Uzbekistan

أوزبكستان
  


خلق أعداء للدولة
الاضطهاد الديني في أوزبكستان


المحتويات || مقدمة || المنهج || التوصيات || الهوامش || in English

التوصيات


إلى حكومة جمهورية أوزبكستان
بهدف تحسين التعاون مع المجتمع الدولي:
  • دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد إلى أوزبكستان.
  • دعوة الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي إلى أوزبكستان.
  • دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين إلى أوزبكستان.

    بهدف تحسين الظروف في السجون:
    • عملاً بتوصية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، يجب النظر فوراً في إغلاق سجن جسليق.
    • تهيئة وإبقاء الظروف اللازمة لقيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارات تفقدية للمنشآت التي يُحتجز فيها المتهمون، سواء قبل محاكمتهم أو بعد إدانتهم، وفقاً لاتفاق بهذا الصدد بين الطرفين.
    • الإعلان عن أي لوائح داخلية للسجون بوزارة الداخلية أو غيرها من المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بحق المسجونين في العبادة وإقامة الشعائر الدينية في السجن.

    بهدف إصلاح القوانين التي تنطوي على التمييز:
    • تنفيذ التوصيات التي أصدرتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في يونيو/حزيران 2003 بشأن إصلاح بعض الأحكام الواردة في قانون حرية الضمير والمنظمات الدينية لسنة 1998، التي تنطوي على انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
    ويجب بوجه خاص:
    • عدم تجريم أنشطة الدعوة الدينية والتبشيرية؛ ولا بد من تعديل المادة 5 من القانون الخاص بالأديان لسنة 1998 (التي تجرِّم "الأفعال الرامية لاستمالة أتباع دين ما لاعتناق دين آخر (الدعوة للتحول من دين لآخر)، إلى جانب سائر الأنشطة التبشيرية"). ويجب إلغاء الجزء الثاني من المادة 216 (2) من القانون الجنائي الأوزبكي ("الدعوة للتحول من دين لآخر، وغيرها من الأنشطة التبشيرية").
    • عدم تجريم التعليم الديني الخاص؛ ولا بد من تعديل المادة 9 من قانون عام 1998 (التي تحظر التعليم غير الرسمي للمبادئ الدينية). ويجب إلغاء المادة 229 (2) من القانون الجنائي ("تدريس العقائد الدينية بدون تعليم ديني خاص، وبدون إذن من الهيئة الإدارية المركزية لمنظمة دينية [ما]، فضلاً عن تدريس العقائد الدينية سراً").
    • عدم تجريم الجمعيات الدينية غير المسجلة؛ ولا بد من تعديل المادتين 8 و11 من قانون عام 1998 (اللتين تنصان على أن المنظمات الدينية المسجلة وحدها هي التي يحق لها مزاولة نشاطها كهيئات مشروعة، ومن ثم ممارسة الشعائر والعبادات الدينية). ويجب إلغاء الجزء الأول من المادة 216(2) من القانون الجنائي (عدم تسجيل منظمة دينية)، والمادتين 216 (تنظيم أنشطة "منظمة دينية محظورة" أو المشاركة فيها)، و216(1) (إقناع آخرين بالانضمام إلى جماعة دينية محظورة) من القانون الجنائي.
    • عدم تجريم تبادل الأفكار الدينية المتطرفة والانفصالية والأصولية؛ ولا بد من تعديل المادة 19 من قانون عام 1998 (التي تجرم إنتاج وتخزين وتوزيع أي مواد - بما في ذلك الوثائق المطبوعة وأشرطة الفيديو والأشرطة الصوتية والأفلام والصور الفوتوغرافية - "تحتوي على أفكار التطرف الديني والانفصالية والأصولية"). ويجب إلغاء المادة 244(1) من القانون الجنائي (حيازة وتوزيع مطبوعات تحتوي على أفكار "التطرف الديني والانفصالية والأصولية").
    • عدم تجريم تكوين الجمعيات الدينية المتطرفة والانفصالية والأصولية أو الانتماء إليها؛ ولا بد من إلغاء المادة 244(2) من القانون الجنائي (إنشاء منظمة "دينية متطرفة أو انفصالية أو أصولية" أو غير ذلك من المنظمات المحظورة، أو قيادتها أو الانخراط فيها.
    • إلغاء مواد القانون الإداري المناظرة للقيود التي يفرضها القانون الجنائي على الممارسة الدينية، والمشار إليها آنفاً.
    • إلغاء الحظر المفروض على اللباس الديني؛ ولا بد من تعديل المادة 14 من قانون عام 1998 (التي تحظر على غير رجال الدين ارتداء ثياب دينية، والتي تمنح المنظمات الدينية، دون الأفراد، الحق في تأدية الشعائر الدينية والعبادات. ويجب إلغاء المادة 184(1) من القانون الإداري (التي تعاقب على انتهاك المادة 14). وتصحيحاً لأحكام الإدانة الجائرة، يجب القيام بما يلي:
    • الإفراج عن جميع الأشخاص الذين لم يدانوا إلا بتهم تتعلق بالدين - بموجب المواد 216، و216(1)، و216(2)، و244(1)، و244(2) من القانون الجنائي.
    • الإفراج عن جميع الأشخاص المدانين بموجب المواد 242، و156، و159 من القانون الجنائي، إما بموجب هذه المواد وحدها أو بالإضافة إلى المواد المشار إليها آنفاً، وذلك ريثما يتم إجراء تحقيق مستقل في قضاياهم.
    • ضرورة إجراء مراجعة عاجلة وشاملة ومستقلة لقضايا جميع الأشخاص المدانين بموجب المادة 155 من القانون الجنائي (الإرهاب).
    • ضرورة إجراء مراجعة عاجلة وشاملة ومستقلة لقضايا جميع الأشخاص المدانين بحيازة المخدرات (المادتان 273 و276 من القانون الجنائي) أو حيازة الأسلحة أو الذخيرة بصورة غير مشروعة (المادة 248 من القانون الجنائي)، سواء أكانوا قد أدينوا بهذه المواد فقط، أم أدينوا أيضاً بالمواد المتعلقة بالدين المشار إليها فيما تقدم.
    • عملاً بما أوصت به لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، في مايو/أيار 2002، لا بد من إعادة النظر في جميع أحكام الإدانة الصادرة منذ عام 1995، التي لم تكن قائمة على أي أدلة سوى اعترافات المتهمين، علماً بأن الكثير من هذه الاعترافات قد انتُزعت منهم عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة؛ ويجب إجراء تحقيقات نزيهة على وجه السرعة، واتخاذ تدابير الإنصاف والتعويض الملائمة، إذا ما اقتضت الضرورة ذلك. يُذكر أن أوزبكستان أصبحت من الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 1995.
    وتحقيقاً لمزيد من الشفافية، يجب القيام بما يلي:
    • نشر قائمة كاملة بأسماء جميع الأشخاص المدانين في أوزبكستان بموجب المادة 156 من القانون الجنائي (التحريض على العداوة القومية (العرقية) أو العنصرية أو الدينية)، والمواد 159، و216، و216(1)، و216(2)، و242، و244(1)، و244(2). ويجب أن تشمل القائمة معلومات تبين هوية المدانين، بما في ذلك اسم المدان بالكامل، وموطنه الأصلي أو مسقط رأسه، وتاريخ ميلاده، وتاريخ القبض عليه، وتاريخ إدانته، ومدة عقوبة السجن المفروضة عليه، وجميع التهم التي أدين بها، ومكان حبسه، أو تاريخ الإفراج عنه.
    • نشر قائمة كاملة بأسماء الأشخاص الذين أُدينوا بمقتضى المواد المشار إليها آنفاً، ثم أفرج عنهم لاحقاً بموجب مرسوم العفو الرئاسي لسنة 2002.
    ولحماية المواطنين من الانتقام، يجب القيام بما يلي:
    • محو السجلات الجنائية للأشخاص الذين أدينوا بموجب المواد 216، و216(1)، و216(2)، و244(1)، و244(2) من القانون الجنائي على سبيل الحصر، وتقديم تعويضات لهؤلاء الأشخاص.
    • إلغاء سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها الحكومة، والمتمثلة في إلقاء المسؤولية على أشخاص لم يرتكبوا أي جرم، ومعاقبتهم على الجرائم المنسوبة لأقربائهم، والإعلان عن العدول عن هذه السياسة على الملأ. وضماناً لحماية المواطنين من الاعتقال غير القانوني والتعذيب، ومحاسبة مرتكبي التعذيب، يجب القيام بما يلي:
    • تنفيذ التوصية التي أوصت بها لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة في مايو/أيار 2002، ثم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب عام 2003، والتي تقضي بإنشاء آلية مستقلة تماماً، خارج إطار النيابة، للنظر في الشكاوى المقدمة من الأشخاص الذين تحتجزهم السلطات.
    • استحداث الحق في المراجعة القضائية (حق المعتقل في المثول أمام القضاء للنظر في قانونية اعتقاله) في قانون الإجراءات الجنائية الأوزبكي، باعتباره ضماناً للوقاية من التعذيب والقبض والاعتقال غير القانوني.
    • التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وإقامة الدعوى القضائية على مرتكبيه.
    • السماح لجميع المعتقلين بالاستعانة بمحامين من اختيارهم على الفور والاتصال بهم في سرية.
    • ضمان إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة على وجه السرعة في جميع حالات الوفاة في الحجز، بما في ذلك إجراء فحوص الطب الشرعي، ومشاركة خبراء دوليين.
    وضماناً لئلا تكون الحكومة المحلية أداة للاضطهاد السياسي، يجب القيام بما يلي:
    • وضع حد للتمييز الذي تمارسه لجان "المحلة" ضد المسلمين المستقلين؛ ويجب بصفة خاصة التحقق من أن لجان المحلة لا تمارس أي تمييز ضد عائلات المسلمين المستقلين عند تقييم احتياجاتها للخدمات والإعانات الاجتماعية، وضمان إيصال هذه الخدمات والإعانات دون تمييز، ومن خلال إجراءات تتسم بالشفافية.
    • ضمان وقف عمليات المراقبة التي يخضع لها المسلمون المستقلون من جانب لجان "المحلة"، والتي تنتهك حقهم في حرية الضمير؛ أما المراقبة اللازمة لأغراض تنفيذ القانون المشروعة فلا بد أن يقوم بها الموظفون المكلفون بتنفيذ القانون ممن لديهم ترخيص مناسب لذلك.
    • التوقف عن مطالبة السجناء الدينيين بالحصول على خطابات لضمان حسن السير والسلوك من لجان "المحلة" كي يكونوا من المؤهلين للإفراج عنهم بموجب مراسيم العفو؛ ويجب إنشاء هيئة حكومية ملائمة تُعنى بالإفراج المشروط، وتكليفها بالإشراف على السجناء المفرج عنهم.
    • وقف أسلوب العقاب خارج نطاق القضاء من خلال التخويف والإذلال في الاجتماعات العامة التي تنظمها السلطات الحكومية ولجان "المحلة".
    إلى حكومة الولايات المتحدة
    • اعتبار أوزبكستان في عداد الدول التي تبعث على القلق الخاص بشأن الحرية الدينية، وفقاً للقانون الدولي للحرية الدينية لسنة 1998.
    • وفقاً للقانون الأمريكي، لا يجوز لأوزبكستان تلقي المساعدة في إطار برنامج "الخفض التعاوني للتهديدات" إلا بعد إقرار الحكومة الأمريكية بأن أوزبكستان بلد "يظهر التزامه بحقوق الإنسان"؛ كما أن تقديم المساعدة الأمريكية في إطار "قانون الاعتمادات الأجنبية" يستوجب إقراراً بأن أوزبكستان قد أحرزت "تقدماً كبيراً ومستمراً" على صعيد الوفاء بالتزاماتها إزاء حقوق الإنسان والديمقراطية بموجب "الإعلان بشأن الشراكة الاستراتيجية وإطار التعاون" (الذي تم التوقيع عليه في مارس/آذار 2002).
    • يجب على الولايات المتحدة الامتناع عن الإقرار اللازم في كلا البرنامجين المشار إليهما آنفاً إلى حين قيام أوزبكستان، كحد أدنى، بإصلاح ما يتضمنه قانون حرية الضمير والمنظمات الدينية لسنة 1998 من أحكام منافية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلغاء مواد القانون الجنائي التي تنتهك العهد الدولي المذكور، وإطلاق سراح جميع الأشخاص المدانين بتهم تتعلق بالدين على وجه الحصر ( المواد 216، و216(1)، و216 (2)، و244(1)، و244(2) من القانون الجنائي)، وإلى حين تحقق مراقبين من الولايات المتحدة أو مراقبين مستقلين من أن الحكومة الأوزبكية قد توقفت عن اعتقال المسلمين المستقلين بسبب معتقداتهم وممارساتهم الدينية.
    • في جميع الاتصالات الجارية بين كافة الأجهزة الحكومية الأمريكية وحكومة أوزبكستان، يجب توجيه رسالة واضحة وثابتة مؤداها أن احترام حقوق الإنسان ركن أساسي وجزء لا يتجزأ من نجاح أي سياسة أمنية، بما في ذلك عمليات مكافحة الإرهاب.
    • إعادة النظر في العلاقة بين الولايات المتحدة وحكومة أوزبكستان على صعيد مكافحة الإرهاب للتحقق من أنها لا تشمل تبادل المعلومات الاستخبارية التي تحصل عليها أجهزة الأمن الأوزبكية عن طريق التعذيب.
    • جعل جميع أشكال المساعدة المقدمة إلى لجان المحلة - بما في ذلك تمويل المجتمع المدني وبناء الديمقراطية وما إلى ذلك من المشاريع - مرهوناً بإصلاح هذه اللجان.
    إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
    • تكليف المركز التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوزبكستان بالرصد المستمر لمحاكمات الأشخاص المتهمين بموجب المواد 156، و159، و216، و216(1)، و216(2)، و242، و244(1)، و244(2) من القانون الجنائي، ومحاكمات المسلمين المستقلين الذي وجهت إليهم تهم جنائية عادية بموجب مختلف مواد القانون الجنائي، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر المواد 248، و273، و276، و155. ويجب الاحتفاظ بسجلات لجميع الإجراءات القضائية، بما في ذلك ملاحظات المراقبين، والوثائق الرسمية للمحكمة، ورفع تقارير دورية للدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
    • إصدار توجيهات للمركز التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوزبكستان بأن يحضر - حيثما يتسنى له ذلك - المظاهرات العامة التي تقوم احتجاجاً على اعتقال المسلمين المستقلين بصورة غير قانونية وإساءة معاملتهم، وأن يرفع تقارير للدول الأعضاء في المنظمة عن أي انتهاكات تقترفها الحكومة أثناء مثل هذه التجمعات.
    • مواصلة الدأب على بحث بواعث القلق مع مسؤولي الحكومة الأوزبكية فيما يتعلق بالتمييز الديني، والتعذيب، ووفاة المعتقلين في الحجز.
    • على غرار ما تقوم به منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حالياً في كرواتيا، يجب على المركز التابع للمنظمة في أوزبكستان إصدار تقارير دورية علنية فيما يتعلق بتطورات حقوق الإنسان في البلاد وما اتخذته المنظمة من إجراءات بهذا الشأن.
    • يجب على المبعوث الخاص لرئيس مجلس الأمن والتعاون في أوروبا إلى آسيا الوسطى أن يجعل الحرية الدينية ركناً أساسياً من عمله في أوزبكستان.
    • جعل المعونات - بما في ذلك توريد الإمدادات والمعدات - المقدمة لمكتب موظف المظالم مرتبطة بإصلاح هذه المؤسسة.
    إلى الاتحاد الأوروبي
    • الاعتراف علناً بأن حكومة أوزبكستان انتهكت معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي (الموقعة عام 1999)، وتوضيح أن هذه الاتفاقية سوف يتعين تعليقها ما لم يشهد سجل أوزبكستان في مجال حقوق الإنسان تحسناً ذا شأن؛ ويجب وضع إطار زمني واضح للإصلاحات اللازم إجراؤها لكي تفي أوزبكستان بالالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب اتفاقية الشراكة والتعاون. وتشمل هذه الإصلاحات، على سبيل المثال لا الحصر، تصحيح الأحكام الواردة في قانون حرية الضمير والمنظمات الدينية لسنة 1998، التي تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلغاء مواد القانون الجنائي التي تنتهك العهد المذكور، وإطلاق سراح جميع الأشخاص المدانين، على وجه الحصر، بموجب المواد 216، 216(1)، و216(2)، و244(1)، و244(2)، ووضع حد لظاهرة اعتقال المسلمين المستقلين بسبب معتقداتهم وممارساتهم الدينية.
    • الاستفادة من المبعوث الخاص لرئيس مجلس الأمن والتعاون في أوروبا إلى آسيا الوسطى في رصد الخطوات المحددة التي اتخذتها حكومة أوزبكستان للوفاء بمعايير حقوق الإنسان التي تنص عليها اتفاقية الشراكة والتعاون.
    • مواصلة الدأب على إصدار احتجاجات رسمية إلى حكومة أوزبكستان وبيانات علنية في إطار المجلس الدائم التابع لمجلس الأمن والتعاون في أوروبا رداً على حوادث الانتهاكات الجسيمة التي تقترفها الحكومة، بما في ذلك الاعتقالات وأحكام الإدانة المتعلقة بالدين، والتعذيب، والوفيات في الحجز.
    إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
    • إصدار قرار قطري بشأن حالة حقوق الإنسان في أوزبكستان، يدعو الحكومة إلى الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك تنفيذ توصيات المقرر الخاص المعني بالتعذيب، وإصدار دعوات دائمة للآليات الخاصة بالأمم المتحدة. ويجب التأكيد بوجه خاص على الضرورة الملحة للسماح للمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، والممثل الخاص للأمين العام بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، بدخول البلاد.
    • النظر جدياً في تعيين مقرر خاص معني بأوزبكستان.
    إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة
    • طلب دعوة لزيارة أوزبكستان من أجل الالتقاء بممثلي الحكومة الأوزبكية، ودعاة حقوق الإنسان المحليين، وأقارب المدانين بموجب المواد 156، و159، و216، و216(1)، و216(2)، و242، و244(1)، و244(2) من القانون الجنائي، للتحقيق في الاعتقالات وأحكام الإدانة الصادرة ضد المسلمين المستقلين، والتي تنطوي على التمييز ضدهم.
    • تعيين ممثل دائم للمفوض السامي لحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة إلى أوزبكستان، لرصد الانتهاكات المستمرة ورفع تقرير بشأنها إلى المفوض السامي؛ ويجب تكليف الممثل الدائم بضمان الحفاظ على سرية جميع الاتصالات السرية المقدمة من ضحايا الانتهاكات إلى الهيئات المعنية برصد تنفيذ معاهدات الأمم المتحدة، وإلى آلياتها الخاصة، وضمان وصولها إلى الهيئات المعنية في حينها.
    • حث الممثل الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد على طلب دعوة لزيارة أوزبكستان.

  •