Saudi Arabia



Saudi Arabia Saudi Arabia
  

VI. الأطفال في مراكز احتجاز وزارة الشؤون الاجتماعية

تحتجز المملكة العربية السعودية بشكل منهجي الأطفال الخاضعين للتحقيق والاستجواب،  ومن على ذمة قضايا بانتظار المحاكمة، أو المُدانين في جرائم صغيرة. وطبقاً للإحصاءات الحكومية فإن غالبية الأطفال الذين قضوا فترات محكومياتهم أو المحتجزين على ذمة التحقيقات أو المحاكمة يُودعون في دور الملاحظة الاجتماعية أو مؤسسات رعاية الفتيات (انظر أعلاه)؛ التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. وعلى الرغم من مقاومة المسؤولين الحكوميين الإشارة إلى مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية على أنها مراكز احتجاز،104 فهي مراكز مُغلقة يتحكم في الخروج منها والدخول إليها حراس وزارة الداخلية.105

وبموجب اتفاقية حقوق الطفل فالسعودية مُلزمة بضمان أن: "اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه

الاحتجاز أثناء التحقيق وبانتظار المحاكمة وجراء الجرائم الصغيرة

يعترف المسؤولون السعوديون بأن عدداً كبيراً من بين الأطفال والنساء الشابات المحتجزين في مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية لا تتم إدانتهم، بل هم محتجزون بغرض التحقيق أو بانتظار المحاكمات. والكثير منهم مُتهمون بارتكاب جرائم صغيرة. والأكثر إثارة للقلق أن السلطات احتجزت الكثير من هؤلاء الأطفال والنساء الشابات جراء ما رآته اختلاطاً بين الجنسين. وهذه الجرائم، التي يُشار إليها على أنها خلوة أو اختلاط، لا يبدو أن لها تعريف جيد في أي قانون مكتوب.

وقد زارت هيومن رايتس ووتش دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض ومؤسسة رعاية الفتيات بالرياض في ديسمبر/كانون الأول 2006. ومنع مسؤولو وزارة الشؤون الاجتماعية هيومن رايتس ووتش من التحدث إلى المحتجزين، لكن مديرا كل من المركزين قالا لـ هيومن رايتس ووتش إن الاحتجاز على ذمة التحقيقات أو المحاكمة وجراء الجرائم الصغيرة ممارسة قائمة ومألوفة في المركزين. وقال مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض لـ هيومن رايتس ووتش إن غالبية المحتجزين الـ 274 بالدار يوم زيارة وفد هيومن رايتس ووتش ليسوا مُدانين بأي جرائم.108 وطبقاً لمديرة مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض، فإن عدداً قليلاً للغاية من الفتيات والنساء في المركز متهمات بجرائم جنائية جسيمة.109 ويظهر من إحصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية الخاصة بدار الملاحظة الاجتماعية بالرياض في عام 2003 أن مئات الأطفال قد تم احتجازهم جراء "انفصال الأسرة" أو "الأخلاق" أو "حوادث مرورية" أو"إدمان المخدرات والإتجار فيها".110 وأثناء سؤالهم من لجنة حقوق الطفل في يناير/كانون الثاني 2006، أصر أعضاء الوفد السعودي على أن: "لا يمكن للادعاء أن يطلب من المحكمة وضع الطفل في مركز احتجاز ما لم تكن الجريمة جسيمة"، لكن فيما بعد قالوا إن الأطفال "الذين يعانون من مشكلات تخص المخدرات" يمكن أن يتم احتجازهم، "ليس كعقاب، بل لإعادة تأهيلهم".111  وممارسة احتجاز الأطفال المحتاجين للحماية في المراكز المغلقة مع المحتجزين الجنائيين هي انتهاك فادح للغاية لمبدأ أن الأطفال المجردين من حريتهم يجب أن يُصنفوا ويتم فصلهم طبقاً لاحتياجاتهم وتتم حمايتهم من التأثير الضار (انظر أدناه).

الاحتجاز جراء "الخلوة" أو "الاختلاط"

لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من وضع يدها على معايير ادلة اثبات الخلوة أو الاختلاط في القانون السعودي، أو توصيات بعقوبات على من يرتكبون هذه الجرائم. لكن قال أشخاص على دراية بهذا الأمر لـ هيومن رايتس ووتش إنه من الناحية العملية فإن معايير الأدلة "تتغير من موضع إلى آخر بناء على الثقافة [المحلية]"112 وقام استشاري بوزارة العدل بتعريف الخلوة على أنه "الاختفاء عن الأعين ضمن مكان مغلق مع شخص من الجنس الآخر على ألا يكون محرم [أي ممنوع من التزوج بالطرف الآخر طبقاً للشريعة]" إلا أنه رفض توضيح إن كان التواجد داخل سيارة أو مقهى مع شخص من الجنس الآخر – كما حدث في واقعتي اعتقال حديثتين – يفي بهذا المعيار.113 ورفض رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – الهيئة التي تشارك في عمليات اعتقال كثيرة بناء على هذه الاتهامات – أن يمدنا بأية تعريفات تفصيلية لهذه الجرائم، وقال ببساطة: "اختلاط الجنسين محظور في الأماكن العامة، ويُسمح به في الأماكن الخاصة إن لم يكن بغرض الفساد".114 وبالإضافة إلى الحبس، فإن القضاة يصدرون أحكاماً بالجلد جراء الخلوة أو الاختلاط، كما في قضية ضحية اغتصاب القطيف، التي حُكم عليها بالجلد 90 جلدة للاختلاط في أكتوبر/تشرين الأول 2006.115 (ولاقت هذه القضية استنكاراً دولياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 حينما زادت محكمة أخرى من عقوبة المرأة إلى 200 جلدة والحبس لستة أشهر. لمزيد عن القضية يمكن الاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش في مارس/ آذار 2008 "العدالة الحائرة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في نظام العدالة الجنائية الناقص في السعودية".

وفيما تعتقل السلطات السعودية كل من الرجال والنساء بتهمة الخلوة، فإن ثمة دليل قائم على أن هذه الجرائم فضفاضة التعريف تجعل النساء والقاصرات عرضة للاحتجاز والجلد جراء سلوك لا يوجد له عقاب في حالات كثيرة إذا ما ارتكبه رجل.116 على سبيل المثال وصفت مشرفة بوزارة الشؤون الاجتماعية الخلوة والاختلاط بأن تكون الفتاة أو المرأة "في شقة وحدها، أو مع مجموعة من أشخاص آخرين، أو جالسة في مكان ليس طبيعياً أن تجلس فيه" وقالت إن غالبية المحتجزات بمؤسسة رعاية الفتيات يخضعن للتحقيق في الخلوة أو حُكم عليهن بموجب هذه الجريمة.117 وفي مدن أخرى تم اتهام الفتيات والنساء الشابات بالخلوة أو الاختلاط جراء الهروب من البيت. في مقال بصحيفة آراب نيوز في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 تم اقتباس قول مسؤولة لم يُذكر اسمها، بمؤسسة رعاية الفتيات بمكة، وقالت إن مؤسسات الرعاية القائمة ليست كافية لاستيعاب عدد الهاربات المتزايد. وأشارت المسؤولة إلى أن: "غالبية الحالات [في مؤسسة رعاية الفتيات بمكة] هي فتيات هاربات أو "متغيبات" تم اعتقالهن على يد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الشرطة".118

والدور الهام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التحقيق والمشاركة في الاعتقالات في هذه الجريمة سيئة التعريف هو دور مقلق على الأخص؛ نظراً لسجل الهيئة في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مضايقاتها المعروفة للنساء والفتيات. وقد انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الهيئة جراء إساءة استخدامها لسلطاتها، وأوضحت أن الجمعية تتلقى شكاوى بالضرب وغيرها من أعمال العنف البدني أثناء الاعتقال والاستجواب، وكذلك السب وانتزاع الاعترافات بالإكراه وانتهاك الخصوصية أثناء عمليات التفتيش التي تجريها الهيئة.119

وجرائم الخلوة والاختلاط التي وصفها المسؤولون الحكوميون، وغياب الوضوح الإجرائي في هذه الجرائم، يعرض الفتيات والنساء الشابات لخطر يتمثل في الحرمان تعسفاً من حريتهن والعقاب البدني، وكذلك انتهاك حقوقهن في حرية التنقل،120 وتكوين الجمعيات،121 والخصوصية.122 كما أنها تنتهك التزام السعودية بموجب اتفاقية القضاء على جميع الأشكال التمييز ضد المرأة بأن تعمل على: "تغيير الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أى من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة".123

كما أن هيومن رايتس ووتش قلقة من أن جرائم الخلوة والاختلاط قد تمثل عائقاً أمام الفتيات والنساء الشابات في الإبلاغ عن التعرض للعنف الجنسي، أو هجر بيوتهن للهروب من العنف المنزلي، خشية الاعتقال جراء الإقامة وحدهن أو مع آخرين دون إذن ولي الأمر الشرعي، أو لرفقة رجال أو فتيان ليسوا من الأقارب.124 وفي كلتا الحالتين فإن الاعتقال قد يُعرض النساء أو الفتيات لخطر متزايد بالتعرض للعنف إذا أعادتهن السلطات إلى أولياء أمورهن الذين يرون التهمة دليلاً آخر على عدم التحلي بالأخلاق، فيعالجون هذا بمزيد من الضرب والاحتجاز أو بالزواج القسري. وقالت مشرفة بوزارة الشؤون الاجتماعية لـ هيومن رايتس ووتش إن مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض كان فيها محتجزات من ضحايا العنف المنزلي، لكنها قالت إن هذا: "نادراً ما مثل المشكلة الأساسية"، قائلة بأن في غالبية الحالات "يكون العنف من الأب نتيجة لكون [المُحتجزة] هربت من البيت لفترة من الزمن".125 وتطالب اتفاقية حقوق الطفل الدول بحماية الأطفال من كافة أشكال العنف البدني والعقلي، وتوفير الحماية والمساعدة للأطفال حين يكون في مصلحتهم الفضلى البقاء في بيئة أسرية.126

الاحتجاز لأجل غير مسمى "للتوجيه"

يمنح القانون السعودي وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية طيف واسع من السلطات للاستمرار في احتجاز الفتيات والنساء الشابات حتى بعد الحكم ببرائتهن أو قضاء فترات محكومياتهن. ولوائح وزارة الشؤون الاجتماعية تميز أيضاً ضد الفتيات  والنساء الشابات بتصريحها للوزارة باحتجاز الفتاة أو الشابة لأجل غير مسمى فقط بناء على تقييم ولي أمرها أو العاملين بالمؤسسة أنها: "لا تزال بحاجة إلى مزيد من التوجيه والرعاية".127

كما تسمح لوائح وزارة الشؤون الاجتماعية للسلطات بالاستمرار في احتجاز الفتيان لفترة تتجاوز محكومياتهم "إذا تبين للدار أن ظروف الحدث لكن اللائحة الحاكمة للأحداث من الصبية تتطلب أن يوافق القاضي على استمرار الاحتجاز، وليس مطلوباً موافقة قضائية لتمديد احتجاز الفتيات والشابات تحت سن 30 عاماً. وأي من اللائحتين لا تتطلبان مراجعة دورية لقرار الاحتجاز، ولا هي تضع حداً صريحاً لفترة الاحتجاز. والفتيان المحتجزين "للتوجيه" يجب أن يتم الإفراج عنهم حين يبلغون 18 عاماً وبعد أن لم يعد عليهم ولاية، لكن بموجب القانون السعودي فإن النساء تُعامل كالأحداث ولا يتم الإفراج عنهن إلا لعهدة ولي الأمر الشرعي عليهن (انظر أدناه).

ومثل هذه اللوائح تمنح سلطات تعسفية وتمييزية لأولي الأمر الشرعيين والمسؤولين بالتدخل في حياة الأطفال والنساء الشابات اللاتي لا يلتزمن برغبات أولي الأمر أو العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية. وأثر هذه السلطات المذكورة يعمق منه عدم ضمان السعودية للمساعدة القانونية المجانية للأطفال والنساء الشابات المحتجزين والمحتجزات ممن يحتاجون إليها، مما يجعل من المستحيل عليهم فعلياً الطعن في احتجازهم (انظر أدناه). ولوائح الفتيات والنساء الشابات التي تحرمهن من فرص المراجعة القضائية للاحتجاز والممنوحة للفتيان، تتعارض أيضاً مع التزام السعودية بحظر التمييز المبني على الجنس وضمان مساواة النساء والفتيات مع الرجال والصبية أمام القانون.129

التأخر في الإفراج نتيجة رفض أولي الأمر تسلم المحتجزين

يتطلب القانون السعودي ألا تُفرج دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات عن المحتجزين والمحتجزات إلا للولي الشرعي. وفي الوقت نفسه فإن النظم والممارسات التمييزية تمنع النساء البالغات من التمتع بالولاية على أنفسهن أو على أطفالهن باستثناء ظروف استثنائية خاصة للغاية.130 وبالنتيجة فإن الأطفال والفتيات يمكن احتجازهم حتى بعد أن يحكم قاض أو محقق بالإفراج عنهم، فقط لأن الولي غير متوافر أو يرفض تسلمهم. وعلى النقيض من نظم وزارة الشؤون الاجتماعية لمراكز احتجاز الفتيان، فإن نظم مراكز احتجاز الفتيات والنساء الشابات تسمح بالاحتجاز لأجل غير مسمى في هذه الظروف. وفي مجتمع محافظ حيث وصم الفتاة أو المرأة بالعار جراء الاعتقال بناء على اتهامات أخلاقية يؤثر على الأسرة بالكامل، فإن الفتيات أو النساء المتهمات بالخلوة أو الاختلاط يواجهن خطراً غير متناسب بالاحتجاز لفترات مطولة ولأجل غير مسمى.

وجاء في نظم وزارة الشؤون الاجتماعية الحاكمة لمؤسسات رعاية الفتيات أن: "في جميع الحالات تراعي المؤسسة وجوب استدعاء أولي أمور الفتيات لاستلامهن في المواعيد المحددة لخروجهن منها. وفي حالة تأخر ولي الأمر عن ذلك، على المؤسسة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحضار ولي الأمر واستلام الفتاة"131 وقد أعطى مسؤولو وزارة الشؤون الاجتماعية لـ هيومن رايتس ووتش معلومات متعارضة عن طبيعة هذه الإجراءات. وطبقاً لأحد المسؤولين، فإن الوزارة تكرر تلقيها لطلبات بالتزوج من فتيات خاضعات للاحتجاز لدى الوزارة، وحين ترفض أسرة الفتاة قبولها تسأل الوزارة القاضي أن يزوجها إلى أحد هؤلاء الرجال المطالبين بالزواج، وإذا رفضت عرض الزواج تنقلها الوزارة إلى رعاية منظمة غير حكومية.132 وقالت مشرفة أخرى تشرف على مؤسسة رعاية الفتيات في الرياض إن العاملين بمؤسسة رعاية الفتيات بالرياض يسعون للتصدي لمشكلة أولي الأمر المتغيبين أو الرافضين للتسلم بمحاولة إقناع أعضاء آخرين من الأسرة بالتدخل أو إذا فشلوا فهم يتقدمون بطلب لحاكم المنطقة بنقل الولاية إلى قريب آخر.133 إلا أن الخبراء السعوديون في العنف المنزلي، والذين يتقدمون بالشكوى أحياناً إلى الحاكم للتدخل في حالات الولاية الشخصية، يقولون إن العملية صعبة ونتاجها يتباين من حالة لأخرى إلى حد كبير.134 ويبدو أن وزارة الشؤون الاجتماعية لا تقدم أي بديل، أو خيارات متناسبة مع الأعمار مثل المآوى غير العقابية والطوعية أو الترتيب للإقامة المستقلة للأطفال والشابات دون ولاية أو دون استعداد لتلقي هذه الولاية.135

ولوائح وزارة الشؤون الاجتماعية الخاصة بدور الملاحظة الاجتماعية للفتيان تعكس لغة لوائح مؤسسات رعاية الفتيات فيما يخص الخطوات التي يجب على العاملين اتخاذها لضمان أن المحتجزين يتم تسلمهم من قبل أولي أمرهم، باستثناء أنه مسموح أيضاً للعاملين بدور الملاحظة الاجتماعية بتسليم الصبي إلى ولي أمره حتى لو لم يحضر للمطالبة به.136 ولا تحدد اللوائح ما هي الإجراءات – إن كانت ثمة إجراءات – التي يجب أن تتخذها دور الملاحظة الاجتماعية لضمان أن الصبية المحتجزين في دور الملاحظة الاجتماعية لا يتم احتجازهم لأجل غير مسمى أو أن تتم إعادتهم إلى أولي أمرهم يرفضونهم أو قد يعرضونهم لخطر الإساءة أو الإهمال. ولم ترد وزارة الشؤون الاجتماعية على طلبات إحاطة من هيومن رايتس ووتش لاستيضاح هذه المسألة.137

معوقات أخرى للطعن في التجريد من الحرية

يسمح نظام الإجراءات الجزائية لهيئة التحقيق والادعاء العام بوزارة الداخلية أن تحتجز المشتبهين على ذمة التحقيق لفترة قد تصل إلى ستة أشهر دون مراجعة قضائية (انظر أعلاه). والتأخير يمكن أن يستمر حتى بعد صدور القرار بإحالة القضية إلى القاضي. وينص القانون السعودي على أن الاستجوابات والمحاكمات الخاصة بالأطفال والنساء تحت 30 عاماً يجب أن تتم داخل دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات.

وبموجب اتفاقية حقوق الطفل فإن كل الأطفال المجردين من الحرية لهم الحق في الطعن في شرعية احتجازهم وفي الحصول على قرار عاجل بشأن هذا الطعن، ويحق للأطفال المتهمين في جرائم الحصول على محاكمة عادلة دونما تأخير.138 وقد ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إن التمتع بالحق في الطعن في شرعية التجريد من الحرية تتطلب أن "ينبغي أن يسلم أي طفل موقوف ومحروم من حريته إلى سلطة مختصة تنظر في شرعية (استمرار) حرمانه من الحرية

وقال شيخ محمد العبد الله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام لـ هيومن رايتس ووتش إنه حين يستجوب المحققون المشتبهين الذين يرفضون الإجابة على أسئلتهم: "نخبرهم أن الصمت سيجعل التحقيق يستغرق وقتاً أطول".140 وعلى الأقل فإن مثل هذا التهديد الضمني بالاحتجاز المطول – مثل الوعود الكاذبة بالإفراج الفوري إذا اعترف المحتجز – يعتبر غير متناسب بالنسبة للبالغين، وربما في بعض الحالات يشكل إكراهاً. وحين تُستخدم هذه الأساليب على الأطفال فهي قد تشكل انتهاكاً لحق الطفل في عدم الإلزام بالشهادة أو الاعتراف بالذنب.141 وتفسيراً لهذا الحق أشارت لجنة حقوق الطفل إلى أن:

ينبغي تفسير مصطلح "إكراه" بالمعنى الواسع وعدم حصره في القوة المادية أو غير ذلك من الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان. وعمر الطفل أو مستوى نموه أو مدة استجوابه أو عدم فهمه أو خوفه من العواقب المجهولة أو التلميح بإمكانية السجن أمور يمكن أن تحمله على الاعتراف بذنب لم يقترفه. وقد يزداد هذا الاحتمال إذا وُعد الطفل بمكافآت من قبيل: "بإمكانك العودة إلى البيت حالما تخبرنا بالحقيقة"، أو بعقوبات أخف أو بإطلاق سراحه.142

وإذا قرر المحقق أن يحيل الطفل أو الشابة إلى قاضي للمحاكمة فهذا الطفل أو الشابة عليه أو عليها الانتظار عدة أيام إضافية للمثول أمام القاضي (إجراءات التقاضي داخل دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات موضحة في الفصل الثامن أدناه). وتتعرض الفتيات والنساء الشابات لمشقة أكبر لأنه في ظل توافر مؤسسات قليلة لهن؛ فالمرجح أن يتم احتجازهن على مسافات أبعد من بيوت أسرهن، أكثر مما يتعرض لهذا الصبية والرجال؛ مما يصعب عليهن الحصول على المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات لدى المطالبة بالطعن في الحرمان من الحرية وفي التحضير للدفاع القانوني وعرضه أثناء الاستجواب والمحاكمة. كما أن القضاة يقومون بزيارة مؤسسات رعاية الفتيات أقل من زياراتهم لدور الملاحظة الاجتماعية الخاصة بالفتيان. ومن هنا فإن الفتيات والنساء الشابات المحتجزات في مؤسسة رعاية الفتيات يمكن أن يتعرضن للاحتجاز لمدة قد تصل لأسبوع قبل المثول أمام قاضي لأن القاضي يزور المؤسسة مرة أسبوعياً.143 وعندها قد يقرر القاضي تأجيل النظر في القضية "إذا قرر أنه يريد رؤية الأسرة".144 وقد يضطر الفتيان للانتظار لفترة قد تصل لخمسة أيام قبل المثول أمام القاضي الذي يزور دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض ليومين متتاليين كل أسبوع.145

اختلاط الأطفال من مختلف الأعمار والمواقف من الإدانة

لا تصنف مراكز احتجاز وزارة الشؤون الاجتماعية الأطفال وتفصل بينهم على النحو المنشود أثناء احتجازهم. ويذكر مسؤولو وزارة الشؤون الاجتماعية أنهم يفصلون بين المحتجزين من مختلف الأعمار لحمايتهم من إلحاق الأضرار ببعضهم البعض. وفيما تعد السن عاملاً هاماً في تصنيف وفصل الأطفال المحتجزين، فإن السن وحدها تعتبر معياراً غير مناسب لضمان أن الأطفال سالمين من الضرر وأنه يتم الوفاء باحتياجاتهم الشخصية.146 وتنص قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم على التوجيهات الآمرة بشأن العوامل الدنيا التي يجب أخذها في الحسبان لدى تحديد احتياجات الأطفال. خاصة القواعد المُحددة لـ"الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة... يفصل بين الأحداث الذين لم يحاكموا والذين أدينوا"، وأن:

لا يحتجز الأحداث إلا في ظروف تراعى تماما احتياجاتهم الخصوصية وأوضاعهم والمتطلبات الخاصة المتصلة بهم وفقاً للعمر والشخصية والجنس ونوع الجرم وكذلك الصحة العقلية والبدنية، وتكفل لهم الحماية، ما أمكن، من التأثيرات الضارة وحالات الخطر. وينبغي أن يكون المعيار الأساسي للفصل بين مختلف فئات الأحداث المجردين من حريتهم هو تقديم نوع الرعاية الأنسب لاحتياجات الأفراد المعنيين وحماية سلامتهم البدنية والعقلية والمعنوية وخيرهم.147

وكل من دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض ومؤسسة رعاية الفتيات بالرياض تبذلان بعض الجهد لتصنيف وفصل المحتجزين. إلا أن الإجراءات التي وصفها العاملون بوزارة الشؤون الاجتماعية غير كافية لحماية الأطفال من خطر التعرض للإساءة على يد محتجزين آخرين أو التعرض للتأثير الضار وربما تتسبب في تعرض الأطفال للإساءة الجنسية.148

وطبقاً لمدير دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض فإن العاملون يفصلون بين الصبية والشباب المحتجزين في أربع مجموعات بناء على السن، على الرغم من أنه واضح أن الدار بها مهاجع غير مستخدمة يمكن استخدامها لمزيد من التقسيم للأطفال.149 وبالإضافة إلى اختلاط الصبية والشباب المدانين بالصبية المتهمين وعلى ذمة القضايا، واختلاط الصبية المحتجزين في جرائم خطيرة مع من ارتكبوا مخالفات بسيطة؛ فإنه يبدو أن الأطفال من كل الأعمار يختلطون أحياناً أثناء فترات الاستجمام والترويح.150 وقال المدير لـ هيومن رايتس ووتش إن المهجع الأكبر بدار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، الذي يضم قرابة 90 سريراً في صفوف يضم كل منها 15 سريراً، يستضيف هذا المهجع محتجزين في سن 17 و18.151 وثمة حجرة للصبية في سن 15 و16 عاماً تضم 78 سريراً تقريباً، وحجرة أخرى للصبية في سن 13 و14 عاماً تضم قرابة 31 سريراً، وحجرة للأطفال الأصغر تضم 11 سريراً. وطبقاً للمدير فإن مشرفاً واحداً يشرف على مهجع من المهاجع الأربعة التي ينام بها المحتجزون وأن المشرف يتمركز خارج الحجرة ويراقب الوضع من خلف نافذة. ويبدو أن المراقبة الفعالة أصعب في المهاجع الأكبر، حيث دورات المياه والأسرة البعيدة على بعد 15 متراً تقريباً من مكان المشرف. ومثل هذه الترتيبات تناقض ما جاء في قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، والتي جاء فيها: " ينبغي أن تتألف أماكن النوم عادة من مهاجع جماعية صغيرة أو غرف نوم فردية

وينص القانون السعودي على أن مؤسسات رعاية الفتيات عليها قبول كل الفتيات السعوديات تحت سن 30 اللاتي صدر الأمر باحتجازهن أو سجنهن، ويتم حجز الفتيات الموقوفات رهن التحقيق أو المحاكمة في مكان منفصل عن الفتيات اللاتي صدرت ضدهن أحكام بالإدانة.153 وفي تناقض واضح جاء في وثيقة جديدة نشرتها وزارة الشؤون الاجتماعية أن مؤسسات رعاية الفتيات تفصل المحتجزات إلى: "1) قسم للفتيات صغيرات السن اللاتي لا تتجاوز أعمارهن الخمسة عشر عاماً؛ 2) قسم للفتيات اللاتي تتجاوز أعمارهن الثامنة عشرة إلى الثامنة والعشرين؛ 3) قسم للفتيات اللاتي عليهن سوابق وأعمارهن تتجاوز الثمانية عشر عاماً؛ [و] 4) قسم الحجر الانفرادي حيث تودع فيه الفتيات لحين التحقيق معهن".154 وهذه الترتيبات لا يبدو أنها توفر المرونة المطلوبة للفصل المناسب بين الفتيات طبقاً لموقفهن من الإدانة ولا تنص على أي توجيه لرعاية الفتيات في سن 15 إلى 17 عاماً.155

وأثناء زيارة هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول 2006 إلى مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض، أظهر لنا العاملون أربعة مهاجع للفتيات وهي في الوقت نفسه أماكن للاستجمام والترويح حينما لا تكون المحتجزات منخرطات في أنشطة في أجزاء أخرى من المؤسسة. وكل مهجع يضم مرحاضاً ومغسلاً للاستحمام وثماني حجرات نوم صغيرة تضم كل منها سريرين أو أربعة أسرة، وكلها تطل على ردهة تتخلل الحجرات. وطبقاً لمشرفة وزارة الشؤون الاجتماعية، فإن العاملون يخصصون للمحتجزات المهاجع المناسبة لهن طبقاً "للسن والأفكار ونوع القضية والطباع، وتؤخذ كل العوامل في الحسبان".156 ولدى سؤالها عن كيفية نجاح هذا التقسيم من حيث الممارسة، اعترفت المديرة بأنه في وجود أربعة مهاجع فقط فمن المستحيل أن يتم الفصل المطلوب للفتيات طبقاً للعمر والموقف من الإدانة والتهمة. كما قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنه بينما تتم تجديدات للمبنى وقت زيارتنا وأنه لن تتصدى هذه التجديدات لبواعث الاهتمام هذه، فإنها طلبت من وزارة الشؤون الاجتماعية أن تضمن أن أي مركز أو مؤسسة جديدة يتم تصميمها للسماح بفصل كافٍ للمحتجزات.157




104  مثلاً أثناء مراجعة لجنة حقوق الطفل في يناير/كانون الثاني 2006 للسعودية، قال أعضاء الوفد الحكومي: "دور الإصلاح ليست أماكن احتجاز، بل هي تقدم إعادة التأهيل والرعاية بغرض إعادة الأطفال إلى المجتمع"، و"وحين يتم اعتقال الأطفال لا يودعون في مراكز احتجاز، بل يتم إرسالهم إلى مراكز إعادة التأهيل، حيث يتم فحص قضاياهم على يد محققين خاصين". لجنة حقوق الطفل، "ملخص الاجتماع رقم 1114 (دائرة أ)" الفقرات 9 و63.

105  مثلاً يحرس دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض 45 عاملاً بوزارة الداخلية. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

108  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

109  هذا التقدير أكدته سلوى أبو نيان، مشرفة رعاية الفتيات بمكتب الإشراف النسائي الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى الدغيثر، مديرة مؤسسة رعاية الفتيات، وسلوى أبو نيان، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006.

110  انظر، "قائمة مراكز احتجاز الأشخاص تحت 18 عاماً الذين ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون، وفيها عدد المحتجزين ونوع الجرائم المرتكبة في 2003"، حكومة المملكة العربية السعودية، "رد كتابي بخصوص قائمة من الموضوعات المتصلة بالتقرير الدوري الثاني من المملكة العربية السعودية إلى لجنة حقوق الطفل"، صفحة 19.

111  لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، "ملخص الاجتماع رقم 1114 (دائرة أ)"، فقرات 66 و67.

112  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دكتور زهير فهد الحارثي، محقق ادعاء سابق وعضو حالي بهيئة حقوق الإنسان، ودكتور عيسى عبد العزيز الشامخ، عضو هيئة حقوق الإنسان، الرياض، 9 مارس/آذار 2008.

113  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الشيخ عبد الحميد الجليجة، 12 مارس/آذار 2008.

114  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيخ إبراهيم الغيث، 5 ديسمبر/كانون الأول 2006. وطبقأً لمشرف بوزارة الشؤون الاجتماعية، فإن الكثير من النساء والفتيات يتم احتجازهن جراء ممارسة الخلوة في مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض، وتم نقلهن من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى الدغيثر، وسلوى أبو نيان، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006.

115  في أكتوبر/تشرين الأول 2006 حكم أحد القضاة على امرأة شابة من القطيف بتسعين جلدة جراء الاختلاط غير الشرعي بالجنس الآخر. وقالت الشابة لـ هيومن رايتس ووتش إنها قابلت رجلاً تعرفه معرفة بعيدة في سيارته بساحة انتظار سيارات لتستعيد منه صورة لها. وكانت متزوجة حديثاً ولم ترد أن تبقى صورتها مع الرجل الآخر. ثم هاجمتهما عصابة من الرجال ونقلوهما إلى موقع آخر حيث قاموا باغتصابهما. وحتى صدور حُكم القاضي كانت لا تعرف بأنها تواجه أية اتهامات، على الرغم من سؤال القاضي لها لماذا غادرت بيتها في المقام الأول. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة شابة من القطيف، الخُبر، 8 ديسمبر/كانون الأول 2006.

116  لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الحصول على بيانات تُظهر إن كان أي من الجنسين أكثر عرضة للاعتقال جراء الخلوة أو الاختلاط. فالفتيان والرجال يتمتعون بحرية تنقل أكبر بكثير في المجتمع السعودي ونظام الفصل الجنسي فيه، مما قد ينجم عن تعرضهم أكثر لهيئات إنفاذ القانون، بما في ذلك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتواجه النساء والفتيات قيوداً أكبر على التنقل والثياب، مما يجعلهن أيضاً أكثر انكشافاً حين يغادرن حرمة بيوتهن. كما أنه بناء على مقابلاتنا مع مدراء ومديرات دار الملاحظة الاجتماعية ومؤسسة رعاية الفتيات، اتضح أن الفتيات والنساء الشابات المحتجزات في الرياض أكثر عرضة من الفتيان المحتجزين لمواجهة هذه التهمة. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى الدغيثر وسلوى أبو نيان، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006. ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

117  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى الدغيثر وسلوى أبو نيان، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006.

118  انظر: Maha Akeel, “Runaway Girls on the Rise, Insufficient Facilities to Hold Them,” Arab News, 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، على: http://arabnews.com/?page=1&section=0&article=88900&d=16&m=11&y=2006 (تمت الزيارة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2006).

119  لمزيد عن سلطات الهيئة والشكاوى ضدها بخصوص الإساءات، انظر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان "التقرير الأول عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، 1427 هـ/2006 م، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان"، صفحة 14.

120  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلزم الدول بأن تمنح: "الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم". اتفاقية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة 15 (4).

121  اتفاقية حقوق الطفل، مادة 15 (1).

122  المرجع السابق، مادة 16 (1).

123  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة 5 (أ).

124  بدأت رؤية العنف المنزلي منذ فترة وجيزة فقط على أنه مشكلة جسيمة في السعودية. والخبراء الذين يساندون ضحايا العنف المنزلي قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن حالات قليلة تظهر علناً ما لم تكن الإساءة حادة لدرجة أنها تسفر عن دخول المستشفى أو الوفاة، وحتى في الحالات الخطيرة فمن الصعب إقناع القضاة بإبعاد الضحية عن وصاية ولي الأمر الذي ارتكب الاعتداء. وأفاد فرع مكة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن 40 في المائة من 2000 حالة "أسرية" تم التحقيق فيها كانت شكاوى عنف منزلي. مقابلات هيومن رايتس ووتش مع العاملين الاجتماعيين في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، جدة، 12 ديسمبر/كانون الأول 2006، ومع العاملين الطبيين المتعاملين مع ضحايا العنف في الرياض، ديسمبر/كانون الأول 2006 (تم حجب الأسماء والتاريخ المحدد). والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، "إحصاءات عامة عن الحالات التي جاءت إلى فرع جمعية حقوق الإنسان بمكة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 25 يونيو/حزيران 2006"، توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش.

125  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى الدغيثر وسلوى نيان، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006.

126  اتفاقية حقوق الطفل، مادة 19 ومادة 20.

127  انظر القرار الوزاري رقم 868 بتاريخ 29 يوليو/تموز 1975 (19/7/1395)، في "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مجموعة نظم ولوائح وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية"، صفحة 99: لائحة مؤسسة رعاية الفتيات، مادة 18، والقرار الوزاري لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 2083 بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني 1976 (22/1/1396)، مادة 8.

129  اتفاقية حقوق الطفل، مادة 3، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مواد 1 و2 و3 و15 (1).

130  انظر أعلاه لمزيد من المعلومات عن نظام الوصاية السعودي.

131  وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم 2083 بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني 1976 (22/1/1396)، مادة 16.

132  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عادل فرحات، 9 مارس/آذار 2008.

133  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى الدغيثر وسلوى أبو نيان، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006. وأثناء زيارة قصيرة لنفس المنشآة في عام 2003 تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى طبيب نفسي وصف نفسه على أنه من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال إنه يعمل بالتعاون مع الأسر التي رفضت بناتها لمحاولة إقناع الأب أو القريب الذكر بتسلم الفتاة أو الشابة. وأضافت المديرة أنه إذا استمرت الأسرة في الرفض فإن الفتاة أو الشابة تبقى رهن الاحتجاز، وفي بعض الحالات لفترة قد تمتد لعام، بينما العاملون "يضمنون أن الفتاة قد تغيرت". مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مديرة مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض والعاملين فيها، الرياض، 28 يناير/كانون الثاني 2003.

134  مثلاً قدر العاملون بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن 1 إلى 2 في المائة فقط من طلباتهم بسحب الوصاية من أولي الأمر المسيئين تلاقي النجاح. وفي إحدى الحالات التي تولتها الجمعية، استغرقت المحكمة خمسة أعوام لإلغاء وصاية الأب الذي أساء جنسياً إلى طفلاته. مقابلات هيومن رايتس ووتش مع العاملين في منظمتين غير حكوميتين

135  بشكل أكثر عمومية فإن الأطفال والنساء يعانون من مشقة في دخول مآوى وزارة الشؤون الاجتماعية الخاصة بضحايا العنف المنزلي. مقابلات هيومن رايتس ووتش مع أطباء وعاملين اجتماعيين بمستشفيات يعالجون ضحايا العنف، تم حجب الأسماء، الرياض، 4 و7 ديسمبر/كانون الأول 2006. ومقابلات مع منظمتين غير حكوميتين تعملان مع ضحايا العنف (تم حجب الأسماء والتاريخ)، الرياض، ديسمبر/كانون الأول 2006.

136  وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قرار وزاري رقم 1354 بتاريخ 11 أغسطس/آب 1975 (3/8/1395)، مادة 20.

137  رسالة من هيومن رايتس ووتش إلى وزير الشؤون الاجتماعية عبد المحسن العكاس، 18 مارس/آذار 2007.

138  اتفاقية حقوق الطفل، مادة 37 (د) و40 (ب) (iii).

140  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيخ محمد العبد الله، ودكتور إبراهيم الجهيمان، وحامد الجربا، وعبد اللطيف القريش، الرياض، 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

141  اتفاقية حقوق الطفل، مادة 40 (2)(ب)(iv).

142  لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 10، حقوق الطفل في قضاء الأحداث، فقرة 57.

143  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى الدغيثر، وسلوى أبو نيان، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006.

144  المرجع السابق.

145  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

146  بموجب اتفاقية حقوق الطفل: " يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه" اتفاقية حقوق الطفل، مادة 37 (ج).

147  قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، فقرات 17 و28.

148  تعرف هيومن رايتس ووتش بوجود تقارير عن الإساءة الجنسية في نوعين آخرين على الأقل من منشآت وزارة الشؤون الاجتماعية الخاصة بالأطفال. وجاء في تقرير حديث لليونسيف حالات تعرض أطفال صغار للإساءة الجنسية على يد أطفال أكبر سناً في مركز إيواء الأطفال المتسولين في جدة، وتلاحظ اليونسيف أن العاملين بالمركز أبلغوا عن استخدام العقاب البدني لتأديب الصبية الأكبر سناً المتورطين في هذه الإساءات. مكتب اليونسيف في منطقة الخليج، "الإتجار في الأطفال وتورط الأطفال في التسول بالمملكة العربية السعودية"، بدون تاريخ، على: http://www.unicef.org/gao/resources_publications_childtrafficking_dr__ushari.pdf (تمت الزيارة في 22 سبتمبر/أيلول 2007). وقال شخصان يعرفان بأوضاع دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في الرياض، وعلى نحو منفصل، لـ هيومن رايتس ووتش، بأن الإساءة الجنسية متفشية هناك، بما في ذلك اغتصاب الصبية الأكبر سناً للوافدين الجدد من الأطفال الصغار للغاية، والصبية من مختلف الأعمار الذين يتورطون في الدعارة خارج المركز. مقابلات هيومن رايتس ووتش مع شخصين ملمين بأوضاع دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، ديسمبر/كانون الأول 2006 (تم حجب الأسماء والتواريخ المحددة).

149  إجمالي عدد الأسّرة التي أظهرتها السلطات لـ هيومن رايتس ووتش (حوالي 210) كانت أقل بكثير من عدد الـ 274 طفلاً المفترض وجودهم في الدار يوم زيارتنا. وحين سأل باحثو هيومن رايتس ووتش المدير عن الحجرات المغلقة والمغطاة نوافذها التي لم يُسمح لهم بدخولها، قال إن الحجرات المغلقة هي مهاجع تُستخدم فقط في حالة "الازدحام" حين يكون عدد الأشخاص بالدار أعلى من المعتاد. ومن الخارج يبدو أن هذه الحجرات المغلقة يبلغ حجمها على الأقل حجم حجرة تسع لـ 31 سريراً. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

150  مثلاً في يوم زيارة هيومن رايتس ووتش كان المحتجزين بالخارج في فناء كبير، وفيما بعد قيل لنا إنهم دخلوا جميعاً إلى منطقة مخصصة للصلاة.

151  طبقاً للمدير فإن الصبية بأعمار 18 عاماً كان يجب نقلهم إلى سجن للكبار، إلا أن العاملون رأوا أنهم "أصغر من سنهم" وعرضة للإساءة إذا تم نقلهم إلى سجن للكبار. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع علي بن حسن العجمي، 2 ديسمبر/كانون الأول 2006.

153  قرار وزاري رقم 868 بتاريخ 29 يوليو/تموز 1975 (19/7/1395)، مواد 2 و5.

154  منشور صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، رقم 15، 2006، (1427)، صفحة 8.

155  أثناء زيارة قصيرة لـ هيومن رايتس ووتش إلى مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض في عام 2003، بدا أن الكثير من المحتجزات في أوائل سن المراهقة. وقالت إحدى العاملات إن بعض المحتجزات في سن 13 أو 14 عاماً، وإن المؤسسة تتلقى أحياناً فتيات في سن 12 عاماً. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مديرة مؤسسة رعاية الفتيات والعاملين بها، الرياض، 28 يناير/كانون الثاني 2003.

156  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى الدغيثر وسلوى أبو نيان، 3 ديسمبر/كانون الأول 2006.

157  المرجع السابق.