Saudi Arabia



Saudi Arabia Saudi Arabia
  

VII. المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ما زال القانون السعودي يسمح باستخدام العقوبة الجسدية كعقوبة قضائية وكعقوبة إدارية في مراكز الاحتجاز، على الرغم من بدء السعودية في اتخاذ خطوات تجاه التصدي للعقوبة الجسدية في المنازل والمدارس.158 كما يسمح القانون للسلطات باستخدام الحبس الانفرادي والحرمان من الزيارات والمراسلات بغرض تأديب المحتجزين. كما أنه يبدو أن لوائح وممارسات وزارة الشؤون الاجتماعية تُصدّق على الممارسة المنهجية لعزل الأطفال. والأمثلة على إيداع الأطفال الحبس الانفرادي تشمل الوافدين الجدد على الاحتجاز، والفتيات من ذوات العلل الطبية القابلة للعلاج.

وخلصت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى أن العقوبة البدنية، التي تعرفها على أنها تشمل: "أي عقوبة تستخدم فيها القوة الجسدية ويكون الغرض منها إلحاق درجة معينة من الألم أو الأذى، مهما قلت شدتهما" وهي: "مهينة في جميع الحالات".159 ومن هنا فهي تنتهك الحظر المفروض على المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في كل من اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب.160

وثمة توجيه إضافي بشأن الإجراءات التي تمثل معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة في الاحتجاز، وقد وردت في قواعد الأمم المتحدة بشأن الأحداث المجردين من حريتهم. وجاء فيها:

تحظر جميع التدابير التأديبية التي تنطوي على معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، بما في ذلك العقاب البدني والإيداع في زنزانة مظلمة، والحبس في زنزانة ضيقة أو انفراديا، وأي عقوبة أخرى يمكن أن تكون ضارة بالصحة البدنية أو العقلية للحدث المعنى. ويحظر تخفيض كمية الطعام وتقييد الاتصال بأفراد الأسرة أو الحرمان منه، لأي سبب من الأسباب.161

والعزل لفترات مطولة له آثار سلبية جسيمة على سلامة الأطفال العقلية والنفسية والبدنية.

استخدام العقاب البدني والحبس الانفرادي كعقاب

يشمل العقاب البدني المفروض كعقوبة جزائية في القانون السعودي كلاً من البتر والجلد. وثمة رجعة موسعة للجلد؛ وبناء على مراجعة هيومن رايتس ووتش للأحكام، يبدو أن الأحكام الجزائية التي لا تشمل الجلد هي أحكام نادرة.162 ولا تعرف هيومن رايتس ووتش بأية قضايا لأشخاص تعرضوا للبتر العقابي جراء جرائم تم ارتكابها وهم أطفال، لكن نظراً للغموض المحيط بإدارة العدالة الجنائية في السعودية، فلا يمكن القول بأن مثل هذه الحالات غير موجودة على الإطلاق.

ونص نظام السجن والتوقيف الصادر عام 1978 على عقوبات تشمل الحبس الانفرادي والجلد جراء ارتكاب مخالفات للأنظمة الداخلية. ويمكن أن يتم فرض الحبس الانفرادي لفترة تصل إلى 15 يوماً، ويمكن أن يضاعف المسؤولون هذه الفترة في حالة معاودة ارتكاب الجرائم، ويمكن جلد الشخص المخالف لما لا يزيد عن عشر جلدات.163 أما القرار الوزاري رقم 1354 لعام 1975 (1395) الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن لوائح دور الملاحظة الاجتماعية وقرار وزاري 2083 لعام 1976 (1396) الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن التعليمات التنفيذية للائحة مؤسسة رعاية الفتيات؛ فجاء في كل من القرارين إجراءات تفصيلية لتنفيذ العقوبة البدنية.164

ولا يحدد أي من هذه النظم واللوائح سن دنيا لفرض العقوبة البدنية، وتتواتر الروايات الصحفية التي تذكر قضايا حكمت فيها المحكمة على أطفال بمئات الجلدات.165 وقال مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض لـ هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين في الدار لا يجلدون إلا الصبية من سن 15 عاماً وأكثر، وإنهم ينفذون الجلد أمام باقي المحتجزين. كما أشار إلى أن في الدار عامل مخصص "لضمان أن الجلد يتم في وقته، وكل يوم ثلاثاء يقوم [هذا العامل] بتحضير 15 أو 16 ملفاً لأشخاص محكومين بالجلد".166

واعترفت مشرفة بوزارة الشؤون الاجتماعية بأن العاملات في مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض يستخدمن الحبس الانفرادي للعقاب جراء مخالفة النظام، مثل ضرب نزيلة أخرى، لكنها أضافت أن: "لا نضع النزيلات المضطربات عقلياً في الحبس الانفرادي".167

العقاب بالحرمان من الزيارات العائلية

تشمل العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الحبس والتوقيف لعام 1978 الحرمان من الزيارة والتراسل.168 ورفض مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض ومديرة مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض إمداد هيومن رايتس ووتش بتفاصيل حول القواعد والممارسات التأديبية في الدار وفي المؤسسة. إلا أن مدير دار الملاحظة الاجتماعية تطوع بقوله بأنه يؤدب المحتجزين الذين يخالفون القواعد بمنعهم من استقبال الزيارات العائلية أو المشاركة في الأنشطة، وأشار إلى أن القاضي يمكنه أن يأمر بعقوبات إضافية.169

العزل لأسباب أخرى غير العقاب

العزل "العلاجي" الذي لا توجد ضرورة طبية له

تنص لوائح مؤسسات رعاية الفتيات ودور الملاحظة الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية على أن الفتيات يمكن أن يتم إيداعهن في العزل، وهذا بالنسبة للأشخاص "الذين تستدعي حالتهم ذلك".170 وبينما العزل لفترات محددة أو كإجراء وقائي محدد يعتبر إجراءً طبياً سليماً في بعض الظروف المحددة؛171 فإن بعض العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية يعرضون المحتجزين للعزل حينما لا تستدعي الضرورة الطبية هذا.

وطبقاً لمشرفة في وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن العاملين بمؤسسة رعاية الفتيات بالرياض يفحصون بشكل منهجي كل المحتجزات خشية الإصابة بالأمراض المعدية، بما في ذلك مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وغيرها من الأمراض التي تنتقل جنسياً.172 ثم يقومون بعزل الفتيات المصابات "بفيروس الكبد، أو القوباء أو غيرها من الأمراض الجنسية، وهذا لأجل غير مسمى". ويطالب العاملون بأن تستخدم كل المحتجزات في العزل دورة مياه منفصلة وأوان مختلفة لتناول الطعام، وماكينات غسيل منفصلة. ويجب أيضاً أن تجلس المعزولات على مسافة من باقي التلميذات في الفصول الإلزامية.173

والعزل المنهجي للأطفال والنساء الشابات الذين يُكتشف إصابتهم بأمراض تنتقل جنسياً هو إجراء غير صحيح طبياً ويصم الأشخاص بالعار دون ضرورة. والأمراض التي تنتقل جنسياً لا تحتاج للعزل المنهجي لأنها لا تنتشر عبر الاتصال الجسدي العارض بين الأشخاص وهي تستجيب بشكل طيب للعلاج الطبي. حتى فيروس الكبد ب، الذي يمكن أن يكون مُعدياً للغاية بين الأشخاص غير المحصنين منه،174 فيمكن احتواءه بواسطة التطعيم الدوري للأشخاص المشتبه في إصابتهم وعبر الوقاية العامة175 التي يوفرها العاملون بمراكز الاحتجاز والأشخاص المصابون بفيروس الكبد ب ممن لديهم عامل مضاد، بما في ذلك تغطية الجراح ومواطن كشط الجلد، وعدم المشاركة في الأشياء التي قد تتلوث بالدماء، مثل فرشاة الأسنان أو موسى الحلاقة.

وبالتالي فإن الفحوصات الطبية الإجبارية للأمراض المنتقلة جنسياً قد يمثل انتهاكاً لحقوق الطفل في الخصوصية وفي موافقته المستنيرة على الإجراءات الطبية.176 وانتهاكات الحق في الخصوصية يزداد احتمالها بشكل خاص حين يتعرض الأطفال لإجراءات عزل تصمهم بالعار وتستهدف المصابين بالأمراض التي تنتقل جنسياً. أما بالنسبة لمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، فإن لجنة حقوق الطفل قالت:

على الدول الأعضاء أن تمتنع عن إجبار الأطفال على إجراء الاختبار الخاص بالفيروس/الإيدز في جميع الظروف وأن تحميهم من التزام الخضوع له. وفي حين أن قدرات الطفل المتطورة هي التي تحدد ما إذا كانت الموافقة على إجراء الاختبار مطلوبة مباشرة منه أو من أبويه أو ولي الأمر عليه، فإن على الدول الأطراف في جميع الحالات وتمشياً مع حق الطفل في الحصول على معلومات بموجب المادتين 13 و17 من الاتفاقية، أن تكفل اطلاع الأطفال بما فيه الكفاية على مخاطر وفوائد إجراء الاختبار الخاص بالفيروس لاتخاذ قرار مستنير بشأنه. وعلى الدول الأطراف أن تحمي سرية نتائج الاختبار الخاص بالفيروس، تمشياً مع التزامها بحماية حق الطفل في الخصوصيات (المادة 16)، بما في ذلك في إطار مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية، ولا يجوز الكشف عن المعلومات المتعلقة بوضع الأطفال المصابين بالفيروس لأطراف أخرى، بمن فيهم الآباء، دون موافقتهم.177

ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد ما إذا كانت السلطات السعودية تختبر الفتيان المحتجزين في دور الملاحظة الاجتماعية للتحقق من مرض الإيدز أو غيرها من الأمراض التي تنتقل جنسياً، أو طبيعة معاملة المعاملة التي يتلقاها من يثبت إصابتهم بهذه الأمراض. إلا أن مقابلاتنا مع المحتجزين والعاملين الطبيين في سجن للكبار تكشف عن انتهاكات جسيمة لحقوق المحتجزين في الخصوصية والموافقة المستنيرة والصحة وتثير تساؤلات حول الممارسات في مراكز الاحتجاز الأخرى. وقال العاملون الطبيون في سجن الحائر جنوبي الرياض لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يختبرون كل المحتجزين الجدد للتحقق من الإصابة بالإيدز وفيروس الكبد ب وأمراض أخرى. وفي يوم زيارتنا كانت توجد قائمة بالأسماء والجنسيات وجناح 33 للمحتجزين المصابين بالإيدز، وكانت معلقة على جدار في العيادة الطبية بالسجن، ويسهل أن يراها العاملون الطبيون. وطبقاً للعاملين فإن السلطات تعزل المحتجزين الذين تكتشف إصابتهم بالإيدز عن باقي المحتجزين بوضعهم في قسم خاص في السجن لا يتلقون فيه العلاج الطبي لمرضهم. وحين تفقد باحثو هيومن رايتس ووتش جناح العزل شاهدوا محتجزين من الواضح أنهم مرضى محتجزين في ظروف غير صحية في زنازين فردية، وبعض المحتجزين تغوطوا على أنفسهم ويبدو أنهم لم يستحموا منذ أسابيع عديدة.178

العزل أثناء الاستجواب

طبقاً لوزارة الشؤون الاجتماعية فإن كل مؤسسات رعاية الفتيات تحتوي على "قسم للحبس الانفرادي يتم وضع الفتيات والنساء الشابات فيه أثناء الاستجواب".179 ولم يطلع العاملون بمؤسسة رعاية الفتيات باحثي هيومن رايتس ووتش على هذه المنطقة أثناء زيارة ديسمبر/كانون الأول 2006، ولم تسمح لنا وزارة الشؤون الاجتماعية بمقابلة المحتجزات هناك أو في دار الملاحظة الاجتماعية للتحدث عن تجاربهم. إلا أن ثمة دليل قائم يوحي بأن هذه الممارسة يُرجح أنها تُمارس أيضاً في مراكز احتجاز الفتيان. مثلاً أفادت التقارير أن السلطات في دار الملاحظة الاجتماعية بالدمام تحفظت على أحمد الدكاني، الصبي المصري المحكوم بالإعدام في عام 2005 جراء جريمة قتل ارتكبها حين كان في سن 13 عاماً (انظر أعلاه)، في الحبس الانفرادي لشهور إثر اعتقاله. وقال الدكاني في مقابلة صحفية أجريت معه إنه أمضى هذه الفترة يبكي "من الخوف والوحدة" وتم إخلاء سبيله بعد أن: "تبين




158  على سبيل المثال، حتى كتابة هذه السطور، يناقش مجلس الشورى تشريع يتصدى للعنف المنزلي. وفيما لا يوجد تشريع جزائي يمنع العقوبة البدنية في المدارس، فإن وزارة التعليم تناقلت التقارير أنها "شددت بالتعاميم الدورية على عدم ضرب أطفال المدارس أو الإساءة لهم أثناء في مختلف مراحل التعليم العام ومعاقبة أي معلم يقوم بهذا العمل ومساءلته والتصدي لمثل هذا إن وجد" حكومة المملكة العربية السعودية، التقرير الدوري الثاني المقدم إلى لجنة حقوق الطفل، U.N. Doc. CRC/C/136/Add.1 21 أبريل/نيسان 2005 (الأصل العربي في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2004) فقرة 122.

159  لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 8، حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة (المادة 19 والفقرة 2 من المادة 28 والمادة 38 في جملة مواد أخرى)، U.N. Doc. CRC/C/GC/8 (2006)، فقرة 11.

160  اتفاقية حقوق الطفل، مادة 37 (أ)، واتفاقية مناهضة التعذيب، مادة 16.

161  قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، فقرة 67.

162  يجب أن يوقع الملك أو ممثله على عقوبات الإعدام والبتر والجلد. نظام الإجراءات الجزائية، مادة 220.

163  المادة 1 جاء فيها أن هذا القانون ينطبق على السجون ومراكز التوقيف دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بمعاملة الأحداث. نظام السجن والتوقيف لعام 1978، أم القرى، عدد رقم 2729، 17 يونيو/حزيران 1978 (11/7/1398)، مادة 1 ومادة 20.

164  وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم 1354 بتاريخ 11 أغسطس/آب 1975 (3/8/1395)، المادة 7. ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم 2083 بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني 1976 (22/1/1396)، مادة 9.

165  مثلاً جاء في الجزء المخصص لمحاكم الأحداث في موقع وزارة العدل أن الأحداث هم  الأشخاص بين سن 7 أعوام و18 عاماً، وأن "إذا صدرت عقوبة تعزير بالضرب فيجب أن يُلاحظ ألا تُنفذ علناً ما لم يتطلب الصالح [العام] هذا وما لم ينص القاضي على هذا في حكمه". وزارة العدل، "محكمة الأحداث". وللاطلاع على روايتين عن أحكام محاكم حديثة في الحائل حُكم فيها على 16 تلميذاً في المدرسة الثانوية والإعدادية بإجمالي 5800 جلدة والحبس لستة إلى ثمانية أشهر، انظر: “Saudi Arabia: Fear of Flogging,” Amnesty International Urgent Action, AI Index: MDE 23/016/2007 27 أبريل/نيسان 2007، على: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE230162007?open&of=ENG-SAU (تمت الزيارة في 8 يوليو/تموز 2007).

166  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

167  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى الدغيثر وسلوى أبو نيان، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006.

168  نظام الحبس والتوقيف لعام 1978، مادة 20.

169  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

170  وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم 1354 بتاريخ 11 أغسطس/آب 1975 (3/8/1395)، المادة 8 (ز)(3). ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم 2083 بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني 1976 (22/1/1396)، مادة 10(هـ)(3).

171  ثمة ثلاثة مناهج للتصدي لمختلف سبل انتقال العدوى: احتياطات منع العدوى عبر الهواء، أو عبر السوائل، أو الاتصال بين الأشخاص... وتتطلب درجات متفاوتة من عزل المريض ويمكن أن تكون مرتبطة بأمراض تنتقل بسبل مختلفة. مثلاً المرضى المعروف أو المشتبه إصابتهم بأمراض مثل الحصبه أو الجدري (بما في ذلك عدوى الزوستر)، والالتهاب الرئوي النشط، وهي أمراض تنتقل عبر قطرات تنتقل جواً، يتم التصدي لها في العادة باتخاذ احتياطات متعلقة بانتقال العدوى في الهواء. والأمراض من قبيل الأنفلونزا والتهاب المخ والدفتريا والبروتوسيس والروبيلا، فهي قد تتطلب الاحتياط من الانتقال عبر السوائل. والأمراض من قبيل العدوى المعوية والتنفسية والجلدية أو الخاصة بالإصابات أو الإصابة ببكتريا مقاومة لعدة عقاقير طبية، أو عدوى فيروسية نزفية (الإيبولا واللاسا أو ماربورغ) فقد تتطلب اتخاذ احتياطات تخص الاتصال الجسدي بين الأشخاص.

172  لم تحصل هيومن رايتس ووتش على معلومات تخص الفحص والعزل للمحتجزات في مؤسسات الرعاية.

173  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى الدغيثر وسلوى أبو نيان، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006.

174  فيروس الكبد ب ينتقل بالأساس عبر التعرض لمخاط أو جلد غير سليم لشخص مصاب به جراء التعرض لدم الشخص المصاب، فقط إذا كان من الأشخاص الذين لديهم مادة مضادة من نوع (HBsAg).

175  المصطلح عامة أو معيارية هنا يشير إلى المعايير الدولية للتعرض والتعامل مع الدم وسوائل الجسد.

176  اتفاقية حقوق الطفل، مادة 13 و16.

177  لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 3، فيروس المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، U.N. Doc. CRC/GC/2003/3 (2003)، الفقرتان 23 و24.

178  مقابلات هيومن رايتس ووتش مع أحد العاملين الطبيين (تم حجب الاسم)، سجن الحائر، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

179  منشور رقم 15 لوزارة الشؤون الاجتماعية، 2006 (1427)، صفحة 8.