Jordan



Jordan Egypt
  

III. الحق في تكوين الجمعيات

قانون الجمعيات

بموجب المادة 16 (ii) من الدستور الأردني، للأردنيين "الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور".36 ويضمن القانون الدولي الحق في تكوين الجمعيات بحرية مع الآخرين. وأي قيود على هذا الحق يجب أن تكون "ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".37

ويفرض القانون الأردني قيوداً كثيرة على منظمات المجتمع المدني، مما ينتهك التزامات الأردن الدولية. والغرض الوحيد المفهوم من هذه القيود هو ضمان تحكم الحكومة في أنشطة هذه المنظمات. وهذه القيود كانت جزءاً من القانون الأردني على مدى أكثر من أربعين عاماً، لكن الحكومة شددت من القيود في السنوات السبع الأخيرة التي شهدت تزايد الحساسيات السياسية إثر تفاقم الاقتتال بين إسرائيل والجماعات المسلحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2000 والحرب بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق في عام 2003 وما استتبع هذا من تمرد وانتشار العنف المعمم في العراق. وقد زادت الولايات المتحدة من مساعداتها إلى الأردن عبر تلك الفترة إلى حد كبير، باستخدام بعض التمويل لدعم منظمات المجتمع المدني الأردنية المنتقدة لممارسات الحكومة الخاصة بحقوق الإنسان والساعية لحفظ حرية التعبير والقضاء المستقل من بين مجالات أخرى. وقد وصف استبيان لقوانين منظمات المجتمع المدني في عشر دول عربية قانون الأردن بأنه "مقيد للغاية" و"أحد أقدم القوانين وأكثرها تعسفاً".38 ومنذ عام 2004 عرضت الحكومة عدة مشروعات قوانين لاستبدال القانون القائم، وهو قانون رقم 33 لعام 1966 عن الجمعيات والهيئات الاجتماعية، وكل من هذه المشروعات أكثر قمعاً من التالي. وعرضت الحكومة في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2007 قانون جديد لمنظمات المجتمع المدني كفيل بفرض مزيد من التقييد على استقلال هذه المنظمات عن الحكومة وجعلها تابعة للحكومة لا أكثر.39

والتحليل التالي يستند إلى مقارنة بين قانون عام 1996 ومشروع قانون عام 2007، مع الإشارة من الحين للآخر إلى مشروع قانون عام 2006 الذي تقدمت به منظمات المجتمع المدني الأردنية، والذي لم تمنحه الحكومة إلا أقل الاعتبار.40

التسجيل والإدارة المؤقتة والحل

القانون الأردني الحالي يجرم أي جمعية غير مرخصة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.41 ويمكن أن يؤدي تكوين الجمعيات غير الرسمية إلى الملاحقة الجنائية. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007 أدانت محكمة أمن الدولة أحمد عويضي العبادي لانتمائه إلى جماعة غير قانونية، لأنه لم يستخرج أوراق تسجيل للحركة الوطنية الأردنية، وهي مجموعة من الأشخاص ذوي توجه فكري واحد يناقشون القضايا السياسية والاقتصادية والحقوقية فيما بينهم وينشرون آرائهم في مقالات على موقع إلكتروني يمكن للعامة الاطلاع عليه.42 ويجعل قانون العقوبات الأردني، خاصة من مادة 159 إلى مادة 163 الانتساب بالعضوية إلى جماعة غير مرخصة عمل إجرامي، يُعاقب عليه بالسجن بحد أقصى عامين.43

وقانون منظمات المجتمع المدني لعام 2007 المقترح يستبعد تفاصيل تنظيم عملية تسجيل المنظمة غير الحكومية، مُبعداً الموضوع إلى مرسوم وزاري تتم كتابته لاحقاً. ويمكن لوزارة التنمية الاجتماعية إذن وفي أية لحظة أن تغير من إجراءات عملية التسجيل دون موافقة من الحكومة أو البرلمان. وبموجب القانون الحالي، فإن التسجيل لدى الوزارة يمكن أن يستغرق حتى ثلاثة أشهر. في البداية يجب أن تتقدم الجمعية التي تريد التسجيل إلى الإدارة المختصة بالوزارة على مستوى المنطقة بملف كبير يحتوي على معلومات عن المؤسسين (بحد أدنى سبعة أشخاص)، والأهداف الخاصة بالجمعية ولوائحها، بما في ذلك شروط العضوية بها، وتنظيم عقد اجتماعات الجمعية العامة للأعضاء، وانتخاب هيئة الإدارة وحل الجمعية.

ويقوم بعملية المراجعة كلٌ من المدير المعني بالوزارة على مستوى المنطقة، ومدير شؤون منظمات المجتمع المدني في وزارة التنمية الاجتماعية، والمحافظ الذي يرفع تقاريره إلى وزارة الداخلية. وعلى وزارة التنمية الاجتماعية أن تتخذ قراراً خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب.44 وإذا لم ترد الحكومة في الوقت المحدد، يمكن للجمعية أن تبدأ بمباشرة عملها رغم عدم اعتبارها مُسجلة. إلا أنه يمكن للوزارة تعليق الإجراءات بطلب معلومات إضافية من أي نوع.45 كما أنه يمكن للوزير أن يمنح موافقته أو رفضه على طلب التسجيل ويتخذ القرار "الذي يراه مناسباً" دون إبداء أسباب.46 ولا يعرض القانون بشكل علني لفرصة الطعن القضائي أو الإداري في قرار الوزير، لكن في حالة واحدة على الأقل تم الطعن في المحكمة في قرار الوزير برفض طلب تسجيل منظمة مجتمع مدني ولم يُقبل هذا الطعن (انظر أدناه).

وفيما يعتبر بعيداً تماماً عن القانون القائم، يحظر مشروع القانون تأليف الجمعيات لأي فروع، مما يمنع منظمات المجتمع المدني القوية من أن تكون لها شبكة على مستوى البلاد.47 ويتنبأ القانون المقترح بأنواع مختلفة من منظمات المجتمع المدني. فهو يفرق صراحة دونما أي سبب ظاهر ضد الموافقة على جماعات مثل جمعية المرأة، التي تعتبر كل عضواتها من النساء.48 وينص مشروع القانون على كل من الطعن الإداري في الوزارة والطعن القضائي في المحاكم.49

وعلى النقيض، فإن مشروع قانون منظمات المجتمع المدني المقترح في عام 2006 من قبل منظمات المجتمع المدني الأردنية يستبدل التسجيل بمجرد الإخطار الموجه إلى هيئة جديدة لتسجيل منظمات المجتمع المدني، وتشمل إدارة هذا السجل مسؤولين حكوميين بالإضافة لممثلين من القطاع الخاص وغيرهم. ويمكن للأمين العام للهيئة طلب المزيد من المعلومات خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع الطلب، لكن بالرد أو دون رد، تعتبر الجمعية مسجلة قانوناً خلال 30 يوماً من تقديم الإخطار. وعلى أمين السجل أن يبرر أي رفض للتسجيل، ويمكن للجمعية الطعن في القرار أمام محكمة العدل العليا.50

وفي قرار صادر في مايو/أيار 1998، أيدت محكمة العدل العليا قراراً وزارياً برفض تسجيل منظمة مجتمع مدني لأن ثمة منظمات مجتمع مدني أخرى لها نفس الأهداف وهي قائمة بالفعل، مقتبسة في القرار حق الوزير في اتخاذ أي قرار يراه مناسباً.51 ومؤخراً، في 2004، رفضت الحكومة طلب تأليف منظمة حقوق الإنسان الذي قدمه الناشط الحقوقي فوزي السمهوري.52

والشروط القاسية التي وضعها القانون كانت بمثابة الرادع لمن يرغب في تأليف منظمات مجتمع مدني. واختارت بعض منظمات المجتمع المدني الجديدة أن تسجل نفسها تحت مسمى شركات غير ربحية تحت مظلة قانون الشركات الأكثر تساهلاً (انظر أدناه).

وبالإضافة إلى سلطة الوزير الحالية التي لا مراجعة عليها في تسجيل منظمات المجتمع المدني، فإن وزارة التنمية الاجتماعية سوف تحافظ على سلطتها الواسعة في الإبعاد المؤقت لإدارة أي منظمة مجتمع مدني وإغلاق المنظمات، وهذا في القانون المقترح.53 وقليلة هي منظمات المجتمع المدني المستعدة لتقبل التدخل الحكومي والمضايقات الحكومية. وقال مدير منظمة مجتمع مدني أردنية كبيرة لـ هيومن رايتس ووتش: "منظمات المجتمع المدني تخشى التحدث إلى هيومن رايتس ووتش لأنها لمّا فعلت هذا في الماضي، تعرضت لعواقب سلبية".54

وتوجد حالياً منظمتان فرضت عليهما الحكومة هيئة إدارة مؤقتة، وهي المركز الإسلامي الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات الخيرية. وسوف يتم عرض هاتين القضيتين في جزء لاحق من التقرير.

وسلطات الوزير في حل أي منظمة مجتمع مدني أوسع من مجرد فرض هيئة إدارة مؤقتة. إذ أنه بموجب القانون الحالي تتضمن أسباب الحل الإضافية رفض السماح لمسؤولي الوزارة بحضور الاجتماعات أو دخول مقر المنظمة للتفتيش في أي وقت.55 ويُضاف إلى قانون 2007 المقترح إتمام اتفاقات مع جمعيات محلية أو أجنبية دون إخطار الوزارة والحصول على موافقتها على الاتفاق، مما يُعرض المنظمة للحل.56 وعلى النقيض، لا يفرض مشروع قانون منظمات المجتمع المدني لعام 2006 هيئة إدارة مؤقتة في أي ظرف من الظروف، ولا يمكن إغلاق المنظمة إلا لعدم تمكنها من إجراء أية أنشطة أو في حالة "المخالفة الأساسية" لنظمها، ولم يتم تصحيح هذا الفعل خلال ثلاثة أشهر من تلقي التحذير الكتابي.57

وفي عام 2002، أغلقت الوزارة الجمعية الأردنية لحقوق المواطنين، وكان يرأسها أيضاً فوزي السمهوري، لفشلها في الالتزام بمتطلبات التقارير المالية ورفضها إدخال مسؤولي الوزارة. ورفض السمهوري التهمة الثانية وقدم التقارير المالية المتأخرة بعد ستة أسابيع تقريباً من إخطار الوزارة بالإغلاق.58 وكانت الجمعية الأردنية لحقوق المواطنين هي أول مؤسسة مجتمع مدني في الأردن يتم إغلاقها منذ عام 1989. وقامت الجمعية، من بين أنشطة أخرى، بكتابة التقارير عن قانون الدوائر الانتخابية الذي يعتبر إلى حد كبير في مصلحة المناطق الريفية بدوائرها الموالية للحكومة، على حساب الدوائر الحضرية التي يوجد فيها تعاطف أكثر مع مرشحي المعارضة.

ويوصي المركز الدولي القانوني للمنظمات غير الربحية بأن "لا يجب السماح لهيئة التسجيل أو الجهة القضائية أو المشرفة بإغلاق منظمات المجتمع المدني إلا في حالة الانتهاكات البالغة، ولا يتم هذا إلا في حالة عدم الالتزام بإجراء التصحيحات أو الإصلاحات لما وقع من مخالفة قانونية أو أخلاقية. ولضمان عدم انتهاك الحقوق الأساسية، فكل حالات الإغلاق غير الطوعي يجب أن تكون خاضعة للإشراف القضائي".59

الإشراف

يحق لوزارة التنمية الاجتماعية التدخل المباشر في إدارة منظمات المجتمع المدني وفي أنشطتها، ويحق لها مراقبة شؤونها الداخلية. وعلى منظمات المجتمع المدني إخطار الوزارة مقدماً بمواعيد اجتماعات جمعياتها العامة، ومَن مِن المسؤولين سيحضر، ونتائج التصويت التي تم الوصول إليها. والقرارات الناجمة عن اجتماعات الأعضاء العموميين لمنظمات المجتمع المدني بشأن أمور متصلة بأنظمتها أو هيئة إدارتها تعتبر لاغية إذا لم يحضر مسؤول من الوزارة.60 ويجب أن توافق الوزارة على أية تغييرات تدخل على أنظمة منظمات المجتمع المدني ولها سلطة غير محدودة في رفض هذه التغييرات.61 وعلى منظمات المجتمع المدني التي تريد أن تشكل فيما بينها اتحاداً نوعياً أن تحصل على موافقة الوزير الكتابية.62 ويحظر قانون 1966 المطبق حالياً على منظمات المجتمع المدني المحلية الانضمام إلى منظمات مجتمع مدني أجنبية.63 ويحق للوزير أو أي موظف ينتدبه حضور الاجتماعات [الخاصة بمنظمات المجتمع المدني] وأن يدخل مقرها ويفتش سجلاتها أو أوراقها.64 ويجب أن تقدم منظمات المجتمع المدني تقريراً سنوياً وبياناً مالياً محاسبياً و"أية معلومات أخرى" إلى الوزارة.65

ومقارنةً بقانون 1966 الحالي، فإن قانون 2007 المقترح يتمادى في تقييد أنشطة منظمات المجتمع المدني. فهو يمنع منظمات المجتمع المدني من الانخراط في أنشطة "سياسية أو دينية أو طائفية".66 ويحرمها من احتمال فتح فروع لها، ويزيد من المهلة الزمنية الخاصة بتقديم الإخطارات مقدماً إلى الوزارة بشأن اجتماعات المنظمات، ويمنح الوزارة سلطة مد فترة الإدارة الحكومية المؤقتة لمنظمات المجتمع المدني، ويدرج الميزانية في قائمة الأشياء المطلوب موافقة الوزارة عليها.67

كما قد يزيد قانون 2007 المقترح من السلطات الوزارية في التدخل. فهو ينص على أنه "للوزارة أن تُندب أي من موظفي الوزارة للإشراف بشكل دائم على أنشطة أي جمعية أو اتحاد في المجالات الإدارية والمالية، باعتباره مشرفاً أو مديراً".68 وبالنسبة لنوع معين من منظمات المجتمع المدني، وهي المؤسسات الخيرية غير الربحية المحلية، التي يقتصر هدفها على توفير الخدمات الاجتماعية للمواطنين، فإن ممثل الوزارة يصبح تلقائياً عضواً بمجلس الأمناء.69

أما مشروع قانون منظمات المجتمع المدني لعام 2006، فهو يمنح الأمين العام لسجل منظمات المجتمع المدني الحق في مراقبة منظمات المجتمع المدني  ويطالب بالاطلاع على السجلات المالية ومشروعات المنظمات. ويتسنى للأمين التقدم إلى المحاكم لطلب إلغاء تسجيل أية منظمة، وتقدم المحكمة على إلغاء التسجيل إذا وجدت أن المنظمة تخالف قانون منظمات المجتمع المدني أو نظمها ولم تعدل من موقفها خلال ستين يوماً من تلقي التحذير الكتابي من أمين السجل.70

التمويل

على الرغم من أن الكثير من منظمات المجتمع المدني تعتمد إلى درجة ما على التمويل الحكومي، فإن قدرتها على جمع تمويلها بنفسها عنصر ضروري لاستقلالها وانعكاس للمجتمع الذي تمثل منظمات المجتمع المدني هذه رغباته. والقانون القائم لا يحتوي على أية أحكام حول مصادر التمويل، لكن قانون 2007 المقترح يتطلب أن يستثمر مؤسسي المنظمات المدنية الخيرية، وهي إحدى أنواع منظمات المجتمع المدني، مبلغ 150000 دولار من أموالهم الخاصة.71 ويفرض هذا الإجراء معوقات مالية كبيرة على معيار الثروة الشخصية لمؤسسي منظمات المجتمع المدني، مما يضيق من فرص تأليف منظمات المجتمع المدني. كما ينشئ لـ"صندوق خاص" معفي من الضرائب بغرض دعم منظمات المجتمع المدني. وهذا الصندوق، وليس المنظمات نفسها، يمكنه تلقي التبرعات، بالإضافة إلى ما يمكن الحصول عليه من اليانصيب والمعونات الخيرية والمانحين الأجانب. ومن خلال هذا الصندوق يمكن للحكومة أن تشرف على المانحين الأجانب مطالبة بمزيد من الإسهام في تمويل الجهات الحكومية بدلاً من منظمات المجتمع المدني على سبيل المثال، وعلى الكثير من المنظمات الأردنية التي تتلقى هذه المعونات المالية، والكثير منها تعتمد على التمويل الأجنبي.

أما مشروع قانون منظمات المجتمع المدني 2006 على الجانب الآخر، فهو يسمح للمنظمات بجمع تمويلها وتلقي التمويل المحلي والأجنبي. والقيد الوحيد على مصادر التمويل الذي يراه القانون هو التمويل دون شروط محددة. والشروط الوحيدة المقبولة هي التي تلزم منظمات المجتمع المدني بإنفاق التمويل فقط على بلوغ أهدافها المحددة في نظمها الداخلية.72

منظمات المجتمع المدني الأجنبية والمعونة الأجنبية

يسمح القانون القائم للوزير بترخيص منظمات المجتمع المدني الأجنبية وفرض أية شروط أو قيود إضافية عليها.73 وبموجب قانون منظمات المجتمع المدني المقترح لعام 2007، يتمتع الوزير بسلطة غير محدودة في القرارات التي تسمح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية بفتح مكاتب لها في الأردن. وعلى النقيض من القانون القائم الذي لا يفرض قيوداً على كافة أنواع المنظمات الأجنبية، فإن القانون المقترح لا يسمح إلا بمنظمات المجتمع المدني الأجنبية التي تقدم أنشطة "تتصدى بشكل مباشر للاحتياجات التنموية للمجتمع الأردني طبقاً لرأي الوزارة وهذا بموجب خططها وبرامجها الإستراتيجية".74 وكشرط إضافي، فإن منظمات المجتمع المدني التنموية التي تزيد ميزانيتها المنفقة على البرامج في الأردن عن 375000 دولار هي التي يُسمح لها بالعمل.75 وفي يونيو/حزيران 2007 قال ممثل منظمة مجتمع مدني أجنبية لـ هيومن رايتس ووتش إن المسؤولون في وزارة التنمية الاجتماعية قد فرضوا بالفعل هذا الشرط على عمليات المنظمة في الأردن، برغم أن القانون كان ما زال مجرد مشروع في ذلك الحين.76

كما لا يسمح مشروع قانون 2007 عن منظمات المجتمع المدني بأن تتلقى المنظمات المحلية التمويل الأجنبي إلا في حالة الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من قبل الوزير.77 ويعتمد الكثير من العاملين بمنظمات المجتمع المدني، بمجال حقوق الإنسان والصحافة وحقوق المرأة والطفل على التمويل الأجنبي لبرامجهم، ولهذا فإن القانون الجديد سيجعل استمرارهم في العمل رهن موافقة الوزير. بالإضافة إلى أن منظمات المجتمع المدني الوحيدة التي توفر مساعدة للاجئين العراقيين في الأردن هي حالياً منظمات أجنبية، وربما تضطر للانسحاب إذا لم تتمكن من الوفاء بالمتطلبات الجديدة. وقدّر مسؤول استخباراتي أردني وممثل عن وكالة الأمم المتحدة للتنمية في الأردن أن هذه القيود على التمويل الأجنبي مقصود بها منع تمويل الإرهاب.78 إلا أن الدليل القائم يوحي بأن الهدف الحقيقي من التقييد على التمويل الأجنبي هي منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والمعروفة بأنها الاكثر انتقاداً لسياسات الحكومة بشكل علني.

ويوصي المركز الدولي القانوني للمنظمات غير الربحية بأن منظمات المجتمع المدني "يجب السماح لها عموماً بأن تتلقى [التمويل] من الجهات المانحة أما الحق الذي يمنحه القانون الأردني للحكومة بالموافقة على التمويل، فهو يقيد فعلياً من أنشطة منظمات المجتمع المدني بحيث تقتصر على البرامج التي تصادق عليها الحكومة.

نظام الشركات غير الربحية

بسبب الشروط القاسية في قانون منظمات المجتمع المدني، فالتوجه السائد في الأردن هو تسجيل منظمات المجتمع المدني باعتبارها شركات غير ربحية حسب المادة 7.د من قانون الشركات لعام 1997، وأن تتفادى تماماً قانون منظمات المجتمع المدني. والتسجيل في صورة مثل هذه الشركات لدى وزارة التجارة والصناعة أمر يسير، ولا يرفض مراقب الوزارة الطلب إلا إذا "تبين له أن في عقد الشركة أو بيانها ما يخالف هذا القانون، أو النظام العام أو أحكام سائر التشريعات المعمول بها".80 والمادة 59 عن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تنص على نفس الحكم تقريباً. ويحق للشركات الطعن في قرار رفض التسجيل لدى المحكمة. وبالتالي، قامت عدة منظمات مجتمع مدني، مثل ميزان (مجموعة من المحامين الحقوقيين)، ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، ومركز الدفاع عن حرية الصحفيين، ومركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، بالتسجيل كشركات غير ربحية وليس كمنظمات مجتمع مدني لتفادي القيود المفروضة في قانون منظمات المجتمع المدني.

إلا أن الحكومة بدأت في السنوات الأخيرة تعمل على صياغة تشريع خاص للشركات غير الربحية تحت مظلة قانون الشركات لعام 1997 وهذا لفرض مزيد من التضييق في الرقابة عليها. وفي فبراير/شباط 2006 أعلن المراقب العام للشركات في صحيفة الرأي شبه الرسمية أن التشريع ضروري لأن "هذه الشركات [غير الربحية]

ولم تمرر الحكومة النظام الجديد حتى 24 أبريل/نيسان 2007، ولم يعرف من تأثروا به أنه أصبح ساري النفاذ حتى تم نشره في صحيفة الرأي في 13 يونيو/حزيران 2007.83 وقالوا إنهم لم تتم مشاورتهم. وبدأت الحكومة في التشاور مع منظمات المجتمع المدني بشأن هذا النظام في عام 2006 لكنها توقفت فجأة عنه في عام 2007.84 ويقيد النظام من الحريات التي تمتعت بها الشركات غير الربحية بمنأى عن الرقابة الحكومية الخاضعة لها نظيراتها من منظمات المجتمع المدني المسجلة تبعاً لقانون منظمات المجتمع المدني.

ويقيد النظام الجديد من مجال عمل الشركات غير الربحية بحيث يقتصر على المجالات الاجتماعية والإنسانية والصحية والبيئية والتعليمية والثقافية والرياضية أو أي خدمات مماثلة.85 ويحظر النظام تلقي أو قبول "أي معونة أو تبرع أو هبة مالية أو تمويل من جهة غير أردنية دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء"، وأي "تبرع داخل المملكة

والمادة 11 من النظام الجديد تسمح للشركات غير الربحية تنظيم أي ندوات أو مؤتمرات أو أي بحوث طالما هي "تتصل بغاياتها وفقاً للتشريعات النافذة"، لكنه أيضاً يمنح وزير التجارة والصناعة "حق الرقابة على مخرجات هذه الندوات والمؤتمرات".87

والمشهد الأخير من مشاهد إخضاع منظمات المجتمع المدني وإلغاء استقلاليتها عن الحكومة في أحكام النظام الجديدة عن إغلاق الشركات غير الربحية. إذ يمكن للوزير إنذار الشركة التي تخالف "قانون [الشركات] [أو] هذا النظام، أو خالفت نظامها الأساسي وعقد تأسيسها"، أو إذا مارست الشركة "أعمالاً أو نشاطات لا تدخل ضمن غاياتها"، أو إذا "نجم عن أي نشاط قامت به [الشركة] مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة"88 وإذا لم تقم الشركة بتصويب أوضاعها خلال شهر، يقرر الوزير إحالة الشركة للتصفية.89 وبموجب قانون الشركات، يحق للمراقب العام أن يرفض تسجيل الشركة "إذا تبين له أن في عقد الشركة أو في بيانها ما يخالف

المنظمات غير الربحية

في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2006، وفيما يبدو أنه تدخل سياسي الدوافع في عمل منظمات المجتمع المدني المنتقدة للحكومة أو التي تعتبر من خصومها السياسية، أبعدت الحكومة هيئات إدارة الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وجمعية المركز الإسلامي.

الاتحاد العام للجمعيات الخيرية

في أغسطس/آب 2006 قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات المالية المزعومة بالاتحاد العام للجمعيات الخيرية، وهي منظمة مجتمع مدني تجمع تحت لوائها منظمات مجتمع مدني كثيرة، وهي تخضع لتنظيم قانون منظمات المجتمع المدني القائم.92 وكانت هذه أول مرة في تاريخ الاتحاد البالغ 49 عاماً يخضع فيها للتحقيق. وقال عبد الله الخطيب رئيس الاتحاد العام لـ هيومن رايتس ووتش إنه يتعامل يومياً مع ممثلين حكوميين في الاتحاد العام لم يذكروا يوماً وقوع مخالفات.93 ويرى تصرفات الحكومة على أنها رد على انتقاد الاتحاد للحكومة بسبب تقييدها لمنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك نشر وتوزيع انتقاد لقانون منظمات المجتمع المدني المقترح على منظمات المجتمع المدني الأجنبية في الأردن.

وقال الخطيب لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 18 أغسطس/آب 2006، وهو نفس اليوم الذي تلقى فيه الاتحاد العام خطاباً يخطره بفتح تحقيق من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، جاءت الشرطة ومسؤولو وزارة التنمية الاجتماعية في ثماني سيارات مسلحة لدى مقر الاتحاد العام، لتمنع العاملين من دخول المكاتب، وقامت بمصادرة أوراق المنظمة. وبناء على تقرير لجنة تحقيق الوزارة، قررت الوزارة في 9 سبتمبر/أيلول 2006 إحالة الملف إلى مكتب رئيس الوزراء، والذي أحال في 12 سبتمبر/أيلول 2006 الاتحاد العام للجمعيات الخيرية إلى القضاء. وفي نفس اليوم أمر الادعاء إدارة الاتحاد العام،  ومنها الخطيب، بالتوقف عن العمل عملاً بالمادة 9. 1. ب من قانون رقم 11 لعام 1993 عن الجرائم الاقتصادية واتهم بعض مدراء الاتحاد بالاحتيال بشأن نقود معهودة إليهم تحت طائلة المادة 175 من قانون العقوبات.

وكان الاستنتاج الأساسي للتقرير هو أن المنظمة – حسب زعمه – قامت بمنح تبرعات غير مشروعة. إذ منح اتحاد جمعيات محافظة عمان، وهو يتبع الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، تبرعاً بقيمة 15000 دولار (10000 دينار أردني) للاتحاد الفلسطيني العام للخدمات الخيرية كمنحة تضامن، و15000 دولار (10000 دينار أردني) إلى حكومة لبنان في يوليو/تموز 2006 للمساعدة في التعامل مع مشكلة النازحين.94 كما ألمح التقرير إلى أنه تم العثور على سلاح ناري في مكتب الخطيب، وقال لـ هيومن رايتس ووتش إن لديه رخصة سلاح لحمله ويضعه الحراس في خزانة تقع تحت مكتبه بثلاثة طوابق لحماية نقود المنظمة.95 وتشمل المخالفات الأخرى المشتبه بارتكابها شراء اتحاد جمعيات محافظة عمان أنصبة في البنك العربي بقيمة 750000 دولار (500000 دينار أردني)، وهو استثمار قال عنه الخطيب إنه سعى إليه وحصل على موافقة الحكومة المعلنة عليه، بالإضافة لسعي الاتحاد العام للجمعيات الخيرية للحصول على التمويل من يانصيب دون موافقة الحكومة على ذلك. وأخيراً تزعم الحكومة أن اتحاد جمعيات محافظة عمان أنفق 13500 دولار أتعاب محاماة تم إنفاقها على الخطيب في قضية مرفوعة ضد وزارة التنمية الاجتماعية، وتقول إنها لتحقيق مصلحة شخصية. وقال الخطيب إنه تصرف بناء على موافقة المستشار القانوني للاتحاد. واضطر الخطيب للتقدم إلى محكمة العدل العليا للحصول على نسخة من التقرير.96

ويبدو أن الحكومة استهدفت الخطيب شخصياً في تحقيقاتها. وبعد وصول لجنة التحقيق بقليل، داهمت عناصر مسلحة من الشرطة مزرعته للتحقيق فيما إذا كان قد استخدم الاتحاد العام كواجهة للحصول على تصاريح عمل لمستخدمين مصريين يعملون بالمزرعة، لكنها وجدت كل شيء على ما يرام. إلا أنه في 26 أغسطس/آب 2006، وهو يغادر الأردن لحضور مؤتمر، عرف الخطيب أن الحكومة منعته من السفر إلى الخارج. ولم تقدم وزارة الداخلية سبباً لهذا المنع من السفر، ورفضت محكمة العدل العليا ثلاث مرات قضيته التي طالب فيها بالإعفاء من الحظر. وفي يونيو/حزيران 2007 كانت الحكومة ما زالت تمنع الخطيب من السفر إلى الخارج، ولم يتمكن من حضور مؤتمر في بروكسيل في ذلك الشهر.

وقد استخدمت وزارة التنمية الاجتماعية سلطاتها المخولة إياها بموجب قانون منظمات المجتمع المدني لفرض هيئة إدارة مؤقتة على الاتحاد العام للجمعيات الخيرية بعد تلقيها تقرير لجنة التحقيق. وكان أعضاء الإدارة الجديدة هم أنفسهم أعضاء لجنة التحقيق، وقامت الوزارة بتعيينهم، وفي هيئة الإدارة أيضاً مسؤولين من الوزارة ومن ديوان المحاسبة الحكومي. إلا أنه في مخالفة لقانون منظمات المجتمع المدني القائم، فإن هيئة الإدارة مفروضة منذ أكثر من 60 يوماً وهي المهلة الممنوحة لها حسب القانون.

وفي البداية طعن الخطيب وثلاثة أعضاء آخرين من هيئة الإدارة السابقة في تجميدهم من قبل الادعاء بعد انقضاء ستين يوماً، لكن محكمة العدل العليا رفضت الطعن في أكتوبر/تشرين الأول 2006 لعدم الاختصاص، وقالت إن قرار الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق لم يشكل قراراً إدارياً يمكن الطعن فيه. وأمر المدعي العام، وليست الوزارة، بالتجميد حسب قول المحكمة. إلا أنه في مارس/آذار 2007 شكلت لجنة من كبار القضاة بموجب أحكام المادة 9. 1. ب من قانون الجرائم الاقتصادية للتحقيق في مخالفات الاتحاد العام للجمعيات الخيرية للقانون، لتلغي تجميد الخطيب، قائلة إن هذا التجميد لا يمكن أن يكون لأجل غير مسمى. وفي أبريل/نيسان أصدر المدعي العام ببساطة قراراً جديداً بتجميد إدارة الاتحاد العام، ولم تلغ اللجنة القضائية هذا القرار. وبحلول يونيو/حزيران 2007 لم يكن المدعي العام قد قام بالتحقيق في الاتهامات بعد أو تقدم بأي شهود.

وعلى النقيض من قرار التجميد السريع، لم يتحرك المدعي العام بالمرة في بلاغ المواطن المقدم من الخطيب وزملاءه في يناير/كانون الثاني 2007 ضد أعضاء لجنة التحقيق، زاعمين فيه خطأ ما توصلوا إليه بموجب المواد 209 و210 و260 و263 من قانون العقوبات.

وفي 28 يونيو/حزيران 2007 قام المدعي أيضاً بتجميد إدارة اتحاد محافظة عمان التابع للاتحاد العام، وفرضت وزارة التنمية الاجتماعية هيئة إدارة مؤقتة على اتحاد المحافظة.97 وكان قرار هيئة الإدارة المؤقتة الأول هو الإعلان عن أمر بالتأجيل لأجل غير مسمى للانتخابات السنوية باتحاد محافظة عمان، وكان موعدها هو 7 يوليو/تموز 2007.98 والخطيب، وهو أيضاً عضو بإدارة اتحاد محافظة عمان، يزعم أن هيئة الإدارة المؤقتة اتخذت القرار خشية أن يعيده الأعضاء رئيساً لاتحاد عمان وأن هدف الحكومة هو استبدال قيادة الاتحاد العام للجمعيات الخيرية المنتخب من قبل منظمات المجتمع المدني الزميلة بهيئة إدارة أخرى موالية للوزارة محققة لرغباتها. وفي أكتوبر/تشرين الأول احتجز المدعي العام أعضاء الاتحاد العام للجمعيات الخيرية للتحقيق معهم بشأن الاتهامات الموجهة إليهم.

جمعية المركز الإسلامي

تم تنفيذ سيناريو مماثل في واقعة تدخل الحكومة في عمل جمعية المركز الإسلامي، إحدى كبرى منظمات المجتمع المدني الأردنية. والمركز، الذي تم تأسيسه في عام 1963، هو فرع العمل الخيري للإخوان المسلمين، وهي منظمة قانونية في الأردن وفرعها السياسي هو حزب جبهة العمل الإسلامي، وهو أكبر حزب معارضة في البرلمان. وقد تمتع أعضاء الإخوان المسلمين بمناصب وزارية في عدد من الحكومات الأردنية المتعاقبة.

ويعمل المركز بالمجال الصحي، والتعليم، والمجال الاجتماعي. ويدير 14 مركز رعاية صحية ومستشفيان كبيران في عمان والعقبة، و50 مدرسة تشمل كافة مستويات التعليم، وفيها 16000 طالب و56 مركزاً للأيتام يضم 12000 يتيم، مقارنة بمسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية عن 3000 يتيم.99 وجاء في المادة 3 من نظام المركز أن "ليس للجمعية أية غاية أو نشاط قطعاً في الحقول السياسية والدينية والطائفية، وتقدم خدماتها إلى جميع المواطنين على السواء".100

وقال عبد الماجد الذنيبات الرئيس السابق للمركز لـ هيومن رايتس ووتش إن المركز اعتاد إرسال برنامجه وتقاريره المالية إلى وزارة التعاون الاجتماعي كل ثلاثة أو خمسة أشهر، وإن الوزارة وكذلك ديوان المحاسبة درجا على الفحص الدوري لملفات المركز. وقبل عام 2006 لم تحدث شكوى، بل على النقيض، قال الذنيبات إن الوزارة منحت المركز خطابات تقدير وشكر.101

وفي يوليو/تموز 2006 قررت الوزارة التحقيق مع المركز. وجاء هذا القرار في فترة توتر بين الحكومة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين، وهي الجماعة التي أعلنت عن تعاطفها مع حركة حماس الفلسطينية. وبعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية في يناير/كانون الثاني 2006، دعت الولايات المتحدة كلاً من الأردن ومصر والسعودية إلى أن تحذو حذوها في مقاطعة حكومة حماس. وكان من المقرر أن يزور محمود الزهار عمان في أبريل/نيسان لكن الحكومة الأردنية ألغت الزيارة بعد كشفها عما قالته من تخزين حماس لأسلحة في الأردن تحضيراً لهجمات في الأردن. وألقى تعامل الأردن مع الموقف ببعض الشكوك على المسألة، فقد أعلن الأردن عن الاعتقالات والعثور على الأسلحة في توقيت بعيد على حدوث الواقعة. وبثت الحكومة على التلفزيون الوطني اعترافات ثلاثة من الأردنيين التسعة الذين تم اعتقالهم واحتجازهم جراء المخطط المزعوم، وفيما بعد أطلقت سراح الجميع وعفت عنهم باستثناء اثنين.102 وتحدث أحد المحتجزين السابقين عن التحقيق بالإكراه أثناء التحقيق في مركز احتجاز دائرة المخابرات.103 وأخيراً وبعد أن احتجزت عناصر المخابرات فهد الريماوي لفترة قصيرة، وهو رئيس تحرير صحيفة المجد الأسبوعية، كتب اعتذاراً عن خبر زعم فيه أن الملك نفسه تحدث إليه عن أن اكتشاف الأسلحة تم منذ فترة بعيدة.104

وإثر التحقيق الذي استمر أقل من أسبوعين وكان قد ضم مسؤولين من وزارة التنمية الاجتماعية والصحة وديوان المحاسبة، أحالت الوزارة القضية إلى رئيس الوزراء، الذي أحالها بدوره إلى المدعي العام. وقام المدعي العام، بناء على المادة 9. ب. 1 من قانون الجرائم الاقتصادية، بتجميد عضوية تسعة أعضاء من هيئة إدارة المركز واتهم بعض أعضاء الهيئة بجرائم تحت طائلة نفس القانون. ثم ألفت الوزارة هيئة إدارة مؤقتة خاضعة لسلطتها. وضمت الإدارة الجديدة أحد أعضاء الإخوان المسلمين، بينما كل الإدارات السابقة كانت مؤلفة بالكامل من الإخوان المسلمين.105

وخلال العام المنقضي من بعد التحقيق أعلن المدعي العام عن 23 شخصاً كشهود أو مشتبه بهم، لكنه لم يُحل أي منهم إلى المحاكمة.106 ولم يتمكن الرئيس المؤقت سلمان بدور من أن يذكر لـ هيومن رايتس ووتش أي مزاعم مثبتة بالمخالفة لأي من النظام الأساسي للمركز الإسلامي أو قانون الجرائم الاقتصادية، لكنه أشار بشكل فضفاض إلى التحقيق بالمستشفى الإسلامي في عمان وتحقيق آخر في السلطة، وهي مدينة صغيرة، فيما اعترف بأن التحقيقات بدأت بعدما تولى القيادة المؤقتة.107

وقال بدور، في اعترافه بأنه ليس خبيراً قانونياً، بأنه فيما تقدم المدعي العام باتهامات بارتكاب جرائم اقتصادية وأوقف الإدارة بموجب قانون الجرائم الاقتصادية، فإن الوزارة ألفت الإدارة المؤقتة التي ترأسها لأن المركز خالف المادة 3 من نظامه الأساسي.108

ويبدو أنه لا يوجد حد زمني مفروض على أمر التجميد الصادر من قبل المدعي العام، على الرغم من أن لجنة من ثلاثة قضاة بارزين حكمت في قضية الاتحاد العام للجمعيات الخيرية بأنه لا يمكن أن يكون التجميد بلا أجل مسمى (انظر أعلاه). إلا أن تعيين الإدارة المؤقتة بموجب قانون منظمات المجتمع المدني الحالي يتم فرضه بحد أقصى واضح وهو فترة شهرين، وهي فترة غير قابلة للتجديد.109 وبعد شهرين على الأكثر يجب أن تقوم الجمعية العامة للمنظمة غير الحكومية بالتصويت على هيئة إدارة جديدة.

وأثناء فترة تولي الإدارة المؤقتة التي كانت قد بلغت العام وقت تقصي هيومن رايتس ووتش في الواقعة، قامت الإدارة ببذل جهد بالغ في زيادة عدد أعضاء الجمعية العامة للمركز. وقال بدور أن تنوع العضوية ليضم عناصر من غير الرجال، ومن غير الأعضاء من الإخوان المسلمين، ضروري للوفاء بغايات المركز ولتوفير الخدمات بعيداً عن أساس من التفرقة. ولم يشرح كيف أن توفير الخدمات للكل بناء على أساس لا ينطوي على التفرقة مرتبط بعضوية المنظمة. وأشار إلى أنه في الماضي رفض المركز طلبات عضوية من فايز ربيع ومروان فعوري، برغم أن العضوية مفتوحة. وقال بدور إنه بين يوليو/تموز 2006 وأبريل/نيسان 2007، انضم 220 عضواً جديداً إلى الجمعية العامة، وبين أبريل/نيسان وأغسطس/آب 2007 انضم 147 عضواً آخر، ومنهم 20 من النساء.110

ومن جانبهم زعم الإخوان المسلمون إنهم لم يسبق لهم رفض طلبات عضوية في المركز وإن الزيادة الحالية الموسعة في العضوية والفشل في عقد انتخابات خلال شهرين جاءت من ناحية الحكومة وهي في إطار خطة لإضعاف نفوذ الإخوان المسلمين. وقال الذنيبات لـ هيومن رايتس ووتش: "إن الأعضاء الجدد يحصلون على الحق في التصويت بعد مرور عام من العضوية، ولهذا فالحكومة تنتظر حتى يصبح لديها أغلبية [في الجمعية العام] قبل أن تسمح بانتخابات جديدة".111 وقال الذنيبات إن 525 عضواً جديداً قد انضموا، مقارنة بالعدد الذي ذكره بدور وهو 367 عضواً، بالإضافة إلى 350 عضواً أصليين، وقال أيضاً إن لديه دليل على أنه ليس أقل من 90 عضواً جديداً ينتسبون إلى حزب إسلامي منافس، وهو حزب الوسط الإسلامي، وقال إن هؤلاء الأعضاء الجدد تلقوا تعليمات مباشرة سواء من هيئة الإدارة المؤقتة أو من صفوف الحكومة، بالانتساب إلى المركز بالعضوية.112

وفي واقع الأمر، لم يتمكن بدور من منح هيومن رايتس ووتش تفسير لسبب عدم رد فريق الإدارة خاصته على طلب من 90 عضواً من الجمعية العامة، تم التقدم به في أواسط يونيو/حزيران 2007، بعقد انتخابات جديدة لتأليف هيئة الإدارة. وأكد أنه لم يرد على الطلب، وأنه تم رفعه إلى وزارة التنمية الاجتماعية التي لم ترد بدورها، وأن أعضاء الجمعية العامة يرفضون هذا الفشل في الالتزام بقانون منظمات المجتمع المدني ونظام الجمعية إلى محكمة العدل العليا، التي عقدت جلسات أولية للنظر في الطلب.113

وأوضح البدور أنه تحت وصايته ازداد الإنفاق الخيري بنسبة 20 في المائة، من مبلغ 15 مليون دولار إلى 18 مليون دولار في العام الحالي.114 ولم يعارض الذنيبات هذه الأرقام، لكنه أشار إلى أن القوة المالية للمركز تعتمد على ارتباطه بالإخوان المسلمين وأهمية هذا في جمع التبرعات، وأن تدخل الحكومة إبعادها للصورة الإسلامية عن المركز سوف تقلل من ثقة المتبرعين الإسلاميين وتضر المركز مالياً على المدى البعيد.115




36  الدستور، مادة 16 (ii).

37  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 22 (2).

38  كريم البيار، "قوانين منظمات المجتمع المدني في دول عربية مختارة"، International Journal of Not-for-Profit Law,، مجلد 7، رقم 4، سبتمبر/أيلول 2005، صفحة 14.

39  حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول 2007 لم تكن الحكومة قد نشرت قانونها المقترح على الموقع الإلكتروني المخصص لمشروعات القوانين، على: www.lob.jo/List_LawsLegislations_Public.aspx. ونقاشنا هنا مستند إلى مشروع قانون معروض في مايو/أيار 2007 للقانون المعني.

40  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عاصم ربابعة، عمان، يونيو/حزيران 2007.

41  قانون 33 (1966) عن الاجتماعات العامة، مادة 5 أ. ومشروع قانون الحكومة عن الجمعيات الخيرية والمجتمع المدني (2007) لا يحظر علناً إلا الجمعيات التي ينظم شأنها القانون. ويجب أن يجتمع 25 شخصاً على الأقل لتأليف جمعية. ومشروع قانون المجتمع المدني عن منظمات المجتمع المدني (2006) لا يذكر الجمعيات غير المسجلة وغير الرسمية، بل يذكر أنواع مختلفة من الجمعيات تضم ما قد يصل إلى ثلاثة أعضاء فقط.

42  مادة 159 من قانون العقوبات الأردني تعرف الجماعة غير المشروعة على أنها "كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها إلى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور" قانون العقوبات، مادة 159، ويعاقب على الانتساب أو المساعدة المقدمة لمثل هذه الجماعة بما قد يصل إلى عامين في السجن (قانون العقوبات، مادة 160).

43  قانون 16 (1960)، قانون العقوبات، مادة 36، و150، و151، ومن 159 إلى 163.

44  قانون 33 (1966) عن الجمعيات والهيئات الاجتماعية، مادة 6 و7.

45  قانون 33 (1966) عن الجمعيات والهيئات الاجتماعية، مادة 12.

46  قانون 33 (1966) عن الجمعيات والهيئات الاجتماعية، مادة 7.

47  قانون 2007 المقترح، مادة 3.

48  قانون 2007 المقترح، مادة 2.

49  قانون 2007 المقترح، مادة 26. المادة 4 تمنح منظمات المجتمع المدني شخصية اعتبارية. وليس من الواضح إن كانت منظمات المجتمع المدني لها الحق في الشخصية القانونية بموجب القانون المقترح.

50  مشروع قانون منظمات المجتمع المدني لعام 2006، مادة 8.

51  أسمى خضر، "الأطر القانونية والأنظمة الداخلية المتعلقة بنشاط الجمعيات الأهلية في الأردن"، مركز التميز لمنظمات المجتمع المدني، سلسلة أبحاث ودراسات، عدد 1، يونيو/حزيران 2002، صفحة 6، على: www.ngoce.org/content/law.doc (تمت الزيارة في 25 سبتمبر/أيلول 2007).

52  الحرية في العالم، الأردن 2005، فريدوم هاوس، على: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2005&country=6763 (تمت الزيارة في 28 سبتمبر/أيلول 2007).

53  قانون عام 1966، المادة 16 و18، وقانون 2007 المقترح، مادة 20 و21 و22، ومشروع قانون منظمات المجتمع المدني عام 2006 مادة 30. وبموجب القانون الحالي وكذلك قانون 2007 المقترح، يمكن للوزير أن يعين هيئة إدارة مؤقتة إذا كانت الإدارة الحالية غير قادرة على الاجتماع بسبب نقص عدد الأعضاء الكافي لعقد الاجتماع، وإذا شكت الوزارة في وجود مخالفات لقانون منظمات المجتمع المدني، أو في لوائح المنظمات، مثل عدم التمكن من عقد الجمعية العامة للأعضاء أو تنظيم الانتخابات، أو عدم السماح للأعضاء الجدد بالانضمام. ويمكن للوزير تعيين هيئة إدارة مؤقتة شريطة ألا تكون المنظمة قد عالجت الانتهاك المعني خلال شهر من تلقي التحذير الكتابي الصادر من الوزارة (قانون 2007 المقترح، مادة 21 أ).ومُتاح للإدارة المؤقتة العمل لستين يوماً تدير فيها المنظمة وتعقد انتخابات لهيئة إدارة جديدة (قانون 2007 المقترح، مادة 21 ب. وقانون 1966 مادة 18). إلا أن قانون 2007 المقترح يسمح للوزير بمد فترة عمل هيئة الإدارة المؤقتة لستين يوماً أخرى، أو بتعيين هيئة إدارة مؤقتة جديدة. ولا توجد قيود ظاهرة على تعيين هيئات الإدارة المؤقتة الجديدة (قانون 2007 المقترح، مادة 21). كما يوسع قانون 2007 المقترح من أسباب التدخل الوزاري، ومنها تقديم معلومات غير صحيحة إلى جهة حكومية أو رفض السماح لمسؤول ورفض السماح لمسؤول وزاري دخول مقر المنظمة للتفتيش بحثاً عن أية ملفات أو أشياء على قائمة المخالفات مما يؤدي إلى إغلاق المنظمة (قانون 2007 اغلمقترح، مادة 20.4، و20.5).

54  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مدير منظمة مجتمع مدني، عمان، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2007.

55  قانون 1966، مادة 16، وتنص أيضاً على حالات تقديم بيانات غير صحيحة، تصرفت بأموالها على غير الأوجه المحددة، أو لم تنفذ الغايات المنصوص عليها في نظامها، إذ يمكن إغلاق المنظمة لأي من هذه الأسباب.

56  قانون 2007 المقترح، مادة 20 و22.

57  مشروع قانون 2006، مادة 30.

58  العفو الدولية، "الأردن: انتهاك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات"، بيان صحفي، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، على: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE160202002?open&of=ENG-JOR (تمت الزيارة في 28 سبتمبر/أيلول 2007).

59  "قائمة عمل خاصة بقوانين منظمات المجتمع المدني"، المركز الدولي القانوني للمنظمات غير الربحية، 2006.

60  قانون 1966، مادة 17، وقانون 2007 المقترح، مادة 8.

61  قانون 1966 مادة 15.2، وقانون 2007 المقترح، مادة 7.

62  قانون 1966، مادة 5 و9، وقانون 2007 المقترح، مادة 9.

63  قانون 1966، مادة 9.

64  قانون 1966 مادة 14 تذكر أنه يحق للوزير أن " يزور مكان اي جمعية خيرية او هيئة اجتماعية أو اتحاد ما وأن يفحص سجلاتها وأوراقها للتثبت من ان اموالها تصرف في سبيل الاغراض التي خصصت لها وللتأكد بوجه الاجمال ومن انها قائمة بأعمالها وفق متطلبات هذا القانون ومتمشية مع الاهداف المقررة لها". وقانون 2007 المقترح، مادة 20.

65  يمد القانون المقترح حالياً هذه الالتزامات إلى أية فروع للمنظمة. قانون 1966 مادة 19. قانون 2007 المقترح، مادة 7، وقانون 1966 مادة 15.

66  قانون 2007 المقترح، مادة 25.

67  دكتور عبد الله الخطيب، "مشروع قانون منظمات المجتمع المدني، مقدم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية. إلقاء للضوء على المحاور الهامة"، مايو/أيار 2007.

68  قانون 2007 المقترح، مادة 25.

69  قانون 2007 المقترح، مادة 10.

70  مشروع قانون منظمات المجتمع المدني 2006، مادة 7.

71  مشروع قانون منظمات المجتمع المدني 2006، مادة 10.

72  مشروع قانون منظمات المجتمع المدني 2006، مادة 13 و28.

73  قانون 1966، مادة 19.

74  قانون 2007 المقترح، مادة 13.

75  قانون 2007 المقترح، مادة 13. يوجد مقال صحفي يلقي الضوء على القانون المقترح وجاء فيه أن مبلغ 525000 دولار (350000 دينار أردني) هو الحد الأدنى المسموح لمنظمات المجتمع المدني الأردنية. محمود الطراونة، "الحكومة تقر مشروع قانون يخضع أموال الجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة"، صحيفة الغد، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2007.

76  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ممثل منظمة مجتمع مدني أجنبية، عمان، يونيو/حزيران 2007.

77  قانون 2007 المقترح، مادة 16.

78  محادثة لـ هيومن رايتس ووتش مع مسؤول استخباراتي أردني، عمان، 25 يونيو/حزيران 2007، ومقابلة مع مسؤول بوكالة الأمم المتحدة للتنمية، عمان، 25 أكتوبر/تشرين الأول 2007.

80  قانون الشركات لعام 1997، مادة 11.ب

83  ريم الرواشدة، "نظام الشركات غير الربحية يربط التمويل الأجنبي بموافقة الحكومة"، صحيفة الرأي، 13 يونيو/حزيران، 2007، على: http://www.alrai.com/pages.php?news_id=160494 (تمت الزيارة في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2007.

84  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع اثنين من رؤساء الشركات غير الربحية في الأردن، عمان، 13 يونيو/حزيران 2007. دكتور محمود عبابنة في مال يرد على النقد الموجه إلى مقاله في الرأي، كتب أنه تشاور مع أربعة من زعماء المجتمع المدني بشأن النظام. محمود عبابنة، "رد مراقب الشركات على وردم"، عمان نيوز (أونلاين)، 18 فبراير/شباط 2007، على: http://ammonnews.net/arabicDemo/article.php?articleID=1400 (تمت الزيارة في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2007).

85  نظام رقم 60 لعام 2007 عن الشركات غير الربحية، صادر بمقتضى الفقرة (5) من المادة (7) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997. مادة 5.

87  نظام رقم 60 لعام 2007 عن الشركات غير الربحية، صادر بمقتضى الفقرة (5) من المادة (7) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997. مادة 11.

88  نظام رقم 60 لعام 2007 عن الشركات غير الربحية، صادر بمقتضى الفقرة (5) من المادة (7) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997. مادة 15.

89  نظام رقم 60 لعام 2007 عن الشركات غير الربحية، صادر بمقتضى الفقرة (5) من المادة (7) من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997. مادة 15.

92  يشمل الاتحاد العام للجمعيات الخيرية 1200 جمعية أردنية محلية. وله 12 لجنة تنتخب لجنة مركزية مشكلة من 19 عضواً في مجلس تنفيذي، والأعضاء يمثل كل واحد منهم إحدى المحافظات بالإضافة لستة ممثلين من عمان.

93  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. عبد الله الخطيب، الرئيس المُجمد للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، عمان، 28 يونيو/حزيران 2007. يزعم الخطيب أن التحقيق جاء انتقاماً من مقال نشره قبل أسبوع بخصوص الإصلاح المنتظر لقانون منظمات المجتمع المدني.

94  لم ترد الحكومة بعد على سؤال هيومن رايتس ووتش إلى المتحدث باسم رئيس الوزراء، ناصر جودة، المرسل في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، بشأن طبيعة الأفعال الإجرامية المزعومة.

95  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. عبد الله الخطيب، الرئيس المُجمد للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، عمان، 28 يونيو/حزيران 2007.

96  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د. عبد الله الخطيب، الرئيس المُجمد للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، عمان، 28 يونيو/حزيران 2007.

97  في مقابلة مع هيومن رايتس ووتش في 25 يونيو/حزيران 2007، قال رئيس الوزراء معروف البخيت إنه تشاور مع "أفضل المحامين" لديه قبل إحالة ملف الاتحاد العام للجمعيات الخيرية إلى المدعي العام. ولم يتكلم تفصيلاً عن مخالفات معينة ارتكبها موظفو التحاد العام. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رئيس الوزراء معروف البخيت، عمان، 25 يونيو/حزيران 2007.

98  محمد جمال الصالح، رئيس هيئة الإدارة المؤقتة، خطاب رقم [تمت إزالته من قبل هيومن رايتس ووتش]، يوليو/تموز 2007.

99  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سلمان البدور، رئيس هيئة الإدارة المؤقتة، عمان، 28 أغسطس/آب، 2007، ومقابلة هاتفية مع عبد المجيد الذنيبات، رئيس هيئة الإدارة السابق، عمان، 10 سبتمبر/أيلول 2007.

100  النظام الاساسي، "جمعية المركز الإسلامي الخيرية/عمان"، 1 أبريل/نيسان 1963، مادة 3.

101  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع عبد المجيد الذنيبات، رئيس هيئة الإدارة السابق، عمان، 10 سبتمبر/أيلول 2007.

102  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحد المعتقلين، تم حجب الاسم بناء على طلبه، عمان، 18 يونيو/حزيران 2007.

103  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحد المعتقلين، تم حجب الاسم بناء على طلبه، عمان، 18 يونيو/حزيران 2007.

104  فهد الريماوي، مشعل ينفي بشكل قطعي وحاسم تهريب أسلحة للأردن، صحيفة المجد، 8 مايو/أيار 2006، وفهد الريماوي، "رسالة إلى الملك وأعضاء المجلس الأعلى للإعلام"، 9 مايو/أيار 2007، ومحادثة هيومن رايتس ووتش مع المتحدث باسم الحكومة ناصر جودة، عمان، 25 يونيو/حزيران 2006.

105  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سلمان البدور، رئيس هيئة الإدارة المؤقتة، عمان، 28 أغسطس/آب 2007. ومقابلة هاتفية مع عبد المجيد ذنيبات، الرئيس السابق لهيئة الإدارة، عمان، 10 سبتمبر/أيلول 2007.

106  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سلمان البدور، رئيس هيئة الإدارة المؤقتة، عمان، 28 أغسطس/آب 2007. ومقابلة هاتفية مع عبد المجيد ذنيبات، الرئيس السابق لهيئة الإدارة، عمان، 10 سبتمبر/أيلول 2007. ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع بديع رفايعة، رئيس لجنة مناهضة التطبيع [مع إسرائيل] عمان، 16 يونيو/حزيران 2007. وحتى ذلك الحين كان قد أحال 21 شاهداً ومشتبهاً.

107  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سلمان البدور، رئيس هيئة الإدارة المؤقتة، عمان، 28 أغسطس/آب 2007. كما قال بدور إن الحافلات الخاصة بمدارس المركز استخدمت في انتخابات عام 2003 لحمل لافتات الحملة الانتخابية الخاصة بأعضاء جبهة العمل الإسلامي.

108  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سلمان البدور، رئيس هيئة الإدارة المؤقتة، عمان، 28 أغسطس/آب 2007.

109  كما هو موصوف أعلاه، فإن قانون 2007 يسمح بمد الفترة وتعيين هيئات إدارة جديدة.

110  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سلمان البدور، رئيس هيئة الإدارة المؤقتة، عمان، 28 أغسطس/آب 2007.

111  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع عبد المجيد ذنيبات، الرئيس السابق لهيئة الإدارة، عمان، 10 سبتمبر/أيلول 2007

112  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع عبد المجيد ذنيبات، الرئيس السابق لهيئة الإدارة، عمان، 10 سبتمبر/أيلول 2007

113  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سلمان البدور، رئيس هيئة الإدارة المؤقتة، عمان، 28 أغسطس/آب 2007. ومقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع عبد المجيد ذنيبات، الرئيس السابق لهيئة الإدارة، عمان، 10 سبتمبر/أيلول 2007.

114  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سلمان البدور، رئيس هيئة الإدارة المؤقتة، عمان، 28 أغسطس/آب 2007.

115  مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع عبد المجيد ذنيبات، الرئيس السابق لهيئة الإدارة، عمان، 10 سبتمبر/أيلول 2007.