شقاءٌ هنا أو موتٌ هناك

خياراتٌ بائسة للاجئين العراقيين في لبنان

شقاءٌ هنا أو موتٌ هناك

خياراتٌ بائسة للاجئين العراقيين في لبنان

. الملخص....
. التوصيات..
إلى حكومة لبنان
إلى القضاء اللبناني
إلى المنظمة الدولية للهجرة
إلى أعضاء المجلس الحاكم للمنظمة الدولية للهجرة
إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
إلى الحكومات المانحة ودول إعادة التوطين، خاصة الدول المشاركة في تحالف الحرب في العراق
III. خلفية
أزمة النزوح العراقية
اللاجئون العراقيون في لبنان
. الوضع القانوني للاجئين العراقيين في لبنان
نظام طلب اللجوء في لبنان
الوضع القانوني للاجئين العراقيين في لبنان
التأشيرات وتصاريح الإقامة
. الاحتجاز والإعادة القسرية
العقوبات جراء الدخول أو التواجد غير القانوني بالبلاد
ظروف الاحتجاز في سجن رومية
خيار مستحيل: احتجاز بلا أجل مسمى أو العودة للعراق
الاختيار بالإكراه
التزامات لبنان بعدم الإعادة القسرية
دور القضاء اللبناني
دور المنظمة الدولية للهجرة والتزاماتها
. البقاء على قيد الحياة في لبنان
معوقات تحول دون الاعتماد على النفس..
الخوف من الاعتقال
الاستغلال من قبل أصحاب العمل والكفيل ومُلاك العقارات..
التعليم والخدمات الصحية
استشراف المستقبل: الوضع القانوني والحق في العمل
VII. التزامات المجتمع الدولي
المساعدة المالية
إعادة التوطين
المجلس الحاكم للمنظمة الدولية للهجرة
منهج التقرير
شكر وتنويه

I. الملخص

لا يبدو حتى الربع الأخير من عام 2007 أن ثمة انفراج في أزمة التشرد العراقية. ففي مواجهة غياب الأمن على مستويات مرتفعة وغير مسبوقة، يستمر عشرات الآلاف من العراقيين في مغادرة ديارهم كل يوم. وتقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من مليوني شخص قد تشردوا داخل العراق، فيما سعى 2.2 مليون مواطناً عراقياً للجوء إلى دول أخرى بالمنطقة طلباً للأمن. والغالبية العظمى من العراقيين الذين فروا إلى الخارج توجهوا إلى سوريا التي تستضيف ما يقدر بـ 1.4 مليون عراقي، وإلى الأردن التي تستضيف ما قد يصل إلى 750000 لاجئاً عراقياً.

وبالمقارنة بسوريا والأردن، تستضيف لبنان عدداً صغيراً من اللاجئين العراقيين، وهو ما يقدر بنحو خمسين ألفاً. لكن لبنان بتعدادها الذي يبلغ أربعة ملايين نسمة، بدأت بالفعل تعاني من عبءٍ  كبير باستضافتها ما يتراوح بين 250000 إلى 300000 لاجئاً فلسطينياً. والأزمة السياسية بلبنان وغياب الاستقرار السياسي عنها تتسبب في جعل عدد كبير من اللبنانيين منتبهين وقلقين من استضافة مجموعة أخرى من اللاجئين تعتبر فرصة عودتهم لبلدهم على المدى القصير فرصة ضئيلة. وقد زاد من تعقيد الموقف أن الكثير من اللبنانيين يرون أن التوترات الطائفية التي يعاني منها المجتمع العراقي قد تدخل على التوترات الطائفية الموجودة بالفعل في لبنان وتضاعف منها.

ويتمتع اللاجئون العراقيون في لبنان حالياً بوسائل حماية قليلة ومحدودة للغاية. ومنذ يناير/كانون الثاني 2007، منحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صفة اللاجئ لكل الرعايا العراقيين القادمين من وسط وجنوب العراق ممن سعوا للحصول على اللجوء في الأردن وسوريا ومصر وتركيا ولبنان. إلا أن لبنان – مثل بعض جيرانها من الدول – لا تدعم قرار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالاعتراف باللاجئين العراقيين بالإنفاذ القانوني للقرار. ولبنان ليس طرفاً في اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (اتفاقية اللاجئين) أو بروتوكولها لعام 1967 الخاص بوضع اللاجئين. وليس لديها قانون داخلي مطبق للاجئين. وما يحدث هو أن من يدخلون إلى لبنان بصفة غير قانونية سعياً للجوء من الاضطهاد أو من يدخلون بصفة قانونية للغرض ذاته ويبقون في البلاد لفترات أطول من المسموح بها في تأشيرات الدخول، تتم معاملتهم على أنهم مهاجرين غير شرعيين ويتعرضون للاعتقال والسجن والغرامات و الإخراج (الترحيل).

وقد أظهرت السلطات اللبنانية بأكثر من طريقة تحملاً واسعاً للتواجد العراقي في لبنان. فقوى الأمن الداخلي لا تعتقل اللاجئين العراقيين الذين ليست معهم تأشيرات نافذة أو تصاريح إقامة بشكل منهجي، لكنها تعتقل عدداً كبيراً منهم يكفي لضمان أن يستمر إحساسهم بخطر الاعتقال قائماً. ويتزايد عدد اللاجئين العراقيين المعتقلين تزايداً طردياً مع عدد نقاط التفتيش في لبنان. إذ أنه فيما كان ما يقل عن 100 عراقي قيد الاحتجاز في لبنان في مارس/آذار 2007، فمع حلول أغسطس/آب 2007 ارتفع هذا العدد كثيراً ليبلغ 480 شخصاً كنتيجة مباشرة لانتشار نقاط التفتيش بسبب تدهور الوضع الأمني. وقد ارتفع هذا العدد أثناء إعداد هذا التقرير للنشر ليصبح 580 لاجئاً عراقياً رهن الاحتجاز في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وهذا يعني أن غالبية العراقيين لا يغادرون بيوتهم ما لم تكن ثمة ضرورة قصوى لهذا، وفي العادة لا يقتربون من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو سلطاتها خشية الاعتقال. وافتقداهم للوضع القانوني في لبنان يعني أيضاً أنهم عرضة للإساءات والاستغلال من قبل أصحاب العمل وغيرهم ممن يعرفون أن العراقيين لا يمكنهم الالتجاء إلى السلطات اللبنانية.

وبموجب المادة 32 من قانون عام 1962 لتنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، فإن الأجانب الذين يدخلون الأراضي اللبنانية بطرق غير قانونية عرضة لعقوبة الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات والغرامة والإخراج. واللاجئين العراقيين الذين يتم اعتقالهم ثم إدانتهم بالدخول غير القانوني يُحكم عليهم في العادة بالحبس لشهر كحد أدنى بالإضافة إلى الغرامة والإخراج.

وما إن يقضي العراقيون فترة الحكم بالسجن لكونهم في البلاد بشكل غير قانوني؛ فإن مديرية الأمن العام ("الأمن العام") الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية تتولى مسؤوليتهم. ومن الناحية النظرية فإن الأمن العام لا ينفذ أحكام الإخراج (الترحيل) ضد أي عراقيين، وهذا بما يتفق مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي بألا تعرضهم للإعادة القسرية إلى حيث تواجه حياتهم أو حرياتهم التهديد. إلا أنه من الناحية العملية فالموقف أقل وضوحاً بكثير. فالأمن العام يرفض في العموم إطلاق سراح اللاجئين العراقيين الذين قضوا فترات العقوبة في السجن جراء الدخول غير القانوني، ويبقيهم قيد الاحتجاز لفترات غير محددة.

وهؤلاء العراقيون ليست لديهم إلا إمكانية ضئيلة في الخروج من الاحتجاز. فمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتمكن من إخراج عدد صغير منهم، فيما تتمكن مجموعة أخرى صغيرة نسبياً من إضفاء الشرعية على تواجدها في لبنان بالحصول على تصاريح عمل. أما الغالبية فلا يمكنها تأمين إطلاق سراحها من السجن إلا بالموافقة على العودة إلى العراق.

ومن ثم فإن اللاجئين العراقيين المحتجزين يُعرض عليهم خياراً بغيضاً: إما الاستمرار في المعاناة في الاحتجاز إلى أجلٍ غير مسمى، أو الموافقة على العودة إلى البلد الذي فروا منه. وبالنسبة للغالبية فهو اختيار ليس فيه أي تخيير. ففكرة البقاء في الاحتجاز لأجل غير مسمى مقيتة للغاية، وظروف الاحتجاز غير محتملة، وهذا إذن هو الخيار المتاح وليس في حقيقته قراراً طوعياً، بل الأحرى أنه لا يتعدى كونه سبيلاً للفرار من موقف لا يُطاق أو يُحتمل.

وفي مايو/أيار 2007 قابلت هيومن رايتس ووتش محتجزاً عراقياً في سجن رومية بعد لحظات من "اختياره" العودة إلى العراق. وحتى ذلك الحين كان قد قرر البقاء في الحجز لأجل غير مسمى بعد انقضاء فترة عقوبته جراء دخوله البلاد بشكل غير قانوني. وقبل دقائق من مقابلة هيومن رايتس ووتش له، قابله وفد من السفارة العراقية وأنهوا الأوراق الخاصة بعودته. وكان يشعر بالامتعاض والغضب لدرجة أنه كان بالكاد قادراً على التحدث. ورفع إصبعه الذي كان ما زال مغطى بالحبر الأزرق، وكان قد استعمله ليوقع ببصمته على الأوراق، وقال: "أترى هذا؟ إنني عائد! هذا السجن أفقدني صوابي. الأرجح أنني سوف أتعرض للقتل في العراق [ومرر إصبعه على حلقه] لكنني عائد، لم أعد قادراً على البقاء في هذا السجن".

وهكذا، ورغم أن لبنان لا تعيد أي لاجئين عراقيين إلى العراق بشكل رسمي ضد إرداتهم، فهي تُكرِه العديد من اللاجئين العراقيين على "اختيار" العودة إلى العراق. وباحتجازها العراقيين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني بغرض السعي للحصول على اللجوء، ثم منحِهم الحق في "الاختيار" بين العودة إلى العراق أو البقاء قيد الحجز لأجل غير مسمى، فإن لبنان يمارس الإعادة القسرية من الناحية الفعلية.

وبالنسبة لغالبية اللاجئين العراقيين، في لبنان وفي أماكن أخرى بالمنطقة، فالحل الدائم الحقيقي الوحيد هو الإعادة الطوعية إلى عراق آمن ومستقر. إلا أنه في غياب التقدم السياسي الحقيقي في العراق، فسوف يبقى هذا هدفاً بعيد المنال. وفي هذه الأثناء فالمجتمع الدولي بحاجة للاعتراف بمخاوف لبنان والدول الأخرى المستضيفة للاجئين بشأن الطبيعة طويلة الأمد لأزمة اللاجئين العراقيين، والتصدي لهذه المخاوف بتوفير مساعدة حقيقية للحكومات والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية ولدعم جهود الإغاثة الدولية، بما في ذلك عبر آليات الأمم المتحدة.

وعلى الدول خارج المنطقة أن تعرض بدورها إعادة توطين أعداد معقولة من اللاجئين العراقيين الأكثر عرضة للضرر وهذا لتخفيف العبء عن الدول المستضيفة للاجئين في الشرق الأوسط، وللمساعدة في إقناع هذه الدول بالاستمرار في توفير الحماية للاجئين العراقيين على أراضيها.

وقد صدرت مذكرة التفاهم بين الأمن العام اللبناني ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سبتمبر/أيلول 2003 مبنية على افتراض أن لبنان ليس بلداً للجوء الدائم بل إن على المفوضية العثور على أماكن لإعادة توطين اللاجئين الذين تعترف بوضعهم كلاجئين في أماكن أخرى. وتخول مذكرة التفاهم الأمن العام إصدار "تصاريح تنقل" للساعين للجوء واللاجئين لفترة أقصاها 12 شهراً، وأثناء هذه الفترة تتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توطين الأشخاص الذين تعترف بهم كلاجئين في دول ثالثة. والساعين للجوء واللاجئين الذين يحملون تصاريح تنقل محصنين من الاعتقال والاحتجاز لكونهم في البلاد بشكل غير قانوني.

إلا أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا يمكنها ضمان إعادة التوطين لما يقدر بخمسين ألف لاجئ عراقي خلال 12 شهراً من تسجيلهم كما هو مفترض بها أن تفعل إذا كانت قد سجلتهم تحت مظلة مذكرة التفاهم. لذلك فبينما تعترف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بكل الرعايا العراقيين من وسط وجنوب العراق، فهي لا تسجلهم كقاعدة قائمة تحت مظلة مذكرة التفاهم. وبالنتيجة لا تتقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للأمن العام لإصدار تصاريح تنقل للاجئين العراقيين.

وبدلاً من هذا تُصدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمواطنين العراقيين القادمين من وسط وجنوب العراق شهادات لاجئين. وهذه الشهادات لا تمنح الوضع القانوني الذي توفره تصاريح التنقل التي يصدرها الأمن العام للاجئين بموجب القانون اللبناني. وعلى الأخص لا تعترف السلطات اللبنانية بالشهادات باعتبارها تعفي حاملها من العقوبات جراء الدخول غير القانوني أو التواجد غير القانوني في البلاد.

ولبنان بحاجة لتبني منهج مختلف و يؤمن للاجئين العراقيين الحماية التي يحتاجونها. ولا يمكن للحكومة والشعب اللبنانيين ببساطة تمني لو كان اللاجئون لم يحضروا من الأساس. فحرمانهم من حقوقهم لن يجدي نفعاً في حل أزمة اللاجئين العراقيين، فيما يضر بأشخاص فروا من بلادهم خوفاً على حياتهم. وكما قال لاجئ وجد نفسه في الاحتجاز: "ليس الأمر أننا مسرورون بمغادرة العراق. المشكلة أن ليس بإمكاننا البقاء في العراق بسبب الموقف... بسبب الإرهاب".

وعلى لبنان أن يوافق على اتفاقية اللاجئين وبروتوكولها وأن يتبنى إصدار قانون داخلي للاجئين. وعلى الأقل، على لبنان أن يظهر استعداده لتوفير ملجأ مؤقت على أساس من مطالبته  للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بضمان إعادة توطين اللاجئين في دول ثالثة. وعلى السلطات إصدار تصاريح تنقل لكل الأشخاص الذين تسجلهم المفوضية كلاجئين، بمن فيهم العراقيين. وبالاتساق مع مبدأ قانون اللاجئين الدولي القائل بعدم معاقبة اللاجئين جراء دخولهم غير القانوني أو تواجدهم غير القانوني في البلاد، فعلى لبنان ألا يلاحق اللاجئين العراقيين قضائياً أو يعاقبهم جراء دخولهم أو تواجدهم غير القانوني بفرض الغرامات وعقوبات الحبس.

فضلاً عن أن على لبنان الكف عن تعريض اللاجئين العراقيين للاحتجاز لأجل غير مسمى بعد انتهاء فترات العقوبة المقررة بحقهم جراء دخول البلاد بشكل غير قانوني. والاحتجاز لأجل غير مسمى لطالبي اللجوء يمكن أن يُعتبر احتجازاً تعسفياً، والاحتجاز لأجل غير مسمى للاجئين العراقيين في لبنان يعتبر واقعة من هذا النوع. من ثم فإن احتجاز لبنان التعسفي للاجئين العراقيين يشكل انتهاكاً لالتزامات لبنان باعتبارها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وربما هو أيضاً يخالف اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب).

وحتى وقت قريب كان المحتجزون العراقيون الذين يفضلون العودة إلى العراق يفعلون هذا بواحدة من طريقتين؛ إما إعداد ترتيبات السفر بأنفسهم على نفقتهم الخاصة أو أن تعيدهم المنظمة الدولية للهجرة. والمنظمة الدولية للهجرة، وهي منظمة دولية حكومية مقرها جنيف مشكلة من 120 دولة عضو، يحكمها دستور يُعارض تسهيل الترحيل والإخراج ويتطلب أن تتم أي إعادة تجريها المنظمة بشكل طوعي، وهو المعيار الذي تعرفه المنظمة الدولية للهجرة على أنه الاختيار الحر من الضغط أو الإكراه. وبالنسبة للاجئين العراقيين، فإن بديلهم الوحيد عن العودة إلى العراق – الاحتجاز لأجل غير مسمى – لا يستوفي هذه المتطلبات. وأثناء إصدار هذا التقرير جمدت المنظمة الدولية للهجرة تدخلها في إعادة العراقيين المُحتجزين في لبنان، لكنها قالت للسفارة العراقية في بيروت إنها ستستأنف مساعداتها "في المستقبل القريب بعد أن تقوم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وطبقاً لاتفاقها مع الحكومة اللبنانية، بتقييم الرعاية المطلوبة بالمقدمين على العودة بعيداً عن السلطات القائمة بالاحتجاز".

وسوف يتضح من هذا التقرير أن المحتجزين العراقيين – الذين هم بمنأى عن حرية الاختيار الخالي من أي شكل من أشكال الضغوط – قد تم إكراههم على قبول العودة إلى العراق تحت تأثير الاحتجاز لأجل غير مسمى. وهو ما يجعل التفرقة بين العودة الطوعية والعودة القسرية أمراً لا فائدة منه. وهيومن رايتس ووتش ترحب بتجميد المنظمة الدولية للهجرة بشكل مؤقت لتدخلها في إعادة المحتجزين العراقيين، وتحثها على أن تثبت سياسة عكسية لتلك التي سهلت ما كان يعتبر إخراجاً فعلياً ومخاطرة بالتواطؤ في الإعادة القسرية للأشخاص.

والموقف الحالي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هو "يجب ألا تتم إعادة أي أشخاص من وسط أو جنوب العراق قسراً إلى العراق حتى تحسن الظروف الأمنية والحقوقية في البلاد بدرجة ملحوظة". وعلى المنظمة الدولية للهجرة ألا تستأنف تدخلها في إعادة اللاجئين العراقيين المحتجزين من لبنان، إذ أن هذا يعتبر إعادة قسرية في كل شيء إلا الاسم.

ورفض لبنان إضفاء الشرعية على إقامة اللاجئين العراقيين لا يؤثر فقط على عدد قليل من اللاجئين العراقيين الذين يتم اعتقالهم واحتجازهم، بل على كل اللاجئين العراقيين على الأراضي اللبنانية. ودون منح الوضع القانوني في لبنان للاجئين العراقيين يصبحون عرضة للاستغلال والإساءات من قبل أصحاب العمل ومُلاك العقارات الذين يتعاملون معهم على أساس من معرفتهم أن العراقيين لا سبيل لهم إلى السلطات اللبنانية لدى انتهاك حقوقهم. كما أن الخوف الدائم من الاعتقال والاحتجاز يجبر اللاجئين العراقيين على تبني آليات للتكيف لها تبعات غير مرغوبة. فمثلاً بما أن الأطفال يتعرضون بدرجة أقل من الآباء للاعتقال؛ فبعض الأسر العراقية ترسل أطفالها للعمل لإمداد الأسرة بالموارد بدلاً من إرسالهم إلى المدارس.

وحتى إذا لم يكن لبنان ملزماً بإمداد اللاجئين العراقيين بإمكانية التكامل في المجتمع المحلي على اعتبار أن هذا حل دائم لمحنتهم، فعليه احترام الحقوق الإنسانية الأساسية الخاصة باللاجئين طيلة إقامتهم في لبنان. وعلى الأخص عليها أن تمد اللاجئين العراقيين على الأقل بوضع قانوني مؤقت، وعليها أن تمنحهم تصاريح عمل مؤقتة قابلة للتجديد حتى العودة إلى العراق. ويمكن صياغة التصريح بالإقامة بحيث يكون رهناً بالموقف الأمني في العراق، مما يسمح للبنان بسحب التصريح بالإقامة في حالة تمكن الرعايا العراقيين من العودة بأمان وبشكل غير مهين إلى العراق. وحتى ذلك الحين، فعلى لبنان السماح للاجئين العراقيين بالإقامة في أمان ودون مهانة على الأراضي اللبنانية.

وفي الوقت نفسه، فيجب ألا نتوقع أن يتحمل لبنان وحده عبء استضافة عدد كبير من اللاجئين العراقيين. فكما هو الحال مع بلدان أخرى في الشرق الأوسط، وخاصة سوريا والأردن؛ وجد لبنان نفسه في موقف كونه البلد المستضيف للاجئين دون أي أسباب غير الظروف العرضية الخاصة بالموقع الجغرافي. ولم يلعب لبنان أي دور في خلق أزمة اللاجئين العراقيين، ولا يتحمل مسؤولية إيجاد حل للأزمة أكثر من مسؤولية أية دولة أخرى في هذا الصدد. وبالاعتراف بهذه الحقيقة، فعلى المجتمع الدولي أن يمد لبنان بمساعدة واسعة ولغيره من البلدان المستضيفة للاجئين في المنطقة، والهدف الأساسي هو التخفيف من محنة أكثر من مليوني لاجئ عراقي اضطروا للفرار من بلدهم.

II. التوصيات

إلى حكومة لبنان

·إصدار تصاريح تنقل قابلة للتجديد لكافة اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بغض النظر عن قدرة المفوضية على إعادة توطين هؤلاء اللاجئين.

·منح اللاجئين العراقيين وضع قانوني مؤقت في لبنان يوفر في الحد الأدنى الإقامة وتصاريح العمل القابلة للتجديد.

·ضمان أن كل الأطفال العراقيين يمكنهم الحصول على التعليم الأساسي المجاني والإلزامي على قدم المساواة بالأطفال اللبنانيين.

·إصدار تعليمات واضحة للشرطة والأجهزة الأمنية بعدم اعتقال أي لاجئين عراقيين فقط لكونهم متواجدين بصفة غير قانونية.

·المصادقة على اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، وتبني قوانين ولوائح تنفيذية للاجئين.

·أثناء الفترة الانتقالية، تعديل قانون 1962 لتنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه لإعفاء طالبي اللجوء واللاجئين من العقوبات الخاصة بكونهم في البلاد بشكل غير قانوني.

إلى القضاء اللبناني

·تفسير قانون 1962 لتنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه بما يتفق مع المعايير الدولية لمعاملة طالبي اللجوء واللاجئين.

·المراقبة القضائية لكل حالات الاحتجاز لأجل غير مسمى.

إلى المنظمة الدولية للهجرة

·عدم استئناف الأنشطة المتصلة بإعادة اللاجئين العراقيين إلى العراق، ممن قضوا فترات احتجاز لأجل غير مسمى في لبنان. وتوفير المساعدة في الإعادة الطوعية فقط للعراقيين المقيمين في لبنان الذين ليسوا قيد الاحتجاز والذين يلتمسون المساعدة من المنظمة الدولية للهجرة.

إلى أعضاء المجلس الحاكم للمنظمة الدولية للهجرة

·توجيه المنظمة الدولية للهجرة تجاه عدم تجديد عمليات الإعادة من لبنان إلى العراق، والتي تتم لصالح عراقيين محتجزين، وهذا على الأقل طيلة استمرار نفاذ توجيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بألا تتم إعادة العراقيين جبراً إلى جنوب أو وسط العراق.

·عدم تمويل برامج الإعادة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة التي يوجد فيها إعادة للاجئين العراقيين المحتجزين لأجل غير مسمى في لبنان.

إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

·مشاورة كل اللاجئين العراقيين المحتجزين فيما يتعلق بحقهم في عدم التعرض للإعادة القسرية.

·السعي للعودة للتفاوض حول مذكرة تفاهم مع الحكومة اللبنانية بناء على الحقيقة الجديدة المتمثلة في تدفق عدد كبير من اللاجئين العراقيين الذين لا يمكن توطينهم في دول ثالثة. ويجب أن تمد مذكرة التفاهم هذه حمايتها لكل اللاجئين الذين تعترف بهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بمن فيهم من يدخلون لبنان بشكل قانوني، ويجب على الأقل أن تمد اللاجئين باللجوء المؤقت الذي لا يرتبط حصراً بضمان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوفير دول ثالثة لإعادة التوطين.

·حتى الوصول إلى مذكرة تفاهم جديدة، يجب التعاون مع الأمن العام لضمان أن كل المحتجزين العراقيين احتجازاً لأجل غير مسمى يتم إطلاق سراحهم بموجب شروط مذكرة تفاهم عام 2003، مع معرفة أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سوف تسعى لإعادة التوطين في دول ثالثة بالنيابة عن اللاجئين مع إعطاء هذا الأمر أولوية قصوى. ومطالبة السلطات اللبنانية بتوفير إجابات عن الحالات التي لم يتم الوفاء فيها بطلب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإطلاق سراح محتجزين عراقيين.

·الضغط على دول إعادة التوطين، خاصة تلك المتورطة في الحرب في العراق، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، بحيث توفر أماكن إعادة توطين أكثر للاجئين العراقيين وتمنح الأولوية لإعادة توطين العراقيين المحتجزين الذين ربما كانت إعادة توطينهم هي البديل الوحيد عن الإعادة القسرية.

·تعديل الملفات الإحدى عشر الخاصة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول أولويات إعادة توطين اللاجئين العراقيين المحتجزين لأجل غير مسمى والمعرضين لخطر الإعادة القسرية أو بالإكراه لتصبح من أولويات إعادة التوطين.

إلى الحكومات المانحة ودول إعادة التوطين، خاصة الدول المشاركة في تحالف الحرب في العراق

·الاستجابة بسرعة وسخاء لإحالات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للاجئين العراقيين من أجل إعادة التوطين، خاصة اللاجئين العراقيين المحتجزين الذين تعتبر إعادة توطينهم البديل الوحيد للحماية من الإعادة القسرية.

·الإسهام بسخاء لصالح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة في عملياتها بالدول المستضيفة للاجئين في الشرق الأوسط.

·توفير دعم مالي وتقني ثنائي الطرف للبنان وغيرها من الدول المستضيفة للاجئين في الشرق الأوسط للحفاظ على الملاذ الأول للاجئين وتمكين اللاجئين العراقيين من الحياة بشكل غير مهين في الدول التي سعوا للجوء فيها حتى بلوغ حل دائم.

III. خلفية

أزمة النزوح العراقية

حتى أواخر عام 2007 لم تظهر أمارات للتحسن على أزمة النزوح العراقية. ففي مواجهة غياب الأمن على مستويات مرتفعة وغير مسبوقة، يستمر عشرات الآلاف من العراقيين في مغادرة ديارهم كل يوم. وتقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من مليوني شخص قد نزحوا داخلياً في العراق، فيما سعى 2.2 مليون مواطناً عراقياً للجوء إلى دول أخرى بالمنطقة طلباً للأمن.[1] والغالبية العظمى من العراقيين الذين فروا إلى الخارج توجهوا إلى سوريا التي تستضيف ما يقدر بـ 1.4 مليون عراقي، وإلى الأردن التي تستضيف ما قد يصل إلى 750000 لاجئ عراقي.[2]

وكل هؤلاء الملايين من العراقيين الذين نزحوا، لم يغادروا ديارهم بسبب الموقف الأمني في العراق. فمئات الآلاف من العراقيين غادروا البلاد قبل سقوط النظام العراقي في أبريل/نيسان 2003 للفرار من انتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد، ومن الحرب العراقية الإيرانية، ومن حرب الخليج في عام 1991، ومن أثر العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق.[3]

وفي أثناء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إمكانية التدفق الموسع للاجئين إلى الخارج. فيما فر بعض العراقيين من البلاد في ذلك الحين، فلم تحدث أزمة لاجئين واسعة النطاق. ولكن ما لم يحدث في عام 2003 حدث بعدها بثلاثة أعوام: من حادث تفجير مزار الإمام العسكري الشيعي في سامراء في فبراير/شباط 2006 الذي أدى إلى تفاقم العنف الطائفي وتزايد أعداد العراقيين الذين فروا من البلاد. ولا توجد أمارات دالة على أن هذا الخروج الجماعي سيتوقف قريباً. بل على النقيض، فالموقف الأمني المروع في العراق يتسبب في نزوح أشخاص أكثر. وفي عام 2006 كان العراق هو البلد الوحيد المصدر للساعين للجوء في 36 دولة صناعية في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا واليابان، للمرة الأولى منذ عام 2002.[4] وقدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في يناير/كانون الثاني 2007 أنه منذ فبراير/شباط 2006 (أي على مدى 11 شهراً منقضياً) أصبح 822000 شخص عراقي نازحين داخلياً،[5] وأن ما يتراوح بين 40000 و50000 شخص يُجبرون على النزوح داخلياً كل شهر.[6]

اللاجئون العراقيون في لبنان

بالقياس إلى ضخامة أزمة النزوح العراقية، فإن لبنان يستضيف عدداً صغيراً نسبياً من اللاجئين العراقيين، ويقدر بحوالي 50000 شخص، منهم حوالي 10000 شخص كانوا في لبنان قبل عام 2003.[7]لكن بالنظر إلى الموضوع من ناحية أخرى، فلبنان يتحمل نصيباً غير متناسب من عبء اللاجئين العراقيين. ورغم أن لبنان لا يتاخم العراق حدودياً، فهو يواجه تدفق مستمر من اللاجئين العراقيين، وغالبية اللاجئين يدخلون البلاد قادمين من سوريا.

وتستضيف ألمانيا، الدولة صاحبة أكبر تعداد من اللاجئين العراقيين خارج الشرق الأوسط، عدداً مماثلاً لما تتحمله لبنان من اللاجئين العراقيين، وهو 52900 حتى أبريل/نيسان 2007.[8] إلا أن تعداد ألمانيا يبلغ 21 ضعفاً تعداد لبنان، ومتوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي يبلغ حوالي ستة أضعاف نظيره في لبنان.[9]

وتتحمل الولايات المتحدة وبريطانيا مسؤولية خاصة عن التصدي لاحتياجات العراقيين المشردين قسراً بسبب العنف المتأصل في قدر كبير من عملياتهما الحربية المشتركة، ومن فروا من نظام حكم صدام حسين ولم يتمكنوا من العودة بسبب غياب الأمن في العراق. إلا أن الولايات المتحدة أعادت توطين أقل من 1000 عراقي منذ بدء الحرب وأعادت بريطانيا توطين أقل من 100 شخص.[10]

ولا تستضيف لبنان فقط عدداً كبيراً ومتزايداً من اللاجئين العراقيين، بل أيضاً عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين. واللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين يبلغ عددهم 394532 شخصاً، أو حوالي 10 في المائة من تعداد لبنان.[11] وفيما يضم هذا الرقم على الأرجح عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين غادروا لبنان، فإن العدد الحقيقي يقدر بما يتراوح بين 250000 و300000 شخص.[12] وقد أسهم التواجد الفلسطيني في لبنان في الأزمة التي ألمت بالبلاد في العقود الأخيرة. والأزمة السياسية القائمة وغياب الاستقرار السياسي يعنيان أن اللبنانيون يخشون استضافة مجموعة أخرى من اللاجئين احتمال عودتهم إلى بلدهم على المدى القريب هو احتمال ضعيف. وقد عمق من تعقد الموقف إدراك العديد من اللبنانيين بأن التوترات الطائفية في المجتمع العراقي قد تغذي وتضاعف من التوترات الطائفية التي لا تنفك تطفو على سطح الأحداث في لبنان.

والغالبية العظمى من اللاجئين العراقيين في لبنان يقيمون في بيروت الكبرى، وعدد أصغر منهم يقيم في سهل البقاع وفي البلدات والقرى الواقعة جنوبي وشمالي لبنان. وغالبية العراقيين في لبنان هم من الشيعة.[13] وقد فر جزء من الشيعة العراقيين في لبنان من العراق قبل بدء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003. ويقيم غالبية العراقيين في لبنان في ضواحي بيروت الجنوبية، التي تعتبر غالبيتها العظمى من الشيعة. والسنة والمسيحيون يشكل كل منهم حوالي نصف من تبقى من لاجئين عراقيين في لبنان.

وفي مقابلات مع هيومن رايتس ووتش قدم اللاجئون العراقيون مجموعة كبيرة من الأسباب لاختيار السعي للجوء في لبنان، على العكس من سوريا التي ظلت حدودها حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول 2007 مفتوحة للعراقيين،[14] والتي جاء كل اللاجئين العراقيين إلى لبنان تقريباً من خلالها.[15] وقد أشار الكثيرون إلى صعوبة الظروف الاقتصادية في سوريا باعتبار أن هذا هو السبب الرئيسي لمجيئهم إلى لبنان. إذ قال أحد الرجال العراقيين: "لا توجد فرص عمل في سوريا، وحتى لو عملت، تتقاضى أقل من 150 دولاراً [شهرياً]، بينما أنت بحاجة لأكثر من 300 دولار للمعيشة في سوريا. وفي سوريا كيف لي أن أعيش مع زوجتي وأطفالي؟"[16]

وقد أبرز اللاجئون الخيار المستحيل الذي يرون أنفسهم يواجهونه: البقاء في سوريا حيث لا يخشى العراقيون الاعتقال، لكن توجد فرص عمل قليلة للغاية ورواتب بالغة التواضع مع ارتفاع الأسعار، أو الذهاب إلى لبنان حيث خطر التعرض للاعتقال للتواجد بصفة غير قانونية في البلاد، لكن يسهل كسب النقود الكافية للمعيشة. "في لبنان يمكنك كسب ما يكفي للعيش. وفي سوريا لا توجد فرص عمل. إلا أن الموقف الأمني في لبنان صعب للغاية. وشهادة اللاجئين غير معترف بها".[17]

وقال لاجئون آخرون إنهم لم يشعروا بالأمن في سوريا: "اخترت لبنان لأنه أكثر أمناً. لم أرغب بالبقاء في سوريا لأن من يهددون أمننا في العراق متواجدون في سوريا أيضاً".[18] وقال آخرون إنهم اختاروا المجيء إلى لبنان لأنهم سمعوا أن وقت انتظار التسجيل بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت أقل من مثيله في مكتب المفوضية بدمشق. وقال رجل عراقي تم اعتقاله بعد ستة أيام من دخول لبنان بشكل غير قانوني وقضى في الاحتجاز 11 شهراً: "جئت إلى لبنان لأنني سمعت أن مكتب الأمم المتحدة أفضل هنا من مثيله في سوريا".[19] وأخيراً فإن العراقيين المسيحيين – الذين يشكلون أقل من ثلاثة في المائة من سكان العراق[20] وحوالي 20 في المائة من كل اللاجئين العراقيين في لبنان، كثيراً ما يقولون بأن الموقف الأمني في لبنان أفضل بكثير بالنسبة إلى المسيحيين، وإن هذا من بين أسباب مجيئهم إلى لبنان.

وفيما تعتبر بعض المشكلات التي تم إبرازها في التقرير فريدة ومقتصرة على لبنان، فإن بعضها الآخر متواجد بنفس أشكاله أو بأشكال أخرى في دول أخرى بالمنطقة تستضيف عدداً أكبر من اللاجئين العراقيين. وقد أبرزت تقارير سابقة لـ هيومن رايتس ووتش محنة اللاجئين العراقيين في لبنان ومصر وموقف العراقيين الفلسطينيين في العراق والأردن وسوريا.[21] ويسعى هذا التقرير كذلك إلى فتح ملف اللاجئين في لبنان. والتصدي للمشكلات الموضحة في هذا التقرير هو مسؤولية مشتركة يتحملها لبنان والبلدان الأخرى في المنطقة والمجتمع الدولي معاً.

IV. الوضع القانوني للاجئين العراقيين في لبنان

نظام طلب اللجوء في لبنان

لبنان ليس طرفاً في اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (اتفاقية اللاجئين)، أو بروتوكول عام 1967 الخاص بوضع اللاجئين.[22] وقانون عام 1962 لتنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه ينص على أن كل أجنبي " مهددة حياته أو حريته لأسباب سياسية"،يمكنه أن يطلب منحه حق اللجوء السياسي.[23]وقانون عام 1962 ينص أيضاً على أنه إذا تقرر إخراج اللاجئالسياسي فلا يجوز ترحيله إلى أرض دولة يخشى فيها على حياته أو حريته[24]. إلا أن هذه الأحكام في القانون اللبناني المحلي لم يتم أبداً تنفيذها عبر تشكيل جملة القواعد الناظمة والبنية التحتية الحكومية الخاصة بفحص طلبات اللجوء ومنح اللجوء السياسي.[25]

وبدلاً من هذا، يعامل لبنان الأشخاص الذين يدخلون بشكل غير قانوني للمطالبة باللجوء، أو من يدخلون بشكل قانوني ويبقون بالبلاد حتى انتهاء صلاحية التأشيرات لنفس الغرض، على أنهم مهاجرون غير شرعيون ويتعرضون للسجن والغرامات والإخراج (الترحيل).[26] وقد تحسن الموقف بشكل ملحوظ مع صدور مذكرة تفاهم سبتمبر/أيلول 2003 بين الأمن العام اللبناني والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.[27] وفيما جاء في مذكرة التفاهم أن "لبنان لا يعتبر نفسه دولة لجوء" وأن "الحل الدائم الوحيد للاجئين المعترف بهم تحت مظلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هو إعادة التوطين في دولة ثالثة"، فإن مذكرة التفاهم تسعى لتوفير "حلول إنسانية مؤقتة لمشكلات الأشخاص الذين يدخلون سراً ويقيمون بشكل غير قانوني في لبنان ويتقدمون بطلبات اللجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".[28]

وفي معرض السعي لإيجاد هذه "الحلول الإنسانية المؤقتة"، أضفت مذكرة التفاهم الوضع القانوني على طالبي اللجوء واللاجئين في لبنان لفترة أقصاها عام واحد. وبموجب مذكرة التفاهم، تتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إتمام عملية تحديد وضع اللاجئ خلال ثلاثة اشهر من تسجيل طالب اللجوء.[29] ويتولى الأمن العام مراجعة كل طالبي اللجوء قبل تقرير منحهم "تصاريح تنقل" لمدة الشهور الثلاث هذه، والتي تسمح لحامل التصريح بالتنقل بحرية في لبنان.[30] وإذا اعترفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بطالب لجوء واعتبرته لاجئاً، تتقدم إلى الأمن العام لتجديد التصريح الخاص بالتنقل لستة أشهر أخرى. وأثناء هذه الفترة تتولى المفوضية العثور على دولة لإعادة توطين اللاجئ. وإذا لزم الأمر يمكن مد التصريح الخاص بالتنقل لثلاثة أشهر أخيرة.[31]

ويعكس الحد من تصاريح التنقل لفترة عام واحد إصرار لبنان على ألا يكون دولة لاجئين، ويشكل أحد أخطر العيوب بمذكرة التفاهم. ومن الناحية العملية توجد حالات قليلة للغاية تمكنت فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إتمام كامل عملية التسجيل وتحديد وضع اللاجئ وإعادة التوطين خلال فترة 12 شهراً. ومن يُقبل من اللاجئين خلال فترة عام بعد التسجيل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يصبح بمنأى عن مظلة مذكرة التفاهم، وتعتبر الحكومة اللبنانية أن استمرار بقائهم في البلاد تواجد غير قانوني. فضلاً عن أنه بموجب مذكرة التفاهم يمكن إصدار تصاريح التنقل مرة واحدة فقط لطالبي اللجوء الذين يدخلون لبنان بشكل غير قانوني، ومن يتقدمون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بطلب وضع اللاجئ خلال شهرين من وصولهم إلى البلاد.[32] "وهذه القيود المشددة أدت إلى اعتقال واحتجاز الكثير من الأشخاص الذين يتبعون ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" طبقاً لخطة عمليات الدولة لعام 2007 الخاصة بلبنان الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.[33]

الوضع القانوني للاجئين العراقيين في لبنان

فيما يستفيد اللاجئون غير العراقيون في لبنان من الحماية – المحدودة – التي تقدمها لهم مذكرة التفاهم، فإن وضع اللاجئين العراقيين في لبنان ينطوي على قدر أكبر من عدم الاستقرار. إذ أنه في أبريل/نيسان 2003، قبل توقيع لبنان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مذكرة التفاهم بخمسة أشهر، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فرض نظام حماية مؤقت لصالح اللاجئين العراقيين في الأردن وسوريا ولبنان، تحسباً لخروج موسع النطاق للاجئين من العراق بعد غزو البلاد بقيادة الولايات المتحدة.[34] وحتى نهاية عام 2006 قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن كل الرعايا العراقيين في الأردن وسوريا ولبنان يجب أن يتم منحهم حماية مؤقتة وألا تتم إعادتهم قسراً إلى العراق. وبموجب نظام الحماية المؤقت، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الرعايا العراقيين في الأردن وسوريا ولبنان يجب ألا تتم مقابلتهم بصفة فردية لتحديد وضع اللاجئ، باستثناء الأشخاص العرضة للضرر إلى حد كبير والأشخاص أصحاب مشكلات الحماية الخاصة.[35]

والنتيجة أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قامت بتحديد وضع اللاجئ بصفة فردية لعدد قليل من طالبي اللجوء العراقيين في لبنان. والبقية مُنحوا شهادات طالبي لجوء. وفيما قدر مجلس اللاجئين الدنماركي عدد اللاجئين العراقيين في لبنان في يوليو/تموز 2005 بحوالي 20000 شخص، فإنه مع حلول أواخر عام 2006 كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تعترف إلا بعدد 561 شخصاً منهم كلاجئين، فيما تم منح 2356 عراقياً شهادات طالب لجوء.[36] وفيما تعتبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن كل اللاجئين العراقيين الذين لم يتم الاعتراف بهم تحت مظلة مذكرة التفاهم، هم معترف بهم تحت مظلة نظام الحماية المؤقت، فإن السلطات اللبنانية قد رفضت الاعتراف بنظام الحماية المؤقت، واعتبرت أن الرعايا العراقيين غير المسجلين كلاجئين بموجب مذكرة التفاهم هم مهاجرون غير شرعيون، ويمكن اعتقالهم واحتجازهم.[37]

ولم يكن لبنان هو البلد الوحيد الذي يرفض إنفاذ نظام الحماية المؤقت المعلن من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. فقد أصر الأردن أيضاً على أنه لم يوافق قط على نظام الحماية المؤقت ورفض الاعتراف به.[38] وبحلول يناير/كانون الثاني 2007 دفع الموقف الأمني المستمر في التدهور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى استبدال نظام الحماية المؤقت، الذي فشل إلى حد كبير في فرض حماية فعالة للاجئين العراقيين في دول الاستضافة في الشرق الأوسط، بسياسة جديدة حلت محله. ومنذ ذلك الجين قررت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الاعتراف بكل الرعايا العراقيين من وسط وجنوب العراق باعتبارهم لاجئين بصفة جماعية.[39]

وفي لبنان نفذت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سياستها الجديدة بإدخال إجراءات جديدة مقتصرة على اللاجئين العراقيين. وفيما تعترف الآن بالرعايا العراقيين من وسط وجنوب العراق باعتبارهم لاجئين بصفة جماعية، فهي لا تسجلهم – كقاعدة – بموجب مذكرة التفاهم كما هو الحال بالنسبة للاجئين من الدول الأخرى. والسبب الرئيسي لهذا، في ظل وجود 50000 لاجئ عراقي في لبنان في الوقت الحالي، ومع محدودية عدد الأماكن المتوافرة لإعادة التوطين، فإن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا يمكنها ضمان منح إعادة التوطين لكل اللاجئين العراقيين خلال 12 شهراً من التسجيل، كما هو مطلوب منها إذا كانت ستسجل اللاجئين تحت مظلة مذكرة التفاهم.[40] وبالتالي لا تتقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للأمن العام لطلب الحصول على تصاريح تنقل للاجئين العراقيين.

وبدلاً من هذا، بموجب السياسة الجديدة الخاصة بالاعتراف الجماعي، تصدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شهادات لاجئين لكل الرعايا العراقيين القادمين من وسط وجنوب العراق، ممن يتقدمون إلى مكتب المفوضية.[41] ولا تمنح هذه الشهادات نفس الوضع الذي تمنحه تصاريح التنقل الصادرة عن الأمن العام. وعلى الأخص لا تعترف السلطات اللبنانية بشهادات اللاجئين الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باعتبارها وثيقة تعفي حاملها من العقوبات جراء الدخول غير القانوني أو تواجده غير القانوني في البلاد.

وحتى نهاية أغسطس/آب 2007، سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 7766 لاجئاً عراقياً في لبنان، وحوالي 1600 آخرين من اللاجئين العراقيين حددت لهم مواعيد لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتسجيل، مما سيرفع العدد إلى 9 آلاف لاجئ مسجل.[42]

التأشيرات وتصاريح الإقامة

من الصعب للغاية بالنسبة للمواطنين العراقيين الدخول إلى لبنان بطرق قانونية. فلبنان يطلب من العراقيين أن يكون معهم تأشيرة دخول إلى البلاد للسماح بالدخول. والتأشيرات السياحية يمكن الحصول عليها من السفارة اللبنانية في العراق، أو من مطار بيروت لدى الوصول. ولا يمكن للعراقيين التقدم بطلب تأشيرة سياحية لدى المعابر الحدودية اللبنانية البرية المتاخمة لسوريا. وللحصول على تأشيرة سياحية لمدة 15 يوماً لدى الوصول إلى المطار الدولي، على العراقيين إظهار أن معهم مبلغ 2000 دولار نقداً، وتذكرة ذهاب وإياب لا يمكن استرداد قيمتها، وحجز فندقي.[43] وغالبية العراقيون المضطرون للفرار من العراق لا يمكنهم تحمل تكلفة تذاكر الطيران والضمان المالي اللازم.[44] وكما قال أحد اللاجئين:

لدي شقيقتان في بغداد تريدان المغادرة. ويقال إن هناك عنف عشوائي في طرقات بغداد، وإنه يؤثر على الجميع لكن من الصعب عليهما المجيء إلى هنا لأن عليهما المجيء جواً، ويجب توافر حجز فندقي، وتكلفة هذا 1200 دولار للشخص.[45]

ولأن العراقيين غير قادرين على طلب تأشيرات سياحية لدى الحدود البرية اللبنانية مع سوريا، فغالبية اللاجئين يدخلون لبنان بشكل غير قانوني، بمساعدة المهربين الذين ينقلونهم عبر الحدود.

وحتى العراقيين الذين يدخلون بتأشيرة يجدون أنفسهم في العادة في إقامة غير قانونية بعد انتهاء صلاحية التأشيرة. وحوالي 60000 من العراقيين دخلوا لبنان بشكل قانوني في عام 2006، و22000 في الشهور الخمس الأولى من 2007.[46] ويقدر الأمن العام أن أقل من 20 في المائة من العراقيين الذين دخلوا البلاد قد غادروا.[47]

وفي عامي 2006 و2007 عرض الأمن العام تنظيم وضع بعض المواطنين الأجانب (ومنهم العراقيين) الذين دخلوا لبنان بشكل غير قانوني أو دخلوا لبنان بتأشيرة عمل ثم خالفوا شروط وفترة الإقامة.[48] إلا أن الشروط التي وضعتها السلطات كانت كثيرة لدرجة أنها جعلت هذا الخيار متاحاً لعدد ضئيل من الأشخاص. في البداية على المتقدمين بالطلبات التسجيل لدى الأمن العام ودفع غرامة قدرها 950000 ليرة لبنانية (حوالي 635 دولاراً) لكونهم في البلاد بشكل غير قانوني. (وكثيراً ما تتنازل السلطات عن تغريم العراقيين المحتجزين الذين "يُختارون" العودة إلى العراق). ثم يتوجب عليهم إصدار تصريح عمل وتصريح إقامة. ولإصدار تصريح العمل عليهم التقدم لدى وزارة العمل. ولهذا الغرض يجب أن يكون لديهم عقد عمل مع صاحب عمل لبناني بحد أدنى ستة أشهر. وعقد العمل يجب أن يكون مصادقاً عليه من كاتب عدل عام. وللحصول على تصريح إقامة صالح لمدة عام، على المتقدمين بالطلب العودة إلى الأمن العام وتقديم جوازات السفر الخاصة بهم،[49] وتصريح العمل وشهادة مثبت فيها إيداع صاحب العمل لمبلغ 1500000 ليرة لبنانية (1000 دولار) لدى بنك الإسكان، وبوليصة تأمين واختبار طبي يُظهر عدم الإصابة بالإيدز. وأخيراً على من نظموا وضعهم بهذه الطريقة دفع مقابل مالي سنوي لتصريح الإقامة، وتستند قيمته إلى نوع تصريح العمل: 1800000 ليرة لبناني (1200 دولار) للفئة واحد (المهنيون)، و1200000 ليرة لبناني (800 دولار) للفئة اثنان (العمال المحترفون)، و400000 (267 دولاراً) للفئة ثلاثة (العمال غير المحترفين).[50]

وبسبب الحالة الاقتصادية المتدهورة في لبنان وتوافر عمال أجانب آخرين، تمكن عدد قليل من العراقيين من العثور على صاحب عمل لبناني مستعد لضمان طلبات تنظيم وضعهم في لبنان، وعدد أقل منهم استوفى كل المطلوب ودفع الرسوم. وبين 1 مارس/آذار و25 يونيو/حزيران 2007 لم يتمكن من التقدم لتنظيم الوضع إلا 167 عراقياً.[51] وكما شرح أحد اللاجئين العراقيين الموقف:

إنني لا أجد كفيلاً لأتقدم بطلب الإقامة. سألت [صاحب عملي] لكنه قال إنه لا يقدر إلا على كفالة عدد محدود من الأجانب وقد بلغ هذا الحد الأقصى. ويتردد أصحاب العمل في كفالة العراقيين. إذ يقولون: اليوم أنت هنا، لكن ربما ترحل غداً... وكذلك إذا كنت مكفولاً من قبل شخص ما، فأنت تحت رحمته، ويجب أن تعمله لديه وأي مبلغ يدفعه لك لا يمكنك رفضه، لأنه كفيلك.[52]

وغالبية العراقيين الذين يتمكنون من تنظيم وضعهم في لبنان يتم تسجيلهم في الفئة الثالثة (عمال غير محترفين)، بما أن تكلفة رسوم تصاريح الإقامة لهذه الفئة أقل من الفئتين الآخريين. إلا أن تصريح العمل من الفئة الثالثة لا يمنح حامله الحق في الحصول على تصاريح إقامة لأفراد أسرته، على النقيض من حامل التصريح من الفئة واحد واثنين.[53] وفي ظل قدرة عدد محدود من الأسر تكلفة التنظيم لأكثر من عضو واحد بالأسرة، وبما أن الرجال البالغين هم الأكثر عرضة للاعتقال والاحتجاز جراء الدخول غير القانوني، فإن معظم الأسر تميل لتنظيم وضع الزوج أو الابن البالغ.[54] وكما قالت لاجئة عراقية شابة:

تمكن كلٌ من شقيقيّ الكبار من الحصول على تصاريح إقامة. وكل منهما يعمل لدى صاحب عمل لا يريد انتهاك القانون. ويتولى كفالتهما أصحاب العمل، لكن دفع الشقيقان تكلفة كل شيء، باستثناء مبلغ الألف دولار في البنك، فقد تم وضعه في البنك من قبل الكفيلين، لكن الكفيلان يحتفظان بجواز سفر كل من شقيقيّ. وأبي وأمي يبقيان في المنزل، لكن شقيقي البالغ من العمر 15 عاماً وأنا ليست لدينا تصاريح إقامة وكل منّا يعمل. ونخشى الاعتقال.[55]

وقالت لاجئة أخرى إن زوجها وأبناءها الأربعة قد نظموا جميعاً وضعهم. ولدى سؤالها إن كانت وابنتيها قد تقدمتا بطلب تنظيم الوضع، قالت: "كنا نخشى على الرجال، والآن لم تعد لدينا نقود".[56]

ولا يتمتع اللاجئون العراقيون إلا بخيارات أخرى قليلة تمكنهم من البقاء في لبنان بشكل قانوني. فالعراقيون الذين دخلوا لبنان بتأشيرات سياحية يجدون أنه من الصعب للغاية أن يحافظوا على بقاء وضعهم قانونياً في البلاد. فتأشيرات السياحة لا يتم تجديدها إلا مرة واحدة، بحد أقصى 3 شهور. والأجانب الذين يدخلون لبنان بتأشيرة سياحية ويستمرون في الإقامة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة يُستبعدون من تنظيم وضعهم.[57] المفارقة الغريبة إذن أن اللاجئين العراقيين الذين يلتزمون بالمتطلبات اللبنانية للدخول ويدخلون لبنان بشكل قانوني يجدون أنه لا تتوافر أمامهم فرص لإضفاء الوضع القانوني على إقامتهم لدى انتهاء صلاحية تأشيرة السياحة، فيما يتوافر لمن يدخلون بشكل غير قانوني فرصة تنظيم وضعهم. وكذلك فإن اللاجئين العراقيين الذين يدخلون بتأشيرات سياحية يتعرضون لضغوط من الأمن العام بشكل فردي على كل منهم لمغادرة البلاد، على العكس من العراقيين الذين يدخلون لبنان بشكل غير قانوني. والأجانب الذين يدخلون لبنان بتأشيرة عليهم توفير عناوينهم في لبنان للأمن العام، ويجري مسؤولو الأمن العام زيارات للاجئين العراقيين الذين تنتهي صلاحية تأشيراتهم.[58]

وأخيراً فبينما الإحصاءات الخاصة بالزواج بين العراقيين واللبنانيين غير متوافرة، فليس مستغرباً أن يتزوج العراقيون المقيمون في لبنان منذ سنوات أشخاص لبنانيين. والمرجح أن العدد ارتفع مع مرور الزمن. ويوفر الزواج فرصة للنساء العراقيات اللاتي يتزوجن من رجال لبنانيين، فالأجنبيات المتزوجات من لبنانيين تتوافر لهم "تصاريح إقامة" مجانية شريطة ألا يعملن في لبنان.[59] فضلاً عن أن المتزوجات من رجال لبنانيين يمكنهن التقدم للحصول على الجنسية اللبنانية بعد الزواج لمدة عام (وما إن يصبحن مواطنات لبنانيات حتى يُسمح لهنّ بالعمل).[60] والأطفال من أب لبناني وأم أجنبية يحصلون بشكل تلقائي على الجنسية اللبنانية.[61]

وعلى الجانب الآخر فالرجال الأجانب الذين يتزوجون نساء لبنانيات لا يمكنهم التقدم للحصول على الجنسية اللبنانية، ولا يحصل أطفالهم على الجنسية اللبنانية.[62] لكنهم يحصلون على تصاريح إقامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بشرط ألا يعملون في لبنان، ويجب أن يثبتوا أن لديهم ما يكفي من موارد لإعالة أنفسهم طيلة فترة البقاء في لبنان.[63]

V. الاحتجاز والإعادة القسرية

العقوبات جراء الدخول أو التواجد غير القانوني بالبلاد

على الرغم من أن لبنان ليس دولة طرف في اتفاقية 1951 للاجئين وبروتوكولها لعام 1967، فهو طرف في اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (إكس كوم).[64] ولجعل الدول تتصرف بشكل متسق مع المادة 31 من اتفاقية اللاجئين، التي توجه الدول نحو عدم فرض العقوبات على اللاجئين بسبب دخولهم أو تواجدهم غير القانوني؛ تكررت مصادقة اللجنة على مبدأ أن اللاجئين الفارين من ظروف فيها تهديد لحياتهم أو حرياتهم يجب ألا يعاقبوا جراء الدخول أو الإقامة في دولة أخرى بشكل غير قانوني بغرض التقدم بطلب اللجوء. وفي الاستنتاج رقم 44، جاء التالي: "تلاحظ اللجنة التنفيذية بقلق عميق أن عدداً كبيراً من اللاجئين وطالبي اللجوء في مناطق مختلفة من العالم هم الآن عرضة للاحتجاز وغيرها من الإجراءات التقييدية التي سببها دخولهم أو تواجدهم غير القانوني بحثاً عن مكان للجوء" و"تركز على أهمية أن تشمل التشريعات الوطنية و/أو الممارسات الإدارية التفرقة بين موقف اللاجئين وطالبي اللجوء، وبقية الأجانب".[65]

ولا تقوم الحكومة اللبنانية بفرض هذا التمييز فيما يتعلق باللاجئين العراقيين. فكل الرعايا العراقيين الذين يدخلون الدولة بشكل غير قانوني أو يبقون فيها لفترة تتجاوز المذكورة في تأشيرات الدخول، يعتبرون مهاجرين غير شرعيين بغض النظر عن كون عدد كبير منهم فارين بحياتهم المهددة وبرغم الاعتراف الجماعي بالرعايا العراقيين من وسط وجنوب العراق كلاجئين.

ومن حيث الممارسة، فالسلطات اللبنانية أظهرت تحملاً ملحوظاً للتواجد العراقي في لبنان. والشرطة وقوات الأمن الداخلي لا تعتقل العراقيين الذين ليست لديهم تأشيرات سارية أو تصاريح إقامة بشكل منهجي. إلا أن السلطات لم تعترف بحق العراقيين المحتاجين للحماية الدولية بالتواجد، ولم تصدر تعليمات صريحة للعناصر الموكلة إنفاذ القانون بألا يعتقلوا اللاجئين العراقيين على أساس من دخولهم غير القانوني أو تواجدهم غير القانوني في الدولة. وبالنتيجة فالعراقيين – خاصة الرجال منهم – يقيمون في ظروف لا استقرار فيها إلى حد كبير. في بعض الأحيان يُسمح للاجئين العراقيين في نقاط التفتيش بالمرور لدى إظهار شهادات اللاجئين الخاصة بهم، على الرغم من أن الشهادات لا تتمتع بوضع رسمي. وفي بعض نقاط التفتيش يواجه هؤلاء اللاجئون أنفسهم الاعتقال لأنهم في البلاد بشكل غير قانوني. ولا يوجد نسق أو أسلوب معين لهذه الاعتقالات: سواء تم اعتقال اللاجئ العراقي أم لا، فيبدو أن هذا يعتمد بالكامل على مِزاج الضباط الموكلين إنفاذ القانون لدى نقاط التفتيش. ومع الاعتراف بهذه الحقيقة، فإن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر اللاجئين العراقيين من إمكانية الاعتقال. وتصدر للاجئين العراقيين مطبوعات بعنوان "معلومات هامة"، يأتي فيها: "في ظل الظروف الراهنة، فشهادة اللاجئ لا توفر أية ضمانات محددة ضد الاعتقال. وشهادة اللاجئ تسمح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتدخل لصالح اللاجئ لدى السلطات اللبنانية، لكنها لا تمنحك حقوقاً إضافية تتجاوز التي تمدك بها السلطات اللبنانية فيما يتعلق بالعمل والتنقل".[66]

وبالنسبة للاجئين العراقيين، فخطر التعرض للاعتقال والاحتجاز يتزايد في علاقة مطردة مع تزايد عدد نقاط التفتيش، ففي مارس/آذار 2007 كان يوجد أقل من 100 لاجئ عراقي قيد الاحتجاز في لبنان، وبحلول أغسطس/آب 2007 تزايد العدد بشكل بالغ ليصبح 480 شخصاً، كنتيجة مباشرة لانتشار نقاط التفتيش بسبب تدهور الوضع الأمني.[67] ولكن ومع نشر هذا التقرير، في نوفمبر/تشرين الثاني 2007، ارتفع العدد إلى 580 لاجئاً عراقياً رهن الاحتجاز في لبنان.[68]

وتأخذ السلطات هؤلاء اللاجئين العراقيين الذين تعتقلهم إلى مراكز الشرطة المحلية ثم تنقلهم إلى أحد السجون اللبنانية بانتظار جلسة المحكمة.[69] وعادة ما يتم تحديد مواعيد جلسات المحكمة لعدد من اللاجئين العراقيين في نفس الوقت. وهذه الجلسات ثابتة الظروف دائماً، فالقضاة يسألون اللاجئين تأكيد أسمائهم وجنسياتهم، ثم تأكيد دخولهم غير القانوني. وفي العادة ينكر عليهم القضاة فرصة شرح أسباب دخولهم أو تواجدهم غير القانوني بالبلاد.[70] وقال أحد اللاجئين: "جلبوني إلى القاضي. وسألني عن اسمي وإن كنت دخلت البلاد بشكل غير قانوني. قلت: نعم، وحُكم عليّ بشهر في الحبس وغرامة بمقدار 50000 ليرة لبنانية [33 دولاراً]".[71]

وبموجب المادة 32 من قانون عام 1962 الخاص بالدخول والخروج، فالأجانب الذين يدخلون لبنان بشكل غير قانوني عرضة للحكم بالسجن لفترة تتراوح بين شهر وثلاثة أعوام، وغرامة والإخراج (الترحيل)، وقد تمتعت أحكام القضاة بالقليل من التعقل بشأن تطبيق العقوبات الثلاث المحددة في القانون.[72] وفي العادة يُحكم على اللاجئين العراقيين الذين يدخلون بشكل غير قانوني بالحد الأدنى من العقوبة بالحبس وهي شهر، بالإضافة لغرامة والإخراج.[73] وبدلاً من دفع الغرامة التي تُفرض على اللاجئين العراقيين، فهم يلجأون إلى البديل وهو قضاء فترة إضافية في الحبس، بمعدل يوم واحد مقابل كل 10000 ليرة لبنانية.

ظروف الاحتجاز في سجن رومية

الغالبية العظمى من اللاجئين العراقيين المحكوم عليهم بالحبس للدخول غير القانوني يقضون أحكامهم في سجن رومية ببيروت الكبرى. وقد زار باحثوا هيومن رايتس ووتش السجن ولاحظوا أن اللاجئين العراقيين يشاركون زنزاناتهم مع المجرمين العاديين. وقد أعلنت اللجنة التنفيذية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عدم موافقتها على هذه الممارسة في استنتاج رقم 85، الذي جاء فيه: "نلاحظ بقلق أن طالبي اللجوء محتجزين فقط بسبب دخولهم غير القانوني أو تواجدهم غير القانوني، ويودعون عادة في الحبس مع مجرمين عاديين، ونؤكد على أن هذا أمر غير مرغوب فيه ويجب تفاديه كلما أمكن إلى ذلك سبيلاً".[74]

وفي سجن رومية أربعة أنواع مختلفة من الزنازين: الزنازين المخصصة لشخص واحد التي يشغلها في العادة أربعة اشخاص، والزنازين المخصصة لثلاثة أشخاص التي يشغلها في واقع الأمر ستة أشخاص، والزنازين المخصصة لسبعة أشخاص والتي يشغلها فعلياً ثمانية أو تسعة أشخاص، وزنازين قليلة للغاية كبيرة جداً لم تكن يوماً مخصصة لاستضافة المحتجزين، ويشغلها حالياً 100 إلى 120 شخصاً. ويُسمح للمحتجزين في الزنازين الكبيرة بالخروج من الزنازين إلى الردهة أو إلى الفناء لساعة أسبوعياً. والمحتجزين في الزنازين الأصغر من حيث المبدأ يسمح لهم بمغادرة زنازينهم ثلاث مرات أسبوعياً لمدة ساعتين، لكن من حيث الممارسة يخرجون في العادة لأوقات أقل من هذه.[75]

وعلى الرغم من أن ظروف السجن في رومية مساوية بنفس القدر لظروف احتجاز اللبنانيين، فهم في العادة يستفيدون من جلب الأقارب لهم الطعام والمياه والإمدادات من قبيل أدوات النظافة الصحية، فيما لا يمكن أن يعتمد العراقيون وغيرهم من الأجانب على شبكات الدعم الخارجي هذه. والأقارب والأصدقاء القليلون الذين يتمتع بهم المحتجزون العراقيون ممن يذهبون إلى السجن لتسليم النقود يجدون التجربة مروعة. "يجب أن آخذ معي الطعام والثياب لأخي وابن أخي في السجن"، كذا قالت إحدى السيدات العراقيات... "من الصعب زيارة السجن. وأنا أخشى كثيراً مواجهة السلطات لأنني أقيم بشكل غير قانوني هنا. وأذهب مرة أسبوعياً، يجب عليّ هذا، فأخي وابنه ليس لهما أحد غيري هنا. وفي رومية يحصلان على الطعام، لكن الطعام ليس جيداً، وليس كافياً".[76]

وقال السجناء العراقيون في سجن رومية لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يتعرضوا للمعاملة السيئة من قبل حراس السجن. إلا أن المحتجزون اشتكوا من أن الزنازين مزدحمة للغاية. وقال محتجز عراقي كان ممن يشغلون الزنازين الصغيرة: "هناك الكثير من الناس في الزنزانة، لكن طريقة معاملة الحراس لنا لا بأس بها. مقاس زنزانتنا هو 2.5 متراً في 2.5 متراً. وهناك حوالي ستة أشخاص في الزنزانة، ومن المستحيل النوم"[77] وقال محتجز عراقي يشغل إحدى الزنازين الكبيرة إن الموقف ليس أفضل عنده: "يجب أن ننام كسمك السردين، من قمة الرأس إلى أخمص القدمين".[78] وليس في الزنازين أسرّة وفيها حشايا قليلة. وقال سجين عراقي آخر: "هناك مساحة تكاد تكفي الجميع في النوم. وتوجد حشية واحدة في الزنزانة. ونستخدمها كوسادة لنا جميعاً".[79]

وفي هذه الظروف لا يتمتع المحتجزون بالخصوصية بالمرة. وقال أحد المحتجزين العراقيين: "دورة المياه في ركن من الزنزانة. ونستخدم خرقة ثياب لفصل دورة المياه عن باقي الزنزانة. ونغتسل داخل زنزانتنا. ولدينا دلو، ويجلب الأصدقاء لنا الصابون إلى السجن".[80]

كما يشتكي العراقيون في الاحتجاز من درجة حرارة السجن المرتفعة. ففي غياب جهاز تكييف هواء وفي وجود مراوح قليلة والازدحام الشديد، تصبح الزنازين شديدة الحرارة في الصيف. وفي الشتاء، على الجانب الآخر، تصبح الزنازين باردة للغاية.

وثمة شكوى أخرى متفشية هي طعام السجن: "نحصل على وجبتين يومياً، لكن الطعام لا لون له ولا مذاق، ولا يمكن أكله"... كذا قال أحد المحتجزين العراقيين، وأضاف: "ونعتمد على الطعام الذي يجلبه لنا الأصدقاء، والشاي والسكر والسجائر. وغالبية الناس هنا يعتمدون على الطعام الذي يأتيهم من الخارج".[81] وقال محتجز عراقي آخر: "قبل أن أحضر إلى هنا كان وزني 74 كيلوغراماً، وانظروا إلى حالي الآن [ويبدو أن وزنه أقل من الطبيعي]. ذات مرة بلغ وزني 56 كيلوغراماً. الطعام ليس جيداً. ومياه الشرب ليست جيدة، فهي تضرني. وبعض الناس هنا لديهم نقود، ويشترون مياه الشرب".[82]

خيار مستحيل: احتجاز بلا أجل مسمى أو العودة للعراق

تنص المادة 18 من قانون 1962 من قانون الدخول والخروج على أنه يجوز لمدير عام الأمن العام أنيوقف بموافقة النيابة العامة من تقرر إخراجه إلى أن تتم معاملة ترحيله. وبهذا فحالما يقضي العراقيون فترة الحكم بالسجن جراء دخول البلاد بشكل غير قانوني؛ يتولى الأمن العام مسؤوليتهم. ومن حيث المبدأ يتم نقل المحتجزين العراقيين إلى سجن الأمن العام في تلك الحالة. ومن الناحية العملية، فإن نقص المساحة الكافية في سجن الأمن العام يعني عادة أن يظل اللاجئون العراقيون في السجن الذي قضوا فيه فترة العقوبة.

ومن الناحية النظرية لا يصدر الأمن العام أوامر إخراج (ترحيل) ضد أي عراقيين، طبقاً لالتزامات لبنان بموجب القانون الدولي بألا تعرضهم للإعادة القسرية، وهي الإعادة قسراً إلى حيث تواجه حياتهم أو حرياتهم تهديداً. أما من الناحية العملية، فالموقف أقل وضوحاً من هذا بكثير. ففيما لا يقوم الأمن العام بإخراج الرعايا العراقيين الذين قضوا فترة عقوبتهم، فهو أيضاً لا يطلق سراحهم من الاحتجاز. بل يبقيهم قيد الاحتجاز، افتراضاً حتى تحين فرصة إخراجهم إلى العراق دون أن يتم اعتبار هذا الإخراج إعادة قسرية. والوسيلة الوحيدة التي يمكن للاجئين العراقيين بها أن يضمنوا إطلاق سراحهم من الاحتجاز ما إن يقضوا فترة العقوبة هي الموافقة على العودة إلى العراق (الخيار المتاح أكثر من غيره)، وهذا بأن تتقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الأمن العام مطالبة بإطلاق سراحهم، أو بأن يراقبهم أحد الموظفين وبالتالي ينظم وضعهم.[83]

ومن الناحية العملية، لم تحقق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلا قدراً يسيراً من النجاح في إخراج المحتجزين العراقيين من الاحتجاز. وفيما يتم إطلاق سراح بعض اللاجئين العراقيين دون تأخير ما إن تطالب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإطلاق سراحهم؛ فإن بعضهم الآخر يبقى في الاحتجاز. ولا يوضح الأمن العام عامة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أسباب رفض إطلاق سراح بعض اللاجئين بعينهم. إلا أنه يبدو أن زيادة عروض الدول الثالثة بإعادة التوطين – بمنح الأولوية للاجئين العراقيين قيد الاحتجاز – سوف تحسن من قدرة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على إقناع السلطات اللبنانية بإخراج العراقيين من الاحتجاز وبذلك تحميهم من الإعادة القسرية.

ويجد اللاجئون العراقيون مشقة كبيرة في تنظيم وضعهم من داخل السجن. وكثيراً ما لا تتاح لهم وسيلة اتصال مباشرة بأصحاب عملهم السابقين في لبنان مما يمكنهم من تنظيم وضعهم. وفي كل الحالات، وبإمداد زهيد دائم النفاد من العاملين العراقيين، نادراً ما يكون أصحاب عملهم مستعدين للخوض في إجراءات تنظيم الوضع المكلفة والمجهدة لموظفيهم السابقين.

وبالنتيجة، يُواجه اللاجئون العراقيون في الاحتجاز بخيارين أحلاهما مُر: إما الاستمرار في تكبد المشقة والقسوة والابتلاء بالاحتجاز، دون أن يلوح أي موعد قريب لإطلاق السراح، أو الموافقة على العودة إلى الدولة التي فروا منها خوفاً على حياتهم. وبالنسبة لغالبية اللاجئين المحتجزين، فهو إذن تخيير لا يستحق صفته كتخيير. إذ أن فكرة البقاء في السجن لأجل غير مسمى فكرة مروعة وظروف السجن لا تطاق بحيث لا يوجد الكثير من الاختيار في "اختيار" العودة إلى العراق. وفرض الاحتجاز لأجلٍ غير مسمى في ظل ظروف قاسية، بعد أن يكون المحتجزين قد قضوا فترة العقوبة ولا يواجهون أية تهم أخرى، فهذا في حد ذاته يمثل معاملة لاإنسانية ومهينة ويعتبر انتهاكاً لالتزامات لبنان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[84] واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب).[85]

ولا يرغب المحتجزون العراقيون في العودة إلى العراق، فهم لا يريدون إلا الخروج من الاحتجاز. والموافقة على العودة إلى هناك لا يعني إلا تحقيق هدف الخروج لا أكثر.

والكثير ممن قابلتهم هيومن رايتس ووتش من سجناء عراقيين في سجن رومية اختاروا في بادئ الأمر البقاء في السجن على العودة إلى العراق؛ حيث يخشون على سلامتهم.[86] وقد قابلت هيومن رايتس ووتش محتجزاً عراقياً في سجن رومية بعد لحظات من "اختياره" العودة إلى العراق. وحتى ذلك الحين كان يرفض إعادته إلى العراق وظل في احتجاز لأجل غير مسمى بعد أن انتهى من أداء فترة العقوبة جراء الدخول بشكل غير قانوني. وقبل دقائق من تحدث هيومن رايتس ووتش إليه، كان وفداً من السفارة العراقية قد انتهى من مقابلته وإتمام إجراءات عودته. وكان ممتعضاً وغاضباً لدرجة أنه كان بالكاد قادراً على الكلام. ورفع إصبعه الذي كان ما زال مغموراً بالحبر الأزرق، وكان قد استخدمه ليبصم بإصبعه، وقال: "أترى هذا؟ إنني عائد! هذا السجن أفقدني صوابي. الأرجح أنني سوف أتعرض للقتل في العراق [ومرر إصبعه على حلقه] لكنني عائد، لم أعد قادراً على البقاء في هذا السجن".[87]

وقبل أن تجمد المنظمة الدولية للهجرة بشكل مؤقت تدخلها في إعادة المحتجزين العراقيين في سبتمبر/أيلول 2007، كان بإمكان المحتجزين العراقيين العودة إلى العراق بإحدى وسيلتين. إما أن يقوموا بأنفسهم بإعداد ترتيبات السفر الخاصة بهم، أو أن تعيدهم المنظمة الدولية للهجرة. والعراقيون الذين أقدموا على ترتيب إجراءات سفرهم بأنفسهم يمكنهم المغادرة في أي وقت، شريطة أن يكونوا قد أتمّوا فترة العقوبة في السجن.[88] أما إجراءات العودة الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة فهي كالتالي:

كان الأمن العام وبصفة منتظمة يقدم التفاصيل الخاصة بكل العراقيين الذين قضوا فترات العقوبة إلى السفارة العراقية. ثم ترسل السفارة وفداً إلى سجن رومية لمقابلة العراقيين المعنيين وللتأكد من أنهم أرادوا العودة إلى العراق. وترسل السفارة قائمة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة فيها أسماء الأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى العراق.[89]

وقد قابل العاملون بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كل العراقيين المدرجين على هذه القوائم. وتشاوروا مع كل من لم يتم تسجيلهم بعد في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبعاً لسياسة الاعتراف الجماعي بوضع اللاجئ، وعرضوا عليهم فرصة التسجيل في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتأكدوا من المحتجزين إن كانوا ثابتين على قرارهم بالعودة إلى العراق. وغيّر القليلون رأيهم في تلك المرحلة، بما أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا يمكنها أن تضمن لهم إطلاق السراح من السجن، حتى لو كانوا مسجلين كلاجئين لدى المفوضية. واتصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمنظمة الدولية للهجرة لضمان أن المنظمة سوف تعد ترتيبات السفر المطلوبة للعراقيين المدرجين على قائمة السفارة الذين قالوا فيما بعد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنهم في واقع الأمر لا يريدون العودة إلى العراق. ويطلب الأمن العام من كل المحتجزين العراقيين الراغبين في العودة إلى العراق أن يوقعوا على شهادة بأنهم وافقوا طوعاً على الإعادة.

وقبل تعليق النشاط المؤقت في سبتمبر/أيلول 2007 بمجال إعادة المحتجزين العراقيين، قالت المنظمة الدولية للهجرة لـ هيومن رايتس ووتش: "كل الأشخاص الذين ساعدتهم المنظمة الدولية للهجرة في إعادتهم الطوعية هم عرضة للتقييم والمشاورة بشأن العودة بشكل طوعي".[90] وقبل سبتمبر/أيلول 2007، رتبت المنظمة الدولية للهجرة لرحلات الطيران، وتولت مسؤولية تكاليف النقل إلى أحد مطارات العراق الدولية الأربعة (بغداد، البصرة، إربيل، السليمانية). وبناء على مطار الوصول، إما أن ترتب المنظمة لوسيلة نقل للعائدين إلى مقرهم النهائي، أو تدفع لهم مقابل أجر وسيلة النقل العام.[91] وبين شهري مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2007، وفرت المنظمة الدولية للهجرة للعراقيين العائدين منحة بغرض إعادة التكامل بلغت 2000 دولار، منها 500 دولار نقداً، والباقي موزع على المساعدات مدفوعة الأجر.[92] وبين 1 يناير/كانون الثاني و17 مايو/أيار 2007، أعادت المنظمة الدولية للهجرة 67 عراقياً من لبنان إلى العراق، بمن فيهم 62 عراقياً كانوا رهن الاحتجاز بسبب الدخول غير القانوني، وأسرة مكونة من خمسة أفراد.[93]

الاختيار بالإكراه

قال القنصل العراقي في بيروت لـ هيومن رايتس ووتش إن السفارة العراقية "لا تشجع أي شخص على العودة إلى العراق"، لكن في الوقت نفسه فإن جزءاً من عمله كقنصل هو تسهيل عودة المحتجزين العراقيين إلى العراق لدى طلب المساعدة منه.[94] ومسؤولوا السفارة يعون تمام الوعي حقيقة أن المحتجزون العراقيون لا يوافقون على العودة للعراق إلا لأن خياراتهم الحقيقية محدودة. وقال القنصل العراقي في لبنان: "يتم وضعهم [المحتجزين العراقيين] في ركن محاصرين: إما البقاء في السجن أو العودة إلى العراق. وليس لديهم خيار. إذا مُنحوا خياراً آخر، وأرادوا وقتها العودة، تعتبر هذه إذن عودة طوعية".[95]

وتجد وكالة الأمم المتحدة نفسها في الوضع نفسه. فمع مقابلة العراقيين المحتجزين الذين أوضحوا لسفارتهم أنهم يريدون العودة، حاولت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضمان أنهم لا يعودون مكرهين. وفي الوقت نفسه تعترف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن العراقيين المحتجزين ليست لديهم إلا خيارات محدودة، ولهذا فمن الصعب اعتبار قرارات المحتجزين العراقيين بالعودة إلى العراق طوعية حقاً. وقال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان: "إننا لا نسألهم إن كانوا عائدين طوعاً إلى العراق أم لا؛ لأننا نعتقد أن ثمة شيء غريب في توجيه هذا السؤال إلى شخصٍ محتجز".[96]

ويبدو من غير المحتمل أن يختار المحتجزون العراقيون العودة إلى العراق إذا كانوا قد منحوا فعلاً بديلاً غير الاحتجاز لأجل غير مسمى. وقطعاً فإن اللاجئين العراقيين الذين لم يودعوا الاحتجاز، والذين يتمتعون لهذا السبب ببديل، يرفضون بصورة قطعية فكرة الرغبة في العودة إلى العراق في هذه الفترة. إلا أنه رغم مدى صعوبة الحياة على اللاجئين العراقيين في لبنان (انظر الفصل السادس)، فهم يختارون البقاء. وبسؤال أحد اللاجئين إن كان يتمنى القدرة على العودة إلى بلده في المستقبل القريب، أجاب جواباً قاطعاً بليغاً: "لا. سوف أموت إذا عُدتّ".[97] ولدى توجيه السؤال نفسه إلى امرأة عراقية، أجابت: "لا. فأنا خائفة للغاية، خائفة من العنف. وأتطلع للأمن والسلامة، فهذا هو هدفي. وأريد أن أعيش دون كوابيس ودون خوف".[98] وقالت امرأة أخرى: "لا أحد يكره بلده، لكن إذا استمر الحال على ما هو عليه، فلماذا قد أرغب في العودة؟"[99] كما يتم تحذير اللاجئين من العودة إلى الديار من قبل ذويهم الذين ظلوا في العراق. وكما قال أحد اللاجئين: "كُلما نتصل بعائلتنا في العراق يقولون لنا: لا تفكروا أبداً في العودة إلى العراق".[100]

ومنذ قرار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في يناير/كانون الثاني 2007 بالاعتراف بالرعايا العراقيين باعتبارهم لاجئين على أساس جماعي، تزايدت إشارة المحتجزين العراقيين الذين قابلتهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أنهم لا يريدون العودة إلى العراق، حتى وإن كانوا يعرفون أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا يمكنها أن تضمن لهم الإخراج من الاحتجاز. إلا أن غالبية المحتجزين العراقيين ما زالوا يختارون العودة إلى العراق. وفي مقابلة مع هيومن رايتس ووتش شرح العراقيون المحتجزون أسباب اختيارهم للعودة. إذ أشار الكثيرون منهم إلى أن اللاجئين الذين رفضوا العودة قضوا بالفعل عدة شهور في السجن، على الرغم من جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتدخل بالنيابة عنهم لدى الأمن العام. وقال أحد المحتجزين العراقيين: "أفضل العودة إلى العراق على البقاء هنا [في سجن رومية]. فهناك أشخاص هنا منذ ثمانية شهور. والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تتمكن من فعل أي شيء لصالحهم. فلماذا أبقى هنا إذن؟ ربما أُقتل في العراق، لكنني أفضل المغادرة".[101]

وخيار إطلاق السراح عبر كفالة التوظيف وإضفاء الوضع القانوني هو بدوره خيار صعب المنال. وأطلع محتجز عراقي هيومن رايتس ووتش على جهوده التي ذهبت سدى حين حاول إقناع صاحب عمله بكفالة طلبه بتنظيم الوضع. قال:

لم يخبرني أحد كم ستطول إقامتي في السجن. أرى أشخاصاً موجودين هنا منذ ثمانية أشهر. وإذا لم أتمكن من تنظيم وضعي القانوني، فسوف أعود إلى العراق. وإذا عدت إلى العراق، فسوف أُقتل. ولا أريد العودة، لكن من الأفضل بالنسبة لي أن أعود على أن أقضي هنا يوماً آخر محبوساً مع المجرمين. لا أريد البقاء في السجن. ولم أدخل السجن في حياتي. هذه أول مرة أكون فيها في حجرة واحدة مع مجرمين. لقد عانيت الأمّرين في السجن، وأفضل الموت على البقاء.[102]

وقال عدد من المحتجزين العراقيين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم يجدون مشقة بالغة في التكيف مع ظروف الاحتجاز المطول. وقال أحدهم:

أنا هنا منذ سبعة أشهر. وأنا متعب حقاً، وعلى وشك أن أفقد صوابي. أعصابي مشتعلة، ولا أريد إلا أن أعرف متى سيطلقون سراحي من السجن. متى؟ لم أفعل أي شيء. ولم أرتكب عملاً إرهابياً. إنني متوتر للغاية، وأرتجف في أحيان كثيرة. أحياناً أكون في زنزانتي وأشعر برغبة في أن أمزق قميصي. [وأمسك بقميصه بكلتا يديه وأدى حركة وكأنه على وشك تمزيق قميصه]. إننا نُعامل كالحيوانات. ولم نر أي حقوق إنسان، بل نسمع بها فقط".[103]

وقال محتجز عراقي آخر: "أنا هنا مع اللصوص والمجرمين. أقضي ساعات الليل أبكي لأنني لا أعرف ماذا جرى. توقفت عن التساؤل حول أي شيء لأن لا شيء يحدث. وحين أكثر من الشكوى، يقولون: عد إلى العراق".[104]

وقال محتجزٌ عراقيٌ آخر:

الموقف صعب علينا للغاية، فنحن لا نفعل أكثر من الانتظار. وليست لدي أية أخبار عن أسرتي. تمر الشهور فحسب، وأشعر بنفسي أنهار وأتداعى. إنني متعب للغاية، ومرهق نفسياً. يفقد الناس صوابهم في السجن، ويبدءون في التكلم إلى أنفسهم. الموقف صعب للغاية. والإرهاق النفسي يتزايد مع مرور الوقت. بدأت يديّ ترتجفان، إنني أنهار حقاً.[105]

ومن الواضح من هذه الروايات أن الموافقة على الإعادة ليست إلا الوسيلة الوحيدة المتاحة للمحتجزين العراقيين للخروج من الاحتجاز. وهم لا يرغبون في التواجد في العراق، فما يريدونه هو الخروج من الاحتجاز. وتؤكد مقابلات هيومن رايتس ووتش مع أربعة لاجئين عراقيين قضوا فترة في الاحتجاز ثم أعيدوا إلى العراق ثم عبروا الحدود ثانية إلى لبنان، أن غالبية المحتجزين العراقيين لا يرغبون في العودة إلى العراق. فقد قال أحدهم: "بعد قضاء 20 يوماً في العراق وجدت مُهرِباً وأعادني مباشرة إلى لبنان". وبسؤاله لماذا وافق على مغادرة لبنان في البداية، أجاب ببساطة: "كان الوضع في السجن بالغ السوء، وكنت مضطراً للمغادرة".[106] والسفارة العراقية على دراية بهذا السيناريو. فقد قال القنصل العراقي لـ هيومن رايتس ووتش: "أؤكد لكم أن الشخص الذي يعود للعراق سوف ترونه هنا ثانية بعد عشرة أيام. وقد تمت إعادة بعض الأشخاص ثلاث مرات".[107] وتعتبر إعادة الشخص نفسه لأكثر من مرة من بين المؤشرات الأقوى على أن الإعادة غير طوعية.

وأحياناً حين يوافق المحتجزون العراقيون في لبنان على الإعادة إلى العراق يُجبرون على تذكر الأخطار التي أجبرتهم بالمقام الأول على الفرار من العراق. وروى أبٌ عراقي ما جرى حين تم اعتقاله هو وابنه وتم احتجازهما بشكل غير قانوني لدى الدخول غير القانوني في عام 2005. وبعد عدة شهور في سجن رومية وافقا على العودة إلى العراق ليخرجا من الاحتجاز. وما إن عادا إلى العراق حتى تم اختطاف الابن. وتمكن الأب من إخراج ابنه بدفع فدية. ومعاً عادا إلى لبنان. وقال الأب: "لا أريد العودة إلى العراق. أريد البقاء في لبنان، حتى إذا كسروا كل عظمة في جسدي، حتى إن لم نشعر هنا بالأمان لتواجدنا بصفة غير قانونية".[108]

وبالإضافة لاستهدافهم بالانتهاكات؛ مثل الاختطاف، فإن العائدين يتعرضون لخطر السقوط ضحايا للعنف المعمم. مثلاً بعد قضاء عباس حامد جاويش مدة 45 يوماً فترة العقوبة في سجن لبناني بعد القبض عليه أثناء محاولة عبور الحدود بشكل غير قانوني، دفعت أسرته مبلغ 400 دولار لكي يغادر السجن ويعود إلى العراق. وعاد إلى العراق في أكتوبر/تشرين الأول 2006، مخلفاً ورائه زوجته وطفليه في لبنان. وقُتل في انفجار بمدينة الصدر بعد أسبوعين. وقد اطلعت هيومن رايتس ووتش على شهادة الوفاة، بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2006، وكان سبب الوفاة المذكور فيها هو "حادث تفجير في بغداد الجديدة".

التزامات لبنان بعدم الإعادة القسرية

لبنان دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) وهي مُلزمة بموجب المادة 3 من تلك الوثيقة الدولية بعدم إعادة أو طرد الأشخاص إلى دول يواجهون فيها خطر التعذيب.[109] وكما سبق الذكر، فإن لبنان ليست دولة طرف في اتفاقية 1951 للاجئين وبروتوكولها لعام 1967، لكنها مُلزمة بموجب قواعد القانون الدولي العرفي بعدم إعادة اللاجئين إلى حيث تواجه حياتهم أو حرياتهم التهديد. وقد جاء في استنتاج رقم 25 الصادر في عام 1982 عن اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن: "مبدأ عدم الإعادة القسرية... اكتسب مع مرور الزمن صفة القاعدة الآمرة في القانون الدولي".[110]

وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإجماع الدولي حول أن الالتزام بعدم الإعادة القسرية أمرٌ ملزمٌ لكل الدول، وليس فقط الأطراف الموقعة على اتفاقية اللاجئين، حين تبنت القرار رقم 51/75 في 12 أغسطس/آب 1997، وجاء فيه:

تطلب [الجمعية العامة] إلى جميع الدول أن تساند اللجوء بوصفه أداة لا غنى عنها للحماية الدولية للاجئين وأن تكفل التقيد بدقة بالمبدأ الأساسي المتعلق بعدم الإعادة القسرية الذي لا يخضع لأي تقييد.[111]

وفي الذكرى الخمسين لاتفاقية اللاجئين في عام 2001، تمت صياغة إعلان الدول الأطراف باتفاقية 1951 و/أو بروتوكولها لعام 1967 المعني بالاعتراف بوضع اللاجئين وجاء فيه: "توجد ضرورة لاستمرار التقيد بهذه المجموعة من الحقوق والمبادئ، وفي محورها مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يعتبر تطبيقه من صميم مبادئ القانون الدولي العرفي".[112] وفي وقت لاحق من العام نفسه، رحبت الجمعية العامة بالإعلان.[113]

ومن الناحية النظرية فلبنان لا يعيد أي لاجئين عراقيين إلى العراق ضد إرادتهم. إلا أن ممارسات السلطات اللبنانية تُكره اللاجئين العراقيين على "اختيار" العودة إلى العراق. وباعتقال ثم احتجاز العراقيين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني بغرض السعي للحصول على اللجوء، ثم بـ"تخيير" هؤلاء المحتجزين بين العودة إلى العراق أو الاحتجاز لأجل غير مسمى، فإن لبنان يمارس الإعادة القسرية.

ولبنان بحاجة إلى تبني منهج مختلف لمعالجة تواجد اللاجئين العراقيين في الأراضي اللبنانية. فيجب أن يقدم لبنان للاجئين العراقيين الحماية التي يحتاجونها. وعلى لبنان المصادقة على اتفاقية اللاجئين والبروتوكول الخاص بها، وصياغة قانون داخلي ينظم وضع اللاجئين. وعلى الأقل يجب على لبنان إصدار تصاريح تنقل لكل العراقيين المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة كلاجئين. وبالاتساق مع المبدأ القانوني الدولي الخاص باللاجئين بعدم معاقبة اللاجئين جراء دخولهم أو تواجدهم غير القانوني، فيجب على لبنان عدم ملاحقة اللاجئين العراقيين قضائياً وعقابهم على دخولهم أو تواجدهم غير القانوني بفرض غرامات وعقوبات بالحبس.

والخلاصة أن على لبنان الكف عن تعريض اللاجئين العراقيين للاحتجاز لأجل غير مسمى بعدما قضوا فترة العقوبة في السجن جراء الدخول غير القانوني إلى البلاد. ولبنان دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.[114] والمادة 9 (1) من العهد جاء فيها أنه: "لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً". ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المشرفة على تنفيذ العهد، فحصت مسألة ممارسة الاحتجاز لأجل غير مسمى لطالبي اللجوء في أستراليا.[115] وركزت اللجنة على أن مفهوم التعسف يجب ألا يكون مرادفاً لـ "ضد القانون" لكن يجب أن يشمل عناصر من قبيل "عدم التناسب والظلم". ولاحظت اللجنة أنه من أجل تفادي التعسف، يجب ألا يستمر الاحتجاز لفترة تزيد عما يمكن للدولة أن تبرره. كما أوضحت أن الاحتجاز يمكن أن يعتبر تعسفياً إذا "لم يكن ضرورياً في ظل الظروف الممكنة"، مثلاً منع السفر بالطيران، وأن "عنصر التناسب يصبح ذات صلة في هذا السياق".

وفي ظل الظروف الراهنة، بينما لا يمكن إخراج (ترحيل) العراقيين إلى العراق لأن هذا كفيل بانتهاك التزامات لبنان بعدم الإعادة القسرية، فإن الإبقاء على اللاجئين العراقيين في احتجاز لأجل غير مسمى تحت سلطة الأمن العام، بغرض ترتيب الإخراج (الترحيل) الذي لا يمكن فعله بشكل قانوني، لا يعتبر متناسباً أو مبرراً. وهو في هذه الحالة يعتبر احتجازاً تعسفياً وانتهاكاً لالتزامات لبنان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.[116]

دور القضاء اللبناني

يمكن أن يلعب القضاء اللبناني دوراً هاماً في حماية حقوق اللاجئين في لبنان. إلا أن محاولات اللجوء للنظام القضائي لمنع اللاجئين العراقيين من الاحتجاز أثبتت عدم جدواها أو نجاحها، وكذلك محاولات الأمن إطلاق سراح اللاجئين العراقيين من خلال المحاكم.

وقد صدرت محاولات من المحامين بأكثر من طريقة للتدخل بالنيابة عن اللاجئين العراقيين.[117] في البداية بدرت محاولة من المحامين بإقناع الادعاء بعدم التقدم باتهامات بالدخول غير القانوني بالنسبة لحالة العراقيين الذين يعتقلون لدى محاولة عبور الحدود اللبنانية السورية دون إذن. ثانياً، قالوا بأن العراقيين المتهمين بالدخول غير القانوني يجب ألا يُحكم عليهم بالسجن أو الإخراج (الترحيل). ثالثاً، حاولوا تقديم قضايا اختبارية لبلوغ سوابق قضائية لإطلاق سراح اللاجئين العراقيين الذين قضوا فترة حكمهم جراء الدخول غير القانوني.

حتى حين تلاقي هذه الجهود بعض النجاح، فإنه يقتصر على تفاصيل القضايا الفردية، ولم يتم صياغة سابقة قضائية. وهكذا، فعلى سبيل المثال، في قضية مجموعة من اللاجئين العراقيين الذين تم اعتقالهم لمحاولة دخول لبنان بشكل غير قانوني، تم إقناع الادعاء بعدم توجيه اتهامات ضد بعض أعضاء الجماعة، لكنهم وجه اتهامات ضد آخرين، على الرغم من اعتقالهم في الوقت نفسه وفي الظروف نفسها.[118]

وقد صدرت محاولات للحصول على حكم قضائي نوعي بأن مقاضاة اللاجئين العراقيين على الدخول غير القانوني هي غير قانونية، لكنها باءت بالفشل. وقال المحامين الذين دافعوا عن مجموعة العراقيين المتهمين بالدخول غير القانوني بأن اللاجئين يجب ألا تتم مقاضاتهم على أساس من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إدخاله في الدستور اللبناني وأن مقاضاة اللاجئين على الدخول غير القانوني بمقتضى المادتين 32 و33 من قانون الدخول والخروج لعام 1962 هو أمر متعارض مع الحق في طلب اللجوء بموجب المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.[119] ودون التصدي للحجج القانونية، قام القاضي بتأجيل الجلسة وأمر بإطلاق سراح اللاجئين العراقيين المعنيين، شريطة أن تجد لهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حلاً دائماً.[120] إلا أنه ما إن أمر القاضي بإطلاق سراحهم، حتى تولى الأمن العام مسؤوليتهم وتحفظ عليهم قيد الاحتجاز.[121]

وأخيراً تم رفع قضيتين اختباريتين في محاولة لوضع قاعدة لإطلاق سراح اللاجئين العراقيين الذين قضوا فترة العقوبة جراء الدخول غير القانوني. وتم تقديم المذكرات بالنيابة عن اللاجئين وجاء فيها أنه بينما الأمن العام الخاضع لسلطة وزارة الداخلية مخولة له السلطة، بموجب مادة 18 من قانون 1962 للدخول والخروج، لأن يحتجز الأجانب بغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراجهم، فإن بقاء هؤلاء المحتجزين متمتعين بالوضع القانوني يستوجب تمكين إخراجهم خلال فترة معقولة. و بما أن الموقف الأمني الحالي في العراق لا يقتضي معه إخراج الرعايا العراقيين، وبما أن هذا يمثل انتهاكاً لالتزامات لبنان بعدم الإعادة القسرية، فإن استمرار احتجاز اللاجئين العراقيين يعتبر تعسفياً، وبهذا فهو انتهاك لالتزامات لبنان بموجب المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على عدم تعريض أي شخص للاحتجاز التعسفي. وفي كل من القضيتين الاختباريتين، رفض القضاة الخوض في الحجج القانونية وأحالوا القضيتين إلى الأمن العام.[122]

وقد راعت المحاكم اللبنانية في عدة قضايا سابقة حقوق اللاجئين. ففي عام 2001 ألغت محكمة استئناف بيروت قرار إخراج في قضية لاجئ عراقي دخل لبنان بشكل غير قانوني، على أساس من أن إخراج اللاجئ المعني ينتهك التزامات لبنان الخاصة بالمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والملزمة للبنان بألا تعيد أو تطرد أي أشخاص إلى دول يواجهون فيها خطر التعذيب.[123] إلا أن القضاء لم يعامل هذه القضية وشبيهاتها من القضايا بعد على أنها سوابق تثبت أن التزامات لبنان بموجب القانون الدولي تفوق الحكم بالسجن كما جاء في قانون 1962 الخاص بالدخول والخروج، وهي الأحكام الواجبة على الأشخاص المدانين بالدخول غير القانوني إلى البلاد.

والقضاء اللبناني ملزم تولي مسؤولية حماية حقوق اللاجئين العراقيين بموجب القانون الداخلي والدولي. وفي تفسير متطلبات قانون 1962 للدخول والخروج، على القضاء اللبناني أن ينتبه إلى التزامات لبنان بموجب القانون الدولي والخاصة بعدم تعريض أي شخص يخضع للسلطات اللبنانية للاحتجاز التعسفي، بعدم إعادة أي فرد إعادة قسرية إلى دولة تواجه فيها حياته أو حريته التهديد. والمواطنون العراقيون الذين يدخلون لبنان بشكل غير قانوني بغرض طلب اللجوء يجب ألا يحاكموا بموجب قانون 1962 الخاص بالدخول والخروج، ويجب ألا يُحكم عليهم في أي ظرف من الظروف بالإخراج. وفيما لا يمكن للدولة تنفيذ الأحكام بالإخراج بسبب التزاماتها الخاصة بالقانون الدولي، فيجب ألا تُعرّض المحتجزين للاحتجاز لأجل غير مسمى وأن تطلق سراحهم.

دور المنظمة الدولية للهجرة والتزاماتها

يحكم المنظمة الدولية للهجرة، وهي منظمة حكومية من 120 دولة عضو ومقرها جنيف، دستور يتطلب أن تكون أية عمليات تسهيل إعادة تؤديها المنظمة هي عمليات طوعية بموافقة الأشخاص الذين تتم إعادتهم. والمادة 1 (1)(د) من دستور المنظمة تنص على أن أعمال المنظمة تشمل "أن تؤدي عملها بناء على طلبات الدول وبالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية الأخرى، بغرض إعادة المهاجرين الطوعية، بما في ذلك الإعادة الطوعية إلى دولة الشخص".[124] والمطلب الخاص بالإعادة الطوعية يعني أن أي شخص تسهل المنظمة الدولية للهجرة إعادته يجب أن يكون قادراً على الاختيار بحرية وألا يتم الضغط عليه أو يُكره على العودة، ومحظور على المنظمة الدولية للهجرة تسهيل عمليات الإخراج (الترحيل).[125]

وجاء في موقع بعثة العراق التابعة للمنظمة الدولية للهجرة:

إن القرار الطوعي بالعودة يتضمن عنصرين:
1.الحرية في الاختيار بغياب أي وسائل ضغط جسدية، نفسية، أو مادية.
2.اتخاذ قرار واعٍ  بناءً على المعلومات المتوفرة الموضوعية المحدثة والدقيقة والتي بني عليها هذا القرار الطوعي.
إن طلب العودة الطوعية هو المحرك للمساعدة التي تقدمها المنظمة والذييستند بداية على حقيقة أن المهاجرين  ليسوا تحت أي ضغط أو إكراه فيالعودة وأنهم قد أُخبروا بظروف العودة على أكمل وجه.[126]

وبالنسبة للاجئين العراقيين الذين لا يوجد أمامهم بدائل عن العودة إلى العراق غير الاحتجاز لأجل غير مسمى، فإن هذه المتطلبات لم يتم الوفاء بها. وبمنأى عن حرية الاختيار في غياب أي من أشكال الضغوط، يُكرَه اللاجئون العراقيون بفعل فكرة الاحتجاز لأجل غير مسمى على القبول، كونهم لا يتمتعون بأي خيار بخلاف العودة إلى العراق.

وأثناء إعداد هذا التقرير، قالت هيومن رايتس ووتش للمنظمة الدولية للهجرة إن هذه الظروف تجعل التفرقة بين الإعادة الطوعية والعودة القسرية لا معنى لها. وكانت إجابة المنظمة الدولية للهجرة:

القول بأن هذه الظروف – من إحتجاز الأفراد لفترات غير محددة من الزمن كنتيجة وحيدة لكونهم مهاجرين غير قانونيين – تجعل "التفرقة بين العودة الطوعية والقسرية لا معنى لها"، يهدر فائدة عدة خطوات اتخذناها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، على مدى السنوات الماضية، لسن التفرقة، وكذلك الاعتقاد بأن الأشخاص الذين تتم مشاورتهم وإخطارهم بوضعهم والخيارات البديلة، فهم يجب أن يتمكنوا في نهاية الأمر من التقرير بأنفسهم إن كانوا يريدون المساعدة في الإعادة إلى بلدهم الأم أو لا.[127]

والواضح أن مشاورة المحتجزين وإمدادهم بالمعلومات حول الموقف في العراق هو أمر ضروري، لكن لا يمكنه أن يغير من حقيقة أن الاحتجاز لأجل غير مسمى هو بالنسبة للكثيرين غير مقبول، وربما يسبب صدمة نفسية بحيث أن أي بديل يَظهر يُعتبر خياراً أفضل، بغض النظر عن مدى الخطورة أو الضرر اللصيق بهذا البديل الآخر.

ومن الصحيح أن بعض اللاجئين العراقيين المحتجزين يرفضون العودة إلى العراق. وقال لاجئ عراقي قضى بالفعل سبعة أشهر تقريباً في سجن رومية، وتمت مقابلته من قبل وفود جاءت من السفارة العراقية عدة مرات: "أرفض العودة، فالحالة في العراق بالغة السوء، وأفضل البقاء في السجن لعشرة أعوام بدلاً من العودة".[128] ويظهر من مثل هذه الحالات أن اللاجئين العراقيين المحتجزين الذين يقررون العودة إلى العراق لا يفعلون هذا طوعاً. بل إن هذه الحالات توضح المخاطر التي تنتظر من يعودون إلى العراق.

وفي 24 سبتمبر/أيلول 2007 أرسلت المنظمة الدولية للهجرة رسالة إلى السفارة العراقية في بيروت تخطرها فيها بأن المنظمة قررت فرض تعليق مؤقت على "مساعدتها في الإعادة الطوعية" للمحتجزين العراقيين في لبنان. وهذا القرار، حسبما جاء في الرسالة، بناء على مناقشات مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واعترافاً بأن "الظروف العامة في العراق تدهورت إلى حد كبير". وعلى الرغم من التعليق المؤقت، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها "سوف تستأنف العمل في المستقبل القريب بعد أن تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بناء على اتفاقها مع الحكومة اللبنانية، الرعاية المطلوبة للأشخاص المتوقع إعادتهم القادمين من الجهات القائمة بالاعتقال".[129]

وقد أكدت المنظمة الدولية للهجرة على أن "حق الأشخاص المهاجرين واللاجئين يجب أن يُحترم".[130] وبالطبع فإن أهم حقوق اللاجئين من حيث كونها أساسية هو الحق في عدم الإعادة إلى مكان تتعرض فيه حياتهم أو حرياتهم للتهديد، وهو الحق في عدم التعرض للإعادة القسرية. لبنان إذن يُكره العراقيين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني بغرض طلب اللجوء، على "الإختيار" بين العودة إلى العراق أو الاحتجاز لأجل غير مسمى، وهو من أشكال الإعادة القسرية. وعلى المنظمة الدولية للهجرة ألا تستأنف مشاركتها في إعادة اللاجئين العراقيين المكرهين على العودة حسبما هو مُبين أعلاه. وفعل هذا يسهل ما يعتبر من الناحية العملية إخراجاً (ترحيلاً) ولهذا فهو يُعرض المنظمة لخطرإتهامها بـ التواطؤ في ارتكاب الإعادة القسرية.

وكما ذكرنا أعلاه، فقد جاء في نصائح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "يجب ألا تتم إعادة أي عراقي من جنوب أو وسط العراق جبراً إلى العراق حتى يطرأ تحسن ملحوظ على الوضع الأمني وحالة حقوق الإنسان في البلاد".[131] وعلى المنظمة الدولية للهجرة ألا تستأنف مشاركتها في إعادة اللاجئين العراقيين المحتجزين إلى العراق، لأن هذه الإعادات قسرية في كل شيء إلا الاسم.

VI. البقاء على قيد الحياة في لبنان

معوقات تحول دون الاعتماد على النفس

الهدف النهائي للحماية الدولية هو بلوغ حلول مستدامة للاجئين.[132]وفي العموم، توجد ثلاثة حلول مستدامة: الإعادة الطوعية، أو التكامل داخلياً أو إعادة التوطين في دولة ثالثة. والموقف الأمني الحالي في العراق يستبعد خيار الإعادة الطوعية باعتباره حلاً مستداماً للاجئين العراقيين في المستقبل المنظور. وكذلك فثمة نسبة قليلة فقط من اللاجئين العراقيين قد يعن لهم تمني إعادة التوطين في دول ثالثة.[133] والغالبية العظمى من اللاجئين العراقيين في لبنان ليس لديهم خيار آخر بخلاف البقاء في لبنان حتى تسنح فرصة عودتهم إلى العراق في أمان.

واعترفت اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن "التكامل داخلياً هو قرار سيادي وخيار تمارسه الدول انطلاقاً من التزاماتها بموجب الاتفاقيات ومبادئ حقوق الإنسان".[134] إلا أنه حتى حينما ترفض الدولة المستضيفة للاجئين تقديم حل مستدام بالتكامل داخلياً على المدى البعيد، فعليها احترام الحقوق الإنسانية الأساسية لهؤلاء اللاجئين. وعلى الأخص الحق في الطعام والسكن الملائم والحق في العمل.[135] وفي لبنان ثمة مساعدة قليلة متوافرة للاجئين (انظر أدناه). وفي غياب برامج المساعدة واسعة النطاق، يجب منح اللاجئين السبل الكفيلة بإمدادهم باحتياجاتهم الأساسية.

وقالت اللجنة الدائمة، وهي لجنة فرعية من اللجنة التنفيذية:

إن الإجراءات التي تمكن اللاجئين من اكتساب القدرة الاقتصادية والاجتماعية على الوفاء بالاحتياجات الأساسية على أساس مستدام يحفظ الكرامة، بحيث يتحقق الاعتماد على الذات، يجب أن تكون من الأبعاد الأساسية بأي إستراتيجية شاملة تسعى لإيجاد الحلول. وبينما ليس هذا حلاً مستداماً في حد ذاته، فالاعتماد على الذات يمكن أن يمثل مقدمة لأي من الحلول المستدامة الثلاثة المذكورة. وبرامج الاعتماد على الذات تسعى لتحضير اللاجئين للحل المستدام الذي قد يدركونه أيا كان. وتجهزهم للتكامل في الدول التي قدموا منها لدى الإعادة، وكذلك للتكامل في دول إعادة التوطين أو دول اللجوء حيث يتيسر التكامل الداخلي.[136]

وقد ركزت اللجنة التنفيذية على أنه من أجل تحقيق الاعتماد على الذات للاجئين فيجب "حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المدنية الأساسية – وفي كل الدول – بما في ذلك حرية التنقل والحق في العمل بأنشطة تولد الدخل"، وتشجع:

كل الدول المستضيفة للاجئين أن تنظر في سن أساليب تيسر المشاركة النشطة للاجئين في التوظيف في الحياة الاقتصادية بالدول المستضيفة، وهذا بواسطة تنمية المهارات والتعليم واختبار القوانين والممارسات بالدولة بغرض التعرف على المعوقات القائمة لتوظيف اللاجئين واستبعادها بقدر الإمكان.[137]

ويعاني اللاجئون العراقيون في لبنان من معوقات كثيرة تحول دون تحقيق الاعتماد على الذات. فافتقارهم للوضع القانوني والمعاناة الدائمة من خطر الاعتقال تجعلهم عرضة للاستغلال والإساءة. وفي جهودهم للتغلب على هذه التحديات، يلجأ اللاجئون إلى أساليب للتكيف، مما يزيد من إهدار كرامتهم.

الخوف من الاعتقال

على الرغم من أن السلطات اللبنانية لا تقوم بتتبع اللاجئين العراقيين الذين دخلوا البلاد بشكل دائم، يتعرض العراقيون للاعتقال والاحتجاز بأعداد كبيرة لضمان بقاء خطر الاعتقال قائماً في أذهانهم. ويحاول اللاجئون تنظيم حياتهم بحيث يقللون من خطر الاعتقال؛ مما يعني في أغلب الأحوال ألا يغادروا بيوتهم ما لم تكن هنالك ضرورة قصوى لهذا. لكن عليهم الخروج لكسب العيش. وكما قالت امرأة عراقية: "إنني أخشى كل شيء. من الصعب للغاية الذهاب إلى أي مكان، فأنا أخشى أن يتم القبض عليّ، لكن ماذا نفعل؟ علينا أن نعمل. و نخرج أثناء النهار، لكننا لا نعرف إن كنّا سنعود أم لا".[138]

وقالت أم عراقية: "نخشى كثيراً على إبننا، لأنه يعمل... فالتنقل والحركة خطيرة للغاية. وهو لا يذهب إلا للعمل ويعود إلى البيت لينام. ولا يخرج. وإذا سألت أحد هنا عنه فلن يعرفوه، لأنه لا يفعل غير العمل والنوم".[139]

وقال أحد الآباء العراقيين:

حين نخرج لا نعرف إن كنّا سنعود. وحين أرى شرطياً أو شخصاً من السلطات، أشعر بخوف بالغ، على الرغم من أنني طاعن في السن ومريض. وكلما واجهنا نقطة تفتيش يتم القبض علينا. ولا يفعل ابناؤنا الثلاثة غير الذهاب إلى العمل والعودة، فلا يمكنهم الخروج ليلاً، وليست لديهم حياة اجتماعية، بل يبقون في البيت طوال الوقت إذا لم يكونوا في العمل.[140]

وقال رجل عراقي تم سجنه جراء الدخول غير القانوني إن شقيقه البالغ من العمر 16 عاماً مضطر للعمل من أجل الإسهام في توفير دخل الأسرة. وأوضح مدى قلق الأسرة برمتها من أن يتم اعتقال الصبي، لكنهم لا يشعرون أن هناك خيارات مطروحة أمامهم، بما أنهم بحاجة للدخل. وقال: "إذا تم القبض على شقيقي، فسوف يختلط بالسجناء الآخرين، وسيكون الوضع بالغ السوء. إنه صغير وهذا شيء سيئ للغاية بالنسبة إليه. لكن علينا الاستمرار في العمل لكي نستمر في الحياة".[141]

ويشعر اللاجئون العراقيون المقيمون في ضواحي بيروت الجنوبية بالأمان النسبي هناك، بما أن السلطات اللبنانية لا تدخل إلى هذه المنطقة بشكل عام، فهي خاضعة لسلطة حزب الله. ومن أجل تفادي الاعتقال، يحاول اللاجئون تفادي الخروج من المنطقة. وكما قال أحد الرجال: "لا يمكنني مغادرة هذه المنطقة [ضواحي بيروت الجنوبية]، لأنني لا أملك أية وثائق. وغالبية العراقيين هنا لا يملكون [تصاريح] إقامة".[142] وقال رجل عراقي آخر: "أنا في لبنان منذ 11 عاماً ونادراً ما أخرج من الضاحية. وقد مر شهر أو نحوه منذ غادرت الضاحية الشيعية لآخر مرة. تعتقدون أننا أحرار، لكننا في واقع الأمر سجناء".[143]

وقد أدرك اللاجئون العراقيون من خبراتهم أن النساء والأطفال عموماً عرضة لدرجة أقل بكثير من خطر التوقيف لدى نقاط التفتيش. وقالت امرأة عراقية: "أشعر بالأمان لأنهم لا يأخذون النساء. لكنني أخشى على زوجي وأبنائي".[144]

ولأن خطر التعرض للاعتقال أقل بكثير على النساء والأطفال؛ تختار بعض الأسر أن يبقى الرجال البالغون في البيوت وتخرج النساء والأطفال المراهقون للعمل بدلاً منهم. وقالت امرأة: "احتمال اعتقال الرجال أكبر. ولهذا نفضل أن تعمل النساء. وفي العراق كان الرجال فقط هم من يعملون، لكن هنا وبسبب الموقف الراهن، تعمل النساء".[145]

وتشتبه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أن خشية الاعتقال لدى نقاط التفتيش تسببت بدورها في خشية اللاجئين العراقيين الذهاب إلى مكتب المفوضية. وفي أعقاب تدهور الوضع الأمني ببيروت إثر التفجيرات التي وقعت بالمدينة في مايو/أيار 2006، وما تلاها من زيادة في أعداد نقاط التفتيش؛ لم يتمكن عدد كبير من اللاجئين العراقيين من الحضور في المواعيد المحددة لهم من أجل التسجيل بالمفوضية. ويُرجح أن الخوف من الاعتقال يمنع اللاجئين العراقيين من الانتقال إلى مكتب المفوضية لطلب التسجيل من الأساس.[146]

والخوف من الاعتقال يمنع اللاجئين العراقيين أيضاً من طلب المساعدة من السلطات اللبنانية. وأوضح أب عراقي كيف ذهب إلى السفارة العراقية ببيروت ليضمن حصول مولوده على الجنسية العراقية. إلا أنه، وحسب قوله: "طلبت مني السفارة أن أستخرج شهادة ميلاد موثقة من وزارة الخارجية اللبنانية، لكن إذا ذهبت إلى هناك فسوف يسألوني عن أوراق السكن [وهي ليست لديه] وسوف يعتقلوني".[147]

وروت أم عراقية كيف تم اغتصاب ابنتها البالغة من العمر 13 عاماً في عام 2006. وقالت: "ذهبت إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أسأل المساعدة. وفي المفوضية سألوني إذا كنت قد ذهبت إلى الشرطة لأبلغ عن الاغتصاب. لكن كيف أفعل هذا؟ ليست لدي وثائق قانونية [وثائق خاصة بالسكن]. سأدخل السجن إذا ذهبت إلى الشرطة".[148]

وقال صبي عراقي في سن المراهقة:

كنت أعمل كعامل توصيل في أحد المطاعم. ووقع لي حادث مروع: صدمتني امرأة لبنانية بسيارتها. إذا كنت لبنانياً، كانوا سيصطحبون المرأة إلى الشرطة للتحقيق معها. لكن لأنني في وضع غير قانوني، اضطررت لأن أدعها تذهب. ولم تدفع لي أي شيء. وتم فصلي من العمل لأنني كسرت ساقي في الحادث.[149]

والمفارقة الغريبة أن الخوف من الاعتقال يمنع بعض اللاجئين العراقيين أيضاً من الذهاب إلى الأمن العام لطلب تنظيم وضعهم. وقالت امرأة عراقية: "معي كل الأوراق اللازمة [للتقدم لطلب التنظيمٍ]. وقالت لي كاريتاس إننا يجب أن نذهب إلى الأمن العام، لكنني لا أجرؤ على الذهاب لأنهم قد يعتقلونني".[150]

وهذا الخوف لا يعتبر تخيلياً بالمرة. فقد روى لاجئ عراقي ما حدث حين ذهب للأمن العام في 2006 للتقدم بطلب تنظيم الوضع:

كنت أعمل في مصنع ألمازة للجعة. وذهبت إلى الأمن العام للتقدم بطلب إقامة. وذهب الأمن العام إلى المصنع للتحقق من عملي هناك. لكن المصنع في مكان ومنشآة التخزين في مكان آخر، وأنا أعمل بمنشآة التخزين. واستدعاني الأمن العام وقالوا لي إنني كاذب، وقالوا إنني لا أعمل بألمازة. وقالوا إنني تقدمت بأقوال كاذبة وإنني أسخر منهم. ووضعوني في الأصفاد وقرر الأمن العام إرسالي إلى العراق. ولم أحظ بمحاكمة، فقد قرر الأمن العام هذا ببساطة. وأرسلوني إلى سجن الأمن العام.[151]

الاستغلال من قبل أصحاب العمل والكفيل ومُلاك العقارات

باستثناء عدد قليل من اللاجئين العراقيين الذين تمكنوا من تنظيم وضعهم على أساس الحصول على تصريح العمل، فإنه غير مسموح للاجئين بالعمل في لبنان. إلا أن غالبية العراقيين يرون كلفة العيش في لبنان أعلى من العراق، حتى مع وجود أي مدخرات تمكنوا من جلبها معهم أثناء الفرار. ولهذا فهم مجبرون على محاولة كسب العيش في لبنان، على الرغم من الحظر المفروض على الاشتغال بأنشطة مولدة للدخل في لبنان.

ويستغل بعض أصحاب العمل اللبنانيون غياب الوضع القانوني وغياب القدرة على الرجوع للسلطات اللبنانية لدى انتهاك حقوق اللاجئين. وكثيراً ما يقبل اللاجئون العراقيون الوظائف بأجور أقل من التي يتقاضاها اللبنانيون. وأحياناً يرفض صاحب العمل دفع الأجور للاجئين بالمرة. وكما قال أحد اللاجئين: "أول شيء يقولونه في العمل هو إن لم تكن لديك أوراق خاصة بالإقامة، فسوف يتم استغلالك".[152] وقال لاجئ آخر: "عملت لدى شخص لبناني. وحين اكتشف أن إقامتي غير قانونية، رفض دفع ما يدين لي به".[153]

والحد الأدنى للأجر في لبنان هو 300000 ليرة لبنانية (200 دولار) شهرياً.[154] ويعمل الكثير من اللاجئين مقابل أجر أقل من هذا. وكما قال أحد اللاجئين: "أعمل في متجر للزهور يملكه لبناني. وأكسب 250000 ليرة لبنانية في الشهر. والحد الأدنى للأجور في لبنان هو 300000 ليرة لبنانية في الشهر. وأنا أعمل من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءً ستة أيام في الأسبوع. والموظف اللبناني في متجر الزهور المجاور يتقاضى 450000 ليرة لبنانية [300 دولار]".[155]

وقال لاجئ عراقي، وهو مهندس زراعي لم يتمكن من العثور على عمل في لبنان: "أبقى الآن في البيت. وزوجتي تعمل في متجر للثياب، وتعمل من التاسعة صباحاً إلى الثامنة والنصف مساءً، ستة أيام في الأسبوع. وتتقاضى 200 دولار. ولا يعمل اللبنانيون براتب أقل من 300 دولار في نفس الوظيفة".[156]

وقال مدير منظمة آل الحكيم، التي توفر المساعدة للاجئين العراقيين: "اللاجئون العراقيون يقيمون هنا بشكل غير قانوني، ولهذا فيمكن انتهاك حقوقهم. ونتلقى شكاوى كثيرة من أشخاص لا يتقاضون أجورهم لشهرين وثلاثة شهور، ثم يفصلهم أصحاب العمل".[157]

وقال شاب عراقي:

أعمل نجاراً. وأتقاضى أقل مما يتقاضى اللبنانيون. وأحصل على 200 دولار في الشهر، فيما يحصل اللبناني على ما لا يقل عن 500 دولار في الشهر. وإذا حدث لي ما يسوء يقول صاحب العمل: لست مسؤولاً. وإذا مرضت يقتطع من راتبي أو يفصلني. وبالنسبة للبناني إذا كان معه تقرير من طبيب، يبقى في المنزل حين يمرض.[158]

وقالت امرأة عراقية فقد زوجها وابنها وظيفتيهما ولم يحصلا على أجريهما منذ ذلك الحين: "ابني وزوجي اعتادا على الاستغلال أثناء عملهما. وفي نهاية الشهر لا يحصلان على الأجر. وابني له 1000 دولار لكننا لا يمكننا أن نلجأ لأحد للتقدم بشكوى".[159]

وقال شاب يقيم ويعمل في محطة للوقود على الطريق السريع:

أعمل من الساعة 6 صباحاً إلى 10 أو 11 مساءً سبعة أيام في الأسبوع. وأحياناً لا أملك الوقت لتناول الطعام. وأقيم في محطة الوقود، ولا أغادرها أبداً. وكل ثلاثة أشهر يرسل صاحب العمل من يعمل هنا لمدة نصف يوم حتى أخذ نصف يوم إجازة. ولا أتقاضى نفس ما يتقاضاه اللبنانيين... فاللبناني لا يرضى بالعمل هكذا، وسيحصل على أجر أكبر. أنا أعمل هنا مقابل 400000 ليرة لبنانية [267 دولار].[160]

وبعض أصحاب العمل، إذ يعرفون مدى رغبة اللاجئين العراقيين في تنظيم وضعهم، يطالبون بـ"مبلغ من المال" لقاء المساعدة في تنظيم الوضع الخاصة باللاجئ. كما أنهم كثيراً ما يسألون الموظفين إمدادهم بمبلغ 1000 دولار الذي يجب أن يدفعونه في بنك الإسكان، على الرغم من أن صاحب العمل ملتزم قانوناً بتقديم هذه الضمانة المالية. وشرح أحد اللاجئين قائلاً:

كانت كفيلتي امرأة، وكنت أعمل لديها في تركيب الستائر وحمل الأغراض. أودعت 1000 دولار في بنك الإسكان، في حساب باسم المرأة. ودفعت 300 دولار على سبيل "المكافأة" لكفيلتي. وتم رفض طلبي. دفعت الألف دولار لكن كفيلتي رفضت إعادة النقود لي.[161]

وأصحاب العمل ليسوا وحدهم من يستغلون اللاجئين العراقيين. فبعض أصحاب العقارات بدورهم يستغلون ضعف حالة العراقيين بسبب عدم تمتعهم بالوضع القانوني. وقال عضو بلجنة رفاهية الكلدانيين التي تدعم اللاجئين العراقيين مالياً، بما في ذلك سداد إيجار السكن: "يستغل أصحاب العقارات اللبنانيون اللاجئين العراقيين، فهم يعرفون أنهم في وضعٍ بالغ الضعف".[162] وقالت امرأة عراقية: "حين وصلنا كان الإيجار الذي دفعناه هو 150 دولاراً. لكن الآن تطالبنا صاحبة العقار بمائتي دولار. وهددتنا بأننا إذا لم ندفع فسوف تذهب للأمن العام لأننا غير قانونيين".[163]

التعليم والخدمات الصحية

على الرغم من أنه يحق لأطفال اللاجئين في لبنان الالتحاق بالمدارس العامة، شريطة أن يكون بتلك المدارس أماكن خالية،[164] فمن الناحية العملية تمكن عدد جد قليل من أطفال اللاجئين العراقيين من الالتحاق بالمدارس العامة. والغالبية العظمى من الأطفال العراقيين الذين يلتحقون بالمدارس في لبنان يدخلون المدارس الخاصة.[165]

وتقدم عدة منظمات في لبنان الدعم المالي لأسر اللاجئين لدفع رسوم التعليم التي تتقاضاها المدارس الخاصة، بمن فيها شركاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المنفذين في لبنان، وكاريتاس ومجلس كنائس الشرق الأوسط، وعدد من المنظمات الدينية الخاصة.[166] حتى مع هذه المساعدة لا يتمكن الكثير من اللاجئين من تحمل كلفة إدخال أطفالهم المدارس، بسبب ارتفاع الكلفة الإضافية الخاصة بالنقل والكتب وأدوات الكتابة.[167]

ولأن الكثيرين من اللاجئين العراقيين مضطرين لقبول أجور زهيدة؛ فبعض الأسر لا تتمكن من إدخال أطفالها المدارس لأنهم بحاجة للعمل للإسهام في دخل الأسرة. وقالت امرأة عراقية:

يبلغ شقيقي من العمر 15 عاماً. ويعمل في مصنع للطباعة. ولا يذهب للمدرسة منذ وصلنا لبنان [في نوفمبر/تشرين الثاني 2004[. وحين وصلنا قررنا أن شقيقي لا يمكنه دخول المدرسة، فنحن بحاجة للنقود وإدخاله المدرسة سيكلفنا المزيد. وتدفع كاريتاس 300 دولار فقط سنوياً، والتعليم مكلف للغاية.[168]

ويواجه أطفال اللاجئين عدداً من المعوقات الأخرى التي تحول دون التحاقهم بالتعليم في لبنان. فمثلاً لغة تعليم مواد دراسية مثل الرياضيات والعلوم ليست العربية بل الإنجليزية أو الفرنسية، وغالبية الأطفال العراقيين لا يتمتعون بمستوى كافٍ من الإلمام باللغات لتحصيل هذه الدروس.[169]

كما أن الكثير من أطفال اللاجئين العراقيين فاتتهم عدة أعوام دراسية بسبب الحرب والنزاع بينما كانوا لا يزالون في العراق.[170] وبالنتيجة، فقد تخلفوا عن أقرانهم ووضعوا في فصول مع أطفال أصغر منهم بكثير. مما جعلهم يشعرون بالاغتراب، ويصبحون أكثر عرضة للتسرب من التعليم المدرسي.

وأخيراً فبينما لا يحتاج أطفال اللاجئين عموماً لإصدار شهادات مدرسية من العراق للالتحاق بالتعليم الابتدائي، فهم بحاجة لهذه الشهادات المدرسية إذا أرادوا الالتحاق بالتعليم الثانوي. والكثير من أطفال اللاجئين ليست لديهم هذه الشهادات. وكما أوضح أب عراقي:

حين قمنا بالفرار من بغداد لم نتمكن من أخذ شهادات أطفالنا الثلاثة المدرسية. إذ كان يجب أخذ الشهادات من المدرسة إلى وزارة التعليم للمصادقة على الشهادات. لكن وزارة التعليم كانت قد انتقلت إلى منطقة للشيعة. وميليشيات الشيعة تجول هناك، ومن الخطر علينا [العراقيين السنة] الذهاب إلى هناك.[171]

وللتسجيل في اختبار شهادة التخرج الثانوية في لبنان، يجب أن يكون لدى الأطفال إقامة في لبنان، مما يعني عدم تمكن غالبية الأطفال اللاجئين العراقيين من حضور هذه الاختبارات.[172]

ولا يواجه اللاجئون العراقيون التمييز حين يسعون للحصول على الخدمات الطبية في لبنان. فغالبية الخدمات الطبية في لبنان خاصة، ويُعامل اللاجئون على نفس أساس معاملة اللبنانيين، فليست بهم حاجة إلى تواجد أوراق إقامة، لكن توجد حاجة لإظهار أنهم قادرون على دفع رسوم علاجهم الطبي.[173] ولأن أسر اللاجئين العراقيين تكافح بالفعل للحصول على احتياجاتها الأساسية، فالكثير من اللاجئين يجدون أنهم غير قادرين على دفع كلفة أقل القليل من العلاج الطبي أو العقاقير. وتوجد عدة منظمات تغطي على الأقل جزءاً من كلفة العلاج الطبي للاجئين العراقيين الذين لولا هذا لم يكونوا  ليتحملوا تكاليف الرعاية الطبية.[174] إلا أن كل من كاريتاس ومجلس كنائس الشرق الأوسط يطلبان شهادة من طبيب معين يدفع أتعابه اللاجئون أنفسهم. وتكلفة الكشف لدى الطبيب عائق لكثير من اللاجئين. وكما أوضح أحد اللاجئين:

ترسل بك كاريتاس إلى طبيب معين للحصول على شهادة بأنك مريض. وتكلفة هذا 35000 ليرة لبنانية [23 دولاراً]. وما إن تحصل على الشهادة تدفع كاريتاس تكلفة العقاقير. وتفرض العيادة هنا رسوم 10000 ليرة لبنانية [7 دولارات] على العراقيين، لكن كاريتاس لا تقبل وصفات العقاقير التي تكتبها العيادة.[175]

استشراف المستقبل: الوضع القانوني والحق في العمل

قال الكثير من اللاجئين العراقيين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم على علاقات طيبة بالجيران اللبنانيين. وقال رجل عراقي: "اللبنانيون يحترموننا، وهم ودودون ويحبون المساعدة".[176] وقالت امرأة عراقية: "الناس في لبنان ودودون للغاية، ولدينا أصدقاء كثيرون هنا".[177] وقالت امرأة أخرى: "الجيران اللبنانيون يعاملونني بشكل طيب".[178]

إلا أنه بينما يشعر اللاجئون العراقيون بالامتنان نحو اللبنانيين كونهم يستقبلونهم، وللأمان الذي يجدونه في لبنان، فقد أبدوا أيضاً ألمهم من الظروف ومن غياب الأمل في المستقبل. ومع عدم التمكن من العودة إلى العراق، وفي ظل عدم السماح ببناء حياة جديدة في لبنان، فهم قانطون من أن حياتهم قد تحولت وتلخصت إلى صراع من أجل البقاء في كل يوم جديد. وقالت امرأة عراقية: "لا يوجد استقرار. ابناؤنا لا يمكنهم التزوج لأنهم لا يتمتعون بوضع قانوني هنا. ولا يوجد مستقبل لنا هنا".[179] وتشعر امرأة عراقية أخرى بالاكتئاب لأنها وزوجها أجبرا على الحياة على هامش المجتمع اللبناني، وعبرت عن يأسها تجاه المستقبل قائلة: "إنني أشعر بيأس بالغ، أحياناً أقول لزوجي: لنعد إلى العراق ونواجه مصيرنا".[180]

وتعتبر ضغوط التواجد غير القانوني وغيرها من المصاعب الناجمة عن هذا، بالنسبة لبعض الأسر، كبيرة ولا يمكن تحملها. وقالت امرأة عراقية موضحة:

منذ عام 2003 وقعت لأسرتي مشكلات كثيرة. أنا مُعلمة وزوجي محامي، لكن أطفالنا لا يذهبون إلى المدرسة. وهذه مشكلة كبيرة. وزوجي يتعرض للاستغلال في عمله. وحين بلغ ابني الأكبر 15 عاماً اضطررت لأن أدعه يعمل. ولم يذهب إلى المدرسة منذ خمسة أعوام. وكل هذا كان له أثره على حال الأسرة. زوجي أصبح عنيفاً، ويضربني ويضرب الأطفال. ومؤخراً انفصلنا بالطلاق.

واستطردت قائلة:

لدي شهادة جامعية وخبرة عمل في العراق تبلغ 16 عاماً، فلماذا لا يسمحون لي بالعمل هنا؟ لماذا يُعامل العراقيون بهذا السوء؟ خاصة وهم يفرون من حرب في بلدهم؟ الكثير من العراقيين يشعرون بالمهانة، بأنهم يفقدون كرامتهم بسبب مجريات الأمور هنا. يريد العراقيون الحياة الكريمة ويرغبون في الحفاظ على حقوقهم مثل أي مواطن عادي.[181]

وكما ذكرنا أعلاه، وافق لبنان فيما سبق على أنه لا يمكن إعادة اللاجئين العراقيين قسراً إلى العراق حتى يتحسن الوضع الأمني في العراق بشكل ملحوظ. ويعود للبنان الحق في اتخاذ القرار السيادي بما إذا كان يريد السماح للاجئين العراقيين بالتكامل بشكل دائم في المجتمع اللبناني. إلا أنه حتى إذا لم يكن لبنان مُلزماً بمنح اللاجئين العراقيين فرصة التكامل المستدام، فلابد من احترام حقوقهم الإنسانية الأساسية طيلة فترة إقامتهم في لبنان. ويجب على الأخص أن يقدم لبنان للاجئين العراقيين وضع قانوني مؤقت على الأقل، وأن يعطيهم الحق في العمل طالما لا يمكنهم العودة للعراق. وأي وضع قانوني يُمنح على النحو المذكور يمكن أن يكون مرتبطاً بشرط خاص بالوضع الأمني في العراق، بحيث يُمنحون الحق في الإقامة في لبنان ثم يُسحب منهم حق الإقامة ما إن يتمكن المواطنون العراقيون من العودة بأمان وكرامة. لكن طالما أنه لا يمكنهم العودة إلى العراق، فعلى لبنان أن يسمح للاجئين العراقيين بالإقامة على الأراضي اللبنانية في حياة كريمة. وكما قال لاجئ عراقي تم احتجازه جراء الدخول غير القانوني: "لم أتسبب أبداً في المشكلات لأي أحد في لبنان. ولم آت هنا لأسبب المشكلات. لم آت إلا حفاظاً على حياتي".[182]

وأيا كانت الأسباب التي يسعى لأجلها العراقيون للجوء إلى لبنان طلباً للأمان، فلا يمكن للحكومة اللبنانية والشعب اللبناني إبعاد العراقيين ببساطة بمجرد تمني ذلك. وإنكار حقوقهم لن يجدي نفعاً في حل أزمة اللاجئين العراقيين، بينما يمثل إضراراً بشعب يفر من بلده خشية على حياته. وكما قال أحد اللاجئين الذين وجدوا أنفسهم قيد الاحتجاز: "ليس الأمر أننا سعداء بمغادرة العراق. فنحن لا يمكننا البقاء في العراق بسبب الموقف القائم... الإرهاب".[183] ولبنان يتوقع عوناً أكبر بكثير من المجتمع الدولي في استضافة اللاجئين العراقيين وإمدادهم باحتياجاتهم (انظر الفصل التالي). إلا أن لبنان، من ناحيته يجب أن يتولى مسؤولية احترام حقوق الإنسان الأساسية للاجئين العراقيين على أراضيه.

VII. التزامات المجتمع الدولي

كما هو الحال في دول أخرى بالشرق الأوسط، وعلى الأخص سوريا والأردن، وجدت الدولة اللبنانية نفسها في خانة الدول المستضيفة للاجئين دون أي سبب سوى الظروف الخاصة بالموقع الجغرافي. وليس من المتوقع أن تتحمل الدولة اللبنانية وحدها عبء استضافة عدد كبير من اللاجئين العراقيين. ولم يلعب لبنان دوراً في خلق أزمة اللاجئين العراقيين، ولا يتحمل مسؤولية تجاه حل الأزمة أكثر من أية دولة أخرى. واعترافاً بهذه الحقيقة، فإن المجتمع الدولي عليه واجب تقديم عون كبير للبنان والدول المستضيفة للاجئين في المنطقة، والمساعدة على تخفيف الضرر على أكثر من مليوني شخص عراقي أجبروا على الفرار من بلدهم.

ويجب أن يكون العون القادم من المجتمع الدولي على إحدى شاكلتين. أولاً، الدول خارج المنطقة عليها توفير المساعدة المالية للدول المستضيفة للاجئين في المنطقة. ثانياً، يجب منح الأولوية لإعادة توطين عدد كبير من اللاجئين، خاصة الأكثر عرضة للضرر منهم، ومنح أولوية قصوى للاجئين المحتجزين لأجل غير مسمى المعرضين لخطر الإعادة بالإكراه إلى العراق. وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات أخرى لإقناع لبنان بإيقاف ممارسة الإعادة بالإكراه للعراقيين، بما في ذلك فرض الضغوط على المنظمة الدولية للهجرة كي لا تستأنف تسهيلها للإعادة بالإكراه.

المساعدة المالية

كما سبق الذكر في الفصل السادس من هذا التقرير، ركزت اللجنة الدائمة التابعة للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على ضرورة التزام الدول بمنح اللاجئين سبلاً لكسب القدرة الاقتصادية والاجتماعية للوفاء باحتياجاتهم الأساسية بشكل مستدام مع حفظ الكرامة.[184] ولهذا الغرض، حثت اللجنة الدائمة الدول المستضيفة للاجئين على بذل كل الجهود الممكنة لضمان منح اللاجئين حقوقهم المدنية والاجتماعية الاقتصادية، بما في ذلك حرية التنقل والحق في العمل والحق في التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية.[185]

إلا أن المسؤولية عن تمكين اللاجئين ليصبحوا معتمدين على الذات لا تقتصر على الدول المستضيفة للاجئين. وقد قالت اللجنة الدائمة:

فيما على الدولة المستضيفة أن توفر الأساس القانوني للاجئين بممارسة حقوقهم، فإن المقدار الذي يمكن فعلياً أن يدركونه من الحقوق يعتمد من بين أشياء أخرى، على الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الدولة المستضيفة، بما في ذلك وعلى الأخص ما تتمتع به المنطقة التي يقيم بها اللاجئون من قدرات. وفي هذا السياق، فإن العبء الدولي وإطار مشاركة المسؤولية بهدف زيادة قدرة الدولة المستضيفة على مساعدة اللاجئين في تحقيق الاعتماد على الذات، من بين الأمور بالغة الأهمية.[186]

وفي هذا السياق، فقد أوصت اللجنة التنفيذية في استنتاجها رقم 100 لعام 2004، بأن تشمل الاستجابة الدولية على أزمات اللاجئين واسعة النطاق:

توفير المساعدة المالية والنوعية دعماً للاجئين والدول المستضيفة لكي تُمكن اللاجئين من الاعتماد على الذات، بقدر الإمكان، مما يُحسن من استدامة أي حل مستقبلي وفي تخفيف العبء عن دول اللجوء.
توفير الدعم المالي وغيرها من أشكال الدعم، قدر الإمكان، التي على صلة بأشكال التنمية الاقتصادية الأوسع وغيرها من المخاوف التي قد تكون لدى دول اللجوء تجاه توفير الحماية لأعداد كبيرة من طالبي اللجوء واللاجئين.[187]

وعلى المجتمع الدولي أن يسهم بسخاء في طلبات المساعدة التي تتقدم بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من هيئات الأمم المتحدة لتمويل العمليات في المنطقة،[188] ويجب أن يوفر مساعدة مباشرة لحكومات الدول المستضيفة للاجئين في الشرق الأوسط لتمكين اللاجئين العراقيين من عيش حياة كريمة في الدول التي يسعون للجوء فيها.

إعادة التوطين

على الدول الأخرى خارج المنطقة، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا زعيمتا التحالف الذي غزا العراق والتي شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في النزوح واسع النطاق للمدنيين العراقيين، أن تستجيب بسرعة وسخاء لإحالة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للأشخاص العراقيين اللاجئين طلباً لإعادة التوطين. وعلى دول إعادة التوطين أن تبدي سعة استقبال خاصة للاجئين العراقيين المحتجزين الذين قد تكون إعادة توطينهم هي الحل الوحيد للحماية من الإعادة القسرية.

وقد أوصت اللجنة التنفيذية في استنتاجها رقم 100 لعام 2004 بأنه في حالة التدفق الجماعي للاجئين، على المجتمع الدولي اللجوء إلى "استخدام إعادة التوطين من حيث فاعليتها واستدامتها كأداة لمشاركة العبء والمسؤولية".[189] وبهذا تتوفر فرص إعادة التوطين ليس فقط لمصلحة هؤلاء اللاجئين الذين تتم إعادة توطينهم، بل أيضاً كأداة لضمان مستوى أفضل من الحماية لأكبر قدر ممكن من اللاجئين. ومن هذا المنطلق فإن التركيز الضيق للولايات المتحدة على إعادة توطين اللاجئين الذين كانوا يعملون لدى الحكومة الأمريكية أو في جيشها، ورغم أنه تصرف يستحق الإشادة، إلا أنه وحده لا يكفي. والدول خارج المنطقة عليها عرض إعادة توطين عددً كبير من اللاجئين الأكثر عرضة للضرر، وهذا لإقناع الدول المستضيفة للاجئين في المنطقة بالإبقاء على حدودها مفتوحة للاجئين الجدد، وللحفاظ على المستويات الحالية من حماية اللاجئين في المنطقة والعمل على تحسينها.

كما ركزت اللجنة التنفيذية في الاستنتاج رقم 100 لعام 2004 على ضرورة تضافر جهود كل أعضاء المجتمع الدولي في تعزيز احترام الدول لمسؤولياتها تجاه اللاجئين، واللجوء للتعاون الدولي في ظل حالة من التضامن ومشاركة المسؤولية والعبء بين كل الدول مما يحسن من نظام حماية اللاجئين.[190] وفي ظل جسامة أزمة اللاجئين العراقيين، فلا يوجد ما هو أهم من ضمان تلقي اللاجئين العراقيين للحماية التي يستحقونها. وعلى المجتمع الدولي التحرك دونما أي تأخير لتقديم كل المساعدة المطلوبة. أما لبنان والدول المستضيفة للاجئين الأخرى في المنطقة، فيجب منحها دعماً أكبر بكثير من الذي تلقته إلى الآن من المجتمع الدولي.

المجلس الحاكم للمنظمة الدولية للهجرة

تحدد الدول الأعضاء الـ 120 المشاركة في المنظمة الدولية للهجرة سياساتها ومتابعة عملياتها بواسطة المجلس الحاكم للمنظمة. ودستور المنظمة الدولية للهجرة، الذي يحظر علناً مشاركة المنظمة في الإعادة غير الطوعية، هو الأداة الأساسية المستخدمة لضمان المحاسبة. ومع ملاحظة أن المنظمة الدولية للهجرة جمدت تدخلها في إعادة اللاجئين العراقيين في لبنان مؤقتاً في سبتمبر/أيلول 2007، لكنها أخطرت السفارة العراقية في بيروت أنها "سوف تستأنف نشاطها في المستقبل القريب"، فإن على اجتماع المجلس الحاكم في دورته الـ 94 المقرر عقدها في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 مسؤولية، باعتباره الجهة المتخذة للقرارات بالمنظمة، أن يضمن عدم استئناف المنظمة الدولية للهجرة تدخلها في إعادة العراقيين من لبنان إذا كان فعل هذا يمثل انتهاكاً للحظر الدستوري ضد تسهيل الإعادة بالإكراه. كما تحث هيومن رايتس ووتش المجلس الحاكم والدول الأعضاء بالمنظمة على أن تمتنع عن تمويل عمليات الإعادة من لبنان إلى العراق التي تقوم بها المنظمة والتي يتم فيها إعادة محتجزين عراقيين، على الأقل طالما أن مطالبة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدم إعادة أي عراقي كرهاً إلى جنوب أو وسط العراق، ما زالت سارية النفاذ.

منهج التقرير

هذا التقرير يستند إلى أبحاث أجريت في لبنان بين 23 مارس/آذار و14 يونيو/حزيران 2007. وقد أجرت هيومن رايتس ووتش 72 مقابلة معمقة مع اللاجئين العراقيين. وسعت هيومن رايتس ووتش لمقابلة عراقيين من المسيحيين والشيعة والسنة بنفس نسب تواجدهم في لبنان تقريباً. وغالبية المقابلات (43) أجريت في بيروت الكبرى حيث تعيش الغالبية العظمى من اللاجئين العراقيين. وغالبية المقابلات مع الشيعة العراقيين تمت في الضواحي الجنوبية لبيروت، وغالبية المقابلات مع المسيحيين العراقيين تمت في شرق بيروت. وكان من الأصعب العثور على عراقيين سُنة لأنه يبدو أن بنيتهم المجتمعية أقل ترابطاً. كما أجرت هيومن رايتس ووتش ستة مقابلات في بعلبك، وثلاثة في الرميلة، ومقابلتين في صيدا، وواحدة في صور. وتم إجراء 17 مقابلة مع لاجئين عراقيين في السجن: 12 في سجن رومية ببيروت الكبرى، وخمسة في سجن الأمن العام.

وأجرت هيومن رايتس ووتش 27 مقابلة أخرى مع مسؤولين حكوميين، ومن العاملين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، والمنظمات الدينية.

ولم تنشر هيومن رايتس ووتش في هذا التقرير أسماء اللاجئين العراقيين الذين قابلتهم لأن تواجدهم في لبنان غير قانوني والكشف عن هوياتهم قد يعرضهم لعواقب وخيمة.

شكر وتنويه

أجرت أبحاث هذا التقرير وكتبته كاتينكا ريدربوس، الملتحقة بهيومن رايتس ووتش في برنامج عمل "آلان آر وباربرا فينبرغ". وشارك في أبحاث وتحرير التقرير نديم حوري، باحث هيومن رايتس ووتش في لبنان وسوريا. وقدم الدعم البحثي أثناء بعثة هيومن رايتس ووتش الميدانية في لبنان وسام الصليبي. وراجع التقرير بيل فريليك مدير برنامج سياسات اللاجئين، وجو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيان ليفن من مكتب البرنامج. وقام بالمراجعة القانونية آيسلينغ ريدي كبير المستشارين القانونيين. وأسهم بالمراجعة جوناثان كوين من برنامج سياسات اللاجئين. وساعد في الإنتاج غريس شوي من مكتب البرنامج، وطارق رضوان من قسم الشرق الأوسط.

وتتقدم هيومن رايتس ووتش بالشكر لكل اللاجئين الذين وافقوا على إجراء المقابلات في هذا التقرير مما جعل إنتاجه ممكناً.

كما نود أن نشكر العاملين بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت، الذين بذلوا الوقت والجهد بسخاء أثناء زيارة هيومن رايتس ووتش الميدانية إلى لبنان، وقدموا تعليقات تفصيلية ساعدت كثيراً في كتابة التقرير، وكذلك العاملين بالمنظمة الدولية للهجرة في بيروت وعمّان، الذين وافقوا على مقابلة هيومن رايتس ووتش وقدموا معلومات إضافية في مراسلات موسعة معنا. كما تشكر هيومن رايتس ووتش مسؤولي المديرية العامة للأمن العام الذين قدموا معلومات تفصيلية ومنحوا التصريح لـ هيومن رايتس ووتش بزيارة سجن الأمن العام في بيروت.

كما تود هيومن رايتس ووتش أن تشكر جمعية العدل والعفو على مساعدتها في تمكين هيومن رايتس ووتش من زيارة سجن رومية، وسميرة طراد، مديرة جمعية رواد في بيروت لمساعدتها هيومن رايتس ووتش في زيارتها الميدانية إلى لبنان.

كما تنوه هيومن رايتس ووتش ببالغ الامتنان بمساعدة ستيتشينغ فلوشتلينغ ومؤسسة أوك.

[1] المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جينفر باغونيس، "العراق: الموقف مستمر في التدهور، والحكومات المحلية مغلوبة على أمرها"، تقرير صادر عن المفوضية، 5 يونيو/حزيران 2007، على: www.unhcr.org/news/NEWS/46653e804.html (تمت الزيارة في 21 يونيو/حزيران 2007). ويبلغ إجمالي تعداد العراق 27.5 مليون نسمة، مما يعني أن أكثر من شخص في كل سبعة عراقيين مشرد في الوقت الحالي. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "الاستجابة على الموقف العراقي – تحديث حول الأنشطة التي تمت مراجعتها بموجب النقض الاستكمالي ليناير/كانون الثاني 2007"، يوليو/تموز 2007، على: www.unhcr.org/partners/PARTNERS/469632e32.pdf (تمت الزيارة في 21 يونيو/حزيران 2007)، صفحة 1.

[2] المتحدة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جينفر باغونيس، "العراق: الموقف مستمر في التدهور، والحكومات المحلية مغلوبة على أمرها"، تقرير صادر عن المفوضية، 5 يونيو/حزيران 2007، على: www.unhcr.org/news/NEWS/46653e804.html (تمت الزيارة في 21 يونيو/حزيران 2007).

[3] في عام 2002 قدر تعداد المنفيين العراقيين في جميع أنحاء العالم بحوالي أربعة ملايين نسمة، وأكثر من نصف مليون منهم يقيمون في الدول المجاورة. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "الاحتياجات الإنسانية للأشخاص المشردين داخل العراق وعبر حدود البلاد: الاستجابة الدولية" HCR/ICI/2007/2 30 مارس/آذار 2007. على: www.unhcr.org/events/EVENTS/4627757e2.pdf (تمت الزيارة في 21 يونيو/حزيران 2007)، فقرة 6.

[4] تزايد عدد طلبات اللجوء المقدمة من الساعين للجوء العراقيين في 36 دولة صناعية من 12521 في عام 2005 إلى 22150 في عام 2006، وهي زيادة بنسبة 77 في المائة. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن: "الزيادة كانت ملحوظة على الأخص في الربع الأخير من العام حينما تقدم 8100 عراقي بطلب اللجوء في 36 دولة صناعية، مما يعكس الموقف المستمر في التدهور في البلاد". المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "مستويات اللجوء وتوجهاته في الدول الصناعية، عام 2006" 23 مارس/آذار 2007، على: www.unhcr.org/statistics/STATISTICS/460150272.pdf (تمت الزيارة في 22 يونيو/حزيران 2007)، صفحة 7. مقارنة بالرعب الثالث من عام 2006، تزايد عدد الساعين للجوء العراقيين بنسبة 44 في المائة عن الربع الرابع من 2006، المرجع السابق، صفحة 9.

[5] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، " الاستجابة على الموقف العراقي – تحديث حول الأنشطة التي تمت مراجعتها بموجب النقض الاستكمالي ليناير/كانون الثاني 2007"، يوليو/تموز 2007، على: www.unhcr.org/partners/PARTNERS/469632e32.pdf (تمت الزيارة في 21 يونيو/حزيران 2007)، صفحة 1.

[6] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "النقص الاستكمالي للاستجابة على الموقف العراقي"، يناير/كانون الثاني 2007، على: www.unhcr.org/partners/PARTNERS/45a296f24.pdf (تمت الزيارة في 21 يونيو/حزيران 2007)، صفحة 3.

[7] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ستيفاني جاكوميت، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، بيروت، 8 يونيو/حزيران 2007. وحتى 27 أغسطس/آب سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت 7766 لاجئاً عراقياً في لبنان. بريد إلكتروني من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببيروت إلى هيومن رايتس ووتش، 31 أغسطس/آب 2007. ولأن معظم اللاجئين العراقيين في لبنان متواجدين بشكل غير قانوني، فلا توجد إحصائيات دقيقة بإجمالي عدد اللاجئين العراقيين في لبنان. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "الاستجابة على الموقف العراقي" يوليو/تموز 2007 يقدر عدد اللاجئين العراقيين في لبنان بين 20000 إلى 40000. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "الاستجابة على الموقف العراقي – تحديث حول الأنشطة التي تمت مراجعتها بموجب النقض الاستكمالي ليناير/كانون الثاني 2007"، يوليو/تموز 2007، على: www.unhcr.org/partners/PARTNERS/469632e32.pdf (تمت الزيارة في 21 يونيو/حزيران 2007)، صفحة 4. وفي رسالة إلى هيومن رايتس ووتش، قدر الأمن العام أن هناك 100000 مواطن عراقي في لبنان إجمالاً، بصفة قانونية وغير قانونية. وطبقاً للإحصائيات التي قدمها الأمن العام فقد أصدر لبنان 60410 تأشيرة للمواطنين العراقيين في عام 2006، بينما في 27 مايو/أيار 2007 كان عدد التأشيرات لعام 2007 قد بلغ 21998 تأشيرة. ويقدر الأمن العام أن ثمة ما لا يقل عن 20 في المائة من العراقيين الذين يدخلون لبنان يغادرون ثانية. رسالة من العميد سهام حركة، رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب، بالنيابة عن اللواء الركن وفيق جزيني، المدير العام للأمن العام، إلى هيومن رايتس ووتش، في 30 يونيو/حزيران 2007.

[8] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "إحصائيات خاصة بالعراقيين المشردين حول العالم"، أبريل/نيسان 2007، على: www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendoc.pdf?tbl=SUBSITES&id=461f7cb92 (تمت الزيارة في 22 يونيو/حزيران 2007).

[9] وكالة الاستخبارات المركزية، The World Factbook 2007، تم التحديث في 19 يونيو/حزيران 2007، على: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ (تمت الزيارة في 22 يونيو/حزيران 2007).

[10] تصاريح الدخول الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية من أكتوبر/تشرين الأول إلى يوليو/تموز 2007 تبلغ 888 تصريحاً، على: www.wrapsnet.org/LinkClick.aspx?fileticket=|LFY1Pu2uho%3d&tabid=211&mid=630 وبريد إلكتروني من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بريطانيا إلى هيومن رايتس ووتش، في 17 أغسطس/آب 2007. هذه الأرقام لا تشمل العراقيين الذين وصلوا إلى أي من الدولتين وحدهم وطالبوا بحق اللجوء لدى الوصول.

[11] وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، على: www.un.org/unrwa/refugees/lebanon.html (تمت الزيارة في 22 يونيو/حزيران 2007).

[12] وزارة الخارجية الأمريكية، قسم الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، "تقارير الدول الخاصة بممارسات حقوق الإنسان: 2006، لبنان"، 6 مارس/آذار 2007، على: www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78857.htm (تمت الزيارة في 22 يونيو/حزيران 2007).

[13] لا توجد إحصائيات دقيقة متوافرة، لكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقدر أن 50 إلى 60 في المائة من كل العراقيين في لبنان هم من الشيعة. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ستيفاني جاوميت، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، بيروت، 23 مارس/آذار 2007.

[14] في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2007، أطلق المسؤولون السوريون نظام تأشيرات صارم، يحد من دخول العراقيين ممن معهم تأشيرات تجارية وتأشيرات سفر وتأشيرات علمية وتعليمية. تقارير موجزة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2007. على: http://www.unhcr.org/news/NEWS/470607922.html (تمت الزيارة في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2007).

[15] بخلاف قلة من العراقيين تمكنوا من الحصول على تأشيرة لبنانية، فغالبية اللاجئين العراقيين دخلوا لبنان بمساعدة مهربي أشخاص. وفي مقابلات أجريت مع هيومن رايتس ووتش قال لاجئون إنه في الشهور الأخيرة تبنى هؤلاء المهربون وسائل جديدة لابتزاز كم أكبر من النقود من اللاجئين الذين يرغبون في دخول لبنان. والخلاصة أنه ما إن يرافق المهربون اللاجئين إلى مناطق حدودية بعيدة ذات طبيعة جبلية بين سوريا ولبنان، يأخذون اللاجئين رهائن. ثم لا يوافق المهربون على إطلاق سراح اللاجئين إلا مقابل مبالغ مالية كبيرة، تقدر بستة آلاف دولار لكل أسرة عراقية. وإذا لم تكن لدى اللاجئين نقود كافية لدفعها للمهربين، يطلق المهربون سراح الرجال البالغين منهم ويعطونهم تعليمات بجمع النقود من اللاجئين العراقيين في لبنان لكي يطلقوا سراح الزوجات والأطفال. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 23)، بيروت الكبرى (الضاحية)، 17 أبريل/نيسان 2007. ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 26)، بيروت الكبرى (الضاحية)، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2007. ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 36) بيروت الكبرى (الضاحية)، 20 أبريل/نيسان 2007.

[16] مقابلة هيومن رايت سووتش مع رجل عراقي (رقم 65) بيروت الكبرى (الزعترية)، 28 أبريل/نيسان 2007.

[17] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 23)، بيروت الكبرى (الضاحية)، 17 أبريل/نيسان 2007.

[18] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 41)، بيروت الكبرى (الزعترية)، 31 مارس/آذار 2007.

[19] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 41)، سجن رومية، بيروت الكبرى، 23 أبريل/نيسان 2007.

[20] وكالة الاستخبارات المركزية، The World Factbook 2007، تم التحديث في 19 يونيو/حزيران 2007، على: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ (تمت الزيارة في 12 أغسطس/آب 2007).

[21] انظر مثلاً هيومن رايتس ووتش، العراق: من غيض إلى فيض: الدول المجاورة توقف تدفق العراقيين الفارين من الحرب والاضطهاد، أبريل/نيسان 2007، على: hrw.org/backgrounder/refugees/iraq0407/ (تمت الزيارة في 22 يونيو/حزيران 2007)، ومعاملة تلفها الصمت: الفرار من العراق والبقاء في الأردن، مجلد 18، رقم 10 (E)، نوفمبر/تشرين الثاني 2006، على: www.hrw.org/reports/2006/jordan1106/ (تمت الزيارة في 22 يونيو/حزيران 2007)، و"لا مفر: الموقف المتأزم للفلسطينيين في العراق"، مجلد 18 رقم 4 (E) سبتمبر/أيلول 2006، على: hrw.org/reports/2006/iraq0706/ تمت الزيارة في 22 يونيو/حزيران 2007. ولمزيد عن مطبوعات هيومن رايتس ووتش عن أزمة اللاجئين العراقيين، يرجى زيارة: www.hrw.org/doc?t=mideast&c=iraq

[22] الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 189 U.N.T.S. 150، دخلت حيز النفاذ من 22 أبريل/نيسان 1954، والبروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، 606 U.N.T.S. 267 دخل حيز النفاذ من 4 أكتوبر/تشرين الأول 1967.

[23] قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، الصحيفة الرسمية، رقم 28/1962، دخل حيز النفاذ في 10 يوليو/تموز 1962، المادة 26. سلطة منح اللجوء ممنوحة للجنة المشكلة من مدراء العدلية والخارجية والأمن العام. المرجع السابق، مادة 27.

[24] المرجع السابق، مادة 31.

[25] جمعية الرواد (بيروت)، "الشرعية أم المشروعية: احتجاز اللاجئين والمطالبين باللجوء في لبنان"، مايو/أيار 2006، على: www.frontiersassociation.org/pubs/ArbitraryDetentionFINALMAY2006.pdf (تمت الزيارة في 27 يونيو/حزيران 2007)، صفحة 12.

[26] قانون عام 1962 لتنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، مادة 32 و36.

[27] مذكرة تفاهم بين مديرية الأمن العام والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن التعامل مع حالات طالبي اللجوء المتقدمين للحصول على وضع اللاجئ لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 9 سبتمبر/أيلول 2003 (توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش). ومديرية الأمن العام هي جزء من وزارة الداخلية وهي مسؤولة، من بين أشياء أخرى، عن إنفاذ كل القوانين المتعلقة بالأجانب في لبنان. موقع الأمن العام، "تاريخ ومهام الأمن العام"، على: www.general-security.gov.lb/English/History/GSFunction/ (تمت الزيارة في 13 أغسطس/آب 2007).

[28] مذكرة التفاهم، الديباجة.

[29] المرجع السابق، فقرة 8.

[30] المرجع السابق، فقرة 4 و5.

[31] المرجع السابق، فقرة 9.

[32] مذكرة التفاهم، الفقرة 1.

[33] فيما لم تعرض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو السلطات اللبنانية أرقاماً دقيقة حول أعداد طالبي اللجوء واللاجئين تحت ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المحتجزين فعلياً، فإنه حتى 28 أغسطس/آب 2007 كان عدد اللاجئين المسجلين الذين كانوا في لبنان لأكثر من 5 أعوام كانوا 1519، ونسبة كبيرة منهم (1370) هم من العراقيين. وعلى الرغم من الاحتياج للحماية الدولية واتباع ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فلم يتمتعوا بوضع قانوني في لبنان، وهم جميعاً عرضة لخطر الاعتقال والاحتجاز. بريد إلكتروني من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببيروت إلى هيومن رايتس ووتش، 31 أغسطس/آب 2007، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "خطة عمليات الدولة لعام 2007 – لبنان"، 1 سبتمبر/أيلول 2006، على: www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.pdf?tbl=RSDCOI&id=45221e482 (تمت الزيارة في 30 يونيو/حزيران 2007)، صفحات 3 و4.

[34] بريد إلكتروني من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى هيومن رايتس ووتش، 30 يوليو/تموز 2006.

[35] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "خطة عمليات الدولة لعام 2007 – لبنان"، 1 سبتمبر/أيلول 2006، على: www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.pdf?tbl=RSDCOI&id=45221e482 (تمت الزيارة في 30 يونيو/حزيران 2007)، صفحة 3.

[36] مجلس اللاجئين الدنماركي (بيروت)، "تعداد العراقيون في لبنان: تقرير إحصائي"، يوليو/تموز 2005، على: www.lebanon-support.org/resources/Survey%20report%20on%20Iraqi%20population.pdf (تمت الزيارة 1 يوليو/تموز 2007)، صفحة 14. وبريد إلكتروني من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببيروت إلى هيومن رايتس ووتش، 31 أغسطس/آب 2007.

[37] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "خطة عمليات الدولة لعام 2007 – لبنان"، 1 سبتمبر/أيلول 2006، على: www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.pdf?tbl=RSDCOI&id=45221e482 (تمت الزيارة في 30 يونيو/حزيران 2007)، صفحة 9. حتى بالنسبة للعدد الصغير نسبياً من العراقيين الذين تم الاعتراف بهم كلاجئين، فإن وضعهم بالكاد ينطوي على حل دائم. فثلثا اللاجئين العراقيين تقريباً الذين تمت إعادة توطينهم من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عامي 2004 و2005 رفضت دولة واحدة على الأقل إعادة توطينهم. المرجع السابق، صفحة 3.

[38] انظر هيومن رايتس ووتش، "معاملة يلفها الصمت: الفرار من العراق والبقاء في الأردن" مجلد 18، رقم 10 (E)، نوفمبر/تشرين الثاني 2006، على: www.hrw.org/reports/2006/jordan1106/ (تمت الزيارة في 22 يونيو/حزيران 2007). صفحة 43.

[39] "على ضوء الموقف القائم من نزاع مسلح وعنف معمم في العراق، والعراقيون الذين يقيمون خارج بلادهم وغير مستعدين أو قادرين على العودة بسبب الظروف القائمة، يمكن اعتبار أنهم بحاجة للحماية الدولية، ولهذا فهم أشخاص محل عناية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وعلى ضوء الأعداد الكبيرة المتورطة في القضية، فوضع اللاجئ على أساس فرضي لا يعتبر فرضه مجدياً، ولهذا تعتبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هؤلاء الأشخاص لاجئين على أساس التقييم الجماعي للموقف". الإستراتيجية المتبعة بعد إعادة النظر في الوضع العراقي، 1 يناير/كانون الثاني 2007. والاستثناء الوحيد في هذا المجال إن كان ثمة سبب للاعتقاد أن الشخص المعني ربما هو مستبعد من منحه وضع اللاجئ بموجب المادة 1 (و) من اتفاقية 1951 للاجئين. وتشمل الأمثلة على الاستثناء مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم غير السياسية خارج البلد. وفي هذه الحالات أجرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقابلات فردية لتحديد وضع اللاجئ. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ستيفاني جاكوميت، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، بيروت، 23 مارس/آذار 2007.

[40] أحال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببيروت أكثر من ألف لاجئ عراقي في لبنان إلى إعادة التوطين. وليس من الواضح كم من هؤلاء تم قبولهم في دول إعادة التوطين. بريد إلكتروني من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببيروت إلى هيومن رايتس ووتش 31 أغسطس/آب 2007.

[41]تصدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الشهادات على أساس من الاعتراف الجماعي بوضع اللاجئ بدلاً من شهادات طالب اللجوء التي كانت تصدرها بين أبريل/نيسان 2003 ويناير/كانون الثاني 2007 كجزء من نظام الحماية المؤقت. وبدءاً من يناير/كانون الثاني 2007 تصدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مذكرات تحديد مواعيد لغرض التسجيل لصالح العراقيين الذين يحضرون لمكتب المفوضية. ويمد المكتب غالبية العراقيين بشهادات لاجئين في مقابلة التسجيل، باستثناء من توجد أسباب لاستبعادهم من وضع اللاجئ بموجب المادة 1 (و) من اتفاقية اللاجئين، وهؤلاء يمنحون مقابلات فردية لتحديد وضع اللاجئ.

[42] بريد إلكتروني من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببيروت إلى هيومن رايتس ووتش، 31 أغسطس/آب 2007.

[43] الأمن العام، "التأشيرات: دخول المواطنين العرب من غير دول الخليج القادمين لغرض السياحة"، على: www.general-security.gov.lb/English/Visas/Arab+countries/ (تمت الزيارة في 20 يوليو/تموز 2007). التجار الذين يظهرون عضويتهم في أحد الغرف التجارية العراقية يمكنهم التقدم لطلب تأشيرة للعبور براً وكذلك من المطار الدولي، وكذلك الأطباء والمهندسين القادرين على إثبات عضويتهم في اتحاد مهني، المرجع السابق. ومن لديه تقرير طبي من العراقيين يفيد أنه بحاجة لعلاج طبي في لبنان يمكنه التقدم لطلب تأشيرة عبور الحدود البرية اللبنانية. الأمن العام، "الدخول للمستثمرين ورجال الأعمال والبنوك والموظفين والتجار والمرضى وذويهم، وكل من له أصول لبنانية والوفود السياحية"، على: www.general-security.gov.lb/English/Visas/Arab+countries/ (تمت الزيارة في 20 يوليو/تموز 2007).

[44] البديل هو تقدم العراقيون لطلب التأشيرة السياحية لدى السفارة اللبنانية ببغداد. وعليهم إثبات أن الغرض من الرحلة هو السياحة، وتقديم الدليل أن لديهم ما يعادل 10000 دولار في حساب بنكي عراقي. ويجب أن يوافق الأمن العام على التأشيرات الصادرة عن السفارة. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع مسؤول بالأمن العام، بيروت، 12 مايو/أيار 2007.

[45] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لاجئ عراقي (رقم 81)، صيدا، 8 مايو/أيار 2007.

[46] رسالة من العميد سهام حركة، رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب، بالنيابة عن اللواء الركن وفيق جزيني، المدير العام للأمن العام، إلى هيومن رايتس ووتش، في 30 يونيو/حزيران 2007.

[47] المرجع السابق.

[48] في عام 2007 مُنح الأجانب فرصة تنظيم وضعهم بين 1 مارس/آذار و31 مايو/أيار. وتم مد هذه الفترة إلى 30 يونيو/حزيران 2007. رسالة من العميد سهام حركة، رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب، بالنيابة عن اللواء الركن وفيق جزيني، المدير العام للأمن العام، إلى هيومن رايتس ووتش، في 30 يونيو/حزيران 2007.

[49]لم تطالب لبنان بعد أن يكون لدى العراقيين جواز سفر جديد من نوع "G – series". إلا أن الكثير من اللاجئين العراقيين ليست معهم جوازات سفر بالمرة، أو انتهت صلاحية جوازات سفرهم، بحيث يحتاجون لاستخراج جواز جديد أو تجديد الجواز قبل التقدم للحصول على تصريح إقامة في لبنان، وهي نفقة أخرى لا يمكن لغالبيتهم تحملها. وتصدر السفارة العراقية في بيروت جوازات سفر للعراقيين في لبنان. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هـ. الصافي، قنصل، وخالد المشهداني، السكرتير الأول، السفارة العراقية بلبنان، بيروت الكبرى (حازمية)، 19 أبريل/نيسان 2007.

[50] موقع الأمن العام، "الإقامة في لبنان: الإقامة السنوية"، على: www.general-security.gov.lb/English/Residence+In+Lebanon/Yearly+Stay/ (تمت الزيارة في 20 يوليو/تموز 2007) ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع إيزابيل سعادة فغالي، منسقة مركز المهاجرين كاريتاس لبنان، بيروت، 24 أبريل/نيسان 2007. العراقيون معفون من دفع الرسوم الخاصة بإصدار تصاريح العمل.

[51] في عام 2007 تمكن الأجانب من التقدم بطلب تنظيم وضعهم بين 1 مارس/آذار و30 يونيو/حزيران. والفترة السابقة للتنظيم كانت من 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 إلى 5 مايو/أيار 2006. وقد تقدم إجمالي 704 عراقياً لتنظيم الوضع أثناء هذه الفترة. رسالة من العميد سهام حركة، رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب، بالنيابة عن اللواء الركن وفيق جزيني، المدير العام للأمن العام، إلى هيومن رايتس ووتش، في 30 يونيو/حزيران 2007. والتراجع الحاد في تقديم الطلبات قد يعود جزئياً إلى أن الأمن العام رفض في العامين 2005 و2006 عدداً كبيراً من المتقدمين بطلبات التنظيم من العراقيين، بمن فيهم من تقدموا من العراقيين بالطلبات وكانوا قد دخلوا بتأشيرات سياحية. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إيزابيل سعادة فغالي، منسقة مركز المهاجرين، كاريتاس لبنان، بيروت، 24 أبريل/نيسان 2007، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع دومينيك تومى، كبير منسقي الحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بيروت، 30 أبريل/نيسان 2007. ومعدل الفشل المرتفع يرجح أنه أقنع الكثير من العراقيين ممن رُفضت طلباتهم بألا يضيعون نقود كثيرة منفقة في شكل رسوم وإصدار وثائق قانونية وطبية بلا طائل، ويرجح أن الأمر نفسه أقنع عراقيين آخرين بعدم التقديم في عام 2007.

[52] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لاجئ عراقي (رقم 65)، بيروت الكبرى (الزعترية)، 28 أبريل/نيسان 2007.

[53] موقع الأمن العام، "الإقامة في لبنان: الإقامة السنوية"، على: www.general-security.gov.lb/English/Residence+In+Lebanon/Yearly+Stay/ (تمت الزيارة في 20 يوليو/تموز 2007)

[54] كاريتاس قادرة على مساعدة عدد محدود من العراقيين كل عام بالمساعدة المالية لغرض تنظيم الوضع. وتتم التقييمات بناء على كل حالة على حدة لتحديد التكلفة التي ستغطيها كاريتاس. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إيزابيل سعادة فغالي، منسقة مركز المهاجرين، كاريتاس لبنان، بيروت، 24 أبريل/نيسان 2007.

[55] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لاجئة عراقية (رقم 60)، بيروت الكبرى (الزعترية)، 28 أبريل/نيسان 2007.

[56] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لاجئة عراقية (رقم 63)، بيروت الكبرى (الزعترية)، 28 أبريل/نيسان 2007.

[57] رسالة من العميد سهام حركة، رئيس مكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب، بالنيابة عن اللواء الركن وفيق جزيني، المدير العام للأمن العام، إلى هيومن رايتس ووتش، في 30 يونيو/حزيران 2007.

[58] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسرة عراقية لاجئة (رقم 65)، بيروت الكبرى (الزعترية)، 28 أبريل/نيسان 2007. غالبية اللاجئين العراقيين في هذا الوضع يحاولون تفادي أن يتم اعتقالهم بأن يغيروا السكن.

[59] موقع الأمن العام "الإقامة في لبنان: تصريح الإقامة"، على: www.general-security.gov.lb/English/Residence+In+Lebanon/Courtesy+Residence/ (تمت الزيارة في 20 يوليو/تموز 2007).

[60] مادة 5 من مرسوم رقم 15 عن الجنسية اللبنانية، 19 يناير/كانون الثاني 1925، المعدل بمرسوم رقم 160، 16 يوليو/تموز 1934. والمرسوم رقم 122L في 19 يونيو/حزيران 1939، وقانون 11 يناير/كانون الثاني 1960، على: www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.pdf?tbl=RSDLEGAL&id=44a24c6c4 (تمت الزيارة في 27 يوليو/تموز 2007).

[61] مادة 1 من مرسوم رقم 15 عن الجنسية اللبنانية، 19 يناير/كانون الثاني 1925.

[62] الاستثناء الوحيد على هذه القاعدة هي حالة ترمل اللبنانية المتزوجة من أجنبي حيث يحصل أولادها على الجنسية اللبنانية. المادة 4 من مرسوم رقم 15 عن الجنسية اللبنانية، 19 يناير/كانون الثاني 1925. انظر أيضاً حكومة لبنان، التقرير الدوري الثالث إلى لجنة إزالة التمييز ضد المرأة، CEDAW/C/LBN/3 7 يوليو/تموز 2006، على: www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports.htm (تمت الزيارة في 23 يوليو/تموز 2007).

[63] موقع الأمن العام، "الإقامة في لبنان: الإقامة الدائمة"، على: www.general-security.gov.lb/English/Residence+In+Lebanon/Permanent+Stay/ (تمت الزيارة في 20 يوليو/تموز 2007)، وبريد إلكتروني من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببيروت إلى هيومن رايتس ووتش، 31 أغسطس/آب 2007.

[64] اللجنة التنفيذية (إكس كوم) هي الهيئة الحاكمة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وعضوية اللجنة التنفيذية لا تستلزم المصادقة على اتفاقية اللاجئين أو بروتوكولها، لكنها تتطلب "إظهار الاهتمام بإيجاد حلول لمشكلات اللاجئين والعضوية في الأمم المتحدة أو هيئاتها المتخصصة". المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "كيفية التقدم لعضوية اللجنة التنفيذية"، على: www.unhcr.org/excom/418b5ecc4.html (تمت الزيارة في 5 يوليو/تموز 2007). وانضم لبنان إلى اللجنة التنفيذية في عام 1963. ومنذ عام 1975 تبنت اللجنة باقة من "الاستنتاجات" في اجتماعاتها السنوية، والغرض منها إفادة الدول بشأن معاملتها للاجئين وطالبي اللجوء، وتفسيرها لقانون اللاجئين الدولي المطبق حالياً. واستنتاجات اللجنة ليست ملزمة قانوناً للدول، لكن معروف عنها أنها تمثل رأي المجتمع الدولي ولها سلطة قوية لتبنيها من قبل الدول الأعضاء باللجنة التنفيذية (فيها حالياً 70 دولة).

[65] استنتاج رقم 44 الصادر عن اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "استنتاج بشأن الحماية الدولية"، 9 أكتوبر/تشرين الأول 1986، على: www.unhcr.org/excom/EXCOM/3ae68c43c0.html (تمت الزيارة في 19 يوليو/تموز 2007)، فقرة (أ) و(د).

[66] منشورات معلومات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصادرة للاجئين العراقيين في لبنان، دون تاريخ، توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش.

[67] مقابلات هيومن رايتس ووتش مع ستيفاني جاكوميت، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، بيروت، 23 مارس/آذار و8 يونيو/حزيران 2007، وبريد إلكتروني من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببيروت إلى هيومن رايتس ووتش، 31 أغسطس/آب 2007. انظر أيضاً ليساندرا أورستورم، "يتزايد عدم تحمل بيروت للعراقيين المشردين"، دايلي ستار (بيروت)، 23 يونيو/حزيران 2007.

[68] أسوشيتد بريس، 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2007.

[69] العدد الأكبر من اللاجئين العراقيين المحتجزين هو في سجن رومية في بيروت الكبرى. واللاجئون العراقيون الذين يتم اعتقالهم أثناء محاولة دخول لبنان بشكل غير قانوني، في العادة بمساعدة مهربي الأشخاص الذين يعملون في المناطق الجبلية البعيدة التي تلف الحدود اللبنانية السورية شمالي لبنان، يتم اصطحابهم في العادة إلى سجن محلي على الأقل بصفة مبدئية، والكثيرين منهم ينقلون إلى سجن رومية في مرحلة لاحقة.

[70] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سميرة ترا، مديرة جمعية رواد، بيروت، 26 مارس/آذار 2007.

[71] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لاجئ عراقي (رقم 68)، سحن رومية، مبنى ب، بيروت الكبرى، 3 مايو/أيار 2007.

[72] قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، مادة 32.

[73] قيمة الغرامة تتباين من شخص لآخر، دون أي سبب منطقي: قابلت هيومن رايتس ووتش لاجئين عراقيين حكم عليهم بشهر في الحبس للدخول غير القانوني، لكنهم أُمروا بدفع غرامات بلغت 50000 ليرة و100000 و200000 و250000 و300000 ليرة على التوالي.

[74] استنتاج اللجنة التنفيذية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رقم 85 (XLIX)، "استنتاج عام بشأن الحماية الدولية"، 13 أكتوبر/تشرين الأول، 1998، على: www.unhcr.org/excom/EXCOM/3ae68c6e30.html (تمت الزيارة في 19 يوليو/تموز 2007)، فقرة (ee)

[75] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طاقم عمل Médecins du Monde au Liban and Association Justice et Miséricorde بيروت الكبرى (رومية)، 23 أبريل/نيسان 2007.

[76] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة عراقية (رقم 13) بيروت الكبرى (الزعترية) 31 مارس/آذار 2007.

[77] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 68)، سجن رومية، 3 مايو/أيار 2007.

[78] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 41)، سجن رومية، 23 أبريل/نيسان 2007.

[79] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 44)، سجن رومية، 23 أبريل/نيسان 2007.

[80] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 41)، سجن رومية 23 أبريل/نيسان 2007.

[81] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 43)، سجن رومية، 23 أبريل/نيسان 2007.

[82] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 40)، سجن رومية، 23 أبريل/نيسان 2007.

[83] بما أن تنظيم وضع الشخص في لبنان بناء على تصريح العمل مكلف مادياً، فعدد قليل للغاية من اللاجئين العراقيين يمكنه الاستعانة بهذا الخيار لتأمين خروجه من الاحتجاز. (انظر أيضاً الفصل الرابع).

[84] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تم تبنيه في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 ودخل حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976. وصادق لبنان على العهد في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1977. والمادة 7 من العهد تحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تم تبنيها في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984 G.A. res. 39/46, [annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984)] ودخلت حيز النفاذ في 26 يونيو/حزيران 1987. وصادق عليها لبنان في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2000.

[85] في قضية "سي ضد أستراليا" UN Doc. A/58/40, UN Doc CCPR/C/76/D/900/1999 (2002) الفقرة 8.4، عانى اللاجئ المحتجز لأجل غير مسمى من صدمة نفسية بسبب الاحتجاز لفترة مطولة. وقد حددت لجنة حقوق الإنسان أن المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد تم انتهاكها. وفي عام 2004 أبدت لجنة مناهضة التعذيب قلقها إزاء اعتبار الرعايا غير البريطانيين يثيرون المخاوف الأمنية، بحيث أن الحكومة البريطانية لجأت إلى "الاحتجاز لأجل غير مسمى" (CAT/C/CR/33/3, 10 December 2004) ثم في 2006 قالت اللجنة للأمم المتحدة إن "احتجاز الأفراد لأجل غير مسمى دون توجيه اتهامات يعتبر انتهاكاً للاتفاقية"، U.N. Doc CAT/C/USA/CO/2, (25 يوليو/تموز 2006). انظر أيضاً: Alfred de Zayas, Human rights and indefinite detention, International Review of the Red Cross, Volume 87 Number 857 March 2005, p.20:: "... الاحتجاز لأجل غير مسمى قد يثير قضايا خاصة بالقانون الدولي في مجال حظر التعذيب، بسبب الآثار النفسية التي يعانيها المحتجز لأجل غير مسمى. وكذلك الانتهاكات الأخرى لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

[86] لا يعني هذا أن الغالبية العظمى من المحتجزين العراقيين اختاروا البقاء في السجن: فالأشخاص الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش في سجن رومية كانوا في الأصل أشخاص لا يريدون العودة إلى العراق.

[87] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 44)، سجن رومية، بيروت الكبرى، 11 مايو/أيار 2007.

[88] تصدر السفارة العراقية في بيروت خطاباً للعراقيين المحتجزين الذين يرتبون إجراءات سفرهم بأنفسهم للعودة إلى العراق. وبهذا الخطاب، يمكن للعراقيين الراغبين في العودة إلى العراق من لبنان الحصول على خصم 50% على أجرة السفر من بيروت إلى بغداد من الخطوط الجوية العراقية. وإذا فضلوا الهبوط في مطار آخر غير مطار بغداد، عليهم دفع ثمن تذكرة من خط طيران مختلف، ولا يوجد عليه أي خصم.

[89] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هـ. الصافي، قنصل، وخالد م. مشهداني، سكرتير أول، السفارة العراقية بلبنان، بيروت الكبرى (الحازمية)، 19 أبريل/نيسان 2007. وقبل كل زيارة من هذا القبيل إلى سجن رومية، تطلب السفارة العراقية من الأمن العام، بالنسبة لكل المحتجزين العراقيين الذين قضوا عقوباتهم والمحتجزين في سجون لبنانية مختلفة، أن يتم إرسالهم جميعاً إلى سجن رومية.

[90] بريد إلكتروني من المنظمة الدولية للهجرة بلبنان إلى هيومن رايتس ووتش، 7 يونيو/حزيران.

[91] بريد إلكتروني من المنظمة الدولية للهجرة بلبنان إلى هيومن رايتس ووتش، 7 يونيو/حزيران.

[92] بريد إلكتروني من المنظمة الدولية للهجرة بلبنان إلى هيومن رايتس ووتش، 7 يونيو/حزيران و19 يونيو/حزيران 2007.

[93] بريد إلكتروني من المنظمة الدولية للهجرة بلبنان إلى هيومن رايتس ووتش، 17 مايو/أيار 2007 و7 يونيو/حزيران. ولم تتمكن المنظمة الدولية للهجرة من القول إن كان أي من المحتجزين العائدين الـ 62 قد خلفوا في لبنان أي من أفراد الأسرة. على الرغم من مغادرتهم كأشخاص، قالت المنظمة: "فلا يعني هذا أن جميعهم كانوا متزوجين". وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن السفارة العراقية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "في العادة يخطروننا بالموقف حين يعرفون بوجود أزواج أو زوجات أو أفراد من الأسرة في لبنان" وأن المنظمة تسعى لاستيضاح التبعات على الأسر في مشاورتها للأشخاص "والثني عن مد المساعدة بالقدر المطلوب" بريد إلكتروني من المنظمة الدولية للهجرة بلبنان إلى هيومن رايتس ووتش، 18 يوليو/تموز 2007.

[94] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هـ. الصافي، قنصل، وخالد م. مشهداني، سكرتير أول، السفارة العراقية بلبنان، بيروت الكبرى (الحازمية)، 19 أبريل/نيسان 2007.

[95] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هـ. الصافي، قنصل، وخالد م. مشهداني، سكرتير أول، السفارة العراقية بلبنان، بيروت الكبرى (الحازمية)، 19 أبريل/نيسان 2007.

[96] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ستيفاني جاكوميت، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، بيروت، 23 مارس/آذار 2007.

[97] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زوج وزوجة عراقيين (رقم 57)، بيروت الكبرى (الضاحية)، 25 أبريل/نيسان 2007.

[98] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة عراقية (رقم 59) بيروت، 26 أبريل/نيسان 2007.

[99] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة عراقية (رقم 58)، بيروت، 26 أبريل/نيسان 2007.

[100] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 56)، بيروت الكبرى (الضاحية)، 25 أبريل/نيسان 2007.

[101] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 89)، سجن رومية، بيروت الكبرى، 11 مايو/أيار 2007.

[102] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 42)، سجن رومية، بيروت الكبرى، 23 أبريل/نيسان 2007.

[103] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 41)، سجن رومية، بيروت الكبرى، 23 أبريل/نيسان 2007.

[104] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 69)، سجن رومية، بيروت الكبرى، 3 مايو/أيار 2007.

[105] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 95)، سجن الأمن العام، بيروت، 1 يونيو/حزيران 2007.

[106] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 23)، بيروت الكبرى (الضاحية)، 17 أبريل/نيسان 2007.

[107] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع هـ. الصافي، قنصل، وخالد م. مشهداني، سكرتير أول، السفارة العراقية بلبنان، بيروت الكبرى (الحازمية)، 19 أبريل/نيسان 2007.

[108] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسرة عراقية (رقم 15)، بيروت الكبرى (الزعترية)، 31 مارس/آذار 2007.

[109] اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، تم تبنيها في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984، G.A. res. 39/46, annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984), دخلت حيز النفاذ في 26 يونيو/حزيران 1987، مادة 3.

[110] استنتاج رقم 25 (xxxIII) للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "استنتاج عام بشأن الحماية الدولية" 20 أكتوبر/تشرين الأول 1982، على: www.unhcr.org/excom/EXCOM/3ae68c434c.html (تمت الزيارة في 3 أغسطس/آب 2007)، فقرة (ب). واستنتاجات اللجنة التنفيذية الأحدث تعيد التأكيد على هذا المبدأ، بما في ذلك الاستنتاج 79 (XLMI) "الاستنتاج العام بشأن الحماية الدولية"، 11 أكتوبر/تشرين الأول 1996، على: 1996, www.unhcr.org/excom/EXCOM/3ae68c430.html (تمت الزيارة في 3 أغسطس/آب 2007)، فقرة (ي) والاستنتاج رقم 81 (XLVIII)، "الاستنتاج العم بشأن الحماية الدولية"، 17 أكتوبر/تشرين الأول 1997، على: www.unhcr.org/excom/EXCOM/3ae68c690.html (تمت الزيارة في 3 أغسطس/آب 2007)، فقرة (ط).

[111] قرار الجمعية العامة رقم 51/75، UN Doc. A/RES/51/75 12 فبراير/شباط 1997، فقرة 3.

[112] إعلان الدول الأطراف في اتفاقية 1951 و/أو بروتوكولها لعام 1967 المعني بوضع اللاجئين، اجتماع وزاري للدول الأطراف، جنيف، 12 و13 ديسمبر/كانون الأول 2001. UN doc. HCR/MMSP/2001/09 16 يناير/كانون الثاني 2002، فقرة 4.

[113] قرار الجمعية العامة رقم 57/187، UN Doc. A/RES/57/187، 18 ديسمبر/كانون الأول 2001، فقرة 4.

[114] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تم تبنيه في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171 ودخل حيز النفاذ في 23 مارس/آذار 1976. وصادق لبنان على العهد في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1977.

[115]قرارات لجنة حقوق الإنسان، آيه ضد أستراليا، No 560/1993, U.N. Doc. CCPR/C/59/D/560/1993 (1997)، وسي ضد أستراليا، No 900/1999, المرجع السابق، وبابان ضد أستراليا، No 1014/2001, U.N. Doc. CCPR/C/78/D/1014/2001 (2003) وبختياري ضد أستراليا، U.N. Doc CCPR/C/79/D/1069/2002 (2003).

[116] للاطلاع على تحليل تفصيلي بالتزامات لبنان بموجب القانون الدولي واللبناني بخصوص احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء، انظر (رواد)، "الشرعية أم المشروعية: احتجاز اللاجئين والمطالبين باللجوء في لبنان"، مايو/أيار 2006، على: www.frontiersassociation.org/pubs/ArbitraryDetentionFINALMAY2006.pdf (تمت الزيارة في 3 أغسطس/آب 2007). انظر أيضاً المعايير المنشئة من قبل مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي بغرض تحديد كون الحرمان من الحرية تعسفياً. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة "وثيقة بيانات رقم 26. مجموعة عمل الاحتجاز التعسفي"، على: www.ohchr.org/english/about/publications/docs/fs26.htm (تمت الزيارة في 3 أغسطس/آب 2007). والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلصت إلى أنه فيما يعتبر الاحتجاز بانتظار الترحيل قانونياً، فإن الترحيل يجب أن يكون قد بدأت إجراءاته وأن يتم العمل على إتمامه بالهمة المطلوبة. في قضية "كوين ضد فرنسا" (صدر الحكم في 22 مارس/آذار 1995، مجموعة أ، رقم 311) خلصت المحكمة إلى أن فرنسا عرضت الطالب للاحتجاز التعسفي لأن الاحتجاز كان يعوزه التناسب وأن الدولة لم تقم بإجراءات الترحيل بالهمة الكافية. انظر أيضاً "شاهال ضد المملكة المتحدة"، صدر الحكم في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1996، تقارير بالأحكام والقرارات، 1996 – v.

[117] بدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مشروع للمساعدة القانونية، بهدف توفير التمثيل القانوني لطالبي اللجوء واللاجئين، بمن فيهم المحتجزين. والمشروع بتمويل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويتم تنفيذه بالتعاون مع كاريتاس، بالتنسيق مع لجنة المساعدة القانونية بنقابة المحامين. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دومينيك تومى، كبيرة اخصائيي الحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بيروت، 30 أبريل/نيسان 2007.

[118] كانت المجموعة مشكلة من 13 فرداً، بمن فيهم زوجين لديهما طفل واحد، وزوجين آخرين لديهما طفلان. ولم يتم توجيه اتهامات ضد الأسرتين، لكن الأعضاء الستة الباقين في المجموعة، بمن فيهم امرأة في السبعين من العمر، وجه إليهم الاتهام بالدخول غير القانوني. وكذلك وفي غياب اتهامات ضد أي من أعضاء الأسرتين، تم التحفظ على الزوجين قيد الاحتجاز تحت سلطة الأمن العام. ثم أطلق سراحهما فيما بعد. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دومينيك تومى، كبيرة اخصائيي الحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بيروت، 30 أبريل/نيسان 2007.

[119] الدستور اللبناني، 23 مايو/أيار 1926، المعدل في 21 أغسطس/آب 1990 (التعديلات دخلت حيز النفاذ في 21 سبتمبر/أيلول 1990)، على: www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.pdf?tbl=RSDLEGAL&id=44a24a674 (تمت الزيارة في 15 أغسطس/آب 2007)، الديباجة، فقرة (ب). وجاء في المذكرات القانونية المقدمة بالنيابة عن اللاجئين العراقيين أن البديل هو وجوب تجميد أية عقوبة بموجب المادة 227 من القانون الجزائي، التي تنص على تجميد العقوبات على جرائم ترتكب تحت التهديد، أو بدلاً من هذا، بموجب مادة 229 من القانون الجزائي، التي تنص على تجميد العقوبات في حالة الضرورة، حين يتم ارتكاب الجريمة لتفادي خطر قائم، شريطة أن تناسب الفعل الجنائي مع درجة جسامة الخطر الذي تم تفاديه.

[120]بدرت محاولات عن المحامين منذ ذلك الحين للحصول على حكم من المدعي العام للنقض بشأن عدم شرعية احتجاز اللاجئين العراقيين. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دومينيك تومى، كبيرة اخصائيي الحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بيروت، 30 أبريل/نيسان 2007. وحتى 31 أغسطس/آب 2007 كانت القضية  لم يُحكم فيها بعد. بريد إلكتروني من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببيروت إلى هيومن رايتس ووتش، 31 أغسطس/آب 2007.

[121] منذ ذلك الحين قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتأمين إطلاق سراح غالبية اللاجئين المعنيين. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دومينيك تومى، كبيرة اخصائيي الحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بيروت، 30 أبريل/نيسان 2007.

[122] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دومينيك تومى، كبيرة اخصائيي الحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بيروت، 30 أبريل/نيسان 2007، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع سميرة طراد، مديرة جمعية رواد، بيروت، 26 مارس/آذار 2007.

[123] قرار محكمة استئناف بيروت (الدائرة التاسعة) في قضية ساجد إيليا، الرئيس طانيوس خوري، رقم 2001/580، 20 يونيو/حزيران 2001، المذكورة في: جمعية رواد (بيروت)، "الشرعية أم المشروعية: احتجاز اللاجئين والمطالبين باللجوء في لبنان"، مايو/أيار 2006، على: www.frontiersassociation.org/pubs/ArbitraryDetentionFINALMAY2006.pdf (تمت الزيارة في 3 أغسطس/آب 2007)، صفحة 26. إلا أن محكمة الاستئناف أبقت على حكم السجن جراء الدخول غير القانوني. وصرحت المحكمة بإقامة السيد إيليا في لبنان حتى يتمكن من إعادة التوطين في دولة ثالثة بمساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المرجع السابق. وتم بلوغ نتيجة مماثلة في قضية لاجئ سوداني، مكرم دين نوتوت. قرار المحكمة الابتدائية ببيروت، رقم 2003/1119، كما جاء في: جمعية رواد "الشرعية أم المشروعية: احتجاز اللاجئين والمطالبين باللجوء في لبنان"، مايو/أيار 2006، على: www.frontiersassociation.org/pubs/ArbitraryDetentionFINALMAY2006.pdf (تمت الزيارة في 3 أغسطس/آب 2007)، صفحة 26.

[124] المنظمة الدولية للهجرة، 19 أكتوبر/تشرين الأول 1953، المعدل في 20 مايو/أيار 1987، ودخل حيز النفاذ في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، على: www.iom-iraq.net/iomConstitution.html (تمت الزيارة في 3 أغسطس/آب 2007).

[125] انظر أيضاً، المنظمة الدولية للهجرة، "سياسة وبرامج إعادة المنظمة الدولية للهجرة: إسهام في مكافحة الهجرة غير المنظمة"، MC/INF/236 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1997، فقرة 6، هامش رقم 3، جاء فيه: "تعتبر المنظمة الدولية للهجرة أن الطوعية تتوافر حين يتم التعبير عن إرادة المهاجر الحرة على الأقل بغياب رفضه للعودة، مثلاً بعدم مقاومة استقلال وسيلة النقل وعدم إظهاره للرفض بما خالف ذلك من مظاهر. ومنذ اللحظة التي يتضح فيها وجوب استخدام القوة البدنية للإجبار على الحركة، يجب على سلطات إنفاذ القانون الوطنية تولي مثل هذه المواقف".

[126] مركز العمليات الإقليمي التابع لبعثة العراق بالمنظمة الدولية للهجرة، على: www.iom-iraq.net/roc.html (تمت الزيارة في 3 أغسطس/آب 2007).

[127] بريد إلكتروني من بعثة العراق بالمنظمة الدولية للهجرة في عمان إلى هيومن رايتس ووتش، 18 يوليو/تموز 2007.

[128] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 43)، سجن رومية، بيروت الكبرى، 23 أبريل/نيسان 2007.

[129] رسالة من رفيق تشانين، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق إلى السفارة العراقية ببيروت، 24 سبتمبر/أيلول 2007، ترجمتها هيومن رايتس ووتش من العربية ومسجلة لدى هيومن رايتس ووتش.

[130] المنظمة الدولية للهجرة، "سياسة وبرامج إعادة المنظمة الدولية للهجرة: إسهام في مكافحة الهجرة غير المنظمة"، MC/INF/236 5 نوفمبر/تشرين الثاني 1997، فقرة 2 (و).

[131] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، " Return Advisory and Position on International Needs of Iraqis Outside Iraq"، 30 أبريل/نيسان 2007 (نسخة مراجعة، النسخة الأصلية في 18 ديسمبر/كانون الأول 2006)، على: www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendoc.pdf?tbl=SUBSITES&id=45a252d92 (تمت الزيارة في 1 يوليو/تموز 2007) صفحة 4.

[132] تم التأكيد على هذا المبدأ في مناسبات عديدة من قبل اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. انظر مثلاً استنتاج اللجنة رقم 104 (LVI)، "استنتاج عن التكامل الداخلي"، 9 أكتوبر/تشرين الأول 1986، على: www.unhcr.org/excom/EXCOM/4357a91b2.html (تمت الزيارة في 19 يوليو/تموز 2007). الديباجة.

[133] تأمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إعادة توطين 10000 لاجئ عراقي من لبنان في عام 2007. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ستيفاني جاكوميت، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، بيروت، 23 مارس/آذار 2007، وبريد إلكتروني من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ببيروت إلى هيومن رايتس ووتش في 31 أغسطس/آب 2007.

[134] استنتاج اللجنة رقم 104 (LVI)، "استنتاج عن التكامل الداخلي"، 9 أكتوبر/تشرين الأول 1986، على: www.unhcr.org/excom/EXCOM/4357a91b2.html (تمت الزيارة في 19 يوليو/تموز 2007). الديباجة.

[135] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تم تبنيه في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966، G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, دخل حيز النفاذ في 3 يناير/كانون الثاني 1976، المادة 11 و6 على التوالي. صادق لبنان على العهد في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1972.

[136] اللجنة الدائمة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (الاجتماع رقم 33)، "التكامل الداخلي والاعتماد على الذات"، UN Doc. EC/55/SC/CRP.15 2 يونيو/حزيران 2005، على: www.unhcr.org/excom/EXCOM/42a0054f2.pdf (تمت الزيارة في 31 يوليو/تموز 2007) الفقرة 8.

[137] استنتاج 104 (LVI) للجنة التنفيذية "استنتاج عن التكامل الداخلي" 9 أكتوبر/تشرين الأول 1986، على: www.unhcr.org/excom/EXCOM/4357a91b2.html (تمت الزيارة في 19 يوليو/تموز 2007)، فقرات (م) (i) (ii).

[138] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة عراقية (رقم 13)، بيروت الكبرى (الزعترية)، 31 مارس/آذار 2007.

[139] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسرة عراقية (رقم 61)، بيروت الكبرى (الزعترية)، 28 أبريل/نيسان 2007.

[140] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسرة عراقية (رقم 15)، بيروت الكبرى (الزعترية)، 31 مارس/آذار 2007.

[141] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسرة عراقية (رقم 64)، بيروت الكبرى (الزعترية)، 28 أبريل/نيسان 2007.

[142] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي(رقم 22)، بيروت الكبرى (الضاحية)، 17 أبريل/نيسان 2007.

[143] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي(رقم 23)، بيروت الكبرى (الضاحية)، 17 أبريل/نيسان 2007.

[144] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسرة عراقية (رقم 15)، بيروت الكبرى (الزعترية)، 31 مارس/آذار 2007.

[145] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة عراقية (رقم 17)، بيروت الكبرى (الزعترية)، 31 مارس/آذار 2007.

[146] مقابلات هيومن رايتس ووتش مع ستيفاني جاكوميت، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، بيروت، 23 مارس/آذار 2007 و8 يونيو/حزيران 2007، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع أياكي إيتو، كبير مسؤولي الحماية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمكتب بيروت، 30 مارس/آذار 2007. وجزئياً للتصدي لهذه الاعتبارات، افتتحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مركزاً مجتمعياً في الضاحية، جنوبي بيروت، وفيها أكبر تجمع من اللاجئين العراقيين. إلا أنه بينما يتوافر عدد من الخدمات في المركز، فلم يتم بعد نقل العمل بالتسجيل إلى المركز. "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفتتح مركزاً مجتمعياً للاجئين العراقيين في ضاحية بيروت"، أخبار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 13 يوليو/تموز 2007، على: www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/iraq?page=news&id=4697955b4 (تمت الزيارة في 31 يوليو/تموز 2007).

[147] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 26)، بيروت الكبرى (الضاحية)، 27 أبريل/نيسان 2007.

[148] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة عراقية (رقم 29)، بيروت الكبرى (الضاحية)، 18 أبريل/نيسان 2007.

[149] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسرة عراقية (رقم 15)، بيروت الكبرى (الزعترية)، 31 مارس/آذار 2007.

[150] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة عراقية (رقم 59)، بيروت، 26 أبريل/نيسان 2007.

[151] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسرة عراقية (رقم 64)، بيروت الكبرى (الزعترية)، 28 أبريل/نيسان 2007. بعد شهرين تقريباً في سجن الأمن العام تم إطلاق سراحه إثر تدخل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

[152] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسرة عراقية (رقم 60) بيروت الكبرى (الزعترية)، 28 أبريل/نيسان 2007.

[153] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 73)، بعلبك، 5 مايو/أيار 2007.

[154] وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، "تقرير الدولة عن ممارسات حقوق الإنسان، 2006: لبنان"، 6 مارس/آذار 2007، على: www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78857.htm (تمت الزيارة في 31 يوليو/تموز 2007)، القسم 6، "حقوق العمال". وجاء في تقرير وزارة الخارجية: "الحد الأدنى للأجور لا يوفر حياة كريمة للعامل وأسرته".

[155] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 38)، بيروت الكبرى (الضاحية)، 20 أبريل/نيسان 2007.

[156] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 56)، بيروت الكبرى (الضاحية)، 25 أبريل/نيسان 2007.

[157] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سيد حيدر الحكيم، مدير منظمة آل الحكيم، بيروت الكبرى (الضاحية)، 28 مارس/آذار 2007.

[158] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسرة عراقية (رقم 15)، بيروت الكبرى (الزعترية)، 31 مارس/آذار 2007.

[159] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة عراقية (رقم 59)، بيروت، 26 أبريل/نيسان 2007.

[160] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 80)، الطريق السريع الساحلي قرب الرميلة، 8 مايو/أيار 2007.

[161] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 57)، بيروت الكبرى (الضاحية)، 25 أبريل/نيسان 2007.

[162] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سمير عبد النور، عضو بلجنة رفاهية الكلدانيين، بيروت، 31 مارس/آذار 2007.

[163] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة لبنانية (رقم 60) بيروت الكبرى (الزعترية)، 28 أبريل/نيسان 2007.

[164] رسالة من مدير التعليم الابتدائي إلى رايق سيدي، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، 20 أبريل/نيسان 1999 (مسجلة لدى هيومن رايتس ووتش).

[165] مجلس اللاجئين النرويجي (بيروت)، "تقييم الاحتياجات التعليمية للاجئين العراقيين في لبنان"، 4 أبريل/نيسان 2007 (مسجل لدى هيومن رايتس ووتش)، صفحات 10 و11.

[166]في العام الدراسي 2006 - 2007 تلقت كاريتاس 422 طلباً من أسر اللاجئين لدفع رسوم المدارس، مقارنة بـ 220 طلباً في العام الدراسي 2005 – 2006. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إيزابيل سعادة فغالي منسقة مركز الهجرة، كاريتاس، لبنان بيروت، 24 أبريل/نيسان 2007.

[167] في 27 يوليو/تموز 2007 قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونسيف بالدعوة لدعم الحكومات المستضيفة في توفير التعليم المدرسي لعدد 155000 طفل لاجئ عراقي أثناء العام الدراسي 2007 – 2008. ومن هؤلاء الـ 155000 يوجد في لبنان 1500. "طلبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونسيف 129 مليون دولار لإعادة الأطفال العراقيين إلى المدارس"، أخبار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 27 يوليو/تموز 2007، على: www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/iraq?page=news&id=46a9e9b74 (تمت الزيارة في 31 يوليو/تموز 2007).

[168] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لاجئة عراقية (رقم 60)، بيروت الكبرى (الزعترية)، 28 أبريل/نيسان 2007.

[169] عرضت عدة منظمات في بيروت توفير برنامج تعليم لغة إنجليزية وفرنسية تكميلي للتصدي لهذه المشكلة. إلا أن عدد الأطفال اللاجئين الذين يستفيدون من هذه البرامج ما زال قليلاً نسبياً.

[170] تقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نصف الأطفال في سن التعليم المدرسي في العراق ليسوا ملتحقين بالمدارس. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "الاحتياجات الإنسانية للأشخاص النازحين داخل العراق وعلى حدود البلاد: الاستجابة الدولية"، UN Doc. HCR/ICI/2007/2, 30 مارس/آذار 2007، على: www.unhcr.org/events/EVENTS/4627757e2.pdf (تمت الزيارة في 31 يوليو/تموز 2007)، فقرة 19.

[171] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 65)، بيروت الكبرى (الزعترية)، 28 أبريل/نيسان 2007.

[172] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سيتا هاديشيان، مدير وحدة الحياة والخدمة، مجلس كنائس الشرق الأوسط، بيروت، 27 مارس/آذار 2007.

[173] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نانور سينابيان، اختصاصي اجتماعي، خدمة المهاجرين والنازحين واللاجئين، مجلس كنائس الشرق الأوسط، بيروت، 2 أبريل/نيسان 2007.

[174] مثلاً يدفع مجلس كنائس الشرق الأوسط 85% من العلاج للأمراض المزمنة، وبناء على احتياجات الاسرة أيضاص يسهم في تكاليف العمليات الجراحية. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع نانور سينابيان، اختصاصي اجتماعي، خدمة المهاجرين والنازحين واللاجئين، مجلس كنائس الشرق الأوسط، بيروت، 2 أبريل/نيسان 2007.

[175] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع زوج وزوجة عراقيين (رقم 57)، بيروت الكبرى (الضاحية)، 25 أبريل/نيسان 2007.

[176] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 22)، بيروت الكبرى (الضاحية)، 17 أبريل/نيسان 2007.

[177] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة عراقية (رقم 19)، بيروت الكبرى (الضاحية)، 17 أبريل/نيسان 2007.

[178] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة عراقية (رقم 29)، بيروت الكبرى (الضاحية)، 18 أبريل/نيسان 2007.

[179] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أسرة عراقية (رقم 15)، بيروت الكبرى (الزعترية)، 31 مارس/آذار 2007.

[180] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 19)، بيروت الكبرى (الضاحية)، 17 أبريل/نيسان 2007.

[181] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة عراقية (رقم 59)، بيروت، 26 أبريل/نيسان 2007.

[182] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 86)، سجن رومية، بيروت الكبرى، 11 مايو/أيار 2007.

[183] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع رجل عراقي (رقم 41)، سجن رومية، بيروت الكبرى، 23 أبريل/نيسان 2007.

[184] اللجنة الدائمة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "التكامل الداخلي والاعتماد على الذات" (الاجتماع 33، 2005)، UN Doc. EC/55/SC/CRP.15 على: www.unhcr.org/excom/EXCOM/42a0054f2.pdf (تمت الزيارة في 29 يوليو/تموز 2007)، فقرة 8.

[185] المرجع السابق، فقرة 11.

[186] اللجنة الدائمة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "التكامل الداخلي والاعتماد على الذات" (الاجتماع 33، 2005)، UN Doc. EC/55/SC/CRP.15 على: www.unhcr.org/excom/EXCOM/42a0054f2.pdf (تمت الزيارة في 29 يوليو/تموز 2007)، فقرة 12.

[187] استنتاج اللجنة التنفيذية رقم 100 (LV)، "استنتاج بشأن التعاون الدولي ومشاركة العبء والمسؤولية في حالات التدفق الجماعي للأشخاص"، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2004، على: www.unhcr.org/excom/EXCOM/41751fd82.html (تمت الزيارة في 31 يوليو/تموز 2007)، الفقرات (l)(V)-(vi).

[188] انظر على سبيل المثال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "الاستجابة على الموقف العراقي – تحديث عن الأنشطة الخاضعة للمراجعة بموجب طلب يناير/كانون الثاني 2007 التكميلي"، يوليو/تموز 2007، على: www.unhcr.org/partners/PARTNERS/469632e32.pdf (تمت الزيارة في 21 يونيو/حزيران 2007)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونسيف، "توفير فرص التعليم للأطفال العراقيين في الدول المستضيفة: من منظور إقليمي"، يوليو/تموز 2007، على: www.unicef.org/media/files/JOINT_APPEAL_final.doc (تمت الزيارة في 31 يوليو/ـموز 2007). وفيما يتعلق بطلب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونسيف المشترك لتمويل تعليم اللاجئين العراقيين، من الموضوعات المرتبطة بشكل خاص، استنتاج اللجنة التنفيذية رقم 100، الفقرة (l)(viii)، وفيه توصية بأن تكون الاستجابة الدولية على حالات التدفق الجماعي للأشخاص شاملة لـ "استكشاف الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك الفاعلين الآخرين لسبل تحسين التعليم الابتدائي للاجئين، وتحقيق المساواة في التعليم من حيث النوع، وتوفير التمويل، بما في ذلك بواسطة القطاع الخاص، لتوسيع التعليم الثانوي والمهني والفني للاجئين، خاصة المراهقين منهم".

[189] استنتاج اللجنة التنفيذية رقم 100 (LV)، "استنتاج بشأن التعاون الدولي ومشاركة العبء والمسؤولية في حالات التدفق الجماعي للأشخاص"، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2004، على: www.unhcr.org/excom/EXCOM/41751fd82.html (تمت الزيارة في 31 يوليو/تموز 2007)، الفقرات (m) (iii).

[190] استنتاج اللجنة التنفيذية رقم 100 (LV)، "استنتاج بشأن التعاون الدولي ومشاركة العبء والمسؤولية في حالات التدفق الجماعي للأشخاص"، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2004، على: www.unhcr.org/excom/EXCOM/41751fd82.html (تمت الزيارة في 31 يوليو/تموز 2007)، الديباجة.