Egypt


مصر
Egypt

  • ملخص
  • السياق العام
  • نظرة عامة
  • القبض على الأطفال وترحيلهم
  • مقار الاحتجاز
  • قانون الطفل
  • عوائق مؤسّسية
  • المعايير الدولية
  • توصيات
    الملاحق :
  • الملحق الأول
  • الملحق الثاني
  • الملحق الثالث
  • الملحق الرابع
  •  

    متهمون بأنهم أطفال

    إساءة معاملة الشرطة المصرية للأطفال المحتاجين للحماية

    3 نظرة عامة على النظام القانوني للأحداث


    أطفال يبيعون ذرة مشوية ومخبوزات محشية بوسط القاهرة
    تصوير هاني الدسوقي©
    يشمل النظام القانوني للأحداث في مصر , الأطفال الذين ارتكبوا جرائم (المنحرفون) , والأطفال الذين يعتبرهم القانون معرضين لخطر ارتكاب جرائم ( "المعرضين للانحراف" ) , وكذلك , ومنذ العام 1997 , الأطفال المحتاجين للحماية ( "المعرضين للخطر" ) . وترد الإجراءات والعقوبات لكافة هذه الفئات من الأطفال في الباب الثامن ( "المعاملة الجنائية للأطفال" ) , من القانون 12 لسنة 1996 وأنظمة تنفيذه , وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997 .

    ويقتبس هذا القانون كثيراً من تشريع سابق للنظام القانوني للأحداث , كان قد تلقّى الكثير من النقد [41] . وهناك مجموعة من التدابير تُتخذ بحق الأطفال "المعرضين للانحراف" , والأطفال الذين يرتكبون جرائم ولم يبلغوا من العمر خمسة عشر عاماً , وتتراوح هذه التدابير ما بين التوبيخ إلى الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية , أو أحد المستشفيات المتخصصة لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات ؛ أما الأطفال ممن تجاوزوا سن السادسة عشرة , وارتكبوا جريمة عقوبتها الإعدام , فيحكم عليهم بالسجن لمدة لا تقل عن عشرة سنوات واذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات واذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن. [42] . ويسمح قانون الطفل كذلك , بإنذار أولياء أمور الأطفال وتغريمهم , في حال تسبب أهمالهم بأن يصبح الطفل "معرضاً للانحراف" , وبالسجن لأي شخص يسهّل للطفل أن يصبح "معرّضاً للانحراف" [43] . كما وتُطبّق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية , فيما لم يرد به نص في الباب الثامن من قانون الطفل [44] .
      وبحسب نصوص قانون الطفل , هناك ثلاث وزارات تشترك بالمسئولية عن معاملة الأطفال "المعرضين للانحراف" : فوزارة الداخلية تقوم بعملية القبض على الأطفال وتدير مقار الاحتجاز لدى الشرطة , حيث يودع الأطفال المحتجزون ؛ ووزارة العدل , وتشرف على النيابة العامة والقضاة الذين يقررون مصير الأطفال المحتجزين . ويُتطلّب منهم وفقاً للقانون , مراقبة مقار الاحتجاز لدى الشرطة , ومراقبة الإصلاحيات ومؤسسات رعاية الأطفال ؛ ووزارة التأمينات والشئون الاجتماعية تدير هذه المؤسسات الخاصة بالأطفال , ويُتطلّب من خبرائها تقييم أوضاع وحاجات الأطفال الذين يمْثلون أمام النيابة العامة أو المحكمة . ونوجز أدوار هذه الوزارات فيما يلي ؛ كما سنناقش بالتفصيل نصوص قانون الطفل الخاصة بالأطفال "المعرضين الانحراف" والأطفال "المعرضين للخطر" في الفصل السادس من هذا التقرير .

    دور وزارة الداخلية

    وزارة الداخلية هي المسئولة عن تنفيذ القانون , كما أن موظفيها يقومون بمعظم حالات القبض على الأطفال [45] . وتتوزع وظيفة وزارة الداخلية في حفظ النظام على سبع وعشرين مديرية أمن , واحدة في كل محافظة من محافظات مصر . وتشمل كوادر كل من هذه المديريات , شرطة نظامية إضافة إلى شرطة خاصة بالأحداث , تخضع أيضاً للإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث . الإدارة العامة مسئولة عن إجراء التحقيقات وإلقاء القبض على الأطفال في كافة الحالات التي يرتكبون فيها جرائم , وفي كافة القضايا التي تتضمن بالغين متهمين بإفساد أو استغلال الأطفال , كما أنها مسئولة عن إلقاء القبض على الاطفال "المعرضين للانحراف" والأطفال "المعرضين للخطر" والتحقيق معهم . وكذلك فإن الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث موكلة بالمسئولية العامة عن رسم سياسات الشرطة نحو الأطفال . وتقوم مديريات الأمن في المحافظات برفع تقرير شهري لمدير الإدارة العامة , وهو برتبة لواء , وبدرجة وكيل وزارة أو مساعد وزير [46] .

    يوجد في كل من مديريات الأمن في المحافظات , إدارة لرعاية الأحداث , ويتكون كادرها من اثنين إلى ثلاثة أفراد من شرطة الأحداث , وباحثة شرطة أو اثنتين من النساء . كما تدير كل من أدارات رعاية الأحداث , حجزاً للأطفال , وفي القاهرة يوجد هذا الحجز في جزء من قسم شرطة خاص بالبالغين , وهو معروف باسم إدارة رعاية الأحداث في قسم الأزبكية . وبالإضافة إلى هذه المرافق , تدير وزارة الداخلية بمعية وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية , المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج , وهي مبنى خاص بالاولاد المدانين بارتكاب جرائم ممن تجاوزوا الخامسة عشرة من العمر [47] . وليس هناك أي مبنى خاص بالبنات اللاتي تجاوزت أعمارهن الخامسة عشرة [48] .

    دور وزارة العدل

    هناك ثلاث هيئات في وزارة العدل مسئولة عن القضايا المتعلقة بقانون الأحداث : النيابة العامة , والإدارة العامة للحماية القانونية للطفل , وهي تحت السيطرة التامة لوزارة العدل . ومحكمة الأحداث , وهي تخضع لمقدار أقل من الأشراف [49] . وقد تأسست الإدارة العامة بقرار وزاري في العام 1997 للتعامل مع جوانب القصور في وظائف النيابة العامة ومحاكم الأحداث , ولكنها لم تبدأ بالقيام بكافة وظائفها بعد [50] .

    لا يوجد في مصر منصب دائم لوكيل نيابة أو قاضي متخصص في قضايا الأطفال , وفي معظم المحافظات , فإن المسئولين التابعين للنيابة العامة والمحكمة الإبتدائية , يقومون بوظائفهم المعتادة إلى جانب تناول قضايا الأطفال . أمّا محافظة القاهرة فهي الاستثناء البارز , إذ يوجد فيها مكتب نيابة عامة للأحداث ومحكمة للأحداث , ومع ذلك لا يوجد فيهما موظفين دائمين , وعادة ما يعمل فيهما القضاة ووكلاء النيابة لمدة سنة أو سنتين , ومن ثم ينتقلون للعمل في مكاتب أخرى للنيابة العامة , أو في محاكم أخرى [51] . ويُعيَن قضاة المحاكم من صفوف وكلاء النيابة , وهؤلاء بدورهم يأتون , وبصورة متزايدة من ضمن خريجي أكاديمية الشرطة , مما يزيد القلق من إمكان وجود تضارب في المصلحة , في حالات ورود قضايا خاصة بانتهاكات الشرطة , و قد يعيق قدرة القضاة ووكلاء النيابة على أداء مراقبة مستقلة . ولا يوجد حالياً أي إمرأة تعمل كقاضية في محكمة الأحداث [52] .

    وفي المحافظات التي يوجد فيها نيابة عامة للأحداث , فإنها تكون قسماً من النيابة العامة . وتشمل النيابة العامة للأحداث وظائف للتحقيق , وأخرى للمقاضاة , وهي مكلّفة بتمثيل مصالح الدولة وجمهور المواطنين . ويقوم النائب العام , وبالتالي وزارة العدل بالإشراف على هذا المكتب . ومن واجبات النيابة العامة للأحداث تلقّي الشكاوى والتحقيق في ادعاءات وجود نشاطات إجرامية , وإقامة دعاوى جزائية حينما يكون المتهمون من الأحداث . وإجراء عمليات تفتيش منتظمة للمؤسسات العقابية , ومقار الاحتجاز الأخرى التي يُحتجز فيها الأطفال . وكما هو الحال مع المحتجزين البالغين , يُفترض من الشرطة أن تُحضر الأطفال المحتجزين للمثول أمام النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من إلقاء القبض عليهم , وعندها تقرر النيابة العامة إمّا إطلاق سراح الطفل , أو تأمر بتنفيذ إحدى الإجراءات الإصلاحية المتعددة , أو تُحيل الطفل إلى المحكمة [53] .

    من ناحية التنظيم الهيكلي , فإن محاكم الأحداث هي جزء من المحاكم الإبتدائية المصرية . وقد نصّ قانون الطفل على تأسيس محكمة أحداث أو أكثر في كل محافظة من محافظات مصر السبع وعشرين [54] . وفي الواقع العملي , ليس هناك سوى محكمتي أحداث قائمتين حالياً , واحدة في كل من محافظتي القاهرة والاسكندرية ؛ وفي إحدى وعشرين محافظة أخرى , يقوم قضاة المحكمة الإبتدائية بالنظر في قضايا الأحداث , عند الضرورة [55]

    تمتلك محاكم الأحداث , مع بعض الاستثناءات الهامة , سلطة النظر في القضايا التي يكون أحد أطرافها أطفال ممن لم يتجاوزوا سن الثماني عشرة , وقت اتهامهم بارتكاب جريمة , أو الأطفال الذين تحيلهم النيابة العامة للأحداث إلى المحكمة بوصفهم متهمين بأنهم "معرضون للانحراف" أو "معرضون للخطر" [56] . وتتكون المحكمة من هيئة من ثلاثة قضاة , ويعاونهم خبيران من الإخصائيين معيّنان بصورة مشتركة من قبل وزارة العدل , ووزارة التأمينات والشئون الاجتماعية , ويجب أن يكون من بين الخبيرين إمرأة . ويستلزم القانون حضور الخبيرين أثناء مجريات المحاكمة , ولا تتمكّن المحكمة من إصدار حكم , إلاّ بعد أن يقدّم الخبيران تقريراً عن وضع الطفل , وعن أسباب انحرافه ومقترحات لإصلاحه . أما استئناف الأحكام التي تصدرها محكمة الأحداث , فينظر بها هيئة من ثلاثة قضاة من المحكمة الإبتدائية , ويجب أن يكون اثنان من القضاة برتبة رئيس محكمة , ويجب أن تتيح المحكمة الاستئنافية مشاركة الخبيرين الأخصائيين , كما هو الحال في محكمة الأحداث [57] .

    لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث إلاّ أقاربه والشهود والمحامون والأخصائيون الاجتماعيون , ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص [58] . ويمكن إجراء الجلسات والنطق بالحكم في غياب الطفل , بشرط وجود وليّ أمره أو إذا قام عضو النيابة العامة بدور وليّ الأمر ؛ وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله , كما يمكن لها إخراج أقاربه والشهود والمحامين والأخصائيين الاجتماعيين , خارج الجلسات [59] . ويجب أن يكون للطفل في مواد الجنايات محام يدافع عنه . فإذا لم يكن قد اختار محامياً , تولّت النيابة العامة أو المحكمة ندبه . ويجوز للمحكمة , وبحسب ما تراه , أن تعيّن محامياً للأطفال الذين تجاوزت أعمارهم خمسة عشر عاماً , في قضايا الجُنح [60] . ولا يقتضي القانون وجود محام للأطفال المحتجزين بوصفهم "معرضين للانحراف" أو "معرضين للخطر" .

    وتتضمّن واجبات محكمة الأحداث أيضاً , مراقبة أوضاع الأطفال الذين تأمر بإيداعهم في مؤسسات متنوعة , والنظر في الطلبات المقدمة من النيابة العامة لوضع أطفال لم يبلغوا سن الخامسة عشرة بالحبس الاحتياطي [61] . ويتم القيام بأعمال الإشراف والمراقبة , من خلال زيارات منتظمة يقوم بها رئيس محكمة الإحداث , أو من يندبه من خبراء المحكمة , إلى دور الملاحظة , ومراكز التدريب المهني , ومؤسسات الرعاية الاجتماعية , ومعاهد التأهيل المهني , والمستشفيات المتخصصة , "وغير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الأحداث , والواقعة في دائرة اختصاصاتها" , ويجب القيام بهذه الزيارات مرّة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر [62] .

    دور وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية

    توفّر وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية الخدمات والرعاية للأطفال المتهمين أو المدانين بارتكات جُنح وجنايات , أو "المعرضين للانحراف" أو "المعرضين للخطر" , وذلك من خلال مؤسساتها الخاصة أو من خلال المنظمات غير الحكومية التي تعمل تحت إشرافها [63] . وتتضمن هذه الخدمات مرافق سكنية متنوعة للمدى القصير والمدى الطويل , ودور الملاحظة حيث يودع الأطفال المحتجزين على ذمة قضايا أخرى .

    وتعيّن الوزارة أيضاً مجموعة متنوعة من الأخصائيين الاجتماعيين , الذين يقومون بالتحقيق في قضايا الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم , أو الأطفال " المعرضين للانحراف" أو "المعرضين للخطر" . ويكون المراقبون الاجتماعيون الملحقون بمحكمة الأحداث , من ضمن هؤلاء الأخصائيين الاجتماعيين , ويقومون بإعداد التقرير الاجتماعي الإلزامي عن وضع الأطفال عند مثولهم أمام النيابة العامة أو المحكمة , كما يقومون بوظيفة الخبراء المتوجّب حضورهم أثناء جلسات المحكمة , ويؤدون دور المراقبين الاجتماعين الذين يراقبون أوضاع الأطفال ممن تقرر المحكمة مصيرهم , ويرسلون تقاريراً للمحكمة عن ذلك [64] , كما أنهم مخوّلون بحمل الأسلحة النارية وإجراء الضبط القضائي في الحالات التي تشمل أطفالاً معرضين للانحراف , أو في حالات الجرائم التي يرتكبها أطفال [65] .

    هوامش الفصل الثالث

    [41] أنظر , قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 , الجريدة الرسمية , رقم 13 [ملحق] , 28 آذار (مارس) 1996 , البنود 94-143 ؛ وقرار رئيس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997 , بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 , الجريدة الرسمية رقم 48 [ملحق] , 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 1997 , البنود 200-204 . للاطلاع على نقد لقانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 , ومناقشة لتماثله مع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 , أنظر , د. عادل عازر وإمام بيبرس , حماية الأطفال المعرضين لظروف صعبة : قضية انحراف الأحداث , نسخة أولية , (القاهرة : المكتب القطري لليونيسيف في مصر , 1998) ص. 4-11 .
    [42] قانون الطفل , البنود 101-112 , راجع الملحق ( أ ) للاطلاع على القائمة الكاملة للتدابير الممكن اتخاذها في القضايا التي تتعلق بالأطفال والأطفال "المعرضين للانحراف" , والأطفال ممن لم يتجاوزوا سن الخامسة عشرة وارتكبوا جرائم . إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنّه خمسة عشر سنة , ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن , يمكن الحكم عليه بالسجن أو الاختبار القضائي أو الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية , مدّة لا تقل عن سنة , وذلك وفقاً لما تراه المحكمة .
    [43] قانون الطفل , البنود 98 و 113 و 114 و 116 .
    [44] قانون الطفل , البند 143 .
    [45] تتوفر للمراقبين الاجتماعيين المُعينين من قبل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ووزارة العدل , السلطة بإلقاء القبض على الأطفال . وسنعرض دور هؤلاء المراقبين في الفصل السابع فيما يلي . راجع أيضاً قانون الطفل , البند 117 . و عموماً قرار وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 130 لسنة 1996 .
    [46] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع اللواء سيّد أحمد محمدين , مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث , وزارة الداخلية , القاهرة , مصر , 27 تموز (يوليو) 2002 .
    [47] المرجع السابق . راجع أيضاً ما كتبته د. نجوى حفيظ وآخرون , المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج : تقييم للأوضاع في المؤسسة في العام 1997 (القاهرة : المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية , 1999) .
    [48] أنكر المسئولون المصريون أن الفتيات ممن تجاوزن سنّ الخامسة عشرة , والمدانات بارتكاب جرائم , يودعن السجن مع النساء البالغات , ولكنهم لم يزودوا منظمة هيومان رايتس ووتش بأي معلومات موثّقة , عن مصير تلك الفتيات . وقد أخبَرَنا أحد وكلاء النيابة , أنه عندما تُدان فتاة تتجاوز سنّ الخامسة عشرة بارتكاب جريمة , "نذهب للمراقبين الاجتماعين , ونضغط عليهم حتى يتعاملوا مع المسألة" . مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع خالد محمد خاص , رئيس النيابة العامة للأحداث في القاهرة , القاهرة , مصر , 3 تموز (يوليو) 2002 . و مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع اللواء سيّد أحمد محمدين , مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث , وزارة الداخلية , القاهرة , مصر , 27 تموز (يوليو) 2002 .
    [49] رغم أن الدستور المصري ينص على استقلال القضاء , إلاّ أن قانون السلطة القضائية يمنح وزير العدل سلطات إشراف كبيرة على المحاكم والقضاة . راجع , على سبيل المثال , قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 , الجريدة الرسمية رقم 40 , 5 تشرين الأول (أكتوبر) 1972 , وفقاً لآخر التعديلات , البنود 58 و 78 و 93 ؛ وأيضاً دستور جمهورية مصر العربية , المعدّل , البندان 165 و 166 .
    [50] تقع على الإدارة العامة للحماية القانونية للطفل , وبالتعاون مع الهيئات القومية الأخرى , مسئولية تطوير وتنفيذ الاستراتيجية القومية الخاصة بالقضايا القانونية للأحداث , ومن ضمن ذلك جمع الإحصاءات الخاصة بانحراف الأحداث , وتقديم المساعدة القانونية للأطفال . وكان مسئولون من المجلس القومي للطفولة والأمومة قد أخبروا منظمة هيومان رايتس ووتش , بأن وزارة العدل قد عيّنت مسئولاً ليرأس الإدارة العامة للحماية القانونية للطفل , ولكنها لم تُعيّن معه أي كادر آخر . راجع قرار وزير العدل رقم 2235 لسنة 1997 ؛ ومنشورات الحكومة المصرية , التقرير الدوري الثاني للحكومة المصرية المقدّم للجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل (نيويورك : الأمم المتحدة , 18 أيلول (سبتمبر) , 1998) , CR/C/65/Add. 9 الفقرات 12-15 . مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع القاضي محمد الجندي , عضو اللجنة الفنية الاستشارية في المجلس القومي للطفولة والأمومة , مصر الجديدة , مصر , 28 تموز (يوليو) 2002 ؛ و مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع السفية مشيرة خطّاب , الأمين العام للمجلس القومي للأمومة و الطفولة , القاهرة , مصر , 28 تموز (يوليو) 2002 .
    [51] مقابلة منظمة هيومان رايتس ووتش مع رئيس القضاة , أحمد حسين محمد معاذ , محكمة الأحداث في القاهرة , وأيضاً خالد محمد خاص , رئيس النيابة العامة للأحداث في القاهرة , القاهرة , مصر , 3 تموز (يوليو) , 2002 .
    [52] راجع , مقال بودوين دوبريه وناتالي بيرنارد-موغيرن , "مقدمة : عرض عام للهيئات القانونية والقضائية" , وذلك في الكتاب الذي حرره , بودوين دوبريه وناتالي بيرنارد-موغيرن , مصر وقوانينها , (نيويورك : كلاور لو إنترناشينال , 2002) ص. Xxxviii ؛ وما كتبه أ. الصاوي "المهن القانونية" في كتاب مصر وقوقانينها , ص. 197-208 .
    [53] قانون الطفل , البنود 98-101 ؛ قانون الإجراءات الجنائية (قانون رقم 150 لسنة 1950) [معدّل] , البند 36 .
    [54] قانون الطفل , البند 120 .
    [55] في محافظة القاهرة , حيث توجد دائرتان قضائيتان للمحكمة الابتدائية , تتكون محكمة الأحداث من هيئة قضاة بثلاثة قضاة في كل منهما . رسالة إليكترونية إلى منظمة هيومان رايتس ووتش , من محمد عبد المنعم , مدير جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان , القاهرة , مصر , 10 أيلول (سبتمبر) 2002 .
    [56] "يكون الإختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال , بنظر قضايا الجنايات التي يُتهم فيها طفل جاوزت سنّه خمسة عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة , متى أسهم في الجريمة غير الطفل" , قانون الطفل , البند 122 .
    [57] قانون الطفل , البندان 121 و 127 .
    [58] قانون الطفل , البند 126 .
    [59] المرجع السابق , في حالة إخراج الطفل من المحكمة لا يجوز أن تأمر المحكمة بإخراج محاميه أو الاخصائي الاجتماعي , كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة , إلا بعد إفهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات .
    [60] قانون الطفل , البند 125 .
    [61] بينما يمنع البند 119 "الحبس الاحتياطي" للأطفال ممن لم يبلغوا سن الخامسة عشرة , إلاّ أنه يُسمح للنيابة العامة مع ذلك , بإيداع الطفل في أحد دور الملاحظة لمدّة لا تتجاوز الاسبوع , ويمكن للمحكمة تمديد المدة "وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية" . ويسمح قانون الإجراءات الجنائية بالحبس الاحتياطي في عدة ظروف , منها في حالة كون الشخص متهم بجنحة يعاقب عليها بالحبس , و "إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر" , وهذا بدوره ينطبق على العديد من الحالات التي تتضمن أطفالاً يعيشون في الشوارع . وينتهي أمر الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يوماً من حبس المتهم , ولكن يمكن لقاضي التحقيق تجديد أمر الحبس لمدة لا تزيد عن خمسة واربعين يوماً . قانون الطفل , البند 119 ؛ وقانون الإجراءات الجنائية , البندان 134 و 142 .
    [62] قانون الطفل , البند 134 .
    [63] راجع Abt Enterprises LEC , تقييم سريع لوضع أطفال الشوارع في القاهرة والاسكندرية : التقرير النهائي , 29 آذار (مارس) 2001 , أُعدَّ لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة التابع للأمم المتحدة , وبرنامج الغذاء العالمي , ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) , ص. 35-41 ؛ وراجع أيضاً , منشورات الحكومة المصرية , التقرير الدوري الثاني للحكومة المصرية المقدّم للجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل , الفقرات 199-207 .
    [64] قانون الطفل , البند 135 .
    [65] قانون الطفل , البند 117 .

    عودة للمحتويات