Iraq



Iraq Iraq
  

I. المقدمة

قامت الحكومة العراقية بإعدام الرئيس صدام حسين شنقاً يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2006، في محاكمة تلقت إدانة على نطاق واسع بسبب الصبغة الطائفية التي أحاطت بظروفها وتنفيذها غير المنظم.1

وتتصل الجرائم التي أعدمت الحكومة صدام حسين بسببها بما ترتب على محاولة لاغتياله أثناء زيارته لبلدة الدجيل في 8 يوليو/تموز 1982. وزعم الإدعاء بأنه، بعد محاولة الاغتيال بفترة وجيزة وانتقاماً منها، تعرضت الدجيل "لهجوم منظم واسع النطاق" احتجزت خلاله قوات الأمن 600 رجل وامرأة وطفل، وقامت بتعذيب عدد غير معروف. وبعد عام من الاحتجاز في بغداد، نقلت السلطات حوالي 400 محتجز إلى المنفى الداخلي في جزء قصي من جنوب العراق، وأحالت 148 رجلاً وصبياً للمحاكمة أمام محكمة الثورة. وأدانتهم المحكمة وأصدرت أحكامها بحقهم في عام 1984، بعد محاكمات صورية. ومن بين الـ 148 شخصاً، توفي 46 منهم في الاحتجاز بين 1982 و1984. وأقدمت الحكومة على إعدام معظم من ظلوا على قيد الحياة في الاحتجاز عام 1985، واستولت على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في الدجيل ودمرت المنازل.

وتم إعدام صدام حسين إثر صدور حكم بحقه من جانب المحكمة العراقية العليا في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، بعد أن وجدته مذنباً بجرائم ضد الإنسانية تعرض لها سكان الدجيل.2 وأيدت الهيئة التمييزية بالمحكمة العراقية العليا الإدانة والحكم في 26 ديسمبر/كانون الأول 2006.3

كما أُدين أخ صدام حسين من الأم برزان التكريتي وحُكم عليه بالإعدام في نفس القضية، وكذلك رئيس محكمة الثورة السابق عواد البندر.4  وتم تأييد الإدانة والأحكام الصادرة بحقهم جميعاً من جانب الهيئة التمييزية للمحكمة. وصدر الحكم ضد نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان بالسجن مدى الحياة في البداية، لكن فيما بعد حُكم عليه بالإعدام بعد أن حولت الهيئة التمييزية حكمه إلى المحكمة لإصدار حكم أقوى بحقه، والتزمت المحكمة بالمطلوب وفرضت عقوبة الإعدام، دون توفير أسباب أخرى.5 وأُعدم كلاً من التكريتي والبندر في 15 يناير/كانون الثاني 2007، في عملية شوه من صورتها فصل رأس التكريتي غير المتعمد على ما يبدو، وتم إعدام رمضان في 19 مارس/آذار. وتمت إدانة ثلاثة متهمين أقل رتبة6  بالمساعدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتحريض عليها، وصدر بحق كل منهم الحكم بالسجن خمسة عشر عاماً. وتمت تبرئة أحد المتهمين، وهو محمد العزاوي، بطلب من الادعاء.

وكانت وقائع الإعدام والجدل الذي أثير حولها بمثابة نهاية لإجراءات تقاضي جنائية لم توفر ضمانات المحاكمة المنصفة الأساسية التي يقدمها القانون الإنساني الدولي. وفي تقرير مطول صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2006،7 وثقت هيومن رايتس ووتش وجود اختلال وظيفي مؤسسي في عمل المحكمة العراقية العليا وثغرات إجرائية خطيرة في محاكمة الدجيل، ومنها:

  • تصرفات حكومية تضعف من استقلالية المحكمة وحيادها.

  • عدم تقديم قائمة مفصلة بالاتهامات الموجهة للمتهمين.

  • عيوب كثيرة تشوب الكشف في وقت معقول عن أدلة التجريم وأدلة التبرئة ووثائق هامة خاصة بالمحكمة.

  • انتهاك حق المتهمين الأساسي في المحاكمة المنصفة الخاص بمواجهتهم للشهود.

  • هفوات في السلوك القضائي تضعف من صورة الحياد المفترض توافرها في القاضي رئيس المحكمة.

    كما استنتجت هيومن رايتس ووتش أن القضية التي تقدم بها الادعاء وقضاة التحقيق تشوبها ثغرات كبيرة تشير إلى فهم قاصر لعناصر الأدلة المطلوبة لإثبات المسؤولية الجنائية الشخصية كما يقتضي القانون الجنائي الدولي.

    وينبع اهتمام هيومن رايتس ووتش بإنصاف إجراءات المحاكمة من التزامها بتوفير العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي وقعت في حقبة الحكومة البعثية. وهيومن رايتس ووتش تطالب منذ فترة طويلة بمحاكمة الشخصيات الهامة في الحكومة السابقة، ومنهم صدام حسين، وقد قامت بتوثيق بعض أسوأ الفظائع التي تم ارتكابها في عهد الحكومة السابقة.8 وكانت المحاكمة الأولى فرصة غير مسبوقة للبدء في إعداد سجل تاريخي لبعض أسوأ حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وللبدء في المحاسبة المنهجية للشرطة والقرارات التي تسببت في وقوع هذه الجرائم. إلا أنه من أجل أن يكون هذا السجل متمتعاً بالمصداقية، ولكي يتسنى له دحض آراء من قد ينكرون جرائم أو مسؤوليات شخصية في المستقبل، من بين المسؤولين السابقين، كان على المحكمة العراقية العليا ضمان إنصاف وحيادية إجراءات التقاضي فيها وإنصاف وحيادية أحكامها. والمحاكمات التي تفي بمعايير حقوق الإنسان الدولية الخاصة بالإنصاف هي أوسع قدرة على التحقق من الوقائع التاريخية المعنية وإعلانها، والإسهام في تعريف الجمهور بالخبرات التي عانى منها الضحايا من مختلف الأديان والأعراق، ووضع أساس أكثر ثباتاً للمحاسبة الديمقراطية بعد فترات الصراع أو القمع. وأهمية إنصاف ومصداقية إجراءات المحكمة والأحكام أصبحت أكثر إلحاحاً كمطلب ضروري بسبب الاستقطاب المتزايد والطائفية في السياسة العراقية، بعد البدء في المحاكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2005.

    والمؤسف أن إجراءات قضية الدجيل لم تنجح في هذا الاختبار القانوني والتاريخي. والثغرات الإجرائية الخطيرة التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في محاكمة الدجيل، تلقي بظلال الشك على سلامة الحكم الصادر من المحكمة. وكذلك فلا سبيل للدفاع عن تنفيذ أحكام الإعدام بعد محاكمة غير منصفة كهذه، وكذلك يُعتبر انتهاكاً للحق في الحياة الذي تصونه المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.9 ولم يتحقق بعد الأمل في أن تكون المحاكمة نموذج يُحتذى في العدالة المحايدة "للعراق الجديد"، بمراعاة قانون حقوق الإنسان الدولي وتطبيق القانون الجنائي الدولي.

    ويستكمل هذا التقرير الملخص تدقيق هيومن رايتس ووتش في إجراءات محاكمة الدجيل. ويراجع التقرير الأحكام الكتابية لكل من المحكمة والهيئة التمييزية، مع تقييم تطبيق المعايير الجنائية الدولية والالتزام بها الذي أُلزمت بتطبيقه. وبينما تعتبر المحكمة العراقية العليا محكمة عراقية، فإن نظام العمل الخاص بها يلزمها بتفسير الجرائم وتعريفها على أساس من القانون الجنائي الدولي المعاصر، مثل الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية.10 وقد تم توجيه الاتهام إلى المتهمين في قضية الدجيل جميعاً بجرائم ضد الإنسانية وليس بجرائم من القانون العراقي الوطني؛ من ثم كان فهم وتطبيق المبادئ القانونية الجنائية الدولية بشكل جيد، واستخدام أدلة تستوفي ما جاء في القانون الدولي، مهمة وأساسية في اعتبار حكم المحكمة سليماً. ويعتمد على هذا التحديد النهائي لمسألة إن كانت المحكمة ستصبح شاهدة حقيقية على جرائم مروعة حدثت بالفعل، أو وعلى المدى الطويل، ستفشل في الحكم بالعدل على الضحايا.

    وبناء على مراجعتها لقرار المحكمة11، والإلمام العميق بملف الأدلة ومجريات القضية، تخلُص هيومن رايتس ووتش إلى أن الحكم الصادر عن المحاكمة تشوبه بعض الثغرات القانونية الكبيرة وثغرات في الوقائع، جعلت إدانة المتهمين عرضة لتساؤل جدي حول صحتها في كل القضايا باستثناء واحدة.12 وكذلك فإن الأدلة التي يستند إليها الحكم يشوبها ضعف بالغ في إحدى الوقائع المثبتة بحيث لا يمكن اعتبار الحكم سابقة تاريخية تتمتع بالمصداقية بصدد المسؤولية الجنائية الفردية أو القمع المؤسسي الذي مارسته حكومة البعث. والمراجعة الضحلة وغير الكافية التي أجرتها الهيئة التمييزية لم تفلح في تصحيح هذه الأخطاء، بل في واقع الأمر عقدتها بأن أخطأت ببيان بعض المبادئ القانونية الأساسية.

    وهذا التقرير الملخص، في نظره لعدة نتائج هامة وأساسية خاصة بإجراءات المحاكمة في المحكمة والهيئة التمييزية، لا يتصدى لكل القضايا القانونية والخاصة بالوقائع في الموضوع، بل يركز على الأخطاء والثغرات الأخطر... تلك التي تُضعف من سلامة الحكم. وهذه الأخطاء أساسها سوء الفهم وسوء تطبيق مبادئ القانون الجنائي الدولي والتي تحكم قصد وعلم المتهمين، وكذلك ما يتعلق بالوقائع المُكتشفة المتعلقة بمعرفتهم ونواياهم. ويعرض التقرير للمبادئ القانونية ذات الصلة، بغرض وضع الثغرات في الأدلة في سياقها المناسب. وكما هو مذكور أدناه، فهذه الأخطاء تبدو وثيقة الصلة بعدم قدرة قاضي التحقيق والادعاء على تقديم أدلة كافية لبيان القصد والعلم، وهما الأمران الضروريان في القانون الجنائي الدولي.

    ويمثل حكم قضية الدجيل علامة مؤسفة، على طريق ظهرت فيه الإشارات إلى وجود المشكلات منذ بدايته، لكن تم تجاهل هذه الإشارات. وقد بددت الحكومة العراقية ونصيرتها الولايات المتحدة، فرصة فريدة للتعامل بعدل ومصداقية مع القيادة العليا للحكومة العراقية السابقة، ووضعت على المحك احتمال تحمل عملية المحاكمة أو نتائجها لاختبار الزمن. وفي كلمة كثيراً ما يتكرر اقتباسها، حذر كبير مدعي محاكمات نورمبرغ روبرت جاكسون، قائلاً: "يجب ألا ننسى أبداً أن السجل الذي نحاكم هؤلاء المتهمين اليوم عليه هو السجل الذي سيحكم التاريخ به علينا غداً. ومعنى أن ندس لهؤلاء المتهمين كأساً مسمومة، هو أن نضع الكأس نفسها على شفاهنا"13 وللأسف فإن حكومة العراق والمحكمة العراقية العليا قد اثبتتا عدم القدرة على مراعاة هذا التحذير أو الاستعداد له.



    1 وكانت المصادقة على حكم الإعدام يشوبها ثغرات قانونية. المادة 72 (ز) من الدستور العراقي، التي تتطلب مصادقة الرئيس على عقوبة الإعدام قبل تنفيذها. وقد نفذت الحكومة العراقية إعدام صدام حسين دون الحصول على مصادقة الرئيس، بل تم توقيع إذن الإعدام من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي لا يتمتع بسلطة دستورية تخوله أداء هذا الأمر.

    2 للاطلاع على تنظيم المحكمة العراقية العليا ونطاق اختصاصها وخلفية تشكيلها، انظر:
    Human Rights Watch, The Former Iraqi Government on Trial: A Human Rights Watch Briefing Paper, October 16, 2005, http://hrw.org/backgrounder/mena/iraq1005/iraq1005.pdf الصفحات من 2 إلى 6.

    3 حين أعلنت المحكمة حكمها في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، لم يتم توفير حيثيات الحكم الكتابية للمتهمين أو الجمهور. ولم يتم إعلان الحيثيات الكتابية إلا في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد إعلان الحكم بسبعة عشر يوماً، مما يعني أن هذا كان قبل انتهاء مهلة الثلاثين للتقدم بالطعن في الحكم بموجب القانون العراقي بثلاثة عشر يوماً (القانون العراقي لإجراءات المحاكمات الجزائية، قانون رقم 23 لعام 1971، المادة 252). ولم تشرح المحكمة أبداً سبب التأخير لأكثر من أسبوعين في إصدار الحكم كتابياً، لكن يبدو أن هذا كان نتيجة أن الحكم الكتابي لم يتم الانتهاء من تحريره وقت إصدار الحكم الشفهي.

    وحين صدر الحكم في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، كان طوله حوالي 300 صفحة باللغة العربية، وكان عدد صفحات قرار الهيئة التمييزية الصادر في 26 ديسمبر/كانون الأول 2006 هو 17 صفحة.

    4 المتهمون في محاكمة الدجيل هم: صدام حسين، رئيس العراق السابق، وبرزان التكريتي، رئيس مديرية المخابرات العامة بين عامي 1979 و1983، وطه ياسين رمضان نائب رئيس العراق السابق، وعواد البندر، رئيس محكمة الثورة بين عامي 1983 و1990، وعبد الله كاظم رويد فندي المشيخي، مزارع من الدجيل وعضو بحزب البعث، ومزهرمزهر عبد الله كاظم رويد فندي المشيخي، عامل بالبريد من الدجيل وعضو سابق بحزب البعث (وابن "عبدالله كاظم)، ومحمد عزاوي علي المرسومي، ميكانيكي من الدجيل وعضو سابق بحزب البعث، وعلي دايح علي الزبيدي، المعلم والعضو السابق بحزب البعث من الدجيل.

    5 لم يتم تبرير قرار الهيئة التمييزية بطلب عقوبة الإعدام ضد طه ياسين رمضان بأية أسباب من أي نوع، وكذلك لم تقدم المحكمة التي عُقدت مجدداً لفرض عقوبة الإعدام ضد رمضان أية أسباب إضافيةـ وفرضت المحكمة المعاد تشكيلها الإعدام بعد جلسة موجزة في 12 فبراير/شباط 2007، ولم تقم بالتصدي لما قدمه الدفاع أو استمعت لشهادة الخبراء ضد حكم الإعدام، وهي الشهادة التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

    6 عبد الله كاظم رويد، ومزهر عبدالله كاظم رويد، وعلي دايح علي الزبيدي.

    7 Human Rights Watch, Judging Dujail: The First Trial Before the Iraqi High Tribunal, vol. 18, no.9(E), November 2006, http://hrw.org/reports/2006/iraq1106/. والتقرير يستند إلى مراقبة دقيقة لإجراءات المحاكمة من جانب باحثين من هيومن رايتس ووتش وباحثين من المركز الدولي للعدالة الانتقالية. وقد أجرى باحثا هيومن رايتس ووتش أكثر من ثلاثين مقابلة مع فاعلين أساسيين في المحكمة، ومنهم الادعاء والقضاة ومحاميّ الدفاع والإداريين. وقام باحثا هيومن رايتس ووتش بمراجعة ملف الأدلة الذي قدمه قاضي التحقيق للمحكمة، وفحصا الإفادات التي تقدم بها المتهمين لقاضي التحقيق.

    8  انظر على سبيل المثال:

    Middle East Watch (now Human Rights Watch/Middle East), Genocide in Iraq: The Anfal Campaign Against the Kurds (New York: Human Rights Watch, 1993); Middle East Watch, Endless Torment: The 1991 Uprising in Iraq and its Aftermath (New York: Human Rights Watch, 1992); Human Rights Watch/Middle East, Iraq’s Crime of Genocide: The Anfal Campaign Against the Kurds (New Haven: Yale University Press, 1994)

    9  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تم تبنيه في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 وبدأ العمل به في 23 مارس/آذار 1976، وصادقت العراق على العهد في 25 يناير/كانون الثاني 1971. انظر ايضاً: لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، Reid v. Jamaica, CCPR/C/39/D/250/1987, July 20, 1990, http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/session39/250-1987.html (تمت زيارة الموقع في 22 مايو/أيار 2007)، الفقرة 11.5.

    10  قانون المحكمة العراقية العليا، الوقائع العراقية، عدد رقم 4006، 18 أكتوبر/تشرين الأول 2005، الترجمة الإنجليزية صادرة عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية: " http://www.ictj.org/static/MENA/Iraq/iraq.statute.engtrans.pdf, arts. 1(2), 11-13". ويتبنى قانون المحكمة العراقية العليا تعريف هذه الجرائم من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. انظر نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما)، " U.N. Doc. A/CONF.183/9" 17 يوليو/تموز 2002، المواد من 6 إلى 8.

    11  بسبب سوء الترجمة المتوفرة لقرار المحكمة، كلفت هيومن رايتس ووتش بترجمة القرار مترجماً متخصصاً في الترجمة القانونية من العربية للإنجليزية.

    12  تمت تبرئة محمد العزاوي بناء على طلب الادعاء. انظر قرار المحكمة، صفحتي 269- 270 من الترجمة الإنجليزية.

    13  روبرت هـ. جاكسون، "الخطبة الافتتاجية للولايات المتحدة"، 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1945، كما قدمها مايكل ر. ماروس في: " The Nuremberg War Crimes Trial 1945-6: A Documentary History (Boston: Bedford Books, 1997)" صفحة 81.


  •