July 29, 2008

المعايير القانونية

القانون الدولي

جميع الانتهاكات التي تم توثيقها في هذا التقرير – مثل الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاحتجاز خارج إطار القانون ومنع الاتصال بمحام– تم حظرها في مجموعة واسعة من المواثيق والمعاهدات الدولية، من ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأكثر انتهاكين تم توثيقهما في هذا التقرير يعتبران الأشد حظراً ضمن منظومة القانون الدولي، فالاعتقال التعسفي محظور في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص على أن "لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبق الإجراء المقرر فيه"، وتنص المادة 9 أيضا على "لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى المحكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني"، وعلى أن "لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض".

ويعد تحريم التعذيب واحداً من أهم الأساسيات التي تعرض لها القانون الدولي لحقوق الإنسان، ووفق اتفاقية مناهضة التعذيب ، فإن تعريف التعذيب هو: "أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما... يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية." وقد أوضحت لجنة مناهضة التعذيب بأن "هؤلاء الذين يمارسون السلطة العليا – و من ضمنهم المسئولين الرسميين – لا يمكنهم تفادي المحاسبة أو التهرب من مسئولية جرائم التعذيب أو سوء المعاملة التي اقترفها مرؤوسيهم سواء كانوا يعلموا أو كان يجب أن يعلموا أن هناك أعمال محظورة تحدث، أو كانت على وشك الحدوث، و فشلوا في أخذ الإجراءات المناسبة و الضرورية لمنع ما حدث أو كان سيحدث."[208] ولا توجد ظروف استثنائية مهما كانت يمكن لها أن تبرر التعذيب.

ويفترض على الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب التأكد من عدم وقوع عمليات تعذيب في بلادها و تحت أي ظرف، وقد أوضحت اللجنة بأن الدول مسئولة عن المناطق التابعة لسيادتها "بحكم الأمر الواقع" مثلما هو للأراضي الوقع تحت سيادتها "بحكم القانون"، ويشمل ذلك وجود أنظمة فعالة لمعالجة شكاوى ضحايا التعذيب، و محاكمة الأشخاص الذين تمارس التعذيب والذين يأمرونهم بالتعذيب، و المسؤولين الرسميين الذين فشلوا في منع حدوث التعذيب أو معاقبة مرتكبيه. كما أن على الدول الأخرى التي يتواجد فيها شخص متهم بالتعذيب، فإن عليها إما تسليمه ليواجه المحاكمة أو أن تقوم هي بمحاكمته.

والسلطة الفلسطينية ليست دولة ذات سيادة تستطيع أن توقع أو تصادق على المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، و لكن السلطة ألزمت نفسها مرارا باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان و اعتباره. كما أن المادة 10 من القانون الأساسي الفلسطيني نصت على أن السلطة الوطنية الفلسطينية "ستعمل دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمى حقوق الإنسان".

وهناك التزامات قانونية واضحة على السلطة الوطنية الفلسطينية فرضتها اتفاقية أوسلو، وهي الاتفاقية التي تمثل مظلة للعديد من الاتفاقيات التي تم التفاوض عليها بين إسرائيل و منظمة التحرير الفلسطينية في الفترة من عام 1993 وحتى عام 1996[209]، وينص الملحق 1 من البروتوكول الخاص بإعادة الانتشار من اتفاقية المرحلة الانتقالية الموقعة في 28 سبتمبر/أيلول 1995، على أن الشرطة الفلسطينية ستمارس سلطاتها و مسئولياتها لتنفيذ المذكرة "بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان المقبولة عالمياً ومع مبدأ سيادة القانون"[210]، إضافة إلى ذلك، فإن المادة 14 من اتفاقية غزة وأريحا لعام 1994 تفرض على كل من فلسطين و إسرائيل ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وقد ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها باحترام معايير حقوق الإنسان الدولية من خلال عضويتها في اتفاقية الشراكة اليورو- متوسطية، المعروفة باسم مسار برشلونة، و هي عبارة عن إطار من العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و دول جنوب حوض المتوسط. ووفقا لإعلان برشلونة الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 1995، والذي يُعد بمثابة القاعدة لمسار برشلونة، فقد تعهدت الدول الأعضاء بتطبيق الاتفاقية بالتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و تعهدت الدول الأعضاء بـ "احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية".[211]

وتعتبر كل من  السلطتين في رام الله و غزة نفسها الحكومة الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولذلك يجب عليهما التقيّد بالاتفاقيات التي أقرتها السلطة الفلسطينية. وعلي أي حال فإن كل منهما تسيطر الآن وبحكم الأمر الواقع على أراضي معينة و لذلك فإن الواجب عليهما أن تحكما بالتوافق مع قواعد حقوق الإنسان[212].

وقد عبر مسؤولو السلطة الفلسطينية مراراً وتكراراً سواء عبر وسائل الإعلام أو خلال اجتماعات لهم مع جماعات حقوق الإنسان الدولية عن التزامهم باحترام المعايير الدولية المعتمدة لحقوق الإنسان. كما أن تقريراً حديثاً صدر من وزارة الداخلية عن الاعتقالات التي  حصلت خلال حالة الطوارئ أشار إلى مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان الدولية[213].

وباعتبارها فقط سلطة بحكم الأمر الواقع، وحزب سياسي وجماعة مسلحة، فإن حركة حماس لا يمكنها التوقيع على معاهدات حقوق الإنسان الدولية، إلا أنها ألزمت نفسها علناً في مناسبات عديدة باحترام المعايير الدولية، وفي خطاب له في غزة بتاريخ 21 يونيو/حزيران 2006 قال إسماعيل هنية إن ] حركة [ حماس كانت مصممة على "تعزيز مبادئ سيادة القانون واحترام القضاء والفصل بين السلطات واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين ومكافحة كافة أشكال التمييز وحماية الحريات العامة بما في ذلك حرية الرأي والصحافة"[214]، وفي برنامج عمل حكومة الوحدة الوطنية الذي قدمته في 17 مارس/آذار 2007 أشارت حماس إلى "احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بقدر ما يتفق وخصوصيتنا وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة"[215].

القانون الفلسطيني

انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في هذا التقرير تمثل انتهاكات للقانون الفلسطيني، فأولا وقبل كل شيء فإن القانون الأساسي الفلسطيني والذي يُعد بمثابة الدستور المؤقت؛ يكفل معظم الحقوق الأساسية[216]، فوفقا للمادة 9 فإن كل الفلسطينيون متساوون أمام القانون والقضاء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة، كما تنص المادة 10 على أن "حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام".

وتتعامل المادة 11 من القانون الأساسي مع مسألتي الاعتقال والاحتجاز وتعتبر انه من غير القانوني أن يتم " القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون"، بالإضافة إلى ذلك تنص المادة على أن يحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

ووفق المادة 12 فإن على السلطات التي تقوم بعملية اعتقال إن تبلغ كل من يًُقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلام المحتجز سريعا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يكون له الحق بالاتصال بمحام، كما يجب ان يقدم للمحاكمة "دون تأخير".

وتحظر المادة 13 التعذيب، حيث تنص على أن كل الأشخاص الذين يتم حجز حريتهم يجب أن "يتلقوا معاملة لائقة"ن بالإضافة إلى ذلك فإن كل قول أو اعتراف يتم الحصول عليه بالإكراه أو التعذيب "يعتبر باطلا ولاغيا"

أما المادة 14 من القانون الأساسي تكفل بأن بعامل المحتجزين على قاعدة أنهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم في محاكمة قانونية، كما تكفل لهم حق الدفاع المناسب عن أنفسهم، وان كل متهم في جناية له الحق في الحصول على استشارة قانونية.

وتعالج المادة 17 مسألة حرمة انتهاك المساكن الخاصة، وتنص على أن المساكن الخاصة لا يجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب ووفقا لأحكام القانون.

أما حرية التعبير فهي مكفولة في المادة 19 من القانون والتي تنص على أن "لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون"، فيما تقول المادة 27 أن " تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع" كما أن "حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها" ووفقا لهذه المادة أيضا فإن الرقابة على وسائل الإعلام محظورة كما "لا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي".

وتكفل المادة 26 حرية تشكيل الجمعيات حيث تنص على أن للفلسطينيين حق "المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات" ولهم على وجه الخصوص وفقا للقانون حق تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقا للقانون، وتشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية، وعقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات.

وتكفل المادتين 88 و89 استقلالية الجهاز القضائي، حيث تنص على أن القضاة مستقلون وانه " ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة"

وتعالج المادة 75 موضوع الأجهزة الأمنية وجهاز الشرطة حيث تنص على أن وظيفتها هي "الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة"، ووفقا للقانون الأساسي فإن على الأجهزة الأمنية أن تؤدي واجبها "في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات".

ويحكم قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني الآلية التي تحكم عمل الأجهزة الأمنية في تنفيذ عمليات الاعتقال وكيفية معاملة الشخص المعتقل، حيث تنص المادة 29 منه على انه "لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك وفق أحكام القانون" كما أن الشخص المحتجز أو الموقوف يجب أن "يتم معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً".

كما تنص المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على أن السلطات يمكنها فقط احتجاز وحبس الأفراد "في مراكز إصلاح وتأهيل وأماكن احتجاز محددة بالقانون"

ووفقا لقانون الإجراءات الجزائية فإن أي شخص يتم احتجازه له الحق أن يتم مراجعة قضيته من قبل مدعي عام خلال 24 ساعة (وذلك وفقا للمادة 34)، ويمكن للمدعي العام أن يمدد فترة الاحتجاز لمدة 48 ساعة أخرى، ولكن بعد 72 ساعة فإن القضية يجب أن تنظر فيها من قبل أحد القضاة (وفق المادة 51)، والذي يمكن بدوره أن يمدد فترة الاحتجاز لمدة 15 يوما (حسب المادتين 62 و63)، ويملك القاضي حق تمديد فترة الاحتجاز مرتين إضافيتين مدة كل منهما 15 أي بحد أعلى 45 يوما، وخلال هذا الوقت يجب أن يحظى المحتجزين بحق الحصول الفوري وبدون معوقات على استشارة قانونية (وفق المادة 46).

بعض الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير حصلت حين كانت حالة الطوارئ سارية المفعول (في الفترة من 14 يونيو/حزيران وحتى 14 يوليو/تموز)، ويسمح القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 102 منه بفرض بعض القيود على حريات أساسية خلال تلك الفترة ولكن "إلى الحد الضروري لتحقيق الهدف المحدد في القرار الرئاسي الذي أعلن حالة الطوارئ عبره). ولكن القرار الرئاسي الذي صدر لم يحدد هدفا لحالة الطوارئ[217]، كما أن المادة 103  تنص على انه وخلال حالة الطوارئ فإن أي اعتقال أو احتجاز يتم يجب أن تتم مراجعته من قبل إما مدعي عام أو محكمة مختصة وذلك في غضون 15 يوما، كما أن الشخص المحتجز يجب أن يحصل على حقه في تعيين محام من اختياره.

كما تستعمل بعض التشريعات الناظمة لعمل الأجهزة الأمنية القانون الدولي كمرجع، فالقرار الرئاسي الفلسطيني الذي ينظم عمل جهاز الأمن الوقائي والذي صدر من قبل الرئيس محمود عباس في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 ينص على أن "على الإدارة العامة للأمن الوقائي الالتزام بالحقوق والحريات والضمانات المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية والمواثيق والمعاهدات الدولية"[218]، وحتى الآن لم يصادق المجلس التشريعي الفلسطيني على الأمر الرئاسي هذا، ولكن ووفق المادة 60 من القانون الأساسي فإن المراسيم الرئاسية تبقى لها قوة القانون حتى يجتمع المجلس التشريعي ويقرر رفضها.

[208]انظر: UN Committee Against Torture, General Comment no 2, CAT/C/GC/2, January 24, 2008

[209]انظر:"The "Roadmap": Repeating Oslo's Human Rights Mistakes," Human Rights Watch, May 6, 2003, http://www.hrw.org/backgrounder/mena/israelpa050603.htm, and "An Analysis of the Wye River Memorandum," Human Rights Watch, November 1998, http://www.hrw.org/press98/nov/israel1102.htm.

[210]انظر:The Government of Israel and the Palestine Liberation Organization, "The Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip," Annex I, article XI (1), Washington D.C., September 28, 1995.

[211]انظر:"Barcelona Declaration," November 27-28, 1995, http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/bd.htm (accessed June 11, 2008).

[212]هناك سابقة لهذا الوضع تتمثل في التقرير المشترك المقدم حول لبنان و إسرائيل و أصدره أربعة مقررين خاصين للأمم المتحدة ، والذي خلص إلى انه  "رغم أن حزب الله لا يمثل دولة، ولا يستطيع أن يصبح عضواً في اتفاقيات حقوق الإنسان، إلا انه يبقى خاضعا لمتطلبات المجتمع الدولي، التي تتمثل أولها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص على أن كل عضو من هذا المجتمع يجب أن يحترم و يروج لثقافة حقوق الإنسان"، واستنادا للتقرير فانه "وبشكل خاص يصبح من المناسب عمليا مطالبة مجموعة مسلحة أن تحترم مبادئ حقوق الإنسان عندما تمارس السيطرة المباشرة على أراضي والسكان المقيمين عليها و لها بنية سياسية واضحة" انظر:

("Mission to Lebanon and Israel," Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Philip Alston; the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, Paul Hunt; the Representative of the Secretary-General on human rights of internally displaced persons, Walter Kälin; and the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, Miloon Kothari,UN doc A/HRC/2/7, para. 19.)

[213]انظر:] "West Bank Arrests After the Declaration of the State of Emergency in Palestine," 2007, Palestinian National Authority, Ministry of Interior.

[214]انظر:Speech of Prime Minister Ismail Haniya at the conference "The New Government and the Agenda for Human Rights," Gaza City, June 21, 2006 (as cited by "Human Rights Situation in Palestine and other Occupied Arab Territories," Human Rights Council, A/HRC/8/17, June 6, 2008, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/8session/A.HRC.8.17.doc (accessed June 16, 2008).)

[215]انظر:"National Unity Government Program," presented by Prime Minister Haniya to the Palestinian Legislative Council, March 17, 2007 (as cited by "Human Rights Situation in Palestine and other Occupied Arab Territories," Human Rights Council).

[216]كان القصد من القانون الأساسي الفلسطيني أن يكون دستورا مؤقتا حتى يتم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات دستور دائم. المجلس التشريعي الفلسطيني أقر القانون الأساسي في عام 1997 وصادق عليه الرئيس ياسر عرفات في عام 2002. وتم تعديله في عام 2003 بهدف استحداث منصب رئيس وزراء وكذلك في عام 2005 ليتوافق مع القانون الجديد للانتخابات. انظر:

http://www.palestinianbasiclaw.org/2002-basic-law (accessed June 9, 2008).

[217]القرار الرئاسي المكون من مادتين والذي صدر في 14 يونيو/حزيران 2007 نص على أن إعلان حالة الطوارئ كانت ضرورية "بسبب الحرب الإجرامية في قطاع غزة والاستيلاء على مقر السلطة الوطنية الفلسطينية والانقلاب العسكري والتمرد المسلح التي تنفذه الميليشيات المسلحة الخارجة على الشرعية الفلسطينية"، والمادة الثانية من القرار تأمر جميع الأطراف المختصة لتنفيذ القرار. انظر:

http://www.jmcc.org/goodgovern/07/eng/presidentdecrees07.htm (accessed June 4, 2008).)

[218]انظر:"Regarding the Preventive Security Apparatus," enacted November 20, 2007.