IV. الإطار القانوني

في أعقاب الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار 1992 وتشكيل مجلس وزراء إقليم كردستان، كانت أحد أول أعمال المجلس الوطني الكردستاني هي إصدار قرار متعلق بحالة وإنفاذ التشريع الصادر عن الحكومة العراقية في بغداد. وتطلب القرار أن يختبر الوزراء "القوانين والقرارات والتنظيمات واللوائح الصادرة من السلطة المركزية للتعرف إلى ما هو ليس منسجماً مع رفاهية شعب كردستان، وتقديم هذه المشكلات إلى المجلس الوطني لإصدار قرار عن مدى شرعيته، أو مجال إنفاذه في الإقليم"23 وكذلك "ولن يتم إنفاذ أية قوانين أو قرارات أو تنظيمات أو لوائح تم إصدارها من قبل سلطات الحكومة المركزية بعد سحب الإدارة الحكومية من إقليم كردستان في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1991، بخلاف بعد تأكيد شرعية إنفاذها من جانب المجلس الوطني الكردستاني".24

ومن الناحية العملية لم تطبق السلطات الكرستانية التشريعات التي سنتها بغداد بعد 23 أكتوبر/تشرين الأول 1991، واختارت بدلاً من هذا أن تصدر تشريعاً منفصلاً. وفي النصف الثاني من عام 1992 وفي 1993 على الأخص، مررت عدة قوانين بتشكيل وزارة الداخلية والعدل ووزارات أخرى تشكل مجلس الوزراء، وكذلك قوانين جديدة تنظم الشؤون السياسية والاجتماعية والأمنية في الإقليم.25 وهذه القوانين، كما عُدلت، تبقى إلى الآن نافذة. وسريان هذه القوانين المستمر، وكذلك القرارات واللوائح والتنظيمات الأخرى التي صدرت عن التشريع الكردستاني، أكد عليها الدستور العراقي الذي تم تبنيه في أكتوبر/تشرين الأول 2005: "ستعتبر كافة التشريعات والسياسات والقرارات القضائية والعقود التي أقرتها أو وافقت عليها السلطات الكردية منذ عام 1992 سارية حتى يتم تعديلها أو إلغائها من قبل الإقليم ما لم تتعارض مع الدستور"26

وأدت مراجعة السلطات الكردستانية للتشريعات التي سنتها الحكومة العراقية قبل 23 أكتوبر/تشرين الأول 1991، إلى تعليق عدة قوانين وقرارات صدرت من قبل مجلس قيادة الثورة في ذلك الحين.27  ولم يتم إبطال أي منها رسمياً؛ لأن القوانين العراقية تحتاج إلى إصدار قرار رئاسي يُصِّرح بإبطالها، لكن في بعض الحالات سن المجلس الوطني الكردستاني قوانين بديلة. ومن بينها قانون السلطة القضائية لعام 1992، والمنظم لشؤون المحاكم في إقليم كردستان،28  والذي حل محل قانون تنظيم القضاء لعام 1979.29 وظل القانون الجزائي النافذ في إقليم كردستان سليماً إلى حد كبير، وعلى الأخص قانون أصول المحاكمات الجزائية30 والقانون الجزائي،31 بما يتفق مع باقي أجزاء البلاد.

وتترتب على الحكومة العراقية التزامات قانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون العرفي، الذي يجب أن تلتزم به كافة السلطات الاتحادية في الإقاليم.32 واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي دخلت العراق فيها طرفاً، وأهمها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تضمن توفير الحماية الأساسية حتى في حالة الطوارئ التي تواجهها العراق حالياً.33 وجميع حكومات العراق المتعاقية ملزمة بمصادقة الحكومة السابقة على العهد.34

وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فلا يجوز اعتقال أحد تعسفاً،35 ويتوجب إبلاغ الشخص فوراً بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، ويُقدم الموقوف سريعاً إلى أحد القضاة، ويكون من حقه أن يُحاكم خلال فترة معقولة أو أن يُفرج عنه،36 ويُعامل معاملة إنسانية أثناء الاحتجاز،37 وألا يخضع للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة،38 والحق في المحاكمة العادلة،39 ومنها الحق في الدفاع.40

وعلى حاله القائم، فإن قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يرتقي إلى مستوى معايير حقوق الإنسان الدولية، وهذا من عدة جوانب، إذ لم يتصد للحقوق الأساسية مثل حق المشتبه بهم في عدم تجريم أنفسهم، والحق في التمثيل من قبل محام في كافة مراحل إجراءات التقاضي، والحق في عدم استخدام الاعتراف بالإكراه كدليل ضدهم في المحكمة، والحق في افتراض البراءة حتى ثبوت الجرم من قبل محكمة. إلا أن هناك عدد من الضمانات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، والتي إذا تم تطبيقها، ستسهم في توفير حماية أفضل للأشخاص المحرومين من حريتهم.

وبموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا يحق لعناصر الأمن اعتقال الأشخاص دون وجود إذن بالاعتقال (إلا في الظروف التي يحددها القانون،41 مثل الاعتقال أثناء ارتكاب الجريمة (التلبس)).42 ويجب أن يقدموا المتهمين إلى قاضي تحقيق خلال 24 ساعة من الاعتقال.43 ويحق للقاضي تجديد فترة الاحتجاز لما لا يربو عن 15 يوماً في المرة الواحدة، بشرط ألا يتعدى إجمالي الفترة ستة أشهر. وإذا لم يستكمل مسؤولو الأمن تحقيقاتهم خلال ستة أشهر، فلابد من أن يحصلوا على تصريح من قاضي التحقيق من المحكمة الجنائية المختصة لمد فترة الاحتجاز.44

ويحظر قانون أصول المحاكمات الجزائية "أية طريقة غير قانونية للتأثير على المتهم أو لاستخلاص الاعتراف منه"،45 مثل المعاملة السيئة، والتهديدات بإلحاق الأذى، وتقديم الإغراءات والوعود، والتأثير النفسي، أو استخدام المواد المخدرة أو المسكرة.46 وفيما لا يوجد حظر على استخدام هذا الدليل في المحكمة، فإن للمحتجزين الحق في تقديم شكوى خاصة باستخدام التهديد أو إلحاق الاذى بهم، مع الحق في طلب البدء في إجراءات محاكمة جزائية ضد مرتكبي هذه الأفعال.47 والقانون الجزائي العراقي يوفر المزيد من المحاسبة، بأن جعل المسؤولين المذنبين بالتعذيب أو المعاملة السيئة عرضة للحبس لفترة قد تصل إلى 15 عاماً.48

وقد سنت سلطة الائتلاف المؤقتة عدداً من التعديلات على قانون أصول المحاكمات الجزائية والقانون الجزائي بعد أبريل/نيسان 2003، وبعضها يتصدى لثغرات في هذه القوانين. وتتضمن التعديلات حظراً على التعذيب49 واستخدام الاعتراف بالإكراه كدليل في ظروف معينة.50 كما أكدت سلطة الائتلاف المؤقتة على حق المحتجزين على ذمة جرائم في التزام الصمت لدى الاعتقال، وفي مشاورة دفاع يمثلهم،51 وأن يتم إخطارهم على الفور بالاتهامات الموجهة ضدهم.52 وأكدت على الحق في الصمت ومشاورة الدفاع في مرحلة التحقيقات.53 وكذلك: "إذا أراد المتهم توكيل محامي فلا يحق للمحقق استجواب المتهم حتى يوكل المحامي أو تعين له المحكمة محامٍ".54

ولم يعد لهذه التعديلات قوة القانون، إلا مع تأييدها بالتشريعات الوطنية.55 وفي سبتمبر/أيلول 2003 أدمج المجلس الوطني الكردستاني تعديلات سلطة الائتلاف المؤقتة على التشريعات الخاصة بالأقاليم، إلى القانون الجزائي وقانون أصول المحاكمات الجزائية، لكن على أساس انتقائي، مع استبعاد عدة أحكام تحمي الحقوق والمبادئ الأساسية. وفيما يتعلق بالقانون الجزائي، زاد المشرع الكردستاني على سلطة الائتلاف المؤقتة بالتعليق التام لمعظم الأحكام التي تجرم الأفعال الإجرامية بحق الأمن الداخلي والخارجي للدولة، وكذلك الأفعال الإجرامية ضد مؤسسات الدولة أو المؤسسات الرسمية، والكثير من هذه الأفعال الإجرامية كان يُفرض عليها عقوبة الإعدام أو الحبس لفترات مطولة.56 ولم تشمل تعديلات أخرى، منها مادتين تجمدان عقوبة الإعدام وتؤكدان على الحظر التام للتعذيب، وإن كانت تعديلات قانون أصول المحاكمات الجزائية تتصدى لهذه الموضوعات بشكل جزئي.57 وفيما يتعلق بقانون أصول المحاكمات الجزائية، أدخل المشرع الكردستاني تعديلات أساسية تضمن حماية أفضل للمشتبه بهم في مرحلة التحقيق،58 ومنها الحق في الاستجواب بلغة مفهومة أو في وجود مترجم معين لهم،59 والحق في توكيل محامي دفاع أو تعيين دفاع لهم.60 إلا أن المشرع الكردستاني لم يسن حق المحتجزين على ذمة جرائم في البقاء صامتين لدى الاعتقال،61 أو الحق في إخبار المتهم بالتهم الموجهة إليه فور الاعتقال.62 وفيما يتعلق بالدليل المقبول، أدخل المشرع الكردستاني تعديلات سلطة الائتلاف المؤقتة التي تضمن للمحتجزين الحق في ألا تُستخدم اعترافاتهم بالإكراه كدليل ضدهم في ظروف معينة،63 ولكن لم يُدخل تعديلاً مُتصلاً بهذا يحظر الاعتماد على الاعتراف فقط إذا "رضيت به المحكمة ولم يظهر دليل يثبت الكذب في الاعتراف".64

وفي يوليو/تموز 2006 تبنى المجلس الوطني الكردستاني قانون مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق (قانون مكافحة الإرهاب)،65 والنافذ لمدة عامين منذ تاريخ بدء سريانه.66 ويجرم القانون جملة من الجرائم التي تُشكل أفعالاً إرهابية. والمادة 2 منه تفرض عقوبة الإعدام كعقوبة إلزامية على ثماني جرائم:

1. تشكيل أو إدارة أو تنظيم جماعة أو عصابة بقصد ارتكاب أعمال يعاقب عليها هذا القانون.

2. الاغتيالات الأيديولوجية أو السياسية الدوافع.

3. استخدام الأجهزة المتفجرة أو غيرها من المواد لأغراض إرهابية إذا نتج عن هذه الأفعال الموت لشخص أو أكثر.

4. احتجاز الأشخاص كرهائن بقصد التأثير على أفعال السلطات الإقليمية أو غيرها من المؤسسات الحكومة أو غير الحكومية في الإقليم، أو خلق حالة من الخوف.

5. قتل الأشخاص المتمتعين بالحمايات الدولية أو الدبلوماسية، والعاملين بالشركات الأجنبية، أو لصالح منظمات حكومية أو غير حكومية، بدوافع إرهابية.67

6. تلقي تدريب عسكري من مجموعات ترتكب أعمالاً إرهابية، أو الانتماء إليها بالعضوية.68

7. التعاون مع دولة أو جماعات أجنبية خارج الإقليم من أجل ارتكاب أعمال إرهابية يعاقب عليها هذا القانون.

8. تسهيل دخول وخروج الإرهابيين إلى ومن الإقليم، أو إخفاءهم أو مساعدتهم، أو مدهم عمداً بالمعلومات لاستخدامها في التخطيط لأعمال إرهابية.

وتنص المادة 3 على الحكم بالسجن مدى الحياة، في ثماني جرائم أخرى،69 وتنص المادة 4 على السجن لما لا يزيد عن 15 عامأ جراء ارتكاب ست جرائم أخرى.70

وأحد الأحكام الأساسية في قانون مكافحة الإرهاب، الذي يسبق في تنفيذه قانون أصول المحاكمات الجزائية والقانون الجزائي،71 لا يتفق مع تعديل سلطة الائتلاف المؤقتة الذي تبنته السلطات الكردستانية في سبتمبر/أيلول 2003 والمتعلق بالأخذ بالاعتراف بالإكراه.72 وبينما تنص المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب على توفير "معاملة قانونية وعادلة" للمتهمين في كافة مراحل التحقيق، ومنها أحد الأحكام الخاصة بالدفاع، فهي تسمح أيضاً بالاعتماد على الاعتراف المستخلص بالإكراه، أو تحت تأثير التهديد، أو التعذيب، إذا أيدته أدلة أخرى.73 وبالسماح بالاستناد إلى مثل هذه الاعترافات، فالقانون وكأنه يشجع مسؤولي مراكز الاحتجاز على التعذيب أو غيرها من أشكال المعاملة السيئة للمحتجزين. ويحد القانون من القدرة على مقاضاة المحتجزين لمسؤولي الاحتجاز، وإن كان ينص أيضاً على أن يسعى المحتجزين الذين لم يتم ثبوت إدانتهم لأن يطالبوا بالتعويض عن الأضرار بما يتفق مع الدستور والقوانين.74

وتتصف سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بما يتعلق بالإعدام، بالتباين. ففي عام 2002 علقت إدارة الاتحاد الوطني الكردستاني تطبيق عقوبة الإعدام على نحو غير محدد، مع تحويل نحو 40 حكم إعدام بانتظار التنفيذ إلى عقوبة السجن مدى الحياة أو لفترة أقل.75 واستمر الحزب الديمقراطي الكردستاني في تطبيق عقوبة الإعدام، وإن كانت تُطبق تطبيقاً مقيداً، على الجرائم الخطيرة مثل القتل العمد مع سبق الإصرار. وبينما لم يدخل المجلس الوطني الكردستاني تعديلات سلطة الائتلاف المؤقتة الخاصة بالتشريعات الإقليمية، في القانون الجزائي، والتي تعلق عقوبة الإعدام (كما ذكر أعلاه)، فقد أدخل تعديلاً على قانون أصول المحاكمات الجزائية بتعليق كل المواد المتصلة بتنفيذ الإعدام، وبهذا علق استخدام الإعدام.76 ولم يبطل المشرع الكردستاني تعليق هذه المواد حين أصدر تشريعاً لمكافحة الإرهاب في يوليو/تموز 2006. لكن في سبتمبر/أيلول 2006 أصدر المجلس الوطني الكردستاني قراراً بالعودة لاستخدام عقوبة الإعدام في جرائم معينة.77 وتعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في كل الظروف نظراً للقسوة المتأصلة فيها وعدم إمكان التراجع عنها.




23  المجلس الوطني الكردستاني، قرار رقم 11 في 31 أغسطس/آب 1991 (المادة 1)، منشور في صحيفة البرلمان، عدد 1، 15 سبتمبر/أيلول 1991. وكانت البرلمان هي الصحيفة الرسمية في إقليم كردستان، وسميت فيما بعد الوقائع الكردستانية.

24  المرجع السابق، مادة 2.

25  تضمنت المجموعة اللاحقة، على سبيل المثال، قانون عن المطبوعات في إقليم كردستان العراق (رقم 10 لعام 1993)، وقانون عن الجمعيات في إقليم كردستان العراق (رقم 18 لعام 1993) وقانون عن الأحزاب السياسية في إقليم كردستان العراق (رقم 17 لعام 1993). كما أصدر المجلس الوطني الكردستاني قانون الأسلحة (رقم 16 لعام 1993) في محاولة منه للحد من توزيع الأسلحة في إقليم كردستان ولتنظيم استخدامها بإصدار تصاريح بها من طرف وزارة الداخلية.

26  دستور الجمهورية العراقية، المادة 141. بعد انهيار الإدارة الكردية المشتركة كنتيجة للنزاع الكردستاني في منتصف التسعينيات، شكل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني إداراتين متوازيتين، وسنت كل من الإدارتين القوانين بمختلف السبل. في المناطق الخاضعة لسلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أدى المجلس الوطني الكردستاني مهامه في أواخر عام 1996 دون أعضاءه من الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي المناطق الخاضعة للاتحاد الوطني الكردستاني، التي لم يكن بها هيئة برلمانية تعمل كسلطة تشريعية، أصدر مجلس وزراء الاتحاد الوطني الكردستاني القرارات والتشريعات.

27  قوانين وقرارات معلقة في إقليم كردستان العراق، صادر عن المجلس الوطني الكردستاني، العدد 1، 2002.

28  قانون رقم 14 لعام 1992، صادر بقرار رقم 44 في 28 ديسمبر/كانون الأول 1992، ومنشور في البرلمان، عدد 7، يناير/كانون الثاني 1993. ومكن سن هذا القانون من تشكيل محكمة النقض، ومقرها أربيل. وقبل سحب إدارة الحكومة العراقية من إقليم كردستان في أكتوبر/تشرين الأول 1991، كان في العراق محكمة نقض واحدة، ومقرها بغداد. وصارت المحكمة الثانية ضرورية بعد محاولات السلطات الكردستانية غير الناجحة لجعل محكمة بغداد تراجع أحكام المحاكم الجزائية في إقليم كردستان. ومن ثم أسس الاتحاد الوطني الكردستاني محكمة ثالثة للنقض لمنطقة السليمانية، بسبب التأخر من قبل محكمة نقض أربيل في مراجعة القضايا المحالة إليها من محاكم السليمانية. وبعد توحيد إدارتي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في مايو/أيار 2006، تم دمج المحكمتين في محكمة نقض كردستان، ومقرها أربيل.

29  قانون رقم 160 لعام 1979.

30  قانون أصول المحاكمات الجزائية، رقم 23 لعام 1971، بتعديله.

31  القانون الجزائي، قانون رقم 111 لعام 1969، بتعديله. وقد علقت السلطات الكردستانية عدة مرات عدة أحكام من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة للقانون الجزائي، لكن لن تتم مناقشة هذا الأمر هنا لأنها ليست على صلة بهذا التقرير.

32  انظر على سبيل المثال، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 50 ("تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية"). العهد الدولي الذي تم تبنيه في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 N.N.T.S. 171 ودخل حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976. وصادقت العراق على العهد الدولي في عام 1971.

33  سنت الحكومة العراقية قانون طوارئ في يوليو/تموز 2004، وأعلنت حالة الطوارئ بمقتضاه بعدها بأربعة شهور، وتم مدها بعد انتهاء هذه الفترة لمدة شهرين تتجدد باستمرار (قانون رقم 1 لعام 2004: قانون حماية الأمن القومي، منشور في الوقائع العراقية، عدد 3987، سبتمبر/أيلول 2004). ولا ينطبق هذا على إقليم كردستان، إذ أعلن المجلس الوطني الكردستاني حالة الطوارئ في 19 مارس/آذار 2003، بعد سقوط حكومة صدام حسين، ولم يفرض حالة الطوارئ ثانية منذ ذلك الحين (قرار رقم 34 و35 على التوالي، الوقائع الكردستانية، عدد 41 و42).

34  تبقى الحكومة التالية طرفاً في المعاهدة التي صادقت عليها الحكومة السابقة عليها، لكن "على الطرف الذي يحتج، بعيب في رضاه  الالتزام بالمعاهـدة أو بسبب للطعن في صحة المعاهدة أو لانقضائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها بموجب نصوص هذه الاتفاقية أن يخطر الأطراف الأخرى بادعائـه" انظر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، تم إبرامها في فيينا في 23 مايو/أيار 1969، ودخلت حيز النفاذ في 27 يناير/كانون الثاني 1980، 1155 UNTS 331,  المادة 65.

35  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وللالتزام بحظر الاحتجاز التعسفي؛ على الدولة أن تحدد في تشريعاتها الأسس الخاصة بحرمان الأفراد من حرياتهم والإجراءات التي ستستخدمها في الاعتقال والاحتجاز. والأفعال المرتكبة بالاتفاق مع هذه الإجراءات فقط هي التي تعتبر قانونية، وبهذا يتم الحد من اعتقال الأشخاص سراً من قبل عناصر الشرطة. وكذلك فالحظر أو التعسف يعنيان أن الحرمان من الحرية، حتى ولو كان بموجب القانون، فلابد أن يكون متناسباً مع سبب الاعتقال. واعتقال الأفراد لممارسة حقوقهم الأساسية يعتبر احتجازاً تعسفياً ينتهك قانون الدولة. كما تنص المادة 9 على أنه على المسؤولين عن الاعتقال أن يخطروا المحتجزين على الفور بأسباب اعتقالهم، وإخبارهم فوراً بأية اتهامات موجهة ضدهم، وتقديمهم فوراً للمثول أمام قاضي مخول بالحكم في شرعية الاحتجاز.

36  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 9 (3) منه تنص على: " يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعاً، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يُحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه".

37  العهد الدولي، المادة 10 (1).

38  المرجع السابق، مادة 7.

39  المرجع السابق، مادة 14.

40  المرجع السابق مادة 14 (3) (ب) (إعداد الدفاع). جاء في التعليق العام رقم 13 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان أنه بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية [ترجمة غير رسمية] "يعطى المتهم من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه... وهذه الفقرة الفرعية تتطلب اتصال المحامي بالمتهم في ظروف تضمن كامل الاحترام لسرية ما يقال بينهما. ويجب أن يتمكن المحامين من التشاور مع موكليهم وتمثيلهم بما يتفق مع المعايير المهنية القائمة دون أي قيد أو تأثير أو ضغط أو تدخل من أي طرف". UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.6 at 135 (2003), para. 9. ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية عن دور المحامين جاء فيها [ترجمة غير رسمية]: "كل الأفراد المعتقلين أو المحتجزين أو المسجونين يجب أن يعطوا الفرص المناسبة والوقت الكافي والتسهيلات الخاصة بزيارة واتصال ومشاورة المحامي، دون إبطاء، ودون وجود رقابة أو مقاطعة وفي سرية تامة. ويمكن أن تخضع هذه المشاورات لرؤية، ولكن ليس لسماع، مسؤولي إنفاذ القانون". المبادئ الأساسية لدور المحامين، A/CONF.144/28/Rev.1 at 118 (1990) مادة 9.

41  قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 92 (جميع مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية الواردة بالتقرير مترجمة عن الترجمة الإنجليزية للقانون؛ إذ لم يتسن اقتباس نص القانون الأصلي لدى ترجمة التقرير إلى العربية).

42  المرجع السابق، مادة 102 (أ)

43  المرجع السابق، مادة 123.

44  المرجع السابق، مادة 109 (أ) و(ج).

45  المرجع السابق، مادة 127.

46  المرجع السابق، المادة 213 (ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أن المحكمة لا يمكنها الاعتماد على الاعتراف إلا في حالة "إذا استوفى رضاء المحكمة ولا يوجد دليل آخر يثبت أنه اعتراف كاذب".

47  قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 3(2).

48  المادة 333 من القانون الجزائي (رقم 111 لعام 1969) [ترجمة غير رسمية] جاء فيها: "أي مسؤول عام يعذب أو يأمر بالتعذيب لمتهم أو شاهد أو شخص أدلى بمعلومات من أجل دفعه للاعتراف بارتكاب جريمة أو لاستخلاص أقوال منه أو لتقديم معلومات عن هذه الجريمة أو لإخفاء معلومات أو تقديم رأي معين متصل بالجريمة، يصبح عرضة للحبس أو للاحتجاز. ويتضمن التعذيب استخدام القوة أو التهديدات". وكما جاء في المادة 25 و26 من القانون، فالاحتجاز هو فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى خمسة أعوام، والسجن فترة تتراوح بين خمسة أعوام إلى 15 عاماً.

49  القانون الجزائي في 9 يونيو/حزيران 2003، الباب 3 (2) من الأمر ينص على [ترجمة غير رسمية] "التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الخاطة من الكرامة أو اللاإنسانية محظورة".

50  قبل التعديل كانت المادة 218 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على: "من شروط قبول الاعتراف ألا يكون بالإكراه، سواء بدنياً أو ذهنياً، أو تحت تأثير وعد أو تهديد. إلا أنه لا توجد صلة بين الإكراه والاعتراف، أو إن كان الاعتراف مؤيدًا بأدلة أخرى أقنعت المحكمة بأن الاعتراف حقيقي، أو أدت إلى الكشف عن حقيقة إضافية، وفي هذه الحالة يحق للمحكمة قبول هذا الاعتراف"، والآن نص المادة هو: "من شروط قبول الاعتراف ألا يكون نتيجة للإكراه". 27 يونيو/حزيران 2004/03: سلطة الائتلاف المؤقتة، الباب 3 د (7).

51  جاء في القسم 4 من CPA/MEM/27 June 2994/03 (أصول المحاكمات الجزائية): "في حالة اعتقال ضابط شرطة عراقي لأي شخص، فعليه إخطار هذا الشخص بحقه في التزام الصمت وفي مشاورة محامٍ".

52  المرجع السابق، القسم 5(ج) جاء فيه: "يجب إخطار المحتجز على ذمة جريمة على الفور وكتابةً، وفي لغة يفهمهما، بتفاصيل الاتهامات الموجهة ضده من قبل السلطة التي أصدرت إذن اعتقاله".

53  المرجع السابق، الجزء 3 (ب) جاء فيه: "قبل استجواب المتهم، يجب أن يخطر المحقق المتهم بما يلي أ) له الحق في التزام الصمت ولا يمكن استنتاج أي شيء من قرار المتهم بممارسة هذا الحق، ب) له الحق في أن يمثله محامٍ، وإذا لم يتمكن من تحمل تكلفة الدفاع، تعين له المحكمة محامٍ دون أية تكاليف على عاتق المتهم".

54  المرجع السابق، القسم 3 (ج).

55  المادة 62 من إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية جاء فيها: "يظل هذا القانون نافذاً الى حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بموجبه". وتم تبني مسودة بالدستور الدائم إثر استفتاء على مستوى البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2005. وتبقى التعديلات الدستورية عرضة للتفاوض بين مختلف الأحزاب السياسية حتى وقت كتابة هذا التقرير.

56  قانون رقم 21 لعام 2003، صدر من طرف المجلس الوطني الكردستاني في 27 سبتمبر/أيلول 2003 (الوقائع الكردستانية، العدد 45، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2003). وعلق القانون المواد من 157 إلى 189 (الجرائم ضد أمن الدولة الخارجي)، والمواد من 190 إلى 195، والمواد من 198 إلى 219 (الجرائم ضد أمن الدولة الداخلي)، والمواد 223 و225 و227 و228 (جرائم ضد المؤسسات الرسمية ومؤسسات الدولة). وجاء في تعديلات سلطة الائتلاف المؤقتة أن الإجراءات القانونية الخاصة بهذه الجرائم وغيرها لا يتأتى إلا بالتصريح الكتابي لإدارة سلطة الائتلاف المؤقتة (أمر سلطة الائتلاف المؤقت، 10 يونيو/حزيران 2003/07، القانون الجزائي، الباب الثاني، مادة 2).

57  سلطة الائتلاف المؤقت، 10 يونيو/حزيران 2003، الباب 3، مادة 1 و2.

58  قانون رقم 22 لعام 2003 (بتعليق تنفيذ مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي، رقم 23 لعام 1971)، صدر من المجلس الوطني الكردستاني في 27 سبتمبر/أيلول 2003 (الوقائع الكردستانية، عدد 45، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2003).

59  قانون أصول المحاكمات الجزائية، مادة 61 (ج)، بتعديل سلطة الائتلاف المؤقت، 27 يونيو/حزيران 2004/03، قانون أصول المحاكمات الجزائية، الباب 3 (أ).

60  قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 123، بتعديل سلطة الائتلاف المؤقت، 27 يونيو/حزيران 2004/03، قانون أصول المحاكمات الجزائية، الباب 3 (ب).

61  المرجع السابق. المادة 3 من قانون رقم 22 لعام 2003، الذي تبناه المجلس الوطني الكردستاني أدخل تعديل سلطة الائتلاف المؤقتة في المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لكنه استبعد فقرة كان فيها: "قبل استجواب المتهم، على المحقق أن يخطر المتهم بما يلي أ) له الحق في التزام الصمت ولا يمكن استنتاج أي شيء من قرار المتهم بممارسة هذا الحق" (الباب 3 (ب)). ويسن قانون حقوق الإنسان الدولي الحق في تجريم الشخص لنفسه لكن لا ينص على الحق في التزام الصمت، وهو شكل من أشكال الحماية المألوفة في نظم القانون الطبيعي القانونية، ولكن ليس في النظم القانونية المدنية.

62  سلطة الائتلاف المؤقت، 27 يونيو/حزيران 2004/03، قانون أصول المحاكمات الجزائية، الباب 5 (ج).

63  قانون أصول المحاكمات الجزائية، مادة 218. انظر الحاشية 51 أعلاه.

64  قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 213 (ج). ألغى تعديل سلطة الائتلاف المؤقتة عبارة: "ولم يظهر دليل يثبت الكذب في الاعتراف". (سلطة الائتلاف المؤقت، 27 يونيو/حزيران، 2004/03، الباب 3 د(6)).

65  قانون رقم 3 لعام 2006، الوقائع الكردستانية، عدد 61، 16 يوليو/تموز 2006. هذا القانون منفصل عن تشريع مكافحة الإرهاب الذي سنته الحكومة في بغداد في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، والذي لم تتم مناقشته في هذا التقرير (قانون مكافحة الإرهاب، رقم 13 لعام 2005، الوقائع العراقية، عدد 4009، 9 نوفمبر/تشرين الثاني، 2005).

66  قانون رقم 3 لعام 2006، مادة 17.

67  المرجع السابق، المادة 2 (5). وحين لا تؤدي هذه الأفعال إلى الموت، يتم استبدال الحكم بالإعدام، بالسجن مدى الحياة

68  المرجع السابق، المادة 2 (6). ينطبق هذا البند فقط على عناصر قوات الأمن الداخلي الكردستانية، وعلى قوات البشمرجة.

69  الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن مدة الحياة تتضمن: تخريب ممتلكات أو منشآت عامة أو خاصة، اختطاف أشخاص للتربح السياسي أو المالي، تدريب اشخاص على القتال الحربي بنية تنفيذ أعمال إرهابية، الانتماء بالعضوية إلى جماعات إرهابية، تصنيع أو حيازة أجهزة تفجير مستخدمة في أعمال إرهابية. ويعاقب أيضاً على اختطاف الطائرة المدنية بالسجن مدى الحياة، لكن يتم فرض عقوبة الإعدام إذا نجم عن الاختطاف وفاة شخص أو أكثر.

70  الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لما لا يتعدى 15 عاماً تتضمن: حيازة مواد كتابية بنية إرهابية، تحتوي على التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، المعرفة بعمل إرهابي يعاقب عليه القانون وعدم إبلاغ السلطات عنه، والنشر العمدي للمعلومات بواسطة المنشورات أو المواد الكتابية أو الإلكترونية من مواد تحرض على ارتكاب أعمال إرهابية وتؤدي إلى تهديد الأمن العام ونشر الخوف، أو بث التهديدات للمؤسسات السياسية الإقليمية.

71  قانون رقم 3 لعام 2006، المادة 16.

72  قالت لجنة حقوق الإنسان، وهي الجهة الدولية المسؤولة عن مراقبة الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: "من المهم لإحباط انتهاكات المادة 7 [الانتهاكات الخاصة بالتعذيب] أن يحظر القانون استخدام الاعترافات أو إفادات المتهمين أثناء مجريات القضية وذلك بناء على التعذيب أو غيرها من أشكال المعاملة المحظورة". لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 20، المادة 7 (الجلسة الرابعة والأربعين، 1992)، من التعليقات العامة والتوصيات العامة المتبناة من جانب هيئات معاهدة حقوق الإنسان، UN Doc. HRI\GEN\1\Rev.1 at 30 (1994), para. 11.

73  المادة 13 من قانون رقم 3 لعام 2006 جاء فيها [ترجمة غير رسمية]: "يجب منح الشخص المتهم تحت طائلة هذا القانون المعاملة القانونية والمنصفة أثناء كل مراحل التحقيق ومنها توفير محامي الدفاع. وليس من المسموح استخدام أساليب التعذيب البدنية أو النفسية، أو المعاملة اللاإنسانية ضده. والاعتراف المستخلص منه تحت الإكراه أو تحت تأثير التهديد أو التعذيب لا يمكن الأخذ به إلا إذا أيده دليل قانوني آخر. وللمتهم الحق في مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن استجوابه، على أي ضرر مادي لحق به كنتيجة للأساليب المذكورة أعلاه.

74  قانون رقم 2 لعام 2006، مادة 14.

75  كان هذا، وإلى حد كبير، نتيجة لقرار صادر عن زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني، والتي أيدها رئيس وزراء إدارة الاتحاد الوطني الكردستاني برهام صالح. وقد أعلن كل منهما معارضته لعقوبة الإعدام في مناسبات عدة.

76  المواد 285 إلى 293، معلقة من طرف سلطة الائتلاف المؤقتة.

77  قانون رقم 6 لعام 2006، صدر في 11 سبتمبر/أيلول 2006.