February 8, 2010

التوصيات التفصيلية

 

إلى الحكومة البحرينية:

·         يجب التحقيق فوراً وبشكل نزيه في جميع مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة من قبل الأمن ومسؤولي إنفاذ القانون من أية رتبة، ومقاضاة المسؤولين عن هذه الأعمال بقدر ما يسمح القانون، في محكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، تحاكم أي مسؤول تتبين مسؤوليته عن الأمر بالتعذيب أو المعاملة السيئة، أو تنفيذه أو قبوله به.

·         يجب على الفور وقف أي مسؤول إنفاذ قانون أو مسؤول أمني عن العمل لدى ظهور أدلة موثوقة على أن هذا المسؤول أمر بالتعذيب أو المعاملة السيئة أو نفذه أو قبل به.

·         يجب تعيين نائب عام مستقل للتحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة أثناء الاحتجاز، من قبل قوات الأمن وإنفاذ القانون حسب الموثق في هذا التقرير، بما في ذلك إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني. يجب أن تشمل هذه التحقيقات التحقيق في المسؤولية المزعومة للضابط يوسف العربي، والرائد فهد فضالة، والرائد بسام المعراج، والملازم عيسى المجالي، والملازم أول بدر الغيث، بتهمة القيام بأعمال تعذيب ومعاملة سيئة. ويجب أن يكون النائب المكلف مخولاً صلاحية ذكر نتائجه على الملأ وأن ينسب الاتهامات الجنائية لدى الضرورة إلى أي مسؤول يتبين أنه مسؤول عن الأمر بالتعذيب أو المعاملة السيئة أو تنفيذه أو تقبله.

·         يجب أن يحدد هذا التحقيق المستقل أيضاً إلى أي مدى أخفق رؤساء النيابة في الرد فوراً على شكايات المحتجزين الخاصة بالتعذيب والمعاملة السيئة، ومتى تم عرض المحتجزين بإصابات ظاهرة على مكاتب النيابة، مع توصيته بفرض عقوبات ملائمة أو نسب اتهامات جنائية.

·         يجب إصدار وترويج مرسوم توجيهي من قبل الملك، شيخ حمد بن عيسى آل خليفة، يذكر بوضوح أن الحكومة لن تتسامح مع أعمال التعذيب والمعاملة السيئة من قبل قوات الأمن وإنفاذ القانون، وأنها ستحقق في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة فوراً وبشكل مستفيض، وأنها ستقاضي جنائياً المسؤولين المشتبه في تواطؤهم في مثل هذه الأعمال.

·         يجب ضمان أن مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة من قبل التحقيقات الجنائية وأي مسؤولين آخرين بوزارة الداخلية سيتم التحقيق فيها باستفاضة، وإذا لزم الأمر، ستتم مقاضاة الضالعين أمام محكمة مدنية مستقلة، وضمان أن ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة يتلقون التعويض الملائم من الحكومة والمسؤولين الضالعين في الإضرار بهم، بما يتفق مع القانون البحريني.

·         يجب ضمان أن مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة من قبل مسؤولي جهاز الأمن الوطني سيتم التحقيق فيها باستفاضة، وإذا لزم الأمر، سيتم عرض المسؤولين عن هذه الأعمال على محكمة مدنية مستقلة، مع تعديل المرسوم 14/2002 بحيث يضمن أن ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة يمكنهم رفع دعاوى مدنية وجنائية ضد جهاز الأمن الوطني وأي قوات أخرى، مع تلقي التعويض الملائم من الحكومة والمسؤولين الضالعين بما يتفق مع القانون البحريني الذي يحظر التعذيب.

·         يجب إنشاء سلطة مدنية مستقلة لتلقي شكاوى التعذيب والمعاملة السيئة على يد قوات إنفاذ القانون، ومراقبة التحقيقات وأعمال المقاضاة رداً على الشكاوى، وتوفير أعداد وأنواع الشكاوى علناً، وكذا نتائج التحقيقات وأعمال المقاضاة.

·         يجب ضمان أن الإجراءات الإدارية والقضائية بشأن أعمال التعذيب والمعاملة السيئة المزعومة تخضع للتدقيق والرقابة الحكومية.

·         يجب تفعيل تشريع، بما يتفق مع التزامات البحرين كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، بما يعمل على توضيح المرسوم 56/2002، الذي منح العفو العام عن المخالفات المرتكبة قبل عام 2001، على ألا يستبعد من التحقيق أو المقاضاة الأشخاص المزعومة مسؤوليتهم عن أعمال تعذيب أو معاملة سيئة، مع عدم إلغاء فرصة الانتصاف أو الحق النافذ في التعويض العادل والملائم لضحايا التعذيب والمعاملة السيئة.

·         يجب تعديل قانون العقوبات عبر تبني تعريف واضح للتعذيب يتفق مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب، من أجل ضمان أن جميع أعمال التعذيب تصبح أعمالاً جنائية بموجب القانون وأن تعكس العقوبات المنصوص عليها بحقها جسامة هذه المخالفات.

·         يجب دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بزيارة البحرين والكتابة عن الأوضاع هناك.

·         يجب التصديق بلا تأخير على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب من أجل السماح للخبراء المستقلين بإجراء زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز في البحرين.

·         يجب السماح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، ومعهم الخبراء الطبيين، بزيارة جميع مراكز الاحتجاز.

 

إلى الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية

  • يجب دعوة البحرين إلى احترام المادة 8 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والالتزام بها، والتي تحظر تعرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية.

 

إلى حكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة

  • يجب دعوة البحرين إلى تفعيل التوصيات الواردة في هذا التقرير والالتزام بها. أخذاً في الاعتبار الالتزامات القانونية البحرينية الخاصة باحترام الحظر المطلق على التعذيب، مع توضيح أن العلاقات المقربة بالبحرين، منها توفير التدريب لقوات الأمن البحرينية، سوف تصبح معتمجة على اتخاذ الحكومة البحرينية لإجراءات قابلة للقياس بشأن وقف التعذيب في أماكن الاحتجاز ووضع حد لإفلات المسؤولين الذين يأمرون وينفذون ويتقبلون هذه الأعمال من العقاب.

 

إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

  • يجب طلب دعوة من الحكومة لزيارة البحرين لمناقشة مزاعم التعذيب وغيرها من القضايا التي تحيط بها بواعث قلق.

 

إلى الدول أعضاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

  • يجب طرح الأسئلة على حكومة البحرين بشأن حالات التعذيب والمعاملة السيئة المبلغ عنها، على ضوء تصريح الحكومة أثناء المراجعة الدورية الشاملة في أبريل/نيسان 2008، بأنه لا توجد حالات تعذيب في البحرين.