب رسمي، لكنه لا ينص على هذا إذا تم إجراء تحقيق.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2006 أوصت لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى بقرار جديد يحوي عدة تعديلات على أحكام القرار السابق. والقرار الجديد ينطبق على الفتيات والشابات أقل من 30 عاماً وعلى الصبية بين 12 و18 عاماً وعلى مناطق تبلغ 70 كيلومتراً أو أكثر من أقرب دار للملاحظة الاجتماعية أو مؤسسة رعاية الفتيات. وعلى العكس من القرار السابق، الذي لا ينطبق إلا على رؤساء مراكز الشرطة، فالقرار الجديد ينطبق على كل هيئات إنفاذ القانون ويتطلب حضور ولي أمر المشتبه أثناء الاستجواب، ما لم يقرر رئيس هيئة إنفاذ القانون خلاف هذا.[209]

وإذا صدر القرار فإن المطلب الخاص بحضور ولي الأمر الاستجوابات يمكن أن يوفر مزيداً من الحماية للأطفال والفتيات المقيمون على مسافة بعيدة عن مراكز احتجاز وزارة الشؤون الاجتماعية. إلا أن التعديلات لا تتصدى للمشكلة الضمنية بأن الأطفال المشتبهين في جرائم لا يحق لهم الحصول على مساعدة قانونية في تحضير وعرض الدفاع. كما أن الفتيات أكثر عرضة لأن يتم استجوابهن من قبل مراكز الشرطة أو هيئات إنفاذ القانون الأخرى، أكثر من تعرضهم للاستجواب في مؤسسات الرعاية لأن احتمال إقامتهن على مسافة بعيدة عن مؤسسات الرعاية أكبر (توجد أربع مؤسسات فقط في كافة أرجاء البلاد) وإذا كان الوضع في الرياض متكرر في مناطق أخرى؛ فهن عرضة أكثر للاتهام بالجرائم الصغيرة، ومنها الاختلاط والخلوة. كما لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من مقابلة عناصر الشرطة الذين شاركوا في استجواب أطفال في مراكز الشرطة. إلا أن المؤشرات المستخلصة من أبحاث مماثلة أجريت في مكان آخر توحي بوجود سبب للقلق. وأحد عوامل القلق هو أن سلطات إنفاذ القانون المحلية بشكل عام وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأخص، يُحتمل أكثر أن العاملين بها يعوزهم التدريب المتخصص في حقوق الأطفال ونمو الأطفال؛ وهي الأمور الكفيلة بتجاوز التحيزات المجتمعية التقليدية التي تحد من قدرة الأطفال والنساء على التمتع بالحكم على أنفسهم وأحوالهم، وتعلي من قيمة الأسرة والمجتمع على حساب مصالح الطفل.[210]

IX. أوضاع الأطفال الأجانب المحتاجين للحماية

تقوم المملكة العربية السعودية باعتقال وترحيل مئات الآلاف من الأجانب بشكل منهجي، ممن يتم العثور عليهم وهم يتسولون أو ينتهكون شروط تأشيراتهم.[211] ومن بين هؤلاء أطفال يتم الإتجار بهم بغرض التسول، وأطفال منخرطون في العمل بالسخرة، وأطفال يعتمدون على كبار بالغين يواجهون الترحيل. وطبقاً لليونسيف، ففي عام 2006 قدر المسؤولون السعوديون أن 24000 طفل تم الإتجار بهم من 18 دولة متورطون في عمليات البيع والتسول بشوارع السعودية.[212] وفي دراسة في عام 2004 عن الإتجار بالأطفال في اليمن، قُدر أن السعودية رحلت 10000 طفل إلى اليمن في الربع الأول من ذلك العام.[213] وفي وقت لاحق، سجلت وزارة الشؤون الاجتماعية 7450 عملية قبض على أطفال جراء التسول في العام الهجري 1427 (يتزامن بأكمله تقريباً مع عام 2006)، و5179 عملية اعتقال في عام 1428 (يتزامن بالكامل تقريباً مع عام 2007).[214]

وثمة عوامل كثيرة تسهم في وجود أعداد كبيرة من الأطفال الأجانب المُتجر بهم لأغراض التسول وغيرها من أوجه الاستغلال. فالسعودية تضم مراكز دينية هامة تجعلها مقصد ملايين المسلمين الأجانب أثناء الحج ومواسم العمرة.[215] ويستغل القائمون بالإتجار سهولة الحصول على التأشيرة وزيادة معدلات التبرع أثناء الحج والعمرة، لجلب الأطفال إلى السعودية أثناء هذه المواسم، وتقدر اليونسيف أن الطفل المتسول يمكنه أن يكسب ما يوازي 250 دولاراً أو أكثر يومياً.[216] ويستخدم بعض العمال الوافدين أيضاً تأشيرات الحج والعمرة لجلب زوجات وأطفال إلى السعودية، كانوا بخلاف هذا غير مستحقين للتأشيرات.[217] وهؤلاء التابعون يفقدون وضعهم القانوني حين تنتهي فترات نفاذ تأشيراتهم، والأطفال الذين يولدون لأب فاقد للإقامة القانونية ليسوا مستحقين للتسجيل في سجل المواليد.[218] والأطفال الذين ليست لديهم إقامة قانونية لا يمكن تسجيلهم في مدارس عامة أو خاصة أو أن يحصلوا على خدمات صحية؛ مما يشجع بعض الأسر على توظيفهم كمتسولين أو "تأجيرهم" لآخرين ليستخدمونهم في التسول.[219] والنتيجة أن هؤلاء الأطفال بدورهم يتعرضون للتجنيد من قبل شبكات الإتجار في الأطفال المنظمة للاستخدام في التسول والاستغلال الجنسي التجاري وغيرها من أشكال استغلال العمال.

ولم تصدر السعودية تشريعاً شاملاً لمكافحة الإتجار في الأطفال، ولا هي أعدت آليات رسمية للمراقبة للتعرف على ضحايا العمل بالسخرة والإتجار وإحالتهم إلى خدمات الحماية الخاصة بحالاتهم.[220] ويحظر قانون العمل توظيف الأشخاص أصغر من 15 عاماً في أعمال خطيرة، ويطالب أصحاب العمل بالامتناع عن "تشغيل العامل سخرة" لكنه يفرض عقوبات مخففة نسبياً على أصحاب العمل الذين ينتهكون هذه الأحكام.[221] وما زالت الملاحقة القضائية للقائمين بالإتجار وغيرهم من الأشخاص المستغلين للأطفال الأجانب ملاحقات نادرة.[222] وعلى الرغم من تشكيل الحكومة مؤخراً لمراكز قليلة للأطفال الأجانب الذين وقعوا ضحايا للإتجار والاستغلال، فإنها ما زالت تحتجز الأطفال في مراكز احتجاز مغلقة تقدم القليل من الخدمات، وفي حالات كثيرة تعيد الأطفال المعرضين لخطر الإساءة لدى الإعادة. ومن المثير للقلق على نحو مماثل أنه صدر قرار في مارس/آذار 2007 من مجلس الوزراء يأمر السلطات باتخاذ إجراء قانوني ضد المتسولين غير السعوديين وسلطات غير مُعرفة بخصوص "تحديد الحالة" للأطفال المتسولين خلال 24 ساعة من الاعتقال (انظر أدناه). ومثل هذه الأفعال يبدو أنها تسرع من عمليات الترحيل، مما يزيد من خطر إعادة الحكومة الأطفال دون ضمان أن الإعادة في مصلحة الطفل الفضلى.

واتفاقية حقوق الطفل تضمن لكل الأطفال في السعودية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية دونما تمييز على أساس من الأصل القومي أو أي وضع آخر.[223] ومن بين هذه الحقوق، الحق في تسجيل المواليد والتعليم والحق في الحماية من الاستغلال الجنسي والاقتصادي والإتجار.[224] وعلى الدول أن تتخذ "كل التدابير المناسبة" لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفلالذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة،أو التعذيبأو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهينة، أو المنازعات المسلحة. ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج فيبيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته. وللطفل المحروم بصفة مؤقتة أودائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحة الفصلي،بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.[225]

والتعريف الأكثر قبولاً للإتجار في الأطفال هو الخاص ببروتوكول الإتجار التابع لاتفاقية مناهضة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والذي يعرف الإتجار في الأطفال باعتباره استقطاب أو نقل أو رعاية أو تلقي الطفل بأغراض الاستغلال الجنسي أو العمل، أو العمل بالسخرة أو الاسترقاق.[226] والسعودية دولة طرف في بروتوكول الإتجار وصدقت أيضاً على اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، التي تطالب الدول باتخاذ تدابير عاجلة لحظر وإزالة الإتجار في الأطفال والعمل بالسخرة، بما في ذلك التجنيد الإجباري أو الإلزامي للأطفال في النزاعات المسلحة.[227]

دور مكاتب مكافحة التسول التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية

تُدير وزارة الشؤون الاجتماعية ثمانية مكاتب لمكافحة التسول تعمل بالتنسيق مع عناصر إنفاذ القانون وغيرها من الهيئات الحكومية لمكافحة التسول.[228] وفي غالبية الحالات تحيل الوزارة السعوديين المتلبسين بالتسول إلى الخدمات الاجتماعية، بينما تحيل غير المواطنين ممن ليست لديهم إقامة قانونية إلى سلطات الهجرة من أجل الترحيل، وهي عملية تستغرق في العادة ما بين عدة أيام إلى عدة أسابيع.[229] والأطفال المهاجرين من أصحاب الإقامة القانونية الذين يعتقلون للتسول يدفعون غرامة ثم يتم الإفراج عنهم لأسرهم بعد القبض عليهم لمرتين، لكن يتم ترحيلهم إذا تم القبض عليهم لمرة ثالثة، بينما يُحتجز الأطفال من غير أصحاب الإقامة بانتظار الترحيل (انظر أدناه).[230]

ويصرح قرار لمجلس الوزراء صدر في مارس/آذار 2007 للـ"لجان الميدانية" المُشكلة من مسؤولي مكافحة التسول والشرطة والجوازات وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإجراء الاعتقالات للمتسولين بناء على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية، ولجنة واحدة على الأقل من هذه اللجان كانت تعمل في عام 2007.[231] كما أمر القرار وزارة الشؤون الاجتماعية بإجراء تحديد لأوضاع الأطفال المتسولين على نحو غير محدد خلال 24 ساعة من الاعتقال، ونقل كل المتسولين غير السعوديين إلى الجوازات للمبادرة بإجراءات قانونية ضدهم.[232] وفي مارس/آذار 2008 قال مسؤولو وزارة الشؤون الاجتماعية لـ هيومن رايتس ووتش إن الحكومة ما زالت تضع اللمسات الأخيرة على خطتها الجديدة لمكافحة التسول، وإن لجنة التنسيق التي تعمل على إتمام اتفاقية إعادة بين السعودية واليمن لم تجتمع منذ رمضان الماضي (تقريباً في سبتمبر/أيلول 2007).[233]

تدابير غير مناسبة لتحديد مصالح الأطفال الفضلى أثناء إجراءات الترحيل

في عام 2003 بدأت السعودية التعاون مع المنظمات غير الحكومية على تأسيس مراكز سكنية للأطفال بانتظار ترحيلهم إلى دولهم الأصلية.[234] ويوجد ثلاثة مراكز منها حالياً، واحد في جدة وآخر في مكة والثالث في الرياض.[235] وطبقاً لليونسيف فإن "دور المركز يعتبر (تسلم وتسليم)، أي تلقي الأطفال من [سلطات] الهجرة وبعد مدهم بالرعاية المؤقتة، تسليمهم إلى مسؤولي الهجرة للترحيل إلى بلدانهم الأصلية".[236] وأكد مدير إدارة مكافحة التسول بوزارة الشؤون الاجتماعية على هذا الرأي، إذ قال: "نحن ليست علينا أدنى مسؤولية في تعقب أسر الأطفال والوصول إليها. هذه مسؤولية دولة الأصل. مسؤوليتنا هي إعادة الأطفال".[237] وفيما يبدو أن المراكز تقدم معياراً أعلى من الرعاية عن الذي كان يُقدم سابقاً للأطفال المهاجرين، فإن هيومن رايتس ووتش قلقة من أن هذه البرامج تميز ضد الأطفال الأكبر سناً والفتيات المتزوجات أو الأرامل باستبعادهن من هذه الخدمات، وأن الإجراءات المطبقة حالياً غير مناسبة لتقييم احتياجات كل طفل على حدة أو لضمان أن الإعادة هي في المصلحة الفضلى للطفل.

وتفقدت هيومن رايتس ووتش أحد هذه المراكز، وهو دار إيواء الأطفال المتسولين في جدة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، في ديسمبر/كانون الأول 2006. وتدير الدار جمعية البر وهي منظمة غير حكومية. وطبقاً لمشرف الجمعية على الصبية، فإن المركز يتلقى 1500 إلى 2000 طفل أجنبي كل عام وفي أكثر فترات انشغاله يضم 150 طفلاً. وتحتجز السلطات الأطفال حتى يتم ترحيلهم أو إعادتهم إلى الأقارب، وهي عملية تستغرق في العادة "من 10 إلى 15 يوماً". وأثناء هذه الفترة يتلقى الأطفال فحصاً طبياً وتغييراً للملابس وبعض الرعاية الصحية الأساسية.[238] وحوالي 30 في المائة من الأطفال هم من الفتيات.[239]

وغالبية الأطفال في دار إيواء جدة تم اعتقالهم جراء التسول من قبل إدارة الجوازات أو غيرها من هيئات وضباط إنفاذ القانون. إلا أن بين الأطفال في يوم زيارتنا كان يوجد رضيع أندونيسي يبدو أنه يبلغ من العمر أقل من عام، وكان أباه محتجزاً في مركز ترحيل الكبار، وفتاة يمنية صغيرة أمها محتجزة في سجن النساء باتهامات جنائية.[240] وغالبية الأطفال الـ 31 في دار جدة في يوم زيارتنا بدا أنهم أقل من 12 عاماً، والكثير منهم يبدون أقل من السادسة. وطبقاً للعاملين بالدار فإن الكثير من الأطفال هناك ضحايا للإتجار من قبل عصابات إجرامية أو من قبل أسرهم، وأحياناً لعدة مرات.[241]

وقال العاملون في دار إيواء جدة لـ هيومن رايتس ووتش إن الدار قامت مؤخراً بتفعيل إجراءات جديدة بمساعدة من اليونسيف للتقييم الفردي لحالات الأطفال كل على حدة ولتسهيل الإعادة.[242]

وتعتبر لجنة حقوق الطفل أن أي عملية تقييم يجب أن تشمل تحديد "المصالح الفضلى" "تحضيراً لأي قرار يؤثر بشكل أساسي على حياة الطفل غير المُرافق بشخص بالغ أو المنفصل". ويتطلب مثل هذا التحديد "تقييماً واضحاً وشاملاً لهوية الطفل، بما في ذلك جنسيته وتنشئته وعرقه وخلفيته الثقافية واللغوية، خاصة الأطفال المعرضين للضرر أو من أصحاب احتياجات الحماية"، ويجب أن ينفذ هذا "بطريقة ودودة وفي بيئة آمنة من قبل اختصاصيين مؤهلين مدربين على تقنيات مقابلة الأطفال تبعاً للسن والنوع". فضلاً عن أنه على الدول أن تحيل الأطفال إلى الملاجئ أو غيرها من الإجراءات بعد تعيين ولي أمر مناسب على الطفل أولاً، ويجب أن تمد الأطفال بالتمثيل القانوني بالإضافة إلى ولي أمر، إذا أحالوا الطفل إلى إجراءات اللجوء أو لغيرها من الإجراءات الإدارية أو القضائية.[243]

وطبقاً لأخصائية اجتماعية في دار إيواء جدة للمتسولين، فإن السلطات السعودية تنجز إجراءات ترحيل الأطفال وترحلهم بسرعة كبيرة، عادة خلال خمسة أيام. وعلى الرغم من قول الأخصائية لـ هيومن رايتس ووتش إنها قادرة على كسب ثقة الطفل بما يكفي لتقييم وضعه الشخصي، وتحديد دولته أو مدينته الأصلية، والتعرف على ولي الأمر الطفل أو الاتصال بالمسؤولين القنصليين من دولته الأصلية إذا هي لم تتمكن من تحديد ولي الأمر، وترتيب الإعادة إليه في الدولة الأصلية؛[244] فإن خمسة أيام تبدو فترة صغيرة نسبياً لا تكفي لإنجاز هذه المهام على النحو الفعال.[245] وعلى العاملين الاجتماعيين التعامل في عدة قضايا في نفس الوقت، وحملهم من الحالات يرتفع بشكل مبالغ فيه أثناء مواسم الحج والعمرة، حين يبلغ اعتقال الأطفال المتسولين الذروة. وفي العادة يصعب الحصول على معلومات تفصيلية من الأطفال الصغار، الذين يتمتعون بفترات تركيز قصيرة وقد لا تكن لديهم معلومات أساسية عن أسماء آبائهم، وعناوينهم وأرقام هواتفهم أو حتى جنسياتهم. والأطفال الذين يقعون ضحايا للإتجار أو غيرها من أشكال الاستغلال والإساءة قد لا يريدون الكشف عن هذه المعلومات إذا كان هذا سيُعرض من يحبون للخطر. والقرارات الخاصة بإعادة الطفل إلى بلده الأصلي يتعمق من تعقدها أن أسرة الطفل قد تكون ضالعة في الإتجار به. وهذه المصاعب يمكن أن تتعقد أكثر حين تكون الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية للاتصال بالدولة الأصلية ضعيفة. ومثل هذه الظروف قد تنطبق على دول أصلية كثيرة، فطبقاً للعاملين فالدول الأصلية تشمل أفغانستان وبوركينا فاسو وتشاد والصومال والسودان ومالي والنيجر ونيجيريا واليمن.[246]

وقد ذكر مسؤولو وزارة الشؤون الاجتماعية أن الفترات الفاصلة بين القبض والترحيل أقل من هذا، إذ قالوا إن غالبية عمليات الترحيل تتم "خلال ثلاثة إلى أربعة أيام".[247]

وطبقاً لليونسيف فإن جمعية البر تسمح للعاملين بالقنصليات الأجنبية بـ"الاطلاع الدائم دون إعاقة على الأطفال في الدار".[248] ويجب أن يُتاح للرعايا الأجانب الاطلاع في الوقت المناسب على المسؤولين القنصليين لدولهم إذا شاءوا، وبعض المسؤولين القنصليين يمدون رعايا دولهم بخدمات هامة مثل التمثيل القانوني والترجمة والمأوى.[249] إلا أن السفارات والقنصليات يجب ألا تكون سبيل الأطفال الأساسي للتقدم بشكاوى جراء وقوع الإساءات، ولا أن تكون مصدرهم الوحيد لخدمات الترجمة. فقد تكون لدى القناصل أسباباً عديدة لمنح الأولوية لإعلاء العلاقة الوثيقة بالدولة المستضيفة لهم، على ضمان أن قرارات الإعادة تعكس المصلحة الفردية الفضلى للأطفال، خاصة في دولة مثل السعودية، تعتبر مصدر تحويلات نقدية كبير للعديد من دول الأصل.[250] فضلاً عن أن الاتصال دون إشراف بالمسؤولين القنصليين قد يضر بالأطفال أصحاب طلبات اللجوء بالسماح لهؤلاء المسؤولين بجمع المعلومات التي قد تعرض الأطفال أو أسر الأطفال في دول الأصل للخطر. وعلى مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف على اطلاع المسؤولين القنصليين أو الحد منه بالنسبة للأطفال طالبي اللجوء وبالنسبة لمن يرغبون في التحدث إلى المسؤولين القنصليين من دولهم لأي سبب آخر.

الإعادة إلى حيث الخطر الحقيقي للتعرض للضرر غير القابل للإصلاح

تكرر تركيز لجنة حقوق الطفل على أنه "على الدول ألا تعيد الطفل إلى دولة يوجد أساس قوي للاعتقاد أن بها خطر حقيقي لإلحاق ضرر غير قابل للإصلاح بالطفل... سواء في الدولة التي سيُنقل إليها أو في أية دولة قد يتم إرسال الطفل إليها لاحقاً".[251] وبعض العوامل التي تُعرفها اللجنة على أنها تمثل خطراً حقيقياً بإلحاق الضرر غير القابل للإصلاح هي التجنيد تحت السن القانونية والمشاركة في عمليات الاقتتال، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وانتهاك الحق في الحياة والبقاء على قيد الحياة والنمو.[252] وعلى الأخص تخلُص اللجنة إلى أن "على الدول الامتناع عن إعادة الطفل بأية طريقة إلى حدود دولة حيث يوجد خطر حقيقي للتجنيد تحت السن القانونية، بما في ذلك التجنيد ليس كمقاتل فقط بل أيضاً للخدمة الجنسية للعسكريين، أو حيث يكون ثمة خطر حقيقي على صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمشاركة في الاقتتال، سواء كمقاتل أو عن طريق أداء واجبات عسكرية أخرى".[253]

وطبقاً للعاملين في مركز جدة لإيواء الأطفال المتسولين، فالسلطات السعودية تقوم بترحيل الأطفال إلى بلدان يواجهون فيها خطر التجنيد كجنود أطفال وكذلك خطر الإتجار. وقال العاملون لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات أعادت عدداً من الأطفال تشمل دولهم أفغانستان وتشاد ونيجيريا والصومال والسودان واليمن. وفي أفغانستان وتشاد والصومال والسودان، فإن الجيوش الحكومية والقوات شبه الحكومية وجماعات المعارضة تقوم بتجنيد واستخدام الجنود الأطفال؛ مما يعرض الأطفال العائدين إلى هذه البلاد لخطر حقيقي يتمثل في التجنيد تحت السن القانونية.[254] فضلاً عن أن الفتيات قد يتعرضن لخطر خاص يتمثل في التضرر لدى الإعادة لأفغانستان، حيث يؤثر غياب الأمن والهجمات التي تستهدف المدارس بشكل غير متناسب على حق الفتيات في التعليم.[255] والصومال حيث مستويات العنف المرتفعة وغياب الأمان وعدم القدرة على تحصيل الخدمات الأساسية، أدت جميعاً بمفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة لأن تطلب من الدول أن تمتنع عن الإعادة الجبرية إلى جنوب ووسط الصومال وتقيد من الإعادة إلى شمال الصومال.[256] أما السودان حيث توجد تقارير يومية لوكالة اللاجئين عن الاغتصاب والاعتداءات بحق النساء والفتيات اللاتي يجمعن الحطب والعشب في دارفور،[257] ونيجيريا واليمن، حيث تتعرض الفتيات لخطر خاص يتمثل في الإتجار الداخلي والخارجي لأغراض الاستغلال الجنسي.[258]

كما رحلت السلطات السعودية الأطفال الذين يتعرضون للإتجار حتى حينما كان من الواضح بالدليل القاطع أن الأطفال عرضة لخطر الإتجار فيهم من جديد. وقالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل:

ولا يجوز إعادة الأطفال المعرضين لخطر الإتجار بهم مجدداً إلى بلدهم المنشأ إلا إذا كان هذا التدبير متماشياً مع مصالحهم الفضلى واتخذت التدابير الملائمة لضمان حمايتهم. وينبغي للدول أن تتوخى أشكالاً تكميلية من الحماية لفائدة الأطفال ضحايا الإتجار إذا تبين أن عودتهم لا تخدم مصالحهم الفضلى.[259]

ووصفت عاملة اجتماعية في مركز إيواء جدة حالتين تم فيهما ترحيل الأطفال عدة مرات وأعيد الإتجار فيهم. والحالة الأولى شملت مجموعة من الأشقاء اليمنيين "الذين جاءوا وتم ترحيلهم خمس مرات [في أقل من عام]".

وفي الحالة الثانية، حسبما قالت لنا:

كان لدينا فتاة يمنية في التاسعة من العمر وهي ابنة لوالدين مطلقين. وكانت الأم تضربها وتجلبها [للسعودية] للتسول. ولا تريد هي هذا. وقلت للفتاة أن تسألهما أن يضعاها في ملجأ في اليمن لكن أسرتها تعرف متى يتم ترحيلها، فشقيقها البالغ من العمر 17 عاماً يراقبها من السعودية وينتظرونها في المطار لدى العودة. وذات مرة ذهبت جدتها لتأخذها من مركز الإيواء [في اليمن]! ورأيتها أربع مرات في مركزنا: مرة مع شقيقها الصغير، ومرة مع شقيقتها الصغيرة. ولا تريد أن تفر من الشرطة لأنها تفضل أن تكون هنا.[260]

وقد اعترف مسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية بأن إعادة الإتجار في أطفال اليمن شائعة، ذاكراً حالات فيها "يعود الأطفال المرحلين [إلى السعودية] خلال ثلاثة أيام" لكن أعزى المشكلة إلى مستويات تسجيل المواليد اليمنية المتدنية، والأنماط الثقافية السائدة.[261]

الاحتجاز في مراكز ترحيل الكبار

تحتجز السلطات السعودية أيضاً الأطفال في مراكز لترحيل الكبار، حيث تتناقل التقارير أن الأوضاع سيئة للغاية.[262] والترحيل مع الكبار من غير الأقارب يعرض الأطفال أيضاً لخطر متزايد بالعنف والاستغلال من قبل المحتجزين البالغين. واتفاقية حقوق الطفل تتطلب أن "يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين،ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك".[263]

ولم يرد مسؤولو السعودية على مطالبة هيومن رايتس ووتش بالتوضيحات بشأن سياساتها الحاكمة لمسألة متى يوضع الأطفال الأجانب في مراكز ترحيل الكبار. وبدلاً من هذا وصف بشكل غير متسق مسؤولو وزارة الشؤون الاجتماعية في مارس/آذار 2008 أكثر من عملية لوضع الأطفال المقبوض عليهم جراء التسول في قطاعات خاصة بدور الملاحظة الاجتماعية، أو أن يتم وضعهم جميعاً في مراكز غير حكومية ثلاث للأطفال المتسولين تحت 12 عاماً، أو هم يوضعون في أحد المراكز غير الحكومية إذا كانوا تحت 12 عاماً أو في دور الملاحظة الاجتماعية لو كانوا في سن 12 عاماً أو أكبر.[264] والنقص الظاهر للمراكز المخصصة للفتيات أكبر من 12 عاماً تم شرحه بقول: "الفتيات المقبوض عليهن للتسول قليلات للغاية لأن لجميعهن أولي أمر في السعودية، ولهذا يتم الإفراج عنهن في أول مرتين يتم القبض فيها عليهن إذا كان لديهن إقامة قانونية أو يتم ترحيلهن على الفور إن لم تكن لديهن الإقامة".[265] ويظهر من أبحاث هيومن رايتس ووتش عن الأوضاع الخاصة بدور الملاحظة الاجتماعية المذكورة أعلاه أنه من غير المرجح إلى حد كبير أن يكون في هذه المراكز ما يكفي من مساحة لاستضافة أعداد الصبية الكبيرة المعتقلين جراء التسول وكذلك لفصلهم عن المشتبهين الجنائيين والأطفال المدانين.

ولم يكن أي من الأطفال الـ31 في مركز إيواء جدة للمتسولين وقت زيارة هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول 2006 يبدو أنهم أكبر من 12 عاماً، مما أثار التساؤلات حول ما يجري للأطفال الأكبر سناً لدى اعتقالهم. وعرض العاملون بجمعية البر روايات مختلفة عن الأطفال في الأعمار والفئات من الأجانب هناك. مثلاً صالح التركي، رئيس المجلس الإداري لجمعية البر، قال لصحيفة الوطن في مارس/آذار 2007 إن مركز إيواء جدة "يقبل الأطفال تحت 16 عاماً".[266] وقال المشرف بجمعية البر لـ هيومن رايتس ووتش إن المركز يقبل بعض وليس كل الأطفال الكبار:

لا أقبل أشخاص أكبر من 18 عاماً، ولا أقبل المتزوجات أو الأرامل [الفتيات تحت 18 عاماً] لأنهم يسببن المشكلات. ويجلبون لي بعض الصبية الذين ارتكبوا جرائم، وانتهت محكومياتهم وينتظرون الترحيل. وأحاول ألا أقبلهم لكن لا يمكنني الرفض. ودار الملاحظة الاجتماعية يجب أن تراقب متى يتم الإفراج عنهم وتجري التحضيرات لترحيلهم. وتكلمت إلى بعضهم في هذا الشأن، والآن الحال أفضل مما كان عليه، لكن ما زلنا نحصل على بعض الحالات.[267]

وقال شخصٌ تشادي مولود في السعودية وهو في مركز جدة، لـ هيومن رايتس ووتش، إن السلطات السعودية احتجزت شقيقه البالغ من العمر 12 عاماً لمدة ثلاثة أسابيع في مركز لترحيل الكبار في عام 2006.[268]

وقالت عاملة اجتماعية بمركز إيواء جدة للأطفال المتسولين إن السلطات السعودية يتكرر احتجازها للأطفال الصغار مع أمهاتهم في مركز ترحيل النساء بجدة، وأضافت: "نحصل على أطفال صغار حين يأتون مع الأب لأنه لا مكان للطفل في مركز ترحيل الرجال".[269] ووصفت دراسة حديثة لليونسيف عملية مشابهة، لكن جاء فيها أن الصبية أو الفتيات من أي عمر الذين يُعتقلون مع أحد الأقارب الرجال البالغين يتم إرسالهم إلى مركز إيواء جدة بانتظار الترحيل مع الشخص البالغ. ولم تحل دراسة اليونسيف التناقض الظاهر بين هذا التأكيد والتأكيد القائم في التقرير نفسه على أن مركز جدة لا يقبل إلا الأطفال تحت سن 15 عاماً.[270]

وطلبت هيومن رايتس ووتش الإذن بزيارة مركز ترحيل جدة لتقييم الأوضاع هناك، لكن لم يُقابل طلبها بالقبول. ويشتهر هذا المركز بأنه مزدحم للغاية، ولا توجد فيه دورات مياه كافية، ولا أسّرة ولا تجهيزات للنوم.[271] وطبقاً لمسؤول حكومي، ففي يونيو/حزيران 2007 كان المركز يضم "حوالي 8000 شخص [انتهت تأشيراتهم]"، بما يتجاوز سعة المركز البالغة 5500 شخص بكثير.[272]

X. التوصيات

إلى حكومة المملكة العربية السعودية

ضمان أن لا أحد يُحكم عليه بالإعدام أو يٌنفذ ضده حكم الإعدام جراء جرائم ارتكبها تحت 18 عاماً. وعلى الأخص:

·تفعيل تشريع يحظر فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين كانوا تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.

·في حالة وجود أحكام بالإعدام صدرت ضد أشخاص كانوا تحت سن 18 عاماًُ وقت ارتكاب الجريمة؛ فيجب تخفيف هذه الأحكام فوراً إلى أحكام بالسجن أو غيرها من الأحكام بما يتفق مع المعايير الدولية لعدالة الأحداث. ويجب إخطار الأشخاص المعنيين، وإخطار سفارات الأجانب منهم، بالأحكام الجديدة كتابةً.

ضمان أن كل الأشخاص تحت 18 عاماً وقت ارتكاب الجرم المزعوم يستفيدون من المعايير والحقوق الدولية الخاصة بالأطفال المخالفين للقانون، بحيث تفي السعودية بالتزاماتها التعاهدية. وعلى الأخص:

·تفعيل ونشر وتنفيذ تشريع يحدد بوضوح سن دنيا للمسؤولية الجنائية، على ألا تقل عن 12 عاماً بالنسبة للفتيات والصبية على حد سواء.

التأكد من أن السلطات لا تحتجز الأطفال إلا كملجأ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة. وعلى الأخص:

·إصدار وتنفيذ أنظمة واضحة تحظر الاحتجاز المنهجي للأطفال والنساء الشابات أثناء الاستجواب أو رهن المحاكمة. ووضع حد لممارسة احتجاز الأطفال والفتيات المتهمون والمتهمات بالخلوة والاختلاط، وأي جرائم أخرى غير مُعرفة بشكل واضح في قانون مكتوب، أو الجرائم التي لا تتسق مع التزامات حقوق الإنسان الدولية الخاصة بالسعودية.

·إبطال أحكام لوائح مؤسسات رعاية الفتيات لعام 1976 (1396) ولوائح دور الملاحظة الاجتماعية لعام 1975 (1395) التي تسمح للسلطات باحتجاز الأطفال والفتيات لأجل غير مسمى حتى بعد انقضاء أحكام السجن بحقهم. وضمان أن لا أحد يتم احتجازه في هذه المراكز دون تصريح قضائي بهذا.

·ضمان أن السلطات لا تحتجز الأطفال والفتيات لمدد أطول من 24 ساعة دون عرضهم على هيئة قضائية مخولة سلطة مراجعة احتجازهم والأمر بإخلاء سبيلهم.

·ضمان أن السلطات لا تحتجز الأطفال والفتيات فقط بسبب عدم حضور ولي الأمر لأخذهم. ويجب أن يشمل هذا إعداد أدلة توجيهية واضحة للتعرف المبكر على الحالات التي قد لا يكون ولي الأمر فيها مستعداً أو قادراً على المطالبة بهم. كما يجب أن يشمل إجراءات جديدة للإفراج عن هؤلاء المحتجزين لصالح أسرة أخرى ترعاهم، أو لنقلهم إلى مآوى غير عقابية وطوعية، أو للترتيب للإقامة وحدهم إذا أمكن.

·توفير جملة واسعة من البدائل للتدابير المؤسسية للأطفال الذين يُكتشف ارتكابهم جرائم وتعريف السلطات القضائية بكيفية استخدام هذه البدائل. وجعل هذه البدائل متاحة للأطفال في شتى أرجاء البلاد، وتشمل الرعاية والتوجيه وأوامر الإشراف والمشاورة والإفراج المشروط والرعاية والتعليم وبرامج التدريب المهني.

القضاء على استخدام العقوبات الجسدية، والحبس الانفرادي، والحرمان من الزيارات العائلية، وغيرها من أشكال المعاملة السيئة للأطفال المحرومين من حرياتهم. وعلى الأخص:

·وضع حد لاستخدام العقوبات الجسدية كإجراء قضائي عقابي، وفاءً بالحظر الدولي على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وحظر استخدام العقوبات الجسدية غير القضائية في مؤسسات الأطفال المخالفين للقانون.

·القضاء فوراً على استخدام الحبس الانفرادي والحرمان من الزيارات العائلية وغيرها من أشكال العقوبات المحظورة طبقاً للمعايير الدولية، وهذا في المؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وحظر استخدامها في المستقبل بتعديل الأنظمة الحاكمة لدور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات.

·القضاء الفوري على الاستخدام المنهجي للحبس الانفرادي للأطفال رهن التحقيق أو بانتظار المحاكمة.

·إمداد كل المحتجزين بالرعاية الطبية التي تحترم المعايير الدولية الخاصة بالموافقة المستنيرة وحكم الشخص على جسده، والتوقف الفوري عن إجراء الاختبارات الطبية الإجبارية على الأطفال والفتيات المحتجزين والمحتجزات في مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية. وتوفير التوجيه والتدريب للعاملين والمحتجزين على الاحتياطات الخاصة بتقليل خطر انتقال الأمراض التي تنتقل جنسياً، وتوفير اختبارات طوعية للإيدز وفيروس الكبد ب، والقوباء وغيرها من الأمراض التي تنتقل جنسياً. وإنهاء العزل الطبي غير الضروري والذي يصم الفتيات والفتيات اللاتي يتضح إصابتهن بأمراض تنتقل جنسياً لدى اختبارهن.

حماية الأطفال في دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات من الإساءات البدنية والنفسية وغيرها من أشكال الإساءة. وعلى الأخص:

·ضمان أن كل دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات فيها حجرات كافية وعاملين كافين للسماح للمحتجزين بالتصنيف والفصل طبقاً لاحتياجاتهم الفردية، وأن العاملين يشرفون على المحتجزين على النحو الواجب لمنع العنف البدني والجنسي من الوقوع بينهم. وعلى الأخص، يجب وضع حد لاستخدام المهاجع المفتوحة الكبيرة.

·وضع حد لممارسة خلط الأطفال بالبالغين وخلط المحتجزين المدانين بمن هم رهن التحقيق أو المحاكمة.

ضمان أن كل الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم أو المحرومين من حريتهم لأسباب أخرى يتلقون المساعدة القانونية وغيرها من المساعدة الملائمة. وعلى الأخص:

·ضمان أن كل طفل يحصل بشكل عاجل على المساعدة القانونية والمساعدات الملائمة أثناء الاستجواب والمحاكمة وتحضير وعرض الدفاع الخاص به. وعلى الأخص يجب توفير المساعدة المجانية للأطفال الذين لا يمكنهم تحمل تكلفة المساعدة القانونية، وضمان أن كل الاستجوابات والمحاكمات تتم في حضور خبير مستقل مفوض بالدفاع عن مصالح الأطفال.

·ضمان أن العاملين بدور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات، من المكلفين بتوفير هذه المساعدة، لديهم المعرفة اللازمة والفهم المطلوب لمختلف الأبعاد القانونية لعدالة الأحداث، وأنهم تلقوا التدريب على العمل مع الأطفال المخالفين للقانون.

·تيسير حضور آباء الأطفال أو أولي الأمر القانونيين للمحاكمات، ما لم يكن هذا في مصلحة الطفل الفضلى، بما في ذلك إخطار العائلات قبل وقت مناسب بجلسات المحاكمة المقررة، والترتيب للنقل في حالة الضرورة.

·ضمان أن كل الأطفال الخاضعين للاستجواب في مراكز الشرطة معهم دفاع قانوني أثناء الاستجواب والتحقيق، وأن أي قرارات تأمر بها الشرطة تتعرض للمراجعة والطعن من قبل جهة قضائية مستقلة.

ضمان أن الأطفال الأجانب تتم حمايتهم من كل أشكال الاستغلال والإساءة والإهمال. وعلى الأخص:

·الإنهاء الفوري لممارسة الاحتجاز المنهجي للأطفال الأجانب بانتظار الترحيل، ولاحتجاز الفتيات الأجانب الخاضعات للتحقيق أو المحاكمة أو اللاتي يأمر القضاة باحتجازهن، في مراكز احتجاز البالغات.

·ضمان أن كل الأطفال الأجانب تتم حمايتهم من كافة أشكال الاستغلال وأن الأطفال الذين يقعون ضحايا الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال يتلقون المساعدة الملائمة في العمل على تعافيهم البدني أو النفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع.

·وضع حد لممارسة إعادة الأطفال إلى الأماكن التي يتعرضون فيها لخطر الضرر غير القابل للإصلاح. ويجب ألا يُعاد الأطفال إلا إذا تحدد أن هذا في مصلحتهم الفضلى، ولا تتم إعادتهم إلا لأفراد من الأسرة أو أولي أمر مستعدين وقادرين على رعايتهم أو إلى هيئة الرعاية الملائمة بالدولة.

·فحص الأطفال المعتقلين جراء البيع في الشوارع والتسول، لكي يتم التعرف على حالات العمل بالسخرة والإتجار وغيرها من الإساءات بينهم. وتوفير الخدمات للضحايا، مثل المأوى الطوعي والرعاية الصحية والمساعدة القانونية. ويجب مقاضاة القائمين بالاستقطاب وأصحاب العمل والقائمين بالإتجار بالأشخاص الذين يستغلون الأطفال في البيع في الشوارع أو التسول.

·توفير تشريع جديد يُجرّم العمل بالسخرة والإتجار بالأشخاص، ويشمل عقوبات مشددة على القائمين بجلب الأشخاص وأصحاب العمل والقائمين بالإتجار.

·تنفيذ بروتوكول المنع والتضييق والمراقبة على الإتجار في الأشخاص، لاسيما النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المُنظمة العابرة للحدود.

إلى اليونسيف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

·التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، على وضع أنظمة واضحة مكتوبة لحماية حقوق الأطفال في كافة مراحل الاعتقال والاستجواب والمحاكمة والاحتجاز.

·التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية للطفولة على إعداد خطة لبناء الدعم المحلي لحظر كافة أشكال العقوبات الجسدية، بما في ذلك عقوبة الإعدام، على الأشخاص تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجرم المزعوم.

·التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعدل واللجنة الوطنية للطفولة على إعداد وتنفيذ خطة لمنع الإتجار في الأطفال بغرض التسول والبيع، والتعرف على الخدمات وتقديمها لضحايا العمل بالسخرة والإتجار، ومقاضاة المسؤولين عن هذه الجرائم.

شكر وتنويه

قامت كلاريسا بينكومو، باحثة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقسم حقوق الطفل، بتأليف هذا التقرير، بناء على أبحاث أجريت في المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2006، ومارس/آذار 2008. وقام بمراجعة التقرير كلٌ من زاما كورسين-نيف نائب مدير قسم حقوق الطفل، وآيان غورفين مدير مكتب البرامج، وآيسلينغ ريدي، مدير القسم القانوني وسارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقدم تعليقات قيمة عن أجزاء من هذا التقرير كلٌ من فريدة ضيف، باحثة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقسم حقوق المرأة، ونيشا فاريا باحثة آسيا بقسم حقوق المرأة، وكريستوف ويلكه باحث السعودية بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وساعد في الإنتاج كلٌ من كينجي كيزوكا وطارق رضوان وكساندرا ميكيسيتش و آصف أشرف و أندريا هولي وفيتزوري هوبكنز وخوسيه مارتينيز.

ويشكر قسم حقوق الطفل أشخاص كثيرين في السعودية كانوا محوريين في جهودنا الخاصة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها الأطفال.

كما نشكر مؤسسة الكونتيسة مويرا الخيرية ومؤسسة أوك ومؤسسة إنديبيندنس ومانحين آخرين على الدعم المالي لهذا التقرير.

[1] سبق أن سمحت السلطات السعودية لـ هيومن رايتس ووتش بزيارة المملكة في يناير/كانون الثاني 2003 لمقابلة مسؤولين حكوميين، لكنها لم تمنح في ذلك الحين الإذن ببعثة أكبر لتقصي الحقائق.

[2] اتفاقية حقوق الطفل، تم تبنيها في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989) ودخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر/أيلول 1990، وصدقت السعودية عليها في 26 يناير/كانون الثاني 1996.

[3] اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، تم تبنيها في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984، G.A. res. 39/46, annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984) ودخلت حيز النفاذ في 26 يونيو/حزيران 1987، وصقت عليها السعودية في 23 سبتمبر/أيلول 1997.

[4] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تم تبنيها في 18 ديسمبر/كانون الأول 1979، G.A. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc. A/34/46 ودخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر/أيلول 1981، وصدقت عليها السعودية في 7 سبتمبر/أيلول 2000.

[5] البروتوكول الخاص بتفادي ومنع والمعاقبة على الإتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (بروتوكول الإتجار)، G.A. Res. 25, annex II, U.N. GAOR, 55th Sess. Supp. No. 49, at 60, U.N. Doc. A/45/49 (Vol. I) (2001 ودخل حيز النفاذ في 25 ديسمبر/كانون الأول 2003، وصدقت عليه السعودية في 20 يوليو/تموز 2007.

[6] اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن الحظر والتصرف الفوري للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال (اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال)، تم تبنيها في 17 يونيو/حزيران 1999، 38 I.L.M. 1207 ودخلت حيز النفاذ في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2000، وصدقت عليها السعودية في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2001.

[7] لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل، "سجل ملخص للاجتماع رقم 1114 (الدائرة أ)"، U.N. Doc. CRC/C/SR.1114 30 يناير/كانون الثاني 2006، على: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/eeebbc1b779d9c72c12571070058b061/$FILE/G0640238.pdf (تمت الزيارة في 26 يوليو/تموز 2007)، الفقرة 13.

[8] قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، تم تبنيها في 14 ديسمبر/كانون الأول 1990، G.A. Res. 45/113, annex, 45 U.N. GAOR Supp. (No. 49A) at 205, U.N. Doc. A/45/49 (1990)

[9] قواعد الأمم المتحدة الدنيا لإدارة العدالة الخاصة بالأحداث، ("قواعد بكين")، تم تبنيها في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1985، G.A. Res. 40/33, annex, 40 U.N. GAOR Supp. (No. 53) at 207, U.N. Doc. A/40/53 (1985)

[10] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 1.

[11] لمزيد من التفاصيل عن نظام العدالة الجنائية السعودي، يمكن الاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش، "العدالة الحائرة – الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في نظام العدالة الجنائية الناقص في السعودية"، المجلد 20، رقم 3 (E)، مارس/ آذار 2008.

[12] النظام الأساسي للحكم، مرسوم ملكي رقم أ/90، 2 مارس/آذار 1992 (27/8/1412)، مادة 38. ونظام الإجراءات الجزائية، مرسوم ملكي م/39، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2001 (28/7/1422)، أم القرى، عدد رقم 3867، 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 (17/8/1422)، مادة 1.

[13] في مارس/آذار 2006، أعلنت وزارة العدل عن أنها ستنشر أحكاماً معينة في محاولة لفرض المزيد من الشفافية ولمزيد من التنمية للقضاء السعودي، بما يتفق مع القرار الوزاري رقم 162 الصادر في 26 أغسطس/آب 2002، لكن هذه ومجموعات الأحكام التي تصدر في المستقبل لن تكون ملزمة للقضاة. وزارة العدل، "معالي وزير العدل يفتتح الطبعة الأولى من مجموعة الأحكام القضائية"، 14 مارس/آذار 2006، على: http://www.moj.gov.sa/layout/NewsDetails.asp?ArticleID=782 (تمت الزيارة في 16 مارس/آذار 2007).

[14] نظام الإجراءات الجزائية، مادة 13. والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، "دراسة لمدى انسجام الأنظمة السعودية مع اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية" (الرياض: الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، 2007)، صفحة 94 و95.

[15] من بين المبادئ المذكورة أن المحاكمات يجب أن تكون سرية وسريعة، وأن يحضر ولي الأمر إذا كان الشاب لم يبلغ، وأن الشاب المحكوم بالسجن يجب أن يُحتجز في ظروف مناسبة، بعيداً عمن قد يقومون بإفساده. الأمر رقم 46/2/ت الصادر في 29/4/1389 (14 يوليو/تموز 1969)، وهو مذكور في: وزارة العدل، "محكمة الأحداث".

[16] وزارة العدل، "محكمة الأحداث". موقع وزارة العدل جاء فيه أن أول محكمة أحداث قد تم تأسيسها في عام 1974 (1394 هـ) في الرياض، لكنه لا يقدم أية معلومات إضافية عن التشريعات أو الأنظمة الخاصة بمحاكم الأحداث، ولم تسمح الحكومة لـ هيومن رايتس ووتش بمقابلة القضاة الذين يعملون بهذه المحاكم. ونظام القضاء الجديد الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2007 يذكر محاكم الأحداث باعتبارها دائرة خاصة من المحاكم الجزئية، ويشغلها ثلاثة قضاة "باستثناء القضايا الموكلة إلى مجلس القضاء الأعلى"، لكنه لا يقدم أية معلومات إضافية عن أسلوب عمل محاكم الأحداث. نظام القضاء، مادة 20، منشور في صحيفة الوطن، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2007.

[17] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الشيخ عبد الحميد الجليجة، استشاري شريعة، مكتب وزير العدل، الرياض، 12 مارس/آذار 2008.

[18] مثلاً في الرياض يتغير القضاة الذين يفصلون في جلسات محاكمة الفتيان في مراكز الاحتجاز، كل أربعة أشهر، فيما يتغير القضاة الخاصين بمراكز احتجاز الفتيات والنساء تحت سن 30 عاماً كل ثلاثة أشهر. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006. ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى الدغيثر، مديرة مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض، وسلوى أبو نيان إحدى المشرفات في مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لمكتب الرياض الخاص بالإشراف الاجتماعي على النساء بوزارة الشؤون الاجتماعية، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[19] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[20] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 40، ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالطفل، تعليق عام رقم 10، حقوق الأطفال في عدالة الأحداث، فقرة 21 و22.

[21] قواعد الأمم المتحدة الدنيا عن إدارة عدالة الأحداث، قاعدة 4.

[22] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الشيخ دكتور أحمد بن حمد المزيد، عضو مجلس إدارة هيئة حقوق الإنسان في الرياض، 10 مارس/آذار 2008. وبسؤاله إن كان على القاضي أن يأخذ في اعتباره مستوى نمو الشخص النفسي أو العاطفي لدى إنزال الأحكام في القضايا التي يمكن فيها الحكم بالإعدام، قال المزيد إن القاضي يمكنه أخذ مثل هذه الأمور في اعتباره كعوامل إذا أمد المحامي أو الولي القاضي بإثبات على أن الشخص الخاضع للمحاكمة ليس مسؤول قانوناً (أي غير راشد).

[23] وصفه المسؤولون الملمون به (هذا النظام) على أنه يضم 24 مادة، وتشمل أحكام لتعريف مصطلح "طفل" مع حظر الإساءة إلى الأطفال في المنازل وفي المؤسسات، وحظر استخدام الأطفال في الاستغلال الجنسي أو التسول أو الإتجار في الأشخاص. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دكتور عبد الرحمن الصبيح، الهيئة الوطنية للطفولة، ودكتور خالد بن سليمان العبيد، هيئة حقوق الإنسان، الرياض، 11 مارس/آذار 2008، ودكتور الصبيح قال لـ هيومن رايتس ووتش إن مسودة النظام سوف يتم الانتهاء منها خلال أسابيع قليلة.

[24] محامي يستبعد إعدام طفل في السعودية، سي إن إن العربية، 12 ديسمبر/كانون الأول 2005، على: http://arabic.cnn.com/2005/middle_east/12/11/saudia.beheadingchild/index.html (تمت الزيارة في 23 مايو/أيار 2006).

[25] الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، "التقرير الأول عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، 1427 هـ/ 2006 م، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان)، 21 مايو/أيار 2007، على: http://www.nshrsa.org/articles.php?ID=48 (تمت الزيارة في 24 يوليو/تموز 2007).

[26] من بين الأشخاص المفوضين إجراء تحقيقات جنائية: أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، ومديري الشرط ومعاونيهم، وضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، ورؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نظام الإجراءات الجزائية، مادة 26.

[27] مثلاً يقع مقر الهيئة داخل وزارة الداخلية، التي ترشح رئيس الادعاء وتعين أعضاء لجنة إدارة الهيئة، ويمكن أن تأمر الهيئة بالمبادرة ببدء التحقيقات، ويمكن أن تصدر إجراءات تأديبية بحق أعضاء الهيئة. نظام الإجراءات الجزائية، مادة 33. ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع رئيس الهيئة شيخ محمد العبد الله، الرياض، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام، مرسوم ملكي رقم م/56، 24/10/1409 (29 مايو/أياير 1989)، أم القرى، عدد 3264، 20/11/1409، المواد 4 (أ)، و4 (ب)، و4 (ج)(2)، و10 و26.

[28] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناصر شهراني، هيئة التحقيق والادعاء العام، الرياض، 12 مارس/آذار 2008. وطبقاً للشهراني فإن الممارسة الحالية تتلخص في أن يكلف المشرفون المحققين بقضايا الأحداث تبعاً لما هو معروف عن هؤلاء المحققين من التحلي بـ "طول البال" على الأشخاص أثناء إجراء التحقيقات.

[29] نظام الإجراءات الجزائية، مادة 33 ومادة 35.

[30] المرجع السابق، مادة 34.

[31] المرجع السابق، مادة 34.

[32] المرجع السابق، مادة 113 و114.

[33] من حيث الممارسة، فحتى هذه القواعد لا يبدو أنها مُتّبعة: وهيومن رايتس ووتش تعرف بقضايا تخص أشخاص بالغين كانوا – حتى كتابة هذه السطور – محتجزين على ذمتها لأعوام قبل الإحالة إلى قاضي. انظر: هيومن رايتس ووتش، "العدالة الحائرة".

[34] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناصر شهراني، 12 مارس/آذار 2008.

[35] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 37 (د).

[36] لمزيد من التفاصيل عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يُرجى مراجعة تقرير هيومن رايتس ووتش "العدالة الحائرة".

[37] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الشيخ إبراهيم الغيث، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرياض، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006. ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع العاملين بمؤسسة رعاية الفتيات بالرياض، 28 يناير/كانون الثاني 2003.

[38] يحدد قانون عام 1980 مهام فضفاضة غامضة للهيئة، تشمل: "إرشاد الناس، ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعةالإسلامية و... النهي عن المنكر بما يحول دونارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً، أو اتباع العادات والتقاليد السيئة أوالبدع المنكرة" ولا يحتوي النظام على تصنيف للأعمال التي تعتبر بمثابة سبب لاعتبار ارتكاب الجرم أو لاستحقاق الاعتقال والاستجواب، وأي سلوك يعتبر ضمن أعمال "الإرشاد والنصح" الواجب على الهيئة أن تقوم بها. نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صحيفة أم القرى، العدد رقم 2853، 22 يناير/كانون الثاني 1981، المادة التاسعة. و ناهد أنديجاني، "هيئة الأمر بالمعروف تضبط  400 ألف شخص خلال عام واحد: تمت إحالة 6% لجهات الاختصاص ومعالجة الباقي داخل فروعها"، الشرق الأوسط (لندن)، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006 (13/11/1427)، على: http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=43&issue=10232&article=394901&search=%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%20%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81&state=true (تمت الزيارة في 24 يوليو/تموز 2007).

[39] الاتفاق الأميركي السعودي، "تأكيد السياسات"، وثيقة غير منشورة، يوليو/تموز 2006.

[40] وزارة الخارجية الأميركية، "المحادثات الأميركية السعودية حول الممارسات الدينية والتسامح الديني"، يوليو/تموز 2006.

[41] انظر: "السعودية: يجب تحميل هيئة الأمر بالمعروف المسؤولية عن القتل"، هيومن رايتس ووتش، بيان صحفي، 25 يوليو/تموز 2007، على: http://hrw.org/arabic/docs/2007/07/25/saudia16480.htm

[42] اللائحة التنفيذية، نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أم القرى، عدد رقم 3202، 18 مارس/آذار 1988، مادة 14.

[43] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 40 (3)(أ).

[44] كما ذكرت اللجنة أن الأطفال عند أو أقل من السن الدنيا للمسؤولية الجنائية وقت ارتكاب الجريمة ولكنهم أقل من 18 عاماً، يمكن اتهامهم رسمياً وأن يخضعوا لقانون العقوبات، غير أن: "هذه الإجراءات، بما فيها النتيجة النهائية، يجب أن تكون وفقاً لمبادئ الاتفاقية  [اتفاقية حقوق الطفل] أحكامها" التعليق العام رقم 10، لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، حقوق الطفل في قضاء الأحداث، U.N. Doc. CRC/C/GC/10 (2007)، فقرة 31 (ويُرجى مراعاة أن ترقيم فقرات التعليق العام يختلف في الترجمة العربية الرسمية عن النص الأصلي باللغة الإنجليزية).

[45] لجنة حقوق الطفل، "ملخص تسجيل الاجتماع رقم 1114 (دائرة أ)، فقرة 7، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيخ محمد العبد الله، رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، ونوابه دكتور إبراهيم الجهيمان، وحامد الجربا، وعبد اللطيف القريش، الرياض، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

[46] حتى كتابة هذه السطور، لم ترد وزارة الشؤون الاجتماعية على طلب هيومن رايتس ووتش بالاطلاع على نص الأنظمة الحاكمة للمسؤولية الجنائية للأطفال وبمعلومات تخص تنفيذ هذه الأنظمة. رسالة من هيومن رايتس ووتش إلى وزير الشؤون الاجتماعية عبد المحسن العكاس، 30 يونيو/حزيران 2007.

[47] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الشيخ إبراهيم الغيث، 5 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[48] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عادل فرحات، مساعد مدير التعاون الدولي، ويوسف سيالي، مدير إدارة مكافحة التسول، وزارة الشؤون الاجتماعية، الرياض، 9 مارس/آذار 2008.

[49] انظر: P.K. Abdul Ghafour, "30 percent of Beggars Aren't Poor, Survey Finds," Arab News, 21 مايو/أيار 2007، على: http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=96434&d=21&m=5&y=2007 (تمت الزيارة في 20 يونيو/حزيران 2007)، و: Badea Abu Al-Naja, "Gang Masters Force Children to Beg," 15 أبريل/نيسان 2007، على: http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=95008&d=15&m=4&y=2007 (تمت الزيارة في 20 يونيو/حزيران 2007)

[50] مجلس شورى الشؤون الإسلامية ولجنة حقوق الإنسان، قرار 61/76 في 7 فبراير/شباط 2005 (27/12/1425)، على: http://www.shura.gov.sa//ArabicSite/Shnw/c3y3.htm (تمت الزيارة في 20 سبتمبر/أيلول 2007). وزارة العدل، "محاكم الأحداث"، قرارات مجلس الشورى ليست ملزمة، لكن في هذه الحالة فهي تعكس الموافقة على عرض الحكومة.

[51] وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والمالية، وكذلك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة التحقيق والادعاء العام، وافقت جميعاً على مشروع القانون قبل أن يحيل مجلس الوزراء المشروع إلى مجلس الشورى لمناقشته في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرية والعمل بالمجلس في أكتوبر/تشرين الأول 2006. وأصبح عنوان مشروع القانون كما ووفق عليه من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرية والعمل هو "منع إيقاف الأحداث والفتيات في السجون وتحويلهم إلى دور الملاحظة"، صحيفة المدينة، 2 أكتوبر/تشرين الأول 2006 (9/9/1427). لمزيد من التفاصيل عن هذا النظام، يُرجى الاطلاع على "الاستجواب خارج مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية" أدناه.

[52] انظر الهامش رقم 4.

[53] لمزيد من المعلومات عن التمييز على أساس من النوع (الجنس) في السعودية، يُرجى الاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش وشيك الصدور عن انتهاكات حقوق الإنسان التي مصدرها ولاية الرجل على المرأة.

[54] سياسات الولاية السعودية مشتقة من آية قرآنية كثيرة المعاني اتفق علماء كثيرون على أنها يجب أن يُعاد تفسيرها. سورة النساء، آية 34 جاء فيها: " الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُبَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ"

[55] قال أشخاص يعملون على مساعدة ضحايا العنف المنزلي لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة تتذرع في العادة بعدم توافر إذن الولي الامر بالتقدم بالشكوى حين ترفض التدخل في حالات العنف المنزلي. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع اختصاصية اجتماعية، 7 ديسمبر/كانون الأول 2006، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيبة نفسية، الرياض، 4 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[56] أول دفعة بجامعة الملك عبد العزيز في تخصص القانون من النساء سوف تتخرج في عام 2008. إلا أن وزارة العدل السعودية مستمرة في حظر المحاميات من الحصول على ترخيص للعمل. انظر: Razan Baker, "Saudi Women Studying Law Wish to Practice It Once They Graduate," Arab News,29 أغسطس/آب 2007، على: http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=100554&d=29&m=8&y=2007(تمت الزيارة في 27 أغسطس/آب 2007).

[57] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة سعودية، الرياض، 5 ديسمبر/كانون الأول 2006. ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع عضوة من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، 15 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[58] كما يمكن احتجاز الأطفال لفترات قصيرة إثر الاعتقال في مراكز الشرطة ومراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر "الاستجواب في مراكز الشرطة"، أدناه.

[59] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، مدير دار الملاحظة الاجتماعية، الرياض، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006. وقرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 1354 في 11 أغسطس/آب 1975 (3/8/1395)، مادة 1. وقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 2083 في 7 فبراير/شباط 2005. وأمر مجلس الوزراء رقم 17052/ر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2000 (24/8/1421)، في: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مجموعة نظم ولوائح وزارة الشؤون الاجتماعية (الرياض: 1424 الموافق 2003)، صفحات 87 إلى 94، 105 إلى 110، و117. وتوجد قائمة بدور الملاحظة ومؤسسات رعاية الفتيات على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية: , http://www.mosa.gov.sa/portal/cdisplay.php?cid=7 وعلى: http://www.mosa.gov.sa/portal/cdisplay.php?cid=8 (تمت الزيارة في 29 مايو/أيار 2007).

[60] أمر مجلس الوزراء رقم 17052/ر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2000 (24/8/1421). انظر: "اختلاط الأطفال من مختلف الأعمار والمواقف من الإدانة" أدناه لمزيد من التفاصيل عن التزامات السعودية القانونية بالتصنيف والتقسيم والفصل الصحيح بين المحتجزين الأحداث.

[61] مثلاً يقبل مركز إيواء الأطفال المتسولين في جدة بعض الأطفال الذين اتموا محكومياتهم وينتظرون الترحيل إلى بلدانهم الأصلية. انظر "أوضاع الأطفال الأجانب المحتاجين للحماية"، أدناه.

[62] إن ذكر ضم الأطفال إلى "مراكز البالغين" دون مزيد من التوضيح في جدول عن "إحصاءات تفصيلية عن الأحداث" هو أمرٌ مثير للقلق. فليس من الواضح إن كانت الحكومة تكرر فقط منطوق سؤال لجنة حقوق الطفل الأصلي، أم أن الأرقام المذكورة تشمل الأطفال المحتجزين في مراكز لاحتجاز البالغين. حكومة المملكة العربية السعودية "الرد الكتابي بشأن قائمة من الموضوعات المتصلة بالتقرير الدوري الثاني للسعودية إلى لجنة حقوق الطفل"، U.N. Doc. CRC/C/SAU/Q/2/Add.1, 16 يناير/كانون الثاني، الصفحات 17 إلى 19.

[63] إحصاءات الحكومة لعامي 2003 و2002 المذكورة في الوثيقة نفسها (11594 و12166 على التوالي) تختلف مع البيانات المذكورة في جداول أخرى بالوثيقة التي تذكر أعداد المحتجزين في دور الملاحظة الاجتماعية، وهي 11804 لعام 2003 و12290 لعام 2002، والتي يبدو أنها لا تشمل مراكز احتجاز الفتيات. ونفس الجداول بعنوان "قائمة بمراكز احتجاز الأشخاص تحت 18 عاماً الذين ارتكبوا مخالفات يعاقب عليها القانون، مقسمة تبعاً لعدد المحتجزين ونوع المخالفة المرتكبة"، تذكر أيضاً 338 شخصاً إضافياً محتجزين في "مراكز التوجيه الاجتماعي" في عام 2003 وعدد 300 إضافيين في عام 2002، على الرغم من أنه بموجب القانون السعودي فإن دور التوجيه الاجتماعي هي أماكن مقصود بها وضع الأطفال المعرضين للانحراف، وليس الأطفال الذين ارتكبوا جرائم. انظر "أنظمة دور التوجيه الاجتماعية" في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، "مجموعة أنظمة ولوائح قسم الشؤون الاجتماعية بالوزارة"، صفحات 73 إلى 79. وحكومة المملكة العربية السعودية، "رد مكتوب بخصوص قائمة من الموضوعات المتصلة بالتقرير الدوري الثاني للسعودية إلى لجنة حقوق الطفل"، صفحات 17 إلى 19.

[64] تتعقب بعض المجموعات تنفيذ أحكام الإعدام بناء على الروايات الصحفية وغيرها من المصادر غير الرسمية، ومن بينها منظمة العفو الدولية. وأفادت هذه المنظمة في 8 فبراير/شباط  2008أنه "تم إعدام 158 شخصاً على الأقل في عام 2007 منهم ثلاث نساء" وأن "تزايدت وتيرة الإعدام في عام 2008، إذ تم إعدام 25 شخصاً على الأقل  منذ 8 يناير/كانون الثاني، ومنهم ثلاث نساء". انظر: "السعودية: معلومات إضافية عن عقوبة الإعدام: ريزانا نافيك" العفو الدولية رقم: AI Index: MDE 23/006/2008 بتاريخ 8 فبراير/شباط 2008، على: (تمت الزيارة في 10 فبراير/شباط 2008).

[65] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 37 (أ).

[66] لمزيد عن الجرائم المستوجبة للإعدام، انظر العفو الدولية: Defying World Trends: Saudi Arabia's extensive use of capital punishment," AI Index: MDE 23/015/2001, 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2001، على: http://web.amnesty.org/library/Index/engMDE230152001 (تمت الزيارة في 5 يوليو/تموز 2007).

[67] القصاص هو أحد ثلاث فئات من العقوبات الجنائية في القانون السعودية. للمزيد عن هذه الفئات، راجع: هيومن رايتس ووتش "السعودية: العدالة الحائرة".

[68] مثلاً في مارس/آذار 2007 تسببت تبرعات بقيمة 2 مليون ريال سعودي (حوالي 533400 دولار أميركي) من ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز و1.9 مليون ريال (حوالي 506700 دولار) من محافظ الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز، في تفادي إعدام عبد المجيد بن مبارك العنيزي البالغ من العمر 19 عاماً. وطبقاً للروايات الصحفية، فقد حكمت المحكمة على العنيزي بالإعدام جراء القتل غير العمد لصديق وهو في سن 17 عاماً. وفي 1 مايو/أيار 2006 (3/4/1427) وافقت أسرة الضحية على العفو عن حياة العنيزي مقابل دية بمبلغ 10 مليون ريال (حوالي 2.68 مليون دولار) يتم دفعها خلال عام واحد من إبرام الاتفاق، لكن في مطلع مارس/آذار 2007 كانت الأسرة قد تمكنت من جمع 6.1 مليون ريال (حوالي 1.63 مليون دولار) فقط. انظر: "1.9 مليون ريال من الملك الراحل فهد تعتق رقبة محكوم عليه بالقصاص: أودعه أمانة لدى الأمير سلمان لصرفه في أوجه الخير"، الشرق الأوسط، 19 مارس/آذار 2007، على: http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=1&issue=10338&article=411298 (تمت الزيارة في 21 مايو/أيار 2007). و"الشيخ العيدة قدم شكره لهما لمبادرتهما الإنسانية لعتق رقبة عبد المجيد العنيزي، الأمير سلمان دفع 1.9 مليون ريال في أمانة تركها الملك فهد"، الجزيرة (الرياض)، 23 مارس/آذار 2007، على: http://www.al-jazirah.com.sa/109074/ln65.htm (تمت الزيارة في 21 مايو/أيار 2007).

[69] انظر : هيومن رايتس ووتش "السعودية: ينبغي إيقاف تنفيذ إعدام امرأة متهمة بعمل "السحر""، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش 14 فبراير/شباط 2008، على: http://hrw.org/arabic/docs/2008/02/14/saudia18052.htm وانظرً: Human Rights Watch, Saudi Arabia-Flawed Justice: The Execution of `Abd al-Karim al-Naqshabandi, vol. 9, no.9, October 1, 1997 على: http://www.hrw.org/reports/1997/saudi/  والعربية: "عدالة مختلة: إعدام عبد الكريم مرعي النقشبندي"، بيان صحفي لهيومن رايتس ووتش، 7 أكتوبر/تشرين الأول 1997، على:

[70] رسالة من وزير العدل عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى رئيس هيئة حقوق الإنسان تركي السديري، بشأن طلب هيومن رايتس ووتش بتوضيحات عن قضايا القصاص التي يتم فيها مقاضاة أشخاص تحت 18 عاماً. بتاريخ 12 مارس/آذار 2008. وأيضاً: قرار مجلس كبار العلماء رقم 209 بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 2002 (9/11/1422)، بشأن تحديد سن البلوغ.

Letter from Minister of Justice `Abd Allah bin Mohammad bin Ibrahim Al al-Shaikh to Human Rights Commission President Turki al-Sudairy, regarding Human Rights Watch's request for clarification on qisas cases involving persons under age 18, March 12, 2008; and Council of Senior Scholars Decree 209 of January 23, 2002 (9/11/1422), regarding specifying an age of majority (bulugh)

[71] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دكتور عيسى عبد العزيز الشامخ، عضو هيئة حقوق الإنسان، الرياض، 9 مارس/آذار 2008، ودكتور عبد الرحمن الصبيح، الهيئة الوطنية للطفولة، 11 مارس/آذار 2008.

[72] عبد العزيز البدر، "محاولات جادة للعفو عنه: صدور حكم القصاص في قاتل الطفلة المصرية ولاء"، الرياض، 26 أغسطس/آب 2005 (21/7/1426)، على: http://www.alriyadh.com/2005/08/26/article90120.html (تمت الزيارة في 30 أغسطس/آب 2005).

[73] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع الناشط إبراهيم المقيطب، الدمام، 7 سبتمبر/أيلول 2005.

[74] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد القحص، نجران، 14 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[75] وزارة العدل، رئاسة محكمة العسير، مكتب القاضي، "الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية"، رقم سجل 219/2، رقم مسلسل 219، 17 يناير/كانون الثاني 1996. للمزيد عن هذه القضية انظر: "هيومن رايتس ووتش: العدالة الحائرة".

[76] وزير الشؤون الاجتماعية عبد المحسن العكاس ذكر الوصم بالعار المصاحب لوجود طفل محتجز، حين رفض السماح لباحثي هيومن رايتس ووتش بالتحدث إلى المحتجزين لدى إصلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية أثناء زيارة ديسمبر/كانون الأول 2006. وأكد الوزير إن الوصم بالعار كبير للغاية حتى إن الأسر لن تسمح لأولادها بالتحدث إلى هيومن رايتس ووتش، ورفض السماح لـ هيومن رايتس ووتش بسؤال أولياء الأمور الزائرين الإذن بالتحدث إلى الأبناء. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد المحسن العكاس، وزير الشؤون الاجتماعية، الرياض، 6 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[77] كما سبق الذكر فإن أفراد أسر ضحايا الإعدام لهم الحق في طلب الإعدام أو التعويض أو العفو عن القاتل المُدان. انظر: Saeed Al-Abyad, "Helping Troubled Kids Integrate," Arab News 11 أكتوبر/تشرين الأول 2006.

[78] حنان الزاير، "جدل حول السن الشرعية لحد القصاص: 126 طفلاً في السعودية ينتظرون السيف"، al-Arabiya.com 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 (7/10/1426). وجاء في التحقيق نفسه أن عادة ما يبقى الأطفال المحكومين بالقصاص في جريمة القتل... في دور الملاحظة الاجتماعية حتى بلوغ سن 18 عاماً، وهي السن التي يُنفذ عندها العقاب الخاص بالقتل لو [كان القاتل] حدثاً ذكراً، بينما توضع الإناث في مؤسسات رعاية الفتيات حتى سن 21 عاماً وأحياناً حتى 25 عاماً إذا لم تكن قد نضجت بعد، ثم يُنفذ بحقها حكم الإعدام".

[79] انظر الجدول بعنوان "قائمة بمراكز احتجاز الأشخاص تحت سن 18 عاماً الذين ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون، ومنها عدد المحتجزين ونوع الجريمة المرتكبة، في عام 2003"، تحت عنوان "جرائم القتل" في: حكومة المملكة العربية السعودية، "الرد المكتوب الخاص بقائمة من الموضوعات المتصلة بالتقرير الدوري الثاني للسعودية المقدم إلى لجنة حقوق الطفل"، صفحة 19.

[80] جاء في لوائح دور الملاحظة الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية قائمة أن السن الدنيا للمحتجزين هي سبعة أعوام، لكن طبقاً لمديرها فالدار لا يقبل إلا الفتيان أكبر من 12 عاماً. قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 1354 في 11 أغسطس/آب 1975 (3/8/1395)، مادة 1(أ)، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[81] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[82] رسالة من هيومن رايتس ووتش إلى وزير الشؤون الاجتماعية عبد المحسن العكاس، 30 يونيو/حزيران 2007. حتى كتابة هذه السطور وفرت السلطات السعودية ردوداً جزئية على طلبات هيومن رايتس ووتش اللاحقة بتوضيح إجراءات قضايا عقوبة الإعدام الخاصة بالأحداث، وبمعلومات عن الحالات المذكورة في هذا التقرير. رسالة من هيومن رايتس ووتش إلى وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2007. ورسالة من هيومن رايتس ووتش إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، شيخ صالح اللحيدان، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

[83] تقبل دار الملاحظة الاجتماعية في الرياض المحتجزين من كافة أرجاء منطقة الرياض، وهي منطقة يبلغ إجمالي تعدادها قرابة الخمسة ملايين نسمة. وطبقاً لدراسة للهيئة العليا لتنمية الرياض، فإن تعداد مدينة الرياض وحدها في فبراير/شباط 2005 كان 4.26 مليون نسمة، منهم 2.8 مليون مواطن سعودي، ومنهم 56 في المائة تحت سن 20، و34% تحت سن 15 عاماً. وزارة الداخلية، إمارة الرياض، منطقة الرياض، على: http://www.riyadh.gov.sa/en_PageShow.asp?page_id=55 (تمت الزيارة في 22 مايو/أيار 2007). وسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، "تعداد مدينة الرياض ما زال فوق الأربعة ملايين نسمة"، 3 يونيو/حزيران 2005، على: http://www.saudiembassy.net/2005News/News/NewsDetail.asp?cIndex=5111 (تمت الزيارة في 22 مايو/أيار 2007).

[84] حتى كتابة هذه السطور لم تكن السلطات السعودية قد ردت على طلبات هيومن رايتس وتش بالإحاطة بمعلومات عن قضية سلطان كحيل. وطبقاً للروايات الصحفية فإن سلطان الكندي البالغ من العمر 17 عاماً والمقيم في جدة ربما خاضع حالياً للمحاكمة لمشاركته مع آخرين في يناير/كانون الثاني 2007 في شجار مدرسي نجم عنه مقتل أحد الطلاب، وقد تم الحكم على شقيق سلطان كهيل الأكبر، محمد، بالإعدام في 3 مارس/آذار 2008، جراء الجريمة نفسهاً. انظر: Alan Freeman, "Canadians face beheading in Saudi Arabia," Globe and Mail Newspaper (Toronto) 15 مايو/أيار 2007. ورسالة من هيومن رايتس ووتش إلى وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

[85] انظر: "Saudi Arabia beheads man convicted of murdering stepmother while minor," Associated Press20 أغسطس/آب 2007.

[86] "القتل قصاصاً لقاتل الثوري" عكاظ (جدة)، 22 يوليو/تموز 2007 (7/8/1428)، على: http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070722/Con20070722126825.htm (تمت الزيارة في 24 سبتمبر/أيلول 2007).

[87] عدنان الشبراوي، "قبل ساعات من القصاص: قاتل الحدث: اعتقوني أثابكم الله"، عكاظ، 16 مايو/أيار 2007 (29/4/1428). على: http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070516/Con20070516111179.htm (تمت الزيارة في 22 مايو/أيار 2007).

[88] انظر: "القتل قصاصاً لجان حاول فعل الفاحشة في صبي وقتله"، صحيفة البلاد (جدة)، 11 يوليو/تموز 2007، على: http://www.albilad-daily.com/files/the_newspaper/11-7-2007/local/main.html (تمت الزيارة في 7 فبراير/شباط 2008). وحسب السنة الهجرية المعمول بها في السعودية، فإن الحكمي بلغ 14 عاماً وقت ارتكاب جريمة القتل، و16 عاماً حين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

[89] انظر: Samir Al-Saadi, "Father Seeks Justice for Son's 'Wrongful' Execution in Jizan," Arab News30 يناير/كانون الثاني 2008، على: http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=106240&d=30&m=1&y=2008 (تمت الزيارة في 7 فبراير/شباط 2008).

[90] انظر: Samir Al-Saadi, "Government Rep. Fails to Show Up for Hakami Case," Arab News, 4 فبراير/شباط 2008، على: http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=106448&d=4&m=2&y=2008 (تمت الزيارة في 7 فبراير/شباط 2008).

[91] "السعودية: يجب توفير حق رفع دعاوى التمييز المنصفة لخدم المنازل المحكومين بالإعدام" بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 30 يوليو/تموز 2007، على: http://hrw.org/arabic/docs/2007/07/30/saudia16539.htm. وانظر: Mohammed Rasooldeen, "Sri Lankan Maid Sentenced to Death for Murdering Infant," Arab News20 يونيو/حزيران 2007، على: http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=97710&d=20&m=6&y=2007&pix=kingdom.jpg&category=Kingdom (تمت الزيارة في 20 يونيو/حزيران 2007).

[92] انظر: Mohammed Rasooldeen, "Rizana Case Moves to Supreme Judicial Council," Arab News, 9 مارس/آذار 2008، على: http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=107656&d=9&m=3&y=2008 (تمت الزيارة في 11 مارس/آذار 2008).

[93] انظر: "1.9 مليون ريال من الملك الراحل فهد تعتق رقبة محكوم عليه بالقصاص: أودعه أمانة لدى الأمير سلمان لصرفه في أوجه الخير"، الشرق الأوسط، و"الشيخ العيدة قدم شكره لهما لمبادرتهما الإنسانية لعتق رقبة عبد المجيد العنيزي، الأمير سلمان دفع 1.9 مليون ريال في أمانة تركها الملك فهد"، الجزيرة.

[94] ثلاث قضايا قصاص ودية تنتظر مساهمة فاعلي الخير: الدية «3,5» ملايين على أن تدفع قبل صفر القادم، مشادة كلامية تتطور إلى مشاجرة وتنتهي بقضية قتل، الرياض، 15 ديسمبر/كانون الأول 2005 (13/11/1426)، على: http://www.alriyadh.com/2005/12/15/article115552.html (تمت الزيارة في 21 مايو/أيار 2007).

[95] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع الناشط الحقوقي إبراهيم المقيطب، 7 سبتمبر/أيلول 2005.

[96] لمزيد من المعلومات عن هذه القضية، انظر رسالة هيومن رايتس ووتش إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، "عدلوا حكم الإعدام الصادر بحق صبي مصري"، 22 سبتمبر/أيلول 2005، على: http://hrw.org/arabic/docs/2005/10/27/saudia11928.htm

[97] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شريف بدير، سفارة جمهورية مصر العربية في السعودية، الرياض، 11 مارس/آذار 2008.

[98] تيسير العيد ومطريان النمس، "العنزي يعفو عن قاتل ابنه المسجون بملاحظة الجوف"، الوطن (أبها)، 26 فبراير/شباط 2007 (8/2/1428)، على: http://alwatan.com.sa/daily/2007-02-26/local/local07.htm (تمت الزيارة في 22 مايو/أيار 2007).

[99] ينتظر منحه روح جديدة، شبكة راصد الإخبارية، على: http://rasid.com/artc.php?id=6833 (تمت الزيارة في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2007)، و"القطيف: مطلوب 6 مليون لإنقاذ صادق من القصاص"، 22 يونيو/حزيران 2005 (15/5/1426)، شبكة راصد الإخبارية، على: http://www.rasid.com/artc.php?id=6470 (تمت الزيارة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2005).

[100] "صادق الجامع خارج السجن قريباً"، جفون (جدة)، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2005، على: http://www.jefoon.com/vb/showthread.php?t=4176 (تمت الزيارة في 24 سبتمبر/أيلول 2007).

[101] انظر: Susan Zawawi, "Teen girl, accused of killing husband, will be released," Saudi Gazette7 يوليو/تموز 2005. وانظر: عتق رقبة مروة بثلاثة ملايين ريال، عكاظ (جدة)، 30 يوليو/تموز 2006 (5/7/1427)، على: http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20060730/Con2006073035715.htm(تمت الزيارة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2007)

[102] طبقاً للقحص فإن أمير العسير أيضاً ناشد أسرة القتيل أن تعفو عنه أو تقبل الدية. مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع محمد القحص، نجران، 14 ديسمبر/كانون الأول 2006، و13 يوليو/تموز 2007. ووزارة العدل، رئاسة محاكم العسير، مكتب القاضي، "الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية"، رقم سجل 219/2 ورقم مسلسل 219، 17 يناير/كانون الثاني 1996. للمزيد عن هذه القضية، راجع تقرير هيومن رايتس ووتش "العدالة الحائرة".

[103] انظر: Human Rights Watch, "Saudi Arabia" in World Report 1993: Events of 1992 (New York: Human Rights Watch, 1992) على: http://www.hrw.org/reports/1993/WR93/Mew-08.htm#P442_209980

[104] مثلاً أثناء مراجعة لجنة حقوق الطفل في يناير/كانون الثاني 2006 للسعودية، قال أعضاء الوفد الحكومي: "دور الإصلاح ليست أماكن احتجاز، بل هي تقدم إعادة التأهيل والرعاية بغرض إعادة الأطفال إلى المجتمع"، و"وحين يتم اعتقال الأطفال لا يودعون في مراكز احتجاز، بل يتم إرسالهم إلى مراكز إعادة التأهيل، حيث يتم فحص قضاياهم على يد محققين خاصين". لجنة حقوق الطفل، "ملخص الاجتماع رقم 1114 (دائرة أ)" الفقرات 9 و63.

[105] مثلاً يحرس دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض 45 عاملاً بوزارة الداخلية. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[106] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 37 (ب).

[107] المرجع السابق، مادة 40 (4) و3 (1).

[108] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[109] هذا التقدير أكدته سلوى أبو نيان، مشرفة رعاية الفتيات بمكتب الإشراف النسائي الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى الدغيثر، مديرة مؤسسة رعاية الفتيات، وسلوى أبو نيان، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[110] انظر، "قائمة مراكز احتجاز الأشخاص تحت 18 عاماً الذين ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون، وفيها عدد المحتجزين ونوع الجرائم المرتكبة في 2003"، حكومة المملكة العربية السعودية، "رد كتابي بخصوص قائمة من الموضوعات المتصلة بالتقرير الدوري الثاني من المملكة العربية السعودية إلى لجنة حقوق الطفل"، صفحة 19.

[111] لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، "ملخص الاجتماع رقم 1114 (دائرة أ)"، فقرات 66 و67.

[112] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دكتور زهير فهد الحارثي، محقق ادعاء سابق وعضو حالي بهيئة حقوق الإنسان، ودكتور عيسى عبد العزيز الشامخ، عضو هيئة حقوق الإنسان، الرياض، 9 مارس/آذار 2008.

[113] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الشيخ عبد الحميد الجليجة، 12 مارس/آذار 2008.

[114] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيخ إبراهيم الغيث، 5 ديسمبر/كانون الأول 2006. وطبقأً لمشرف بوزارة الشؤون الاجتماعية، فإن الكثير من النساء والفتيات يتم احتجازهن جراء ممارسة الخلوة في مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض، وتم نقلهن من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى الدغيثر، وسلوى أبو نيان، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[115] في أكتوبر/تشرين الأول 2006 حكم أحد القضاة على امرأة شابة من القطيف بتسعين جلدة جراء الاختلاط غير الشرعي بالجنس الآخر. وقالت الشابة لـ هيومن رايتس ووتش إنها قابلت رجلاً تعرفه معرفة بعيدة في سيارته بساحة انتظار سيارات لتستعيد منه صورة لها. وكانت متزوجة حديثاً ولم ترد أن تبقى صورتها مع الرجل الآخر. ثم هاجمتهما عصابة من الرجال ونقلوهما إلى موقع آخر حيث قاموا باغتصابهما. وحتى صدور حُكم القاضي كانت لا تعرف بأنها تواجه أية اتهامات، على الرغم من سؤال القاضي لها لماذا غادرت بيتها في المقام الأول. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة شابة من القطيف، الخُبر، 8 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[116] لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الحصول على بيانات تُظهر إن كان أي من الجنسين أكثر عرضة للاعتقال جراء الخلوة أو الاختلاط. فالفتيان والرجال يتمتعون بحرية تنقل أكبر بكثير في المجتمع السعودي ونظام الفصل الجنسي فيه، مما قد ينجم عن تعرضهم أكثر لهيئات إنفاذ القانون، بما في ذلك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتواجه النساء والفتيات قيوداً أكبر على التنقل والثياب، مما يجعلهن أيضاً أكثر انكشافاً حين يغادرن حرمة بيوتهن. كما أنه بناء على مقابلاتنا مع مدراء ومديرات دار الملاحظة الاجتماعية ومؤسسة رعاية الفتيات، اتضح أن الفتيات والنساء الشابات المحتجزات في الرياض أكثر عرضة من الفتيان المحتجزين لمواجهة هذه التهمة. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى الدغيثر وسلوى أبو نيان، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006. ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[117] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى الدغيثر وسلوى أبو نيان، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[118] انظر: Maha Akeel, "Runaway Girls on the Rise, Insufficient Facilities to Hold Them," Arab News, 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، على: http://arabnews.com/?page=1&section=0&article=88900&d=16&m=11&y=2006 (تمت الزيارة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2006).

[119] لمزيد عن سلطات الهيئة والشكاوى ضدها بخصوص الإساءات، انظر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان "التقرير الأول عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، 1427 هـ/2006 م، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان"، صفحة 14.

[120] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلزم الدول بأن تمنح: "الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم". اتفاقية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة 15 (4).

[121] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 15 (1).

[122] المرجع السابق، مادة 16 (1).

[123] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة 5 (أ).

[124] بدأت رؤية العنف المنزلي منذ فترة وجيزة فقط على أنه مشكلة جسيمة في السعودية. والخبراء الذين يساندون ضحايا العنف المنزلي قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن حالات قليلة تظهر علناً ما لم تكن الإساءة حادة لدرجة أنها تسفر عن دخول المستشفى أو الوفاة، وحتى في الحالات الخطيرة فمن الصعب إقناع القضاة بإبعاد الضحية عن وصاية ولي الأمر الذي ارتكب الاعتداء. وأفاد فرع مكة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن 40 في المائة من 2000 حالة "أسرية" تم التحقيق فيها كانت شكاوى عنف منزلي. مقابلات هيومن رايتس ووتش مع العاملين الاجتماعيين في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، جدة، 12 ديسمبر/كانون الأول 2006، ومع العاملين الطبيين المتعاملين مع ضحايا العنف في الرياض، ديسمبر/كانون الأول 2006 (تم حجب الأسماء والتاريخ المحدد). والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، "إحصاءات عامة عن الحالات التي جاءت إلى فرع جمعية حقوق الإنسان بمكة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 25 يونيو/حزيران 2006"، توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش.

[125] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى الدغيثر وسلوى نيان، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[126] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 19 ومادة 20.

[127] انظر القرار الوزاري رقم 868 بتاريخ 29 يوليو/تموز 1975 (19/7/1395)، في "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مجموعة نظم ولوائح وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية"، صفحة 99: لائحة مؤسسة رعاية الفتيات، مادة 18، والقرار الوزاري لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 2083 بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني 1976 (22/1/1396)، مادة 8.

[128] وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم 1354 بتاريخ 11 أغسطس/آب 1975 (3/8/1395)، مادة 6.

[129] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 3، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مواد 1 و2 و3 و15 (1).

[130] انظر أعلاه لمزيد من المعلومات عن نظام الوصاية السعودي.

[131] وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم 2083 بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني 1976 (22/1/1396)، مادة 16.

[132] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عادل فرحات، 9 مارس/آذار 2008.

[133] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى الدغيثر وسلوى أبو نيان، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006. وأثناء زيارة قصيرة لنفس المنشآة في عام 2003 تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى طبيب نفسي وصف نفسه على أنه من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال إنه يعمل بالتعاون مع الأسر التي رفضت بناتها لمحاولة إقناع الأب أو القريب الذكر بتسلم الفتاة أو الشابة. وأضافت المديرة أنه إذا استمرت الأسرة في الرفض فإن الفتاة أو الشابة تبقى رهن الاحتجاز، وفي بعض الحالات لفترة قد تمتد لعام، بينما العاملون "يضمنون أن الفتاة قد تغيرت". مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مديرة مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض والعاملين فيها، الرياض، 28 يناير/كانون الثاني 2003.

[134] مثلاً قدر العاملون بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن 1 إلى 2 في المائة فقط من طلباتهم بسحب الوصاية من أولي الأمر المسيئين تلاقي النجاح. وفي إحدى الحالات التي تولتها الجمعية، استغرقت المحكمة خمسة أعوام لإلغاء وصاية الأب الذي أساء جنسياً إلى طفلاته. مقابلات هيومن رايتس ووتش مع العاملين في منظمتين غير حكوميتين

[135] بشكل أكثر عمومية فإن الأطفال والنساء يعانون من مشقة في دخول مآوى وزارة الشؤون الاجتماعية الخاصة بضحايا العنف المنزلي. مقابلات هيومن رايتس ووتش مع أطباء وعاملين اجتماعيين بمستشفيات يعالجون ضحايا العنف، تم حجب الأسماء، الرياض، 4 و7 ديسمبر/كانون الأول 2006. ومقابلات مع منظمتين غير حكوميتين تعملان مع ضحايا العنف (تم حجب الأسماء والتاريخ)، الرياض، ديسمبر/كانون الأول 2006.

[136] وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم 1354 بتاريخ 11 أغسطس/آب 1975 (3/8/1395)، مادة 20.

[137] رسالة من هيومن رايتس ووتش إلى وزير الشؤون الاجتماعية عبد المحسن العكاس، 18 مارس/آذار 2007.

[138] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 37 (د) و40 (ب) (iii).

[139] لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، تعليق عام رقم 10، حقوق الطفل في قضاء الأحداث، فقرة 83.

[140] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيخ محمد العبد الله، ودكتور إبراهيم الجهيمان، وحامد الجربا، وعبد اللطيف القريش، الرياض، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

[141] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 40 (2)(ب)(iv).

[142] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 10، حقوق الطفل في قضاء الأحداث، فقرة 57.

[143] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى الدغيثر، وسلوى أبو نيان، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[144] المرجع السابق.

[145] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[146] بموجب اتفاقية حقوق الطفل: " يعامل كل طفل محروم من حريتهبإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجاتالأشخاص الذين بلغوا سنه" اتفاقية حقوق الطفل، مادة 37 (ج).

[147] قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، فقرات 17 و28.

[148] تعرف هيومن رايتس ووتش بوجود تقارير عن الإساءة الجنسية في نوعين آخرين على الأقل من منشآت وزارة الشؤون الاجتماعية الخاصة بالأطفال. وجاء في تقرير حديث لليونسيف حالات تعرض أطفال صغار للإساءة الجنسية على يد أطفال أكبر سناً في مركز إيواء الأطفال المتسولين في جدة، وتلاحظ اليونسيف أن العاملين بالمركز أبلغوا عن استخدام العقاب البدني لتأديب الصبية الأكبر سناً المتورطين في هذه الإساءات. مكتب اليونسيف في منطقة الخليج، "الإتجار في الأطفال وتورط الأطفال في التسول بالمملكة العربية السعودية"، بدون تاريخ، على: http://www.unicef.org/gao/resources_publications_childtrafficking_dr__ushari.pdf (تمت الزيارة في 22 سبتمبر/أيلول 2007). وقال شخصان يعرفان بأوضاع دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في الرياض، وعلى نحو منفصل، لـ هيومن رايتس ووتش، بأن الإساءة الجنسية متفشية هناك، بما في ذلك اغتصاب الصبية الأكبر سناً للوافدين الجدد من الأطفال الصغار للغاية، والصبية من مختلف الأعمار الذين يتورطون في الدعارة خارج المركز. مقابلات هيومن رايتس ووتش مع شخصين ملمين بأوضاع دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، ديسمبر/كانون الأول 2006 (تم حجب الأسماء والتواريخ المحددة).

[149] إجمالي عدد الأسّرة التي أظهرتها السلطات لـ هيومن رايتس ووتش (حوالي 210) كانت أقل بكثير من عدد الـ 274 طفلاً المفترض وجودهم في الدار يوم زيارتنا. وحين سأل باحثو هيومن رايتس ووتش المدير عن الحجرات المغلقة والمغطاة نوافذها التي لم يُسمح لهم بدخولها، قال إن الحجرات المغلقة هي مهاجع تُستخدم فقط في حالة "الازدحام" حين يكون عدد الأشخاص بالدار أعلى من المعتاد. ومن الخارج يبدو أن هذه الحجرات المغلقة يبلغ حجمها على الأقل حجم حجرة تسع لـ 31 سريراً. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[150] مثلاً في يوم زيارة هيومن رايتس ووتش كان المحتجزين بالخارج في فناء كبير، وفيما بعد قيل لنا إنهم دخلوا جميعاً إلى منطقة مخصصة للصلاة.

[151] طبقاً للمدير فإن الصبية بأعمار 18 عاماً كان يجب نقلهم إلى سجن للكبار، إلا أن العاملون رأوا أنهم "أصغر من سنهم" وعرضة للإساءة إذا تم نقلهم إلى سجن للكبار. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[152] قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، فقرة 33.

[153] قرار وزاري رقم 868 بتاريخ 29 يوليو/تموز 1975 (19/7/1395)، مواد 2 و5.

[154] منشور صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رقم 15، 2006، (1427)، صفحة 8.

[155] أثناء زيارة قصيرة لـ هيومن رايتس ووتش إلى مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض في عام 2003، بدا أن الكثير من المحتجزات في أوائل سن المراهقة. وقالت إحدى العاملات إن بعض المحتجزات في سن 13 أو 14 عاماً، وإن المؤسسة تتلقى أحياناً فتيات في سن 12 عاماً. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مديرة مؤسسة رعاية الفتيات والعاملين بها، الرياض، 28 يناير/كانون الثاني 2003.

[156] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى الدغيثر وسلوى أبو نيان، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[157] المرجع السابق.

[158] على سبيل المثال، حتى كتابة هذه السطور، يناقش مجلس الشورى تشريع يتصدى للعنف المنزلي. وفيما لا يوجد تشريع جزائي يمنع العقوبة البدنية في المدارس، فإن وزارة التعليم تناقلت التقارير أنها "شددت بالتعاميم الدورية على عدم ضرب أطفال المدارس أو الإساءة لهم أثناء في مختلف مراحل التعليم العام ومعاقبة أي معلم يقوم بهذا العمل ومساءلته والتصدي لمثل هذا إن وجد" حكومة المملكة العربية السعودية، التقرير الدوري الثاني المقدم إلى لجنة حقوق الطفل، U.N. Doc. CRC/C/136/Add.1 21 أبريل/نيسان 2005 (الأصل العربي في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2004) فقرة 122.

[159] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 8، حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة (المادة 19 والفقرة 2 من المادة 28 والمادة 38 في جملة مواد أخرى)، U.N. Doc. CRC/C/GC/8 (2006)، فقرة 11.

[160] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 37 (أ)، واتفاقية مناهضة التعذيب، مادة 16.

[161] قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، فقرة 67.

[162] يجب أن يوقع الملك أو ممثله على عقوبات الإعدام والبتر والجلد. نظام الإجراءات الجزائية، مادة 220.

[163] المادة 1 جاء فيها أن هذا القانون ينطبق على السجون ومراكز التوقيف دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بمعاملة الأحداث. نظام السجن والتوقيف لعام 1978، أم القرى، عدد رقم 2729، 17 يونيو/حزيران 1978 (11/7/1398)، مادة 1 ومادة 20.

[164] وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم 1354 بتاريخ 11 أغسطس/آب 1975 (3/8/1395)، المادة 7. ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم 2083 بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني 1976 (22/1/1396)، مادة 9.

[165] مثلاً جاء في الجزء المخصص لمحاكم الأحداث في موقع وزارة العدل أن الأحداث هم  الأشخاص بين سن 7 أعوام و18 عاماً، وأن "إذا صدرت عقوبة تعزير بالضرب فيجب أن يُلاحظ ألا تُنفذ علناً ما لم يتطلب الصالح [العام] هذا وما لم ينص القاضي على هذا في حكمه". وزارة العدل، "محكمة الأحداث". وللاطلاع على روايتين عن أحكام محاكم حديثة في الحائل حُكم فيها على 16 تلميذاً في المدرسة الثانوية والإعدادية بإجمالي 5800 جلدة والحبس لستة إلى ثمانية أشهر، انظر: "Saudi Arabia: Fear of Flogging," Amnesty International Urgent Action, AI Index: MDE 23/016/2007 27 أبريل/نيسان 2007، على: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE230162007?open&of=ENG-SAU (تمت الزيارة في 8 يوليو/تموز 2007).

[166] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[167] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى الدغيثر وسلوى أبو نيان، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[168] نظام الحبس والتوقيف لعام 1978، مادة 20.

[169] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[170] وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم 1354 بتاريخ 11 أغسطس/آب 1975 (3/8/1395)، المادة 8 (ز)(3). ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم 2083 بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني 1976 (22/1/1396)، مادة 10(هـ)(3).

[171] ثمة ثلاثة مناهج للتصدي لمختلف سبل انتقال العدوى: احتياطات منع العدوى عبر الهواء، أو عبر السوائل، أو الاتصال بين الأشخاص... وتتطلب درجات متفاوتة من عزل المريض ويمكن أن تكون مرتبطة بأمراض تنتقل بسبل مختلفة. مثلاً المرضى المعروف أو المشتبه إصابتهم بأمراض مثل الحصبه أو الجدري (بما في ذلك عدوى الزوستر)، والالتهاب الرئوي النشط، وهي أمراض تنتقل عبر قطرات تنتقل جواً، يتم التصدي لها في العادة باتخاذ احتياطات متعلقة بانتقال العدوى في الهواء. والأمراض من قبيل الأنفلونزا والتهاب المخ والدفتريا والبروتوسيس والروبيلا، فهي قد تتطلب الاحتياط من الانتقال عبر السوائل. والأمراض من قبيل العدوى المعوية والتنفسية والجلدية أو الخاصة بالإصابات أو الإصابة ببكتريا مقاومة لعدة عقاقير طبية، أو عدوى فيروسية نزفية (الإيبولا واللاسا أو ماربورغ) فقد تتطلب اتخاذ احتياطات تخص الاتصال الجسدي بين الأشخاص.

[172] لم تحصل هيومن رايتس ووتش على معلومات تخص الفحص والعزل للمحتجزات في مؤسسات الرعاية.

[173] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى الدغيثر وسلوى أبو نيان، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[174] فيروس الكبد ب ينتقل بالأساس عبر التعرض لمخاط أو جلد غير سليم لشخص مصاب به جراء التعرض لدم الشخص المصاب، فقط إذا كان من الأشخاص الذين لديهم مادة مضادة من نوع (HBsAg).

[175] المصطلح عامة أو معيارية هنا يشير إلى المعايير الدولية للتعرض والتعامل مع الدم وسوائل الجسد.

[176] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 13 و16.

[177] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 3، فيروس المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، U.N. Doc. CRC/GC/2003/3 (2003)، الفقرتان 23 و24.

[178] مقابلات هيومن رايتس ووتش مع أحد العاملين الطبيين (تم حجب الاسم)، سجن الحائر، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

[179] منشور رقم 15 لوزارة الشؤون الاجتماعية، 2006 (1427)، صفحة 8.

[180] إبراهيم رضوان وخالد الجبلي "قاتل ولاء.. نادم يرجو العفو" اليوم الإلكتروني (الدمام)، 27 أغسطس/آب 2005 (22/7/1426)، على: http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=11761&I=305198 (تمت الزيارة في 30 أغسطس/آب 2005).

[181] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 37 (د).

[182] المرجع السابق، مادة 40(2)(ب)(ii)، و40(2)(ب)(iii).

[183] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 10، حقوق الطفل في قضاء الأحداث، فقرة 49.

[184] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 10، حقوق الطفل في قضاء الأحداث، فقرة 58.

[185] للاطلاع على الاستثناء على هذا المطلب، يمكن مراجعة: "الاستجواب في مراكز الشرطة" أدناه. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم 1354 بتاريخ 11 أغسطس/آب 1975 (3/8/1395)، المادة 3 -5. ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم 2083 بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني 1976 (22/1/1396)، مادة 5-7.

[186] وزارة العدل، "محكمة الأحداث".

[187] حكومة المملكة العربية السعودية، التقرير الدوري الثاني المقدم إلى لجنة حقوق الطفل، فقرة 82.

[188] نظام الإجراءات الجزائية، مواد 4 و64 و70. للمزيد عن نظام الإجراءات الجزائية، انظر: "هيومن رايتس ووتش: العدالة الحائرة".

[189] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع صالح اللحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الرياض، 19 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[190] نظام الإجراءات الجزائية، مادة 34.

[191] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رئيس هيئة الادعاء العام شيخ محمد العبد الله، الرياض، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

[192] وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم 1354 بتاريخ 11 أغسطس/آب 1975 (3/8/1395)، المادة 4. ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم 2083 بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني 1976 (22/1/1396)، مادة 6.

[193] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[194] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى الدغيثر وسلوى أبو نيان، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[195] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي الحارثي، مدير سجون المملكة، وزارة الداخلية، الرياض، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[196] حضور الادعاء إلزامي فقط في "القضايا الكبرى". نظام الإجراءات الجزائية، مواد 157 و159 و160. للمزيد عن المحاكمات، انظر: "هيومن رايتس ووتش: العدالة الحائرة".

[197] نظام الإجراءات الجزائية، مادة 199.

[198] وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم 1354 بتاريخ 11 أغسطس/آب 1975 (3/8/1395)، المادة 5. ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم 2083 بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني 1976 (22/1/1396)، مادة 7.

[199] طبقاً لمديرة مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض، تتولى العاملات ما يبلغ 12 إلى 15 حالة في المتوسط في كل مرة. وعلى النقيض قال مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض لـ هيومن رايتس ووتش إن لديه ثمانية اختصاصيين اجتماعيين، مما يجعل كل منهم مسؤول عن أكثر من 30 حالة. مقابلات هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006. ومع ليلى الدغيثر وسلوى أو نيان، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[200] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع محمد القحص، 13 يوليو/تموز 2007. وانظر: "SL delegation holds talks with Saudi authorities on Rizana's appeal," Permanent Mission of Sri Lanka to the United Nations in Geneva news release, July 23, 2007 على: http://www.lankamission.org/other%20pages/News/2007/July/2007-07-23Nafeek.htm (تمت الزيارة في 24 يوليو/تموز 2007).

[201] نظام المحاماة، مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2001 (28/7/1422)، أم القرى، عدد رقم 3867، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 (17/8/1422).

[202] رضوان والجبالي، "قاتل ولاء... نادم يرجو العفو" اليوم الإلكتروني.

[203] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع محمد القحص، 14 ديسمبر/كانون الأول 2006، و13 يوليو/تموز 2007.

[204] نظام الإجراءات الجزائية، مادة 70.

[205] لوائح مجلس الوزارء الصادرة في مايو/أيار 2000 تصرح للشرطة باستجواب الأطفال والفتيات في مراكز الشرطة إذا وقع الاعتقال على مسافة أكثر من 150 كيلومتراً من أقرب دار ملاحظة اجتماعية أو مؤسسة لرعاية الفتيات، لكنه نص على أن هذا الأمر سيبطل بعد خمسة أعوام من إصداره. وناقش مجلس الشورى مشروع قانون عن نفس الموضوع في أكتوبر/تشرين الأول 2006 (9/1427)، وهو ينطبق على هيئات إنفاذ القانون في المناطق التي لا توجد بها دور للملاحظة الاجتماعية أو مؤسسات لرعاية الفتيات على مسافة 70 كيلومتراً منها. انظر الهامش 24 أعلاه للاطلاع على قائمة بالهيئات المفوضة بإجراء الاعتقالات والتحقيقات. قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 1/26/1421 (1 مايو/أيار 2000). ورئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء عن وزارة الداخلية، رقم 3025/ر، بتاريخ 2/18/1421 (23 مايو/أيار 2000). "منع إيقاف الأحداث والفتيات في السجون وتحويلهم إلا دور الملاحظة"، صحيفة المدينة.

[206]"القضايا الكبرى" وتشمل القتل والاغتصاب والاختطاف والمخدرات والكحوليات والسرقة وحيازة الأسلحة أو تشكيل العصابات والشجار وإطلاق النار الذي ينجم عنه إصابات بالغة وحالات حبس ضابط إنفاذ قانون، تتطلب كلها نقل المشتبه الفوري إلى دار الملاحظة الاجتماعية أو مؤسسة رعاية الفتيات. قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 1/26/1421 (1 مايو/أيار 2000)، مادة 1(5).

[207] قرار مجلس الوزراء رقم 25 بتاريخ 1/26/1421 (1 مايو/أيار 2000)، مادة 1(2) و1(3).

[208] المرجع السابق، مادة 1(2).

[209] للاطلاع على نص القرار الجديد المقترح، يمكن زيارة: " "منع إيقاف الأحداث والفتيات في السجون وتحويلهم إلا دور الملاحظة"، صحيفة المدينة. وللاطلاع على قائمة بعشرين هيئة مخولة سلطة إجراء الاعتقالات والتحقيقات، انظر الهامش رقم 24 أعلاه.

[210] مثلاً وثقت هيومن رايتس ووتش وجود نسق من الإساءات النابعة عن "التوسط" في الشرطة المحلية الفلسطينية ولدى الحُكام وزعماء العشائر، الذين يتدخلون في قضايا الاغتصاب أو زنا المحارم كثيراً بهدف تفادي الفضيحة العامة، بدلاً من حماية الضحايا وملاحقة المسيئين. انظر: "قصور الرد المؤسساتي على العنف ضد النساء والفتيات" في تقرير هيومن رايتس ووتش: "مسألة أمن: العنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات"، مجلد 18، عدد 7 (E)، نوفمبر/تشرين الثاني 2006، على: http://hrw.org/arabic/reports/2006/opt1106/6.htm#_Toc149813300

[211] في عام 2002 أفادت وزارة الداخلية بأن الحكومة تقوم بترحيل 700000 أجنبي سنوياً. ومنذ ذلك الحين زادت الحكومة من قيودها على الحج والعمرة، لكنها مستمرة في ترحيل أعداد كبيرة من الأشخاص ممن انتهت فترات تأشيراتهم. انظر، هيومن رايتس ووتش، "أحلام سيئة: الاستغلال والإساءة بحق العمال المهاجرين في السعودية، مجلد 16، عدد 5 (E)، يوليو/تموز 2004، على: http://hrw.org/reports/2004/saudi0704/index.htm وانظر: Siraj Wahab, "Indian Overstayers Clog Deportation System," Arab News, في 6 يونيو/حزيران 2006، على: http://arabnews.com/?page=1&section=0&article=97133&d=6&m=6&y=2007 (تمت الزيارة في 9 يوليو/تموز 2007). وبعض الانتهاكات في الأنظمة الخاصة بالهجرة يُعاقب عليها أيضاً بالغرامات و/أو السجن. للاطلاع على قائمة بالعقوبات على التأشيرات والإقامة، انظر: وزارة الداخلية، انتهاكات نظام الإقامة والعقوبات، على: http://www.moi.gov.sa/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4g3MjACSUGYhvqRaGLGphhCjgiRcP0ohClRCFOi4JqjYHqC9L31fT3yc1P1A_QLckNDIwwyPXUdHRUBn0Op_w!!/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na21BISEvb0VvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0VBLzRKRmlDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtc0lRIS83XzBfTDVKLzI0?WCM_PORTLET=PC_7_0_L5J_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/MOI+Home+Content/Home/MOI+Info/Iqama+System+Violations+%26+Penalties/ (تمت الزيارة في 9 يوليو/تموز 2007).

[212] انظر: "السعودية واليمن يواجهان الإتجار بآلاف الأطفال اليمنيين" بيان صحفي لليونسيف، 7 يونيو/حزيران 2006.

[213] المركز اليمني للدراسات الاجتماعية والعمالية، "التقييم السريع للإتجار في الأطفال في اليمن: دراسة حالة لمحافظتي الحاجة ومحيط" صنعاء، 2004، مذكورة في: World Bank, "Republic of Yemen Country Social Analysis," Report no. 34008-YE, 11 يناير/كانون الثاني 2006 على: http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEV/Resources/3177394-1168615404141/YemenCountrySocialAnalysis.pdf (تمت الزيارة في 9 يوليو/تموز 2007)، صفحة 19. وطبقاً للأمين العام للمجلس اليمني الأعلى للأمومة والطفولة، فإن عدد الأطفال الذين تمت إعادتهم لليمن كان أقل بكثير من عمليات الإعادة، إذ عاد بعض الأطفال المرحلين من السعودية إليها وتم ترحيلهم ثانية "سبع أو ثماني مرات". مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نفيسة الجيفي، الأمين العام للمجلس اليمني الأعلى للأمومة والطفولة، القاهرة، 3 مارس/آذار 2008.

[214] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عادل فرحات ويوسف سيالي، 9 مارس/آذار 2008. والعدد الإجمالي للاعتقالات بحق المتسولين من كل الأعمار عام 1426 (تقريباً من فبراير/شباط 2005 إلى يناير/كانون الثاني 2006) هو زهاء 30088 حالة، تشمل 24771 حالة للأجانب، وهي تمثل زيادة بنسبة 70 في المائة عن العام السابق. "ضبط 30 ألفاً 82% منهم غير سعوديين: تضاعف أعداد المتسولين المقبوض عليهم في مختلف المناطق")، الوطن، 3 يوليو/تموز 2007 (24/6/1428)، على: http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2474&id=12362 (تمت الزيارة في 9 يوليو/تموز 2007).

[215] الحج، أو الحجة الأكبر إلى الأماكن المقدسة في مكة، تتم مرة سنوياً، ومن استطاع إليها سبيلاً من المسلمين يُفترض أن يقوم بالحج مرة على الأقل في حياته. والعمرة، وهي الحجة الأصغر إلى الأماكن المقدسة في مكة، يمكن أن تؤدى في أي وقت من العام، لكن في العادة ترتبط بالحج. وأكثر من 2.3 مليون شخصاً قاموا بأداء الحج في ديسمبر/كانون الأول 2006، والغالبية العظمى منهم غير سعوديين. "أكثر من 2.3 مليون شخصاً يؤدون فريضة الحج" بيان صحفي لوزارة الحج، 30 ديسمبر/كانون الأول 2006، على: http://www.hajinformation.com/main/y1245.htm (تمت الزيارة في 26 سبتمبر/أيلول 2007).

[216] بينما دخول الأطفال الأجانب يخضع لرقابة مشددة أثناء فترات العام الأخرى، فإن الأطفال يمكنهم الدخول مجاناً على تأشيرات الحج والعمرة حين يكونون مصحوبين بقريب رجل. ولا يدفع الحجاج أجر للتأشيرات، لكن مطلوب منهم سداد أتعاب لبعض الخدمات. والأطفال تحت سن 15 عاماً يدفعون مبلغ أقل، والأطفال تحت 7 أعوام معفيين من هذه الرسوم. لمزيد من المعلومات عن متطلبات التأشيرة، انظر وزارة الحج، تأشيرات العمرة والحج، على: http://www.hajinformation.com/main/t15.htm (تمت الزيارة في 26 سبتمبر/أيلول 2007). وانظر: مكتب اليونسيف بمنطقة الخليج، "الإتجار في الأطفال وتورط الأطفال في التسول بالسعودية"، بدون تاريخ، على: http://www.unicef.org/gao/resources_publications_childtrafficking_dr__ushari.pdf (تمت الزيارة في 22 سبتمبر/أيلول 2007).

[217] للمزيد عن نظام تأشيرات العمل للعمال الوافدين بالسعودية، انظر هيومن رايتس ووتش: "أحلام سيئة: استغلال والإساءة إلى العمال المهاجرين في السعودية".

[218] مكتب اليونسيف بمنطقة الخليج، "الإتجار في الأطفال وتورط الأطفال في التسول بالسعودية".

[219] المرجع السابق.

[220] مثلاً في يوليو/تموز 2004 جاء في قرار لوزارة العمل حظر على كافة أشكال الإتجار في الأشخاص مثل بيع تصاريح العمل وتلقي التعويض جراء توظيف العمال وتلقي المدفوعات من العمال جراء الحصول على تصريح دخول، وتصاريح الخروج والدخول وتصاريح الإقامة، وعدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية والمعاملة اللاإنسانية والمعاملة اللاأخلاقية والتوظيف والاستغلال للأطفال وجلبهم [إلى السعودية] لأغراض التسول... لكن تتم فقط معاقبة أصحاب العمل الذين ينتهكون هذه الأحكام بالحد من قدرتهم في المستقبل على التقدم بطلبات الحصول على تصاريح موظفين. وزارة العمل، قرار رقم 1/783 في 16/5/1425 (4 يوليو/تموز 2004) مواد 1 و3.

[221] قانون العمل، مرسوم ملكي رقم م/51، 26 سبتمبر/أيلول 2005، مواد رقم 61 و161 و229 إلى 242.

[222] مثلاً وطبقاً لتقرير وزارة الخارجية الأميركية عن الإتجار في الأشخاص لعام 2007، ففي عام 2006 "لم تبلغ الحكومة السعودية عن أي تحقيقات جنائية أو ملاحقات أو إدانات أو أحكام بحق مرتكبي الإتجار، على الرغم من تقارير انتشرت حول الإساءات المعممة للعمال الوافدين ودليل قائم على الإتجار للاستغلال الجنسي التجاري"، وزارة الخارجية الأميركية" تقرير الإتجار في الأشخاص لعام 2007" على: http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2007/82807.htm (تمت الزيارة في 24 يوليو/تموز 2007).

[223] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 2.

[224] المرجع السابق، مواد 7 و23 و34 و35.

[225] المرجع السابق، مادة 39 و20 (1).

[226] الاستغلال يشمل "في الحد الأدنى، الاستغلال أو دفع الآخرين للدعارة أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي أو العمل أو الخدمة بالسخرة أو الاسترقاق أو ممارسات مشابهة للاسترقاق، أو الخدمة أو إزالة الأعضاء"، حين يكون الأطفال – غير البالغين – هم المعنيون، فإن الإتجار يمكن أن يتواجد في غياب الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع. بروتوكول الإتجار، مادة 3.

[227] اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، مادة 3.

[228] المكاتب في الرياض ومكة والمدينة وجدة وبريدة والدمام وأبها والطائف. وزارة الشؤون الاجتماعية، "مكافحة التسول"، على: http://www.mosa.gov.sa/portal/cdisplay.php?cid=14 (تمت الزيارة في 26 سبتمبر/أيلول 2007). ووزارة الشؤون الاجتماعية "مكاتب مكافحة التسول"، على: http://www.mosa.gov.sa/portal/cdisplay.php?cid=40 (تمت الزيارة في 26 سبتمبر/أيلول 2007).

 [229] مكتب اليونسيف بمنطقة الخليج، "الإتجار في الأطفال وتورط الأطفال في التسول بالسعودية".

[230] المرجع السابق، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع عادل فرحات ويوسف سيالي، 9 مارس/آذار 2008.

[231] أحمد السالمي، "تنظيم جديد لمكافحة التسول بجدة"، عكاظ، 27 مايو/أيار 2007، على: http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20070527/Con20070527113706.htm?kw= (تمت الزيارة في 27 سبتمبر/أيلول 2007).

[232] جاء في قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة حكومية داخل وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع خطة وطنية لمكافحة التسول، وتفويض لوزارة الشؤون الاجتماعية لطلب اعتقال المتسولين. وما إن يتم اعتقالهم، فإن المتسولين من السعوديين أو المقعدين أو الأطفال، يتم نقلهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد الحالة، ويجب أن تحدد حالتهم خلال 24 ساعة، أما غير السعوديين منهم فيتم نقلهم إلى الجوازات لاتخاذ تصرف قانوني ضدهم. "مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين يقر إعداد خطة وطنية لمراجعة التسول" اليوم الإلكتروني، 27 مارس/آذار 2007 (8/3/1428) على: http://www.alyaum.com/issue/article.php?IN=12338&I=476104&G=1 (تمت الزيارة في 30 مارس/آذار 2007).

[233] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عادل فرحات ويوسف سيالي، 9 مارس/آذار 2008.

[234] مثلاً فتحت جمعية البر مركزاً سكنياً في جدة للأطفال المتسولين في أكتوبر/تشرين الأول 2003 بمعاونة الأمير عبد المجيد عبد العزيز. جمعية البر، "التقرير السنوي لعام 1426"، صفحة 20.

[235] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يوسف سيالي، 9 مارس/آذار 2008.

[236] مكتب اليونسيف بمنطقة الخليج، "الإتجار في الأطفال وتورط الأطفال في التسول بالسعودية".

[237] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يوسف سيالي، 9 مارس/آذار 2008.

[238] في الدار عيادة صغيرة تعمل بدوام جزئي وتوفر العلاج للجروح وإصابات الجلد والحساسية والجفاف وسوء التغذية. ولا يوفر الدار رعاية صحية أو رعاية تأهيلية موسعة، على الرغم من أن الكثير من الأطفال الذين يستقبلهم يعانون من عيوب خلقية خطيرة وحروق شديدة وشلل أطفال وغيرها من الأعراض التي قد تستفيد من الرعاية المتخصصة. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مجدي عبد الحميد، المشرف العام على إسكان الفتيان، جمعية البر، جدة، 10 ديسمبر/كانون الأول 2006. ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيب العيادة (تم حجب الاسم)، 10 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[239] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مجدي عبد الحميد، 10 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[240] سجون ومراكز احتجاز الكبار فيها فصل جنسي، لكن القانون السعودي يسمح للسجينات بالاحتفاظ بأطفالهن معهن حتى يصبح الطفل في عمر العامين. نظام الحبس والتوقيف لعام 1978، مادة 15.

[241] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مجدي عبد الحميد، 10 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[242] طبقاً لليونسيف فإن يوجد عاملون اجتماعيون مدربون على إمداد الأطفال بالطعام المناسب، و"جلسات العلاج النفسي" ولتحضير ملف لكل طفل فيه توثيق للفحوصات الصحية الروتينية وغيرها من سجلات التعريف، بالتشاور مع سفارات دول الأطفال الأصلية، وتتم إعادة الأطفال مصحوبين بنسخة من هذا الملف. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إسماعيل الأزهري إبراهيم، مدير برنامج اليونسيف بمنطقة الخليج، الرياض، 13 ديسمبر/كانون الأول 2006، وبريد إلكتروني مع إسماعيل الأزهري إبراهيم إلى هيومن رايتس ووتش في 5 أغسطس/آب 2007.

[243] انظر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم المنشأ، فقرات 19 إلى 21، و31 إلى 38.

[244] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خبيرة نفسية اجتماعية (تم حجب الاسم)، دار إيواء جدة للأطفال المتسولين، جدة، 6 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[245] مثلاً جاء في "الأدلة التوجيهية للتحديد الرسمي للمصالح الفضلى للطفل" الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد تمت التوصية بعملية من عدة مراحل يجري فيها أخصائي الرعاية الفردية عدة مقابلات مع الطفل والأشخاص الذين يعرفون بظروف الطفل، للتحقق من المعلومات الخاصة بالطفل ومراجعة معلومات عن الموقع المعني بالأسئلة. ثم يقدم الأخصائي هذه المعلومات لهيئة تقوم بتحديد المصلحة الفضلى، وتقوم بدورها بتسجيل منطقها في تحديد الأمر وأي قضايا ذات صلة تنشأ أثناء المناقشات. ""الأدلة التوجيهية للتحديد الرسمي للمصالح الفضلى للطفل"، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (إصدار مؤقت في مايو/أيار 2006)، على: http://www.crin.org/docs/UNHCR%20best%20interests%20determination.pdf (تمت الزيارة في 19 يونيو/حزيران 2007).

[246] مقابلات هيومن رايتس ووتش مع مجدي عبد الحميد، وخبير طب نفس اجتماعي، دار إيواء جدة للأطفال للمتسولين، 6 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[247] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يوسف سيالي، 9 مارس/آذار 2008.

[248] طبقاً لليونسيف فهذا الاتصال مرغوب فيه لأنه "حين يزور القناصلة الدار فإن الأطفال يتكلمون إليهم بلغة لا يفهمها العاملون بالدار" وهكذا "فهذا يشكل عائق آخر ضد تواجد أنساق أو نظم الإساءة" في الدار لأن العاملون بالدار يعرفون أن الأطفال ربما كانوا يبلغون عن وقوع إساءات للقناصل. مكتب اليونسيف بمنطقة الخليج، "الإتجار في الأطفال وتورط الأطفال في التسول بالسعودية".

[249] مثلاً تقول النساء المهاجرات من الفيليبين وأندونيسيا وسريلانكا والهند في السعودية ممن ينتظرن الإعادة، تقول لـ هيومن رايتس ووتش إن مقابلة القنصل هامة للغاية، وإنه حتى حين تكون غير مناسبة ومتأخرة، فهي توفر خدمات من قناصل بلادهم أفضل من التي تقدمها السلطات السعودية. لمزيد من المعلومات عن أحوال النساء المهاجرات اللاتي يعملن في المملكة العربية السعودية، يمكن الاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش وشيك الإصدار.

[250] المملكة العربية السعودية هي ثاني أكبر مصدر للتحويلات النقدية على مستوى العالم. صندوق النقد الدولي، "إرسال النقود إلى الوطن: توجهات في التحويلات النقدية للمهاجرين" المالية والتنمية، مجلد 42، عدد 4، ديسمبر/كانون الأول 2005، على: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2005/12/picture.htm (تمت الزيارة في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2007).

[251] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم المنشأ، فقرة 27.

[252] المرجع السابق.

[253] المرجع السابق، فقرة 28.

[254] للمزيد عن استخدام الأطفال كجنود في أفغانستان وتشاد والصومال والسودان، انظر: "التحالف من أجل إيقاف استخدام الأطفال الجنود، على: http://www.child-soldiers.org/ (تمت الزيارة في 19 يونيو/حزيران 2007). وهيومن رايتس ووتش: , Chad Early to War: Child Soldiers in the Chad Conflict, vol. 19, no. 9(a), July 2007, http://hrw.org/reports/2007/chad0707/ و: هيومن رايتس ووتش: "Sudan "If We Return, We Will Be Killed": Consolidation of Ethnic Cleansing in Darfur, Sudan, November 2004, http://hrw.org/backgrounder/africa/darfur1104/index.htm" بالإضافة إلى أنه ضمّنت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الأطفال غير المصحوبين بكبار بين الجماعات الأكثر عرضة للضرر التي يجب ألا تُعاد إلى أفغانستان، قائلة بأن "ننصح بقوة أنه وعلى الأقل كإجراء مؤقت، أن يتم التعرف على حلول في الدول الخاصة باللجوء وأن يتم إعفاء الأفراد من الالتزام بالإعادة على أساس من الاعتبارات الإنسانية". في: UNHCR, "Humanitarian Consideration With Regard to Return to Afghanistan, May 2006," http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=4561c4094 (تمت الزيارة في 31 يوليو/تموز 2007). وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2005، بدعوى وجود مستويات عالية من العنف وغياب الأمن وغياب القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، طالبت وكالة اللاجئين الدول بأن "تمتنع عن أي إعادة قسرية لجنوب ووسط الصومال حتى إشعار آخر"، وتفادي "عمليات الإعادة غير الطوعية موسعة النطاق" إلى شمال الصومال، وأضافت أن "الأشخاص الذين ليسوا اصلاً من شمال الصومال يجب ألا يُعادوا قسراً إلى هناك". في: UNHCR, "UNHCR Advisory on the Return of Somali Nationals to Somalia, 2 November 2005," http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=437082c04 (تمت الزيارة في 31 يوليو/تموز 2007).

[255] انظر: Human Rights Watch, Afghanistan-Lessons in Terror: Attacks on Education in Afghanistan, vol. 18, no. 6(C), July 2006, http://www.hrw.org/reports/2006/afghanistan0706/index.htm. وتضم وكالة الأمم المتحدة للاجئين الأطفال غير المصحوبين بالكبار بين الجماعات الأكثر تعرضاً للضرر الذين يجب ألا تتم إعادتهم لأفغانستان وأن: " ننصح بقوة أنه وعلى الأقل كإجراء مؤقت، أن يتم التعرف على حلول في الدول الخاصة باللجوء وأن يتم إعفاء الأفراد من الالتزام بالإعادة على أساس من الاعتبارات الإنسانية". في: UNHCR, "Humanitarian Consideration With Regard to Return to Afghanistan, May 2006," http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=4561c4094 (تمت الزيارة في 31 يوليو/تموز 2007).

[256] انظر: UNHCR, "UNHCR Advisory on the Return of Somali Nationals to Somalia, 2 November 2005," http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=437082c04  (تمت الزيارة في 31 يوليو/تموز 2007).

[257] بدعوى مستويات غياب الأمان المرتفعة، تدعو وكالة اللاجئين الدول من الإعادات القسرية لغير العرب من السودانيين إلى دارفور حتى يطرأ تحسن ملحوظ على الموقف الأمني. انظر: UNHCR, "UNHCR's Position on Sudanese Asylum-Seekers From Darfur, 10 February 2006,"  http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=43f5dea84   (تمت الزيارة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2007). وانظر: UNHCR, "Statement by Erika Feller, Assistant High Commissioner for Protection, UNHCR, at the 4th Special Session of the Human Rights Council on the Human Rights Situation in Darfur, 12 December 2006," (http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=45a78da02 (تمت الزيارة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2007).

[258] انظر وزارة الخارجية الأميركية، "تقرير الإتجار في الأشخاص لعام 2007".

[259] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 6، معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم المنشأ، فقرة 53.

[260] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خبيرة نفسية اجتماعية، مركز جدة لإيواء الأطفال المتسولين، جدة، 6 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[261] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عادل فرحات، 9 مارس/آذار 2008.

[262] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع العاملين بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فرع مكة، جدة، 9 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[263] اتفاقية حقوق الطفل، مادة 37 (ج).

[264] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عادل فرحات ويوسف سيالي، 9 مارس/آذار 2008.

[265] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يوسف سيالي، 9 مارس/آذار 2008.

[266] نجلاء الحربي "4500 طفل من مختلف الجنسيات تم إيداعهم بمركز الإيواء بجدة"، الوطن، 16 مارس/آذار 2007 (26/2/1428)، على: http://www.alwatan.com.sa/daily/2007-03-16/local/local03.htm (تمت الزيارة في 17 مارس/آذار 2007).

[267] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مجدي عبد الحميد، 10 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[268] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع تشادي مولود في السعودية في جدة، ديسمبر/كانون الأول 2006 (تم حجب الاسم والتاريخ المحدد). والأسرة، مثل الكثير من التشاديين المولودين بالسعودية، لم تعد لها صلات بتشاد وفقد أعضاؤها إقامتهم القانونية في السعودية حينما أوقفت الحكومة تجديد تصاريح إقامة التشاديين في عام 2004. انظر "السعودية: التشاديون محرومون من المدارس والمستشفيات"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، في 6 سبتمبر/أيلول 2006، على: http://hrw.org/arabic/docs/2006/09/06/saudia14135.htm

[269] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع اختصاصية نفسية اجتماعية، مركز إيواء الأطفال المتسولين بجدة، جدة، 6 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[270] مكتب اليونسيف بمنطقة الخليج، "الإتجار في الأطفال وتورط الأطفال في التسول بالسعودية". وسعت هيومن رايتس ووتش إلى معلومات إضافية (لم تحصل عليها) من مؤلف التقرير والعاملين بمكتب الخليج باليونسيف. بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش مع دكتور خليل عشري، 24 سبتمبر/أيلول 2007. وبريد إلكتروني من هيومن رايتس ووتش إلى إسماعيل الأزهري إبراهيم، مدير البرنامج، وغسان خليل، رئيس حماية الأطفال، مكتب اليونسيف في منطقة الخليج، 30 سبتمبر/أيلول 2007.

[271] قال المحتجزون في مركز ترحيل جدة لـ هيومن رايتس ووتش إن رضيع أحد المحتجزين مات بسبب البرد القارس وعدم وجود الحليب. انظر: "السعودية: تسجيلات فيديو جديدة تؤكد وجود التعذيب في السجون"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 27 أبريل/نيسان 2007، على: http://hrw.org/arabic/docs/2007/04/26/saudia15784.htm . للمزيد عن أوضاع الترحيل، انظر هيومن رايتس ووتش "أحلام سيئة: الاستغلال والإساءة إلى العمال الوافدين في السعودية".

[272] الزيادة في العدد كان سببها استغلال الأشخاص الذين انتهت تأشيراتهم بالعفو الممنوح لمدة شهرين للذين ظلوا في البلاد ممن لا إقامة لديهم، قبل صدور الأنظمة الجديدة التي تزيد من العقوبات على من يبقون بعد انتهاء التأشيرات. انظر: Wahab, "Indian Overstayers Clog Deportation System," Arab News, 6 يونيو/حزيران 2006، على: http://arabnews.com/?page=1&section=0&article=97133&d=6&m=6&y=2007 (تمت الزيارة في 9 يوليو/تموز 2007).