V. برنامج وكالة الاستخبارات المركزية وانتهاكات حقوق الإنسان

في الخطاب الذي ألقاه الرئيس بوش في 6 سبتمبر/أيلول 2006، ذكر أن برنامج وكالة الاستخبارات المركزية للاعتقال والاستجواب "تعرض لمراجعات قانونية عدة من جانب وزارة الدفاع ومحاميي وكالة الاستخبارات المركزية"، وأنه "خضع لإشراف صارم من جانب المفتش العام للوكالة". ولكن إذا كان البرنامج قد مر بعملية الفحص الدقيق، كما ألمح الرئيس بوش، فإن ذلك يطرح تساؤلات خطيرة حول المراجعة القانونية من جانب الأجهزة الحكومية المسئولة عن القضايا ذات العواقب القومية والدولية. أي أن البرنامج غير قانوني قلباً وقالباً بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومعايير القانون الإنساني.

يُعد اعتقال وإيذاء السجناء، أمثال مروان جبور، انتهاكاً من جانب الولايات المتحدة لمجموعة من المعايير الأساسية لحقوق الإنسان. فالاختفاء القسري، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كلها محظورة بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي.

الاختفاء القسري

تعرِّف "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" (اتفاقية الاختفاء القسري) "الاختفاء القسري" بأنه:

الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون..59

وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية التي اعتُمدت مؤخراً لم تدخل بعد حيز التنفيذ، فإن تعريفها للاختفاء القسري يتوافق مع التعريفات الواردة في عدد من المواثيق الدولية السابقة.60

وعندما بدأ التوقيع على "اتفاقية الاختفاء القسري" 6 فبراير/شباط 2007، وقعتها 57 دولة على الفور. لكن الولايات المتحدة لم تكن من بين الدول الموقعة، على الرغم من مشاركتها النشطة في صياغة الاتفاقية. وقال شون ماكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة لم توقع لأن الاتفاقية بصورتها المعتمدة "لا تلبي احتياجاتنا وتوقعاتنا"، لكنه لم يقدم مزيداً من الإيضاحات.61

ويحظر القانون الدولي "الاختفاء" في كل الظروف، إذ تنص "اتفاقية الاختفاء القسري" على أنه "لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري". وتحظر الاتفاقية الاعتقال السري، وتطالب الدول الأطراف بوضع جميع المعتقلين في معتقلات معلومة رسمياً، والاحتفاظ بسجلات رسمية مفصلة لكل المعتقلين، والسماح للمعتقلين بالاتصال بأسرهم ومحاميهم وتمكين السلطات المختصة من الاتصال بالمعتقلين.

وتمثل ممارسة الاختفاء القسري تهديداً خطيراً لعدد من حقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة، وتحريم التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الحرية والأمن الشخصي، والحق في المحاكمة العادلة والعلنية.62 ولطالما أقر "الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري"، التابع للأمم المتحدة، بأن جريمة الاختفاء القسري "جريمة مستمرة حتى يُعرف مصير أو مكان المختفي".63 ومن ثم فإن "المختفين" الذين تحتجزهم الولايات المتحدة والذين نُقلوا منذ اختفائهم إلى مكان آخر يظلون التزاماً قانونياً على الولايات المتحدة مادام لم يُعرف بعد مصيرهم أو مكانهم.

ولا يمثل الاختفاء القسري انتهاكاً للحقوق الأساسية للشخص "المختفي" فحسب، بل إنه يحدث ألماً ومعاناة نفسية شديدة لأفراد أسرة هذا الشخص أيضاً.64 فإذا كان اعتقال الجبور سراً يُعد إيذاء له فإنه يعني أيضاً أن أطفاله الثلاثة أصبحن لا يعرفن إن كان أبوهن لا يزال على قيد الحياة أم لا، وأن زوجته لا تعرف إن كانت لا تزال متزوجة أم لا، وهذه الحيرة تعقد من آثار فقد القريب.

ومن الملاحظ أن "الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري"، التابع للأمم المتحدة أعرب عن القلق الشديد من استخدام الحكومة الأميركية للسجون السرية لاحتجاز المشتبه في أنهم إرهابيون، وخلصت إلى أن الاعتقال في هذه الظروف يُعد "إنكاراً خطيراً لحقوق الإنسان الأساسية [للمعتقلين] لا يتفق والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".65

وضماناً لحماية المعتقلين من التعرض للانتهاك، ينبغي إيداعهم في معتقلات معترف بها رسمياً. ويجب الاحتفاظ بسجلات تثبت أسماء السجناء ومكان احتجازهم وأسماء المسئولين عن اعتقالهم، وأن تكون هذه السجلات متاحة لمن يعنيهم الأمر، مثل أقربائهم وأصدقائهم. وبالإضافة إلى ذلك، يجب "موافاة أقاربهم أو محاميهم أو غيرهم من الأشخاص المتمتعين بثقتهم، فوراً، بمعلومات دقيقة عن احتجازهم وأماكن وجودهم، بما في ذلك عمليات نقلهم".66 وأخيراً، يجب تسجيل أسماء وأماكن كل الاستجوابات، وأسماء كل من كان حاضراً بها، ويجب أن تكون هذه المعلومات متاحة لأغراض اتخاذ الإجراءات القضائية أو الإدارية.67

كما يحظر القانون الدولي الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي حتى ولو لم يمثل "اختفاء".68 وطبقاً لقانون العلاقات الخارجية للولايات المتحدة [الصياغة الثالثة] فإن الدولة تكون قد انتهكت القانون إذا مارست الاعتقال التعسفي المطول أو شجعت عليه أو تغاضت عنه، باعتبار ذلك جزءاً من سياسة الدولة.69

التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة

يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان التعذيب وغيره من ضروب إساءة معاملة الأشخاص المحتجزين في جميع الظروف، سواءً في أوقات الحرب أو السلم. ومن المعاهدات المتعلقة بذلك الحظر "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (اتفاقية مناهضة التعذيب)، وكلاهما قد صادقت عليه الولايات المتحدة.

كما يرد حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مواثيق دولية أخرى، مثل "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، و"مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن"، و"القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء".

كما يحظر القانون الإنساني الدولي (قوانين الحرب) التعذيب والاستجواب بالإكراه في جميع الأوقات خلال الصراع المسلح. ويتجلى هذا الحظر القائم في اتفاقيات جنيف70 إلى جانب القوانين العرفية للحرب71 في الأدلة العسكرية الأميركية الميدانية والتدريبية.72

وفي 2 ديسمبر/كانون الأول 2002، وافق دونالد رامسفيلد وزير الدفاع على استخدام 16 وسيلة للاستجواب في خليج غوانتانامو، منها "الأوضاع المجهدة"، وتغطية الرأس، والعزل، والتجريد من الثياب، والحرمان من الضوء، ومصادرة الرموز الدينية، والهندام قسراً (حلاقة شعر الوجه)، واستخدام الكلاب. وفي 15 يناير/كانون الثاني 2003، وعلى إثر انتقادات وجهها المستشار العام بالبحرية الأميركية ألغى رامسفيلد التوجيهات الصادرة في 2 ديسمبر/كانون الأول، قائلاً إن الأساليب الأكثر قسوة من بينها لن تُستخدم إلا بموافقته. ثم شكل رامسفيلد مجموعة عمل لدراسة طرق الاستجواب التي ينبغي السماح باستخدامها مع سجناء غوانتانامو، فتمخضت هذه الدراسة عن إعلان رامسفيلد، في 16 إبريل/نيسان، عن مذكرة تحدد الأساليب التي يقتصر استخدامها على استجواب "المقاتلين غير الشرعيين" المحتجزين في غوانتانامو. ولم يعد يُسمح بعد ذلك باستخدام أوضاع الإجهاد والتجريد من الثياب والكلاب.73

وقد "هاجرت" تلك الأساليب التي يمكن اتباعها في الاستجواب – حد تعبير تقرير شليزنغر – إلى العراق وأفغانستان ليطبقها المسئولون الأميركيون بصورة دورية على المعتقلين.74 وبعد الكشف عن صور سجن أبو غريب في إبريل/نيسان 2004، أنكرت إدارة بوش المسئولية، وفي آخر الأمر تم تغيير مذكرة وزارة الدفاع المؤرخة في 1 أغسطس/آب 2002، والتي كانت تُعتبر بمثابة المنطق القانوني لأساليب الاستجواب المسموح بها.

إلا إن هذه القيود على طرق الاستجواب لم تكن تسري على وكالة الاستخبارات المركزية، فيما يبدو. حيث ورد أن إدارة بوش ووزارة العدل أعطتا الإذن لوكالة الاستخبارات المركزية باستخدام سبل إضافية مثل الغمر بالماء (محاكاة الغرق).75 وفي يناير/كانون الثاني 2005، زعم المدعي العام المعين ألبرتو غونزاليس، في رد كتابي خلال جلسات الإثبات، أن الحظر الدولي للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا يسري على المسئولين الأميركيين في معاملة غير المواطنين بالخارج، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي قانون يحظر على وكالة الاستخبارات المركزية استعمال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في استجواب غير الأميركيين خارج الولايات المتحدة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2005، وعلى الرغم من اعتراض إدارة بوش، سن الكونغرس "قانون معاملة المحتجزين"، وهو يتضمن "تعديل ماكين" الذي يحظر استخدام المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب أي مسئول أميركي يعمل في أي مكان في العالم. وفي يونيو/حزيران 2006، قضت المحكمة العليا في الدعوى المرفوعة من حمدان على رامسفيلد بضرورة قيام الحكومة الأميركية بمعاملة معتقلي القاعدة معاملة إنسانية وفقاً لنصوص المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف.

ثم أمرت وزارة الدفاع الجيش بالعمل على ضمان التزامه بهذه المعايير في جميع الممارسات، وأعلنت عن قواعد جديدة ترفض الكثير من طرق الاستجواب المنطوية على الانتهاك، مثل "الغمر بالماء"، وأوضاع الإجهاد المؤلمة، والحرمان من النوم أو التعريض للبرد لفترات طويلة. إلا إن إدارة بوش اقترحت، في الوقت نفسه، سن قانون آخر يجُبُّ معايير المعاملة الإنسانية الواردة في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف للسماح لوكالة الاستخبارات المركزية بمواصلة استخدام طرق الاستجواب المنطوية على الانتهاك والتي حظرتها حالياً وزارة الدفاع الأميركية. فرفض الكونغرس في آخر الأمر اقتراح الإدارة، لكن النتائج المترتبة على ذلك جاءت متباينة. ففي قانون المحاكم العسكرية الصادر عام 2006، أبقى الكونغرس على معظم ما جاء في قانون جرائم الحرب لعام 1996، الذي ينص على محاكمة المحققين محاكمة جنائية عن التعذيب و"المعاملة القاسية واللاإنسانية" (التي يُعرِّفها بأنها سلوك يتسبب في ألم أو معاناة بدنية أو نفسية شديدة). لكن القانون يحد من نطاق الجرائم التي تستوجب إقامة الدعوى القضائية بموجب قانون جرائم الحرب، حيث يزيد من المستوى المسموح به لإلحاق الألم أو المعاناة البدنية الشديدة، وهو الأمر الذي يحول دون مقاضاة المحققين عن الانتهاك النفسي غير المطول الذي وقع قبل صدور القانون الجديد.

 

 ومن الملاحظ أنه على الرغم من زعم السلطات الأميركية أن المعتقلين الذين تحتجزهم وكالة الاستخبارات المركزية يعاملون وفقاً للقانون، فقد اتخذت إجراءات مشددة لضمان عدم الكشف عن تفاصيل هذه المعاملة. إذ تمنع الحكومة حتى اليوم اتصال المحامين بمجيد خان، وهو واحد من الأربعة عشر معتقلاً الذين نقلوا إلى غوانتانامو العام الماضي؛ بزعم أن احتجازه فيما سبق لدى الاستخبارات المركزية ربما أدى "لحصوله على معلومات [سرية]، مثل أماكن الاحتجاز وظروفه والطرق البديلة للاستجواب".76 وبالمثل، يتضمن قانون المحاكم العسكرية لعام 2006 وقواعد الأدلة والإجراءات الملحقة به عدداً من النصوص التي تهدف إلى عدم الكشف عن "أساليب وأنشطة" وكالة الاستخبارات المركزية، وهي أساليب وأنشطة من المعروف أنها تشتمل على "الاختفاء" والتعذيب وغيرهما من الانتهاكات.




59 المادة 2 من "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر/كانون الأول 2006، وبدأ التوقيع عليها في 6 فبراير/شباط 2007، ويبدأ سريان الاتفاقية بعد 30 يوماً من مصادقة 20 دولة عليها.

60 انظر "تقرير مقدم من السيد مانفريد نواك، الخبير المستقل المكلف بفحص الإطار الدولي القائم للجوانب الجنائية وحقوق الإنسان لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري أو غير الطوعي، بموجب الفقرة 11 من قرار اللجنة 2001/46" (جنيف: الأمم المتحدة، 2002). E/CN.4/2002/71. وعلى سبيل المثال، ينص "إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري"، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1992، على أن الاختفاء القسري:

"يأخذ صورة القبض علي الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم علي أي نحو آخر، علي أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو علي أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون".

61 وزارة الخارجية الأميركية، البيان الصحفي اليومي، 6 فبراير/شباط 2007.

62 انظر "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، المواد 6(1)، 7، 9،14(1). للرجوع لمناقشة مفصلة انتهاكات حقوق الإنسان التي تنطوي عليها عمليات "الاختفاء"، انظر لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: "تقرير مقدم من السيد مانفريد نواك، الخبير المستقل المكلف بفحص الإطار الدولي القائم للجوانب الجنائية وحقوق الإنسان لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري أو غير الطوعي، بموجب الفقرة 11 من قرار اللجنة 2001/46" (جنيف: الأمم المتحدة، 2002). E/CN.4/2002/71، ص 36.

63 انظر مثلاً تقرير "الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري"، لجنة حقوق الإنسان، E/CN.4/2006/56، 27 ديسمبر/كانون الثاني 2005، فقرة 10.

64 لهذا السبب رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وهي هيئة بالأمم المتحدة مكلفة بمراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن الاختفاء القسري يمثل انتهاكاً للمادة السابعة من العهد، التي تحرم التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. انظر قضية إلينا كوينتيروس ألميدا ضد دولة أوروغواي، بيان رقم 107/1981، فقرة 14 (21 يوليو/تموز 1993). وبالمثل رأت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" أن الألم الشديد والمعاناة الشديدة الناجمة التي تعيشها أم "المختفي" تمثل انتهاكاً للمادة الثالثة من "الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية" التي تحرم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة. قضية كورت ضد الدولة التركية، حكم "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، رقم 15/1997/799/1002، فقرة 134 (25 مايو/أيار 1998).

65 تقرير "الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري"، UN Doc. E/Cn.4/2006/7، 12 ديسمبر/كانون الأول 2005.

66 المبدأ السادس من "مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة".

67 التعليق العام رقم 20 على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (الجلسة 44ن 1992): مادة 7: تحل محل التعليق العام رقم 7 بخصوص حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية" A/47/40 (1992) 193، فقرة 11.

68 التعليق العام رقم 20 على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" (الجلسة 44ن 1992): مادة 7: تحل محل التعليق العام رقم 7 بخصوص حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية"A/47/40 (1992) 193، فقرة 11.

69 قانون العلاقة الخارجية في صياغته الثالث، 702 §، تعليق أ.

70 انظر، مثلاً، المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949.

71 انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الإنساني الدولي العرفي، (كامبريدج، مطبعة جامعة كامبريدج، 2005)، القاعدة 90.

72 انظر مثلاً الدليل الميداني للجيش الأميركي 27-10، قانون الحرب البرية (1956)، الباب الحادي عشر والباب 502.

73 انظر، بصفة عامة، هيومن رايتس ووتش، "الإفلات من جريمة التعذيب؟" ج 17، رقم 1(ز)، ص 11-13.

74 جيمس ر. شليزنغر، هارولد براون، تيلي ك. فاولر، تشارلز أ. هومر، و د.جيمس أ. بلاكويل الابن، "التقرير النهائي للجنة المستقلة لمراجعة عمليات الاعتقال الخاصة بوزارة الدفاع" ("تقرير شليزنغر")، أغسطس/آب 2004 ص 7.

75 دانا بريست، "وكالة الاستخبارات المركزية تعلق استخدام الأساليب القاسية"، صحيفة "واشنطن بوست"، 27 يونيو/حزيران2004؛ جيمس رايزن، ديفيد جونستون ونيل أ. لويس، "طرق الاستجواب القاسية التي تتبعها وكالة الاستخبارات المركزية مع قادة تنظيم القاعدة"، صحيفة "نيويورك تايمز"، 13 مايو/أيار 2004.

76 أي أن الحكومة تزعم أنه نظراً لوجود خان في معتقل سري، واستخدام أساليب الاستجواب "البديلة" معه يجب منعه من إبلاغ محاميه بما تعرض له.