ظلم في الدار

فشل التشريعات ، والمسؤولين وأرباب العمل ومكاتب الاستقدام في الأردن في حماية حقوق عاملات المنازل الوافدات المظلومات

ملخص

رغم الإصلاحات التشريعية الهامة التي أجريت في الأعوام الأخيرة، إلا أن فرص عاملات المنازل الوافدات في الأردن في الحصول على الحقوق الإنسانية والحماية ما زالت ضعيفة، هذا إن كان لها وجود من الأساس.

لقد أدت الاحتياجات المالية الشديدة إلى سفر مئات الآلاف من النساء للعمل كعاملات منازل في الأردن، حيث تواجه الكثيرات منهن انتهاكات شاملة وممنهجة. ويعود السبب  في ذلك إلى  نظام الاستقدام والاستخدام  والذي يستأصل من خلاله  أرباب العمل (المستخدمون) ووكالات الاستقدام  والذي يؤدي إلى حقوق العاملات، وذلك عن طريق الخداع وحمل العاملات على الاستدانة وحجب المعلومات عن حقوقهن وسبل الإنصاف والتعويض المتاحة لهن، وكذلك أماكن العمل التي تعاني فيها العاملة من العزلة، مع الاعتماد الكامل على المستخدمين ووكالات الاستقدام للعمل في ظل قوانين تجرّم الهروب من اماكن العمل. تحتوي التشريعات الأردنية على  نصوص قد تؤدي إلى سوء المعاملة، بينما يدعم المسؤولون الحكوميون الإفلات من العقاب، عن طريق التراخي  في محاسبة المستخدمين ومكاتب الاستقدام لدى خرق تدابير حماية العمال أو ارتكاب جرائم، بالإضافة إلى  التخفيف من شأن نمط الانتهاكات المقلق القائم وتجاهلها.

 وربما ترقى حالات الخداع والاستغلال – لا سيما لدى اقترانها بانتهاكات حقوق العمال والإعتداءات البدنية في إطار بيئة قانونية وعملية تعاقب على الهروب من أماكن العمل –  في بعض الحالات  إلى أشكال العمل الجبري طبقا للمعايير الدولية و تعريف القانون الدولي، الذي يُعرّف العمل الجبري بأنه العمل المُنتزع كرها تحت تهديد العقاب.

 يستند هذا التقرير على بحوث أجريت في الأردن عامي 2009 و 2010 ، ويسجل الانتهاكات التي تعرضت لها عددا من عاملات المنازل والذي يبلغ عددهن  نحو 70 ألف عاملة منازل أندونيسية وسريلانكية وفلبينية، وهن الفئات الثلاث الأكبر من بين فئات العمالة المنزلية في الأردن.

وثقت هيومن رايتس ووتش قيام المستخدمين ومكاتب الاستقدام بضرب عاملات المنازل، وحبسهن بشكل شبه دائم داخل البيت على مدار الساعة، وحرمانهن من الطعام، ورفض تقديم الرعاية الطبية لهن. ومطالبتهن بالعمل لأكثر من 16 ساعة، وأحياناً حتى 20 ساعة في اليوم، على مدار أيام الأسبوع السبعة.  و من أكثر الشكاوى شيوعا التي تتلقاها منظمات المساعدة الإنسانية الأردنية وسفارات ا لدول المرسلة للعمالة ، الشكاوى المتعلقة بعدم الحصول على الأجور. كما لا تتمتع عاملات المنازل عادة  بأية خصوصية، حيث ينمن في الشرفات، أو في حجرات المعيشة والمطابخ وردهات البيوت. ويجبر الكثير من المستخدمين العاملات على العمل بعد انتهاء مدة العقد المحددة بسنتين.

لقد تحملت عاملات كثيرات أوضاعاً مسيئة لشهور وسنوات، وهن لا يعرفن لمن يلجأن لطلب المساعدة. ويبدأ حرمان العاملات من حقوقهن في بلدانهن، مع فرض مكاتب  التوظيف بالخارج رسوما باهظة مبالغ فيها وخداع العاملات بوعود زائفة. حيث لا تسلم كلا من المكاتب في الدول المرسلة للعمالة والمكاتب في الأردن  نسخاً من عقود العمل للعاملات. فتقريبا  في كل الحالات التي وثقتها هيومن رايتس وتش  قامت مكاتب الاستقدام والمستخدمون بمصادرة جوازات سفر العاملات فور وصولهن للأردن؛ مما يصعب عليهن التخلص من الأوضاع المسيئة والعودة لبلدانهن.

وقد كان للأردن دور الريادة في المنطقة في  بإجراء إصلاحات تشريعية تتعلق ببالعمالة المنزلية الوافدة: ففي عام 2003 ، أصبح الأردن أول دولة في المنطقة تعتمد نموذج العقد الموحد للعاملين في المنازل، وفي عام 2008 ، تم ضم عاملات المنازل تحت مظلة قانون العمل الأردني. وفي عام 2009 ، أصدرت الحكومة الأردنية أنظمة تحدد حقوق وواجبات العاملين في المنازل، كما وشددت  من الأنظمة المفروضة على مكاتب الاستقدام وجرّمت الاسترقاق والخدمة الجبرية والعمل الجبري بصفتهم من أوجه الاستغلال، بموجب قانون جديد أصدره الأردن لمنع الإتجار بالبشر. وفي  عام 2010 ، عقدت اتفاقيات جديدة دعت لزيادة أجور عاملات المنازل من كل الجنسيات إلى 200 دولار شهرياً على الأقل، ورفع الأردن عدد مفتشي العمل المسؤولين عن تطبيق التشريعات الخاصة بالعمالة المنزلية الوافدة.

إلا أنه ومن جهة أخرى، فإن القانون الأردني يسهل ارتكاب الإساءات  ،  فعلى سبيل المثال منع نظام العاملين في المنازل  العاملات من مغادرة المنازل دون موافقة المستخدمين، وهو ما يعتبر خرقا لحرية العاملات في التنقل، والمكفولة بموجب القانون الدولي. حيث كانت حالات تحديد الإقامة الجبرية في العينة الواردة بالتقرير تعكس نسبة تحديد الإقامة للعاملات من إجمالي تعداد عاملات المنازل الوافدات في الأردن؛ فهناك 50 ألف عاملة منازل محددة إقاماتهن في المنازل قسراً على مدار الساعة – وهو العدد الذي يعتبر أقل قليلاً من تعداد السجناء في السجون الأردنية في عام 2008 . ويؤدي تحديد الإقامة قسرا  في المنازل إلى فتح الباب أمام انتهاكات أخرى، حيث يصعب على العاملة المحددة إقامتها التقدم بشكوى في حال تعرضها لأي إساءة.

ونادراً ما يحمل مسؤولو وزارة العمل المستخدمين ومكاتب الاستقدام المسؤولية عندما يخرقون التدابير القانونية لحماية العمال ، وتُعدّ الملاحقات الجنائية على جريمة الإتجار بالبشر قليلة ومتباعدة، فضلاً عن أن الشرطة الأردنية تقوم أحياناً باحتجازً عاملات منازل هاربات من اماكن العمل، في خرق للقانون الأردني، لأن المستخدمين أبلغوا الشرطة عن هروبهن . ويقوم أصحاب العمل كذلك باتهام العاملات الهاربات كذبا بالسرقة مما يؤدي إلى احتجازهن فوراً وملاحقتهن قضائياً، وربما ترحيلهن.

لا يوجد في الأردن دار رعاية لعاملات المنازل الهاربات من الإساءات. وتلجأ العاملات إلى ملاجئ السفارات المزدحمة، أو إلى مكاتب الاستقدام التي يقوم العاملون فيها أحياناً بالإساءة إليهن، وإجبارهن على العودة لأصحاب عملهن، أو يقومون بنقلهن إلى أصحاب عمل جدد ضد إرادتهن. وهناك عاملات منازل وافدات أخريات هربن من العمل، ثم قمن بالعمل بشكل مستقل وبدوام جزئي في سوق العمل غير الرسمية. وهناك عدد قليل من المنظمات الأردنية المعنية بالعمالة المنزلية بالإضافة إلى السفارات.

 لم تتمكن الكثير من العاملات من العودة لبلدانهن بسبب تراكم غرامة يومية عليهن بمقدار 1.5 دينار أردني ( 2.12 دولاراً) عن كل يوم بلا إقامة قانونية. وتصبح العاملة في هذه الوضعية إما لأن أصحاب العمل لم يتقدموا بالنيابة عنها بطلب الحصول على تصريح إقامة، أو لأنها غير قادرة على تجديد تصريح الإقامة بعدهربها من مكان العمل. أصحاب العمل ملزمون بدفع تكاليف تصريح العمل وإذن الإقامة  ، لكن لا يترتب عليهم أي تبعات جراء عدم القيام باستصدار تصريح العمل وإذن الإقامة. بالمثل، فإن عاملات المنازل مستحقات قانوناً لثمن تذكرة العودة لبلدانهن يدفعها المستخدم، بعد انقضاء مدة عامين من الخدمة، لكن لا يوجد أي إنفاذ فعلي لهذه القاعدة.

في 16 يونيو/حزيران 2011 تبنت منظمة العمل الدولية اتفاقية دولية جديدة لحماية حقوق العمالة المنزلية الوافدة، وهي الاتفاقية الخاصة بظروف العمل اللائقة للعمالة المنزلية. وعلى الأردن، الذي أيد الاتفاقية، أن يصدق عليها وينفذها داخلياً على وجه السرعة، وأن يراجع العقد النموذجي الموحد للعمالة المنزلية، ونظام العاملين بالمنازل لعام 2009 ، من أجل إلغاء المواد التي تربط حرية العاملات في التنقل بموافقة المستخدم.  كما يتعين على السلطات الأردنية أن تكف عن احتجاز عاملات المنازل بتهمة "الهرب" من أصحاب العمل، وأن تسمح أيضاً للعاملات المترتبة عليهن غرامات لتجاوز مدة الإقامة بالعودة لبلدانهن، وأن تطالب  الحكومة مكاتب الاستقدام أو المستخدمين المسؤولين عن تجديد تصاريح إقامة العاملات  بالغرامات المترتبة على العاملات . على الادعاء أن يلاحق بشكل حثيث  قضايا تحديد الإقامة قسراً ومصادرة جوازات السفر والعمل الجبري بغرض الاستغلال. وعلى مفتشي العمل التحقيق وتغريم المستخدمين الذين تتبين مسؤوليتهم عن إجبار العاملات على العمل لأكثر من 10 ساعات يومياً وعدم منحهن أيام عطلة أسبوعية.

فيما يلي نعرض خلفية عن العمالة المنزلية الوافدة في الأردن، والانتهاكات التي يتعرضن لها، وأسباب وطبيعة ضعف موقفهن ، ومن ثم يتم عرض مشكلة غرامات تجاوز مدد الإقامة وتكاليف العودة لبلدانهن بالتفصيل، وحالات العمل الجبري، وقصور القدرة على اللجوء إلى الإنصاف والتعويض. كما يسلط التقرير الضوء على آراء المستخدمين (أصحاب العمل) ويعرض مبادئ القانون الدولي والأردني فيما يخص العمالة المنزلية الوافدة.

خلفية

بدأت عاملات المنازل الآسيويات بالتوافد على الأردن في الثمانينيات، كبديلات عن عدد ضئيل نسبياً من عاملات المنازل الأردنيات. الآن هناك ما يُقدر بأربعين ألف عاملة أندونيسية، و 30 ألف عاملة سريلانكية، و 28 ألف عاملة فلبينية – جميعهن تقريباً من النساء.

وقد أسفرت الانتهاكات بحق عاملات المنازل في السنوات الأخيرة عن توتر العلاقات بين الأردن والدول المرسلة للعمالة. في فبراير/شباط 2008 جمدت الفلبين إرسال العمالة المنزلية إلى الأردن، وتلتها سريلانكا في أغسطس/آب 2009 ، وأندونيسيا في يوليو/تموز 2010 ، ثم استأنفت سريلانكا إرسال العاملات في أواخر عام 2010 .

تحصل عاملات المنازل على أجور ضئيلة. من بين جنسيات عاملات المنازل الثلاث الأكثر انتشاراً في الأردن، تحصل السريلانكيات على أقل الأجور، وتتراوح بين 100 و 150 دولاراً في الشهر، تليها الأندونيسيات اللاتي يحصلن على 125 إلى 175 في الشهر، وتحصل  الفلبينيات على 150 إلى 200 في الشهر. الاتفاقيات الجديدة التي تمت في أواخر عام 2010 كان من شأنها رفع رواتب العمالة المنزلية من كافة الجنسيات إلى 200 دولار شهرياً كحد أدنى، وهو أقل من الحد الأدنى للدخل في الأردن وهو 150 ديناراً أردنياً ( 212 دولارا) لكن حتى مايو/أيار 2011 لم يكن قد تم تنفيذ هذه الإتفاقيات . وقد قال دبلوماسي فلبيني إن عدم تلقي العاملات للأجور في الخارج يعني خسارة أرباح العمال الواردة من الخارج، بما أن النساء في الفلبين قادرات على جني أكثر من 8000 بيسو شهرياً ( 185.94 دولارا).

كان للأردن الريادة في إصلاح تشريعات العمالة المنزلية الوافدة في المنطقة. أصبح الأردن أول بلد في المنطقة يستخدم نموذج العقد الموحد للعمالة المنزلية في عام 2003 ، وتم ضم عاملات المنازل إلى قانون العمل في عام 2008 . وفي عام 2009 ، أصدرت الحكومة أنظمة خاصة بحقوق العمالة المنزلية الوافدة، وشددت من الأنظمة المفروضة على مكاتب الاستقدام. في مارس/آذار 2009 ، دخل القانون الأردني لمنع  الإتجار بالبشر حيز التنفيذ . وأدت التغييرات القانونية إلى زيادة الوعي بحقوق العمالة المنزلية  في أوساط المسؤولين رغم أن تطبيق وتنفيذ التشريعات  ما زال ضعيفاً. علاوة على ذلك، فإن بعض المواد القانونية ما زالت تنطوي على مشكلات، تحديداً القيود المفروضة على حرية العاملة في التنقل والغرامات المفروضة على تجاوز مدد الإقامة (تصاريح الإقامة تسري لمدة عام في العادة).

الإساءات بحق عاملات المنازل

تعاني عاملات المنازل في الأردن من خطر التعرض للانتهاكات. في كل حالة حققت فيها هيومن رايتس ووتش وجدت انتهاكاً واحداً أو أكثر لأحد حقوق الإنسان،. ومن أكثر الانتهاكات ر انتشاراً ، التحديد الجبري للإقامة  داخل المنزل ، ومصادرة جوازات السفر، وعدم دفع الأجور، وعدم توفير يوم عطلة أسبوعية، والإفراط في ساعات العمل. وبسبب الكلفة العالية نسبياً للاستعانة بعاملة منازل، فمن الواضح أن المستخدمين يشعرون أنهم يستحقون ساعات عمل غير محدودة من العاملة.

واحدة من كل عاملتين قابلتهن هيومن رايتس ووتش قالت إن أصحاب العمل أو مكتب الاستقدام أساءوا إليها بدنياً أو جنسياً. اشتكت كثيرات من التعرض للضرب يومياً. قالت واحدة من كل 10 عاملات في مأوى سفارة الفلبين إنها تعرضت لانتهاكات بدنية، وقال الملحق العمالي بالسفارة: فرت 427 عاملة منازل فلبينية من الإساءات واحتمت بالسفارة في الربع الأول من عام 2010 ، وفي الربع الثاني كان العدد 231 عاملة.

تبين أن بعض أصحاب العمل يتعاملون بقسوة مفرطة . قالت واحدة من العاملات إن أصحاب عملها أحرقوها بالمكواة، وقالت أخرى إنهم "استخدموا خرطوماً" في ربطها وضربها. وأضافت: "ضربوني على كل أجزاء جسدي، على رأسي وجسمي كله". وهناك ثالثة  قالت إن أصحاب عملها  "هاجموني بسكين، وطعنوني في صدري ورأسي وكتفي الأيمن". كما تبتعد العاملات عن بيوت أصحاب العمل بسبب التعرض للتحرش الجنسي.

تحديد الإقامة جبراً مسموح به قانوناً وهو أمر شائع. نموذج العقد الموحد لعام 2003 ونظام العاملين بالمنازل لعام 2009 يحظران على العاملة مغادرة البيت ما لم يكن ذلك بإذن من صاحب العمل،  وهذا خرق لحرية عاملات المنازل في التنقل بموجب القانون الدولي. لم يتم رفع قضية واحدة تخص تحديد الإقامة الجبري، ولم يتم الطعن  بصحة أي من أحكام نظام العمالة المنزلية لعام 2009 .

وعلى النقيض من قول الأردنيين بأنهم يحبسون عاملات المنازل لحمايتهن أو لمنع العلاقات الجنسية غير الشرعية – وهي مبررات  سلطوية وتنطوي على الاستغلال الاقتصادي – فإن الخبراء يقولون إن أصحاب العمل يخشون مغادرة العاملات إذا عرفن بأماكن عمل أفضل. يُضعف تحديد الإقامة من موقف العاملات ويجعلهن في عزلة وضعف وتحت وطأة أوضاع عمل مسيئة أو رديئة. لا يقوم أصحاب العمل بتحديد إقامة عاملات المنازل اللاتي يعملن بدوام جزئي، واللاتي يقمن خارج بيوت المستخدمين، وعادة ما يعملن بالساعة في عدة منازل. بصفتهن عاملات منازل هاربات واللاتي لا يعملن طرف مستخدم رسمي، وأثناء عملهن بدوام جزئي، سرعان ما يصبح وضعهن غير قانوني.

الشكوى الأكثر شيوعاً في أوساط عاملات المنازل هي أن أصحاب العمل كثيراً ما لا يدفعون الرواتب كاملة وفي موعدها الصحيح: 90 في المائة من أكثر من 200 عاملة منازل تم استطلاع آرائهن في سفارة أندونيسيا قلن إنهن لم يحصلن على أجورهن. بالإضافة إلى هذا الاستطلاع، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات معمقة مع 50 عاملة منازل أخرى، قالت اثنتان منهن فقط إنهن حصلن على أجورهن كاملة وفي مواقيتها. قام المستخدمون في بعض الحالات بدفع الأجور متأخرة، أو دفع أجزاء منها أو لم يدفعوا إطلاقا، ويعتبرون الرواتب صدقات أو أعمال خيرية وليست أجرا لقاء عمل. أثّر هذا بالسلب كثيراً على قدرة العاملات على دعم أسرهن في بلدانهن أو الوفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية. تصبح عاملات المنازل في حالات كثيرة قليلات الحيلة، لا يمكنهن تغيير أوضاعهن إلا بالفرار والعمل بدوام جزئي – مقابل ثمن يدفعنه هو أنهن يصبحن من المقيمين غير القانونيين ولا يمكنهن مغادرة البلاد.

ثاني أكثر الشكاوى شيوعاً في أوساط العمالة المنزلية الوافدة هي ثقل عبء العمل، عادة لطول ساعات العمل، وقلة أوقات الراحة والنوم وعدم وجود يوم عطلة أسبوعية والمهام الكثيرة التي تؤدي إلى الإجهاد. كان سبب هروب بعض العاملات أساساً هو ثقل عبء العمل. من أجريت المقابلات معهن كن يعملن 16 ساعة يومياً في المتوسط ، وهناك مستخدمان اثنان فقط طلبا من العاملات العمل لأقل من 13 ساعة يومياً. بعض العاملات كن يرعين الأطفال الصغار ليلاً بعد ساعات دوام طويلة في النهار. بل إن عاملات المنازل يعملن حتى في أوقات خروج أصحاب العمل.

كثيراً ما تفتقد العاملات الخصوصية، بما في ذلك الحصول على غرف خاصة بهن، حتى في حالة  توفر غرف خالية في البيوت. هناك عاملة من كل أربع عاملات من المائتي عاملة في السفارة الأندونيسية كانت تنام في الشرفة، وواحدة من كل ستة لديها حجرة خاصة بها. الباقيات ينمن في حجرات المعيشة والمطابخ وحجرات التخزين والردهات أو في حجرة مع الأطفال أو صاحبات العمل.

كما اشتكى عدد من العاملات من نقص الطعام، والحرمان من الرعاية الطبية والراحة أو فصلهن من العمل بسبب المرض.

أسباب ضعف موقف عاملات المنازل

أدى مزيج من الخداع والاستدانة والعزلة ونقص الدعم، إلى ضعف موقف عاملات المنازل كما أعاق سعيهن للحصول على حقوقهن. كثيرا ما تجهل عاملات المنازل القادمات إلى الأردن الكثير عن عقودهن أو شروط العمل. فهناك عاملة ظنت أنها ذاهبة إلى دبي، ثم اكتشفت أنها ذاهبة إلى عمان عندما ركبت الطائرة: "لم يكن معي جواز سفري أو العقد أو أي شيء". كثيراً ما تقوم مكاتب الإلحاق بالعمل في بلدان العاملات  بفرض رسوم استقدام غير قانونية وباهظة على العاملات مما يجبر البعض منهن على الاستدانة. مكاتب العمل الأردنية والمستخدمين أحياناً ما يمنعون عن العاملة رواتبها لأول ثلاثة أشهر كتعويض على رسوم الاستقدام. خدعت بعض المكاتب عاملات المنازل، إذ وعدتهن كذباً برواتب كبيرة أو أحمال عمل خفيفة. لم نجد مع أي عاملة منزلية تمت مقابلتها في الأردن نسخة من عقدها، وقليلات منهن قادرات على القراءة. لا يمكن للعاملات فهم العقد الموحد المكتوب بالإنجليزية والعربية، لأنهن لا يعرفن هذه اللغة أو تلك.

تقوم مكاتب العمل والمستخدمون في كل الحالات تقريباً بمصادرة جوازات سفر العاملات لدى وصولهن، ويتم تقليص حريتهن في رفض العمل الذي وجدنه على خلاف ما تم وعدهن به، أو القدرة على مغادرة أصحاب العمل المسيئين. حيث قام المستخدمون بمصادرة جوازات السفر وتصاريح الإقامة والعمل، ولا يمكن للعاملات تغيير أصحاب العمل دون توفر الأوراق معهن، وحتى لو حدث، فإن تغيير أصحاب العمل يحتاج لموافقة صاحب العمل الأول. وقبل يوليو/تموز 2010 ، كان بإمكان صاحب العمل الأول أن يتعاقد مع صاحب العمل الجديد على خدمات العاملة دون موافقتها.

مع نقص المعلومات المتوفرة لديهن، والاستدانة، وعدم حيازة العقود أو الوثائق اللازمة، تصبح العاملات فعلياً لمعرضات للاستغلال. كما تفاقم العزلة في البيت دون القدرة على الحصول على المساعدة من ضعف موقف العاملة. وقد كشفت عاملات المنازل التي أجريت معهن المقابلات عن عدم وجود ملجأ لهن لحل المشكلات الخاصة بالإساءات؛ لأن الخطوط الساخنة إما غير معروفة أو لا تعمل، مما يضعف قدرتهن على فعل أي شيء غير الفرار إلى السفارات أو مكاتب العمل، أو البقاء رغماً عن إرادتهن طرف أصحاب العمل المسيئين.

           

عرفت عاملات المنازل بالملاجئ المتوفرة في السفارات بالصدفة من خلال ما يُتاح لهن من قدرة على التواصل عن طريق شرفات المنازل، وفي حالات كثيرة بالتواصل مع عاملات يعملن بدوام جزئي، أو بعد قيامهن بالهرب. إحدى العاملات السريلانكيات التي كانت تعمل في إربد، في شمال الأردن  لم تتمكن من طلب المساعدة إلا بعد سبع سنوات من الحبس في البيت وعدم تلقي الأجر.

في أغسطس/آب 2010 ، كانت هناك 150 عاملة فلبينية و 225 أندونيسية و 85 سريلانكية يقمن في ملاجئ السفارات المزدحمة. و أحياناً ترفض السفارات قبول عاملات، إذا كانت حالاتهن غير عاجلة أو طارئة، ولا توفر السلطات الأردنية  أي ملاجئ بديلة.

و إذا تمكنت العاملة من الفرار إلى مكتب الاستقدام التابعة له، فالعاملون فيه لا يسمحون لها بالعودة لبلدها، وفي أغلب الحالات يجبرونها على العودة لمنزل المستخدم المسيئ أو العمل في أماكن أخرى وذلك لتحقيق المكاسب المالية لأصحاب المكتب. إلا أن العاملات يلجأن للمكاتب لأنها المكان الوحيد الذي يمكنهن الاتصال به. ورغم المعاناة من الإساءات، فإن بعض العاملات يأملن في الاستمرار في العمل من خلال المكاتب. ويقوم أصحاب العمل الراغبون في التخلص من عاملات المنازل غير المرغوب فيهن، بإعادتهن إلى المكاتب، بغض النظر عن وجود مطالبات ومستحقات للعاملات. وعندما تجد المكاتب أصحاب عمل جدد للعاملات؛ فهي لا تتقدم بطلب تصاريح إقامة وعمل جديدة.

ولأن مكاتب العمل والملاجئ غير مجدية؛ قامت بعض العاملات بالفرار من أصحاب العمل كي يعملن وحدهن بشكل مستقل بدوام جزئي وبظروف عمل أفضل، ولكن ينطوي على هذا خطر انعدام الأوراق القانونية وعدم القدرة على  مغادرة الأردن.

غرامات الإقامة وتكاليف العودة للو

واجهت عاملات المنازل عقبتان في العودة لبلدانهن: غرامات "تجاوز مدد الإقامة" بمبلغ 1.5 دينار ( 2.12 دولاراً) لكل يوم يقضيه الأجنبي دون إقامة رسمية في الأردن، مما يمنعهن من مغادرة البلاد دون دفع الغرامة المتراكمة والمستحقة عليهن؛ وعدم وفاء أصحاب العمل بالتزامهم بدفع ثمن تذاكر عودة عاملات المنازل، مما يتركهن عالقات في الأردن.

يُحمِّل نموذج العقد الموحد صاحب العمل مسؤولية دفع غرامة تجاوز مدة إقامة العامل، إذا أخفق في تقديم طلب تصريح إقامة العامل، لكن المسؤولين الأردنيين لا يطبقون هذا المبدأ في حالات كثيرة.

تقوم السلطات الأردنية في كل الحالات تقريباً بالتنازل عن غرامات عاملات المنازل في ملاجئ السفارات، لكن العملية طويلة وغير واضحة. العاملات الهاربات اللاتي يعملن بدوام جزئي لا سبيل أمامهن لمراجعة عملية التنازل عن الغرامة. كما يتأثر أبناء عاملات المنازل الوافدات العاملات بدوام جزئي : هناك نحو 12 طفلاً لم يتمكنوا من ارتياد المدارس لأنهم غير موثقين، وغير قادرين على العودة لبلادهم بسبب الغرامات. بالإضافة إلى دفع الغرامات أو تلقي العفو، فإن بإمكان العاملات أن يأملن في الترحيل، لكن الأردن بشكل عام لا يرحل إلا العمال أصحاب السوابق الجنائية.

كما يعوز العاملات عادة النقود اللازمة لسداد ثمن تذاكر الطيران للعودة، مما يخلفهن عالقات في الأردن إذا لم يقم أصحاب العمل بتوفير التذكرة. يُلزم نموذج العقد الموحد المستخدمين بدفع تذكرة العودة للعاملة المنزلية بعد انقضاء عامين على عملها، لكن عادة  لا يطبق المسؤولين هذا المبدأ. وكثيراً ما تغيرعاملات أصحاب العمل في خلال العامين، لكن تبدأ مدة العمل بموجب العقد من جديد، دون وجود نظام لتقسيم نفقات تذكرة العودة بين أصحاب العمل المختلفين بعد انقضاء مدة العامين. ولا تدفع السفارات ثمن تذاكر العودة إلا في حالات الطوارئ.

العمل الجبري

يُعرف القانون الدولي العمل الجبري بأنه العمل المستخلص بشكل غير طوعي تحت التهديد بعقاب. ويشمل تعريف الأردن  للاتجار بالبشر  العمل الجبري    ،   بغرض الاستغلال وفي حالاتالخداع أوتعبيرهن عن رغبة واضحة في الكف عن العمل، تمتنع العاملات الوافدات تلقائيا عن العمل.  اْ. وعندما تقوم المكاتب والمستخدمون بضرب العاملات أو التحرش بهن جنسياً أو إهانتهن مع تحديد إقامتهن، فهم لا يتعرضون لعقوبات. وتعتبر مصادرة الوثائق عقاباً وفي الوقت نفسه فهو يقلص من احتمال كون العمل طوعياً. كما أن القانون الأردني والممارسات المتبعة في الأردن يعاقبان العاملات اللواتي يهربن من  أوضاع الإساءة ، عن طريق فرض غرامات على تجاوز مدة الإقامة الرسمية وعدم توفير ملجأ ملائم. أصحاب العمل ومكاتب العمل الذي أجبروا العاملات على العمل المفرط ولم يدفعوا لهن الأجور، ومنعوهن من العودة لبلدانهن، يقومون بدورهم باستغلالهن .

في إحدى حالات العمل القسري المسؤول عنها مكتب استقدام، قام الموظفون بضرب عاملة، وتجريدها من ثيابها، وإرسالها إلى بيت جديد في كل مرة تترك صاحب عملها لأنها تريد العودة لبلدها. وفي حالة أخرى، هربت عاملة من أصحاب العمل المسيئين ثماني مرات ، وفي كل مرة كان الموظفون في مكتب الاستقدام يقومون بضربها وإعادتها إلى البيت. فيما بعد أرسلها المكتب  للعمل في بيت جديد حيث عملت مدة 13 شهراً، دون أجر، حيث كان مكتب الاستقدام يأخذ الأجر.

سبل الإنصاف والتعويض

عاملات المنازل اللاتي يتعرضن للإساءات لا تتاح لهن سبلاً كافية للإنصاف والتعويض، حيث انهن معزولات  عملياً عن سبل المساعدة، وغير متاح لهن السبل القانونية للمطالبة بحقوقهن بموجب العقود والقانون. وقد كانت الشرطة والادعاء العام غير جادين في التحقيق في شكاوى العاملات، وكان مسؤولو وزارة العمل غير مهتمين من الأساس بالشكاوى. حاولت منظمات المجتمع المدني والسفارات المساعدة، دون أن تتوفر لهم موارد . وعندما تصل إحدى القضايا إلى المحكمة، يستغرق النظر فيها شهوراً، وأحياناً سنوات، وتبقى العاملات عرضة لخطر الاحتجاز وتراكم الغرامات الثقيلة وفترات طويلة من انقطاع الدخل.

وقد سعت الآلاف من العاملات المنزليات إلى الحصول على المساعدة. ففي عام 2009 تلقت سفارة سريلانكا 1431 شكوى ، و 784 شكوى في الشهور الستة الأولى من عام 2010 . تمكين، وهي منظمة غير حكومية أردنية، تلقت 221 شكوى من عاملات وافدات بين أبريل/نيسان وديسمبر/كانون الأول 2009 ، و 311 شكوى في عام 2010 ، وأكثر من تسعين في المائة منها من عاملات منازل. في عامي 2007 و 2008 ، كانت الفئة صاحبة عدد الشكاوى الأعلى من عاملات المنازل المقدمة للمركز الوطني لحقوق الإنسان هي فئة السجناء، وتبقى عاملات المنازل الوافدات من بين الفئات الأكثر شكوى في الأعوام التالية.

في عام 2010 بالأردن ارتفع عدد مفتشي العمل المسؤولين عن تنفيذ نظام العاملين بالمنازل لعام 2009 ، وتعليمات مكاتب الاستقدام للعمل لعام 2010 ، من ثلاثة إلى خمسة. لم يقم المفتشون  بإجراء عمليات تفتيش لمواقع العمل ولم يلتفتوا لفرض الحدود القانونية على ساعات العمل أو احترام أيام الراحة الأسبوعية. ولم نكتشف إلا قيام المفتشين بالنظر في شكاوى عدم تلقي الأجور، ولم نعثر على حالات لفرض الغرامات على أصحاب العمل. أحالت تمكين العديد من الشكاوى العمالية إلى المفتشين، الذين شككوا في صحتها قبل التحقيق فيها.

 في يوليو/تموز 2010 شكلت لجنة في وزارة العمل لتلقي شكاوى العمالة المنزلية الوافدة، وقد أخفقت اللجنة في عدة حالات في النظر سريعاً في الشكاوى والفصل فيها، جزئياً لعدم وجود مترجمين. وقد ضمت اللجنة مفتشين من وزارة العمل و مكاتب استقدام بالإضافة إلى هيئات حكومية وسفارات والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ولم يكن لها ولاية أو تكليف واضح، أو إجراءات عمل داخلية أو سلطات واضحة لتنفيذ القرارات.

ولم يكن حظ العمالة المنزلية الوافدة أفضل كثيراً مع الشرطة والادعاء العام. فالشرطة تحتجز العاملات الهاربات إذا تقدم المستخدمون بشكاوى الهرب، أو إذا تم القبض على العاملة ولم يكن معها تصريح إقامة ساري المفعول، وهو ما قال مسؤولون رفيعو المستوى  أنه أمر غير قانوني.

وكان التعامل مع الشكاوى الجنائية المقدمة من عاملات المنازل ضد أصحاب العمل مختلفاً اختلافاً ملحوظاً عن التعامل مع تلك الشكاوى المقدمة من أصحاب العمل ضد العاملات. تقوم الشرطة باحتجاز العاملات إذا تقدم أصحاب العمل بشكاوى تتهمهن بالسرقة، حتى لو لم يكن للشكاوى أساس من الصحة، بينما لا تقوم الشرطة أبداً باحتجاز أصحاب العمل المتهمين بالجرائم الجسيمة. على سبيل المثال، روى دبلوماسي أندونيسي قضية عاملة منازل أندونيسية في سجن الجويدة متهمة بسرقة 5 دينار أردني ( 7 دولارات).[1] في الوقت نفسه قال دبلوماسي فلبيني إن الشرطة اعتقلت عاملة منازل فلبينية في الجويدة وهي متهمة بسرقة زجاجة بيبسي: "مثلت أمام المحكمة 22 مرة، لكن الجلسات كانت تؤجل في كل مرة لأن صاحب العمل لم يحضر مطلقاً". عندما وصلت عاملة منازل سريلانكية مصابة بالكدمات والإصابات إلى سفارتها وهي تقول إن أصحاب عملها ضربوها، احتجزت الشرطة العاملة "من المستشفى" لكن لم تفعل المثل مع صاحب العمل، الذي تقدم بشكوى سرقة ضدها، على حد قول السفير. وقال أحد أصحاب العمل لمحامي مركز تمكين بصراحة، وكان الأخير يحاول استعادة جواز سفر إحدى العاملات، إنه – صاحب العمل – تقدم ضدها بشكوى سرقة انتقاماً منها.

عندما تهرب عاملات المنازل من الانتهاكات وتلجأ لمراكز الشرطة، فإن بعض الضباط يقومون بإحالتهن مباشرة إلى مكاتب الاستقدام أو السفارات دون تدوين أقوالهن. وهناك وحدة جديدة متخصصة لمكافحة الإتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي  وقد فشلت بدورها في التحقيق بشكل كامل في شكاوى عاملات المنازل، حتى عندما تأتي العاملات بمساعدة المحامين والمترجمين. في ثلاث قضايا لادعاءات بالإتجار بالبشر شملت 5 عاملات، احتجزت الشرطة العاملات بدعوى "الهروب" وليس أصحاب العمل، الذين تُركوا طلقاء بعد أن أدلوا بأقوالهم.

كما لم تقم الشرطة أو الادعاء العام بالتحقيق بالشكل الكافي في جرائم مصادرة جوازات السفر، التي يُعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 3 أعوام. عندما تهدد "تمكين" بالتحرك القانوني، فإن أصحاب العمل والمكاتب كثيراً ما يعيدون الجوازات، وعندما لا يفعلون فإن الشرطة أحياناً  لا تتابع القضايا ولا يبادر الادعاء العام بفتح التحقيق في ذلك. ولم يتمكن محامو "تمكين" أو المحامون التابعون للسفارات من ذكر أي أمثلة على قضايا حكمت فيها المحاكم على أصحاب العمل لمصادرة جوازات سفر العاملات. ويحاول أصحاب المكاتب وأصحاب العمل ابتزاز العاملات الساعيات لاستعادة جوازات السفر وذلك بطلب مئات الدنانير مقابل استعادة جواز السفر.  وأحياناً ما تتنازل العاملات عن المطالبة بالأجور المستحقة لهن من أجل استعادة جواز السفر والعودة إلى بلدانهن.

اعتمدت تمكين ومسؤولو الوزارات للحصول على الرواتب المستحقة، أكثر على التفاوض، عن الخوض في القنوات الرسمية. يُفترض نظرياً أن يُفصل في النزاعات العمالية بإجراءات مستعجلة في المحاكم، لكن عملياً يستغرق الأمر عدة شهور، رغم أن القوانين في صالح العمال، والإجراءات المتبعة تقضي بأن يثبت أصحاب العمل دفع الأجور، لا أن يتم تقديم أدلة على عدم تلقي العاملات للأجور. إلا أن تمكين لا يمكنها ذكر أي أحكام نهائية في قضايا خاصة بالأجور المستحقة لعاملات المنازل على مدار عامين من العمل.

وفي حالات الانتهاكات البدنية والجنسية يبادر الادعاء العام بإجراءات التحقيق دون تفرقة واضحة  بين الحالات التي يكون فيها الضحايا عاملات المنازل والحالات الأخرى ، أي أنه تبدأ الملاحقات من قبل الادعاء العام  كلما ظهرت أدلة جنائية. إلا أنه لا تتم ملاحقات من الادعاء العام على الجرائم المتفشية التي تُتركب تحديداً ضد عاملات المنازل، مثل تحديد الإقامة قسراً والعمل الجبري والحرمان من الطعام، أو عدم توفير الرعاية الطبية. وتتمثل المشكلة القانونية في أن القانون ينص على عقوبات جنائية على تحديد الإقامة قسراً، بينما أنظمة العمل تعترف بالأعراف الاجتماعية السائدة التي تسمح بتحديد إقامة العاملات قسراً، وربما هذا أحد أسباب عدم محاولة الادعاء التحقيق في قضايا تحديد الإقامة القسري.

ومن الواضح أن شرطة مكافحة الإتجاربالبشر والادعاء العام يترددان كثيراً في النظر بشكل كامل في إجمالي ظروف عاملات المنازل التي قد ترقى للعمل الجبري أو الإتجار بالبشر. في خمس حالات راجعتها هيومن رايتس ووتش، حققت وحدة مكافحة الإتجار بالبشر في مزاعم الإتجار، لكن لم توجه إلا اتهامات ضيقة بالتحرش الجنسي أو مصادرة جوازات السفر، رغم وجود أدلة قوية على الإكراه من أجل الاستغلال. في عام 2009 ، حققت الشرطة في 14 قضية إتجار بالبشر، وأحالت 4 منها للادعاء العام. أحال الادعاء قضيتين إلى المحكمة. وحتى 14 ديسمبر/كانون الأول 2010 كانت وحدة مكافحة الإتجار قد أحالت 13 قضية إلى الادعاء. أحال الادعاء ست قضايا إلى المحكمة، التي قررت ألا تنظر في خمس قضايا منها، بينما تبقى هناك قضيتين تحت النظر.

ورغم إحراز تقدم ملحوظ على مسار حماية العمال ومكافحة الإتجار بالبشر على الورق على مدار السنوات القليلة الماضية، فإن تنفيذ الأردن لهذه القوانين والأنظمة كان ضعيفاً للغاية. النتيجة هي استمرار أنماط من الانتهاكات ضد عاملات المنازل الوافدات، في بعض الحالات ترقى لمستوى العمل الجبري، بما في ذلك الإتجار بالبشر لصالح الخدمة المنزلية. وقد أعربت الدول المرسلة للعمالة عن قلقها إزاء الانتهاكات القائمة، فحاولت فرض الحظر على هجرة أبناءها الساعين للعمل بوظيفة العمالة المنزلية في الأردن.

فيما يلي توصيات للأردن وللدول المرسلة للعمالة ولهيئات الأمم المتحدة وللمانحين، وذلك لتحسين تطبيق وإنفاذ حقوق العمالة المنزلية المهاجرة.


التوصيات

إلى وزارة العمل الأردنية

·         يجب ضمان مثول عاملة المنازل الوافدة بنفسها أثناء إصدار تصريح العمل الخاص بها، وأن يبقى جواز السفر والتصاريح في حوزتها.

·         يجب اتخاذ خطوات لضمان معرفة أصحاب العمل وعاملات المنازل على حد سواء بحقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون الأردني، وضمان وجود نسخة من عقد العمل مع العاملة.

    • يجب إمداد أصحاب العمل بنسخة من نظام العاملين في المنازل لعام 2009 مع الحصول منهم على إقرار يوقعون عليه، يفيد الحصول على نسخة من النظام.
    • يجب توفير مكاتب معلومات في مطار عمان الدولي تعمل فيها نساء إذا أمكن، يتحدثن لغات عاملات المنازل، لضمان معرفة كل عاملة منازل تفد إلى البلاد     بحقوقها وسبل الإنصاف والتعويض المتوفرة، بما في ذلك عناوين وأرقام مفتشي العمل والسفارات والمنظمات الأردنية.
    • يجب توفير جلسات توعية إجبارية لعاملات المنازل وأصحاب العمل لتعريفهم بالقوانين والسياسات القائمة وكذلك سبل الإنصاف والتعويض.
    • يجب المبادرة ببذل جهود توعية وتعليم عام على مستوى الدولة بشأن المعاملة الإنسانية لعاملات المنازل ومتطلبات معاملتهن بموجب القانون.
    • يجب دعم قدرة عاملات المنازل على إنشاء النقابات والانضمام إليها.

·         يجب تحسين قدرات وتدريب مفتشي العمل بمجال مراقبة المستخدمين ومكاتب الاستقدام، والتحقيق بجدية في انتهاكات العمل بما في ذلك الإفراط في ساعات العمل وعدم توفير يوم عطلة أسبوعية، والحرمان من الرعاية الصحية، وعدم ملائمة أماكن الإقامة والمعيشة والحرمان من الطعام والضروريات الأخرى، وفرض الغرامات التي يستوجبها القانون.

·         يجب التحقيق في أماكن العمل التي تصدر منها ادعاءات بوقوع انتهاكات ضد عاملات المنازل. كما يجب أن تُجرى عمليات التفتيش بموافقة أصحاب العمل، أو بإذن قضائي دون موافقتهم .

·         يجب نشر قواعد ومعايير إجراءات عمل لجنة العمالة المنزلية الوافدة، ونشر جداول جلساتها علناً.

·         يجب توظيف مترجمين يتحدثون اللغات الأصلية للعاملات، وجلبهم من دول أخرى إذا لزم الأمر.

·         يجب ضمان  اتفاق متطلبات الحد الأدنى لأجور العاملات والحد الأقصى لساعات العمل، مع المعايير الوطنية المعمول بها حالياً لصالح جميع فئات العمال الآخرين.

·         تعديل نموذج عقد العمل الموحد لعاملات المنازل كي يشمل أحكاماً بالفسخ المبكر للعقد دون جزاءات على العاملة في حالات الوفيات في نطاق عائلة العاملة أو الإصابة بمرض عضال.

·         إدخال نظام لمساعدة عاملات المنازل على فتح حسابات مصرفية وأن يحول أصحاب العمل كل الرواتب بشكل تلقائي شهرياً على هذه الحسابات، بما أنه ثبت بالممارسة أن هذا نموذج فعاال في التصدي لمشكلة عدم دفع الأجور في بلدان أخرى.

·         إضافة تعديلات تسمح بالفسخ الفوري للعقود في حالات خرق أصحاب العمل للعقد أو للقانون الأردني بجعل العاملة تعمل لساعات مطولة أو لإخفاقهم في توفير يوم عطلة أسبوعي لها، أو لجعلها تعمل خارج منزل السكنى.

·         يجب النظر في إنشاء نظام تأمين لأصحاب العمل لاستعادة جزء من الرسوم المبدئية التي دفعوها في حال فسخ العقود مبكراً إن كان سبب فسخ العقد لا يشمل أي خطأ ارتكبه صاحب العمل.

إلى وزارة الداخلية الأردنية

·         يجب إعادة جوازات السفر إلى عاملات المنازل فقط، وليس للمكاتب أو الوسطاء لدى الهجرة، وضمان حضور العاملة بنفسها لكي تأخذ تصريح الإقامة، والتأكد من أن جواز السفر والتصاريح معها وفي حيازتها وستبقى كذلك.

·         يجب تعيين مترجمين يعرفون لغات العاملات الأصلية وجلبهم من دول أخرى إن لزم الأمر.

·         يجب وقف تراكم الغرامات على العاملات المقيمات في ملاجئ السفارات.

·         يجب التسريع بالعفو عن غرامات العاملات من ذوات الادعاءات القابلة للتصديق بالتعرض للانتهاكات والسماح لهن بمغادرة البلاد.

·         يجب النظر في أمر إلغاء سياسة تغريم من يتجاوز مدة الإقامة من المهاجرين، إذ أنه من الممكن أن يؤدي هذا إلى حصار العمال داخل الدولة، وإلى تغريم العمال بشكل غير منصف على إهمال أصحاب العمل، وقد يؤدي هذا إلى بقاء العمال المهاجرين غير الموثقين لمدد أطول في الأردن.

·         تحصيل غرامات تجاوز مدة الإقامة من أصحاب العمل المسيئين، ووضع أصحاب العمل الذين لم يتقدموا بطلبات بتصاريح الإقامة والعمل لعاملات المنازل على قائمة سوداء للمنع من استخدام عاملات المنازل في المستقبل، ولفترة زمنية معقولة.

·         السماح لعاملات المنازل بتغيير أصحاب العمل إذا شئن، بعد انتهاء مدة عام من العقد، وهي المدة التي يعترف بها القانون الأردني لعقود العمل، مع استبقاء الإقامة سارية. يجب ضمان قدرة عاملات المنازل على تغيير أصحاب العمل في أي وقت إذا تعرضن لإساءات.

·         يجب إيجاد نظام إقامة خاص يسمح لعاملات المنازل الوافدات بالإقامة أثناء نظر شكاواهن ضد أصحاب العمل. لابد أن يؤخذ في الاعتبار بالنسبة للإقامة الاستثنائية هذه الفترة الزمنية الطويلة التي يستغرقها النظر في الدعاوى القضائية وعدم قدرة عاملات المنازل على الإنفاق على أنفسهن في هذه الفترات.

·         يجب النظر في تحويل كفالة الإقامة إلى أشخاص قانونيين من غير أصحاب عمل عاملات المنازل، يمكن ل لحكومة  مراقبتهم بشكل أفضل .

إلى مديرية الأمن العام

·         يجب عدم إصدار تعميمات "مطلوبين" عامة تفضي إلى توقيف عاملات المنازل اللاتي أبلغ أصحاب عملهن عنهن بالهروب أو ترك العمل.

·         يجب تحسين قدرة وحدة مكافحة الإتجار بالبشر بإدارة التحقيق الجنائي على النظر في قضايا الإتجار الخاصة بالخدمة المنزلية الجبرية، بما في ذلك القدرة على متابعة التهديدات وأعمال العنف وغرامات تجاوز مدة الإقامة ومصادرة جوازات السفر وتحديد الإقامة جبراً وعدم دفع الأجور للعاملات، ورفض دفع تذاكر العودة لهن.

·         يجب الاستعانة بخدمات مترجمين يتقنون لغات عاملات المنازل الوافدات الأصلية.

·         يجب قبول ضمانات الكفالة التي توفرها سفارات عاملات المنازل.

إلى وزارة العدل الأردنية

·         يجب البدء في الملاحقة القضائية لكل مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل الذين يصادرون جوازات سفر العاملات بأقصى ما يسمح به القانون، مع النشر العلني لأحكام الإدانة.

·         يجب إجراء ملاحقات جادة مع كل المكاتب وأصحاب العمل الذين يتاجرون بالأفراد، من خلال تقييم إجمالي ظروف وأحوال العاملة المنزلية لتحديد ما إذا كانت العاملة قد تعرضت للعمل الجبري بغرض الاستغلال، بما في ذلك النظر في أمر التهديد باستخدام العنف  والعنف الممارس ضد عاملات المنازل، وغرامات تجاوز مدد الإقامة ومصادرة جوازات السفر وتحديد الإقامة جبراً وعدم دفع الرواتب ورفض دفع ثمن تذاكر العودة.

·         يجب أن يُتاح لعاملات المنازل الحصول على المساعدة القانونية وخدمات مترجمين      يتقنزن لغات عاملات المنازل الأصلية.

·         يجب توجيه القضاة لإنهاء  المحاكمات مدنية في شكاوى العمل الخاصة بعاملات المنازل، خلال  3 أشهر من تبدءها، كما هو منصوص عليه حالياً.

·         على الادعاء العام أن يُقيّم بشكل سريع مصداقية شكاوى أصحاب العمل بالسرقة ضد عاملات المنازل، قبل الأمر بتوقيف واحتجاز عاملات المنازل.

·         يجب تحسين استجابةالنظام القضائي للمخالفات الجنائية، بما في ذلك عن طريق توفير قدر أكبر من التعريف بخط المساعدة الهاتفي الساخن، وتوفير ضباط شرطة حاصلين على التدريب الكافي لتلقي شكاوى عاملات المنازل والتحقيق فيها، والتسريع بالنظر في القضايا الخاصة بالمهاجرين.

إلى مجلس الوزراء الأردني

·         يجب تعديل قانون العقوبات بحيث يشمل جرائم العمل الجبري والحرمان من الطعام والحرمان من الرعاية الصحية بصفتها جرائم.

·         يجب تعديل نظام العاملين في المنازل لعام 2009 بحيث يحظر على أصحاب العمل تحديد إقامة عاملات المنازل قسراً داخل البيوت ومصادرة جوازات سفرهن وتصاريحهن الرسمية. يجب إضافة مادة للقانون تخول عاملات المنازل الحق في السكنى خارج بيت أصحاب العمل. يجب تعديل ساعات العمل ليصبح حدها الأقصى 8 ساعات يومياً، وضم الأوقات التي تكون فيها العاملة على ذمة العمل دون أن تعمل – ولو بنسبة مخفضة – إلى حساب ساعات العمل، وتوفير مواد في القانون للأجر الإضافي والحد الأقصى لساعات العمل الإضافية يومياً وأسبوعياً.

·         يجب توفير التمويل الكافي لدعم ملاجئ منظمات المجتمع المدني والسفارات، أو إنشاء دار رعاية تديرها الحكومة. يجب ضمان أن تكون هذه الملاجئ مفتوحة ويسهل لعاملات المنازل الهاربات من الانتهاكات اللجوء إليها، وأن تفي بالمعايير الدولية، وأن يتم تزويدها بإخصائيين طبيين واجتماعيين وقانونيين.

·         يجب التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ويجب تنفيذ الاتفاقية الجديدة المُلزمة الخاصة بظروف العمل الملائمة للعمالة المنزلية الصادرة عن منظمة العمل الدولية.

إلى حكومات أندونيسيا والفلبين وسريلانكا

·         يجب تحسين تدريب عاملات المنازل المهاجرات على مهارات الوظيفة، ويشمل ذلك تعليم اللغة العربية.

·         يجب رفع وعي عاملات المنازل المهاجرات بالمعلومات الخاصة بحقوقهن بموجب العقود وحقوقهن القانونية في الدولة المضيفة، وكذلك توفير سبل ملموسة لطلب المساعدة ولتوفير الإنصاف والتعويض. يجب ضمان حصول عاملات المنازل المهاجرات على نسخة من عقود العمل المُلزمة قانوناً.

·         يجب تحسين آليات مراقبة مكاتب الإلحاق بالعمل في الدول المرسلة للعمالة لضمان أنها لا تخدع أو تضلل المتقدمات بطلب العمل بالمنازل في الخارج، وعدم فرض رسوم باهظة للإلحاق بالعمل، وعدم الإفلات من قنوات المراقبة الحكومية.

·         يجب تحميل وسطاء العمل المحليين مسؤولية خداع أو تضليل المتقدمات بطلب العمل بالمنازل بالخارج، بما في ذلك عن طريق فرض قوانين لمكافحة الإتجار بالبشر.

·         يجب مناقشة القضايا على المستوى الدبلوماسي، وفي حالة الضرورة بشكل علني، فيما يخص تعرض العاملات للإساءات. يجب المطالبة بتحسين حالة إنفاذ وتوفير حقوق عاملات المنازل في الأردن كما هي واردة في القوانين الأردنية والاتفاقات الثنائية.

·         يجب تعزيز التعاون بين الدول المرسلة للعمالة فيما يخص المطالبة بقواعد موحدة لزيادة تدابير حماية عاملات المنازل.

·         يجب تعزيز قدرات السفارات في الأردن على مساعدة عاملات المنازل المهاجرات، عن طريق توسيع قاعدة الملاجئ لمنع الازدحام في ملاجئ السفارات، وزيادة الموظفين المدربين على التعامل مع شكاوى عاملات المنازل والقادرين على التعامل مع النظام القانوني الأردني.

إلى منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمانحين الدوليين والدول الأخرى

·         يجب دعم كل من الأردن وأندونيسيا والفلبين وسريلانكا مادياً، مع توفير الدعم الفني، والعمل دبلوماسياً على تنفيذ القوانين والأنظمة والبرامج الوطنية وكذلك الاتفاقات الدولية التي تحمي عاملات المنازل المهاجرات.

·         يجب دعم التعاون بين منظمات المجتمع المدني والنقابات وغير ذلك من الأطراف المدافعة عن حقوق المهاجرين في الدول المرسلة للعمالة والمستقبلة لها.

·         يجب دعم تصديق الأردن على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ودعم تصديق الأردن على اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بظروف العمل اللائقة لعاملات المنازل.


منهج التقرير

أجرت هيومن رايتس ووتش بحوث هذا التقرير أثناء خمس زيارات إلى الأردن بين يناير/كانون الثاني 2009 وديسمبر/كانون الأول 2010 . قابل أحد الباحثين 50 عاملة منازل: 20 من سريلانكا، 15 من أندونيسيا، 14 من الفلبين، 1 من أثيوبيا. العاملة الأثيوبية كانت بمثابة استثناء، بما أن كل عاملات المنازل الوافدات تقريباً يأتين من هذه البلدان الأسيوية الثلاث. بالإضافة إلى ذلك، فقد أجرينا استطلاعاً قصيراً على أكثر من 200 عاملة منازل أندونيسية في ملجأ بسفارتهن، عن الانتهاكات التي تعرضن لها.

وكذلك قابلت هيومن رايتس ووتش ثمانية دبلوماسيين من أندونيسيا وسريلانكا والفلبين، و 11 ناشطاً وستة مستخدمين لعاملات منازل، و 20 مسؤولاً رفيع المستوى من الأردن – تسعة منهم من وزارة العمل، وثمانية من وزارة الداخلية، و 6 من مديرية الأمن العام، وثلاثة من وزارة العدل.

وقام بتيسير الاتصال بعاملات المنازل كل من نشطاء المجتمع المدني و"تمكين"، وهي منظمة أردنية ناشطة بمجال العمالة المنزلية وتوفر تمثيلا قانونيا مجانيا لهن، بالإضافة إلى سفارتي الفلبين وأندونيسيا. السفارة السريلانكية رفضت طلبنا بمقابلة عاملات المنازل في ملجأها الخاص بالعامالات.

أجريت المقابلات باللغتين الإنجليزية والعربية، وبالاستعانة بمترجمين أجريت أيضاً بلغات السينهالا والتاميل والباهاسا أندونيسيا. المترجمون كانوا مستقلون، باستثناء بعض المقابلات التي أجريت بالأندونيسية، حيث ساعدت في الترجمة إلى الإنجليزية عاملة منازل تتحدث الإنجليزية. تمت المقابلات في أغلب الحالات على انفراد، لكن تمت أحياناً أيضاً في مجموعات صغيرة بالبيوت ومكاتب المنظمات ومقاهي عامة وداخل السفارات.

أغلب المشكلات التي واجهتها من أجريت معهن المقابلات كانت على مدار العامين الآخيرين، لكن هناك حالات قليلة بدأت قبل عامين – تحديداً تحديد الإقامة جبراً وعدم تلقي الأجور، بدأت قبل 10 أعوام واستمرت حتى الحاضر.  المعلومات الواردة في هذا التقرير محدثة حتى ديسمبر/كانون الأول 2010 ، وتم تحديثها كلما أمكن حتى مايو/أيار 2011 . عادة ما تتذكر عاملات المنازل تاريخ وصولهن للأردن وكثيراً ما يتذكرن تاريخ الهروب من أصحاب العمل، لكن روايتهن لأحداث فترات العمل وتواريخ الوقائع التي شهدتها كانت أقل دقة. أغلب عاملات المنازل عملن في عمان، حيث يعيش ثلث الأردنيين. إلا أن بعضهن كن يعملن في مناطق أخرى، منها الزرقا وإربد والسلط والكرك. أجريت جميع المقابلات في عمان.

كما قابلت هيومن رايتس ووتش ستة من أصحاب عمل عاملات المنازل وعاملتين من بين 50 أجريت مقابلات معهم ولم يشتكوا من أي مشاكل. الأحوال الموثقة في هذا التقرير، وإن لم تكن معبرة إحصائياً عن أحوال عاملات المنازل بشكل عام في الأردن، فهي تدل على الأقل على أنواع الانتهاكات التي تعاني منها العاملات وتعبر عن عدم كفاية سبل الإنصاف والتعويض المتاحة لهن.

ناقشت هيومن رايتس ووتش مع المسؤولين الأردنيين مسألة توفر الملجأ واللجوء للشرطة ونظام العدالة، وسياسات العمل والهجرة. في وزارة الداخلية ناقشنا أبحاثنا مع الفريق الركن حسين المجالي، مدير مديرية الأمن العام، والعميد الركن سعد العجرمي، رئيس الشؤون القضائية بمديرية الأمن العام، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى. كما قابلنا باسم الدهامشة، مساعد مدير قسم شؤون الجنسية والأجانب، وأحمد قطيشات، رئيس قسم الحدود والإقامة، والعميد الركن فاضل الحمود والعقيد حسين العوضات مدير ونائب مدير قسم التحقيق الجنائي؛ والمقدم مهند الدويكات، رئيس وحدة مكافحة الإتجار بالبشر في إدارة التحقيق الجنائي، وعمر جبور المسؤول بإدارة حماية الأسرة. وفي وزارة العمل قابلنا مازن عودة، الأمين العام، وحمادة أبو نجمة، رئيس سلطة الأجور، وعافي الجبور، مدير مديرية العاملين في المنازل ، وفيصل جبور وإبراهيم السعودي من قسم الشؤون القانونية، ومحمد أبو ناجي مفتش العمل في القضاء، وقابلنا راتب الوزني، رئيس المجلس القضائي والقاضي صاحب أعلى منصب قضائي في الأردن، ومازن القرعان، النائب العام، وحسن عبد اللات، مدعى عام عمان.

فضلاً عن ذلك قابلنا خمسة من أصحاب مكاتب الاستقدام ، وثلاثة محامين يتعاملون في قضايا العمالة المنزلية، وسبعة من النشطاء المجتمعيين التابعين لمؤسسات دينية، وسفراء ومسؤولي العمل والرفاه ومسؤولي متابعة القضايا في السفارات الأندونيسية والفلبينية والسريلانكية.

وقد استخدمنا أسماء مستعارة لحماية عاملات المنازل اللاتي تمت مقابلتهن أثناء إعداد التقرير، باستثناء في حال ظهور قضاياهن علناً. بعض المسؤولين طلبوا أيضاً عدم ذكر أسمائهم، بدعوى القلق على عملهم.

خريطة الأردن

خريطة الأردن © يوروبا تكنولوجيز، مركز خرائط الأمم المتحدة


خلفية

نحن هنا محافظون. ثقافتنا تتلخص في أننا لا نعمل. نريد أن نكون رؤساء، أن يكون لنا مسمى وظيفي جيد ومكتب جيد، حتى وإن كنا لا نتقاضى مبالغ كبيرة.
باسم الدهامشة، مساعد مدير شؤون الجنسية والأجانب، وزارة الداخلية، عمان، 8 أغسطس/آب 2010 .

 لم تكن العمالة المنزلية ر شائعة إلى حد بعيد في الأردن منذ 20 إلى 30 عاماً مضت. في الخمسينيات والستينيات استعانت بعض المنازل الأردنية بمساعدة منزلية من فلسطينيات يعشن في مخيمات اللاجئين، أو من سكان الغور في وادي نهر الأردن.[2]

في الثمانينيات بدأ الأردنيون في الاستعانة بمساعدة عاملات المنازل من الخارج، بالأساس من سريلانكا والفلبين، لأن العمالة المحلية المنزلية، بحسب قول أحد المستخدمين "تسبب صداعا بالغا" لأن العاملات "يردن العودة لبيوتهن في عطلات نهاية الأسبوع، ثم يتزوجن".[3]

بحلول عام 1984 كان هناك نحو 8 آلاف عاملة منازل أجنبية في عمان.[4] في الوقت الحالي هناك 70 ألف عاملة منازل من أندونيسيا وسريلانكا والفلبين يعملن في الأردن، وهي دولة تعدادها 6.5 مليون نسمة.[5] من المرجح أن العدد الحقيقي للعمالة المنزلية الوافدة في الأردن أعلى، لأن هناك الكثير من العاملات يعملن بشكل غير رسمي وهن غير مشمولات بالإحصاءات الرسمية. يقدر المسؤولون من الدول المرسلة للعمالة ومن وزارة داخلية الأردن أن هناك ما بين 30 إلى 40 ألف عاملة منازل أندونيسية في الأردن، وما بين 20 إلى 28 ألف عاملة فلبينية، و 14 إلى 16 ألف منهن مسجلات، وحوالي 30 ألف عاملة سريلانكية.[6]

قام مسؤولون أردنيون ونشطاء معنيون بحقوق العمالة المنزلية الوافدة برصد بعض التوجهات. مثلاً هناك مسؤول أردني قال إن عدد العمالة المنزلية زاد "لأن النساء الأردنيات أردن العمل خارج البيوت".[7] وأشار المدافعون عن حقوق العاملات إلى أن المزيد من الأندونيسيات ومن مجموعة التاميل السريلانكية توافدن على مدار العام الماضي.[8] كما قال النشطاء إن العمل المنزلي قد زاد "مشقة" مؤخراً، مع تزايد عدد حالات الهروب، ولجوء بعض العاملات للعمل الجنسي أو إجبارهن على انتهاجه.[9] وقال مسؤولون أردنيون إن عاملات المنازل يهربن للعثور على وظائف أفضل، وأن هذا قد زاد مع زيادة المعلومات المتاحة للعاملات عن طريق التواصل مع بعضهن عن طريق الهواتف الخلوية. وتلوم مكاتب الاستقدام بعض الوسطاء من الدول المرسلة للعمالة الذين وعلى حد قولهم نصحوا العاملات بالهرب، ليأخذوا بعد ذلك نصيباً من أجر الوظائف الجديدة.[10]

ما لم يتغير، على حد قول المسؤولين والنشطاء، هو ضعف الأجور التي تتلقاها العاملات. في الثمانينيات، كانت العاملات تتلقى ما بين 60 إلى 80 دولاراً في الشهر. وكان متوسط الأجر عام 2010 ، هو 200 دولاراً شهرياً للفلبينيات، و 150 إلى 175 للأندونيسيات، و 125 إلى 150 للسريلانكيات،[11] وكان من المقدر أن تزيد الرواتب ليصبح حدها الأدنى 200 دولار شهرياً بغض النظر عن الجنسية في عام 2010 ، لكن لم يتم تنفيذ هذا المبدأ حتى مايو/أيار 2011 .[12] هذه الرواتب أقل من الحد الأدنى الأردني للأجور بمبلغ 150 دينار أردني ( 212 دولاراً) شهرياً، والتي تستحقها عاملات المنازل بموجب قانون العمل المُعدل. الأجور الفعلية كثيراً ما تخرق القانون الأردني والاتفاقات الثنائية كذلك، التي تضع حداً أدنى للأجور لعاملات المنازل. السفير السريلانكي، أ. و. موهوتالا، قال لـ هيومن رايتس ووتش في أغسطس/آب 2010 إن "مكاتب العمل ما زالت تعد عقوداً بمبالغ 125 و 150 دولاراً شهرياً"، رغم أنه بموجب الاتفاق بين الدولتين فإن الحد الأدنى كان 175 دولاراً شهرياً عن العامين الماضيين.[13] وفي الواقع فإن السريلانكيات يربحن مبالغ تصل إلى 100 دولار شهرياً، على حد قول مسؤولين آخرين بالسفارة.[14] الفروق في الرواتب على نفس العمل المؤدى من جنسية لأخرى، بينما هو غير قانوني بموجب القانون الدولي، فهو أمر شائع ومقبول.

تسهم التحويلات التي يتم تلقيها عن طريق العمالة المهاجرة إسهاماً كبيراً في اقتصادات الدول المرسلة للعمالة الوطنية، فيما يخص الدخل وأسعار صرف العملة الصعبة وتخفيف الضغوط عن سوق العمل. قال دبلوماسيون من دول مرسلة للعمالة في عمان لـ هيومن رايتس ووتش إن هناك 8.5 مليون مواطن ومواطنة من الفلبين يعملون بالخارج، من بين تعداد سكان يبلغ 92 مليون نسمة، وهناك 2.5 مليون أندونيسي على الأقل من تعداد 230 مليون نسمة، وحوالي 1.6 إلى 1.8 مليون من العمال السريلانكيين المهاجرين من بين تعداد سكان يبلغ 20 مليون نسمة.[15] في عام 2010 أسهم المهاجرون الفلبينيون بـ 11.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للفلبين، وساهم الأندونسيون المهاجرون بـ 1.3 في المائة، والسريلانكيون بنسبة 7.9 في المائة.[16]

ولأن نوع العمل المنزلي لا يحتاج لمهارات أو يحتاج لدرجة متواضعة من المهارات، فهو قطاع جذاب لمن تُتاح لهن بخلاف ذلك فرصا قليلة لكسب الدخل.

تغادر عاملات المنازل بلدانهن للعمل في الخارج لأسباب مالية. الطلب على العمالة المنزلية غير الماهرة في الشرق الأوسط يمثل فرصة طيبة لعاملات المنازل الوافدات، والكثير منهن يتعرضن لضغوط مالية تتطلب منهن كسب الدخل. كثيراً ما يجعل  المرض أو الوفاة أو الطلاق  النساء صاحبات مصدر الدخل الوحيد في الأسرة، ولا يمكنهن العثور على وظائف جيدة في بلدانهن. شاندريكا م.، عاملة منازل سريلانكية، ذهبت للعمل بالخارج لأن ليس لها زوج ولا يمكنها رعاية طفلها وحدها.[17] بوناما س. من سريلانكا أصبحت أرملة فجأة بعد أن مات زوجها إثر تعرضه للدغة أفعى الكوبرا. وقالت: "عندي طفل يبلغ من العمر شهراً، وكنت بحاجة للتفكير في طرق أخرى لكسب الدخل".[18] بالمثل، فإن باميلا أ.، أم لثمانية أطفال من الفلبين، قالت إن بعد وفاة زوجها "احتاجت لكسب النقود لأجل حليب الطفل الرضيع".[19]

هناك أسباب أخرى لتقرير العمل بالخارج، تشمل دفع رسوم التعليم أو الرعاية الطبية، ودعم الأسرة التي فقدت عائلها أو الادخار لبناء بيت. روزا ل.، من الفلبين كانت تعمل في مصنع بسكويت، لكنها أرادت السفر للخارج لتحسين كسبها للدخل كي تتمكن من إصلاح بيتها وتمويل تعليم أختها الجامعي.[20] جينا ر.، وهي فلبينية بدورها، قالت إنها ذهبت للعمل بالخارج لأن زوجها الذي كان يعمل عامل توصيل، لم يكن يربح ما يكفي من نقود لإدخال أطفالهم الثلاثة المدرسة.[21]

حجم تدفق العاملات الكبير من الدول منخفضة الدخل إلى الشرق الأوسط، ومنه الأردن، هيأ مزايا اقتصادية وتكاليف اجتماعية. تترك عاملات المنازل المهاجرات خلفهن عائلات، وأطفال، عندما يهاجرن للعمل بالخارج. والمهاجرات لأكثر من مرة يصبحن أكثر اعتماداً على كسب الدخل في بلدان تطبق سياسات هجرة تقييدية لا تسمح بالإقامة لفترات طويلة ولا بتوحيد ولم شمل الأسرة فيها. بينما عاملات المنازل يوفرن الرعاية لأسر أصحاب العمل وأطفالهم، فإنهن يمضين سنوات دون رؤية أسرهن.

الاستقدام للعمل

في الثمانينيات، جاءت عاملات المنازل إلى الأردن عن طريق قنوات خاصة. وفي الوقت الحالي، فإنهن جميعاً تقريباً يحضرن عن طريق مكاتب الاستقدام للعمل.

تبدأ العملية في الأردن، حيث تبرم مكاتب الاستقدام للعمل اتفاقات مع وسطاء في البلدان المرسلة للعمالة. بناء على هذه الاتفاقات وبناء على الطلب من المستخدمين، فإن المكاتب الأردنية تُعد طلب تشغيل وتتقدم به للسفارة الأجنبية كي توافق عليه. [22] بعد ذلك تقوم المكاتب الأردنية – والأندونيسية على سبيل المثال – بإصدار عقود عمل فردية بناء على ملفات المتقدمات بالطلبات من أندونيسيا، ولابد أن تصادق السفارة عليها. بناء على هذه العقود، تُصدر الحكومة الأردنية تصاريح هجرة  وعمل. [23]

إلا أنه من حيث الممارسة، فهناك العديد من الوسطاء والكثير من العقود في الموضوع. على سبيل المثال، يقوم الوسطاء الأندونيسيون بإرسال العقود إلى وسطاء فرعيين من الباطن يدفعون لسماسرة جلب عمال محليين لجمع أكبر قدر ممكن من العاملات، على حد قول دبلوماسيين أندونيسيين لـ هيومن رايتس ووتش. [24] وبينما تقوم السفارات بالتصديق على الاتفاق الأصلي، فهو في العادة "ليس هو نفس الاتفاق المقدم للعاملة والكفيل [المستخدم] وفي الأخير راتب أدنى" بحسب قول مسؤول بالسفارة السريلانكية. [25] يقدم الوسطاء الفرعيون عقود العمل الفردية هذه ذات الرواتب الأدنى للسلطات الأردنية كي تستخرج بها تأشيرات. [26] أكد دبلوماسيون فلبينيون هذه الممارسة، وأشار دبلوماسي أندونيسي فيما بعد إلى أن "الأردن تصدر تأشيرات الهجرة دون إخطار الحكومة الأندونيسية أو السفارة هنا". [27]

تحاول الدول المرسلة للعمالة أن تقتصر عملية الاستقدام للعمل على القنوات الرسمية، كي تتمكن من مراقبة العملية ومنح العاملات الحماية. على سبيل المثال، في سريلانكا، فإن عاملة المنازل المقدمة على السفر للعمل، عليها استخراج شهادات حكومية عدة قبل أن يُسمح لها بالعمل في الخارج، بما في ذلك وثيقة تأمين لصالح العاملات اللاتي يتعرضن للمضايقات أو لا يتلقين الأجور. إلا أنه للاستفادة من هذه الوثيقة، فلابد أن يكون العقد سارياً، ولا تتمكن العديد من عاملات المنازل من الشكوى إلا بعد أن ينفد العقد أو مع انتقالهن إلى أصحاب عمل جدد، إذ لا تُتاح لهن الفرصة للشكوى أثناء العمل بالخارج. [28]

اشتكى الدبلوماسيون الفلبينيون من أن مكاتب العمل في الفلبين والأردن اجتمعا على الالتفاف حول المراقبة الحكومية. قال دبلوماسيون لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض العاملات الفلبينيات يصلن مدينات للأردن لأن مكاتب العمل الأردنية تستعين بمساعدة وسطاء فلبينيين غير مرخص لهم بالعمل، يفرضون رسوماً باهظة على العاملات، وهذه الرسوم غير قانونية. هذه الجهات الوسيطة تقوم بعد ذلك برشوة المسؤولين لتمرير العاملات من المطار دون أن تكون معهن وثائق إخلاء الطرف الفلبينية المطلوبة للسفر. [29]

إلى الآن، لم تفتح وزارة العمل الأردنية سوق العمل المنزلي إلا مع أندونيسيا والفلبين وسريلانكا، لكن مكاتب الاستقدام تسعى للسماح بجلب عاملات من بلدان أخرى، مثل نيبال، حيث الحد الأدنى المطلوب للدخل أقل وآليات الرقابة الحكومية أو مراعاة رفاه العمال أضعف. [30] كما تسعى المكاتب للالتفاف حول المحاذير الرسمية التي فرضتها هذه الدول الثلاث للضغط على مكاتب العمل والمسؤولين الأردنيين من أجل تحسين أوضاع مواطني هذه  الدول.

العلاقات الثنائية

وقعت كل من سريلانكا وأندونيسيا والفلبين مذكرات تفاهم مع الأردن بشأن استقدام عاملات المنازل من هذه الدول وبشأن معاملتهن، وكانت تواريخ المذكرات مع الدول الثلاث على التوالي هي 2006 ويونيو/حزيران 2009 ومايو/أيار 2010 .[31] إلا أن الأردن فقط يعتبر هذه المذكرات سارية النفاذ في الوقت الحالي. بحلول أغسطس/آب 2010 ، قامت كل من الدول الثلاث – أندونيسيا والفلبين وسريلانكا – بتجميد انتقال مواطني هذه الدول للأردن للعمل بوظائف العمالة المنزلية. حتى مايو/أيار 2011 ، كانت الفلبين وأندونيسيا ما زالتا تطبقان قرار التجميد، رغم أن سريلانكا قامت في ديسمبر/كانون الأول 2010 ، برفع التجميد من طرفها.

استخدمت الدول المرسلة للعمالة المذكورة تجميد انتقال العاملات والاتفاقات الثنائية كأدوات سياسية للضغط على الأردن من أجل حماية أكبر للعاملات، لكن كان الأثر من هذه الأدوات محدوداً.

أحد أسباب مبادرة الدول المرسلة للعمالة أو استمرارها في عمليات تجميد إرسال العمالة، هو إخفاق الأردن في تطبيق بنود مذكرات التفاهم. ورد في مذكرة التفاهم الأردنية الفلبينية أن العقود المصدق عليها فقط من السفارة الفلبينية هي العقود السليمة، مع التعهد بالتعاون الثنائي بين البلدين لضمان رفاه العاملات وتطبيق القوانين المعمول بها (لم يوفر المسؤولون من أندونيسيا أو سريلانكا أو الأردن لـ هيومن رايتس ووتش نسخة من مذكرات التفاهم المشتركة بين الدول الثلاث). [32] وقال دبلوماسي فلبيني إن المسؤولين الأردنيين لم يبذلوا جهداً "بالمرة" لإجبار مكاتب الاستقدام على تقديم العقود للسفارة من أجل التصديق عليها بموجب بنود مذكرة التفاهم. [33] وقد ورد على لسان دبلوماسي أندونيسي شكوى من النوع نفسه، إذ أشار إلى أن السفارة الأندونيسية قامت في عام 2009 بالتصديق على 1200 عقد عمل لا أكثر، بينما أجرت وزارة الصحة الأردنية فحوصات طبية على 30 ألف عاملة منازل أندونيسية، مما يعني أن هناك 28800 عاملة منازل أندونيسية وفدن إلى الأردن عن طريق الهجرة غير الرسمية بعيداً عن القنوات الحكومية، رغم وجود بند مماثل في مذكرة التفاهم مع أندونيسيا، لذلك البند الوارد في مذكرة التفاهم بين الفلبين والأردن. [34]

بحلول أواخر عام 2010 ، قال مسؤولون أردنيون ومسؤولون من السفارات إن علاقتهم أصبحت متوترة لأسباب تتجاوز الإخفاق في تنفيذ بنود مذكرات التفاهم. اتهم مسؤولو السفارات أيضاً الحكومة الأردنية بالإخفاق في دعم ومساندة العاملات المتعرضات للانتهاكات، واتهم المسؤولون الأردنيون الدول المرسلة للعمالة باستخدام الحظر على إرسال المواطنات للعمل والعاملات الهاربات كوسيلة للضغط والمساومة من أجل رواتب أفضل لمواطنات هذه الدول. [35]

نفت السفارات أنها تستخدم عاملات المنازل الهاربات المتواجدات في ملاجئها كوسيلة للمساومة ووصفت الأسباب الثلاثة الأساسية وراء الحظر: استمرار معدل الانتهاكات العالي ضد عاملات المنازل، صعوبة إعادة العاملات المنزليات العالقات في السفارات إلى بلدانهن، ونقص التقدم المحرز على مسار التفاوض على رواتب أعلى للعاملات مع مكاتب العمل الأردنية.

على سبيل المثال، فرضت الفلبين حظراً رسمياً على إرسال العاملات المنزليات للأردن منذ فبراير/شباط 2008 بسبب الانتهاكات التي تتعرض لها المواطنات الفلبينيات هناك. [36] ولرفع الحظر "على الأقل" لابد أن تتمكن جميع العاملات العالقات في الأردن من العودة للفلبين، على حد قول أحد الدبلوماسيين. [37] كما تسعى الفلبين لفرض حد أدنى للراتب الشهري لعاملات المنازل بواقع 400 دولار شهرياً، كشرط لرفع الحظر. [38]

قامت سريلانكا في أغسطس/آب 2009 بتجميد إرسال العمالة المنزلية للأردن، ولم ترفع الحظر إلا بعد رفع "الحد الأدنى للراتب إلى 200 دولار، وتسوية حالات 150 عاملة منازل سريلانكية [يحتمين] في السفارة، وكان هناك 400 عاملة أخرى عالقات هناك بسبب غرامات تجاوز مدة الإقامة"، على حد قول أحد الدبلوماسيين. [39] في أغسطس/آب 2010 ، جددت سريلانكا حظرها بسبب وقوع عدة وفيات ولكثرة مشاكل عدم تلقي العاملات المنزليات للأجور. [40]

وقامت أندونيسيا بتجميد إرسال العاملات أواخر يوليو/تموز 2010 بسبب مشكلة سياسية مع مكاتب الاستقدام الأردنية، بعد أن دعمتها الحكومة الأردنية، بشأن زيادة 30 في المائة في رسوم الاستقدام فرضتها مكاتب العمل الأندونيسية، وبسبب طلب إعادة 200 عاملة منزلية أندونيسية عالقات في الأردن.

سفير سريلانكا فقط أشار إلى رد فعل إيجابي على حظر سريلانكا، إذ قال لـ هيومن رايتس ووتش: "أرادت مكاتب العمل فجأة تسوية كل المشكلات القائمة من حالات لعاملات". [41] وأقر خالد الحسينات – رئيس نقابة مكاتب الاستقدام الأردنية – بضغط السفارات على مكاتب الاستقدام لتسوية حالات العاملات الهاربات، قائلاً إنهم "لا يصدقون على العقود في حالات كثيرة إذا كانت هناك عاملات منازل كثيرات في ملاجئ السفارات". [42]

إلا أنه ليس من الواضح في أغلب الحالات مدى نجاح حظر إرسال العاملات والاتفاقات الثنائية كأدوات للضغط السياسي. على سبيل المثال، رغم أن مكاتب الاستقدام واجهت صعوبات متزايدة في جلب عاملات المنازل، فقد وجدت أيضاً سبلاً للالتفاف حول نقص التعاون الرسمي، وطبقاً لدبلوماسي فلبيني، أصبحت المكاتب تلجأ لعاملات "يسهل أكثر استقدامهن للعمل" مع تضليلهن بوعود كاذبة، بعيداً عن الرقابة الحكومية. [43] فضلاً عن ذلك، وطبقاً لمحامٍ للسفارتين الأندونيسية والفلبينية، فما زال الأردن يُصدر التأشيرات "بغض النظر"، وهو الأمر الذي تقر به وزارة العمل، قائلة بأنها لم يصلها إخطار رسمي بالحظر. [44]

وقال دبلوماسيون من السفارتين الأندونيسية والفلبينية لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يبحثون في أمر رفع الحظر على ضوء زيادة الاستقدام للعمل خارج القنوات الرسمية، وعلى ضوء سماح الأردن باستقدام عاملات المنازل من دول أخرى مثل نيبال. [45]

 

آراء أصحاب العمل

مستخدمو عاملات المنازل في الأردن أحياناً ما تصفهم التقارير الإعلامية بشكل غير منصف على أنهم بطبعهم مسيئين للعاملات. الأب كيفين أوكونيل، وهو قس من الجيزويت انشغل على مدار عشر سنوات بقضايا عاملات المنازل في الأردن، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن العاملات المنزليات الفلبينيات اللاتي يراهن في الصلاة في عمان يعملن عادة لدى "الطبقة العليا" حيث يمنحهن أصحاب العمل بيسر يوم عطلة ويسمحون للعاملات بالمشاركة في الصلاة بالكنيسة.

تبين من مقابلات هيومن رايتس ووتش مع المستخدمين أن بعض المستخدمين يرون أنهم يتصرفون بكرم مع عاملات المنازل ويحترمون بعض حقوقهن العمالية الهامة، حتى رغم أن مثل هذه التصرفات قد لا تعتبر المعيار السائد في بلدان أخرى. هناك مستخدمة لعاملة سريلانكية تعمل في منزلها منذ أكثر من 25 عاماً، تقول إنها أعطتها "أكثر من زيادة في الراتب" وقامت مؤخراً باستخدام عاملة منزلية ثانية لمساعدتها. [46] هناك مستخدمة أخرى قالت إن العاملة "تذهب لبلدها مرة كل سنتين" وأنها تعطيها راتبها مقدماً قبل أن تعود لبلدها، بالإضافة إلى "زيادة بمناسبة عيد الميلاد وبمناسبة رمضان"، وهي غير مُلزمة قانوناً بأن تفعل هذا. [47]

هبه أ. عرضت شهادة توضح إلى أي مدى يذهب بعض أصحاب العمل في مساعدة عاملات المنازل. قامت هبه أ. باستخدام ماليني س. من سريلانكا في عام 2002 كي ترعى أطفالها الصغار أثناء عملها. في عام 2006 اشترت هبه أ. تذكرة عودة لماليني كي تعود لبلدها بسبب ظرف عائلي طارئ، ومددت تاريخ العودة أربع مرات بكلفة 170 ديناراً ( 240 دولاراً). مع مرور الأسابيع لم تعد ماليني أو هي ردت على المكالمات، فظلت هبه تكافح للاحتفاظ بعملها وبيتها في نفس الوقت. في يناير/كانون الثاني 2008 ، أدهشت ماليني هبه أ.، إذ اتصلت بها من الأردن تطلب المساعدة. قالت إنها عادت على ذمة مكتب عمل آخر، لكن أصحاب عملها الجدد ضربوها فقامت بالهروب. أخطر المستخدمون الشرطة بهروبها وليس معها أوراق رسمية، وتعمل في مطعم بعيد ولا يُسمح لها بالخروج منه.

حاولت هبه أ. أن تساعدها وتعاود استخدامها للعمل، في البداية أقنعت أصحاب العمل الآخرين بتوقيع "إخلاء طرف" ودفعت لمكتب الاستقدام 2000 دينار أردني ( 2826 دولاراً رسوم استقدام وكأنها تستقدمها من الخارج. مع "إخلاء الطرف" حملت هبه أ. الشرطة على إلغاء إخطار "الهروب"، ثم دفعت نحو نصف غرامة ماليني المتراكمة عليها بسبب تجاوز مدة الإقامة وهي 540 ديناراً ( 763 دولاراً) لمدة عام. كما دفعت مبلغ 360 ديناراً ( 509 دولاراً) لاستخراج تصاريح إقامة وعمل جديدة. بدأت ماليني تعمل لديها من جديد، وتأخذ راتبها كاملاً، والعمل يبدأ من الساعة 2 مساءً، بدلاً من الصباح الباكر، بما أن أطفال هبه أ. أصبحوا يرتادون المدرسة.

في الكنيسة أيام الجمعة قابلت ماليني رجلاً هندياُ فأحبته وقررا الزواج. أخذت هبه أ. ماليني للتسوق وجهزت لها العرس. بسبب زيارة أسرية لهبه من الخارج، طلبت هبه من ماليني أن تؤجل العرس لمدة أسبوع واحد فقط. بعد أن شعرت ماليني بالاستياء غادرت في الصباح التالي، يوم 24 يونيو/حزيران 2010 ، بعد 18 شهراً من إعادة هبه لها للعمل طرفها. دفعت هبه 2000 دينار ( 2827 دولاراً) أخرى لاستئجار بديلة لها. [48]

إلا أن المقابلات الأخرى كشفت أن بعض أصحاب العمل يرون أن لا عيب في مصادرة جوازات السفر أو حرمان عاملات المنازل من الإجازات أو أيام الراحة الأسبوعية أو الإذن بمغادرة البيت، فيخضعن للعمل في ظروف أشبه بالعمل الجبري.

هناك اثنين من أصحاب العمل، يرون في أنفسهم نموذج ا يُحتذى به لأصحاب العمل في توفير الراحة والإنصاف في ظروف العمل والمعيشة، أقرا بأن العاملات لم يعدن لبلدهن لسنوات. قالت مستخدمة إن العاملة "عادت لبلدها مرة واحدة قبل 10 أعوام، لمدة شهرين". فيما قالت الأخرى: "آخر مرة ذهبت لبلدها كان منذ 12 عاماً. وهي لا تريد أجازة". [49] قالت صاحبتا العمل الاثنتين إن العاملات لا يأخذن يوم عطلة أسبوعية. [50]

يبرر أصحاب العمل هذه المعاملة بحجة أنها تتماشى مع طباع دينية أو اجتماعية للعاملات. على سبيل المثال، قالت مستخدمة إن العاملة "تحب البيت ولا تود الخروج. البوذيون لا يحبون الخروج، وإن كانت قد غيرت دينها مؤخراً وتحولت إلى الإسلام". [51] أكدت العاملة أنها لا تخرج إلا "للتسوق برفقة السائق... أنا مسلمة الآن، ويمكنني الخروج للمسجد للصلاة في رمضان. بخلاف ذلك لا أخرج". [52] قالت المستخدمة الأخرى إنها شعرت بوجود أسباب قوية لعدم السماح للعاملة باستعمال هاتف خلوي "لأن ليس لديها أصدقاء". [53] صاحبة العمل الأولى أقرت بأنها تحتفظ بجواز سفر العاملة وتصريح الإقامة. أوضحت السبب: "وكيف تكون هذه الأوراق معها؟ إنها لا تعرف حتى كيف تصل لآخر الشارع!". [54]

الإصلاحات القانونية الأردنية

الأردن دولة رائدة في الإصلاحات التشريعية في المنطقة، فيما يخص العمالة المنزلية. في عام 2003 أصبحت أول دولة عربية تُصدر نموذج عقد موحد لجميع العاملات المنزليات، وفي يوليو/تموز 2008 عدلت المادة 3 من قانون العمل بحيث أصبح القانون يشمل حالياً عاملات المنازل دونما تفريق بين فئات العمال، لتصبح مرة أخرى أول دولة عربية تفعل هذا في المنطقة. [55] وفي عام 2009 ، أصدرت الحكومة تشريعات جديدة للمرة الأولى ذكرت تحديداً حقوق عاملات المنازل والمستخدمين بموجب قانون العمل.

ما إن أصبحت العاملات خاضعات لحماية قانون العمل، فقد اصبحن مستحقات لنفس تدابير الحماية المكفولة لفئات العمال الأخرى، ومنها الحد الأدنى للأجور، والإجازات السنوية، وإجازات الوضع، والإجازات المرضية، والرعاية الصحية في مكان العمل وأنظمة السلامة. بموجب نظام العاملين في المنازل لعام 2009 ، فإن مستخدمي عاملات المنازل عليهم تحديداً دفع الأجور كل شهر، وتجديد تصاريح الإقامة والعمل كل عام، ومنح ثماني ساعات راحة متواصلة على الأقل يومياً للعاملات، وحد أقصى للعمل عشر ساعات يومياً، ويوم عطلة أسبوعية.

وقامت الحكومة أيضاً بتحديث الأنظمة القانونية الخاصة بمكاتب الاستقدام، لكن لم تكرس الموارد اللازمة بعد لتنفيذ تدابير الحماية هذه. [56] تنص الأنظمة الجديدة صراحة على حظر التورط في "الاستغلال الاقتصادي" أو "الاعتداء على العمال جسدياً أو جنسياً أو إساءة معاملتهم أو تسهيل ذلك"، فهذه الممارسات تؤدي إلى خسارة مكاتب العمل لتراخيصها. [57]

وفي مارس/آذار 2009 أصبح الأردن أحد الدول الأولى في المنطقة التي تُصدر قانوناً ضد الإتجار بالبشر – وهو تحرك عزاه دبلوماسي أندونيسي مهتم بمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر بشكل يومي إلى الضغوط الأمريكية وخشية الأردن التراجع على مقياس التقرير السنوي الأمريكي للإتجار بالبشر، مع فرض الولايات المتحدة لعقوبات على الدول الأقل من المتوسط المطلوب. [58] يضم القانون في تعريفه للإتجار بالبشر مسألة العمل الجبري بغرض الاستغلال، وهو الوضع المنطبق على الكثير من عاملات المنازل اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش.

لكن بينما الأردن له الريادة الإقليمية من عدة أوجه، فهو متأخر عن البلدان الأخرى في التشريعات الأفضل لحماية عاملات المنازل. على سبيل المثال، في عام 2009 ، فرضت سنغافورة – وتستضيف بدورها عدداً كبيراً من العمالة المنزلية الوافدة – إجراءات تنص على أن صاحب العمل "يخسر 5000 دولار سنغافوري ( 3980 دولار أمريكي) على هيئة تأمين عن كل عاملة منازل لا يدفع لها راتبها في موعده". [59] كما أن سجل الحكومة السنغافورية أفضل فيما يخص تطبيق القوانين، مقارنة ب سجل الأردن، إذ تقوم بملاحقة أصحاب العمل الذين لا يدفعون الأجور للعاملات في مواعيد الدفع، أو يحملونهن على العمل في عدة أماكن، أو يوفرون لهن إقامة أقل من المستوى المطلوب – وهي مخالفات تكرر الإبلاغ عنها في الأردن لكن أخفقت الحكومة في التصدي لها. [60]

أصدر الأردن في فبراير/شباط 2010 تعليمات لمكاتب الاستقدام بدأ نفاذها في 1 أكتوبر/تشرين الأول. [61] هذه القيود شملت عدداً من التطورات الإيجابية، إن تم تطبيقها على النحو الواجب، مثل تشديد الرقابة على المكاتب والمستخدمين، وتحسين تعريف العاملات بحقوقهن، وزيادة تبادل المعلومات بين الهيئات الحكومية المعنية بالعمالة المنزلية. [62]


انتهاكات حقوق عاملات المنازل


في كل من الحالات الخمسين التي حققت فيها هيومن رايتس وتش، وقع انتهاك واحد على الأقل أو مزيج من الانتهاكات لحقوق الإنسان للعاملات. الانتهاكات الأكثر شيوعاً شملت تحديد الإقامة قسراً داخل البيوت، وتأخر الرواتب أو عدم دفعها، وعدم منح أيام راحة أسبوعية، وطول ساعات العمل المبالغ فيه.

طبقاً لسفارات الدول الثلاث الأساسية المرسلة للعمالة المنزلية، فإن عاملات المنازل يشتكين أكثر شيء من عدم تلقي الرواتب كاملة أو في مواعيدها، يليها الشكوى من طول ساعات العمل، والانتهاكات البدنية، والحرمان من الطعام. أما تحديد الإقامة قسراً،  وهو  الاكثر انتشاراً، فل م يسفر عنه إلا عدد قليل من الشكاوى، ربما لأن القانون الأردني ورغم أنه لا يتفق مع القانون الدولي، يسمح بهذه الممارسة. أشار مسؤولون بالسفارة الأندونيسية إلى أن عدد العاملات الساعيات للحماية طرف السفارة يتضاعف في رمضان، وقتها تواجه عاملات المنازل حمل عمل زائد وكثيراً ما يعملن على مدار اليوم بلا توقف.[63]

أفادت السفارة الفلبينية إن في الربع الأول من عام 2010 ، سعت 427 عاملة منزلية للاحتماء بالسفارة، في ملجأ يستأجره اتحاد العاملون الفلبينيون بالخارج، ووصلت 231 حالة جديدة في الربع الثاني من العام.[64] شكلت حالات الإساءات البدنية 10 في المائة من إجمالي الحالات، على حد قول الملحق العمالي.[65] وقال الملحق العمالي بالسفارة السريلانكية إن في عام 2008 التمست 1256 عاملة أندونيسية المساعدة من السفارة، و 1431 في عام 2009 و 784 في الشهور الستة الأولى من عام 2010 .[66] في أغسطس/آب 2010 كان يحتمي بالسفارة حوالي 80 عاملة.[67]

الانتهاكات الجنائية

الإساءات البدنية والجنسية والشفهية

الشكاوى الأكثر شيوعاً هي عدم تلقي الأجور، وتليها المضايقات والسباب والضرب وقص الشعر.
أ. و. موهوتالا، سفير سريلانكا في الأردن، عمان، 11 أغسطس/آب 2010 .

من بين 50 عاملة منازل تمت مقابلتهن، ادعت 23 عاملة بأن مستخدميها أو مكتب العمل تعرضوا لها بالضرب، بالإضافة إلى أربع حالات لعاملات منازل ادعين بالتعرض لإساءات جنسية. قالت عاملتان إن أصحاب العمل أجبروهما على حلق شعر الرأس. في عدة حالات، هناك مزيج من الإساءات البدنية أو الجنسية، بالإضافة في أحيان كثيرة إلى شكاوى أخرى من العمل لساعات طويلة للغاية أو عدم كفاية الطعام.

تعرض بعض أصحاب العمل للعاملات بالانتهاكات البدنية كأحد أشكال العقاب على أخطاء ارتكبتها العاملات، وكأسلوب تأديب وانضباط في حالات أخرى، بغض النظر عن السلوك المتبع.

وصفت عاملة سريلانكية كيف اضطرت للعمل في بيتين، رغم الألم البالغ الذي تشعر به في إحدى يديها. أقنعت صاحبة العمل بأن تسمح لها بالعودة للمكتب لكي تقابل الطبيب، عندما عادت، ضربتها صاحبة العمل لأنها أخبرت مكتب الاستقدام بحمل العمل الثقيل.

صفعتني [صاحبة العمل] على وجهي، وسألتني لماذا قلت للمكتب أنني أعمل في بيتين. بعد ذلك، حاولت أن أحملهم على إعادتي إلى بلدي [بسبب الألم في يدي]. عندي ابنة تبلغ من العمر 8 أعوام، وقلت للمدام إنها مريضة وأنني لابد أن أعود لبلدي. قلت لخادمة شقيق المدام إن ما قلته عن ابنتي غير صحيح، فذهبت وأخبرت المدام. كانت كذبة بيضاء. غضبت المدام كثيراً وضربتني على وجهي. ثم جاء بابا من العمل وبدأ في ركلي بقدميه. ثم راحت المدام تقول كل يوم إنني لست إنسانة جيدة، إنني عاهرة وكاذبة. بعد أسبوعين هربت.[68]

هناك العديد من عاملات المنازل اشتكين من التعرض للضرب بشكل يومي. قالت عاملة فلبينية: "اعتادت ماما [صاحبة العمل] أن تضربني كل يوم، عندما لا أعرف مكان شيء ما تطلبه، ولم يكن قد مضى علي في البيت أكثر من 20 يوماً".[69] بدأ الضرب بالنسبة لبعض العاملات ما إن وصلن الأردن، وبالنسبة لأخريات، بعد مدة طويلة. هناك عاملة على سبيل المثال قالت إن الضرب بدأ بعد أن طلبت العودة لبلدها إثر انتهاء عقدها بمدة سنتين: "وقتها... لم يعد هناك أي شيء نظيف بما فيه الكفاية".[70]

انتهج أصحاب العمل قسوة بالغة في انتهاكاتهم البدنية للعاملات. قالت عاملة أندونيسية: "كان بابا وماما يضربونني بكل ما تصل إليهم أيديهم، مرة بالخرطوم البلاستيكي، ومرة أحرقوني بالمكواة".[71] هناك عاملة أندونيسية أخرى قالت إن أصحاب عملها ضربوها "عدة مرات، وهم يرددون أن هذا الشيء أو ذاك غير نظيف. كانوا يستخدمون خرطوماً وردي اللون، ويجتمع الاثنان علي فيمسكان بي ويضربونني. ضربوني في كل مكان، على رأسي وعلى كل أجزاء جسدي".[72] هناك عاملة أندونيسية ثالثة اتهمت أصحاب عملها بمهاجمتها بسكين، وطعنها في صدرها ورأسها وكتفها الأيمن وشد أذنها.[73] وهناك عاملة منازل أندونيسية أخرى قالت إن مستخدمتها: "شدت قميصي ولكمتني في عيني وضربت رأسي بالحائط وشدت شعري".[74]

بعض العاملات تعرضن للضرب بشدة لدرجة أن هناك إصابات دائمة لحقت بهن. سوتياتي س.، عاملة منازل أندونيسية، قالت: "كانت ماما تضربني كل يوم. ذات يوم نزف الدم من أذني اليسرى. ابن ماما البالغ من العمر 12 عاماً انضم إلى الضرب. لم أعد أسمع جيداً".[75]

كما يقوم العاملون بمكاتب الاستقدام  بضرب العاملات، بالأساس بسبب فرارهن من المنازل. قالت إحدى العاملات:

يضرب المدير [في المكتب] النساء بحزامه. رأيت ثلاث سيدات [أندونيسيات وسريلانكيات] يتعرضن للضرب، مع ضرب رؤوسهن بالحائط. سمعت صراخ نساء أندونيسيات ورأيت امرأة سريلانكية تخرج من الحجرة الأخرى وهي تنزف. حدث هذا ثلاث مرات.[76]

هناك عاملة أخرى هربت من أصحاب عملها الذين قاموا بضربها، وقالت لـ هيومن رايتس ووتش إن موظفي المكتب قاموا بدورهم "بأذيتي، وضربي على وجنتي. ثم أرسلني المكتب إلى بيت جديد".[77]

كما تترك العاملات بيوت أصحاب العمل بسبب الإساءات الجنسية. وصفت عاملة منازل سريلانكية كيف بدأ صاحب العمل في دعوة أصدقاءه للشرب بعد أن تركته زوجته و"أحدهم أراد أن ينام معي، فخفت كثيراً. هربت عندما شرب بابا ونسي أن يوصد الباب".[78] وقالت عاملة منازل فلبينية إنها "هربت بعد يومين لأن بابا أرادني أن أدلّك صديقاً له، فخفت، لكنهم في المكتب قالوا لي أن عليّ البقاء في البيت لمدة شهرين على الأقل".[79]

أدت الانتهاكات البدنية أو الجنسية، أو مزيج من الاثنين، إلى انتحار بعض عاملات المنازل الوافدات. ذكرت صحيفة الغد الأردنية اليومية في 30 مارس/آذار 2009 أن 100 عاملة منازل حاولن الانتحار في الربع الأول من العام، وماتت 18 منهن، بينما لحقت إصابات بالأخريات.[80] وهناك عاملة سريلانكية لديها خبرة عمل في الأردن 10 سنوات قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن عاملة سريلانكية أخرى نادت عليها من شقة مجاورة في حي الرابية بعمان:

أعطتني رقم هاتف وقالت: هذا رقم أمي، اتصلي بها عندما أموت. سألتها عم تتحدث، فأظهرت لي عبوة خاوية من الكلوركس كانت قد شربتها. أخذتها إلى عندي وأعطيتها حليباً. تقيأت، وأصبحت بخير بعد ذلك. قالت لي الفتاة إن المدام تضربها كل يوم، وأنها تعمل ساعات طويلة دون أوقات راحة، ولا تحصل على ما يكفي من طعام، وأنها تعبت ولا تريد الاستمرار.[81]

تحديد الإقامة قسراً

يجب ألا تعيش عاملات المنازل خارج البيت. فهذا يؤدي لمشكلات كثيرة، خاصة الدعارة.
- باسم الدهامشة، مساعد مدير الجنسية والأجانب، وزارة الداخلية، عمان، 8 أغسطس/آب 2010 .

هناك 14 من 30 عاملة منازل وافدة أجبن على أسئلة تحديد الإقامة قسراً بالقول بأنهن تعرضن للحبس داخل بيوت المستخدمين. هناك ست عاملات أخريات قلن إنهن كُن داخل البيت وغير مسموح لهن بالخروج، لكن الباب لم يكن مغلقاً. لم تقل أي عاملة إنها كانت حرة بشكل عام في الخروج بعد ساعات العمل أو في يوم أجازتها، لكن هناك 4 عاملات قلن إنهن كن يخرجن من الحين للآخر، لا سيما إلى الكنيسة، وقالت واحدة إنه كان بإمكانها بعد الظهر الخروج للتسوق لأجل المستخدمين. هناك عاملة أخرى أكدت أنها "لم تكن تريد الخروج". [82] وقالت أربع عاملات أخريات إنهن كن يخرجن من الحين للآخر، لكن تحت الإشراف. وقالت شيترا ج من سريلانكا: "كنت أخرج مع صاحبة عملي في التاكسي أحياناً، لكن ليس وحدي". [83]

إذا كانت حالات تحديد الإقامة قسراً من العينة تعكس بشكل عام نسبة تحديد الإقامة من إجمالي تعداد عاملات المنازل المقدر بسبعين ألف عاملة، فهناك خمسين ألف عاملة منازل محددات الإقامة في البيت طوال اليوم – وهو العدد الأقل بقليل من إجمالي تعداد السجناء في الأردن عام 2008 ، وكان 61 ألف سجين. [84]

أطول مدد تحديد الإقامة قسراً بلا انقطاع التي عرفت بها هيومن رايتس ووتش كانت خاصة بعاملة منازل سريلانكية عملت "لمدة سبع سنوات في إربد دون أجر مع حبسها داخل المنزل". [85] قامت الشرطة بإنقاذها، لكن لم يتم توجيه اتهامات إلى أصحاب عملها، طبقاً لنشطاء تابعين لمؤسسات دينية بادروا بمحاولة إنقاذها. [86]

في مواجهة تحديد الإقامة لمدد طويلة ودون أجل مسمى داخل البيوت، انتهزت بعض العاملات أول فرصة وقمن بالهرب. قالت عاملتان لـ هيومن رايتس ووتش كيف هربتا. روزا ل.، عاملة فلبينية قالت: "صباح أحد الأيام وجدت المفتاح في الباب. كان مفتاحاً جديداً، فأخذته وخبأته. في اليوم التالي خرجوا جميعاً، فأخذت المفتاح وفتحت الباب وخرجت". [87] وقالت عاملة أندونيسية:

كانت الشقة في الطابق الثالث، والباب دائماً موصد بالمفتاح. وكان هناك حارس يأخذ القمامة يومياً، فلم تُتح لي فرصة الخروج قط. ذات يوم رأيت المفتاح في الباب. فتحت الباب وغادرت ونزلت على السلم إلى الجيران. كانوا يعرفون أن ماما تضربني، فأخذوني إلى السفارة. [88]

القانون الأردني والاتفاقات التعاقدية والممارسات القائمة لأصحاب العمل ومكاتب الاستقدام تخرق بوضوح حرية عاملات المنازل في التنقل، والتي ينص عليها الدستور الأردني (مادة 9 ) وهو حق مُلزم في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحسب المادة 12.1 . [89]

المادة 5.5 من نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم، الصادر في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2009 (نظام العاملين في المنازل) ورد فيه أن عاملات المنازل مُلزمات بـ "عدم ترك المنزل أو التغيب عنه دون موافقة صاحب المنزل وعلمه بمكان وجوده م ". [90]   نموذج العقد الموحد لعام 2003 ، في مادته السادسةينص على أن "لا يجوز له [العامل] مغادرة مكان عمله دون موافقة صاحب العمل". [91] لم يتم بعد تقنين الملاحقة القضائية على الحرمان غير القانوني من الحرية عن طريق تحديد الإقامة قسراً كما لم يتم الطعن على نظام العاملين في المنازل لعام 2009 .

يعتبر قبول تحديد الإقامة قسراً مسألة منتشرة على نطاق واسع. حتى كبار المسؤولين الأردنيين مثل الدهامشة، من وزارة الداخلية، دافعوا عن ضرورة قدرة أصحاب العمل على تحديد حرية عاملة المنازل في التنقل، بما في ذلك بعد ساعات العمل. وقال مدعي عام عمان حسن عبد اللات:

المادة 346 من قانون العقوبات تجرم حرمان الشخص من حريته، لكن مجرد غلق الباب [حتى لا تخرج العاملة] ليس جريمة. ماذا لو  أدخلت العاملة رجلاً مثلاً؟ لن يكون هذا مشروعاً.
 
لدينا مسؤولية اجتماعية ضد الإرهاب والجرائم ومراعاة الصحة العامة. العادات والتقاليد والطبيعة الخاصة لمجتمعنا لا تسمح لعاملات المنازل بالخروج وحدهن. هناك أحكام محاكم وُصفت فيها العاملة على أنها جزء من العائلة. [92]

وبنفس المنطق، أوضح مازن القرعان، نائب عام الأردن، سبب عدم سماحه لعاملته المنزلية بالخروج وحدها:

عاملتي السريلانكية لا تخرج إلا معي. أخشى أنها لو خرجت وحدها فقد يتعرض لها أحد. لا يمكننا قبول أن تأتي إلى البيت بشخص معها. لن يكون هذا مشروعاً. [93]

وفي الوقت نفسه، فقد شدد هؤلاء المسؤولون على أن "نحن كمسلمين علينا احترام جميع الأديان"، [94] وأن الأردنيين – على العكس من "المجتمعات الخليجية... متحضرون". [95]

مثل هذه السلوكيات لا تقتصر على المسؤولين وأصحاب عمل عاملات المنازل، بل تدعمها أيضاً العديد من منظمات حقوق الإنسان. هناك مسؤول عمالي مشارك في صياغة أنظمة العمالة المنزلية، قال إنه اندهش أثناء عقد المشاورات عندما "قال لي اتحاد المرأة أنه لا يمكن قبول خروج عاملات المنازل". [96] أحد التفسيرات المحتملة لهذا الأمر أن أعضاء هذه المنظمات هم أنفسهم من أصحاب عمل عاملات المنازل.

حتى أصحاب العمل الذين يعتبرون أنفسهم كرماء مع العاملات ويلتزمون بالقانون، يدعمون فكرة تحديد الإقامة. قالت إحدى المستخدمات: "أتركهن [عاملات المنازل] يخرجن للمحلات القريبة، لكن ليس لأي مكان آخر" لأن وقتها قد يقابلن غرباء. [97]

وهناك أحد النشطاء التابعين لمؤسسة دينية يرى أنه بدلاً من رغبة أصحاب العمل في حماية العاملات أو منع العلاقات الجنسية غير المشروعة، فإنهم يخشون أن تخرج العاملات لأن "وقتها قد يسمعن بأن هناك أخريات يربحن أجوراً أعلى". [98]

هيكل السلطة القائم بالأساس من خلال منع العاملات من التحرك بحرية والتماس المساعدة أو الإبلاغ عن الانتهاكات قد يفسر أيضاً سبب قيام بعض المستخدمين بتحديد إقامة العاملات لديهم. وصف نشطاء المؤسسة الدينية الذين يعملون على حماية عاملات المنازل، كيف أنهم راحوا يوضحون لجيرانهم بصبر وسعة صدر أن عليهم أن يتركوا العاملة السريلانكية لديهم تغادر المنزل بعد خمس سنوات وأن تنضم إليهم في حفل الكريسماس، لكن ورغم موافقة المستخدمين أخيراً "فقد أخذوها من منتصف الحفل... خشية أن تتكلم مع عاملات أخريات" وتعرف بوجود ظروف عمل ومعيشة أفضل. [99]

الإجابات الأكثر شيوعاً التي تلقتها هيومن رايتس ووتش من العاملات على أسئلة حول قدرتهن على الخروج كانت: "غير مسموح لي بالخروج وحدي. الأبواب دائماً مغلقة". [100] "الباب مغلق دائماً وماما معها المفتاح" [101] "الباب مغلق دائماً والمفتاح غير موجود في القفل. لا يمكنني مغادرة البيت". [102] "الباب غير مغلق، لكنني لم أُترك وحدي مطلقاً". [103]

قالت بعض العاملات إن المستخدمين منحوهن قدراً أكبر من الحرية مع مرور الزمن. قالت غلوريا ج، عاملة المنازل الفلبينية:

لم يُسمح لي مطلقاً خلال أول عامين بمغادرة البيت وحدي. [خلال العام] التالي، سُمح لي بالخروج ثلاث أو أربع مرات لارتياد كنيستي... وفي العام الرابع، كان يُسمح لي بالذهاب للكنيسة كل جمعة من الرابعة وحتى السادسة مساءً. كانت مستخدمتي توصلني وتعود لأخذي. [104]

إلا أن ربح العاملة لحريتها مع الوقت هو الاستثناء وليس القاعدة.

تحديد المستخدمين لإقامة عاملات المنازل قسراً يتناقض كثيراً مع معاملتهم لعاملات المنازل اللاتي يعملن بدوام جزئي – وهن عادة عاملات هاربات يعشن ويعملن بشكل مستقل، وعددهن بالآلاف وربما بعشرات الآلاف. أصحاب العمل، لا سيما الأجانب، يقومون أحياناً بمنح العاملات مفتاح البيت للقيام بالتنظيف أثناء تواجدهم في الخارج. وقالت شيترا ج من سريلانكا وهي تُخرج حلقة فيها سبعة مفاتيح مختلفة: "العرب يحبسوننا في البيت، والأجانب يعطونا مفاتيح البيت. أنا لا أعمل إلا عند الأجانب. إنهم يعرفون إحساسنا ويثقون فينا، انظر كم معي من مفاتيح البيوت". [105]

كما تقوم مكاتب الاستقدام للعمل بتحديد إقامة عاملات المنازل. عادة ما تقوم المكاتب باصطحاب العاملات الوافدات حديثاً من المطار ويأتين بهن إلى المكتب، حيث قد تمضي العاملة عدة أيام قبل أن يأتي مستخدموها لأخذها. [106] قالت عاملة فلبينية إنها أمضت ثلاثة أيام مغلق عليها الباب في مكتب العمل الخاص بها:

كان هناك حجرتين، واحدة هي حجرة مكتب والأخرى لنا جميعاً. كنا 10 عاملات. وهناك مطبخ وحمام واحد. الساعة السادسة مساءً يوصد الباب علينا، وفي العاشرة صباحاً يصل أصحاب العمل ويفتحون الباب. بعض العاملات الهاربات جئن بالخضراوات، وطلبنا من أحمد [موظف بالمكتب] أن يشتري لنا الأرز. دفعنا له النقود بعد أن جمعنا من بعضنا. [107]

أحمد الهباهبة، يملك مكتب استقدام للعمل وهو الرئيس السابق لنقابة مكاتب الاستقدام للعمل، قال في عام 2009 إنه فتح مركزاً مجتمعياً ومركز تدريب لعاملات المنازل اللاتي يصلن حديثاً، ولكن مكاتب الاستقدام الأخرى رأت أن التكلفة باهظة، ودأبت على استضافة عاملات المنازل في بيوتهم أو المكاتب إلى أن يأتي موعد ذهابهن إلى المستخدمين. [108]

 

الحرمان من الطعام

ليس الاعتداء البدني والجنسي والحبس داخل البيوت هي الجرائم الوحيدة المرتكبة بحق عاملات المنازل؛ إذ أن هناك عددا من العاملات اشتكين أيضاً من عدم الحصول على الطعام الكافي – بالأساس بسبب إشراف المستخدمين على حصولهن على الطعام أو محاولتهم ذلك.

يعطي مستخدمون كثيرون للعاملات طعاماً كافياً، لكن هناك آخرون يحرمون العاملات من الطعام الكافي. لا يفعلون هذا لأنهم فقراء أو على سبيل العقاب، بل كأسلوب للإشراف أو كطريقة للسيطرة. هناك عاملة منازل فلبينية وصفت ما تعرضت له من مهانة وجوع في بيت أسرة ثرية:

كنت أرعى طفلاً يبلغ من العمر ثمانية شهور، لكنهم لم يتركوا لي الوقت للطهي أو هم منحوني الطعام لآكل. كنت أسرق الدقيق وأخلطه بالماء لآكل أشياء شبيهة بالكعك. كنت آكل بعض طعام الرضيع أثناء إطعامه. السريلانكية في الطابق الثاني كانت تضع بعض الأرز تحت وسادتي أحياناً. عندما أتقاضى نقودي، أعطيها للحارس ليشتري لي الطعام لأنني غير مسموح لي بالخروج. ذات مرة، أخرجت شريحة بيتزا من القمامة. صورتي وأنا آخذ الطعام من القمامة لن تفارقني أبداً. [109]

كريشنان س وصفت إهمال أصحاب عملها لها فيما يخص طعامها: "كان الطعام رديئاً. فهم يأكلون منسف لبن [وهو طبق لحم وأرز أردني تقليدي]، ولا آكل أنا". [110] هناك عاملتان آخريان اشتكين لـ هيومن رايتس ووتش من تناول مخلفات الطعام. قالت إحداهن "كنا نأكل كل فريق وحده، ونحصل نحن العاملات على المخلفات". [111] وقالت الأخرى: "لم أكن أحصل على ما يكفي من طعام، ليس أكثر من بعض المخلفات وبعض الخبز". [112]

يبدو أن المستخدمون  يقومون  أحياناً بترشيد الطعام والإشراف عليه كوسيلة للسيطرة. هيمانثي ج، عاملة منازل سريلانكية، قالت: "كانت الثلاجة مغلقة، ولا أحصل على عشاء. لا أتناول إلا نصف رغيف خبز بالجبن مع الشاي في الإفطار، ثم نصف رغيف آخر في الغداء". [113] وقالت عاملة فلبينية إن أسرة صديقة لها عاملة "تقوم بعد أرغفة الخبز كل يوم ليروا ما تأكله. ليس مسموحاً لها إلا بالخبز". [114]

وذكرت ثلاث عاملات منازل نقص الطعام كسبب رئيسي لترك أصحاب العمل، بمن فيهن جورني ل. عاملة فلبينية، قالت إنها "كنت آكل مرة واحدة كل يوم، في الثالثة عصراً. كنت جائعة دائماً. هربت بسبب نقص الطعام". [115]

ليست حالات الحرمان من الطعام بالحالات الفردية القليلة ولا هي تقتصر على الأردن. فقد تبينت أبحاث هيومن رايتس ووتش وجود حرمان لعاملات المنازل من الطعام في لبنان والكويت وماليزيا والسعودية. [116]

الحرمان من الرعاية الطبية

قالت بعض عاملات المنازل إن المستخدمين لم يوفروا لهن رعاية طبية، ولم يتركوا لهن وقتاً للراحة في الأوقات التي قيل لهن فيها من أطباء إن عليهن الراحة.

توجد في دول الشرق الأوسط أنظمة متعددة للرعاية الصحية. في الأردن، يفرض نظام العاملين بالمنازل لعام 2009 على المستخدمين "توفير الرعاية الصحية للعامل". [117] لكن القانون لا يحدد مستوى الرعاية المطلوب. بعض المستخدمين قاموا باصطحاب العاملات لطبيب الأسنان لدى الإصابة بألم في الأسنان وفي زيارات أخرى طبية روتينية. قالت إحدى عاملات المنازل لـ هيومن رايتس ووتش إن أصحاب عملها "دفعوا مقابل كل نفقاتي الطبية". [118] إلا أن هناك عاملة أخرى قالت إنها اضطرت لدفع مقابل علاجها من ارتفاع ضغط الدم. [119]

أخفق أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام في توفير الرعاية الصحية في عدة حالات. وهناك عاملات اشتكين من مشاكل طبية ولم يتلقين الرعاية الطبية في وقتها المناسب أو أية رعاية طبية بالمرة.

في حالة مقلقة بشكل استثنائي، قامت ماريلو ر – من الفلبين – في 1 أغسطس/آب 2010 بالقفز من سطح أحد البيوت في السلط، حيث كانت تعمل منذ أن جاءت للأردن قبل 20 يوماً. عندما زارتها هيومن رايتس ووتش في مستشفى البشير بعد ثلاثة أيام، حيث كانت تلقى العلاج من كسر في القدم وإصابات في العمود الفقري، قالت إنها فعلت هذا من واقع الإحساس باليأس، قائلة إنها كانت حزينة جداً ذلك الصباح ولم ترغب في أي حال من الأحوال في العودة إلى ذلك البيت. [120] قالت إن مستخدمتها كانت تضربها كل يوم. [121]

قالت ماريلو إنها سقطت أمام البيت، وأنها كانت تشعر بألم بالغ ولا يمكنها التحرك. قالت: "أحد الناس في البيت، امرأة تتحرك على مقعد للمقعدين، رأتني راقدة في الفناء فصاحت تطلب المساعدة. رأتني ماما أيضاً. انتهت من حمامها وأخذت وقتها كاملاً قبل أن تطلب المساعدة. ثم جاءت عربة إسعاف وأخذتني". [122] صاحبة العمل التي جاءت أثناء زيارة المستشفى، قالت إنها اتصلت تطلب المساعدة ما إن رأت ماريلو ر. ثم أمرت صاحبة العمل ماريلو ألا تتكلم معنا. سألت صاحبة العمل أحد باحثي هيومن رايتس ووتش إن كان يمكن لماريلو ر أن تستأنف عملها الأسبوع التالي، رغم أنها كانت غير قادرة على الحركة وقتها. [123]

وقالت أربع عاملات لـ هيومن رايتس ووتش إنهن خسرن عملهن لأنهن تعرضن للمرض. فرزانا م، عاملة سريلانكية، قالت:

بدأت أشعر بالألم في يدي اليمنى. أعطتني ماما مسكناً للألم، لكن لم تأخذني للطبيب. جعلتني أعمل، وكنت أبكي، فالألم كثير لا يحتمل. بعد شهرين ونصف الشهر أخذوني إلى المكتب. أخذني المكتب إلى الطبيب [الذي قال] إنني أحتاج لعملية جراحية. [124]

رفض أصحاب عملها إجراء العملية لها، لكن "كان الابن يعرف بطبيب جاء وأعطاني حقنة وبعض الأقراص، لكن لم أتحسن. استمر العمل، لكنني كنت أريد العودة لبلدي. بكيت وأخبرتهم بهذا". [125] ثم تركت فرزانا م أصحاب عملها. عاملات المنازل اللاتي يتركن أصحاب العمل – بحسب ما تبينت هيومن رايتس ووتش وبسبب جملة من الالتزامات التعاقدية والانتهاكات لأحكام قانون العمل وأحياناً بسبب مخالفات جنائية – يفقدن حقهن في الرعاية الصحية المجانية المكفولة لهن بموجب العقد. كثيراً ما لا تدفع السفارات غير التكاليف الطبية لحالات الطوارئ.

ساندرا س، عاملة منازل فلبينية، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها أجرت عملية لسرطان الثدي في الفلبين في مارس/آذار 2009 ، قبل شهر من المجيئ إلى الأردن. عندما أحست بالألم في صدرها من حمل أسطوانات الغاز والمياه الثقيلة، رفضت مستخدمتها مرافقتها إلى الطبيب وكانت تقول: "غداً غداً". سرعان ما اتصلت صاحبة العمل بالمكتب ليأخذوها، وهو ما فعلوه. [126]

بريما س، عاملة منازل سريلانكية، قالت لـ هيومن رايتس ووتش كيف قام أصحاب عملها بطريق الخطأ بتسميمها، ثم رفضوا منحها فترة الراحة التي أقرها الطبيب، وبعد ذلك عرضوها لغازات سامة. عندما مرضت، أعادها أصحاب العمل إلى المكتب بدلاً من توفير الرعاية الطبية:

قامت ماما بالخطأ بوضع سوائل مركزة سامة من سوائل التنظيف في حوض الاستحمام. طلبت مني أن أنظفه، وأغلقت الباب... كنت في الداخل، ففقدت الوعي... تخلص بابا من مستحضرات التنظيف تلك. لكن ماما جلبتها مرة أخرى. لم تعطني غير يوم راحة واحد، رغم أن الطبيب أمر بألا أعمل [لفترة أطول]. أمرتني أن أنظف الحمام مرة أخرى بالكيماويات، فتقيأت مرة أخرى، وقلت لها أنني لا يمكنني العمل هكذا. أعادتني ماما إلى المكتب. [127]

إيني م. عاملة منازل أندونيسية، قالت إنها في مايو/أيار 2009 بعد أربعة شهور من المجيئ للأردن: "مرضت في بطني، وكان يجب نقلي للمستشفى. وبعد قضاء يوم في المستشفى، أخذتني صاحبة العمل إلى المكتب". فقدت عملها لدى الأسرة التي كانت تعمل لديها، واضطرت للعمل بدوام جزئي في مختلف البيوت لصالح المكتب. [128] إلا أن بعد ثلاثة شهور كانت إيني م ما زالت مريضة، مما أغضب مديرة المكتب. قالت: "ضربتني أكثر من مرة، عدة مرات، وضربت رأسي بالحائط وكانت تضربني بهوى، وتقطعني بزجاجة". [129] ثم اتصلت مديرة المكتب بزوج المستخدمة، وهو طبيب، فقام بعمل غرز جراحية لها في عيادة خاصة. [130]

أحيانا ما لجأ أصحاب العمل لاستدعاء صديق أو قريب قالوا إنه طبيب، وفي حالة واحدة على الأقل كانت النتائج مروعة. لا يمكن للعاملة أن تعرف إن كان الطبيب الذي يتم استدعاءه مؤهلاً أو أنه سيفي بقاعدة الخصوصية بين المريض والطبيب. قالت شيترا ج إنها عندما مرضت، بعد أن كانت تشتكي من نوبات صداع مزمن، اتصلت صاحبة العمل بشقيقها الصغير، وقالت إنه طبيب. علاجه لها أدى لإصابتها بغيبوبة. قالت:

أعطاني حقنة في مؤخرتي. كما أعطاني قرصيّ فاليوم. لم يسألني أسئلة عما أشتكي منه أو عن تاريخي الطبي. فقدت الوعي. ما بعد ذلك عرفته من روايات سمعتها. شقيقتي، التي كانت تعمل لدى مدام أخرى، اتصلت، وأخذوها إلى مستشفى الاستقلال. على ما يبدو عندي حساسية من الدواء فحدث تفاعل، وفقدت الوعي ثلاثة أو أربعة أيام. تم نقلي إلى سريلانكا وأنا ما زلت فاقدة للوعي. وهنا أفقت، لكن لم أكن قادرة على الرؤية أو الكلام. بقيت على هذه الحال 10 أشهر. [131]

لم يعرض أصحاب عمل شيترا أي تعويض عليها وقررت ألا تتقدم بأي شكاوى ضدهم.

انتهاكات حقوق العمال

الأردنيون يريدون عاملات المنازل الآسيويات لأن بإمكانهم عمل أي شيء فيهن. فهن يقبلن أي أوامر ويعملن ليلاً نهاراً. يؤسفني أن أقول هذا، لكن هذا أحد أشكال الاستعباد.
مسؤول عمالي، عمان، 28 يوليو/تموز 2010 .

عدم دفع الأجور

الحصول على الأجر هو السبب الأساسي لسعي السيدات للعمل في الخارج بوظيفة عاملات المنازل. حدد القانون الأردني ضرورة دفع الأجور وفي مواعيدها ودون اقتطاع أجزاء منها (انظر: القانون الأردني والمعايير الدولية).

هناك شهادات بأصحاب عمل أخفقوا في دفع أجور عاملات المنازل كاملة وفي مواعيدها، وكانت هذه الشهادات متسقة في روايتها من قبل مختلف المشتكيات. من بين 200 عاملة منازل تأويهن السفارة الأندونيسية، 20 فقط منهن قلن إنهن تلقين كل أجورهن المستحقة كاملة، وليس في مواعيدها بالضرورة. من بين 50 عاملة من أكثر من جنسية قابلتهن هيومن رايتس ووتش في مقابلات أطول، قالت عاملتان فقط إنهن حصلن من أصحاب العمل على الرواتب في مواعيدها وكاملة.[132]

عدم دفع الأجور مشكلة تتراوح بين رفض أصحاب العمل دفع الأجر للعاملات، إلى التأخر في دفع الرواتب أو دفع أجزاء منها. هناك سبع عاملات قلن إن أصحاب العمل لم يدفعوا لهن الأجور طوال مدد تراوحت بين أربعة شهور إلى ستة أعوام ونصف العام.[133] ليليس هـ، من اندونيسيا قالت إنها كانت تعمل في بيت في صويلح، من ضواحي عمان، من يناير/كانون الثاني 2002 وحتى مايو/أيار 2010 ، لكنها لم تحصل على أجرها مائة دولار شهرياً لمدة أربعة أعوام وخمسة أشهر.[134] وينارتي ن. عاملة منازل أندونيسية قالت: "عملت لمدة سبعة أعوام ونصف. خلال العام الأول فقط كنت آخذ أجري".[135] سري هـ، عاملة أندونيسية أخرى، قالت إنها هربت لأنها لم تحصل على أجر خمسة أعوام من سبعة أعوام هي سنين عملها.[136]

وقالت 14 عاملة لـ هيومن رايتس ووتش إن رواتبهن كانت تصلهن بشكل متقطع أو أنهن لم يحصلن إلا على أجزاء من الرواتب. شهادات العاملات تكشف كيف يتعامل بعض أصحاب العمل بشكل مستهتر مع دفع الأجور للعاملات، وعلى ما يبدو يعتبرون الرواتب خدمة إضافية وتفضل منهم وليس التزام ترتبط به عقوبات تترتب على عدم الوفاء به. قالت عاملة إن صاحبة عملها قالت لها مباشرة عندما طلبت أجرها: "سوف ندفع لك إذا عملت جيداً".[137] وينظر أصحاب العمل أحياناً إلى الأجر على أنه عطف منهم وليس مقابل للعمل، ويرون أن الهدايا المقدمة أثناء شهر رمضان أو المدفوعات النقدية الضئيلة كافية. قالت كريشنان س إنها بدأت العمل مع مستخدمتها الثانية أثناء رمضان. قالت:

لم يدفعوا لي أجري. قالوا إنهم دفعوا لمكتب العمل... أعطوني ثياباً بمناسبة رمضان. بعد العيد قالوا لي مع السلامة، لم يعودوا بحاجة إليّ.[138]

وهناك عاملة أخرى وصفت كيف خصم أصحاب العمل من راتبها، دون أن يشعروا بأن عليهم الوفاء بالتزامهم التعاقدي:

في البيت الذي كنت أعمل فيه في الخالدة، كنت أحصل على 200 دينار ( 283 دولاراً) شهرياً لمدة 8 شهور عملتها هناك. في البيت التالي، قللوا الراتب من 170 ديناراً إلى 150 ديناراً ( 212 دولاراً)، ثم إلى 140 ديناراً ( 198 دولاراً). وقتها غادرتهم.[139]

قالت خمس عاملات إنهن كن يتلقين الرواتب في البداية، لكن توقف دفع الرواتب بعد ذلك.[140] قالت سبع عاملات أخريات إن الأجر كان يصلهن بشكل غير منتظم ولا علاقة له بالراتب الشهري المنصوص عليه في العقود. سيتي موجياتي و، من أندونيسيا، قالت إن أصحاب عملها دفعوا لها 300 دولار بعد خمسة شهور من العمل، و" 200 دولار أخرى من الحين للآخر" على مدار العام التالي.[141] وروت خمس عاملات أخريات لـ هيومن رايتس ووتش روايات مشابهة.[142]

قام بعض أصحاب العمل بشكل غير مشروع بالاقتطاع من الرواتب، ثمن تكاليف أغراض النظافة الشخصية والمكالمات الهاتفية للعاملات. وقالت يانتي س، من أندونيسيا: "كنت أدفع مقابل الصابون الذي استخدمه، والشامبو والثياب".[143]

كما زعم بعض أصحاب العمل إن بينهم والمكتب اتفاق على الدفع للمكتب بدلاً من العاملة، على الأقل أثناء الشهور الأولى، أو أنهم يرسلون رواتب العاملات إلى أقاربهن بالخارج. قالت تاميلفاني ج لـ هيومن رايتس ووتش:

في أول ثلاثة شهور، قالت المدام إنها تدفع راتبي للمكتب، وبعد ذلك قالت أنهم يرسلون الراتب لثلاثة شهور متتالية إلى سريلانكا. تحدثت مع أختي هناك، وقالت إن مبلغ 300 دولار قد وصل. بعد ذلك لم يدفعوا، وعندما سألت غضبت المدام وقالت إنها ستدفع لي "فيما بعد".[144]

قالت عاملة فلبينية إن مستخدمتها حاولت أن تقنعها بأنها تدفع لها راتبها على حساب بنكي. قالت مارجوري ل:

لم تدفع لي المدام مطلقاً منذ وصلت في مارس/آذار 2006 . لكن عندما مات أبي، في مايو/أيار 2007 ، أخذتني إلى ويسترن يونيون وأرسلت 400 دولار إلى أسرتي. عندما طلبت منها الراتب، قالت إنها تضعه في البنك وأنها ستعطيني إياه عندما أعود لبلدي. لكنها لم تُظهر لي قط بياناً بنكياً وقالت إن الحساب البنكي باسمها هي وليس باسمي.[145]

شهادة كريشنان س، من سريلانكا، كانت مشابهة. قالت إن مستخدمتها لم تدفع لها مقابل العمل في الشهور الأولى.

ثم قالت [مستخدمتي]: أعطيني رقم حسابك في سريلانكا لأنقل عليه الراتب. فعلت هذا، وخرجت هي. عندما عادت قالت إنها دفعت، ولوحت لي بورقة في يدها، لكن لم أر الورقة ولا يمكنني التأكد من أنها دفعت ولمن دفعت وكم كان المبلغ. لم تسمح لي بالاتصال بسريلانكا للتأكد.

ورغم أن جميع العاملات تقريباً يتذكرن بوضوح الرواتب المذكورة في العقود، فلا يتذكر كل أصحاب العمل. هناك صاحبة عمل قالت بصراحة إنها لا تعرف راتب عاملتها وقالت على سبيل التوضيح: "ليست هذه أول عاملة عندي".[146]

أفادت العاملات بالخوف من السؤال عن رواتبهن، وأن أصحاب العمل يهددونهن أو لا يتعاملن مع أسئلتهن بجدية. موجياتي و من أندونيسيا قالت لنا إن صاحبة عملها قالت لها: "سوف أعيدك لبلدك إذا سألت عن النقود".[147]

هناك عاملات كثيرات بقين لشهور وأعوام دون تلقي أجور، سواء لقلة الحيلة وعدم القدرة على الهرب أو على أمل أن يتلقين الراتب في نهاية المطاف. تاميلفاني ج قالت إنها عندما سألت عن راتبها: "قالت ماما إنها ستدفع لاحقاً" فبقيت لديهم لشهور.[148]

زعم بعض أصحاب العمل أنهم لم يقدروا على دفع الرواتب لنقص الموارد، لكنهم رغم ذلك استمروا في استخدام العاملات. سيت موجياتي العاملة الأندونيسية قالت: "عندما طلبت العودة لبلدي بعد ثلاثة أعوام، قالت ماما إن ليس لديها نقود لتعيدني لبلدي".[149]

الحد الأدنى للدخل كي يُسمح للأردني باستخدام عاملة منازل هو 500 دينار ( 750 دولاراً) شهرياً. إلا أن وزارة العمل لم تعكف في الماضي على التأكد من توفر هذا الحد الأدنى أو هي اهتمت بإنفاذه.[150]

ولا يدفع أصحاب العمل مقابل الإخفاق في سداد رواتب العاملات كاملة وفي مواعيدها. في أسوأ الأحوال، يمكن أن تجبرهم السلطات على دفع الرواتب المستحقة، لكن المحاكم لا تفرض عقوبات على أصحاب العمل أو هي تنص على عقوبات تعويضية لصالح العاملات.

وعلى النقيض، فإن عاملات المنازل اللاتي يقمن بالهرب ثم يعملن بدوام جزئي بشكل مستقل، فهن لا يشتكين من عدم تلقي الأجور، وفي العادة يتقاضين رواتب أعلى.[151] شيترا ج، عاملة المنازل السريلانكية المستقلة منذ مدة طويلة، قالت: "عشت لفترة مع سيدة أردنية، استخرجت لي تصريح الإقامة، لكن عملت خارج البيت لصالح أشخاص آخرين. أنا أجني نقوداً جيدة من العمل لأجانب مختلفين، في التنظيف ورعاية الأطفال. أحياناً أجني 700 دينار ( 989 دولاراً) في الشهر".[152]

زيادة أعباء العمل

ثاني أكثر المشكلات انتشاراً بعد عدم تلقي الأجور هي أحمال العمل الزائدة؛ فهناك مزيج من ساعات العمل المطولة، وقلة أوقات الراحة والنوم، وعدم أخذ أيام عطلة أسبوعية، والمهام الثقيلة، تؤدي عادة إلى الإجهاد التام. في بعض الحالات فإن أحمال العمل الزائدة هي السبب الأساسي لترك عاملات المنازل لأصحاب العمل وسعيهن للعمل في أماكن أخرى.

متوسط ساعات العمل هو 16 ساعة يومياً، وهذا في 31 مكان عمل ذكرت عاملات منازل إنهن عملن بها أثناء مقابلات مع هيومن رايتس ووتش. وكان متوسط حمل العمل 15 ساعة يومياً. طلبت ثلاث مستخدمات من العاملات العمل لأكثر من 20 ساعة يومياً. هناك مستخدمتين اثنتين فقط، عملت لديهن عاملات المنازل لعدة سنوات، كن يطالبن العاملات بالعمل أقل من 13 ساعة يومياً. [153]

بعض عاملات المنازل اضطررن لرعاية أطفال صغار في الليل بالإضافة إلى ساعات العمل الطويلة نهاراً. روزا ل.، عاملة المنازل الفلبينية، قالت إنه بالإضافة للعمل من 6 صباحاً إلى 9:30 مساءً أو 10 مساءً، كانت ترعى ابن صاحبة العمل البالغ من العمر عامين في ساعات الليل. روزا ل، قالت إنها كانت تنام في نفس الحجرة مع الصغير الذي كان "يصحو من النوم كل ليلة" وهو يبكي. [154]

هناك عاملة منازل أندونيسية تبلغ من العمر 16 عاماً – وتم تغيير جواز سفرها ليصبح عمرها فيه 21 عاماً – قالت إن مستخدمتها كانت تجعلها تعمل من السابعة صباحاً حتى منتصف الليل، دون أيام أجازات، وترعى سبعة أطفال أعمارهم تتراوح من عامين إلى 16 عاماً. عادت لمكتب العمل مرتين "وفي المرتين أعادوني للبيت". [155]

كما اشتكت عاملات المنازل من التوتر الزائد في العمل، في الأوقات التي يعملن خلالها ثم ينادي عليهن أصحاب العمل، أو بسبب أداء أعمال يدوية مرهقة. وصفت عاملات منازل كيف كن ينظفن أكثر من شقة أو منزل واحد، على النقيض من الأحكام الواردة في عقد العمل الموحد، ونظام العاملين بالمنازل الجديد الصادر عام 2009 ، وتعليمات شركات الاستقدام للعمل الصادرة في عام 2010 . هيمانثي ج، عاملة المنازل السريلانكية، قالت إنها بعد تنظيف بيت أصحاب العمل، تذهب لتنظيف بيت الأبوين. قالت: "هربت بعد شهر إلى السفارة، لكنه عمل كثير للغاية. ولم آخذ أيام عطلة أسبوعية". [156]

ولا يقتصر الأمر على العمل لساعات طويلة، لكن يعملن أيضاً على مدار أيام الأسبوع السبعة بلا راحة. من أكثر من 200 عاملة أندونيسية في السفارة الأندونيسية، لم تقل أي منهن إنها كانت تأخذ يوم عطلة أسبوعية. [157] استمرت عاملة في العمل سبعة أعوام ونصف قبل أن تسعى للمساعدة، فيما فعلت أخرى المثل بعد أن عملت لثلاثة أعوام ونصف. [158]

حتى عندما يصطحب أصحاب العمل العاملات معهم في رحلات، فيتعين عليهن العمل. كريشتان س، عاملة منازل سريلانكية، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن في بيتها الرابع "لم آخذ أيام عطلة. أحياناً كنت أخرج مع الأسرة يوم الجمعة، لكنني كنت أعمل". [159]

قالت عاملتا منازل اثنتان فقط إنهما كانتا تحصلان على بعض أوقات الراحة. قالت كريشنان س إن صاحبة عملها في بيت خامس في الزرقاء شمال شرق عمان كانت تعطيها "أيام الخميس والجمعة إجازة تذهب خلالها إلى بيت صديقة سريلانكية تعيش مع زوجها". [160] وقالت أناركالي ت، وهي سريلانكية بدورها: "كنت آخذ يوم الجمعة عطلة لأذهب إلى الكنيسة". [161]

وقالت صاحبة عمل بصراحة لـ هيومن رايتس ووتش إنها لم ترغب في منح العاملة يوم عطلة أسبوعية، وأنها تبحث عن عاملة ستقبل بهذا الطلب. قالت صاحبة العمل عن عاملتها الفلبينية: "إنها مسلمة. لا أريد مسيحية، لأنهن يرغبن في يوم عطلة [أسبوعية]". [162]

أماكن الإقامة غير الملائمة

نظام العاملين بالمنازل لعام 2009 يُلزم أصحاب العمل بتوفير "غرفة حسنة الإضاءة والتهوية ووسائل النوم والراحة وحقه بالخصوصية". [163] من بين أكثر من 200 عاملة في السفارة الأندونيسية، قالت 25 عاملة إنها كانت تنام في الشرفة، وقالت 30 عاملة فقط إنهن كن ينمن في حجرات خاصة بهن. [164] من بين 50 عاملة قابلتهن هيومن رايتس ووتش مقابلات شخصية، قالت ثماني عاملات فقط إنهن كان لديهن حجرات خاصة في 10 بيوت عملن فيها. [165] وقال عدد أكبر قليلاً – 11 عاملة – إنهن كان لديهن حجرات خاصة أو يتمتعن بالخصوصية في 14 بيتاً عملن فيه، وشملت أماكن النوم حجرة المعيشة أو المطبخ أو الردهة أو الشرفة أو حجرة الخزين أو حجرة يشاركن فيها الأطفال أو أصحاب العمل. [166]

وصفت عاملة واحدة كيف أنه لم تكن هناك تدفئة في حجرة الخزين حيث لم يكن متاحاً لها غير حشية فراش رقيقة وكان الطقس "شديد البرودة" في الشتاء. [167] قالت عاملة أخرى إنها كانت تنام في حجرة مع أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 18 عاماً، ولم تكن تنام جيداً. [168] باميلا أ، من الفلبين، قالت إنها شاركت صاحبة عملها في حجرتها وكانت "تنام على الفراش وأنا على الأرض". [169]

وفي بعض البيوت، لم تكن لعاملات المنازل حجرات خاصة بهن رغم وجود حجرة نوم واحدة على الأقل فارغة. [170] وقالت: "كنت أنام في المطبخ رغم أن في الشقة حجرة لا يستخدمها أحد". وفي بيت آخر: "كنت أنام في الشرفة رغم وجود حجرات لا يستخدمها أحد". [171]


عدم التمكين

يعمل المستخدمون ومكاتب الاستقدام الأردنية وفي الدول المرسلة للعمالة، على عدم تمكين  العاملات المنزليات أثناء عملية الاستقدام للعمل ولدى الوصول إلى الأردن، وذلك بمصادرة قدرتهن على المطالبة بحقوقهن. عاملات المنازل يصلن إلى الأردن أحياناً تحت عبء الاستدانة، وكثيراً ما يتم خداعهن، وكثيراً ما لا يعرفن بالعقود وشروط العمل. (على النقيض، خلال الأيام القليلة الأولى من وصولهن إلى سنغافورة، فإن سنغافورة توفر لعاملات المنازل الوافدات القادمات للعمل التوجيه والتدريب الإجباري بمختلف اللغات، بشأن القوانين المحلية المنطبقة وحقوقهن).

قامت مكاتب الإلحاق بالعمل في العديد من الدول الراسلة للعمالة، في حالات كثيرة، بفرض رسوم على عاملات المنازل المهاجرات من أجل إلحاقهن بالعمل في الخارج، رغم الشروط القانونية والمحاذير ضد هذه الممارسة؛ مما أجبر البعض منهن على الاستدانة. وهناك عاملات منازل أخريات كُن بحاجة للعمل في الخارج، فتراكمت عليهن ديون بسبب إصابات مرضية في الاسرة أو للظروف الاقتصادية الصعبة، أو بسبب كوارث طبيعية.

قامت بعض مكاتب العمل في الدول المرسلة للعمالة بخداع عاملات المنازل ، إذ وعدتهن برواتب أعلى من التي حصلن عليها في الأردن. وجميع عاملات المنازل تقريباً ليس لديهن نسخة من العقود، وهناك قلة منهن قادرات على قراءة العقود. البعض منهن وقعن عقوداً في الأردن أو قبل الوصول للأردن، لكن لم يُسمح لهن بقراءتها أو لم يكن قادرات على ذلك بسبب اختلاف اللغة وغير ذلك من العوائق اللغوية، رغم أن أغلبهن يتذكرن الرواتب الموعودة وفترة العقد.

مع عدم اطلاعهن على المعلومات الكافية، ومع الاستدانة، ودون توفر الأوراق الرسمية لديهن للضغط من أجل الوفاء بحقوقهن التعاقدية، فإن عاملات المنازل يصبحن فريسة سهلة لوسطاء الإلحاق بالعمل والمستخدمين في الأردن. تقوم مكاتب الاستقدام للعمل وأصحاب العمل بمصادرة جوازات سفر العاملات لدى وصولهن، ثم يتم استغلال العاملات عن طريق فرض شروط عليهن هي أسوأ من التي تم وعدهن بها قبل السفر. ولا يمكن دون جواز السفر، لكثير من العاملات العودة أو السعي للالتحاق بعمل آخر.

وتعرضت عاملات المنازل للعزلة في بيوت أصحاب العمل، مع نقص المعلومات والعوز المادي ونقص الاتصالات. كما أن نقص آليات الدعم الفعالة في الأردن يفاقم بدوره من مشكلة عدم تمكين العاملات. حيث يقترن الاستغلال والخداع بالانتهاكات البدنية والبيئة القانونية والعملية العقابية ضد العاملات الساعيات للمساعدة، قد يصبح الوضع حالة من العمل الجبري.

الاستقدام للعمل والوصول

رسوم وديون

تبين وصول عاملات منازل من الدول الثلاث المرسلة للعمالة – الفلبين وسريلانكا وأندونيسيا – إلى الأردن وهن مدينات بالنقود، بسبب جزئي، هو دفع رسوم الاستقدام المقدمة لوسطاء العمل من أجل إلحاقهن بعمل في الخارج (انظر الخلفية). اثنتان فقط من 18 عاملة منزلية قمن بالرد على الأسئلة الخاصة برسوم الاستقدام، لم يدفعن أي رسوم.[172] العاملة سوتياتي س، من أندونيسيا، قالت إنها تلقت حافز مادي صغير من مكتب العمل كي تلتحق بالعمل بالخارج، وهي ظاهرة أكدها اثنان من نشطاء المؤسسات الدينية، قالا إن بعض مكاتب العمل السريلانكية تدفع للعاملة 300 دولار قبل أن ترحل للأردن.[173]

كثيراً ما يتم فرض رسوم مبالغ في تقديرها على عاملات المنازل المهاجرات، في خرق للأنظمة القانونية الخاصة بالإلحاق بالعمل. تسمح الحكومة في الفلبين وأندونيسيا وسريلانكا لوسطاء العمل بفرض رسوم محدودة على العاملات تغطي بعض التكاليف الأساسية، مثل الكشوفات الصحية ورسوم استخراج جوازات السفر، إلا أنه لا يمكن للمكاتب تحميل العاملات كل تكاليف الاستقدام الأخرى. على سبيل المثال، تفرض الحكومة السريلانكية رسوماً على الكشوفات الطبية واستمارات التأمين، لكن رسوم الإلحاق بالعمل محظورة.[174] فرض الرسوم على عاملات المنازل غير قانوني في العديد من البلدان المستقبلة للعمالة، ومنها الأردن. هناك 11 عاملة منازل قلن لـ هيومن رايتس ووتش إنهن دفعن رسوم استقدام للعمل في بلدانهن، تتراوح بين 100 إلى عدة مئات من الدولارات، لمجرد أن وسطاء العمل طلبن منهن ذلك. ليليس هـ، من أندونيسيا، قالت إنها "دفعت 300 دولار لمكتب إيوا كي آتي إلى هنا".[175] وقالت فاطمة س. وبريما س. من سريلانكا، إن كل منهما دفعت 100 دولار لوسطاء العمل.[176]

ويزعم وسطاء العمل إن الرسوم – التي تتباين كثيراً من حالة للأخرى – كانت قد فرضتها الحكومة لإجراء الفحوصات الطبية، وبوليصة التأمين، أو لتذكرة السفر. ودفعت سريلانكيات مبلغ 6000 إلى 20000 روبية ( 54.41 إلى 181.37 دولاراً) كرسوم.[177] إيني م.، من أندونيسيا قالت إن مكتب العمل الذي لجأت إليه طلب منها أن تسدد بنفسها تكاليف فحصها الطبي.[178] وقالت عاملات فلبينيات إنهن دفعن بين 5000 إلى 15000 بيسو ( 116.21 إلى 384.63 دولارا) رسوم الكشف الطبي والسفر والتأشيرة والاستقدام للعمل.[179]

فيما مضى، دأبت مكاتب الاستقدام الأردنية بشكل منتظم على اقتطاع أول راتبين أو ثلاثة رواتب للعاملات لتغطية مختلف النفقات الإدارية. هذه "الاقتطاعات من الراتب" لم تعد سائدة، لكن ما زالت تحدث أحياناً.[180] ينص قانون العمل الأردني على "لا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منه [الراتب]"، ونظام 2010 لمكاتب الاستقدام يحظر على المكاتب فرض أي مطالبات بمدفوعات على العمال.[181] قالت أربع عاملات منازل إنهن دفعن رسوم استقدام لتفادي "الحسم من الراتب" لدى الوصول.[182] غلوريا ج. قالت لـ هيومن رايتس ووتش إن مكتب العمل الفلبيني والأردني قالا لها: "أول ثلاثة شهور تذهب للمكتب".[183] عندما سألت كريشنان س، صاحب عملها عن راتبها، قال لها: "دفعت النقود للمكتب رسوم على تذكرة سفرك التي جاءت بك إلى هنا".[184]

نقص المعلومات والتضليل

كثيراً ما تعوز عاملات المنازل الوافدات المعلومات عن حقوقهن، وهو ما أقر به مسؤول بوزارة العمل.[185] البعض منهن أتين من مناطق فقيرة فيها القليلة من التعليم الرسمي، والأمية منتشرة، رغم أن بعض العاملات، لا سيما من الفلبين، لديهن شهادات جامعية. تاميلفاني ج. قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها لم تكن تعرف حتى اسم مكتب الاستقدام الأردني الذي تتبعه لدى وصولها، ناهيك عن معرفة أي تفاصيل عن أصحاب عملها القادمين. لم تكن تعرف سوى أن راتبها الشهري هو 100 دولار.[186]

لا توجد في الأردن ضمانات لإخبار العاملات بحقوقهن. عافي جبور، مدير مديرية العاملين في المنازل في وزارة العمل، قال لـ هيومن رايتس ووتش: "السفارة الأردنية لا تصدق إلا على كون العاملة بين 23 و 40 عاماً وأنها قادرة صحياً على العمل" قبل إصدار التاشيرة لها.[187] هسنا م من سريلانكا قالت إنها حسبت أنها ذاهبة إلى دبي، ثم اكتشفت أثناء ركوب الطائرة أنها ذاهبة إلى عمان. وقالت: "لم يكن جواز سفري معي أو عقدي أو أي شيء. كل شيء كان مع المكتب".[188]

العاملات اللاتي يصلن إلى المطار دون تأشيرة يمكنهن استخراج تأشيرة عاملة منزلية من هناك. هناك محام مشارك في قضايا عاملات المنازل أظهر لـ هيومن رايتس ووتش عدة نسخ من جوازات سفر فيها تأشيرات دخول للعمل، ليست صادرة من السفارة الأردنية بالخارج.[189] في مثل هذه الحالات من الاستقدام للعمل المباشر دون مكتب وسيط، لا توجد عقود، وهناك ضمانات أقل بالحصول على الإقامة الشرعية وتصريح العمل. بوناما س.، من سريلانكا، قالت إن هناك رجلاً سريلانكياً قابلته في بلدها وعدها بأن يجد لها عملاً. وصلت إلى المطار ومرت بالجوازات، و"أخذني شخص سريلانكي من المطار إلى عمته، وهي امرأة سريلانكية، بحثت لي عن عمل. عملت لفترات وجيزة في 3 بيوت. ثم جاء لي الرجل السريلانكي بكفيل أردني، وأخذ جواز سفري. لا أعرف من هو هذا الكفيل".[190]

في بعض الأحيان تبدأ العاملات العمل بعد الوصول بساعات. باميلا أ.، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها "وصلت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 ، ونُقلت إلى الكرك في الليلة نفسها. وبدأت العمل في 13 نوفمبر/تشرين الثاني".[191]

وإلى جانب الجهل ببعض التفاصيل الخاصة بالتعاقد، فإن العاملات لا يعرفن بأن على أصحاب العمل التقدم بطلبات استخراج تصاريح إقامة وعمل لهن، وأنهن قد يصبحن مقيمات في الأردن بشكل غير شرعي دون هذه التصاريح. وقالت كريشنان س.: "لا أعرف إن كان صاحب عملي قد أعد لي إقامة وتصريح عمل. لم يعطوني هذه الأوراق ولم أرها".[192]

وقد قامت مكاتب العمل أيضاً بخداع عاملات المنازل، بالأساس عن طريق وعدهن برواتب أعلى من الرواتب الحقيقية. قالت عاملتان من سريلانكا إن مكاتب العمل في بلدهما وعدتهما برواتب شهرية تبلغ 150 دولاراً، ثم أصبحتا تتقاضيان 100 دولار في الأردن، أي خسارة أكثر من 30 في المائة من الراتب الموعود.[193] دولوريس ب.، عاملة منازل فلبينية، اشتكت أيضاً من أن أصحاب عملها يدفعون 150 دولاراً في الشهر فقط، رغم أنه قد قيل لها قبل السفر وهي في الفلبين أن الراتب سيكون 200 دولار.[194] ليس مع أي من هذه العاملات أو أي عاملة منازل أخرى، عقود تثبت ما يذكرنه عن الرواتب.[195] وقال مسؤول دبلوماسي فلبيني إن المكاتب والوسطاء:

... يذهبون إلى المناطق المختلفة ويعدون العاملات هناك برواتب 350 دولار، تصبح 200 دولار ما إن يذهبن إلى مانيلا [العاصمة]، وتصبح 150 دولاراً على الطائرة، و 100 لدى الوصول. لقد وصلنا إلى مرحلة جديدة، تفقد فيها عاملات المنازل الفلبينيات النقود مع عملهن بالخارج، لأنهن قادرات على جني مبلغ 8000 بيزو [ 185.94 دولارا] بالعمل في الفلبين.[196]

من أشكال الخداع الأخرى الإعلانات المزيفة عن أوضاع العمل. قالت عاملة إنها ترعى شخصين على مدار الساعة رغم أن "الوسيط في سريلانكا قال لي... إن البيت ليس فيه إلا شخص واحد".[197] ساندرا س. من الفلبين قالت إنها قبلت العمل بالخارج لأن "الوسيط قال لي إنه عمل خفيف في فندق، مثل تنظيف المكاتب الإدارية".[198] كان طبيبها قد حذرها من العمل الشاق، لكن أصحاب العمل جعلوها تحمل أغراض ثقيلة وتعمل لساعات طويلة، مما تسبب لها في الألم.[199]

عدم توفير نسخة من العقد

لم يكن مع أي من العاملات المنزليات اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش نسخة من العقد. كما لا يبذل المسؤولون الأردنيون أي جهد لضمان فهم العاملات للعقود أو حيازتهن لنسخ من العقود.[200] كما أن العقود مكتوبة بلغات غير لغات العاملات المحلية، وبينما قالت البعض منهن إنهن قادرات على قراءة وفهم العقود قبل توقيعها، فقد قالت أخريات إنهن لم تتح لهن الفرصة للقراءة أو لم يكن بإمكانهن قراءة العقود. قالت ثلاث عاملات فقط ممن تمت مقابلتهن إنهن وقعن العقود بعد أن فهمنها بشكل عام، لكن لم يحصلن على نسخ من العقود.[201]

وفي حالة عاملتين من الفلبين، كان عقد كل منهما يخرق القانون الأردني الخاص بالعقد الموحد. على سبيل المثال، قالت ماريسا ج. إنها وافقت في عقدها على ألا تأخذ يوم عطلة أسبوعية، بينما جينا ر.، فقد وافقت على حسم راتب شهر من أجرها، وألا تأخذ يوم عطلة أسبوعية، وأن تدفع غرامة 2000 دولار إذا خالفت العقد.[202] وقد فهمت العقد لأنها تتحدث وتقرأ الإنجليزية.

وقالت ثماني عاملات منازل إنهن وقعن العقد، لكن لم يفهمن محتواه أو حصلن على نسخة، والسبب جزئياً يعود لأن العقد باللغة الإنجليزية.[203] هناك عاملة واحدة فقط، من سريلانكا، قالت إن عقدها كان بلغتها التي تفهمها، وهي السينهالا، رغم أنها أضافت إنها لم تُتح لها فرصة قراءته. تتذكر اتفاق شفهي مفاده أنها خلال الشهور الثلاثة الأولى من عملها سيتم "حسم" راتبها لصالح مكتب العمل.[204] وهناك عاملة من الفلبين قالت إنها وقعت عقدين، واحد في بلدها، والثاني في الأردن، ولم تتمكن من قراءة أو فهم أي منهما، أو هي حصلت على نسخة من هذا أو ذاك من مكاتب العمل في الفلبين أو الأردن.[205]

وقالت سبع عاملات منزليات أخريات إنهن لم يوقعن مطلقاً عقداً قبل المجيء إلى الأردن وبدء العمل.[206] مارجوري ل.، من الفلبين، قالت:

لم أحصل على أي عقد، قال أصحاب مكتب العمل أنني سأحصل على العقد لدى وصولي. حصلت على قطعة ورق صغيرة عليها تأشيرتي لا أكثر. قالوا إن راتبي سيكون 200 دولار شهرياً. ولم أتعرف على أي وصف بالعمل باستثناء أنه عمل منزلي. ثم سمعت أنني سأذهب إلى الأردن وأنه سيتم حسم راتب أول ثلاثة شهور من العمل لدى الوصول لصالح رسوم الإجراءات المختلفة. لم يكن معي رقم [هاتف] أو أي أوراق تخص من سأعمل لديهم، لا أصحاب العمل ولا مكتب العمل في الأردن.[207]
 

الإجراءات السليمة الخاصة بإتمام عقد العمل غير واضحة. في الوقت الحالي، فإن صاحب العمل ومكتب العمل الأردني والعاملة وسفارتها عليهم جميعاً توقيع عقد العمل الموحد. إلا أنه وكما أوضح خالد الحسينات، رئيس نقابة مكاتب الاستقدام للعمل في الأردن، وهي جهة تتولى مصالح مكاتب الاستقدام، فإن هناك عقدين منفصلين، لكنهما متشابهين تماماً بالضرورة:

الأول هو العقد الذي يوقعه صاحب العمل المنتظر، بمثابة تفويض لمكتب العمل باستخدام عاملة. ثم يقوم مكتب العمل الأندونيسي والعاملة بالتوقيع. هذا العقد يعود للأردن للتصديق عليه في السفارة. العقد الثاني يوقع عليه مكتب الاستقدام والكفيل [صاحب العمل]، وهو مطلوب للحصول على نموذج التأشيرة من وزارة العمل [الأردنية].[208]
 

العاملات اللاتي يهجرن أصحاب العمل المسيئين يصبحن تحت رحمة مكاتب العمل، مع عدم قدرتهن على التفاوض على شروط العقد ومع توفر أقل الخيارات الممكنة – إن وجدت – لرفض العمل.

مصادرة الأوراق الرسمية

يزيد أصحاب العمل ومكاتب العمل من عدم تمكين العاملات واستضعافهن عن طريق مصادرة جوازات السفر وغيرها من الوثائق الرسمية الخاصة بهن، مثل تصاريح الإقامة والعمل. دون هذه الوثائق، لا يمكن للعاملة أن تعود إلى بلدها أو أن تسعى لوظيفة جديدة. أحياناً ما يقوم أصحاب العمل بتحويل هذه الوثائق إلى ورقة للضغط لدى التفاوض على الأجور المتأخرة أو على تذكرة العودة، أو تغيير صاحب العمل. حيث تطالب القوانين الأردنية عاملات المنازل الساعيات لعمل جديد بالحصول على موافقة صاحب العمل الأول، على الأقل خلال العام الأول من العمل.[209]

تعتبر مسألة مصادرة جوازات السفر ممارسة شبه شاملة. لم تقل أي من المائتي عاملة في مأوى السفارة الأندونيسية إنها كانت قادرة على الاحتفاظ بجواز سفرها،[210] وقالت مسؤولة بالسفارة الفلبينية "مائة بالمائة" من عاملات المنازل الهاربات لم يكن معهن جوازات السفر.[211] وقابلت هيومن رايتس ووتش ثلاث عاملات فقط، جميعهن من سريلانكا، كان معهن جوازات السفر، واثنتان منهن كانتا تعملان في الأردن منذ سنوات عديدة.[212]

وفي 22 حالة، صادرت مكاتب الاستقدام جوازات سفر العاملات من المطار. شملت هذه المكاتب: البترا، ترانسيا، الماسة، أيه بي سي عبدون، البيت السعيد، سجى الليل، أوسان، جاكرتا، سبأ، الأميرة.[213] وقالت واتي س.، العاملة الأندونيسية، لـ هيومن رايتس ووتش: "عندما وصلت، يوم 14 مايو/أيار 2009 ، سرعان ما أخذ مسؤول مكتب بترا جواز سفري في المطار".[214] بعض العاملات لم يكن يعرفن إلى أين وصلت جوازات سفرهن، وقالت أخريات إنهن رأين جوازات السفر لدى أصحاب العمل. وقالت فاطمة ن.: "لدى الوصول أخذ المكتب جواز سفري. وهو مع بابا الآن".[215] كما قام أصحاب العمل بدورهم بمصادرة جوازات السفر من المطار، وهذا في أربع حالات أخرى راجعتها هيومن رايتس ووتش.[216]

وشملت الوثائق التي تمت مصادرتها تصاريح عمل وإقامة العاملات، والتي من دونها تقتصر حركة عاملات المنازل كثيراً ويصبحن مستحقات للتوقيف لوجودهن في الأردن بشكل غير قانوني. هناك عاملات منازل كثيرات لم يكن يعرفن بأن أصحاب العمل أصدروا لهن تصاريح إقامة وتصاريح عمل سليمة، منهن غلوريا ج.، التي قالت إنها "اكتشفت فيما بعد" أن لا المكتب ولا صاحبة عملها "استخرجوا تصريح إقامة أو عمل لي".[217]

 

وهناك العديد من عاملات المنازل هجرن أصحاب العمل المسيئين وأصبحن يعملن بدوام جزئي بشكل مستقل، وقلن إنهن يتفادين الخروج بعد حلول الظلام خشية التوقيف. هناك عاملة سريلانكية قالت: "عملت بدوام جزئي... دون تصريح إقامة. أوقفتني الشرطة مرتين، لكنني أفلتّ في المرتين بابتسامة وبالقليل من الحظ الحسن".[218]

 

مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل والمسؤولين القضائيين في الأردن أنكروا أن الاحتفاظ بجواز سفر العاملة يقلص من حقوقها. البعض برروا هذه الممارسة على أنها حماية للعاملة من فقدان أوراقها. وقال مسؤول مكتب استقدام لـ هيومن رايتس ووتش: "جواز سفر عاملتي... موضوع مع أوراق العائلة. هو احتفاظ لأجل الحماية، وليس حفظ".[219] وهناك آخرون مثل برهان الفاعوري، رئيس نقابة أصحاب شركات الخدمات المساندة، قالوا إنه يتم الاحتفاظ بجواز سفر العاملة "لحماية أصحاب العمل" من سرقة العاملات لأي شيء ومغادرة البلاد.[220] يعتبر خالد الحسينات أصحاب العمل مُلاكاً لجوازات سفر عاملات المنازل، ويقول إن مكاتب الاستقدام تسلم الأوراق لصاحب العمل، وليس العاملة "لأنه يدفع لنا مقابل هذا".[221]

 

إلا أنه من الواضح أن أصحاب العمل والمكاتب يصادرون الوثائق أيضاً لتحقيق مكاسب مالية. راجعت هيومن رايتس ووتش ست حالات، قام فيها أصحاب المكاتب أو أصحاب العمل باستغلال عاملات المنازل عن طريق وضع سعر باهظ لإعادة جواز السفر لهن. باميلا أ.، من الفلبين، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها اكتشفت صاحب عمل جديد مستعد لدفع رسوم تصاريح الإقامة والعمل لها، لكن مكتب العمل طلب 1600 دينار أردني ( 2261 دولاراً) من أجل إعادة جواز سفرها إليها.[222]  وقالت كريشنان س. إنها احتاجت جواز سفرها بعد أن تركت أصحاب عملها المسيئين كي تعمل لدى أصحاب عمل جدد، لكن مكتب العمل "قال لي إنهم يريدون 600 دينار ( 848 دولاراً) قبل إعادة جواز السفر".[223] أما بادما س.، من سريلانكا، فقالت إنها اتفقت على دفع 600 دولار لمكتب العمل كي يعيد إليها جواز سفرها، 200 دينار ( 283 دولاراً) نقداً، والباقي مقابل عمل مجاني تقدمه لصالح المكتب.[224]

 

عاملات المنازل الوافدات على المملكة لا يمكنهن إتمام إجراءات تصاريح العمل والإقامة وحدهن، وفي البداية تلجأ المكاتب وأصحاب العمل لمصادرة جوازات السفر لمدة أسابيع أو شهور من أجل إتمام الأوراق. قال فيصل جبور، رئيس قسم الشؤون القانونية في وزارة العمل، إن الحكومة تعمل على نظام إلكتروني لإخطار المكاتب وأصحاب العمل بمواعيد لإتمام تصاريح عاملات المنازل، حتى لا يضطرون لمصادرة جوازات السفر لمدد طويلة.[225]

لمن نلجأ؟

ذات يوم، لكمتني ماما في فمي لأنني لم أحضر ثياب الأطفال... رحت أنزف. فتحت ماما الباب وقالت لي أخرجي. لكن لأين أذهب؟
يونيارتي و.، عاملة منازل أندونيسية، عمان، 4 أغسطس/آب 2010 .

ليس متاحاً لعاملات المنازل أي قنوات أو آليات يلجأن إليها لتسوية مشاكل الإساءات. أغلب العاملات لا يمكنهن الاتصال إلا بمكاتب العمل، لكن مكاتب العمل كثيراً ما تجبر العاملات الهاربات على العمل لدى آخرين ولا تقوم بحل مشكلاتهم مع أصحاب العمل القدامى. بعض العاملات قمن بالهرب وأصبحن يعملن بدوام جزئي بشكل مستقل، عادة دون تصاريح إقامة أو عمل، وتسعى أخريات للاحتماء بسفاراتهن. هناك خطوط ساخنة تابعة لوزارة العمل، ولكنها خاصة بالإتجار في البشر فيما يخص العاملات، وهذه الخطوط إما غير معروفة أو لا تعمل. أغلب عاملات المنازل يهربن بعد أن يعرفن بوجود ملاجئ في السفارات. ولا توجد ملاجئ حكومية لعاملات المنازل.

العزلة ونقص المعلومات

أحياناً ما تكون المعلومات المتوفرة لعاملات المنازل قليلة للغاية أو لا يعرفن حتى باسم المدينة التي يقمن فيها. وتعيش الكثيرات منهن في عزلة تامة، لا سيما من يعشن خارج عمان، حيث العثور على وسيلة مواصلات لنقلهن إلى السفارة أصعب وأعلى كلفة. هناك الكثيرات لا يعرفن بمكان سفارة بلدهن، بما في ذلك عاملة فلبينية قالت: "من المطار، نُقلت إلى مكتب العمل ثم إلى بيت مدير المكتب. من هناك أعادني إلى المكتب ثم إلى صاحب العمل. ولم أكن أعرف بمكان السفارة".[226]

العزلة في البيت أبعدت العاملات أيضاً عن نطاق توفر المساعدة، وقد تتوفر فرصة من الحين للآخر، بالالتقاء بعاملة أخرى تمدها بالمعلومات عن المكان الذي يمكن أن تلجأ إليه. قال نشطاء يتبعون مؤسسات دينية لـ هيومن رايتس ووتش إن تاميلفاني ج.، عاملة سريلانكية في إربد، شمالي الأردن، تعرضت "للحبس وعدم تلقي الراتب لمدة سبع سنوات، وبالصدفة فقط سمعت عنا واتصلت بنا".[227]

حظر الاتصالات

كثيراً ما تعوز عاملات المنازل المعلومات اللازمة لالتماس المساعدة وسبل التماس المساعدة. أغلب أصحاب العمل لا يسمحون للعاملات بالخروج من البيت وحدهن (انظر أعلاه). هناك بعض العاملات فقط لديهن القدرة على استخدام الهاتف، وقلة منهن لديهن معلومات عن الأماكن التي يمكن للجوء إليها للمساعدة. بموجب العقد الموحد ونظام العاملين بالمنازل لعام 2009 ، فإن لعاملات المنازل الحق في الاتصال ببلدهن على نفقة أصحاب العمل مرة في الشهر، وفي أي وقت يشأن على نفقتهن، ولا يحق لصاحب العمل التدخل في مراسلاتهن الكتابية.[228]

قالت كريشنان س.، إنها اتصلت بأسرتها في سريلانكا في يوم عملها الأول "ثم لم أتصل بهم مرة أخرى، لم يُسمح لي، ولا حتى كتابة الرسائل" وقالت إن أصحاب عملها لم يسمحوا لها بـ "التحدث لأحد وأنا عندهم. لم أكن أتحدث إلا من النافذة مع عاملة سريلانكية أخرى في شقة أخرى".[229] وقالت شيماني ر. إنها لم يُسمح لها بالاتصال ببلدها في البيت الأول الذي عملت فيه، وأصبحت تتصل ببلدها مرة في الشهر في البيت الثاني، على نفقتها الخاصة.[230]

بعض عاملات المنازل كان معهن هواتف خلوية، لكن أصحاب العمل كانوا يراقبون المكالمات عن كثب. قالت مارجوري ل.، إن أصحاب العمل أعطوها هاتف خلوي بعد أول ثلاث شهور "لكن صاحبة العمل كانت تفحصه كل فترة لترى إن كنت قد اتصلت بأحد".[231] وقالت غلوريا ج. إن صاحبة عملها سمحت لها بتملك هاتف خلوي على نفقتها الخاصة بعد مرور عام، لكنها أخذته في العام الثالث لأنها رأتها تستقبل مكالمة من شخص لا تعرفه واشتبهت في أنها ربما أعطت الرقم لرجال مجهولين.[232]

عدم توفر المأوى

لا يوجد في الأردن ملاجئ حكومية لعاملات المنازل. إلا أن سفارات الدول الثلاث الراسلة للعمالة – أندونيسيا والفلبين وسريلانكا – لديها ملاجئ، وهو الترتيب الذي قال عنه باسم الدهامشة، نائب رئيس إدارة الجنسية وشؤون الأجانب في وزارة الداخلية إنه "يخرق سيادة الدولة".[233]

بدأ الأردن قبل عامين، في دراسة كيفية إنشاء دار رعاية، ومع ذلك لم يتم إنشاء دار رعاية حتى الآن. في أغسطس/آب 2010 قال مسؤولون بالأمن العام بالخطأ لـ هيومن رايتس ووتش إنه "قبل أسبوعين، تم افتتاح دار رعاية لضحايا الإتجار بالبشر. ويقرر قسم التحقيق الجنائي من التي يحق لها اللجوء إليه".[234] وفي ديسمبر/كانون الأول 2010 أقر مسؤول حكومي بأنه قد تم إرسال لائحة بدار الرعاية المقترحة إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، لكن لا توجد خطط فورية بإنشاء المأوى.[235]

إلا أن المأوى الخاضع للنقاش يخص ضحايا الإتجار بالبشر فقط، ولا يشمل عاملات المنازل اللاتي يدعين بالتعرض لإساءات لا ترقى لمستوى الإتجار بالبشر. والنتيجة أن مثل هذا المأوى سيكون ذات قيمة محدودة لعاملات المنازل، إذ أن الادعاء العام الأردني صنف عام 2010 ست حالات فقط تخص عاملات منازل على أنها إتجار بالبشر.[236] وقال مسؤول رفيع بوزارة الداخلية إنه يتمنى إنشاء دار رعاية تديرها الحكومة الأردنية لصالح عاملات المنازل الهاربات، حتى لو كن من غير ضحايا الإتجار بالبشر. وقال: "بهذه الطريقة يمكننا التعامل مع مشكلاتهن أسرع بكثير".[237]

وقد تبينت هيومن رايتس ووتش أن ملاجئ السفارات مزدحمة بالنزيلات. تأوي سفارتا سريلانكا وأندونيسيا عاملات المنازل في أقبية السفارتين، بينما الفلبين تستأجر منزلاً تسميه العاملات "مكتب عمل الفلبين بالخارج.[238] عندما زارت هيومن رايتس ووتش المقر في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2010 ، كان فيه بين 145 إلى 150 عاملة فلبينية، وكان هناك 225 عاملة في السفارة الأندونيسية، و 85 عاملة في السفارة السريلانكية، واثنتان أو ثلاث منهن متواجدات منذ عام، طبقاً لـ أ. و. موهوتالا، سفيرة سريلانكا في الأردن.[239] وقالت موهوتالا أيضاً إن القبو يمكنه استضافة 100 عاملة، لكنها تزعم أن "نحن نقبل أي عاملة تأتي وتحتاج للإقامة"، وأن أحياناً ما تتواجد فيه نحو 110 عاملة أو أكثر، وأضافت أن إدارة المأوى "تكلفنا ما بين 3500 ( 4946 دولاراً) و 4000 دينار ( 5652 دولاراً) شهرياً.. بما في ذلك تكاليف الرعاية الطبية لثمانين امرأة أو نحو ذلك".[240] وفي مأوى السفارة الأندونيسية، هناك أكثر من 200 عاملة منازل يقمن في قبو مزدحم، وفي مأوى السفارة الفلبينية، هناك أكثر من 100 عاملة منزلية، يقمن في بيت مستأجر فيه عدد قليل من الحجرات لكل النساء المتواجدات. وتقوم السفارتان الأندونيسية والفلبينية بنقل حالات الطوارئ فقط إلى المستشفيات.[241]

بعض السفارات حاولت إنقاذ العاملات المعرضات للضرر، مثل باميلا أ، التي قالت إنها اتصلت طلباً للمساعدة بعد أن لم تحصل على أجرها لمدة شهور، فجاءت "سيارة من السفارة الفلبينية وأخذتني وذهبنا إلى الملجأ".[242] وعلى النقيض من مزاعم موهوتالا، فإن في بعض الحالات رفضت الملاجئ الثلاث منح المساعدة للعاملات المحتاجات للمساعدة وقامت بإعادتهن إلى أصحاب عمل أو مكاتب عمل مسيئة.[243] غلوريا ج، من الفلبين، لم تحصل على أجرها، ثم تلقت جزءاً منه، ثم تم الحسم من راتبها وتقليصه وربطه بأداءها، ثم لم تعد تحصل على راتبها مرة أخرى. وصفت كيف لجأت لسفارتها طلباً للمساعدة، فأعادتها السفارة إلى مكتب العمل.[244]

كما أن عاملات المنازل لا يتمتعن بحرية الدخول والخروج من الملاجئ، وهو شرط بقائهن، على حد قول الدبلوماسيين، رغم أن ملجأ السفارة الفلبينية والأندونيسية، وليس السريلانكية، يسمح للعاملات بالخروج لفترات وجيزة.[245] تقضي بعض عاملات المنازل مدداً طويلة هناك، في انتظار الرواتب، أو لحين تسوية القضايا الجنائية، أو لحين التنازل عن غرامات تجاوز مدد الإقامة القانونية والحصول على تذكرة عودة للوطن. ولا يمكنهن العمل طيلة هذه المدة. وقالت عاملة فلبينية لـ هيومن رايتس ووتش: "بعد شهر قضيته هناك، لم أعد أنا وسبع أخريات قادرات على انتظار نقودنا".[246] وفي 24 يناير/كانون الثاني 2011 ، قامت 37 عاملة سريلانكية في ملجأ السفارة – وبعضهن فيه منذ أكثر من 18 شهراً – بالخروج جماعياً إلى تمكين، وهي منظمة مجتمع مدني تساعد عاملات المنازل، لأنهن كن محددات الإقامة وشعرن بعدم تحقيق أي تقدم فيما يخص مسألة إعادتهن إلى بلدهن.[247]

مكاتب الاستقدام للعمل

كثيراً ما تلجأ عاملات المنازل إلى مكاتب الاستقدام للعمل بعد ترك أصحاب العمل. إلا أن دوافع المكاتب تبدو دائماً مالية، وفي مقابلات مع أصحاب المكاتب ظهر أقل الاهتمام برفاهية العاملات الشخصية، اللاتي نادراً ما يحصلن على الدعم الفعال من المكاتب. بينما ليس من دور أو واجب المكاتب أن تعيد العاملات لأصحاب العمل؛ فإنها تقوم بإعادتهن إلى أصحاب عمل مسيئين، مع منعهن من العودة لبلدانهن عن طريق مصادرة جوازات سفرهن أو القيام بتأجيرهن إلى أصحاب عمل جدد.

رغم ضعف الأمل في إنصاف عاملات المنازل على ما يتعرضن له من إساءات، فإنهن يقمن بالفرار من الأوضاع المسيئة أحياناً ويلجأن للمكاتب لأنهن يأملن في العودة للعمل في أماكن أخرى. ولم ترحب مكاتب العمل في كل الحالات بالعاملات العائدات، وقامت بإعادتهن لأصحاب العمل المسيئين في أحيان أخرى (انظر أدناه: العمل الجبري). كريشنان س. من سريلانكا قالت إن أصحاب المكتب "دائماً ما ينهون المكالمة" عندما تتصل بهم للشكوى من عدم تلقيها لراتبها "لكنهم تحدثوا معي عندما قلت إن اسمي فاطمة. [وفي النهاية] لم يتمكنوا من توفير راتبي لي".[248]

العاملات مثل دولوريس ب.، من الفلبين، لجأن أيضاً للمكاتب رغبة في العودة إلى بلدانهن، لكن في عدة حالات قام العاملون بالمكاتب بإعادتهن إلى العمل لدى أصحاب عمل جدد، أو قاموا ببيعهن إلى مكتب جديد.

اتصلت بالمكتب، فجاءوا وأخذوني. ومقابل 50 ديناراً [ 71 دولاراً] باعوني لمكتب آخر. رأيت المبلغ يُدفع، ثم إلى مكتب آخر. جعلوني أعمل لدى أسرة وواجهتني هناك مشاكل، فالزوجة لم تكن طيبة.[249]

وتخاطر العاملات بالبقاء بلا توثيق قانوني في الأردن، مع بيع المكاتب خدماتهن لآجال قصيرة لمختلف أصحاب العمل، دون استخراج وتجديد أوراق الإقامة والعمل الخاصة بهن. قالت بادما س.، من سريلانكا، إن مكتب العمل ساعدها في العثور على وظيفة جيدة بعد أن أعادها أصحاب عملها الأول للمكتب، لكن عندما عادت للمكتب للمرة الثانية، أجبرها العاملون بالمكتب على العمل بدوام جزئي، مقابل مبالغ قليلة، ودون توفر أوراق رسمية.[250] وقال مسؤول رفيع المستوى بوزارة الداخلية لـ هيومن رايتس ووتش: "المكاتب شياطين"، لأنهم يرسلون عاملات المنازل لمختلف أصحاب العمل في خرق لمتطلبات تصاريح الإقامة والعمل، مما يجعل من المستحيل على الحكومة الإشراف على هذا القطاع.[251]


غرامات تجاوز مدد الإقامة القانونية وتكاليف العودة

تواجه عاملات المنازل الوافدات في الأردن عائقين كبيرين يعترضان طريق إنهاء العمل بحرية والعودة لبلدانهن، أو السعي للإنصاف والتعويض على الإساءات التي يتعرضن لها. العائق الأول هو الغرامات، التي يفرضها القانون الأردني على الأجانب الذين تنتهي مدد إقامتهم القانونية، وهي أعلى من قدرة العاملات على دفعها. العائق الثاني هو تذاكر العودة، التي لا يمكن لعاملات المنازل أيضاً تحمل ثمنها، والتي يُلزم العقد الموحد أصحاب العمل بدفع ثمنها.

غرامات تجاوز مدد الإقامة القانونية

تفرض السلطات الأردنية غرامات بقيمة 1.5 دينار أردني ( 2.12 دولاراً) عن كل يوم من تجاوز الأجنبي لمدة إقامته القانونية، لكن هناك قواعد متعارضة حول دفع الغرامة. في بعض الحالات، تترك عاملات المنازل أصحاب العمل طوعاً أو يتجاوزن مدة الإقامة من أجل العمل بدوام جزئي دون توثيق رسمي لحالتهن، وعادة ما يتمتعن برواتب أفضل وظروف عمل أفضل. إلا أن الأكثر شيوعاً أن أصحاب العمل ومكاتب العمل هم السبب في تجاوز العاملات لمدة الإقامة القانونية بما أنهم لا يتقدمون بطلبات استخراج تصاريح الإقامة، أو لا يقوموا بتجديدها كل عام، وعن طريق الإساءة للعاملات اللاتي يتجاوزن مدد الإقامة مع هروبهن بسبب الإساءات.

تصاريح الإقامة هي بطاقات بمقاس بطاقات الائتمان، تصدر عن وزارة الداخلية وتكلف 30 ديناراً ( 42.40 دولاراً) في العام، ويُذكر فيها اسم الشخص وصاحب عمله ومدة الصلاحية. تصريح الإقامة مطلوب من أجل استخراج تصريح العمل، ويكلف الأخير 380 ديناراً ( 537 دولاراً) في العام، وتضم مكاتب العمل تكاليف التصريحين إلى رسوم الاستقدام عن العام الأول، التي تُفرض على أصحاب العمل، ويتقدمون باستخراج التصاريح بالنيابة عن أصحاب العمل خلال سنة العمل الأولى للعاملة.[252]

المادة 3 من نموذج عقد العمل الموحد تُلزم أصحاب العمل بالتقدم بالطلبات – على نفقتهم – الخاصة بتصاريح إقامة وعمل عاملات المنازل. وينص العقد تحديداً على أنه "بعكس ذلك [إذا لم يُصدر صاحب العمل تصريح الإقامة والعمل] يكون ملتزماً بدفع كافة الغرامات المنصوص عليها في المادة ( 34 ) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب المعمول به".[253] إذا لم يكن صاحب العمل مسؤولاً عن الخطأ، فإن القانون يُحمل العامل/العاملة المسؤولية.

كما ينص عقد العمل الموحد على أن العاملة يمكنها قانوناً إلغاء عقدها دون تقديم إخطار إذا هي لم تتلق راتبها، أو إذا لم يلتزم صاحب العمل بإصدار التصاريح المطلوبة لها، أو إذا لم يدفع ثمن تذكرة العودة بعد عامين على الأقل من الخدمة.[254] ويبقى صاحب العمل مسؤولاً عن جميع الالتزامات المترتبة، بما في ذلك عندما تتجاوز العاملة مدة إقامتها بعد أن تترك العمل لأحد من الأسباب الثلاثة المذكورة. إلا أن القانون صامت إزاء ما يحدث إذا تركت العاملة العمل لأي إساءة أخرى تخرق قانون العمل أو قانون العقوبات الأردنيين، وما يستتبعه من تجاوز مدة الإقامة القانونية الموثقة (مع عدم توفر سبل لتجديد الإقامة دون العمل بشكل قانوني).

ولا تقوم الحكومة بمحاسبة أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام لدى عدم تقدمهم بطلب تجديد التصاريح. قال باسم الدهامشة، نائب رئيس إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية إن الوزارة "تجعل أصحاب العمل يدفعون" لكن فقط "إذا ثبت" أنهم السبب.

وفي سيناريو يتكرر كثيراً، تهرب عاملة المنازل من الإساءات، مثل الضرب، ثم تعمل بدوام جزئي بشكل مستقل في السوق غير الرسمية أو تحتمي بسفارتها أثناء تراكم الغرامات عليها بسبب نفاد مدة تصريح الإقامة. إذا كانت الإساءات المتسببة في الهرب غير قابلة للإثبات، فإن خطأ صاحب العمل المتسبب في خسارة العاملة لوضعها القانوني لا يثبت بدوره، على حد قول الدهامشة.[255]

حتى عندما يمكن القانون المسؤولين من حمل أصحاب العمل أو المكاتب على الدفع، فهم لا يدفعون إلا في حالات محدودة. لم تطبق الحكومة أي عقوبات على إهمال أصحاب العمل.[256] وقالت ملحقة العمل بالسفارة الفلبينية فرجينيا كالفيز: "نحن نريد أن تفرض الحكومة الرسوم على المكاتب وأصحاب العمل... لكن هذا لا يحدث".[257] إلا أن خالد الحسينات، رئيس نقابة مكاتب الاستقدام، اشتكى من أن الشرطة تضغط أحياناً على المكاتب كي تدفع الغرامات رغم أن "لا مسؤولية علينا أن نفعل هذا بموجب القانون":

علينا مسؤولية الحصول على تصريح الإقامة لأول عام من تواجد العاملة هنا، لكن ليس بعد ذلك. أحياناً تصر الشرطة على أن يحضر صاحب العمل [ليدفع الغرامات]. وإذا لم يحضر، فماذا بوسعنا نحن؟[258]

هناك مشكلة ثانية ناجمة عن عدم دفع الأجور، وهي أن العاملات لا يمكنهن العودة لبلدانهن، بغض النظر عمن هو المسؤول عن دفع الغرامات. قال الدهامشة لـ هيومن رايتس ووتش: "الشخص المتواجد بشكل غير قانوني لا يمكنه مغادرة الأردن دون أن يدفع الغرامات أو دون أن يتلقى عفواً".[259]

غلوريا ج، كانت واحدة من العاملات المتأثرات. هربت غلوريا من أصحاب العمل المسيئين إلى مكتب العمل، الذي جعلها تعمل في عدة بيوت. قالت إنها لم تتمكن من العودة إلى بلدها لأن "لم يستخرج لي أحد  تصريح الإقامة" ولا يمكنها دفع الغرامات المتراكمة عن عدة أعوام عليها، وتزيد عن الألف دولار.[260] حالة غلوريا ج شائعة. قال مسؤول بمكتب عمل إن لديه حالات كثيرة لعدم تقدم أصحاب العمل بطلب تجديد تصاريح الإقامة، إذ قدّر بعض أصحاب العمل أن غرامات تجاوز المدة أقل من تكلفة تصريح الإقامة نفسه.[261] أنجو ن.، عاملة سريلانكية عالقة في الأردن لأن أصحاب عملها لم يتقدموا بطلب تصريح إقامة لها، مما أدى لتراكم غرامات عليها لا يمكنها دفعها. قالت إن أصحاب عملها وعدوها قبل ثلاثة أيام من حديثها معنا بإعادتها إلى بلدها بعد أن انتهى عقدها بمدة سنتين. وأضافت: "لكن مستخدمتي لم تصدر لي إقامة مطلقاً، رغم أنها كانت تدفع راتبي. أعطت جواز سفري لمكتب العمل. ولا أعرف ماذا أفعل".[262]

وقد أعرب الدهامشة عن دهشته من هذه الروايات. وقال: "ليست هذه هي أول مرة أسمع فيها عن عاملات منازل غير قادرات على المغادرة لعدم توفر تصاريح الإقامة لأن أصحاب عملهن لم يجددوها لهن".[263] إلا أن نقص الإنفاذ من طرف الوزارة هو الذي يسمح بإهمال أصحاب العمل من أجل تفادي التزاماتهم المترتبة عليهم ويترك عاملات المنازل عالقات.

لم تخفق وزارة الداخلية فقط في تحميل أصحاب العمل المسؤولية، بل أخفقت أيضاً في التنازل سريعاً عن الغرامات الكثيرة المتراكمة على عاملات المنازل اللاتي يصبح وضعهن غير قانوني لأسباب ليس لهن علاقة بها. بموجب القانون، يمكن لوزير الداخلية أن يعفي مبلغ 250 ديناراً ( 353 دولاراً) من قيمة الغرامات المتراكمة، لكن رئيس الوزراء هو المخول حق تقديم إعفاءات أكبر.[264] وقال ناشط من مؤسسة دينية إن من يتجاوزن الإقامة لأكثر من سنتين – من واقع سياسة الدولة – يتم حسم مبلغ 250 ديناراً من المبلغ المستحق عليهن تلقائياً".[265] وقد ربحت الحكومة الأردنية مبلغ 2250000 دينار أردني ( 3179250 دولاراً) غرامات تجاوز مدة الإقامة في عام 2009 من كل الجنسيات وعن مختلف أنواع التأشيرات، لكن منحت العفو أيضاً بما يساوي الملايين، على حد قول الدهامشة.[266]

بينما قامت الحكومة بالعفو عن الكثير من عاملات المنازل فيما يخص دفع الغرامات، على الأقل من يلجأن إلى سفاراتهن، فإن هذه الإعفاءات كانت نتيجة آليات مطولة وغير واضحة.[267] وقالت كالفيز، الدبلوماسية الفلبينية، إن منح الإعفاءات لم يتبع "أي إجراءات محددة" وكان "عشوائياً". [268]

أقر الدهامشة بالتعامل مع الحالات  على دفعات، وليس بشكل فردي في كل حالة على حدة، مع البحث أولاً عن أي اتهامات جنائية أو قضايا في المحاكم، لكنه لام السفارات على بطء العملية: "مشكلتنا هي أن السفارات بطيئة في اللجوء إلينا بما لديها من معلومات".[269] وقد قالت كالفيز بأن السفارة قدمت مؤخراً لوزارة الداخلية أسماء 46 عاملة فلبينية العائق الوحيد الذي يحول دون عودتهن إلى بلدهن هو تجاوز مدد الإقامة القانونية لمدة عامين أو أكثر، بإجمالي 76000 دولار، لكن الحكومة لم ترد. أوضحت كالفيز إنها أخطرت الوزارة "كل أسبوع" بالوافدات حديثاً إلى الملجأ، كي تتوقف الغرامات المتراكمة عليهن، لكن "لا يردوا". [270] وقال الدهامشة إن مختلف إدارات وزارتي الداخلية والعمل تتعاون في الحالات، وأن الغرامات تستمر في التراكم مع تواجد العاملات بملاجئ السفارات ولا تتوقف إلا مع قيام الشرطة بتوقيف العاملة.[271]

بوناما س.، العاملة السريلانكية التي هربت قبل سنوات، لم تتمكن من العودة لبلدها بسبب الغرامات المتراكمة عليها. لجأت لسفارتها في عام 2006 ، حيث وعدها المسؤولون بالاتصال بها "عندما يتم إخلاء طرفي وأصبح مسموح لي بالمغادرة. لم يتصلوا مطلقاً".[272] في سبتمبر/أيلول 2009 لجأت إلى تمكين، التي تقدمت بطلب إعفاء لدى وزارة الداخلية، بدعوى أن من التزامات صاحب العمل في البداية الحصول للعاملة على تصريح إقامة. وقالت: "لم تتحدث المسؤول إلينا، لكنهم أخذوا الأوراق من تمكين وقالوا إنهم سيتصلون، لكنهم لم يفعلوا مطلقاً. ليس عليّ قضايا هرب أو سرقة أو أية قضايا طرف الشرطة". [273]

ولأن الإعفاء يستغرق زمناً طويلاً، حاولت تمكين إقناع أصحاب العمل بدفع الغرامات وإلا التهديد بالتحرك القانوني، وصادف هذا الأسلوب بعض النجاح أحياناً.[274] ويستمر بعض أصحاب العمل الآخرين في التجاهل. في قضية تاميلفاني ج.، وعد أصحاب عملها تمكين بأنهم سيدفعون راتبها على الأعوام العشرة الماضية، وتذكرة عودة للوطن، وغرامات تجاوز مدة الإقامة. وقال محامٍ في تمكين إن أصحاب العمل دفعوا التذكرة وأغلب الراتب "لكن ليس الغرامات، التي تجاوزت 5000 دينار ( 7067 دولاراً) بما أنهم في انتظار الإعفاء".[275] والنتيجة أن تاميلفاني ج غير قادرة على المغادرة.

تعني الملاجئ المزدحمة بالسفارات، مقترنة بعدم القدرة على الاستمرار في العمل أثناء التواجد هناك، مع تحديد الإقامة، تعني أن الكثير من العاملات يفضلن العمل بدوام جزئي بعد الفرار. لا يمكن للعاملة بدوام جزئي أن تعتمد على السفارة في متابعة الشكاوى والمطالبات بالإعفاء من الغرامات، وتعيش في خوف دائم من مصادفة أي مسؤولين أردنيين.

قالت فاطمة س.، عاملة منازل سريلانكية، إن غرامتها كانت 3100 دينار ( 4381 دولاراً): "جمعت هذه النقود وكنت سأدفع، لكن قال أحدهم أنه قد تكون هنالك مشكلة في ملفي، فلم أذهب إلى الوزارة".[276] وراحت فاطمة تعمل بدوام جزئي بعد أن هربت من أصحاب عمل مسيئين. لم تتمكن من العودة لبلدها فوراً بسبب غرامات التأخير، والتي تراكمت أثناء عملها لأن أصحاب عملها لم يستخرجوا لها تصريح إقامة.

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى ثلاث عاملات سريلانكيات يعملن بدوام جزئي لا يمكنهن العودة لبلدهن بسبب الغرامات التي تجاوزت آلاف الدينارات، مع عدم قدرة أولادهن على ارتياد المدارس بسبب وضعهن غير القانوني.[277] يقوم ناشط بمؤسسة دينية بتعليم 15 من هؤلاء الأطفال في مدرسة غير رسمية.[278] وقالت عاملة منزلية إنها هربت من أصحاب عملها المسيئين في عام 2003 ، ثم عملت بدوام جزئي، وتزوجت، ورزقت بطفل. ولأن ليس لديها هي وزوجها أوراق رسمية، فليس لدى الطفل أوراق أيضاً، ولا يمكن إلحاقه بالمدرسة، بعد تجاوز سن السادسة منذ شهور. كما لا يمكنها المغادرة، بسبب غرامات تجاوز مدة الإقامة.[279] وهناك العشرات من الأطفال غير الموثقين لعاملات منازل، غير قادرين على ارتياد المدارس، بحسب قول ناشط بمؤسسة دينية لـ هيومن رايتس ووتش.[280]

وتطمح العاملات بدوام جزئي إلى العفو العام على الغرامات. أصدر الأردن عدة إعفاءات من هذا النوع، على سبيل المثال بعد وفاة الملك حسين في عام 1999 وفي مايو/أيار 2009 عندما ضغطت السفارات لأجل العفو لمئات الحالات. وفي 15 مارس/آذار 2011 بعد أن أعلنت الحكومة عن تخفيض بنسبة خمسين في المائة في الغرامات المتراكمة على عاملات المنازل تحديداً.[281] ولا يحب الدبلوماسيون كلمة "العفو"، كما أوضحت السفير السريلانكي: "إنه عفو عن الكفيل" الذي يتجاهل التزاماته، وليس على العاملات.[282] وأوضح دبلوماسي فلبيني بالمثل أن "العاملة لم ترتكب أي خطأ".[283] أصحاب العمل بدورهم يتطلعون إلى عمليات العفو من هذا النوع. تاميلفاني ج قالت إن "يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2009 ، سمعت المدام أنه قد صدر عفو عن الغرامات وأخذتني إلى السفارة. قالت السفارة إن العفو لن يبدأ نفاذه إلا بعد 3 شهور. ملأنا استمارة، وقالت لي السفارة أن أعود".[284] إلا أن العفو لم يبدأ سريانه مطلقاً.

إلى جانب عمليات العفو والإعفاءات من الغرامات أو دفعها، فمن الممكن إعادة العاملات إلى بلدانهن عن طريق الترحيل. الترحيل على تجاوز مدة الإقامة القانونية ممكن بموجب المادة 37 من قانون الإقامة والأجانب، على حد قول الدهامشة. الترحيل بديل للغرامة، وليس إضافة عليها، بما أن الدولة لا تفرض عقوبتين بديلتين على نفس المخالفة.[285] يستتبع الترحيل المنع مدى الحياة من دخول البلاد لو كان الترحيل بسبب مخالفة قوانين الهجرة، أو الحظر خمس سنوات لو كان بسبب خرق قوانين العمل.[286]

عمليات الترحيل غير شائعة إلى حد بعيد. قالت موهوتالا لـ هيومن رايتس ووتش في أغسطس/آب 2010 إن الشرطة قامت مؤخراً بإبعاد عاملتين أو ثلاث عاملات كانت قد أحالتهن إلى الحكومة. وقالت: "كانت العاملات عالقات وبحاجة للإعفاء من الغرامات كي يتسنى لهن العودة للوطن".[287] وفي عام 2008 رحلت السلطات الأردنية 8 فلبينيات، وفي 2009 تم ترحيل 32 ، على حد قول محامي السفارة لـ هيومن رايتس ووتش.[288] واشتكى دبلوماسي فلبيني من قضية "فلبينية مصابة بالسل هنا وأمضت أكثر من شهر، لكن الأردنيون رفضوا إخلاء طرفها لأجل الترحيل. السل حالة تستوجب الترحيل".[289]

لا تحتجز الشرطة العاملات غير الموثقات إلا لو تم إيقافهن في الشارع أو في حالة التوقيف على خلفية ارتكاب جرائم. في القضايا الجنائية، لا يتم الترحيل إلا بعد تمام إجراءات الملاحقة. وقال ناشط بمؤسسة دينية: "أي فتاة في السجن تحصل على العفو من الغرامات، لأنها تغادر بعد ذلك بالترحيل، لكن عادة ما تبقى في السجن لشهر ونصف الشهر أثناء نظر الحكومة في أمر إن كانت قادرة على استعادة شيء من المكتب أو أصحاب العمل".[290]

ولم يكن المسؤولون يفكرون في إنفاذ أسرع وأكثر اتساقاً للقانون، بحق أصحاب العمل المهملين، بل اقترحوا أن تكون المكاتب مسؤولة عن تصاريح الإقامة، وليس أصحاب العمل كأفراد.[291] خالد الحسينات من نقابة مكاتب الاستقدام، وكالفيز، الدبلوماسية الفلبينية، يؤيدان هذا الإجراء.[292] هناك عدة عاملات منازل يعملن بدوام جزئي، لكن مع تراكم غرامات إقامة عليهن، قلن إنهن يقبلن الترحيل إذا كان بإمكانهن العودة لبلدهن بهذه الطريقة.[293]

تكلفة الإعادة

حتى عندما يتم إخلاء طرفهن للعودة إلى بلدانهن، فلا يمكن للعاملات تحمل كلفة تذكرة العودة. المشكلتان الأهم كانتا حمل أصحاب العمل على الدفع، بشرط أن تكون العاملة مستحقة للتذكرة بعد تركها العمل لسبب مشروع، قبل انتهاء العقد ومدته سنتين.

بموجب العقد الموحد ونظام العاملين بالمنازل لعام 2009 ، فإن أصحاب العمل ملزمون بدفع ثمن التذكرة، شريطة أن تكون العاملة قد استوفت مدة العمل بموجب العقد، عامين، أو تركت عملها لسبب مقبول. فضلاً عن ذلك، على المكاتب تعويض أصحاب العمل وتحمل كلفة الإعادة في بعض الحالات الأخرى، مثل حالة العاملات المصابات بأمراض معدية، والتعرض للحمل، أو عدم القدرة على العمل من قبل المجيئ، أو الوفاة أو بسبب عدم القدرة على العمل بعد الوصول.[294]

ورد في القانون أن "يتحمل العامل في حال هروبه من المنزل دون أن يكون صاحب المنزل متسبباً في ذلك جميع الالتزامات" ومنها "تكلفة عودته إلى بلده".[295] ولأن الأردن لا يقر بعقود العمل إلا لمدة عام "فقانوناً يمكن للعامل أن يكف عن العمل بعد عام ويعود لبلده دون خرق لعقد العامين الخاص بالعمالة المنزلية. إلا أنه يمكن ألا تصبح العاملة مستحقة لتكاليف الإعادة". على حد قول مسؤول وزارة العمل، هو أبو نجمة.[296] وقد دعم مسؤول مكتب استقدام هذا التفسير، إذ قال إنه إذا تركت عاملة المنازل العمل قبل انتهاء مدة العقد – عامين – دون سبب مقبول فعليها العودة "على نفقتها الخاصة".[297]

أكد عافي جبور، مدير مديرية العاملين في المنازل بوزارة العمل، على أن مكتبه يقدر تكلفة تذكرة العودة بناء على طول مدة العمل، لكن لا توجد حالات من هذا النوع تنامت إلى علم هيومن رايتس ووتش. أبو نجمة، الذي كان يشغل منصب جبور قبله، أنكر وجود هذه الممارسة أثناء مدة توليه للمنصب.[298]

بموجب القانون الأردني، إذا تركت العاملة العمل دون سبب مقبول قبل انتهاء عامين من الخدمة، يمكن لصاحب العمل أيضاً أن يقاضي العاملة ويطلب التعويض على ما تبقى من مدة العمل (بحد أقصى نصف راتب العاملة)، رغم أن أبو نجمة قال إنه لم يلجأ لهذا الإجراء أي أصحاب عمل رغم إمكانية اللجوء إليه نظرياً (ونظرياً أيضاً حق العاملة في كل راتبها طوال مدة نفاذ العقد، إذا فسخ صاحب العمل العقد دون أي سبب من المذكور).[299]

وكان سداد صاحب العمل لثمن تذكرة العودة من الأمور الخاضعة للتفاوض، في حال هرب العاملة لسبب مشروع أو مع إتمامها لمدة العقد. جايانداني أ.، من سريلانكا، قالت إن صاحبة عملها الأخيرة "سيدة عجوز مجنونة، كانت تضربني بالعصا من على مقعدها المتحرك" أنهت عملها بعد عام واحد. عندما عادت للمكتب، اتضح أنه مغلق.[300] وقالت: "معي الجواز ومعي الإقامة، لكن ليس معي نقود أعود بها"، ولا طريقة لحمل صاحبة عملها على دفع راتبها.[301] ومن خلال تمكين، راجعت هيومن رايتس ووتش عشرات الحالات لعاملات منازل قمن بالهرب، في العادة بعد أعوام من الخدمة، لكن أصحاب عملهن، وأحياناً المكاتب، لم يدفعوا ثمن تذكرة العودة إلا بعد تهديد تمكين باتخاذ إجراءات قانونية.[302] طبقاً لدبلوماسي فلبيني، فإن بعض المكاتب حاولت تحميل العاملات مبلغ 2000 دولار للسماح لهن بالمغادرة قبل انتهاء مدة العقد.[303]

الدهامشة، مسؤول وزارة الداخلية يعتقد أن على الدول المرسلة للعمالة دفع تكاليف إعادة عاملات المنازل، لكن السفارات لا ترغب في دفع تكاليف إعادة العاملات، إلا في حالات الطوارئ، حتى لا يتم "تأمين المكاتب من المخاطر".[304] ويرى دبلوماسيون سريلانكيون أن "المكاتب عليها أن تكون مسؤولة عن عدم دفع الأجور ودفع تذكرة العودة".[305] وتقوم مكاتب الاستقدام بدفع بعض المستحقات، مثلما حدث عام 2009 ، عندما اشترت المكاتب تذاكر عودة لـ 450 عاملة منازل أندونيسية بكلفة 178 ألف دولار، طبقاً لخالد الحسينات، رئيس نقابة مكاتب الاستقدام.[306] لكن يبقى من غير الواضح إن كانت المكاتب عليها أي التزامات قانونية بالدفع في هذه الحالات، لأنه لم تظهر أية قضايا في المحاكم لتحديد الطرف المسؤول عن أي خروقات تعاقدية.

توصية الهجرة للعمل رقم 86 الصادرة عن منظمة العمل الدولية ورد فيها أن "تكاليف عودة العامل المهاجر وأقاربه وتكاليف نقل متعلقاتهم المنزلية إلى مقرهم النهائي يجب ألا يتحملها العامل" إذا ما تم إبعاد العامل المهاجر المعني". [307] هذه التوصية لا تنظم تكاليف العودة في حال خرق صاحب العمل للقانون أو للالتزامات التعاقدية. تشمل الحلول المقترحة إنشاء صندوق خيري خاضع لإشراف وزارة العمل يدفع لأجل إعادة عاملات المنازل "في الحالات الإنسانية". [308]


العمل الجبري

تشعر عاملات المنازل الأندونيسيات هنا بالألفة. فحقوقهن منتهكة في بلدهن أيضاً.
حمادة أبو نجمة، مدير إدارة الرواتب بوزارة العمل، 28 يوليو/تموز 2010

تؤدي الانتهاكات العديدة ضد عاملات المنازل، مقترنة بتقليص قدرتهن على ترك العمل، تؤدي في بعض الحالات إلى العمل الجبري أو ما يشبه الاسترقاق. معايير العمل الجبري مُعرفة بوضوح في القانون الدولي، بشكل أوضح من "إجمالي أوضاع العمل" التي تجتمع لتؤدي إلى تهمة الاسترقاق.

بموجب اتفاقيتي 29 و 105 لمنظمة العمل الدولية عن العمل الجبري والقضاء عليه، فإن الأردن مُلزم بـ "مجابهة العمل الجبري أو الإلزامي" المعرف على أنه "أي عمل أو خدمة يتم تحصيلها من أي شخص تحت التهديد بأي عقوبة، ولم يقم الشخص القائم بالعمل بتقديمها طوعاً".[309] لجنة منظمة العمل الدولية أوضحت أن "التهديد بالعقاب" قد يعتبر عقوبة، و"خسارة الحقوق والامتيازات".[310] مثل هذه الامتيازات تشمل خسارة وضع الإقامة القانونية، والقدرة على العمل بصفة مشروعة، وخسارة الشخص حقه في العودة إلى بلده.[311]

حتى عندما يهاجر العمال طوعاً للعمل بالخارج، فكثيراً ما تكون لديهم معلومات محدودة أو مغلوطة عن ترتيبات عملهم والقيود المفروضة على حقوقهم. الاستقدام للعمل "بناء على وعود كاذبة" بـ "الرواتب الجيدة وظروف العمل الجيدة" يعني عدم وجود الموافقة الطوعية، بحسب ما ذهبت إليه منظمة العمل الدولية.[312]

وكما هو مذكور أدناه، فإن مكاتب العمل وأصحاب العمل وضعوا العاملات في أوضاع العمل الجبري، المحظورة بموجب المادة 77 من قانون العمل، وبموجب تعريف جريمة الإتجار بالبشر في قانون منع الإتجار بالبشر الأردني لعام 2009 .

العمل الجبري على يد مكاتب الاستقدام

استخدم العاملون بمكاتب الاستقدام العنف البدني والجنسي والخداع ومصادرة جوازات السفر وتحديد الإقامة – أو التهديد بهذه الأمور – ضد عاملات منازل وافدات، من أجل إكراههن على القبول بأوضاع وأماكن عمل فرضوها عليهن.

وصف محامي من تمكين قضية بيثاري ر.، عاملة أندونيسية عملت في الأردن لستة أعوام، أربعة منها في منازل متعددة. في كل مرة تترك البيت لأنها تريد العودة لأندونيسيا فيقوم العاملون بمكتب العمل بضربها وتجريدها من الثياب، ثم بعد ذلك يرسلونها إلى بيت جديد، على حد قول المحامي.[313]

وصف المحامي حالة أخرى تخص مكتب استقدام. طبقاً للمحامي، فإن المكتب جلب عاملة منازل إلى الأردن في مطلع عام 2005 ووضعها في بيت عملت فيه تسعة أشهر دون أجر. على حد قوله، دفع أصحاب العمل الأجر للمكتب. هربت العاملة ثماني مرات، وفي كل مرة، يضربونها في المكتب قبل إعادتها إلى البيت. ثم وضعها المكتب في بيت آخر حيث عملت لمدة 13 شهراً، وكان الأجر يُرسل للمكتب، على حد قوله.[314]

كما قام العاملون بالمكتب بتحديد إقامة وخداع العاملات ومصادرة جوازات السفر لإجبارهن على العمل. ساندرا س. من الفلبين، قالت إن صاحب المكتب صادر جواز سفرها وحبسها في بيته، وأجبرها على العمل من السادسة صباحاً حتى 1 أو 2 صباحاً، دون أن يدفع لها مقابل لمدة أسبوع، في انتظار إرسالها لصاحب عمل جديد.[315] روهاني س.، من أندونيسيا قالت إن العاملين بالمكتب حبسوها فيه لمدة تسعة أيام، بدعوى عدم وجود رحلات جوية لإعادتها لبلدها.

اضطررت لدفع 30 ديناراً [ 42 دولاراً] للطعام. ثم قال العاملون بالمكتب إن هناك شخص يريدني أن أعمل لديه لمدة 3 أيام فقط. كنت أريد العودة للبيت، وقال لي: "لا". أصر. فذهبت إلى الكرك مع صاحب العمل الجديد... كلما اتصلت [بالعاملين] في المكتب من الكرك، تقفل الموظفة الخط في وجهي. مكثت في الكرك لمدة شهر ونصف. وكان صاحب العمل يقول "غداً" عن موعد سفري. [في  7 مارس/آذار] ذهبت إلى السفارة... ما زال جواز سفري... في مكتب العمل. في بلدي عندي أربعة أطفال في انتظاري.[316]

قالت ثلاث عاملات، كل على انفراد، لـ هيومن رايتس ووتش، كيف قام العاملون بالمكتب بحبسهن لمنعهن من الهرب. واتي س.، من أندونيسيا، قالت: "كان هناك نحو 10 فلبينيات [في المكتب وكان الموظفون] يقفلون الباب ليلاً".[317] إيني م.، أندونيسية بدورها، ذكرت أن الموظفين بالمكتب كانوا يوصدون الباب من 11 مساءً إلى 7 صباحاً لتحديد إقامتها هي وسبعة من الأندونيسيات الأخريات. وقالت: "لم نكن نحصل إلا على... البقايا، طعام قليل للغاية".[318]

العمل الجبري على يد أصحاب العمل

قام أصحاب العمل أيضاً بإجبار عاملات المنازل على العمل ضد رغبتهن، في الأغلب عن طريق مصادرة جوازات السفر، وعدم سداد الأجور، وعدم توفير تذكرة عودة. كما لجأ أصحاب العمل لإجبار عاملات المنازل على العمل في بيوت لأقارب، وهي ممارسة يمنعها نظام العاملين بالمنازل لعام 2009 وعقد العمل الموحد.[319]

العمل الجبري بعد انتهاء مدة العقد

قام أصحاب العمل بإجبار العاملات على العمل ضد إرادتهن بعد انتهاء مدد العقود باستخدام أساليب العقاب والتضليل ومنع الهرب. بالإضافة لهذه التهديدات، أشارت عاملات إلى عدم قدرتهن من الأساس على المغادرة.

قال محامٍ للسفارة الأندونيسية إن نصف المائتي عاملة منزلية المحتميات بالسفارة هربن من أصحاب عمل أجبروهن على العمل بعد انتهاء مدد العقود.[320]

يونيارتي و.، عاملة أندونيسية، قالت إن أصحاب عملها ضربوها عندما طالبت بالعودة لبلدها بعد انتهاء عقدها في عام 2006 :

قالت ماما: انتظري حتى أعود من [سلطنة] عُمان، بعد اسبوعين. ذهبت وعادت ولم يحدث شيء. بعد شهرين سألت مرة أخرى، ومرة أخرى لا شيء. ثم قالت ماما: ماذا ستفعلين؟ ليس معك جواز سفرك أو الإقامة.. ثم بدأ الضرب.[321]

قالت أربع عاملات إن أصحاب العمل قاموا بخداعهن. أصحاب عمل غلوريا ج، عاملة فلبينية، وعدوها بالسماح لها بمغادرة البيت للكنيسة كل أسبوع إذا هي بقيت. قالت: "لكن لم يسمحوا لي غير ثلاث أو أربع مرات [في العام التالي]". هربت من البيت إلى ملجأ السفارة في عامها الرابع.[322] أصحاب عمل سيتي موجياتي و.، أندونيسية، جعلوها تعتقد أن عقد العمل لمدة سنتين قائم لمدة ثلاث سنوات وليس اثنتين، ولم تكن قادرة على التحقق من هذا الادعاء. وقالت: "لم أحصل على نسخة مطلقاً، النسخة في المكتب".[323] تاميلفاني ج، وعدها أصحاب عملها بإعادتها لبلدها بعد أن تعمل لعام ثالث، وكانت محددة الإقامة داخل الشقة، لكن صاحب العمل أخذها إلى "بيت شقيقه بدلاً من المطار... مكثت هناك سبعة أعوام. كان الباب مغلقاً دائماً هناك أيضاً".[324]

قالت ثلاث عاملات إنهن غير قادرات على المغادرة لأنهن ليس متاحاً لهن أي مساعدة.[325] ليليس هـ من أندونيسيا، قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها لم تكن قادرة على المغادرة بما أنها لا تعرف مكان السفارة. بعد ستة أعوام، قالت لها جارة عنوان السفارة. وقالت: "كانت ماما تحتفظ بجواز سفري، لكن كنت أعرف مكانه. أخذته وهربت".[326]

العمل الجبري لدى أصحاب عمل آخرين

تعرضت عاملات المنازل الوافدات أيضاً لنوع آخر من العمل الجبري، وهو العمل لدى أطراف أخرى، وهو ما يحظره العقد الموحد ونظام العاملين بالمنازل لعام 2009 . من بين 200 عاملة أندونيسية في ملجأ السفارة، قالت 60 منهن فقط إنهن عملن في بيت واحد في أي وقت.[327] قام أصحاب العمل بإجبار العاملات على التنظيف والطهي في بيوت الأقارب، وأحياناً لمدة ساعات، وفي أوقات أخرى لأسابيع أو شهور أثناء تواجد أصحاب العمل خارج البلاد.

على سبيل المثال، نينينغ و.، كانت صاحبة عملها تأخذها للعمل في بيت أمها كل عام، أثناء تواجدها في السعودية لمدة شهرين أو ثلاثة شهور.[328] وأكد حمادة أبو نجمة، المسؤول بوزارة العمل على أن هذه الممارسة غير قانونية، رغم أنه أقر بأن "هذا يحدث طوال الوقت".[329]

ولم يسع أصحاب العمل للحصول على موافقة العاملات، بل قاموا ببساطة بوضعهن في بيوت أخرى. أصحاب عمل مارجوري ل. جعلوها تعمل طرف بيت أصدقاء، دفعوا المقابل لأصحاب العمل، لكن ليس لمارجوري ل.، لمدة 7 شهور. دخلت الشرطة بيت الصديق وأعادوها إلى أصحاب عملها أخيراً.[330] أقرت صاحبة عمل بإرسال "العاملة الأولى والثانية إلى شقيقتي فترة الكريسماس، لمدة 3 شهور، لأنني وقتها أكون في أبو ظبي" معربة عن الدهشة من الحاجة لموافقة العاملة.[331] وقالت عاملة أخرى إن أصحاب عملها جعلوها تعمل في بيت شقيقة صاحبة العمل من الحين للآخر، وكذلك في بيت ابنة صاحبة العمل.[332]


الإنصاف والتعويض

أغلب الشكاوى الواردة من عاملات منازل هربن إلى سفاراتهن هي شكاوى غير حقيقية.
أكرم محمود، نائب مدير إدارة العمالة المنزلية بوزارة العمل، عمان، 2 أغسطس/آب 2010

لا يُتاح لعاملات المنازل اللاتي تعرضن للانتهاكات إلا أقل السبل للإنصاف والتعويض، أغلبهن لم يتمكنّ من الوصول للمساعدة، ولم تتح لهن أي طرق للتحقق من حقوقهن بموجب العقود. ولم تقم الشرطة أو الادعاء ببذل جهود يعتد بها في النظر في شكاوى عاملات المنازل، وكان مسؤولو وزارة العمل غير مهتمين بها. حاولت منظمات مجتمع مدني وسفارات السعي للإنصاف والتعويض في عدة حالات، لكن في العادة كانت الموارد قاصرة عن منح عاملات المنازل الدعم المادي والقانوني. وعندما وصلت القضايا إلى المحكمة، كان النظر فيها يستغرق وقتاً طويلاً، وأحياناً أكثر من عام، وتبقى العاملات عرضة لخطر الاحتجاز، وتراكم الغرامات، وطول مدد انعدام الدخل.

انعدام عمليات التفتيش

توصي معايير العمل الدولية بأن تشرف الدول التي لديها أعداد كبيرة من العمالة المهاجرة على "أوضاع العمل الخاصة بهؤلاء العمال... سواء عن طريق آليات تفتيش خاصة أو عن طريق مفتشي عمل أو مسؤولين آخرين متخصصين في هذا العمل".[333]

قامت السلطات الأردنية مؤخراً بمد خدمة تفتيش العمل إلى العمالة الوافدة في المناطق الصناعية، في عام 2005 أو نحوه بعد شكاوى دولية من الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة هناك.[334] وفي عام 2006 أنشأت وزارة العمل إدارة للعمالة المنزلية الوافدة في مقرها بعمان، رغم أن نطاق عملها كان غير واضح.[335] في عام 2009 قامت وزارة العمل بتعيين ثلاثة من مفتشي العمل لعاملات المنازل، وتم رفع العدد إلى 5 في عام 2010 .[336]

للمفتشين سلطات إنفاذ القانون وبإمكانهم إصدار غرامات وإحالة أصحاب العمل المشتبهين بالعنف إلى المحكمة.[337] طبقاً لنظام العاملين بالمنازل لعام 2009 ، يمكن لمفتشي العمل استدعاء صاحب العمل وتفتيش مكان العمل، أي داخل المنزل، بموافقة صاحب العمل... يمكن للوزارة عدم قبول رفض صاحب العمل إجراء التفتيش.[338]

في عام 2006 أعدت وزارة العمل خطاً ساخناً لتلقي الشكاوى على مدار الساعة، لصالح العمال الوافدين بلغاتهم، السينهالا والتاميل والأندونيسية والتاغالوغ والصينية. عندما اتصلت هيومن رايتس ووتش بالرقم أكثر من مرة عام 2009 ، لم يتم الرد. عندما زرنا مكتب الخط الساخن عام 2009 ، لم يكن حاضراً في المكتب غير الموظف المشرف على صيانة المكتب. وقال أمين عام وزارة العمل مازن عودة في أغسطس/آب 2010 إن الخط الساخن أصبح "الآن" يعمل، لكن في ديسمبر/كانون الأول 2010 أفادت منظمة تمكين (منظمة مجتمع مدني) أن المسؤولين لم يردوا بعد على شكاوى مقدمة عبر الخط الساخن.[339]

تبين لـ هيومن رايتس ووتش أن مفتشي العمالة المنزلية تعوزهم الإرادة السياسية اللازمة للإنصاف في حالات المخالفات العمالية. قال محامٍ لصالح إحدى السفارات إن مسؤولي وزارة العمل لم يحققوا مطلقاً في مخالفات نظام العاملين بالمنازل "باستثناء دفع الأجور". [340] وتبين أن المراقبين لم يرصدوا مسألة توفير يوم عطلة أسبوعية للعاملات واقتصار يوم العمل على 10 ساعات. أقر عافي جبور بأنه "لم أسمع إلا بالمشكلات الكبيرة". [341] وقال مفتشون عماليون على عاملات المنازل في أغسطس/آب 2010 إنهم لم يجروا عمليات تفتيش في مواقع العمل (البيوت) ولا يعتزمون ذلك. [342]

يظهر من وثائق وزارة العمل أن الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2010 شهدت تلقي المفتشين لما يتراوح بين 120 إلى 189 شكوى في كل شهر من تلك الشهور، بما في ذلك شكاوى أصحاب العمل الخاصة بهرب العاملات، وأن المفتشين قاموا بتسوية ما يتراوح بين 80 إلى 133 شكوى في كل شهر. وقام المفتشون بتجميد رخصة عمل نحو 20 مكتب استقدام على مدار عدة شهور، وأصدروا تحذيرات بحق مجموعة قليلة من المكاتب في شهور أخرى، لكن لم يتم تغريم أي من أصحاب العمل. [343]

أحالت مؤسسة تمكين شكاوى إلى مفتشي العمل للنظر فيها وتسويتها، وكانت النتائج متباينة. قالت محامية من تمكين إنها لجأت لرئيس التفتيش في أغسطس/آب 2010 فيما يخص اثنتين من عاملات المنازل السريلانكيات، واحدة منهما – بحسب قول شقيقها الذي اتصلت به ثم اتصل بتمكين فيما بعد – موجودة في الأردن منذ 13 عاماً، وهي محبوسة داخل البيت ولم تتلق أي راتب عن 3 سنوات. شكك مسؤول وزارة العمل في صحة هذا الادعاء من البداية، إذ سأل: "كيف تكون محبوسة ثم تمكنت من الاتصال بك؟ هل أنت مع الأردنيين أم معهن" ، يعني مع العاملات؟[344]

السريلانكية الأخرى مقيمة في الأردن منذ 10 أشهر، وتعرض ذراعها للكسر في حادث عمل، يوم 27 يوليو/تموز 2010 . رتب أصحاب العمل مسألة علاجها، لكن بعده مباشرة أعادوها إلى العمل. ومع إحساسها بألم بالغ ومع عدم قدرتها على العمل، اتصلت بتمكين. شكك مسؤول وزارة العمل ثانية في صحة ادعاءها، إذ سأل المحامية: "هل رأيتها تعمل بذراع مكسور؟" [345] وبحسب الجيران، فلم يتخذ مفتشو العمل أي إجراء وصادر أصحاب العمل هاتف العاملة الخلوي وبدأوا في إغلاق الباب، عندما عرفوا أنها اتصلت بتمكين. [346]

ثم وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول 2010 ، قدم محامي من تمكين شكوى أخرى بالنيابة عن عاملة أندونيسية لم يتقدم أصحاب عملها لها بطلب استخراج الإقامة ولم يدفعوا لها راتب ستة أعوام. قال مفتش وزارة العمل – قبل أن يعرف بتفاصيل القضية – لمحامي تمكين: إنها كاذبة" ورفض تسجيل القضية طرفه. [347]

هناك مسؤولون آخرون لم يتعاملوا بجدية بدورهم مع شكاوى عاملات المنازل. سعد العجرمي، نائب مدير إدارة الشؤون القانونية بالأمن العام قال لـ هيومن رايتس ووتش في أغسطس/آب 2010 : "السفارات تقول للعاملات المنزليات أن يكذبن". [348]

نقص المساعدة القانونية والأخصائيين لمتابعة القضايا والمترجمين الفوريين

عاملات المنازل الساعيات للاحتماء من الإساءات والراغبات في العودة إلى بلدانهن، يلجأن بالأساس إلى سفاراتهن. وفي بعض الحالات فإن العاملين بالسفارة – مع عدم توفر الوقت الكافي وعدم قدرتهم على السعي وراء  القضايا كل قضية على حدة – يهملون عاملات المنازل الساعيات للاحتماء من الإساءات.

لكل سفارة محامٍ يمثل مصالح عاملات المنازل الوافدات في المحكمة، إلا أن قلة عدد المحامين بالنسبة للقضايا – هناك محاميين اثنين لثلاث سفارات يخدمان أكثر من 450 عاملة منازل محتمية بالسفارات المذكورة – تعني بالضرورة ضعف تمثيل مصالح العاملات. على سبيل المثال، قالت الملحقة العمالية الفلبينية فرجينيا كالفيز لـ هيومن رايتس ووتش إن المحامي "يريد منّا جلب العاملات إلى مكتبه ما إن يصلن إلى الملجأ. هذا صعب علينا لأسباب عملية بحتة، من ثم نركز على إحالة قضايا الانتهاكات البدنية والجنسية فقط إليه على وجه السرعة". [349] وأضافت كالفيز إنه وبدلاً من اللجوء للمحكمة لاستعادة جواز سفر العاملة، تقوم السفارة بجمع الحالات المشابهة في ملف واحد قبل تقديمها للحكومة مجتمعة. [350] ويقوم محامي السفارة السريلانكية بإطلاع السلطات القضائية في حالات العنف البدني أو الجنسي، لكنه يتفاوض بصفة مباشرة على التسوية مع أصحاب العمل في المنازعات العمالية الطابع. [351]

وبالإضافة إلى السفارات، هناك مجموعة صغيرة من المنظمات الأردنية التي تهتم بقضايا عاملات المنازل. تقوم تمكين منذ أبريل/نيسان 2009 بتوفير المساعدة القانونية للعمالة الوافدة، ويوفر المركز الوطني لحقوق الإنسان – من تشكيل الحكومة لكنه مستقل – مشاورات قانونية بدوره ويقوم بالاتصال بالمسؤولين فيما يخص القضايا العمالية. في عام 2009 ، كانت الفئة التي قدمت شكاوى أكثر من شكاوى عاملات المنازل للمركز الوطني لحقوق الإنسان، هي فئة السجناء. [352] توفر مؤسسة كاريتاس – منظمة إنسانية دولية –الرعاية الصحية والدعم المالي، وهناك شبكة قوامها نحو ست مؤسسات دينية الطابع، كلها مسيحية، توفر الدعم المعنوي والمادي للعاملات، بغض النظر عن الديانة.

أكثر من تسعين في المائة من العمالة الوافدة التي اشتكت لتمكين هي من عاملات المنازل، وقد تلقت تمكين 221 شكوى من العمالة الوافدة من أبريل/نيسان وحتى ديسمبر/كانون الأول 2009 ، وهو أول عام تتلقى فيه الشكاوى، ثم 311 شكوى من يناير/كانون الثاني حتى أواسط ديسمبر/كانون الأول 2010 . [353]

لا يوجد في الهيئات الحكومية الأردنية المختصة مترجمين فوريين مؤهلين، وتضطر عاملات المنازل للاعتماد على مترجمي السفارات أو المترجمين الذين توفرهم منظمات المجتمع المدني. [354] مهند الدويكات، مدير وحدة مكافحة الإتجار بالبشر، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن جميع مخافر الشرطة "تلقت تعليمات بالاتصال وتوفير مترجم فوري لعاملات المنازل"، لكن العاملات ما زلن يعتمدن على مترجمي السفارة أو منظمات المجتمع المدني. [355] واتي س.، عاملة المنازل الأندونيسية، قالت لـ هيومن رايتس ووتش: "انعقدت لي جلسة في المحكمة اليوم. لا أعرف ما قيل فيها. لم يكن هناك مترجم فوري". [356]

الهروب والتهم المضادة والشرطة

بعض عاملات المنازل لم يتمكنّ من الوصول لآليات العدالة المتوفرة لأن الشرطة قامت بتوقيفهن بتهمة الهروب، ثم قامت باحتجازهن بناء على اتهامات ملفقة بالسرقة مقدمة من أصحاب العمل، أو لم يصلن للعدالة لمجرد أن الشرطة لم تتعامل بجدية مع شكاواهن.

كانت شهادات المسؤولين متعارضة حول مسألة سماح الشرطة بتوقيف عاملات المنازل الوافدات بتهمة الهرب أو التواجد في البلاد دون إقامة سارية. بصفة "الهروب" مخالفة عمالية، فلا تستتبعه الإجراءات الجزائية من قبيل التوقيف، وبصفته مخالفة لقواعد الهجرة، فلابد من توفر ظروف خاصة، مثل الخوف من الهرب، من أجل اللجوء لإجراءات جزائية. قالت الشرطة الأردنية إن عاملات المنازل "الهاربات" أو غير الموثقات، يمكن توقيفهن. وقال مسؤول رفيع المستوى بالشرطة: "يمكننا بموجب القانون احتجاز العاملة المنزلية على هربها إذا كان ضد قانون العمل أو ضد قانون الهجرة". [357]

إلا أن القضاء يصر على أن "ترك محل العمل" أو التواجد دون إقامة قانونية ليس بجريمة. "إخطار الهروب" الذي يقدمه صاحب العمل في مركز الشرطة ليس سنداً كافياً لتوقيف الشخص إذا كانت إقامته سارية المفعول، على حد قول القاضي راتب الوزني. [358] وأكد النائب العام مازن القرعان أن "في العادة لا يمكن إجراء توقيف بسبب الهرب" وأوضح نائب عام عمان، حسن عبد اللات، أن: "مخالفة قواعد الإقامة لا تعتبر جريمة تستوجب التوقيف... لا توجد جريمة أو عقوبة على الهرب [من أصحاب العمل]". [359]

تنطبق رؤية الشرطة المذكورة لتطبيق القانون مع الواقع القائم. يمكن لصاحب العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة بتغيب العاملة المنزلية، ويتم الإبلاغ عادة لتفادي محاسبة صاحب العمل على غرامات تجاوز مدد الإقامة القانونية. في الحالات التي تمت مراجعتها، ينتج عن هذا البلاغ صدور تعميم في قاعدة بيانات الشرطة (وربما في قواعد بيانات أخرى)، ينبه مسؤولي تنفيذ القانون إلى أن العاملة المذكورة في التعميم "مطلوبة" ويجب توقيفها. [360]

أكد السفير السريلانكي – موهوتالا – أن "الشرطة تحتجز العاملات أحياناً بتهمة "الهرب"". [361] وقال ناشطان تابعان لمؤسسات دينية إنهما خلال زيارة لسجن الجويدة للنساء في يوليو/تموز 2010 قابلا 15 فلبينية و 10 سريلانكيات وأندونيسية واحدة موقوفات في قضايا هروب. [362] وقال نشطاء آخرون تابعون لمؤسسات دينية في يوليو/تموز 2010 إن هناك عاملة منازل سريلانكية ليست لديها أوراق رسمية وتعمل بشكل مستقل بدوام جزئي "نُقلت إلى الحجز مباشرة" في المستشفى بعد أن قامت بالولادة. [363]

وفي حالة أخرى، هدد العاملون بالمكتب باحتجاز عاملة بسبب هروبها. قالت روزا ل.، إن دبلوماسية فلبينية أخذتها إلى مكتبها كي تستعيد جواز سفرها، لكن هدد العاملون بالمكتب "بوضعي في السجن مع التأشير بالترحيل على جواز سفري. كان صاحب العمل قد قدم شكوى لدى الشرطة بالهرب. ما زال علي أن أدفع للمكتب راتب شهر". [364]

بعض عاملات المنازل اللاتي ليس لديهن أوراق رسمية سليمة ومترتبة عليهن غرامات تجاوز مدد الإقامة لا يمكنهن إقناع الشرطة باحتجازهن ثم ترحيلهن. قال ناشط من مؤسسة دينية إنه دون تعميم الهروب "لا تقوم الشرطة باحتجاز من يتجاوزون مدد الإقامة، حتى لو طلبوا ذلك. لا توقفهم الشرطة إلا في حال القبض عليهم أثناء مداهمة للشرطة أو إذا تم توقيفهم من الشارع". [365]

ويقوم أصحاب العمل بتأمين أنفسهم من المشاكل التي قد تتسبب فيها العاملة المنزلية الهاربة بسبل أخرى أيضاً. تقديم شكوى بالسرقة لمركز الشرطة تؤدي تلقائياً إلى احتجاز العاملة إذا تم توقيفها. [366] وقال دبلوماسيون أندونيسيون إن واحدة من خمس عاملات في الملجأ "لا يمكنها المغادرة لأنه تم إبلاغ الشرطة بقيامها بالسرقة". [367]

وبينما من غير المرجح أن جميع اتهامات السرقة المدعى بها على العاملات المنزليات الهاربات هي اتهامات مختلقة لا أساس لها من الصحة، فإن أصحاب العمل دأبوا على استخدام اتهامات زائفة لا أساس لها من الصحة بالسرقة من أجل الضغط على العاملات كي لا يرفعن قضايا على خلفية انتهاكات تعرضن لها. هناك ناشط من مؤسسة دينية يقدر أن في نصف القضايا تقريباً "يتهم أصحاب العمل عاملات المنازل بالسرقة زوراً". [368] وعلق السفير السريلانكي قائلاً: "لدينا 29 فتاة [سريلانكية] في السجن، 15 بسبب ادعاءات عليهن في قضايا سرقة، وواحدة منها فقط هي حالة سرقة حقيقية". [369] سمعت هيومن رايتس ووتش بمزاعم قليلة موثوقة بأن عاملات المنازل هربن ومعهن أغراض ثمينة تخص أصحاب العمل. قالت صاحبة عمل إن عاملتها المنزلية "كانت تسرق ديناراً في اليوم، عثرنا على 300 دينار ( 424 دولاراً) في جيب سري بكيس نقودها". [370] وأقر النشطاء بأن عاملات المنازل الهاربات لا تتاح لهن سبل للحياة خارج البيت وأحياناً يأخذن أثناء الهرب نقوداً أو أغراضاً نفيسة. [371]

لم تحقق الشرطة أو الادعاء العام في مزاعم السرقة قبل إصدار أوامر التوقيف والأمر باحتجاز العاملات في الحالات التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش. روى الناشطان الدينيان كيف أن الشرطة احتجزت عاملة منزلية سريلانكية اتهمتها صاحبة عملها – وهو دبلوماسية بريطانية – بسرقة خاتم. عندما انتقلت صاحبة العمل إلى سكن آخر عثرت على الخاتم ونبهت الشرطة. إلا أنه لا يمكن للعاملة السريلانكية الخروج من السجن لأن ليس لديها كفيل الآن. وقال الناشط: "مكثت في السجن ثلاث شهور. كان هذا في رمضان في عام 2009 ". [372]

وذكر مسؤولو السفارات عدة أمثلة على اتهامات السرقة المزيفة، ومنها قضية عاملة فلبينية في سجن الجويدة "متهمة بسرقة عبوة بيبسي. مثلت أمام المحكمة 22 مرة، لكن الجلسات كانت تؤجل دائماً لعدم مثول أصحاب العمل"، على حد قول دبلوماسي فلبيني لـ هيومن رايتس ووتش. [373] وذكر دبلوماسي أندونيسي قضية عاملة منازل أندونيسية في سجن الجويدة "متهمة بسرقة 5 دينار [ 7 دولارات]!". [374]

كما قام بعض أصحاب العمل بالادعاء باتهامات على عاملات انتقاماً من تلقيهم تهديدات ببدء إجراءات قانونية. على سبيل المثال، في 16 ديسمبر/كانون الأول 2010 ، حاول محامٍ من تمكين استعادة جواز سفر لعاملة منزلية هربت من الإساءات، وأخطر أصحاب العمل بأن مصادرة جواز السفر جريمة. قام صاحب العمل بالرد بالتهديد بتقديم شكوى سرقة بحق العاملة. [375] وفي حالة أخرى، قام صاحب عمل عاملة منازل سريلانكية برفع شكوى سرقة ضدها انتقاماً من مطالبتها بالحصول على راتبها المتأخر. قامت الشرطة على الفور بالقبض على العاملة من السفارة، حيث كانت قد لجأت إليها وأمضت "ستة أشهر في سجن الجويدة قبل أن تكتشف المحكمة أنها بريئة"، بحسب عاملة منازل سريلانكية أخرى تحدثت إلى العاملة التي تعرضت للحبس. [376]

تؤدي اتهامات السرقة إلى الضغط على عاملات المنازل كي يتنازلن عن أي مطالب لديهن بحق صاحب العمل. مارجوري ل ، عاملة منازل فلبينية أصبحت أوراق إقامتها غير قانونية بعد الهرب من صاحب عمل مسيئ، وكانت تريد العودة لبلدها لكن لا يمكنها ذلك لأن صاحب العمل تقدم ضدها بشكوى سرقة مزيفة. وفي فبراير/شباط 2010 سألت هيومن رايتس ووتش حسن عساف، مدير إدارة شؤون الإقامة والأجانب بوزارة الداخلية، الذي أكد أن الشرطة تقوم في مثل هذه الحالة بتوقيف العاملة تلقائياً. رغم أن صاحب العمل يدين لها برواتب متأخرة، فقد راحت مارجوري ل تفكر في التنازل عن أي مطالبات لديها بحق صاحب العمل إذا هو تنازل عن اتهام السرقة، كي تتمكن من الرحيل. [377]

وفي بعض الحالات، أدت اتهامات السرقة بحق عاملات المنازل إلى الترحيل، رغم ادعاء العاملات بعدم تلقي الراتب لمدة شهور. قال محامٍ تابع لسفارة إنه "تمكن بالكاد" من التماس وقف الترحيل بحق عاملتين فلبينيتين، من المحكمة العليا، وكانت العاملتان تعملان مدة 3 و 4 أعوام في الأردن على التوالي، وتستحقان أجور 7 و 11 شهراً على التوالي. [378] قال إن صاحب العمل قام في مايو/أيار 2010 "بتسليمهما إلى الشرطة وطلب من الشرطة ترحيلهما، قائلاً إنهما سرقتا شيئاً ما". [379] أمر المحافظ في مطلع يونيو/حزيران بترحيل كل منهما في ظرف ثلاثة أيام، رغم أن العاملتان لديهما تصاريح إقامة سليمة. سرعان ما أيدت المحكمة أمر الترحيل، بناء على الأمر التنفيذي واسع الصلاحية. [380] قبل الترحيل، تلقت كل منهما جزءاً من الأجر المستحق بعد تفاوض المحامي مع صاحب العمل، ولم يتم التحقيق في اتهام السرقة. [381]

رد فعل الشرطة على عاملات المنازل اللاتي يطلبن المساعدة يتباين من حالة لأخرى. شرطة إربد استحقت الإشادة على إنقاذها سريعاً لتاميلفاني ج.، العاملة المنزلية التي تعرضت للحبس سبع سنوات. [382] والأكثر أن الشرطة تتجاهل شكاوى عاملات المنازل، حتى الجنائية منها، وتحيلها إلى مكاتب العمل والسفارات.

واتي س.، عاملة منازل أندونيسية، قالت إنها هربت إلى الشرطة "بعد أن ضربتني ماما مرة أخرى، لكنهم لم يتحدثوا معي أو سألوني عن أي شيء، أرسلوني مباشرة إلى السفارة". [383] وقالت العاملة المنزلية الأندونيسية وانتي س.، إن الجيران أقلوها إلى الشرطة بعد أن هربت من الضرب المتكرر وبعد أن مُنع عنها راتبها لمدة عام: "أخبرت الشرطة بشأن الراتب والضرب. أخذتني الشرطة إلى المكتب، فأعادني المكتب إلى ماما مرة أخرى. وهكذا بقيت وعملت لثماني شهور أخرى قبل أن أهرب مرة أخرى، لكن هذه المرة لجأت للسفارة". [384]

كما أن وحدة مكافحة الإتجار بالبشر الجديدة المتخصصة، بالتحقيق الجنائي، أخفقت بدورها في الاهتمام بعاملات المنازل اللاتي جئت مجهزات بالمحامين والمترجمين، إذ لم يتم تسجيل شكاواهن ضد أصحاب العمل أو مكاتب العمل.

الحقائق الواردة في ثلاث حالات، واحدة منها مذكورة تفصيلاً أدناه، تُظهر أن أصحاب العمل أرتكبوا جرائم في بعض الحالات، ربما ترقى لمستوى الإتجار بالبشر والعمل الجبري. إلا أن هؤلاء المسؤولين احتجزوا العاملات بتهمة "الهروب" بينما استدعوا أصحاب العمل ببساطة للإدلاء بأقوالهم.

حالة كريستالينا ل.:[385]

في 24 أغسطس/آب 2010 ، قامت كريستالينا ل.، عاملة منازل فلبينية لديها ادعاءات بعدم تلقي الأجر لمدة أربعة أعوام، قامت بالفرار إلى سفارتها. في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2010 ، رافقها محام من تمكين إلى وحدة مكافحة الإتجار بالبشر. دوّن مسؤول أقوال كريستالينا، ثم أحالها إلى مركز شرطة البيادر جنوب عمان لأن صاحبة عملها أبلغت عن هروبها. رافقها المحامي إلى هناك، وأحالها رئيس مركز الشرطة إلى مسؤول الشؤون القضائية الذي احتجزها لليلة واحدة.

لكن اكتشفت  كريستالينا ل.عند وصولها في اليوم التالي إلى مكتب المدعي العام، عدم وجود مترجم فوري لأخذ أقوالها، فعادت إلى الشرطة – هذه المرة مركز شرطة المقابلين. وفيه أُمر باحتجاز كريستالينا ل. في سجن الجويدة.

في 25 أكتوبر/تشرين الأول، استعانت السفارة بمترجم فوري فأخذ الادعاء أقوال كريستالينا ل. ووعدها شفهياً بحفظ القضية. أعادت الشرطة كريستالينا إلى مركز شرطة البيادر، حيث رفض ضابط الشؤون القضائية الإفراج عنها دون إثبات على أن القضية الجنائية قد حُفظت. عندما ذكر مكتب الادعاء العام أن القضية لم تُحفظ، أعيدت كريستالينا إلى المقابلين لاحتجازها أو الإفراج عنها بضمانة. رفض ضباط المركز مرة أخرى الإفراج عنها بموجب ضمانة من السفارة وأرسلوها إلى سجن الجويدة كإجراء "وقائي"، بزعم أن هذا لا يرقى لكونه احتجاز. وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول قال مسؤول الادعاء العام لمحامي تمكين إنه لم يصل لقرار نهائي بعد فيما يخص التحقيق الجنائي، لكنه سيتخذ القرار اليوم. فيما بعد لم يرد على مكالمات هاتفية. وظلت كريستالينا في الجويدة لمدة شهر تقريباً قبل الإفراج عنها.

 

استعادة جوازات السفر

تمنع مصادرة جوازات السفر عاملات المنازل من تغيير أصحاب العمل أو العودة لبلدانهن. القانون الدولي يكفل لكل شخص الحق في "العودة إلى بلده".[386] يعاقب القانون الأردني على مصادرة جوازات السفر بالسجن ثلاث سنوات.[387]

قامت تمكين برفع قضايا بالنيابة عن عاملات المنازل لاستعادة جوازات السفر، وكانت النتائج متباينة. أكد نائب عام عمان، حسن عبد اللات أن القضاة يحكمون يومياً في قضايا ضد المصادرة غير القانونية لجوازات السفر. إلا أن تمكين قالت إن المحاكم لم تفصل بعد في أي من القضايا التي تنظرها، وقال المحامي الخاص بالسفارتين الأندونيسية والفلبينية إنه لا يعرف بأي أحكام ضد أفراد صادروا جوازات سفر عاملات منازل.[388] وقالت دبلوماسية فلبينية: "لم تبذل السلطات الأردنية جهداً لإعادة جوازات السفر لرعايا دولتنا من أصحاب العمل أو من مكاتب العمل، حتى يتمكنّ من العودة للوطن".[389]

قام أصحاب العمل والمكاتب في أغلب الحالات بإعادة جوازات سفر العاملات مقابل تقليل المطالب الأخرى، مثل دفع ثمن تذكرة العودة للوطن، وما زالت طلبات تمكين باستعادة جوازات سفر عدة عاملات منزليات عالقة في مراكز الشرطة.[390]

على سبيل المثال، قامت تمكين في 17 مايو/أيار 2010 برفع قضية لاستعادة نحو 6 جوازات سفر من "مكتب عكا للاستقدام للعمل". أحالت المحكمة المسألة إلى مركز شرطة تلاع العلي، الذي استدعى مدير المكتب لكن لم يتابع الموضوع عندما لم يوفر المكتب جوازات السفر. وفي مجموعة أخرى في القضايا الخاصة بمصادرة جوازات السفر، ضد مكتب عكا في يوليو/تموز 2010 ، أحالت النيابة الشكوى المقدمة من محامي تمكين إلى نفس مركز الشرطة. هذه المرة، لم تقم الشرطة حتى باستدعاء أصحاب مكتب عكا، على حد قول المحامي "بل سخروا مني وقالوا هل أنت محامٍ للسريلانكيات؟" ولم تكن المحكمة قد فصلت في القضايا حتى ديسمبر/كانون الأول 2010 .[391] في نهاية المطاف قام مدير مكتب عكا بتسليم 3 جوازات سفر من 8 جوازات كانت مطلوبة.[392]

وفي 19 قضية بين أكتوبر/تشرين الأول 2009 ويونيو/حزيران 2010 ، تلقت عاملات منازل جوازات سفرهن بعد أن تفاهمت تمكين شفهياً مع صاحب العمل أو مكتب العمل، الذين قاموا بتسليم جوازات السفر إليهم مباشرة أو إلى السفارة.[393]

وفي 17 قضية أخرى لمصادرة جوازات السفر بين مايو/أيار ويوليو/تموز 2010 ، أخفقت تمكين في الحصول على جوازات السفر وتقدمت بشكوى للنيابة التي أحالت 6 قضايا إلى المحكمة الابتدائية (الجنائية)، وفي مواجهة إجراءات التقاضي القائمة، قام أصحاب العمل ومكاتب العمل بإعادة جوازي سفر اثنين. وقامت النيابة في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2010 بإحالة 11 قضية أخرى إلى مراكز الشرطة، حيث مكثت إلى أن تم استدعاء الأطراف. بحلول ديسمبر/كانون الأول 2010 كانت عاملتان قد حصلتا على جوازات السفر.[394] وقبل مايو/أيار 2010 كانت تمكين قد سعت مباشرة للحصول على مساعدة مراكز الشرطة في استعادة جوازات السفر الخاصة بالعاملات، ونجحت في 12 حالة من بين عشرات الحالات في استعادتها، بين يونيو/حزيران 2009 ويوليو/تموز 2010 .[395]

النزاعات الخاصة بالأجر

لا يمكن للعمال الاعتماد على المحاكم في الحصول على رواتبهم المتأخرة. يعتبر حمل أصحاب العمل على دفع الأجور المستحقة مسألة تفاوض، رغم أن التلويح برفع قضية أو المبادرة برفعها قد يساعد. على سبيل المثال، في حالة العاملة السريلانكية التي تعرضت للحبس وعدم تلقي الأجر لمدة سبع سنوات في إربد، وافق أصحاب العمل على دفع 4000 دولار رغم أن العاملة تستحق 9600 دولار على الأقل، بحسب قول نشطاء من مؤسسة دينية. عادت العاملة إلى بلدها ولم تصل القضية إلى المحكمة.[396]

ولم يكن مصير التحكيم من قبل مفتشي العمل ولجنة جديدة خاصة بالعمالة المنزلية في وزارة العمل بالافضل. بموجب نظام العاملين في المنازل الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2009 ، أنشأت وزارة العمل لجنة أطرافها السفارات والمركز الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن مكاتب الاستقدام ومسؤولين من وزارتي العمل والداخلية لتسوية شكاوى العمالة المنزلية. بدأت لجنة

العمالة المنزلية العمل في يوليو/تموز 2010 ، على أن تنظر في أمر "المرحلة التنفيذية لنظام العاملين في المنازل".[397] إلا أنه بحلول سبتمبر/أيلول 2010 ، أقر وزير العمل بأن نظام العاملين في المنازل "لا تزال الوزارة إلى أن لم تطبقه".[398]

وقد شارك مفتشو العمل الخاصين بالعمالة المنزلية على الأخص في لجنة العمالة المنزلية الخاصة بوزارة العمل، والتي تعرض عليها العاملات قضاياهن.[399] إلا أن هذه اللجنة لا تستعين بنظام داخلي خاص بمعايير قبول الحالات أو بآلية لتسوية المنازعات، وتوصياتها غير ملزمة.[400] على سبيل المثال، فإن جينا ر.، حضرت اجتماع للجنة دون أن تفهم الإجراءات، وقبل أن تستشير محامٍ. لم يحضر ممثلاً لها إلا مسؤول من المكتب الفلبيني للعمل بالخارج.[401] في أغسطس/آب 2010 ، وعد مازن عودة، الأمين العام لوزارة العمل، وعد أن اللجنة التي تجتمع مرتين أسبوعياً، سوف تتحرك إزاء الشكاوى "من منظور قانوني".[402] ولم يوفر مسؤولو وزارة العمل معلومات عن طبيعة الحالات التي يحكم فيها مفتشو العمالة المنزلية، وأي الحالات هي التي تتم إحالتها إلى اللجنة.

وكان رأي الدبلوماسيين في اللجنة الجديدة غير مُبشر. الملحقة العمالية الفلبينية كالفيز قالت: "إننا نلتزم بالوفاء بكل طلبات المسؤولين الأردنيين. كل أحد أو اثنين نقدم قائمة بالوافدات الجدد إلى الملجأ لوزارة العمل، لكن لا نتلقى منهم ردوداً بعد ذلك".[403]

وفي يونيو/حزيران 2010 قدمت السفارة الفلبينية 101 قضية مطالبات بالرواتب، لكن لم يصلها رد حتى أواخر يوليو/تموز، ووصل رد بشأن سبع قضايا في مطلع أغسطس/آب.[404] وقال الملحق العمالي بالسفارة السريلانكية إن مسؤولي وزارة العمل "رفضوا النظر في الحالات [بعد] أن أطلعتهم على تفاصيل 30 حالة لعدم تلقي الأجور [منذ شهرين]. إننا نخبر الوزارة مرة في الشهر عادة بكل الحالات التي لم يتم الفصل فيها والتي لا يمكننا تسويتها بأنفسنا".[405] وقال دبلوماسيون سريلانكيون في مطلع أغسطس/آب إنهم لم يتلقوا بعد ردوداً على 77 حالة تقريباً لعاملات منازل، تخص عدم تلقي الأجور، وكان قد تم إرسالها للوزارة قبل أسابيع.[406] وقال السفير السريلانكي إنه حاول شخصياً "عدة مرات" التواصل مع وزارة العمل، "لكن بلا فائدة في العادة".[407] وأعرب دبلوماسيون أندونيسيون عن نفس الإحباط، إذ أشاروا إلى أن إجمالي الأجور غير المدفوعة للعاملات في الملجأ تصل إلى 300 ألف دولار.[408]

وقبل اللجوء إلى السلطات، كانت السفارات تتفاوض مع أصحاب العمل والمكاتب على تحصيل الأجور المستحقة. ويضغط العاملون بالسفارات على مكاتب العمل، بواسطة التلويح بمنع التصديق على العقود إذا لم يتم دفع الأجور المتأخرة، رغم أن المكاتب ليس عليها مسؤولية قانونية. واشتكى أحد أصحاب المكاتب قائلاً: "السفارة الأندونيسية تضغط دائماً على المكاتب. لم لا يتعاونون مع الهيئات الحكومية؟".[409]

وقد تترتب على العاملة أثناء التفاوض مع أصحاب العمل بعض التكاليف، والتي عادة ما تكون في وضع تفاوضي أضعف. يونيارتي و.، من أندونيسيا قالت إن مسؤولي السفارة تفاوضوا مع أصحاب عملها بعد أن هربت في فبراير/شباط لأن صاحب العمل ضربها ولم يدفع لها راتبها. قالت: "جاء بابا في 24 أبريل/نيسان 2010 إلى السفارة ودفع 700 دولار"، وأضافت أنه يدين لها بمبلغ 4100 دولار على الأقل.[410]

وتبين أن الدبلوماسيين يفضلون التعامل مع لجنة وزارة العمل على اللجوء للمحاكم، حيث تستغرق القضايا مدداً أطول. تبين أن السفارة السريلانكية هي الوحيدة التي تفضل التقاضي "إذا كانت الأجور المستحقة تزيد عن راتب 3 شهور".[411]

نظرياً، فإن إجراءات المحاكم الخاصة بقضايا العمل تميل لصالح العمال. في حال شكاوى عدم تلقي الأجور، يتعين على صاحب العمل إثبات دفع الأجر، لا أن يثبت العامل عدم تلقي الأجر.[412] كما أن "لابد من تسوية أية قضية حقوق مالية في ظرف 3 شهور في المحكمة. الحد الزمني الأقصى المسموح به بين الجلسات هو 15 يوماً بين الجلسة والأخرى، ويتعين على القاضي تبرير إطالة هذه المدة إذا أراد"، على حد قول رئيس المجلس القضائي، القاضي راتب الوزني.[413]

إلا أن الواقع شيء آخر. قال محامي السفارتين الأندونيسية والفلبينية: "قضايا العمل لا تنال المعاملة المستعجلة المطلوبة بموجب القانون".[414] في 29 مارس/آذار 2010 على سبيل المثال، رفعت تمكين قضية على صاحب عمل العاملة إسديا ب.، بسبب عدم دفع أجرها لمدة 3 سنوات، لكن ظلت القضية قائمة حتى شهر يوليو/تموز وكانت إسديا ب.ما زالت في ملجأ السفارة الأندونيسية.[415]

تعتمد عاملات المنازل على منظمات المجتمع المدني ومحاميّ السفارات في تحقيق مصالحهن لأن السلطات الأردنية لا توفر أي عون. في جلسة خاصة بقضية سرقة ضد جينا ر.، وهي فلبينية، قالت للقاضي إنها تريد مقاضاة صاحب العمل على عدم دفعه للأجر، "لكنهم [السلطات الأردنية] لم يسجلوا الشكوى".[416]

وقد أدت المحاكمات طويلة الأجل للمطالبة بالأجور لقبول عاملات المنازل بتسويات أسرع لكن ليست في مصلحتهن كمثل نتائج المحاكمات. حاول أصحاب عمل تاميلفاني ج إعادتها لبلدها مباشرة بعد أن صنّف الادعاء قضيتها الخاصة بالعمل جبري لمدة سبع سنوات  مع عدم تلقي الأجر على أنها قضية مصادرة لجواز السفر، وليست قضية إتجار بالبشر. منعت تمكين رحيلها السريع، وتفاوضت على راتبها، فتلقت 2000 دولار من أصل 4700 دولار تستحقها. لم ترغب تاميلفاني في اللجوء للمحكمة لأنها كانت تريد العودة لبلدها في أسرع وقت ممكن.[417]

الإخفاق في الملاحقة القضائية

نتائج الملاحقات الجنائية على الإساءة لعاملات المنازل كانت متباينة.

على جانب، قام الادعاء العام بإحالة بعض قضايا الانتهاكات البدنية والجنسية للمحاكمة دون أن يبدو أن هناك تفرقة بينها وبين القضايا من نفس النوع التي لا تخص عاملات منازل. في ست قضايا عنف بدني جسيم راجعتها هيومن رايتس ووتش ولم يتم الفصل فيها بعد، حاكمت المحاكم أصحاب عمل وأصحاب مكاتب عمل. أحدهم هو طبيب قام في سبتمبر/أيلول 2009 بالتخلص من عاملة منزلية أندونيسية على أبواب مركز طبي للأجانب، إذ تبين الأطباء هناك أن وزنها 20 كيلوغراماً وأنها تعاني من السل. اتهم الادعاء صاحب العمل بالضرب وقامت نقابة الأطباء بتجميد عمله. حتى كتابة هذه السطور ما زال طليقاً بموجب كفالة على ذمة المحاكمة.[418]

وهناك قضية أخرى لخصها محامي للسفارتين الأندونيسية والفلبينية، إذ قام صاحب عمل بالتخلي عن عاملته المنزلية الأندونيسية لدى السفارة وهي مصابة بإصابات جسيمة. قبل أن تموت، قالت للشرطة إن صاحب عملها وموظف بمكتب العمل قاما بضربها وتعذيبها، على حد قول المحامي.[419] وفي قضية ثالثة، اتهم الادعاء موظف بمكتب العمل بالاعتداء، إثر انتحار عاملة أندونيسية في العقبة. قبل أن تموت متأثرة بالإصابات التي لحقت بها جراء القفز من الطابق الخامس، قالت العاملة للشرطة إن موظف المكتب قام بضربها في كل من المرات الست التي حاولت فيها الهرب، وكان يجبرها على العودة لصاحب العمل.[420]

إلا أن عاملات المنازل يتعرضن لمعوقات هائلة تعترض سبيلهن إلى العدالة. في ثلاث قضايا أخرى، استمرت المحاكمات لشهور وسنوات.[421] قالت عاملتان إن المدعى عليه لا يمثل أمام المحكمة أو لا يتوفر مترجمين فوريين، وهو ما يؤخر المحاكمات. قالت فاطمة ن.، على سبيل المثال، وهي عاملة فلبينية، إنه لم يطرأ جديد في محاكمة بحق أصحاب عملها الذين اعتدوا عليها بدنياً بعد "عدم ظهور ماما وبابا" في إحدى الجلسات.[422] وقالت يانتي س. من أندونيسيا: "لم يتوفر مترجم فوري" في جلستها الأولى بالمحكمة ولم تعرف بمجريات المحاكمة حتى بعد ستة أشهر.[423] قالت إن هناك تقارير طب شرعي وثقت إصابتها بعلامات حروق من التعرض لمكواة ساخنة.[424]

هناك قضايا أخرى لم تصل إلى الادعاء العام، جزئياً بسبب عدم قدرة العاملين بالسفارات على متابعة العمل الكثير المنوط بهم. ومن الأسباب الأخرى التي أدت لوصول قضايا قليلة إلى دائرة اهتمام المسؤولين الأردنيين: عدم حرية عاملات المنازل في التنقل والاتصالات، والإقامة الآمنة، والخبرة القانونية، والنقود والوقت اللازمين لمتابعة القضايا. قال رئيس مجلس القضائي الوزني إنه باستثناء حالات قليلة من الاغتصاب والاعتداء الجنسي "تصلنا قضايا قليلة لعاملات المنازل الوافدات". وأقر النائب العام بهذا الأمر: "لا يوجد أشخاص كثيرون يسيئون إلى عاملات المنازل. لا تصلنا قضايا عديدة".[425]

من العاملات الأندونيسيات الثلاث اللاتي قابلتهن هيومن رايتس ووتش في الملجأ، فإن سوتياتي س.، التي قالت إن أصحاب عملها ضربوها بشدة لدرجة أنها فقدت السمع جزئياً في إحدى أذنيها، وإيني م.، التي قالت إن العاملين بالمكتب ضربوها لإجبارها على العمل في مختلف البيوت بعد أن أعادها أصحاب العمل بعد مرضها، ومينا س.، التي قالت لمحامي السفارة إن أصحاب عملها ضربوها بعصا ولم يدفعوا لها راتب 16 شهراً – هناك عاملة واحدة قابلت محامي السفارة، ولم تصل أي منهن إلى الادعاء، بعد شهور من الهروب من الإساءات الجنائية الطابع.[426]

وفي مارس/آذار 2009 أصدر الأردن قانون ضد الإتجار بالبشر، وهو يتبنى التعريف الدولي لجريمة الإتجار بالبشر، بما في ذلك استخدام العمل الجبري لغرض الاستغلال. في يوليو/تموز 2010 ، تولى النائب العام لعمان مسؤولية جميع قضايا الإتجار بالبشر في الأردن.[427] وبالمثل، فإن وحدة مكافحة الإتجار بالبشر في عمان، التابعة لإدارة التحقيقات الجنائية، تغطي كل الحالات في شتى أنحاء المملكة.[428]

لم تبدأ أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية تقريباً في قضايا إتجار بالبشر وكانت الضحايا فيها عاملات منازل. [429] . يبدو أن جزء من السبب في ندرة القضايا من هذا النوع هو التركيز في مسألة الإتجار بالبشر على قضية الدعارة الجبرية أو بيع الأعضاء البشرية، وتردد المسؤولين في النظر إلى عاملات المنازل الوافدات المعرضات لخطر الإتجار، لأن هذا يعني مستوى أكثر تعقيداً من التحليل لمختلف العوامل التي تقترن ببعضها فتؤدي للعمل الجبري بغرض الاستغلال. وقال الوزني، رئيس المجلس القضائي: "لا توجد قضايا إتجار"، فيما اتفق معه مسؤول كبير بوزارة الداخلية على أنه فيما يتعلق بعاملات المنازل: "فالمشاكل تتعلق بالأساس بالقضايا العمالية، وليس بالإتجار". [430] لكن وفي تغير واضح في السياسات تم في يوليو/تموز 2010 ، قال محامي السفارة الأندونيسية والسفارة الفلبينية إن شرطة مكافحة الإتجار بالبشر أخبرته في أواسط يوليو/تموز 2010 بأنهم سيبدأون في قبول قضايا الإتجار بالبشر الخاصة بعاملات المنازل. [431]

اطلعت هيومن رايتس ووتش على تفاصيل قضية إتجار بالبشر تخص عاملة منازل وصلت إلى السلطات الأردنية. في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2010 أحالت تمكين أسانثيكا و. من سريلانكا إلى وحدة مكافحة الإتجار بالبشر بصحبة مترجم فوري. بعد أخذ أقوالها، أحالها الضباط إلى الادعاء، وقامت النيابة باستجوابها، قبل رفع اتهامات جنائية بالتحرش الجنسي والاعتداء والإتجار بالبشر ضد مكتب الاستقدام للعمل التابعة له المذكورة.

قام مكتب عمل أسانثيكا و.بمصادرة جواز سفرها لدى وصولها عام 2005 ، وأحالها إلى مكتب آخر، الذي حولها إلى أحد البيوت. كان أصحاب عمل أسانثيكا و.يجبرونها على العمل في بيتين، وهربت بعد فترة إلى السفارة، التي أحالتها إلى مكتبها. قام صاحب المكتب بقص شعرها ولكمها في فكها، وقام برفقة موظف آخر بالمكتب بركلها في بطنها، قبل تجريدها من ثيابها. ظلت أسانثيكا و.في المكتب 15 يوماً، ثم أجبرها العاملون بالمكتب على العمل في بيت آخر. عملت ساعات طويلة كل يوم، بما في ذلك في الليل، إذ كانت ترعى طفلاً رضيعاً، ثم هربت مرة أخرى إلى السفارة، التي أحالتها من جديد على المكتب. ومرة أخرى أجبرها المكتب على العمل، وهربت أسانثيكا و.من جديد، هذه المرة إلى الكنيسة الإنجيلية، التي اتصلت بتمكين.[432]

أوضح مدير وحدة مكافحة الإتجار بالبشر، الدويكات، أن قلة من قضايا عاملات المنازل سبقت هذه القضية لأنه من الصعب إثبات "التعمد" للاستغلال، وهو أحد ثلاث أركان أساسية واجبة الثبوت في جريمة الإتجار، إلى جانب شرطين هما وقوع عمل محدد وسبل تنفيذه. قال إنه يمكنه إثبات الواقعة، وأساليب التهديد والإكراه والتضليل أو الاختطاف، لكن "بعد ذلك يتعين إثبات القصد". كما شدد عبد اللات على أنه من المستحيل المضي قدماً في قضية إتجار دون إثبات نية الاستغلال الجنائية وخرق حقوق العمل. [433]

قد يتبين المرء عدم صحة هذا الزعم كثيراً في حالة التدقيق فيه. في عدة قضايا، كانت السلطات تعرف بوجود عمل جبري واستغلال، لكن لم تحقق فيها أو هي أحالتها للقضاء بتهمة الإتجار أو العمل الجبري. في كل هذه القضايا، تمت مصادرة جواز سفر العاملة، وتعرضت لغرامات تجاوز مدة الإقامة، وكانت محددة الإقامة في البيت.

مثلاً لم ينسب الادعاء العام الاتهامات لأصحاب عمل سيتي موجياتي و.، أندونيسية، رغم وجود عناصر إضافية تخص ثبوت العمل الجبري، وتشمل تأكيدها أنها: لم تقبل العمل طوعاً، وخُدعت بوعود بمرتب 130 دولاراً شهرياً، ثم وفي الأردن عُرض عليها مبلغ 100 دولار فقط، ورفض أصحاب عملها السماح لها بالعودة لبلدها بعد انقضاء عامين، بدعوى أن العقد مدته 3 سنوات، ومرة أخرى رفضوا عودتها لبلدها بعد 3 سنوات، بدعوى أنه ليس معهم نقود للتذكرة، ولم تحصل على نسخة من عقدها. كما لم يدفع أصحاب العمل لها أجرها، واستفادوا من خدماتها، مما يشير لوقوع الاستغلال. هربت سيتي موجياتي و. عندما ترك صاحب العمل المفتاح في باب البيت ذات ليلة. [434]

وفي قضايا أخرى، قامت شرطة مكافحة الإتجار بالتحقيق وأحالت قضايا لعاملات منازل للادعاء للاشتباه في التعرض للإتجار بالبشر، لكن الادعاء لم ينسب اتهامات بالإتجار. بل قام الادعاء بنسب اتهامات أخرى أقل جسامة. على سبيل المثال، اتهم الادعاء مكتب استقدام للعمل أردني بالتزوير وليس الإتجار، وكان المكتب قد استقدم للعمل عاملة منازل كي تعمل في العراق. زعمت العاملة أنها جاءت للعمل في الأردن ثم أُجبرت على الذهاب إلى العراق ضد رغبتها ودون سابق علم. [435]

وفي حالة أخرى، بعد تدخلات على أعلى مستوى قضائي من جانب تمكين، أحال الادعاء قضية كريشنان س. إلى وحدة مكافحة الإتجار في يوليو/تموز، وهناك استجوبها الضباط وعاملات أخريات لمدة 10 إلى 15 دقيقة، مع عدم السماح لمحامي تمكين بالتحدث. كان أصحاب عمل كريشنان س. قد حددوا إقامتها ولم يدفعوا لها مقابل عملها، ولم يسمحوا لها بالعودة إلى بلدها. قال محامي تمكين  إنه عندما عادت القضية للادعاء، فإن المدعي سأل كريشنان س إن كانت تريد اتهام أحد بمصادرة جواز سفرها، لكن لم يبحث في كامل شكوى العاملة بشأن عدم تلقي الأجر. [436]

وفي بعض الحالات، فإن المشكلات الخاصة بنسب اتهام الإتجار بالبشر قد تكمن في نقص الموارد المتاحة للادعاء، بما في ذلك الترجمة الفورية والقدرة على استدعاء الشهود.

في قضية تاميلفاني ج.، عاملة منازل سريلانكية تمثلها تمكين، كان نقص الترجمة الفورية السبب في عدم استماع الادعاء للقصة كاملة. أخذت شرطة مكافحة الإتجار أقوال تاميلفاني ج بعد أن روت حكايتها في مائدة مستديرة بتاريخ 13 مايو/أيار 2010 عن الإتجار بالبشر، بحضور الشرطة والادعاء وقضاة، وأحالوها إلى الادعاء. استجوبها الادعاء باللغة العربية وكان المترجم يعرف الإنجليزية فقط، وهي لغة لا تفهمها. [437] لم يبحث الادعاء – في جلسة ثانية – في مسألة العمل الجبري أو الإتجار بالبشر، ولم يتوفر في هذه الجلسة بدورها الترجمة الفورية لتاميلفاني ج. بعد أن قامت العاملة بتوفير شهادتها عن طريق مترجم فوري وفرته تمكين، قام الادعاء بتصنيف قضيتها على أنها قضية مصادرة جواز سفر، لكن لم ينظر في أمر الإكراه أو الاستغلال الذي يرقى لمستوى الإتجار بالبشر. [438]

وفي قضية أخرى، ربما ساعد الشهود الإضافيون الادعاء في البحث في اتهامات الإتجار بالبشر. عرضت تمكين قضية بيثاري ر.، من أندونيسيا، في 13 أغسطس/آب 2009 على وحدة الإتجار بالبشر، التي أحالتها إلى الادعاء العام. قام المدعي العام في 14 أغسطس/آب 2009 بتدوين أقوالها، لكن لم يأخذ أقوال أي شهود، ونسب اتهام بالتحرش الجنسي، لكن ليس الإتجار بالبشر. بعد أربع شهور، وتسع جلسات في المحكمة، قضت محكمة الجنايات الكبرى بأن المتهم غير مذنب. قام مكتب أسانثيكا و. بمصادرة جواز سفرها لدى وصولها في عام 2005 ، وبدأت العمل لدى أسرة براتب 150 دولاراً شهرياً. تقاضت أسانثيكا و. راتب ثلاثة شهور، لكنها عملت تسعة شهور، من الصباح الباكر إلى ما بعد منتصف الليل كل يوم. قال أصحاب عملها إنهم دفعوا الراتب للمكتب. واشتكت أسانثيكا و. ، فجاء موظف من المكتب وضربها، ونقلها إلى أسرة جديدة، حيث عملت 13 شهراً، دون أجر. عندما طلبت الأجر، هددها صاحب العمل باتهامها بالسرقة. وجاء صاحب المكتب فضربها ونقلها لأسرة جديدة، عملت لديها لمدة عامين وتقاضت راتبها كاملاً. أعطتها هذه الأسرة هدايا ذهب وثياب بعد انقضاء عامين، وأعادوها إلى المكتب، ودفعوا غرامات تجاوز مدة الإقامة، واشتروا لها تذكرة لتعود إلى بلدها. أخذها صاحب المكتب إلى بيته، وجردها من ثيابها، وأخذ منها هداياها وأمتعتها، وحاول إجبارها على العمل في عدة بيوت، لكنها رفضت. في أحد تلك البيوت، بكت وكشفت عن قصتها، فجاء بها أصحاب العمل إلى تمكين. [439]

يحظر القانون الأردني "حجز الحرية بشكل غير قانوني" لكن لم تتم ملاحقات قضائية في جريمة منتشرة، هي تحديد الإقامة قسراً ضد عاملات المنازل تحديداً. [440] لكن هناك حُكم يبدو أنه غير قانوني، وارد في نظام العاملين بالمنازل لعام 2009 يصرح بتحديد إقامة العاملة عن طريق ربط قدرتها على مغادرة البيت الذي تعيش وتعمل فيه، حتى خارج ساعات العمل، بموافقة صاحب العمل. [441]

هناك محامي عمالي أوضح هذا التناقض، قائلاً إن بإمكان المرء أن يطعن في المحكمة في شرعية نظام العاملين بالمنازل، أو يرفع قضية تحديد إقامة في المحكمة. [442]   وأشار القاضي راتب الوزني إلى "الاختلافات بين حجز الحرية في قانون العقوبات وفي النظام". [443] هذا الالتباس القانوني، إذ يفرض القانون عقوبات جنائية على تحديد الإقامة قسراً بينما هناك نظام قانوني ينص على تحديد إقامة عاملات المنازل الوافدات، ربما يكون أحد أسباب عدم ملاحقة الادعاء قضائياً لقضايا تحديد الإقامة.


شكاوى أصحاب العمل

 
عاملات المنازل الوافدات هن غالباً متخلفات، فهن قادمات من مناطق لا كهرباء فيها ولا يتحدثن أي لغات إلى جانب لغاتهن الأصلية. ولم يتلقين أي تدريب حقيقي في بلدانهن، وعندما يصلن، يعانين من صدمة حضارية.[444]
مسؤول رفيع بالأمن العام، عمان، 9 أغسطس/آب 2010

أصحاب العمل لديهم شكوتان أساسيتان من عاملات المنازل: نقص التعليم والمهارات، بما في ذلك المهارات اللغوية، مما يؤدي للاختلاف عندما لا تفهم العاملات التعليمات باللغة العربية، وأيضاً خسارة رسوم الاستقدام للعمل إذا هربت العاملة. لا يحق لأصحاب العمل استعادة الرسوم المدفوعة من مكاتب العمل؛ مما يدفعهم إلى "تأمين" أنفسهم من الفرار بممارسات مسيئة من قبيل مصادرة جوازات السفر، وحبس العاملات في البيوت، ومنع الاتصالات عن العاملات.

نقص المهارات

شكوى أصحاب العمل من نقص مهارات عاملات المنازل الوافدات تتعلق بالأساس بمكاتب العمل التي تعلن بشكل مضلل عن توفير عاملات مدربات على العمل في البيوت الأردنية. إلا أن أصحاب العمل يقومون بلوم العاملات، وأحياناً يؤدي ذلك إلى الإساءة لهن. هناك شكوى متكررة من أصحاب العمل هي أن العاملات لا يفهمن الأوامر باللغة العربية. تتقاضى عاملات المنازل الفلبينيات رواتب أعلى لأنهن يفهمن بعض الإنجليزية. السفير السريلانكي أ. و. موهوتالا أقر بأن المشكلات تشمل "نقص المهارات اللغوية ووجود عوائق ثقافية".[445]

كما أشار أصحاب العمل إلى نقص المهارات، لا سيما نقص الإلمام باستخدام الأجهزة الكهربائية الموجودة في البيت، مثل المكواة والغسالة وأجهزة المطبخ.

ورد ضمن توصيات منظمة العمل الدولية أنه "يجب ضمان، لدى الضرورة، التدريب المهني لتمكين العمالة المهاجرة بغرض العمل من اكتساب المؤهلات المطلوبة في دولة الهجرة".[446] الدول الثلاث المرسلة للعمالة المذكورة في التقرير تقوم بتدريب العمال، لكن فقط من يعملون من خلال القنوات الرسمية. قالت عاملات سريلانكيات لـ هيومن رايتس ووتش إنهن تلقين " 13 يوماً من التدريب" على العمل المنزلي والتوعية.[447]

يصعب علاج نقص المهارات بسهولة. بينما خضعت بعض عاملات المنازل للتدريب قبل السفر للعمل، فإنهن يحتجن لمزيد من التدريب لدى الوصول.

التعويض عن نفقات الاستقدام للعمل

المواطن الأردني هو الضحية، لأن المكتب لا يعيد له نقوده إذا هربت العاملة.
د. حسن عبد اللات، نائب عام عمان، عمان، 1 أغسطس/آب 2010
 

يخشى أصحاب العمل خسارة رسوم الاستقدام المدفوعة، وتخشى مكاتب العمل بدورها تحمل تكاليف الاستقدام للعمل إذ تضطر لتوفير بديل مجاني للعملاء من أجل الاحتفاظ بسمعتهم في السوق.

بعض عاملات المنازل غادرن خلال شهور من الوصول، بسبب الإساءات وبسبب مشاكل طارئة لدى أسرهن أو بسبب الحنين للوطن. قال مسؤول بمكتب استقدام أن: "الأندونيسيات والسريلانكيات يهربن بعد أول أسبوع، لأنهن لا يعتدن على الوضع الجديد بسهولة، وهذه مشكلة. الفلبينيات متعلمات أكثر، أيا كان ما يفعلنه فهن يفعلنه عن قصد".[448] كما زعم عاملون بمكاتب استقدام أن "سر هرب الكثير من العاملات بعد المجيئ" هو أن المكاتب في الدول الراسلة للعمالة تدفع لعاملات المنازل حوافز تتراوح بين 300 إلى 500 دولار قبل سفرهن.[449]

مسألة من يجب أن يتحمل خسائر هرب العاملة هو أمر يعود على ملابسات كل موقف. هناك ثلاث سيناريوهات لمسألة التعويض عن نفقات الاستقدام للعمل: تترك العاملات أصحاب العمل للهرب من الإساءات (السيناريو الأكثر شيوعاً)؛ تضعف قدرة العاملة على العمل بسبب مشكلة طبية لم تكن تعرف بها مسبقاً؛ تترك العاملة العمل دون أي سبب. من الممكن على سبيل الحل توزيع الخطر بالتساوي على مكاتب العمل وأصحاب العمل، المتلخص في احتمال عدم إتمام العاملات لمدد العقد.

وصف المعلقون ثلاث سيناريوهات متباينة مقترنة بمسؤوليات قانونية وتبعات عملية مختلفة. في السيناريو الأول والأكثر تكراراً، تهرب العاملات من الإساءات. لا العاملات ولا المكاتب عليهم في هذه الحالة تحمل المسؤولية، وهم غير مسؤولون قانوناً. إلا أن المكاتب وأصحاب العمل يستعينون بالابتزاز لمحاولة أخذ قيمة رسوم الاستقدام من العاملة التي تتعرض للإساءات والتي تحاول الهرب. طلب المكتب 1000 دينار ( 1413 دولاراً) من شاندريكا م.، عاملة سريلانكية هربت من الإساءات، من أجل إعادة جواز سفرها إليها. قالت شاندريكا م.: "قال المدير إن هذه هي رسوم الاستقدام".[450] وقالت روزا ل.، من الفلبين إن أصحاب عملها ضربوها، لكنهم طلبوا 3000 دولار رسوم استقدام منها ليسمحوا لها بالمغادرة. عندما لم تتمكن من الدفع "أخذت صاحبة العمل هاتفي الخلوي".[451] يمكن للتحقيقات الأفضل في الإساءات وإتاحة التطبيق القضائي للعقود، أن تخفف من مطالبات أصحاب العمل بالتعويض على الرسوم المدفوعة في الاستقدام.

في السيناريو الثاني، لابد من تأمين صاحب العمل ضد الحالات الطبية غير المعروفة سابقاً والأمراض أو الوفاة التي تنهي العمل، وهذا عن طريق وثائق تأمين إجبارية بمبلغ 20 ديناراً ( 28 دولاراً) في العام تأخذها مكاتب الاستقدام. المكاتب ملزمة قانوناً بكل التكاليف المصاحبة للتأمين.[452] ورغم التأمين، فقد امتنعت المكاتب عن إعادة العاملات لبلدانهن. قالت جينا ر إن صاحبة عملها أعادتها إلى المكتب بعد أن تبين من كشف طبي أنها مصابة بالسل. بدلاً من إعادتها لبلدها وتعويض صاحبة العمل.. "جعلني المكتب أعمل في بيت آخر. قال لي المكتب ألا أقول لهم إنني مصابة بالسل. قالوا لي إن علي العمل لمدة أسبوع بدوام جزئي في بيت ما كي أكسب ثمن تذكرة العودة".[453]

في السيناريو الثالث فقط، في حال ترك العاملة للعمل دون سبب، هناك احتمال خسارة صاحب العمل، مع تحمل المكتب للمسؤولية. قام أصحاب عمل إحدى العاملات بمنعها من حضور جنازة زوجها وأحد الأبناء في بلدها، ما لم تدفع لهم رسوم استقدامها للعمل. بموجب العقد، ليس على أصحاب العمل أي التزام بترك العاملة تعود في حال وقوع وفاة في أسرتها. بقيت العاملة. لو كانت تركت العمل، كانت ليترتب عليها أن تدفع لأصحاب العمل نصف راتبها لما تبقى من الشهور الباقية في عقدها، ولا يترتب عليها رغم ذلك تسديد رسوم الاستقدام.[454]

لا يمكن تحميل العاملات المسؤولية الكاملة، لأن ليس لديهن سبل تعويض أصحاب العمل أو المكاتب على فسخ العقد (بالنسبة لمسؤولية العاملات عن بقية مدة العقد، انظر أعلاه: تكلفة الإعادة). تحميلهن المسؤولية في مثل هذه الظروف يزيد من خطر الاستغلال.

سمعت هيومن رايتس ووتش كثيراً من أصحاب عمل عن خوفهم من خسارة رسوم الاستقدام، وهي تقارب إجمالي راتب العاملات على مدة عامين، وهذا لا يقتصر على الأردن، بل هو أيضاً في الكويت والسعودية وبلدان أخرى. كان الدهامشة، من وزارة الداخلية، قلقاً للغاية بشأن مخاطرة صاحب العمل، إذ قال إنه يعارض مصطلح "الحماية" لعاملات المنازل، وأضاف: "لم لا نعطي حماية لأصحاب العمل أيضاً؟"[455]

هناك خطة تأمين جديدة بتمويل من رسوم الاستقدام (ومن ثم تفيد كل من أصحاب العمل ومكاتب العمل) يمكن أن توزع المخاطر بالتساوي، أي المخاطر الخاصة بمغادرة العاملات بلا أسباب. في الواقع، فإن المكاتب تؤمن نفسها بهذا الأسلوب بأن تقوم أحياناً بتعويض أصحاب العمل. كما قال لنا صاحب أحد المكاتب، فإن خسارة 10 في المائة من التعويض على العاملات الهاربات هو أمر مقبول.[456] وعلى الجانب الآخر، إذا كانت المكاتب تتحمل مسؤولية أكبر، أو إذا حملتها الحكومة مسؤولية التكاليف في مثل هذه الحالات، فقد تجد في مصلحتها أن تقوم باستقدام وتدريب العاملات تدريباً أفضل، حتى يصبحن مؤهلات أكثر للعمل بالخارج، وأقل إقبالاً على "الهرب".

توفير رواتب أفضل وتقليص الفجوة في الرواتب بين العاملات المستقلات المشتغلات بالدوام الجزئي وعاملات المنازل المقيمات في البيوت، قد يساعد أيضاً المكاتب على تفادي فسخ العاملات المنزليات لعقودهن مبكراً قبل أوانها.


القانون الأردني والمعايير الدولية

 

أمن الفرد

يحظر قانون العقوبات الأردني التهديد (التوعد) بالقتل[457] والاعتداء[458] والضرب والإيذاء[459] والاغتصاب،[460] وحمل شخص ما على الانتحار،[461] والتعذيب،[462] والقتل.[463]

ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أمن الفرد على نفسه، وبالإضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، ينص على الحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.[464] طبقاً للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن المادة 7 من العهد الدولي تتطلب "أن تضمن السلطات الحماية بموجب القانون من المعاملة [القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة] حتى لدى ارتكابها من طرف أفراد يتحركون خارج إطار السلطة الرسمية أو دونها".[465] خلصت اللجنة إلى أن الدول عليها مسؤولية "منع ومعاقبة والتحقيق والإنصاف والتعويض عن الضرر الذي تؤدي إليه مثل هذه الأعمال من قبل أفراد أو كيانات".[466] وأوضحت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أن المادة 2 من الاتفاقية تُلزم الدول بـ "ممارسة الانتباه اللازم من أجل منع والتحقيق في والملاحقة القضائية عن والمعاقبة على" أعمال المعاملة السيئة من قبل الفاعلين غير الرسميين.[467] وفي إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، بتاريخ 1993 ، ذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن على الحكومات التزام بـ "منع والتحقيق في و... المعاقبة على أعمال العنف ضد المرأة... من قبل الدول والأفراد على حد سواء".[468] إخفاق الدولة بشكل متكرر في هذا يرقى إلى كونه معاملة مجحفة وتمييزية، ويعتبر خرق لالتزام الدولة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بأن تكفل للنساء الحماية على قدم المساواة بالرجال بموجب القانون.

حرية التنقل

القانون الأردني يجرم تحديد الإقامة قسراً، ويعاقب بغرامة تصل إلى 50 ديناراً ( 71 دولاراً) أو السجن لمدة عام "كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع".[469] المادة 5.5 من نظام العاملين بالمنازل تقيد من حرية تنقل عاملة المنازل، بما في ذلك خارج ساعات العمل، بربط قدرتها على ترك البيت بموافقة صاحب العمل أو "علمه بمكان وجوده[ا]ٍ". وبالمثل فإن عقد العمل الموحد ينص على أن العامل "لا يجوز له مغادرة مكان عمله دون موافقة صاحب العمل".[470]

المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تكفل "الحق في الحرية"، وورد في المادة 12 "الحق في حرية التنقل... واختيار مكان الإقامة".[471] وتكفل المادة 12 "حرية مغادرة أي بلد".[472] لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمالة المنزلية تدعو الدول إلى حماية "حرية تنقل وإقامة عاملات المنازل، بما في ذلك عن طريق ضمان عدم مطالبة العاملات بالإقامة لدى أصحاب العمل أو في البيت في غير أوقات العمل (مادة 39 )".[473]

المادة 18 .ب من قانون الجوازات الأردني تحظر مصادرة جواز سفر شخص آخر "مقابل أي منفعة" وتعتبر هذه جريمة يعاقب عليها بالسجن بحد أقصى 3 سنوات.[474] لا يحظر نظام العاملين بالمنازل تحديداً مصادرة جواز سفر العاملة. لكن العقد الموحد ورد فيه أن "ليس للفريق الأول [صاحب العمل] الحق باحتجاز جواز سفر الفريق الثاني [العاملة] أو أية أوراق شخصية أخرى تعود له".[475] كما أن المادة 77 من قانون العمل تحظر استخدام عامل "بشكل ينطوي على إكراه" وهو ما يرى الرئيس السابق لإدارة العمالة المنزلية بوزارة العمل أنه قد يُفسر على أنه يشمل حظر مصادرة جوازات السفر.[476]

فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأشكال المعاصرة للاسترقاق أوصى بـ "اتخاذ إجراءات لحظر ومنع مصادرة جوازات السفر، عن طريق جعلها مخالفة جنائية".[477] فسرت لجنة العمالة المنزلية المعايير الدولية للعمالة الوافدة بأنها تشمل "على الدول ضمان احتفاظ العمال الوافدين بوثائق سفرهم ووثائق الهوية الخاصة بهم (مادة 21 )".[478]

الإقامة القانونية

المادة 16 من قانون الإقامة والأجانب تحظر توظيف أي أجنبي دون تصريح إقامة.[479] نظام العاملين بالمنازل والعقد الموحد يُلزمان صاحب العمل بدفع مقابل واستخراج تصاريح الإقامة والعمل.[480]

المادة 34 (أ) من القانون تفرض غرامة 45 ديناراً ( 64 دولاراً) شهرياً على الأجنبي الذي لا يستخرج تصريح إقامة أو يقوم بتجديد تصريحه. يُحمّل العقد الموحد صاحب العمل الذي لا يستخرج تصاريح لعاملته المنزلية مسؤولية دفع الغرامات المترتبة على ذلك.[481] وبدلاً من الغرامات، قد تقوم وزارة الداخلية بترحيل أي أجنبي، ومنعه من دخول الأردن مرة أخرى مدى الحياة، وأن توقف الأجنبي المذكور لفترة مؤقتة لغرض الترحيل.[482]

لم يوقع الأردن على اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمالة المنزلية (مواد تكميلية) رقم 143 لسنة 1975 التي تنص على أنه إذا كان العامل المهاجر يقيم ويعمل في الدولة بشكل قانوني فهو "لا يُنظر إليه على أنه في وضع غير قانوني لمجرد فقدانه لوظيفته، فهذا في حد ذاته لا يعني سحب التصريح الخاص بإقامته، أو تصريح عمله".[483]

ظروف العمل العادلة واللائقة

ينص نظام العاملين في المنازل على "العمل المنزلي" كونه المتعلق بـ "الأداء الطبيعي للأسرة" و"التي يمكن أن يتولاها أفرادها بأنفسهم"، مثل أعمال التنظيف والطهي وكي الثياب وتحضير الوجبات ورعاية أفراد الاسرة وشراء لوازم البيت وجلب الأطفال من الخارج.[484]

ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أن للجميع الحق في أوقات الراحة، بما في ذلك فرض حد أقصى لساعات العمل، ووضع إجازات دورية مدفوعة الأجر، وكذلك الحق في الأجر الكافي لضمان "عيشة لائقة بكرامة الإنسان".[485] يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على هذه الحقوق في إطار الاعتراف بحق كل الأفراد في ظروف عمل عادلة ولائقة.[486]

يحظر قانون العمل، في مادته 46 ، على أصحاب العمل "حسم أي جزء" من الراتب على أن يُدفع الراتب في موعد أقصاه 7 أيام من تاريخ استحقاقه.[487] تعليمات مكاتب العمل لعام 2010 تحظر على المكاتب أخذ أي مبالغ نقدية من العامل.[488] وإذا عملت العاملة وقتاً إضافياً، تصبح مستحقة لأجر إضافي. المادة 59   من قانون العمل ورد فيها أن العامل يستحق 125 في المائة من أجره المعتاد في ساعات العمل الإضافية، و 150 في المائة إذا عمل في أيام العطلات، أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية.[489] كما ينص القانون على دفع الأجر أثناء وقف العمل بصورة مؤقتة بسبب لا يُعزى للعامل.[490] تُلزم المادة 4 من نظام العاملين في المنازل أصحاب العمل بدفع الأجر شهرياً للعاملة، والعقد الموحد يكرر هذا الحُكم القانوني.[491] التشريع الوطني الذي يفرض حداً أدنى للأجور، هو حالياً 150 ديناراً ( 212 دولاراً) شهرياً، ينطبق على عاملات المنازل.[492]

يبدو أن القانون الأردني يستوفي شروط اتفاقية حماية الأجور رقم 95 الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 1949 ، والأردن لم يوقع عليها بعد، والتي تحظر "أي حسم من الأجور لضمان السداد بشكل مباشر أو غير مباشر لمبلغ مالي، الغرض منه الاحتفاظ بالعمل، والدفع يكون من العامل لصاحب العمل أو لممثله أو لأي وسيط (مثل وسيط توظيف أو مكتب استقدام)". [493] تنص الاتفاقية أيضاً على أن "يجب دفع الرواتب بشكل منتظم". [494] اتفاقية التمييز (في التوظيف والعمل) رقم 111 الصادرة عن منظمة العمل الدولية لعام 1958 (اتفاقية 111 )، تُلزم الدولة بالسعي للقضاء على التمييز في العمل بناء على الأصل القومي أو الجنس أو الدين، من بين عوامل أخرى. [495] لم يصدق الأردن على اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالهجرة من أجل العمل (منقحة) رقم 97 لعام 1949 ، والتي تُلزم الدول الأطراف بأن توفر للعمالة المهاجرة "معاملة لا تقل عن المستحقة لمواطني الدولة فيما يخص الأجر". [496]

وبموجب قانون العمل الأردني، فلا يجوز "تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع" إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في القانون. [497] وفي تناقض واضح، يفرض نظام العاملين بالمنازل لعام 2009 حداً أقصى بالعمل 10 ساعات يومياً. [498] ولا يتم احتساب ساعات محددة لـ "التوفر للعمل" دون عمل. يفرض النظام حداً أدنى 8 ساعات من الراحة بلا انقطاع يومياً، [499] ويوم عطلة أسبوعية، وهو الحُكم القانوني القائم في العقد الموحد أيضاً. [500]

المادة 61 من قانون العمل تنص على إجازة سنوية لمدة 14 يوماً في كل سنة خدمة، تصبح 21 يوماً إذا أمضى العامل في الخدمة خمس سنوات متصلة. إذا لم تبلغ مدة خدمة العامل السنة، فيحق له الحصول على إجازة بنسبة المدة التي عمل خلالها في السنة. العطلات الوطنية والدينية وأيام الراحة الأسبوعية لا تعتبر جزءاً من الإجازة. يمكن للعامل أن يؤجل إجازته للعامل التالي. [501] ينص نظام العاملين بالمنازل على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوماً. [502]

وتنص المادة 65 من قانون العمل على إجازة مرضية سنوية 14 يوماً، و 14 يوماً أخرى إذا دخل العامل مستشفى أو بناء على تقرير طبي. [503] المادة 7 (ج) من نظام العاملين بالمنازل توفر تدابير حماية عمالية تتمثل في إجازة مرضية لمدة أسبوعين. [504]

الاسترقاق والخدمة الجبرية والإتجار بالبشر

لا يوجد في القانون الأردني تعريف أو تجريم لإجبار الأفراد على العبودية، أو الأوضاع المماثلة بالعبودية، أو الاسترقاق، لكن تعريفات الإتجار بالبشر تفترض ضمناً توفر هذه الظروف.

المواثيق الدولية التي صدقت عليها الأردن تحظر الإتجار بالبشر والخدمة في أوضاع العبودية والاسترقاق والعمل الجبري. اتفاقية الاستعباد والاسترقاق والعمل الجبري والأوضاع والممارسات المماثلة لعام 1926 (اتفاقية الاسترقاق لعام 1926 ) تعرف العبودية بأنها "الوضع أو الحالة التي يكون فيها الشخص تمارس عليه كل القوى المميزة للحق في الملكية". [505] الاتفاقية التكميلية للقضاء على العبودية وتجارة العبيد والمؤسسات والممارسات الشبيهة بالاستعباد لعام 1956 (الاتفاقية التكميلية لعام 1956 ) تحظر المؤسسات والممارسات المماثلة للاسترقاق، ويشمل تعريفها رهن الفرد للعمل على ذمة سداد دين، والخدمة الجبرية وتسليم حدث صغير لشخص آخر من قبل والده أو الوصي عليه لاستغلال الطفل في العمل، والوعد أو التسليم أو نقل المرأة بالزواج لآخر على سبيل السداد لدين أو التوريث. [506] الاسترقاق، أو "وضع الخدمة الجبرية" قوامه أن يكون الفرد في حالة ناجمة عن الاسترقاق أو ممارسات ومؤسسات أشبه ما تكون بالاسترقاق. [507] وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لا يجوز استرقاق أحد، مع حظر الرق. [508] اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990 ، والأردن ليس دولة طرف فيها بعد، تنص على أنه "لا يجوز وضع عامل مهاجر أو أي من أفراد أسرته في أوضاع رق أو خدمة جبرية". [509]

الاسترقاق محظور لكن لا يوجد تعريف صريح له في القانون الدولي. تاريخ حظر القانون الدولي للاسترقاق يوحي بأن "الاسترقاق" أشمل من أوضاع "العبودية" ولا يقتصر على "المؤسسات والممارسات الأشبه بالرق" الأربعة. [510] إلا أن مجلس عصبة الأمم، قبل تبني اتفاقية العبودية، أقر بأن الاسترقاق هو واحد من عدة ممارسات – منها الشروط الأربعة المحددة لاحقاً والمحظورة بصفتها "مؤسسات وممارسات أشبه بالرق" – تعتبر "مقيدة لحرية الفرد أو تميل لفرض السيطرة على أحوال الفرد بما يؤدي لأوضاع أشبه بالرق". [511]

فيما يخص مجال الاسترقاق، فإن المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان رأت أن "بالإضافة إلى الالتزام بإسداء خدمات محددة للغير، فإن مفهوم الاسترقاق يشمل الالتزام من جانب "الرق" بالعيش في ملك الغير واستحالة تغيير أوضاعه". [512] أساتذة القانون فسروا الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية) بأنها أوحت بأن الاسترقاق يشير إلى "إجمالي أوضاع العمل و/أو الالتزام بالعمل وإسداء الخدمات بحيث لا يمكن للفرد الهرب ولا يمكنه تغيير وضعه". [513] وفسر العلماء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في قوله عن "أوضاع العمل" التي يُعانى منها هذه على أنها بالأساس أوضاع تؤدي للاستغلال الاقتصادي وتخلق علاقة اعتماد بين الفرد وصاحب عمله. [514] ورغم عدم وجود إجماع على تعريف الاسترقاق، فإن هناك عاملان أساسيان للتعريف يمكن استخلاصهما من التفسيرات أعلاه، وهي: الاعتمادية، وعلاقة العمل المنطوية على الاستغلال الاقتصادي، وعدم وجود أية قدرة على الهرب.

عندما ترقى ظروف العمل المسيئة إلى مستوى الاسترقاق أو ما تحته بقليل، فربما تعتبر عمل جبري بموجب القانون الدولي. اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 الخاصة بالعمل الجبري أو الإلزامي لعام 1930 تحظر العمل الجبري، وتعريفه هو "كل عمل أو خدمة يتم استخلاصها من أي فرد تحت تهديد بعقوبة ولا يكون الفرد المعني قد قدم الخدمة أو العمل طوعاً" واتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالقضاء على العمل الجبري، رقم 105 لعام 1957 ، تُلزم الدول بمناهضة هذه الممارسة. [515] ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن "لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي". [516] وتنص اتفاقية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على أن "لا يجوز مطالبة عامل مهاجر أو أي من أفراد أسرته بأداء عمل جبري أو إلزامي". [517]

اتفاقية منظمة العمل الدولية لا تعرف "التهديد بعقوبة" أو "الطوعي". وقد أوضحت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية أن "التهديد بعقوبة" كعقوبة "ليس بالضرورة على هيئة عقوبات محددة، بل قد تأخذ هيئة فقدان حقوق أو امتيازات". [518] نطاق هذه "الحقوق أو الامتيازات" لم يُعرَّف، رغم أن لجنة خبراء منظمة العمل الدولية أوضحت فيما بعد المزايا المستحقة بناء على العمل السابق أو الإسهامات من قبيل التأمين الاجتماعي، على أنها "حقوق أو امتيازات". [519]

وكان تعريف "الطوعي" أقل وضوحاً من "التهديد بأي عقوبة"، رغم أن المحافل التي نوقش فيها الموضوع أوحت بأن الموافقة "الطوعية" لابد أن تكون حرة ومستنيرة وعن علم بظروف العمل المقبولة. محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، في قضية نظرتها مؤخراً، هي قضية "رانسيف ضد قبرص" وتخص الإتجار بأفراد، تبينت أن "المحكمة توصلت لأن وجود موافقة مسبقة، دون توفر شروط أخرى، لا تعني التوصل بنتيجة انعدام العمل الإلزامي بالضرورة". [520] والمحكمة الأوروبية، في معرض تفسيرها لحظر الاتفاقية الأوروبية للعمل الجبري، [521] انتهت إلى أنه إذا بدأ شخص في العمل... وهو على علم بالممارسة المشتكى منها"، فلا يوجد عمل جبري، بما أن الموافقة "طوعية". [522] بالمثل، ففي تقرير خاص بانتهاكات مزعومة لاتفاقية العمل الجبري لمنظمة العمل الدولية، رأت المنظمة أن العمال المحرومين "تم استقدامهم للعمل على أساس وعود كاذبة" بـ "أجور جيدة وظروف عمل جيدة"، وهو ما ينفي الموافقة الطوعية على علاقات العمل التي دخلوا فيها. [523] لجنة خبراء منظمة العمل الدولية انتهت أيضاً إلى أن العمل الإضافي الجبري لا يشكل عملاً جبرياً إذا كان "في حدود المسموح به بموجب التشريعات الوطنية أو الاتفاقات الثنائية"، بمعنى آخر، في حال الوفاء بشرط "إخطار" العامل. [524]

لا يوجد في قانون العقوبات الأردني تعريف لـ "العمل الجبري"، لكن المادة 77 من قانون العمل الأردني تجرم صاحب العمل الذي يخرق القانون عن طريق "استخدام أي عامل بصورة جبرية أو تحت التهديد أو بالاحتيال أو بالإكراه بما في ذلك حجز وثيقة سفره". [525]

وحتى يوليو/تموز 2010 ، كان صاحب عمل عاملة المنازل يمكنه "بيع" خدمات العاملة دون موافقتها لصاحب عمل آخر. في ذلك الشهر المذكور، عدّلت إدارة العمالة المنزلية استمارات "إخلاء طرف" العاملة المنزلية من صاحب عمل لصاحب عمل آخر، مضيفة إلى الاستمارات توقيع العاملة. [526]

اتفاقية مناهضة الإتجار بالأفراد واستغلال الغير لأغراض الدعارة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي لعام 2000 ، يطالبان الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة "للتحقيق في الإتجار بالأفراد... لغرض الدعارة". [527] أما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 ، فهي تطالب الدول بـ "اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة". [528] بروتوكول منع ومناهضة ومعاقبة الإتجار بالأفراد، لا سيما النساء والأطفال (بروتوكول الإتجار أو "باليرمو" لسنة 2000 ) يعرّف الإتجار بالأفراد على أنه:

استقدام أو نقل أو استجلاب أو استضافة أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أشكال الإكراه الأخرى، أو عن طريق الاختطاف أو الخداع أو الاستغلال أو إساءة استخدام المنصب أو القوة أو من واقع ضعف حال الأفراد المعنيين، أو عن طريق توفير مدفوعات أو امتيازات لإرساء موافقة الفرد على أن يسيطر عليه فرد آخر بغرض الاستغلال. الاستغلال قد يشمل، على الأقل، الاستغلال في الدعارة أو غير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي، أو العمل الجبري أو الخدمة الجبرية، أو الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاسترقاق أو بهدف أخذ الأعضاء البشرية. [529]

على الدول التزام بالتحقيق في مزاعم الإتجار وأن توفر الحماية لضحاياه أو ضحاياه المحتملين. [530] في قضية "رانتسيف ضد قبرص" رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن قبرص "خرقت التزاماتها الإيجابية المترتبة عليها... عن طريق الإخفاق في اتخاذ أي إجراءات للتيقن من مسألة كون الآنسة رانتسيفا ضحية للإتجار في البشر أو تعرضها لاستغلال جنسي أو غير ذلك من أصناف الاستغلال". [531] أما فيما يخص حماية ضحايا الإتجار، فقد رأت المحكمة أن:

من أجل أن يتخذ الالتزام الإيجابي هيئة العمل بتدابير محددة في قضايا بعينها، فلابد من أن يتضح أن سلطات الدولة كانت على دراية، أو كان يجب أن تكون على دراية، بالظروف المؤدية للاشتباه القابل للتصديق بأن الشخص تعرض – أو كان عرضة لخطر حقيقي وقائم بالتعرض – للإتجار أو الاستغلال في إطار المعنى الوارد بالمادة 3 (أ) من اتفاقية باليرمو والمادة 4 (أ) من اتفاقية مناهضة الإتجار. في حالة كون الإجابة بالإيجاب على السؤال، فهناك إذن خرق... سواء أخفقت السلطات في اتخاذ تدابير كافية في نطاق سلطاتها بإنقاذ الفرد من الموقف الذي تورط فيه أو من خطر هذا الموقف. [532]

قانون الأردن الصادر عام 2009 الخاص بمنع الإتجار بالبشر، تبنى التعريف الدولي للإتجار. [533] نظام العاملين بالمنازل لعام 2009 والعقد الموحد ينصان على بعض التدابير ضد الإتجار بالبشر عبر الحدود، مع إلزام صاحب العمل بتوظيف العاملة في بيته فقط، وألا ينقل العاملة عبر الحدود دون موافقتها ودون علم سفارتها. [534]

قامت منظمة العمل الدولية بوضع أدلة إرشادية لسن التشريعات الخاصة بحماية فئات العمال المستضعفة، بما في ذلك توصيات تخص تشريع قوانين العمالة المنزلية من أجل منع تدهور ظروف العمل إلى العمل الجبري، بموجب القانون الدولي. لا يفي القانون الأردني بالأدلة الإرشادية الخاصة بالحد من ساعات عمل عاملات المنازل، بالنص على 40 ساعة عمل أسبوعياً، مع توفر التعويض الملائم على ساعات العمل الإضافي، وحد الساعات التي تكون فيها العاملة "قابلة للاستدعاء للعمل" وتوفير التعويض المادي الملائم للعاملة على هذه الساعات. القانون الأردني لا ينص أيضاً، كما تقترح منظمة العمل الدولية، على استحقاق عاملة المنازل في حال فسخ عملها لفترة إخطار مناسبة أو تعويض على فسخ العمل، ما لم تكن مذنبة بتصرف خاطئ هو بطبيعته يعني عدم معقولية استمرار صاحب العمل في توظيفه للعاملة أثناء مدة الإخطار. [535]

الحقوق التعاقدية

يقر الأردن بعقود عمل تشتمل على فترة زمنية محددة، حدها الأقصى عام واحد. إلا أن عقد العمل الموحد للعاملين بالمنازل تبلغ مدته عامين. [536] هذا التناقض هام فيما يخص حق عاملة المنازل في تذكرة عودة لبلدها، كونها لا تستحقها إلا بعد انقضاء فترة الخدمة المحددة بعامين. [537] تم التأكيد على هذا الحق في نظام العاملين بالمنازل لعام 2009 . [538] على صاحب العمل أن يدفع ثمن تذكرة العودة إذا قام بفسخ العقد قبل مرور عامين، لكن إذا تركت العاملة العمل دون سبب، فلا يحق لها الحصول على ثمن تذكرة العودة لبلدها. في حالة نقل صاحب العمل، فلا توجد آلية لتحديد كيفية تعيين نسب ومسؤوليات صاحب العمل الأول والثاني، الخاصة بدفع ثمن تذكرة العودة. يمكن لصاحب العمل الجديد أن يقول بأن العاملة لم تعمل لديه عامين ومن ثم لا تستحق تذكرة العودة إلا بعد مرور عامين، بغض النظر عن مدة خدمتها سابقاً لدى صاحب عمل آخر. ينص العقد على أنه في حال نقل الخدمة لصاحب عمل جديد "يصار إلى توقيع عقد ملحق بهذا العقد ينظم لغايات تحديد التزامات كل طرف بما فيها تذكرة العودة"، وإن لم يتم تطبيق هذا الحُكم. [539]

يمكن للعاملة أن تفسخ عملها بعد مرور عام دون أن تخل بعقد العمل بمدة سنتين، لأن القانون الأردني يعترف بعقود العمل بمدة العام الواحد. إذا تركت العاملة العمل قبل انتهاء عام، فهي مُلزمة بتعويض الأضرار المترتبة على صاحب العمل، بحد أقصى نصف راتبها الشهري عن الشهور المتبقية من مدة العقد، إذا وصلت القضية إلى المحكمة (لم يحدث هذا مطلقاً).

تعطي المادة 29 من قانون العمل للعاملة الحق في ترك عملها دون إشعار، لجملة من الأسباب، تشمل التعرض لاعتداءات بدنية أو جنسية. الأسباب لا تشمل الإخفاق في الالتزام بمواد نظام العاملين بالمنازل لعام 2009 . إلا أنه إذا حذرت وزارة العمل صاحب العمل من هذه الخروقات الأخرى، فإذا استمرت، يمكن للعاملة إنهاء العمل مع الاحتفاظ بامتيازات العقد، بما في ذلك الحق في راتبها إلى انتهاء مدة العقد. كما أن العقد الموحد يعطي العاملة الحق في ترك العمل إذا أخفق صاحب العمل في استخراج تصاريح الإقامة والعمل الخاصة بها، أو لم يدفع لها راتبها. [540]

يمكن لأصحاب العمل فسخ علاقة العمل لأي من الأسباب الواردة في المادة 28 من قانون العمل. إذا أنهى صاحب العمل عمل العاملة دون سبب، يحق للعاملة الراتب عن مدة العمل المتبقية في العقد. [541]

إذا تبين إصابة العاملة بمرض معدي، أو في حال عدم اللياقة للعمل أو أن تكون العاملة حاملاً قبل دخول الأردن، يتحمل مكتب العمل التكاليف التي أنفقها صاحب العمل لاستقدام العاملة. [542]

الإنصاف والتعويض في القضاء

القانون الأردني يكفل لكل الأفراد المساواة أمام القانون. لم يتخذ الأردن خطوات لضمان قدرة عاملات المنازل على اللجوء للعدالة في أثناء تحديد إقامتهن في المنازل أو مع اللجوء إلى السفارات أو بتوفير مترجمين فوريين مؤهلين.

كما أن غرامات تجاوز مدد الإقامة تزيد من احتمالات عدم لجوء العاملات للعدالة، لأن في الأردن – على النقيض من الإمارات – فإن الأجانب أصحاب القضايا في المحاكم لا يحصلون على إقامة في الدولة لحين الفصل في القضية. [543] قال حسن عبد اللات، من النيابة، لـ هيومن رايتس ووتش إن النائب العام أصدر في يوليو/تموز 2010 أمراً بعدم ترحيل الافراد أصحاب القضايا التي لم يُفصل فيها. [544]

ذكرت لجنة حقوق الإنسان، المسؤولة عن تفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عن المادة 14 من العهد الدولي أنها "تشمل الحق في اللجوء للمحاكم" وأن:

لابد من الضمان الفعال لحق اللجوء للعدالة... من أجل ضمان عدم حرمان أي فرد، من الناحية الإجرائية، من حقه في الحصول على العدالة. الحق في الوصول إلى المحاكم وجهات التقاضي وتساوي الأفراد أمامها... لابد أن يتوفر لكل الأفراد، بغض النظر عن الجنسية أو كون الفرد منعدم الجنسية، وبغض النظر عن وضع الفرد [بما في ذلك] العمالة المهاجرة... في حال عدم قدرة الفرد على إجراء محاولات ناجحة للوصول إلى المحاكم المختصة أو جهات التقاضي المعنية بشكل ممنهج، سواء فعلياً أو بموجب تشريعات ونظم قائمة فهذا مخالف لضمانات المادة 14 . [545]

اللجنة القائمة بأمر تفسير اتفاقية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أوصت في تعليقها العام الأول:

على دول العمل ضمان أن جميع العمال المنزليين الوافدين لهم القدرة على اللجوء لآليات تقديم الشكاوى عن الانتهاكات الخاصة بحقوقهم (المادة 18 (أ) و 83 ). على الدول الأطراف ضمان أن هذه الشكاوى يجري التحقيق فيها بشكل سليم وخلال فترة زمنية معقولة وأن يتم فرض العقوبات الملائمة في حال وقوع مخالفات. لتيسير الوصول لآليات الإنصاف والتعويض، يمكن للدول الأطراف مثلاً أن تخصص منصب مراقب عام لأوضاع العمالة المنزلية... من أجل ضمان الوصول الفعال للعدالة والتعويضات، ترى اللجنة أن العمالة المنزلية لابد أن يتاح لها حق الوصول للمحاكم وغيرها من آليات القضاء دون خوف من الترحيل نتيجة لذلك، وأن يكون لعاملات المنازل الوافدات القدرة على اللجوء للمأوى المؤقت في حال الضرورة إذا تعرضن لظروف مسيئة أثناء العمل. [546]

وفي تعليقها العام رقم 32 أعلنت لجنة حقوق الإنسان أن المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تعني أن "التأخير في إجراءات التقاضي المدنية لا يمكن تبريرها بدعوى تعقد القضية أو سلوك الأطراف المخالف لمبدأ المحاكمة العادلة" وأن "حيث كان السبب في هذه التأخيرات نقص الموارد وضعف التمويل المزمن، فلابد من تخصيص موارد كافية تكميلية من الميزانية لصالح إدارة العدالة". [547]


 

شكر وتنويه

الباحث الأساسي لهذا التقرير ومؤلفه هو كريستوف ويلكى، من قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. قام بمراجعة التقرير كل من إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودانييل هاس، مراجع أول في قسم البرامج. وقدمت نيشا فاريا الباحثة الأولى في قسم حقوق المرأة مراجعة اختصاصية، وقدم المراجعة القانونية كلايف بالدوين، مستشار قانوني أول. ساعد عمرو خيري، منسق الترجمة العربية ، في ترجمة التقرير إلى اللغة العربية. وأعدّ التقرير للنشر منسقا قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آدم كوغل وديفيد سيغال. وساعد في الإنتاج كل من غريس شوي – مديرة المطبوعات – وفيتزروي هوبكنز، مدير البريد.

أسهم في الجهود البحثية ومراجعة التقرير كل من ليندا الكلش، مديرة مركز تمكين، وثلاثة من المحامين بالمركز، ومحاميان آخران. دون مساعدتهم، ما كان بالإمكان إعداد التقرير على هذا المستوى من الدقة والتفصيل.

تتوجه هيومن رايتس ووتش بالشكر لكل من ساهموا في تيسير الجهود البحثية، لا سيما العديد من الناشطين بمؤسسات دينية، ومسؤولين بالسفارات، ومحامين، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، وكذلك عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام للعمل.

كما نتوجه بالشكر للمسؤولين بوزارة الداخلية الأردنية، وبمديرية الأمن العام، وبوزارة العمل ووزارة العدل، على التجاوب السريع مع طلباتنا بعقد اجتماعات، والمناقشة الصريحة للقضايا الخاصة بالعمالة المنزلية.

وتشكر هيومن رايتس ووتش مؤسسة "أوبن سوسيتي" على ما قدمته من دعم للبحوث والعمل الدعوي لصالح حقوق العمالة المنزلية الوافدة في المنطقة، بما في ذلك الأردن.



[1] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسيين أندونيسيين، 2 أغسطس/آب 2010 .

 

  [2] انظر: Elizabeth Frantz, “Of Maids and Madams,” Critical Asian Studies, vol. 40, no.4 (2008), p. 612

[3] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خديجة ل.، مستخدمة عمالة منزلية، عمان، 4 أغسطس/آب 2010 .

[4] انظر: Frantz, “Of Maids and Madams,” Critical Asian Studies, p. 612

[5] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤولين بدائرة الأمن العام، عمان، 9 أغسطس/ىب 2010 ، منهم العميد الركن سعد العجرمي مساعد مدير الشؤون القضائية، والعميد الركن إبراهيم الشوباكي، والفريق الركن فاضل الحمود والعقيد حسين العوضات مساعد مدير ومدير التحقيقات الجنائية، وأحمد قطيشات، من قسم الإقامة والحدود، والعميد الركن محمد دويكات رئيس وحدة مكافحة الإتجار بالبشر بقسم التحقيقات الجنائية، والعقيد ماهر شيشاني رئيس مكتب الشكاوى وحقوق الإنسان.

[6] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرجينيا كالفيز، مسؤولة الرفاه، سفارة الفلبين، عمان، 27 يوليو/تموز 2010 ، ومقابلة مع دبلوماسيين فلبينيين، عمان، 2 أغسطس/آب 2010 ، ومع دبلوماسيين أندونيسيين، عمان، 2 أغسطس/آب 2010 ، ومع باسم الدهامشة، مساعد مدير الجنسية والأجانب، وزارة العدل، عمان، 8 أغسطس/آب 2010 ، انظر أيضاً: Frantz, “Of Maids and Madams,” Critical Asian Studies , p. 613 .

[7] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مازن قرعان، المحامي العام، عمان، 1 أغسطس/آب 2010 .

[8] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نشطاء دينيون، عمان، 27 يوليو/تموز 2010 .

[9] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مازن قرعان، 1 أغسطس/آب 2010 .

[10] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤولين بدائرة الأمن العام، 9 أغسطس/آب 2010 ، ومع خالد الحسينات وحسام، أصحاب مكتب استقدام للعمل، عمان، 2 أغسطس/آب 2010 .

[11] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤولي دائرة الأمن العام، 9 أغسطس/آب 2010 .

[12] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طارق، مسؤول مكتب عمل، عمان، 15 ديسمبر/كانون الأول 2010 ، ومقابلة هاتفية مع دبلوماسي أندونيسي، عمان، 11 مايو/أيار 2011 .

[13] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أ. و. موهوتالا، السفير السريلانكي، عمان، 11 أغسطس/آب 2010 .

[14] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسيين أندونيسيين وفلبينيين وسريلانكيين، عمان، 2 أغسطس/آب 2010 .

[15] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسيين أندونيسيين وفلبينيين وسريلانكيين، عمان، 2 أغسطس/آب 2010 . وانظر: World Bank, World Development Indicators and Global Development Finance, http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=12&id=4&CNO=2 (تمت الزيارة في 22 يناير/كانون الثاني 2010 ).

[16] انظر: Migration and Remittances Factbook 2011 - East Asia and Pacific." World Bank, http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/EAP.pdf (تمت الزيارة في 21 يناير/كانون الثاني 2011 )، وانظر: " Migration and Remittances Factbook 2011 – South Asia." World Bank,   http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/SA.pdf (تمت الزيارة في 21 يناير/كانون الثاني 2011 ).

[17] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شاندريكا م.، عاملة منازل سريلانكية، عمان، 30 يوليو/تموز 2010 .

[18] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع بوناما س.، عاملة منازل سريلانكية، عمان، 9 أغسطس/آب 2010 .

[19] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باميلا أ.، 29 يوليو/تموز 2010 .

[20] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع روزا ل.، عاملة منازل فليبينية، عمان، 8 أغسطس/آب 2010 .

[21] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جينا ر.، عاملة منازل فليبينية، عمان، 8 أغسطس/آب 2010 .

[22] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسيين أندونيسيين، 2 أغسطس/آب 2010 .

[23] السابق.

[24] السابق. وانظر أيضاً: Human Rights Watch, Help Wanted: Abuses against Female Migrant Domestic Workers in Indonesia and Malaysia, vol. 16, no. 9(b), July 21, 2004, http://www.hrw.org/en/node/11993/section/1, section “Pre-Departure Abuses in Indonesia .”

[25] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسي سريلانكي، 2 أغسطس/آب 2010 .

[26] السابق.

[27] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسيين أندونيسيين، 2 أغسطس/آب 2010 .

[28] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أ. و. موهوتالا، 11 أغسطس/آب 2010 ، وانظر: Human Rights Watch, Exported and Exposed:Abuses against Sri Lankan Domestic Workers in Saudi Arabia, Kuwait, Lebanon, and the United Arab Emirates, vol. 19, no. 16, November 13, 2007, http://www.hrw.org/en/reports/2007/11/13/exported-and-exposed-1, section “Recruitment Fee System and Debt Payments ”.

[29] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسيين من الفلبين وأندونيسيا، 2 أغسطس/آب 2010 .

[30] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسيين أندونيسيين، 2 أغسطس/آب 2010 .

[31] وقعت الفلبين والأردن مذكرة تفاهم في 27 مايو/أيار 2010 . لم تصدق أي من الدول الراسلة للعمالة على مذكرات التفاهم بعد، ولا تعتبرها نافذة، بينما نشرت الأردن هذه المذكرات في جريدتها الرسمية وتعتبرها نافذة. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرجينيا كالفيز، 27 يوليو/تموز 2010 .

 

[32] مذكرة تفاهم التعاون بمجال العمل بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ممثلة في وزارة العمل، وحكومة جمهورية الفلبين، ممثلة في وزارة العمل والتشغيل، 27 مايو/أيار 2010 ، عمان، المواد 4 و 5 .

[33] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسيين فلبينيين، 2 أغسطس/آب 2010 .

[34] السابق.

[35] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسيين من أندونيسيا والفلبين وسريلانكا، 2 أغسطس/آب 2010 .

[36] انظر: Hani Hazaimah, “Indonesians to get crash-course in Jordanian culture,” Jordan Times, August 27, 2010 .

[37] مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش مع فرجينيا كالفيز، 27 يوليو/تموز 2010 .

[38] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسيين فلبينيين، 2 أغسطس/آب 2010 .

[39] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسيين سريلانكيين، 2 أغسطس/آب 2010 .

[40] الحظر رُفع في نفس الشهر. انظر: Hani Hazaimah, “Indonesians to get crash-course in Jordanian culture,” Jordan Times, August 27, 2010 . في أواخر يوليو/تموز 2010 ، قامت عاملة منازل في السلط بإشعال النار في نفسها حتى ماتت. سكبت الكيروسين على نفسها وهي جالسة تحت شجرة. هناك عاملة سريلانكية أخرى ماتت بسبب أزمة ربو. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشط من جماعة دينية، عمان، 2 أغسطس/آب 2010 .

[41] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أ. و. موهوتالا، 11 أغسطس/آب 2010 .

[42] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد الحسينات، رئيس نقابة مكاتب الاستقدام، عمان، 4 أغسطس/آب 2010 .

[43] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شخص دبلوماسي فليبيني, 2 آب/أغسطس 2010 ، و مع محامي للسفارتين الأندونيسية والفلبينية، 31 يوليو/تموز  2010 (تم حجب الاسم بناء على طلبه)، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد الحسينات، 2 أغسطس/آب 2010 .

[44] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامٍ للسفارتين الأندونيسية والفلبينية ، 31 يوليو/تموز 2010 . قال أمين عام وزارة العمل مازن عودة: "لم نتلق أي إخطار رسمي من أندونيسيا بإيقاف إرسال العاملات" مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مازن عودة، أمين عام وزارة العمل، عمان، 3 أغسطس/آب 2010 .

[45] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسيين من أندونيسيا والفلبين، 2 أغسطس/آب 2010 .

[46] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خديجة ل.، 4 أغسطس/آب 2010 .

[47] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سلمى أ.،عمان، 4 أغسطس/آب 2010 .

[48] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هبه أ، مستخدمة سابقة للعاملة ماليني، عمان، 9 أغسطس/آب 2010 .

[49] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مروة م.، مستخدمة لعاملة منزلية، عمان، 4 أغسطس/آب، ومع خديجة ل.، 4 أغسطس/آب 2010 .

[50] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أديلينا ي، 4 أغسطس/آب ومع ارباب العمل خديحة ل، و مع مروة م.، 4 أغسطس/آب 2010 .

 

[51] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خديجة ل.، 4 أغسطس/آب 2010 .

[52] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أديلينا ي.، عاملة منازل فلبينية، 4 أغسطس/آب 2010 .

[53] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مروة م.، 4 أغسطس/آب 2010 .

[54] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خديجة ل.، 4 أغسطس/آب 2010 .

[55] انظر: Global Forum on Migration, Background Paper, Human Mobility and Human Development, Migration, Gender, and Family, Annex, Mexico 2010 meeting, http://www.gfmd.org/en/documents-library/mexico-2010.html (تمت الزيارة في 11 أبريل/نيسان 2011 ). ص 5 .

[56] قام مفتشو العمل بإغلاق عدد قليل من مكاتب الاستقدام غير الملتزمة بأنظمة العمل، على حد قول مسؤولون بوزارة العمل لـ هيومن رايتس ووتش في مايو/أيار 2011 . مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إبراهيم سعود، رئيس القسم القانوني بوزارة العمل، عمان، 30 مايو/أيار 2011 .

[57] وزارة العمل، "نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل"، الجريدة الرسمية عدد 4989 ، 1 أكتوبر/تشرين الأول 2009 ، ص 5342 .

[58] لا توجد قوانين ضد الإتجار بالبشر في كل من لبنان والعراق والكويت، وتوجد قوانين من هذا النوع في سوريا والأردن ومصر والسعودية والإمارات والبحرين. من عام 1929 إلى 2009 كان في الأردن قانون للرق، استبدل بقانون الإتجار بالبشر. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مازن قرعان، 1 أغسطس/آب 2010 . مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسيون من أندونيسيا، 2 أغسطس/آب 2010 .

[59] انظر: Humanitarian Organisation for Migration Economics (HOME) and Transient Workers Count Too (TWC2), Justice Delayed, Justice Denied: The Experiences of Migrant Workers in Singapore, 2010, p.3 .

[60] السابق، وانظر: هيومن رايتس ووتش "إصلاحات بطيئة: حماية عاملات المنازل المهاجرات في آسيا والشرق الأوسط"، 27 أبريل/نيسان 2010 ، على: http://www.hrw.org/ar/reports/2010/04/28-0 ص ص 19 - 20 .

[61] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مازن عودة، الأمين العام لوزارة العمل، عمان، 3 أغسطس/آب 2010 .

[62] تعليمات شروط وإجراءات ترخيص المكاتب الخاصة العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل، الجريدة الرسمية، 16 فبراير/شباط 2010 ، صفحات 1194 إلى 1200 (تعليمات مكاتب الاستقدام).

[63] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شخص دبلوماسي اندونيسي، 2 أغسطس/آب 2010 .

[64] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرجينيا كالفيز، 27 يوليو/تموز 2010 .

[65] السابق.

[66] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ي. م. ساماراويرا، الملحق العمالي في السفارة السريلانكية، عمان، 11 أغسطس/آب 2010 . أعطت ساماراويرا هيومن رايتس ووتش مستند يحتوي الإحصاءات الشهرية لعاملات المنازل الهاربات إلى السفارة السريلانكية بالعنوان "مشاكل عمالية أبلغت بها السفارة - 2008 "، وإحصاءات مماثلة لعامي 2009 و 2010 .

[67] السابق.

[68] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرزانا م.، عاملة منازل سريلانكية، عمان، 1 أغسطس/آب 2010 .

[69] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ماريلو ر.، عاملة منازل فلبينية، عمان، 4 أغسطس/آب 2010 .

[70] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يونيارتي و.، عاملة أندونيسية، عمان، 4 أغسطس/آب 2010 .

[71] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يانتي س.، عاملة منازل أندونيسية، عمان، 3 أغسطس/آب 2010 .

[72] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع واتي س.، عاملة منازل أندونيسية، عمان، 4 أغسطس/آب 2010 .

[73] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة ن.، عاملة منازل أندونيسية، عمان، 3 أغسطس/آب 2010 .

[74] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يونيارتي و.، 4 أغسطس/آب 2010 .

[75] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سوتياتي س.، عاملة منازل أندونيسية، عمان، 4 أغسطس/آب 2010 .

[76] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شاندريكا م.، 30 يوليو/تموز 2010 .

[77] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة ن.، 3 أغسطس/آب 2010 .

[78] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هيمانتي ج.، عاملة منازل سريلانكية، عمان، 30 يوليو/تموز 2010 .

[79] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جورني ل.، عاملة منازل فلبينية، عمان، 31 يوليو/تموز 2010 .

[80] 18 حالة انتحار لخادمات يعملن في الأردن في الربع الأول من سنة 2009 ، الغد (عمان)، 30 مارس/آذار 2009 ، على: http://www.radicaljustice.com/2010-06-05-06-25-01/139--18-2009.html (تمت الزيارة في 15 ديسمبر/كانون الأول 2010 ).

[81] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيترا ج.، عاملة منازل سريلانكية، عمان، 5 أغسطس/آب 2010 .

[82] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ساندرا س.، عاملة منازل فلبينية، عمان، 8 أغسطس/آب 2010 .

[83] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيترا ج، 5 أغسطس/آب 2010 .

[84] انظر: "العمري: 61 ألفاً عدد النزلاء الداخلين إلى "مراكز الإصلاح" العام الماضي"، صحيفة العرب، 2 مارس/آذار 2009 ،على: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jup2wymFcHoJ:www.alarrabnews.com/newsView.php%3Fid%3D1217+%D8%B9%D8%AF%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%A1+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86&cd=1&hl=en&ct=clnk (تمت الزيارة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 ).

[85] مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش مع بعض العاملين التابعين لمؤسسات دينية، 27 يوليو/تموز 2010 .

[86] السابق.

[87] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع روزا ل. ، 8 أغسطس/آب 2010 .

[88] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يونيارتي و.، 4 أغسطس/آب 2010 .

[89] انظر دستور المملكة الأردنية الهاشمية، 1 يناير/كانون الثاني 1952 ، مادة 9 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أقرته الجمعية العامة في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966 ، قرار رقم: 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 , دخل حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976 ، صدق عليه الأردن في 28 مايو/أيار 1975 ، مادة 12.1 .

[90] نظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم، رقم 90 لعام 2009 ، نُشر في الجريدة الرسمية عدد 4989 ، بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2009 ، ص 5348 (نظام العاملين بالمنازل).

[91] عقد عمل خاص بالعاملين في المنازل من غير الأردنيين، 2003 ، مادة 8 (نموذج عقد العمل الموحد).

[92] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسن عبد اللات، المدعي العام، عمان، 1 أغسطس/آب 2010 .

[93] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مازن قرعان، 1 أغسطس/آب 2010 .

[94] السابق.

[95] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسن عبد اللات، 1 أغسطس/آب 2010 .

[96] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حمادة أبو نجمة، رئيس قسم الرواتب بوزارة العمل، 28 يوليو/تموز 2010 .

[97] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خديجة ل.، 4 أغسطس/آب 2010 .

[98] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشط بمؤسسة دينية أردنية، عمان، 2 أغسطس/آب 2010 .

[99] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نشطاء مؤسسة دينية، 27 يوليو/تموز 2010 .

[100] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع تاميلفاني ج. عاملة منازل سريلانكية، عمان، 29 يوليو/تموز 2010 .

[101] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع واتي س، 4 أغسطس/آب 2010 .

[102] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع روزا ل.، 8 أغسطس/آب 2010 .

[103] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باميلا أ.، عاملة منازل فلبينية، عمان، 29 يوليو/تموز 2010 .

[104] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع غلوريا ج، عاملة منازل فلبينية، عمان، 29 يوليو/تموز 2010 .

[105] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيترا ج.، 5 أغسطس/آب 2010 .

[106] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جينا ر. ، 8 أغسطس/آب 2010 .

[107] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مارجوري ل.، عاملة فلبينية، عمان، 29 يناير/كانون الثاني 2010 .

[108] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد الحبابنة، مسؤول مكتب استقدام للعمل والرئيس السابق لنقابة مكاتب الاستقدام للعمل، عمان، 29 يناير/كانون الثاني 2009 .

 

[109] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دولوريس ب، عاملة منازل فلبينية، عمان، 6 أغسطس/آب 2010 .

[110] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كريشان س، عاملة منازل سريلانكية، عمان، 26 يوليو/تموز 2010 .

[111] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مارجوري ل.، 29 يناير/كانون الثاني 2010 .

[112] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يانتي س، 3 أغسطس/آب 2010 .

[113] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هيمانثي ج.، 30 يوليو/تموز 2010 .

[114] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ماريسا ج، عاملة فلبينية، عمان، 4 أغسطس/آب 2010 .

[115] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جورني ل 31 أغسطس/آب 2010 .

[116] مقابلات لـ هيومن رايتس ووتش في ماليزيا في فبراير/شباط 2010 وأبريل/نيسان 2011 ، وفي كمبودليا، أبريل/نيسان 2011 . انظر أيضاً: Walls at Every Turn: Abuse of Migrant Domestic Workers through Kuwait’s Sponsorship System ,

October 6, 2010, http://www.hrw.org/en/reports/2010/10/06/walls-every-turn-0; Human Rights Watch, Without Protection: How the Lebanese Justice System Fails Migrant Domestic Workers, September 16, 2010, http://www.hrw.org/en/reports/2010/09/16/without-protection-0; Human Rights Watch, “As If I Am Not Human”: Abuses against Asian Domestic Workers in Saudi Arabia, July 7, 2008, http://www.hrw.org/en/reports/2008/07/07/if-i-am-not-human-0 .

[117] نظام العاملين بالمنازل، 2009 ، مادة 4 ح.

[118] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إندراني ب.، عاملة منازل سريلانكية، عمان، 3 أغسطس/آب 2010 .

[119] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة س، عاملة منازل سريلانكية، عمان، 1 أغسطس/آب 2010 .

[120] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ماريلو ر عمان، 4 أغسطس/آب 2010 .

[121] السابق.

[122] السابق.

[123] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مريم ر.، صاحبة عمل ماريلو ر.، عمان، 4 أغسطس/آب 2010 .

[124] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرزانا م، عاملة منازل سريلانكية، عمان، 1 أغسطس/ىب 2010 .

[125] السابق.

 

[126] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ساندرا س، 8 أغسطس/آب 2010 .

[127] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع بريما س، عاملة منازل سريلانكية، عمان، 6 أغسطس/آب 2010 .

[128] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إيني م، عاملة منازل أندونيسية، عمان، 4 أغسطس/آب 2010 .

[129] السابق.

[130] السابق.

[131] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيترا ج، 5 أغسطس/آب 2010 .

 

[132] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دولوريس ب.، 6 أغسطس/آب 2010 ومع أناركالي ت.، عاملة منازل سريلانكية، عمان، 6 أغسطس/آب 2010 .

[133] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة ن، 3 أغسطس/آب 2010 .

[134] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليليس هـ، عاملة منازل أندونيسية، عمان، 3 أغسطس/آب 2010 .

[135] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وينارتي ن.، عاملة منازل أندونيسية، عمان، 4 أغسطس/آب 2010 .

[136] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سري هـ، عاملة منازل أندونيسية، عمان، 4 أغسطس/آب 2010 .

[137] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع روزا ل.، 8 أغسطس/آب 2010 .

[138] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كريشنان س، 26 يوليو/تموز 2010 .

[139] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هسنا م.، عاملة منازل سريلانكية، عمان، 3 أغسطس/آب 2010 .

[140] مقابلات لـ هيومن رايتس ووتش، كلها في عمان، مع دولورس ب.، 6 أغسطس/آب وفاطمة ن، 3 أغسطس/ىب وهيمانثي ج، 30 يوليو/تموز وفرزانا م، 1 أغسطس/آب 2010 .

[141] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سيتي موجياتي و، عاملة منازل أندونيسية، عمان، 3 أغسطس/آب 2010 .

[142] مقابلات هيومن رايتس ووتش، كلها في عمان، مع جينا ر، 8 أغسطس/آب وواتي س، 4 أغسطس/آب ويانتي س، 3 أغسطس/آب، ونينينج و، عاملة منازل أندونيسية، 3 أغسطس/آب 2010 .

[143] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يانتي س، 3 أغسطس/آب 2010 .

[144] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع تاميلفاني ج، 20 يوليو/تموز 2010 .

[145] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مارجوري ل، 29 يناير/كانون الثاني 2010 .

[146] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مريم ر، 31 يوليو/تموز 2010 .

[147] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سيتي موجياتي و، 3 أغسطس/آب 2010 .

[148] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع تاميلفاني ج، 29 يوليو/تموز 2010 .

[149] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سيتي موجياتي و. 3 أغسطس/آب 2010 .

[150] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عفي جبور، رئيس قسم العمالة المنزلية بوزارة العمل، عمان، 2 أغسطس/آب 2010 .

[151] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كريشنان س، 26 يوليو/تموز 2010 ، ومع شيترا ج، 5 أغسطس/آب 2010 .

[152] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيترا ج، 5 أغسطس/آب 2010 .

[153] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إندراني ب، 3 أغسطس/آب ومع ماريسا ج، 4 أغسطس/آب 2010 .

[154] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع روزا ل 8 أغسطس/آب 2010 .

[155] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيماني ر، عاملة منازل سريلانكية، عمان، 9 أغسطس/آب 2010 .

[156] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هيمانثي ج، 30 يوليو/تموز 2010 .

[157] استطلاع رأي هيومن رايتس ووتش لأكثر من 200 عاملة أندونيسية، عمان، 3 أغسطس/آب 2010 .

[158] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وينارتي ن، 4 أغسطس/آب ومع موجياتي و، 3 أغسطس/آب 2010 .

[159] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كريشنان س، 26 يوليو/تموز 2010 .

[160] السابق.

[161] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أناركالي ت، 6 أغسطس/آب 2010 .

[162] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مريم ر.، 31 يوليو/تموز 2010 .

[163] نظام العاملين بالمنازل، 2009 ، مادة 4 د.

[164] استطلاع رأي هيومن رايتس ووتش لأكثر من 200 عاملة أندونيسية، عمان، 3 أغسطس/آب 2010 .

[165] مقابلات هيومن رايتس ووتش، جميعها في عمان، مع غلوريا ج، 29 يوليو/تموز ومع ساندرا س، 8 أغسطس/آب ومع جينا ر، 8 أغسطس/آب وهيمانثي ج، 30 يوليو/تموز ونينينج و، 3 أغسطس/آب وأناركالي ت، 6 أغسطس/آب، وشيماني ر، 9 أغسطس/آب 2010 .

[166] مقابلات هيومن رايتس ووتش في عمان، مع هيمانثي ج، 30 يوليو/تموز وفاطمة ن، 3 أغسطس/آب 2010 . تعتمد إقامة العاملات المنزليات على أصحاب العمل، والكثير منهن عملن في أكثر من بيت واحد.

[167] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كريشنان س، 26 يوليو/تموز 2010 .

[168] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سري هـ، 4 أغسطس/ىب 2010 .

[169] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باميلا أ، 29 يوليو/تموز 2010 .

[170] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يانتي س، 3 أغسطس/ىب 2010 ، ومع ماريسا ج، 4 أغسطس/آب 2010 .

[171] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كريشنان س، 26 يوليو/تموز 2010 .

 

[172] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يانتي س.، 3 أغسطس/آب 2010 .

[173] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشط يعمل تبع مؤسسة دينية مجتمعية، 2 أغسطس/آب 2010 ، ومع مينا س.، 4 أغسطس/آب 2010 . وثقت هيومن رايتس ووتش مسألة دفع الحوافز من قبل مكاتب العمل في أندونيسيا، في عام 2006 ، وفي سريلانكا، عام 2007 .

[174] انظر: Human Rights Watch, Exported and Exposed, section “Recruitment Fee System and Debt Payments” .

[175] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليليس هـ، 3 أغسطس/آب 2010 .

[176] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة س.، 1 أغسطس/آب، ومع بريما س.، 6 أغسطس/آب 2010 .

[177] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كريشنان س.، 26 يوليو/تموز ومع شاندريكا م.، 30 يوليو/تموز، ومع بوناما س.، 9 أغسطس/آب 2010 ، ومع دامايانثي ك، عاملة منازل سريلانكية، عمان، 6 أغسطس/آب 2010 .

[178] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إيني م.، 4 اغسطس/آب 2010 .

[179] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع روزا ل.، وجينا ر.، عاملات منازل فلبينيات، عمان، 2 أغسطس/آب 2010 .

[180] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع  عدد من عاملات منازل، عمان, يوليو/تموز و اغسطس\آب 2010 .

[181] قانون العمل رقم 8 لعام 1996 ، الجريدة الرسمية عدد 4113 ، 15 أبريل/نيسان 1996 ، ص 1173 ، مادة 46 . ونظام مكاتب العمل، 2010 ، مادة 8 (د)

[182] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دولوريس ب.، ومع دامايانثي ك، 6 أغسطس/آب 2010 .

[183] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جلوريا ج، 29 يوليو/تموز 2010 .

[184] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كريشنان س.، 26 يوليو/تموز 2010 .

[185] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حمادة أبو نجمة، 28 يوليو/تموز 2010 .

[186] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع تاميلفاني ج.، 29 يوليو/تموز 2010 .

[187] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عفي جبور، 2 أغسطس/آب 2010 .

[188] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هسنا م.، 3 أغسطس/آب 2010 .

[189] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي لصالح السفارتين الأندونيسية والفلبينية، عمان، 31 يوليو/تموز 2010 (محامي السفارات)، ومع بوناما س.، 9 أغسطس/آب 2010 . التأشيرة في جواز سفر بوناما مختومة من مطار الملكة عليا، وبند "نوع الفيزا" متروك بلا كتابة. مكتوب بخط اليد فوق الختم: 71061 /خ/ 11/10 ، وفسر المحامي هذه الحروف لـ هيومن رايتس ووتش على أنها تشير لأن العاملة تعمل بالخدمة المنزلية أو "خادمة".

[190] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع بوناما س.، 9 أغسطس/آب 2010 .

[191] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باميلا أ.، 29 يوليو/تموز 2010 .

[192] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كريشنان س.، 26 يوليو/تموز 2010 .

[193] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع بريما س، 6 أغسطس/آب ومع بادما س، عاملتا منازل سريلانكيتان، عمان، 1 أغسطس/آب 2010 .

[194] لأن الفلبين فرضت حظراً على إرسال عاملات المنازل إلى الأردن منذ عام 2008 ، فإن الفلبينيات اللاتي وصلن بعد هذا التاريخ لم يذهبن عبر وكالة التوظيف بالخارج الخاصة بالفلبين، التي تنسق توفير ضمانات بالرواتب وتوفير نسخ من العقود للعاملات.

[195] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دولوريس ب.، 6 أغسطس/آب 2010 .

[196] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسيين فلبينيين، 2 أغسطس/آب 2010 .

[197] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كريشنان س.، 26 يوليو/تموز 2010 .

[198] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ساندرا س.، 8 أغسطس/آب 2010 .

[199] السابق.

[200] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عفي جبور، 2 أغسطس/آب 2010 .

[201] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع غلوريا ج، 29 يوليو/تموز 2010 .

[202] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ماريسا ج.، 4 أغسطس/آب ومع جينا ر.، 8 أغسطس/آب 2010 .

[203] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شاندريكا م.، 30 يوليو/تموز، وهيمانثي ج.، 1 أغسطس/آب وفرزانا م.، 1 أغسطس/آب ووينارتي ن.، 4 أغسطس/آب، وسوتياتي س.، 4 أغسطس/آب، ومينا س.، 4 أغسطس/آب 2010 .

[204] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيماني ر.، 9 أغسطس/آب 2010 .

[205] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع روزا ل.، 8 أغسطس/آب 2010 .

[206] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شاندريكا م.، 30 يوليو/تموز، وفرزانا م.، 1 أغسطس/آب، ونينينغ و.، 3 أغسطس/آب وباميلا أ.، 29 يوليو/تموز، وساندرا س.، 8 أغسطس/آب 2010 .

[207] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مارجوري ل.، 29 يوليو/تموز 2010 .

[208] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد الحسينات، 4 أغسطس/آب 2010 .

[209] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عفي جبور، 2 أغسطس/آب 2010 . أوضح جبور أنه في يوليو/تموز 2010 تبنت الوزارة استمارة "تنازل" جديدة لتغيير أصحاب العمل، وللمرة الأولى أصبح مطلوباً موافقة العاملة نفسها على التغيير. فيما سبق، كان بإمكان صاحب العمل الاتفاق مع صاحب العمل الجديد على بيع خدمات العاملة بموجب عقد دون موافقة العاملة.

[210] استبيان هيومن رايتس ووتش مع أكثر من 200 عاملة منازل أندونيسية، 3 أغسطس/آب 2010 .

[211] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرجينيا كالفيز، 27 يوليو/تموز 2010 .

[212] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إندراني ب.، 3 أغسطس/آب وفاطمة س.، 1 أغسطس/آب 2010 .

[213] مقابلة هيومن رايس ووتش مع شاندريكا م.، 30 يوليو/تموز، ومع هيمانثي ج.، 30 يوليو/تموز، وفرزانا م.، 1 أغسطس/آب، وسيتي موجياتي و.، 3 أغسطس/آب وهاسنا م.، 3 أغسطس/آب وإيني م.، 4 أغسطس/آب، ودامايانثي ك.، 6 أغسطس/آب وروزا ل.، 8 أغسطس/آب، وساندرا س. 8 أغسطس/آب، وجينا ر.، 8 أغسطس/آب 2010 .

[214] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع واتي س.، 4 أغسطس/آب 2010 .

[215] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هيمانثي ج.، 30 يوليو/تموز 2010 .

[216] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع تاميلفاني ج.، 29 يوليو/تموز، وبادما س.، 1 أغسطس/آب، وشيمني ر.، 9 أغسطس/آب 2010 .

[217] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع غلوريا ج.، 29 يوليو/تموز، وفي حالة أخرى، يانتي س، 3 أغسطس/آب 2010 .

[218] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع بادما س.، 1 أغسطس/آب 2010 .

[219] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد الحسينات، 4 أغسطس/آب 2010 .

[220] برهان الفاعوري، رئيس نقابة أصحاب شركات الخدمات المساندة، في تعليق أثناء انعقاد مائدة مستديرة بعنوان "حاية عاملات المنازل من الإتجار في البشر"، من تنظيم تمكين، منظمة مجتمع مدني أردنية تعمل على حماية عاملات المنازل، عمان، 14 ديسمبر/كانون الأول 2010 .

[221] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد الحسينات، 4 أغسطس/آب 2010 .

[222] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باميلا أ.، 29 يوليو/تموز 2010 .

[223] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كريشنان س.، 26 يوليو/تموز 2010

[224] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع بادما س.، 1 أغسطس/آب 2010 .

[225] تعليق من فيصل جبور، مدير الشؤون القانونية بوزارة العمل، في مائدة مستديرة بعنوان "حماية عاملات المنازل من الإتجار بالبشر"، عمان، 14 ديسمبر/كانون الأول 2010 .

[226] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جورني لـ، 3 أغسطس/آب 2010 .

[227] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نشطاء بمؤسسة دينية، عمان، 27 يوليو/تموز 2010 .

[228] نظام العاملين بالمنازل، 2009 ، مادة 4 (هـ)، ونموذج العقد الموحد، مادة 7 .

[229] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كريشنان س.، 26 يوليو/تموز 2010 .

[230] نظام العاملين بالمنازل 2009 ، مادة 4 (د)، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيماني ر.، 9 أغسطس/آب 2010 .

[231] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مارجوري ل.، 29 يناير/كانون الثاني 2010 .

[232] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع غلوريا ج، 29 يوليو/تموز 2010 .

[233] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باسم الدهامشة، 8 أغسطس/آب 2010 .

[234] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤولين من الأمن العام، 9 أغسطس/آب 2010 .

[235] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مهند الدويكات، 14 ديسمبر/كانون الأول 2010 .

[236] تعليق من حسن عبد اللات، النائب العام لعمان والمسؤول عن كل قضايا الإتجار بالبشر، في مائدة مستديرة بعنوان "حماية عاملات المنازل من الإتجار بالبشر"، من تنظيم تمكين، منظمة مجتمع مدني معنية بحماية عاملات المنازل، عمان، 14 ديسمبر/كانون الأول 2010 .

[237] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باسم الدهامشة، 8 أغسطس/آب 2010 . في الأردن دار رعاية لضحايا التحرش أو العنف الجنسي، تديره إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عمر الجبور، مسؤول حماية الأسرة، عمان، 28 يوليو/تموز 2010 . بموجب الاتفاقيات الدولية لمنع الإتجار بالبشر، التي يدخل الأردن طرفاً فيها، فإن ضحايا الإتجار بالبشر يستحقون المأوى، لكن لا توجد استحقاقات من هذا النوع لعاملات المنازل اللاتي لا يعتبرن من ضحايا الإتجار بالبشر.

[238] تدير الفلبين سبع مكاتب عمل بالخارج، في البلدان التي توجد فيها تجمعات كبيرة من العمال الفلبينيين. هذه المكاتب مسؤولة عن التعامل في الخلافات العمالية وتنسق مع إدارة رفاه العمال بالخارج في تشغيل الملاجئ المؤقتة للعمالة المهاجرة في حالات الأزمات.

[239] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أ. و.. موهوتالا، 11 أغسطس/آب 2010 .

[240] السابق.

[241] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرجينيا كالفيز، 27 يوليو/تموز 2010 ، ومع دبلوماسيين أندونيسيين، 2 أغسطس/آب 2010 .

[242] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باميلا أ.، 29 يوليو/تموز 2010 .

[243] مقابلات هيومن رايتس ووتش مع عاملات فلبينيات وسريلانكيات وأندونيسيات، عمان، يوليو/تموز وأغسطس/آب .2010

[244] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع غلوريا ج.، 29 يوليو/تموز 2010 .

[245] مسؤولو السفارة السريلانكية يقيدون أيضاً من حرية العاملات في الملجأ من الاتصال بالعاملات السريلانكيات خارجه. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي للسفارتين الأندونيسية والفلبنينية، 31 يوليو/تموز، ومع ناشطين تابعين لمؤسسات دينية، 27 يوليو/تموز 2010 . مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسيين من السفارات السريلانكية والفلبينية والأندونيسية، 2 أغسطس/آب 2010 .

[246] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باميلا أ.، 29 يوليو/تموز 2010 .

[247] رسالة هيومن رايتس ووتش إلى رئيس الوزراء سمير الرفاعي، 27 يناير/كانون الثاني 2010 ، على: http://www.hrw.org/node/96098 عدن جميعاً إلى بلدهن باستثناء سبع منهن، في يونيو/حزيران 2011 .

[248] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كريشنان س.، 26 يوليو/تموز 2010 .

[249] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دولوريس ب.، 6 أغسطس/آب 2010 .

[250] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع بادما س.، 1 أغسطس/آب 2010 .

[251] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باسم الدهامشة، 8 أغسطس/آب 2010 .

[252] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد حسينات، 4 أغسطس/آب 2010 .

[253] عقد العمل الموحد، مادة 3 .

[254] عقد العمل الموحد، مادة 9 .

[255] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باسم الدهامشة، 8 أغسطس/آب 2010 .

[256] السابق، ومقابلة مع دبلوماسيين أندونيسيين، 2 أغسطس/آب 2010 .

[257] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرجينيا كالفيز، 27 يوليو/تموز 2010 .

[258] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد الحسينات، 4 أغسطس/آب 2010 .

[259] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باسم الدهامشة، 8 أغسطس/آب ومع دبلوماسيين أندونيسيين، 2 أغسطس/آب 2010 . في مايو/أيار 2009 ، وبعد زيارة الرئيس السريلانكي للأردن، قدمت السفارة أسماء 470 عاملة للملك، نحو 60 منهن خارج المأوى. بعد تلقي العفو، عادت 100 عاملة إلى سريلانكا، فيما فضلت 370 عاملة أخرى البقاء في الأردن "دون وثائق".

[260] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع غلوريا ج.، 29 يوليو/تموز 2010 .

[261] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طارق، 15 ديسمبر/كانون الأول 2010 .

[262] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أنجو ن.، عاملة منازل سريلانكية، عمان، 30 يوليو/تموز 2010 .

[263] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باسم الدهامشة، 8 أغسطس/آب 2010 .

[264] قانون الإقامة وشؤون الأجانب، رقم 24 لعام 1973 ، الجريدة الرسمية، عدد 2426 ، 16 يونيو/حزيران 1973 ، ص 1112 ، مادة 34 (ب). مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باسم الدهامشة، 8 أغسطس/آب 2010 .

[265] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عامل بمؤسسة دينية في الأردن، 2 أغسطس/آب 2010 .

[266] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤولي مديرية الأمن العام، 9 أغسطس/آب 2010 .

[267] "من حيث الممارسة، لا يتم إجبار أي عاملة منزلية على دفع غرامة تجاوز مدة الإقامة".. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باسم الدهامشة، 8 أغسطس/آب 2010 .

[268] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرجينيا كالفيز، 27 يوليو/تموز 2010 .

[269] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باسم الدهامشة، 8 أغسطس/آب 2010 .

[270] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرجينيا كالفيز، 27 يوليو/تموز 2010 .

[271] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باسم الدهامشة، 8 أغسطس/آب 2010 .

[272] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع بوناما س.، عاملة منازل سريلانكية، عمان، 9 أغسطس/آب 2010 .

[273] السابق.

[274] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليليس هـ، 3 أغسطس/ىب 2010 . حتى عندما يبدأ التقاضي، فإن الأجنبي الطرف في قضية لا يمكنه الحصول على تصريح الإقامة القانوني. هناك الكثير من الدول المستقبلة للعمالة، بينها الإمارات والبحرين وسنغافورة وماليزيا تمنح المهاجرين إقامة مؤقتة لغرض التقاضي. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع كالفيز، 26 يوليو/تموز 2010 .

[275] مراسلة لـ هيومن رايتس ووتش مع تمكين، 24 أغسطس/آب 2010 .

[276] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة س.، 1 أغسطس/آب 2010 .

[277] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شمالي و.، وزوجها كوماري ج.، عاملان سريلانكيان، عمان، 9 أغسطس/آب 2010 ومع أناركالي ت.، 6 أغسطس/آب، ومع شيماني ر.، 30 يوليو/تموز 2010 .

[278] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشط بمؤسسة دينية، 2 أغسطس/آب 2010 . انظر أيضاً: رسالة من هيومن رايتس ووتش إلى خالد الكراكي، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم، حق "الأطفال المهاجرين بدون أوراق رسمية" في التعليم. 9 سبتمبر/أيلول 2010 . على: http://www.hrw.org/ar/news/2010/09/09-1

[279] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيماني ر.، 9 أغسطس/آب 2010 .

[280] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشط بمؤسسة دينية أردنية، 2 أغسطس/آب 2010 .

[281] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أ. و. موهوتالا، 11 أغسطس/آب 2010 .

[282] السابق.

[283] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسيين فلبينيين، 2 أغسطس/آب 2010 .

[284] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع تاميلفاني ج.، 29 يوليو/تموز 2010 .

[285] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باسم الدهامشة، 8 أغسطس/آب 2010 .

[286] السابق.

[287] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أ. و. موهوتالا، 11 أغسطس/آب 2010 .

[288] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي السفارتين الأندونيسية والفلبينية، 31 يوليو/تموز 2010 .

[289] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرجينيا كالفيز، 8 أغسطس/آب 2010 .

[290] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشط من مؤسسة دينية أرنية، 2 أغسطس/آب 2010 .

[291] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باسم الدهامشة، 8 أغسطس/آب 2010 .

[292] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد الحسينات، 4 أغسطس/آب 2010 ، ومع فرجينيا كالفيز، 27 يوليو/تموز 2010 . الدهامشة كان يريد أيضاً فرض "غرامات على الأفراد الذين يأوون أجانب تجاوزوا مدد الإقامة" من أجل تقليل عدد الأجانب غير الموثقين. المعاقبة لمن يساعدون العمال العالقين، لن تؤدي لحل المشكلة من جذورها، وهي المكاتب وأصحاب العمل المهملين، والمسيئين في بعض الأحيان. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باسم الدهامشة، 8 أغسطس/آب 2010 .

[293] مقابلات هيومن رايتس ووتش مع العديد من عاملات المنازل، عمان، يوليو/تموز وأغسطس/آب 2010 .

[294] تعليمات مكاتب الاستقدام، 2010 ، مادة 5 (د) و 5 (هـ).

[295] نظام العاملين بالمنازل، 2009 ، مادة 5 ( 5 ) ج، والعقد الموحد، مادة 2 (أ). التي تعفي أصحاب العمل من دفع مقابل "تذكرة العودة" إذا لم تكن العاملة قد أتمت مدة العقد لأي سبب معقول

[296] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حمادة أبو نجمة، 28 يوليو/تموز 2010 .

[297] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسام، 2 أغسطس/آب 2010 .

[298] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عفي جبور، 2 أغسطس/آب ومع حمادة أبو نجمة، 28 يوليو/تموز 2010 .

[299] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حمادة أبو نجمة، 28 يوليو/تموز 2010 .

[300] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جايانداني أ.، عاملة منازل سريلانكية، عمان، 3 أغسطس/آب 2010 .

[301] السابق.

[302] مراسلة بريدية لـ هيومن رايتس ووتش مع تمكين، توجد نسخة منها، 6 أبريل/نيسان 2011 .

[303] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسيين فلبينيين، 2 أغسطس/آب 2010 .

[304] السابق.

[305] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسيين سريلانكيين، 2 أغسطس/آب 2010 .

[306] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد الحسينات، 2 أغسطس/آب 2010 .

[307] انظر: توصية منظمة العمل الدولية بشأن المهاجرين لأجل العمل (بعد المراجعة)، 1 يوليو/تموز 1949 ، رقم: R86 مادة 18 و.

[308] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إبراهيم السعودي، رئيس الشؤون القانونية، وزارة العمل، عمان، 3 أغسطس/آب 2010 .

 

[309] اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن العمل الجبري أو الإلزامي (اتفاقية العمل الجبري)، أقرت في 28 يونيو/حزيران 1930 ، دخلت حيز النفاذ في 1 مايو/أيار 1932 ، المواد 1 و 2 . واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 بشأن القضاء على العمل الجبري (اتفاقية القضاء على العمل الجبري)، أقرت في 25 يونيو/حزيران 1957 ، ودخلت حيز النفاذ 17 يناير/كانون الثاني 1959 ، مادة 1 و 2 .

[310] مؤتمر العمل الدولي، استطلاع عام بتاريخ 1979 عن تقارير خاصة باتفاقية العمل الجبري لسنة 1930 (رقم 29 ) واتفاقية القضاء على العمل الجبري لسنة 1975 ، (رقم 105 )، تقرير لجنة الخبراء عن تطبيق الاتفاقيات وتوصياتها، الجلسة 65 ، جنيف، 1979 ، تقرير 3 ، فقرة 21 .

[311] منظمة العمل الدولية، التحالف العالمي ضد العمل الجبري. انظر:         A Global Alliance Against Forced Labour: Global Report under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 2005 , International Labour Conference, 93rd Session, 2005, p. 6, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_081882.pdf (تمت الزيارة في 29 يونيو/حزيران 2011 ).

[312] منظمة العمل الدولية: ternational Labour Organization, Report of the Committee set up to examine the representation made by the Latin American Central of Workers (CLAT) under article 24 of the ILO Constitution alleging non-observance by Brazil of the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) and the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105), GB.264/16/7, 1995, paras. 9, 22, 25, 61 .

 

[313] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي من تمكين، عمان، 1 أغسطس/آب 2010 .

[314] السابق.

[315] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ساندرا س.، 8 أغسطس/آب 2010 .

[316] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع روهاني س.، عاملة منازل أندونيسية، عمان، 4 أغسطس/آب 2010 .

[317] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع واتي س.، 4 أغسطس/آب 2010 .

[318] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إيني م.، 4 أغسطس/آب 2010 .

[319] العقد الموحد، مادة 5 ، ونظام العاملين بالمنازل 2009 ، مادة 4 (ج).

[320] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي للسفارتين الأندونيسية والفلبينية، 31 يوليو/تموز 2010 .

[321] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يونيارتي و.، 4 أغسطس/آب 2010 .

[322] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع غلوريا ج، 29 يوليو/تموز 2010 .

[323] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سيتي موجياتي و.، 3 أغسطس/آب 2010 .

[324] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع تاميلفاني ج.، 29 يوليو/تموز 2010 .

[325] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع وينارتي ن.، 4 أغسطس/آب 2010 .

[326] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليليس هـ.، 3 أغسطس/آب 2010 .

[327] استطلاع هيومن رايتس ووتش لأكثر من مائتي عاملة منازل أندونيسية، 3 أغسطس/آب 2010 .

[328] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نينينغ و.، 3 أغسطس/آب 2010 .

[329] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي للسفارتين الأندونيسية والفلبينية، 31 يوليو/تموز 2010 .

[330] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مارجوري ل.، 29 يناير/كانون الثاني 2010 .

[331] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خديجة ل.، 4 أغسطس/آب 2010 .

[332] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ماريسا ج.، 4 أغسطس/آب 2010 .

[333] توصية 86 R86 ، مادة 17 .

[334] مراسلة بين هيومن رايتس ووتش بالبريد الإلكتروني مع فتح الله العمراني، رئيس نقابة عمال النسيج، عمان، 16 ديسمبر/كانون الأول 2010 .

[335] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حمادة أبو نجمة 28 يوليو/تموز 2010 . "ليس من الواضح إن كانت إدارة العمالة المنزلية بوزارة العمل مسؤولة عن عمان فقط أم الأردن بالكامل. هي تصدر تصاريح العمل لكل من هم داخل الدولةن لكن تمارس سلطاتها في عمان فقط. إدارات الهجرة في باقي أنحاء البلاد عليها أن تتعامل بدورها مع العمالة المنزلية".

[336] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرجينيا كالفيز، 27 يوليو/تموز، ومع عفي جبور، 2 أغسطس/آب، ومع حمادة أبو نجمة، 28 يوليو/تموز 2010 . علّق أبو نجمة قائلاً إن وزارة العمل لم تسمح لمفتشي العمالة المنزلية بتنفيذ عمليات تفتيش في أماكن العمل.

[337] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عفي جبور، 2 أغسطس/آب 2010 . الحد الأدنى للغرامة على خرق قانون العمل هي 50 ديناراً ( 71 دولاراً). قانون العمل، مادة 139 .

[338] نظام العاملين بالمنازل، 2009 ، مادة 11 .

 

[339] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مازن عودة، 3 أغسطس/آب 2010 . مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليندا الكلش، المديرة التنفيذية، تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عمان، 14 ديسمبر/كانون الأول 2010 .

[340] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي للسفارتين الأندونيسية والفلبينية، السفارة، 31 يوليو/تموز 2010 .

[341] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عفي جبور، 2 أغسطس/ىب 2010 .

[342] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد أبو ناجي، مفتش عمل معني بالعمالة المنزلية، وزارة العمل، عمان، 2 أغسطس/آب 2010 . هذه الحالة كانت كما هي في ديسمبر/كانون الأول 2010 . مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليندا الكلش، 14 ديسمبر/كانون الأول 2010 .

[343] وثائق تفتيش وزارة العمل عن يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2010 ، توجد نسخة منها لدى هيومن رايتس وتش.

[344] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامية من تمكين، عمان، 9 أغسطس/آب 2010 .

[345] السابق.

[346] السابق.

[347] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي من تمكين، عمان، 16 ديسمبر/كانون الأول 2010 .

[348] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤولين بالأمن العام، 9 أغسطس/آب 2010 .

[349] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرجينيا كالفيز، 27 يوليو/تموز 2010 .

[350] السابق.

[351] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ي. م. ساماراويرا، الملحق العمالي في السفارة السريلانكية، عمان، 11 أغسطس/آب 2010 .

[352] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عاطف مجالي، مسؤول الشؤون العمالية بالمركز الوطني لحقوق الإنسان، عمان، 25 يناير/كانون الثاني 2009 .

[353] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليندا الكلش، عمان، 16 ديسمبر/كانون الأول 2010 .

[354] لا يوجد لدى وزارة العمل أو الشرطة مترجمين فوريين، ويوجد مترجم فوري واحد (إنجليزية وعربية) في المحكمة. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسن عبد اللات، 1 أغسطس/آب 2010 .

[355] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤولي مديرية الأمن العام، 9 أغسطس/آب، ومع فرجينيا كالفيز، 27 يوليو/تموز، ومع محاميين اثنين من تمكين، 26 يوليو/تموز 2010 .

[356] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع واتي س.، 4 أغسطس/آب 2010 .

[357] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤولي مديرية الأمن العام، 9 أغسطس/آب 2010 .

[358] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع راتب الوزني، رئيس المجلس القضائي، عمان، 1 أغسطس/آب 2010 .

[359] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مازن قرعان، 1 أغسطس/آب ومع حسن عبد اللات، 1 أغسطس/آب 2010 .

[360] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي للسفارتين الأندونيسية والفلبينية، 31 يوليو/تموز 2010 .

[361] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أ. و. موهوتالا، 11 أغسطس/آب 2010 .

[362] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشط تابع لمؤسسة دينية مجتمعية أردنية، 2 أغسطس/آب 2010 .

[363] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نشطاء تابعين لمؤسسات دينية، 27 يوليو/تموز 2010 .

[364] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع روزا ل.، 8 أغسطس/آب 2010 .

[365] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع اخصائي مجتمعي من مؤسسة دينية، 2 أغسطس/آب 2010 .

[366] إلى جانب الجنايات، غير مسموح بالاحتجاز على ذمة المحاكمة إلا في ثلاث جنح: الاعتداء ومحاولة الاعتداء والسرقة. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسن عبد اللات، 1 أغسطس/آب 2010 .

[367] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسيين أندونيسيين، 2 أغسطس/آب 2010 .

[368] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نشطاء من مؤسسة دينية، 27 يوليو/تموز 2010 .

[369] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أ. و. موهوتالا، 11 أغسطس/آب 2010 . روى السفير أيضاً عن ثلاث عمال بصناعة المجوهرات جاءوا للأردن في عام 2005 و 2006 ورفعوا قضية على صاحب العمل بسبب عدم تلقي الأجور. رفع صاحب العمل عليهما قضية بالسرقة، وسُمح لهما بالعودة لبلدهما عام 2009 ، قبل حفظ القضيتين، بعد دفع غرامات تجاوز مدة الإقامة و 8000 دينار ( 11307 دولاراً) كتأمين في حال تبين الذنب في قضية السرقة.

[370] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سلمى أ.، عمان، 4 أغسطس/آب 2010 .

[371] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرجينيا كالفيز، 27 يوليو/تموز، ومع نشطاء لمؤسسات دينية، 27 يوليو/تموز، ومع محامي من تمكين، 26 يوليو/تموز 2010 .

[372] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشط مجتمعي من مؤسسة دينية أردنية، 2 أغسطس/آب 2010 .

[373] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسيين فلبينيين، 2 أغسطس/آب 2010 .

[374] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسيين أندونيسيين، 2 أغسطس/آب 2010 .

[375] شهدت هيومن رايتس ووتش على مكالمة هاتفية بين محامي تمكين وصاحب عمل، عمان، 16 ديسمبر/كانون الأول 2010 .

[376] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع اناثي، عاملة منازل سريلانكية، عمان، 3 أغسطس/آب 2010 .

[377] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسن عساف، مدير إدارة شؤون الإقامة والأجانب، وزارة الداخلية، عمان، 31 يناير/كانون الثاني 2010 .

[378] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي من تمكين، عمان، 9 أغسطس/آب 2010 .

[379] السابق.

[380] السابق.

[381] السابق.

[382] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نشطاء من مؤسسة دينية، 27 يوليو/تموز 2010 .

[383] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع واتي س.، 4 أغسطس/آب 2010 .

[384] أعادتها السفارة إلى المكتب، الذي أعادها إلى صاحبة العمل، فهربت مرة أخرى للسفارة، بعد اربعة أعوام، في 5 يونيو/حزيران 2010 . مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يانتي س.، 3 أغسطس/آب 2010 .

[385] مراسلة بالبريد الإلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش مع تمكين، عمان، 26 أكتوبر/تشرين الأول 2010 .

[386] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 12 .

[387] قانون جوازات السفر المؤقت، رقم 5 لعام 2003 ، الجريدة الرسمية عدد 4586 ، 16 فبراير/شباط 2003 ، مادة 18 (ب).

[388] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي عن السفارتين الأندونيسية والفلبينية، 31 يوليو/تموز 2010 .

[389] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرجينيا كالفيز، 8 أغسطس/آب 2010 .

[390] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي من تمكين، 15 ديسمبر/كانون الأول 2010 .

[391] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي من تمكين، 29 يوليو/تموز 2010 .

[392] السابق.

[393] مراسلة لـ هيومن رايتس ووتش مع تمكين، 24 أغسطس/أب 2010 ، وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 .

[394] السابق.

[395] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي من تمكين، 29 يوليو/تموز 2010 .

[396] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نشطاء من مؤسسة دينية، 27 يوليو/تموز 2010 .

[397] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عفي جبور، 2 أغسطس/آب، ومع خالد حسينات، 4 أغسطس/ىب 2010 . في نفس الوقت الذي تم إنشاء لجنة عمالية لعالات المنازل  ، مع فرض نظام العاملين في المنازل الجديد في يوليو/تموز 2010 ، فقدت هيئة أخرى بوزارة العمل، هي سلطة الرواتب، صلاحية النظر في المنازعات الخاصة بالأجور لأي عامل بأجر بعد أن يترك العمل. قبل هذا التغيير، كان بإمكان العمال المطالبة بالرواتب لدى السلطة بحد أقصى ستة أشهر من بعد ترك العمل. "السبب في هذا أن وزير العدل لم يرغب في وجود محاكم خاصة مثل سلطة الرواتب. أقنعناه بأن يترك السلطة مكانها، بما أن المحاكم العادية لا يمكنها التعامل سريعاً في هذه المنازعات، لكن كحل وسط، تم إلغاء فترة السماح بمدة 6 شهور". مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حمادة أبو نجمة، 28 يوليو/تموز 2010 .

[398] آمال ضامن، "وزير العمل لـ العرب اليوم"، العرب اليوم، 26 سبتمبر/أيلول 2010 ، عمان، على: http://db.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=254672 (تمت الزيارة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 ).

[399] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد أبو ناجي، 2 أغسطس/آب 2010 .

[400] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إبراهيم السعودي، 3 أغسطس/آب ومع محامي للسفارتين الإندونيسية والفلبينية، 31 يوليو/تموز 2010 ، ونظام العاملين بالمنازل، 2009 ، مادة 9 .

[401] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جينا ر.، 8 أغسطس/آب 2010 .

[402] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مازن عودة، 3 أغسطس/آب 2010 .

[403] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرجينيا كالفيز، 8 أغسطس/آب 2010 .

[404] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرجينيا كالفيز، 27 يوليو/تموز، ومع مارك هاموي، القنصل الفلبيني العام، عمان، 2 أغسطس/آب 2010 .

[405] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أ. و. موهوتالا، 11 أغسطس/آب 2010 .

[406] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسيين سريلانكيين، 2 أغسطس/آب 2010 .

[407] السابق.

[408] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسيين أندونيسيين، 2 أغسطس/آب 2010 .

[409] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد حسينات، 4 أغسطس/آب 2010 .

[410] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يونيارتي و. 4 أغسطس/آب 2010 .

[411] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أ. و. موهوتالا، 11 أغسطس/آب 2010 .

[412] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسن عبد اللات، 1 أغسطس/آب 2010 ، ومع محامي السفارة الأندونيسية والسفارة الفلبينية، 31 يوليو/تموز 2010 .

[413] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع القاضي راتب الوزني، 1 أغسطس/آب 2010 .

[414] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي للسفارتين الأندونيسية والفلبينية، 31 يوليو/تموز 2010 .

[415] مراسلة لـ هيومن رايتس ووتش مع تمكين، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 .

[416] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جينا ر.، 8 أغسطس/آب 2010 .

[417] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع تاميلفاني ج.، 29 يوليو/تموز 2010 ، ومع محامي من تمكين، 29 يوليو/تموز 2010 . كانت هيومن رايتس ووتش حاضرة أثناء إحدى جلسات تفاوض تمكين لصالح تاميلفاني مع صاحب عملها الثاني.

[418] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي للسفارتين الأندونيسية والفلبينية، 31 يوليو/تموز 2010 . "الحرمان من الطعام" غير منصوص عليه كجريمة في القانون الأردني.

[419] السابق.

[420] السابق.

[421] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع بادما س.، 1 أغسطس/آب 2010 .

[422] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فاطمة ن.، 3 أغسطس/آب 2010 .

[423] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع يانتي س.، 3 أغسطس/آب 2010 .

[424] السابق .

[425] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع القاضي راتب الوزني، ومع مازن قرعان، 1 أغسطس/آب 2010 .

[426] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سوتياتي س.، 4 أغسطس/آب 2010 . قالت سوتياتي إن أصحاب عملها مدينون لها أيضاً براتب 5 شهور. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إيني م.، 4 أغسطس/آب 2010 . قالت إيني إن جواز سفرها في المكتب، ولم يصدر لها تصريح إقامة، وأنها لم تحصل على راتب 6 أشهر. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مينا س.، 4 أغسطس/آب 2010 .

[427] حسن عبد اللات، مداخلة في اجتماع "مائدة مستديرة"، 14 أغسطس/آب 2010 .

[428] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤولي الأمن العام، 9 أغسطس/آب 2010 .

[429] لم يتم تصنيف أي قضية تابعة لملجأ السفارة الفلبينية على أنها إتجار بالبشر. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرجينيا كالفيز، 27 يوليو/تموز 2010 . وفي عام 2009 ، حققت الشرطة في 14 قضية إتجار، وأحالت أربعة منها للادعاء، الذي احال قضيتين إلى المحكمة. وحتى 14 ديسمبر/كانون الأول 2010 ، كانت الشرطة قد أحالت 13 قضية إلى الادعاء، والذي أحال بدوره ست قضايا إلى المحكمة، وقام بحفظ 5 قضايا أخرى، بينما ما زالت هناك قضيتان تحت النظر؟ حسن عبد اللات ومهند الدويكات، تعليقات في اجتماع مائدة مستديرة، 14 ديسمبر/كانون الأول 2010 .

[430] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع راتب الوزني، 1 أغسطس/آب، ومع باسم الدهامشة، 8 أغسطس/آب 2010 .

[431] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي للسفارتين الأندونيسية والفلبينية، 31 يوليو/تموز 2010 .

[432] مراسلة بالبريد الإلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش مع تمكين، 26 و 28 أكتوبر/تشرين الأول 2010 .

[433] حسن عبد اللات، مداخلة في مائدة مستديرة، 14 ديسمبر/كانون الأول 2010 .

[434] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سيتي موجياتي و.، 3 أغسطس/آب 2010 .

[435] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي للسفارتين الأندونيسية والفلبينية، 31 يوليو/تموز 2010 .

[436] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي من تمكين، 26 يوليو/تموز 2010 .

[437] مراسلة هيومن رايتس ووتش مع تمكين, 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 .

[438] السابق.

 

[439] السابق.

[440] قانون العقوبات رقم 16 للسنة 1960 ، الجريدة الرسمية رقم 1487 , 1 ياناير/قانون الثاني 1960 ، المادة 346 . مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرجينيا كالفيز، 27 يوليو/تموز 2010 . لا يعتبر القانون الأردني الحرمان من الأكل أو عدم تقدم الرعاية الصحية جرائم, و لا يعتبر العمل الجبري جريمة إلا بوجود ارتباط مع الاسغلال كجريمة الاتجار بالبشر.

[441] نظام العاملين بالمنازل، 2009 ، مادة 5.5

[442] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حمادة أبو نجمة، 28 يوليو/تموز 2010 .

[443] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع راتب الوزني، 1 أغسطس/آب 2010 .

[444] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤولين بالأمن العام، 9 أغسطس/آب 2010 . "الدول الراسلة للعمالة لا تضمن تعليم عاملات المنازل على النحو الواجب"، مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باسم الدهامشة، 8 أغسطس/آب 2010 .

[445] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أ. و. موهوتالا، 11 أغسطس/آب 2010 .

[446] توصية 86 ، مادة 10 (ب).

[447] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرزانا م.، 1 أغسطس/آب 2010 .

[448] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع خالد الحسينات، 4 أغسطس/آب 2010 .

[449] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسام، 2 أغسطس/آب، ومع واتي س.، عمان، 4 أغسطس/آب 2010 . توصلت هيومن رايتس ووتش إلى عاملتين تلقتا مثل هذه المبالغ، انظر أعلاه.

[450] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شاندريكا م.، 30 يوليو/تموز 2010 .

[451] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع روزا ل. ، 8 أغسطس/آب 2010 .

[452] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرجينيا كالفيز، 27 يوليو/تموز 2010 .

[453] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع جينا ر.، 8 أغسطس/آب 2010 .

[454] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أ. و. موهوتالا، 11 أغسطس/آب 2010 .

[455] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع باسم الدهامشة، 8 أغسطس/آب 2010 .

[456] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد الحبابنة، 29 يناير/كانون الثاني 2009 .

[457] قانون العقوبات، مادة 350 ، تتراوح العقوبة بين الحبس 6 أشهر إلى السجن 3 سنوات.

[458] قانون العقوبات، مادة 352 ، العقوبات بحد أقصى السجن عاماً.

[459] قانون العقوبات، مواد 334 و 344 ، غرامة أو السجن بحد أقصى عام إذا لم تقع إصابات.

[460] قانون العقوبات، مادة 292 ، أحكام بالأشغال الشاقة بحد أدنى 15 عاماً

[461] قانون العقوبات، مادة 339 ، تتراوح العقوبات بين ثلاث شهور حبس إذا فشلت محاولة الانتحار، والحد الأقصى مفتوح.

[462] قانون العقوبات، مادة 208 .

[463] قانون العقوبات، مواد 326 إلى 330 ، ومادة 343 ، الأحكام تتراوح بين 15 عاماً إلى الإعدام.

[464] العهد الدولي، مادة 7 ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أقرته 10 ديسمبر/كانون الأول 1984 ، دخلت حيز النفاذ في 26 يونيو/حزيران 1987 ، مادة 16 .

[465] لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 7 ، الحظر على التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وثيقة رقم: U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.6 at 129 (2003 ), فقرة 2 .

[466] لجنة حقوق الإنسان ، التعليق العام رقم 31 ، طبيعة الالتزام القانوني العام المترتب على الدول الأطراف في العهد، وثيقة رقم: U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004 ), فقرة 8 .

[467] لجنة مناهضة التعذيب، تعليق عام رقم 2 ، تنفيذ المادة 2 من قبل الدول الأطراف، رقم: U.N. Doc. CAT/C/GC/2 (2008 ), فقرة 18 .

[468] الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، قرار جمعية عامة رقم: 48/104 ( A/RES/48/104) (1993 ), مادة 4 (ج).

[469] قانون العقوبات، مادة 346 .

[470] عقد العمل الموحد، مادة "ثامناً" 8 .

[471] العهد الدولي، مادة 9 و 12 .

[472] العهد الدولي، مادة 12 .

[473] لجنة حماية حقوق جميع عاملات المنازل وأفراد أسرهم، التعليق العام رقم 1 ، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 ، فقرة 39 .

[474] قانون جوازات السفر الأردني عام 2003 ، مادة 18 .ب: "كل من قام برهن [جواز سفره أو وثيقة سفره] لديه مقابل أي منفعة" يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى السجن 3 أعوام.

[475] العقد الموحد، مادة (عاشراً) 10 .

[476] قانون العمل، مادة 77 . ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع حمادة أبو نجمة، 28 يوليو/تموز 2010 .

[477] لجنة الأمم المتحدة، اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تقرير "أشكال الاسترقاق المعاصرة" الصادر عن الفريق المعني بالأشكال المعاصرة بالاسترقاق في جلسته السادسة والعشرين، رقم: E/CN.4/Sub.2/2001/30 , بتاريخ 16 يوليو/تموز 2001 .

[478] لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأقاربهم، تعليق عام رقم 1 ، "العمالة المنزلية المهاجرة"، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 ، فقرة 39 .

[479] قانون الإقامة والأجانب، مادة 35 ، تتراوح الغرامات من 50 إلى 75 ديناراً ( 71 إلى 106 دولاراً).

[480] نظام العاملين بالمنازل، 2009 ، مادة 4 (أ)، والعقد الموحد، مادة 3 .

[481] العقد الموحد، مادة 3 .

[482] قانون الإقامة والأجانب، مادة 37 .

[483] اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 143 الخاصة بالعمالة المنزلية (أحكام تكميلية)أقرت في 24 يونيو/حزيران 1975 ، دخلت حيز النفاذ في 12 ديسمبر/كانون الأول 1978 ، مادة 8 .

[484] نظام العاملين بالمنازل، 2009 ، مادة 2 .

[485] الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تم تبنيه في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948 ، قرار جمعية عامة , G.A. Res. 217A(III), U.N. Doc. A/810 at 71 (1948 ), مواد 23 و 24 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مادة 7 .

[486] العهد الدولي الخاص بالحقو ق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تم إقراره في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966 ، دخل حيز النفاذ في 3 يناير/كانون الثاني 1976 ، وصدق عليه الأردن في 28 مايو/أيار 1975 ، مادة 7 .

[487] قانون العمل، مادة 46 .

[488] تعليمات مكاتب الاستقدام، مادة 8 (د).

[489] قانون العمل، مادة 59 .

[490] قانون العمل، مادة 50 .

[491] نظام العاملين بالمنازل، 2009 ، مادة 4 ، والعقد الموحد، مادة 4 .

[492] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فيصل جبور، 14 ديسمبر/كانون الأول 2010 .

[493] اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 95 الخاصة بحماية الأجور، تم إقرارها في 1 يوليو/تموز 1949 ، دخلت حيز النفاذ في 24 سبتمبر/أيلول 1952 ، مادة 9 ( C95 ).

 C95 مادة 12.1 . [494]

[495] اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز في الوظيفة والعمل، أقرت في 25 يونيو/حزيران 1958 ، ودخلت حيز النفاذ في 15 يونيو/حزيران 1960 ، مادة 1 و 2 (اتفاقية 111 ).

[496] اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 الخاصة بالهجرة من أجل العمل (منقحة)، أقرت في 1 يوليو/تموز 1949 ، دخلت حيز النفاذ في 22 يناير/كانون الثاني 1952 ، مادة 6 (اتفاقية 97 ).

[497] قانون العمل، مادة 56 .

[498] نظام العاملين بالمنازل، 2009 ، مادة 6 (أ).

[499] نظام العاملين بالمنازل، 2009 ، مادة 6 (ج).

[500] نظام العاملين بالمنازل، 2009 ، مادة 7 (أ)، والعقد الموحد مادة 8 (ثامناً).

[501] قانون العمل، مادة 61 .

[502] نظام العاملين بالمنازل، 2009 ، مادة 7 (ب).

[503] قانون العمل، مادة 65 .

[504] نظام العاملين بالمنازل، 2009 ، مادة 7 (ج).

[505] اتفاقية مناهضة تجارة العبيد والاسترقاق، 25 سبتمبر/أيلول 1926 مادة 1 (أ). اتفاقية الاسترقاق دخلت حيز النفاذ في الولايات المتحدة في 21 مارس/آذار 1929 .

[506] الاتفاقية التكميلية للقضاء على العبودية وتجارة العبيد والمؤسسات والممارسات الشبيهة بالاستعباد، 7 سبتمبر/أيلول 1956 ، مادة 1 (الاتفاقية التكميلية).

[507] الاتفاقية التكميلية، مادة 7 (ب).

[508] العهد الدولي، مادة 8 .

[509] الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (اتفاقية العمال المهاجرين)، أقرت في 18 ديسمبر/كانون الأول 1990 ، دخلت حيز النفاذ 1 يوليو/تموز 2003 ، مادة 11 . (اتفاقية العمال المهاجرين).

[510] الاتفاقية التكميلية، مادة 1 .

[511] تقرير لجنة العبودية المؤقتة لمجلس عصبة الأمم، A.17.1924.VI.B, 1924 ..

[512] انظر: Van Droogenbroeck Case , Eur. Comm'n H.R. (July 9, 1980), para. 79, cited in 44 Publications of the European Court of Human Rights (ser. B) (Strasbourg, Council of Europe, 1985), p. 30 .

[513] انظر: P. van Dijk and G.J.H. van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights (The Hague, The Netherlands: Kluwer Law International, 1998), p. 334

[514] انظر: Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (Strasbourg: N.P. Engel, 1993), pp. 148-49 .

[515] اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 ، مادة 2 ( 1 ). كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية 105 تحتويات على استثناءات على حظر العمل الجبري أو الإلزامي، ولا ينطبق أي من الاستثناءات على أوضاع العمل الخاصة بعاملات المنازل المقيمات في البيوت.

[516] العهد الدولي ، مادة 8.3 (أ).

[517] اتفاقية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مادة 11 .

[518] مؤتمر العمل الدولي، استطلاع عام بتاريخ 1979 عن التقارير الخاصة باتفاقية العمل الجبري لعام 1930 (رقم 29 ) واتفاقية القضاء على العمل الجبري لعام 1975 (رقم 105 )، تقرير لجنة الخبراء عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، الجلسة 65 ، جنيف، 1979 ، تقرير 3 ، فقرة 21 .

[519] مؤتمر العمل الدولي، تقرير عام للجنة الخبراء عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، 1998 ، جلسة 85 ، جنيف، 1998 ، تقرير 3 ، فقرات 106 و 123 .

[520] انظر: European Court for Human Rights, Rantsev v. Cyprus (Application no. 25965/04), Judgment, Strasbourg, January 7, 2010 , http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=rantsev&sessionid=63874036&skin=hudoc-en (تمت الزيارة في 22 ديسمبر/كانون الأول 2010 ). فقرة 254 .

[521] انظر: van Dijk and van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, pp. 335-336 . رغم أن الاتفاقية الأوروبية لم تُفسر على ضوء اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمل الجبري، فإن لجنة حقوق الإنسان الأوروبية أضافت مطلب أن يكون العمل "غير عادل" أو "اضطهادي" أو "شاق بالضرورة". انظر: Van der Mussele, 70 Eur. Ct. H.R. (ser. A), para. 37 .  "لا النص ولا الخلفية التاريخية للمادة 8 [من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية] تسمح باستخلاص صفات تعريفية أخرى تحد من نطاق الحظر". انظر: Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights , p. 150 .

[522] انظر: Van der Mussele, 70 Eur. Ct. H.R. (ser. A), para. 40 . على النقيض من المحكمة، فإن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان تبنت الرأي القائل بأن الموافقة المسبقة تنفي عن العمل أو الخدمة صفة عدم الطوعية، وهو رأي خلص الخبراء إلى أنه "تقييدي للغاية". انظر: van Dijk and van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, pp. 335-336 .

[523] منظمة العمل الدولية، تقرير اللجنة المنشئة لفحص العرض المقدم من مركز عمال أمريكيا اللاتنية، بموجب مادة 24 من دستور منظمة العمل الدولية، بالادعاء بعدم مراعاة البرازيل لاتفاقية العمل الجبري، لعام 1930 (رقم 29 ) واتفاقية القضاء على العمل الجبري، لعام 1957 (رقم 105 )، فقرات 9 و 22 و 25 و 61 .

[524] مؤتمر العمل الدولي، تقرير عام لجنة خبراء تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، 1998 ، الجلسة 85 ، جنيف، 1998 ، تقرير 3 ، فقرة 107 .

[525] قانون العمل، مادة 77 (ب).

[526] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عفي جبور، 2 أغسطس/آب 2010 . انظر أيضاً مذكرة داخلية من رئيس إدارة العاملين بالمنازل بوزارة العمل، بتاريخ 16 مايو/أيار 2010 (توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش).

[527] اتفاقية مناهضة الإتجار بالافراد واستغلال الغير للدعارة، أقر في 2 ديسمبر/كانون الأول 1949 ، دخلت حيز النفاذ في 25 يوليو/تموز 1951 ، مادة 17 ، وبروتوكول منع ومناهضة ومعاقبة الإتجار بالأفراد، لا سيما النساء والأطفال، تكميلاً لاتفاقية الأمم المتحدة المعنية بالجرائم العابرة للحدود (بروتوكول الإتجار)، أقر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2000 ، دخل حيز النفاذ في 25 ديسمبر/كانون الأول 2003 .

[528] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أقرت في 18 ديسمبر/كانون الأول 1979 ، دخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر/أيلول 1981 ، وصدق عليها الأردن في 1 يوليو/تموز 1992 ، مادة 6 .

[529] بروتوكول الإتجار، مادة 3 (أ).

[530] بروتوكول الإتجار، مادة 6 .

[531] انظر: European Court for Human Rights, Rantsev v Cyprus, January 7, 2010, para. 258 .

[532] السابق، فقرة 286 .

[533] قانون منع الإتجار بالبشر، رقم 9 لعام 2009 ، الجريدة الرسمية، عدد 4952 ، 1 مارس/آذار 2009 ، ص 920 ، مادة 3 (أ) قانون منع الإتجار بالبشر.

[534] نظام العاملين بالمنازل، 2009 ، مادة 4 (و)، والعقد الموحد، مادة 5 .

[535] منظمة العمل الدولية، أدلة إرشادية للتشريعات العمالية، http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/llg/index.htm (تمت الزيارة في 25 ديسمبر/كانون الأول 2010 ).

[536] عقد العمل الموحد، الديباجة.

[537] السابق، مادة 2 .

[538] نظام العاملين بالمنازل، 2009 ، مادة 4 (ز).

[539] عقد العمل الموحد، مادة 2 .

[540] السابق، مادة 9 .

[541] لطفي عصام الشريف، الدليل القانوني العملي للدفاع والمرافعة، تمكين، 2009 ، ص 13 .

[542] عقد العمل الموحد، مادة 11 .

[543] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فرجينيا كالفيز، 27 يوليو/تموز 2010 .

[544] حسن عبد اللات، مداخلة في مائدة مستديرة، 14 ديسمبر/كانون الأول 2010 .

[545] لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32 ، "الحق في المساواة أمام المحاكم وجهات التقاضي والحق في المحاكمة العادلة"، U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (2007 ), فقرة 9 .

[546] لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وافراد أسرهم، تعليق عام رقم 1 ، "عاملات المنازل المهاجرات"، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 ، فقرة 49 و 50 .

[547] لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 32 ،  فقرة 27 .