بمعزل عن العدالة: حرمان المرأة من المساواة في حق الطلاق في مصر

حرمان من العدالة: تمييز ضد النساء في حق الطلاق في مصر

1. ملخص.....
2. معلومات أساسية
مكانة المرأة في مصر
حركة حقوق المرأة في مصر
قوانين الأحوال الشخصية القائمة على التمييز في مصر
العنف المنزلي في مصر
غياب المرأة وظائف وكلاء النيابة الجنائية والقضاة
3. نظرة شاملة على قوانين الزواج والطلاق في مصر
عقد القران
الطلاق من جانب الرجل
الطلاق من جانب المرأة
التطليق لعيب أو ضرر
الخُلع
4. آلام ومخاطر اللامساواة في نظام الطلاق..
الصلح الإجباري..
التمييز بين النساء: السلطة التقديرية للقضاةوالمكانة الاجتماعية الاقتصادية
قوانين الطاعة
أحكام قضائية لا تنفذ
5. العواقب التمييزية للطلاق غير المتكافئ..
العواقب الخفية: التنازل عن الحقوق تجنبا لإجراءات التطليق للضرر
حقوق المسكن والحضانة في مهب الريح
تعذر الانتفاع بالإعانات الاجتماعية
6. إرغام النساء على العيش في ظل العنف...
قوانين الطلاق التمييزية والعنف ضد المرأة
دور إيواء غير كافية
7. استجابة حكومية غير كافية
حدود الخلع
صندوق نظام تأمين الأسرة
إنشاء محاكم الأسرة الجديدة
8. التزامات مصر بموجب القانون الدولي..
9. خاتمة
10. التوصيات..
كلمة شكر

1. ملخص

قلت له "طلقني واذهب، فعندها على الأقل، إذا عملت بالتسول، سيعرف الناس أنني لا عائل لي". وقال "لا! سوف أقتلك. اتركي المنزل إن كنت تريدين الطلاق. تنازلي عن المنزل، وعن الأطفال، وعن الأثاث، وعن الملابس التي ترتدينها ... لن أعطيك أي شيء ... إذهبي إلى بيت أهلك وسوف يعيدونك كي تلعقي حذائي".

ـ أميرة أحمد، القاهرة، 13 يونيو/حزيران 2004

تعاني المرأة المصرية من الحرمان الواضح من المزية التي يتمتع بها الرجل في الطلاق، لا لسبب إلا كونها امرأة. والتهديد الذي يوجهه زوج أميرة أحمد إليها ليس تهديداً أجوف، بل يستند إلى قوانين وممارسات تتسم بالتمييز بالشديد، وتقوم على افتراض دونية المرأة، خصوصاً في المسائل المتعلقة بالأسرة.

ولقد أقامت الحكومة المصرية نظامين متفاوتين أشد التفاوت للطلاق، نظام للرجل وآخر للمرأة. فالرجل المصري يتمتع بحق الطلاق غير المشروط ومن طرف واحد ولا حاجة له مطلقاً بدخول قاعة المحكمة لإيقاع الطلاق؛ أما المرأة المصرية فعليها أن تلجأ إلى المحاكم للحصول على الطلاق، وهي محاكم ذاع عنها تكدس القضايا ونقص الفعالية.

وتواجه المرأة في المحكمة عقبات تقوم على التمييز في جوهرها، في مجالي الإجراءات وإقامة الأدلة. أما الرجل الذي يستطيع تطليق زوجته بإلقاء يمين الطلاق عليها، ريثما يتم توثيقه فيما بعد لدى المأذون، فهو لا يحتاج إلى هذه الإجراءات. كما إن الحصول على الطـلاق قد يستغرق سنوات طويلة يعمد فيها الرجل إلـى التلاعب بما يتيحه القانون المصري للرجل دون المرأة من حيل الدفاع القانونية. ونتيجة لذلك فإن عدداً كبيراً من المصريات، مثل أميرة أحمد، يتجنَّبْنَ المحاكم، ويواجِهْنَ اختيارين أحلاهما مُرّ: إما البقاء في كنف زواج لا تريده المرأة وقد تتعرض فيه للأذى البدني والنفسي، وإما أن تطلب من زوجها تطليقـها في مقابل التنازل عن كل ما تملكه وتعتز به. وكثيراً ما يؤدي هذا النظام المزدوج إلى عواقب وخيمة مالياً وعاطفياً للمرأة؛ وقد تبلغ هذه العواقب حد الخطورة على حياتها نفسها.

ويعتبر نظام الطلاق المصري القائم على التمييز من الأمثلة الصارخة لقوانين الأحوال الشخصية الظالمة في مصر. وقوانين الأحوال الشخصية المذكورة والشائعة في المنطقة تحكم الزواج والطلاق والحضانة والميراث، وتقدم نموذجاً للأسرة يقوم على أن الرجل أرفع قدراً من المرأة. إن القوانين والممارسات الجارية حالياً تنتهك حقوق المرأة المصرية في المساواة أمام القانون، وعدم التمييز، والمساواة في الزواج والطلاق، وهي الحقوق التي رسخها قانون حقوق الإنسان الدولي.

فقوانين  الطلاق المصرية تنطوي على التمييز ضد المرأة في الإجراءات التي تفرضها عليها، بل وفي مضمون مواد القانون نفسه، بحيث نجد نظاماً يقوم على عدم المساواة في استخدامه وفي المعاملة بين الجنسين، ويعوق عدداً كبيراً من النساء عن نشدان الطلاق. فالإجراءات القضائيـة مثقلة بالصعوبات، وفترات التأخير، وارتفاع التكاليف، وتفاوت المعايير. فالمرأة حين تريد طلاقاً يكفل لها كل حقوقها المالية، يتعين عليها إثبات وقوع الضرر عليها من زوجها إبان حياتهما الزوجية، وكثيراً ما يطلب دعمها بشهادة شهود العيان. والبديل المعمول به منذ عام 2000 هو أن ترفع المرأة دعوى الخُلْعِ، إن كانت مستعدة للتنازل عن حقوقها المالية وسداد المهر الذي دفعه زوجها عند عقد القران. ولكن الخلع الذي قصد به أن يُيَسِّر حصول المرأة على الطلاق يستلزم أيضاً لجوء المرأة إلى المحكمة للحكم بتطليقها. وهذا الخيار متاح بصفة خاصة لمن تتمتع بالإمكانيات المادية الكافية للتنازل عن أي مطالب مالية، أو لكل من تريد الطلاق بصورة مستميتة وإن كانت إمكانياتها المادية محدودة.

وتُلزم الحكومة كل امرأة تطلب الطلاق، حتى ضحايا العنف المنزلي، بالإذعان لمساعي الصلح الإجباري؛ أما حين يطلب الرجل الطلاق، فالحكومة لا تُلْزمه ببذل أي جهد للصلح. ومعنى فرض مساعي الصلح على المرأة دون الرجل باسم الحفاظ على الأسرة، أن الطلاق الذي تطلبه المرأة هو وحده الذي يدمر الأسرة. وفرض محاولات الصلح بالنسبة للمرأة، والمرأة وحدها، هو أمر يضرب بجذوره كذلك في أفكار متحيزة عن المرأة، تتهمها بالعجز عن اتخاذ قرارات عقلانية بشأن الخيارات الهامة في الحياة دون تدخل من أحد.

وتسقط نساء كثيرات في هوة الفقر ويواجهن خطر التشرد وهن يضربن في مجاهل غابة الطلاق ومتاهات القضاء في مصر. أما المرأة التي تنفصل عن زوجها بعد رفع قضية الطلاق في المحاكم المصرية، فتعتبر تلقائياً غير مؤهلة للحصول على أي شكل من أشكال المعونة المالية التي تقدمها الدولة، لأنها تعتبر رسمياً لا تزال متزوجة. وإن لم تكن ورقة الطلاق في يد المرأة، فإنها لا تحصل على أية معونة اجتماعية، لأنها تعتبر تابعة للمسؤولية المالية للزوج لا للدولة.

والكابوس القانوني والبيروقراطي المتمثل في الحصول على الطلاق للضرر أو الخُلع لا ينتهي بمجرد الحصول على الطلاق؛ إذ يعتبر الطلاق بمثابة حكم بالبؤس والشقاء على كثير من المصريات بسبب عجز الحكومة عن تنفيذ أحكام النفقة وإعالة الأطفال التي تصدرها المحاكم. وقد اتخذت الحكومة خطوة على الطريق الصحيح بإنشاء صندوق خاص بالنفقة وإعالة الأطفال، في محاولة لعلاج هذه المشكلة. ومع ذلك فيجب ألا يصبح الصندوق بديلاً عن التنفيذ لأحكام المحاكم.

وتتعرض المطلقة كذلك لخطر التشرد لأن الزوجة لا تشارك في ملكية ما تملكه الأسرة (مع زوجها) ولا تؤول إليها حصة في ملكية منزل الزوجية أو أي ممتلكات أخرى عند وقوع الطلاق. والقانون المصري ينقل حق الحضانة القانونية والمادية على الأطفال القُصّر، وبصورة تلقائية، إلى الأب، ويقتصر حق الزوجة في منزل الزوجية على فترة الحضانة أي التي تتولى فيها الأم الحضانة الفعلية للأطفال. ومن شأن أوجه التفاوت المذكورة ردع الكثيرات عن الطلاق.

وترتبط قضية التفاوت في حق الحصول على الطلاق ارتباطاً وثيقاً بمشكلة العنف المنزلي المنتشرة الوقوع. ولا يزال العنف ضد المرأة في مصر مسموحاً به ثقافياً وقانونياً، وقد اعتاد الجمهور تقبله باعتباره صورة من صور "التأديب" المشروع. وإذن فإن الحكومة المصرية، بإعاقتها لحق المرأة في الطلاق بالقوانين والإجراءات القائمة على التمييز، تحكم – أساساً – على كثير من النساء بزيجاتٍ تتسم بالعنف وتعريض الأرواح للخطر، كما إن نظام الطلاق الجائر المذكور يقعد بالكثيرات، ومن بينهن من يَعِشْنَ في ظل علاقات ضرر وضرار، عن محاولة طلب الطلاق في يوم من الأيام، ويترك الكثيرات يضربْن في متاهات القضاء سنوات وسنوات. وأخيراً فإن معاملة النظام القانوني المصري للمرأة يرسِّخ وإلى ما لانهاية العجز الذي تشعر به المرأة المصرية في المنزل.

ولم تنجح جهود الحكومة في التصدي للامساواة في حق المرأة في الطلاق أن تعالج الجوانب القائمة على التمييز في نظام الطلاق. وقنعت الحكومة في نهاية الأمر بحلول فاترة تمنح المرأة بعض الحقوق التي تعتبر أبعد ما يكون عن تحقيق المساواة. أما نظام الخُلع، الذي بدأ العمل به اعتباراً من عام 2000، فرغم أنه يريح المرأة من ضرورة تحديد أسباب الطلاق، إلا إنه لم يُدخل أي تغييرات جوهرية على الصيغة الظالمة في نظام الطلاق في مصر. وعدم قيام الحكومة المصرية بإصلاح نظام الخُّلع المذكور يعني أن القانون الجديد لم يفعل شيئاً سوى إيجاد سبيل آخر قد تختاره المرأة للتنازل عن حقوق بالغة الأهمية في مقابل الطلاق.

والقصد من إنشاء محاكم الأسرة المتخصصة، أي تلك التي تنظر في جميع النزاعات الزوجيـة، في أكتوبر/تشرين الأول 2004، هو تنظيم إجراءات الطلاق بتجميع كل المنازعات في قضية واحدة تنظر فيها محكمة واحدة، ومن ثم تستطيع الحد من فترات التأخير. وتعتبر هذه المحاكم الجديدة من بعض جوانبها خطوة على الطريق الصحيح، ولكنها سوف تطبق نفس القوانين والممارسات القائمة على التمييز التي سادت النظام السابق، بل إن هذه المحاكم الجديدة سوف تعتبر بمثابة الفرصة الضائعة إن لم تصبح نقطة انطلاق لمزيد من الإصلاحات اللازمة لتعديل نظام الطلاق تعديلاً جوهرياً ومنح المرأة حق الطلاق المساوي لحق الرجل.

لقد صادقت مصر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكلاهما يفرض على مصر اتخاذ التدابير المناسبة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الزواج والطلاق. وفي التحفظات التي أبدتها على هاتين الاتفاقيتين، أشارت مصر بصفة محددة إلى الالتزام بالشريعة الإسلامية حتى تتنصل من التزامها بحماية حقوق المرأة، بما في ذلك المساواة في حقها في الطلاق. ومثل هذا التحفظ يتناقض مع هدف المعاهدتين والغرض منهما، ومن ثم فهو لا يتفق مع التزامات مصر الدولية بالعمل على تعديل وإزالة المعايير الثقافية والدينية التي ترسخ اللامساواة. ولا تزال مصر تستند إلى تلك المعايير كوسيلة لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المرأة في مصر.

إن على الحكومة المصرية أن تتخذ خطوات فورية لضمان المساواة في القوانين والسياسات الخاصة بالطلاق شكلاً ومضموناً، وعليها أن تلغي الأحكام القائمة على التمييز في قوانين الأسرة وقانون العقوبات لديها، وخصوصاً تلك التي ساعدت على إيجاد وترسيخ النظامين المتوازيين للرجل والمرأة. وعلى الأمم المتحدة والحكومة المصرية أن تتعاونا، بدعم من بعض الجهات المانحة، في مراجعة وإصلاح قوانين الأسرة السارية حالياً، لضمان اتساقهم مع التزامات مصر بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان؛ وضمان عدم التمييز في هذه القوانين على أساس الجنس أو النوع، وضمان تحقيق المساواة للمرأة في حق الحصول على الطلاق.

وتتخذ هيومن رايتس ووتش موقفاً محايداً تماماً من الشريعة في حد ذاتها، بل من أي نظام عقائدي آخر، ديني أو غير ديني؛ كما أننا لا نسعى إلى الحكم على مبادئ أي دين أو عقيدة أو تفسيرها؛ فما يهمنا فحسب هو انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن تنفيذ أي نظام قانوني في أي بلد من البلدان.

ويستند هذا التقرير إلى 112 مقابلة أجريت في مصر في يونيو/حزيران وفي يوليو/تموز 2004، وكذلك إلى ما سبقها ولحقها من بحوث. وقد أجريت المقابلات مع المطلقات والمتزوجات اللاتي يردن الطلاق في محافظات القاهرة، والقليوبية، والمنيا، وسوهاج. وكان من بين هذه المقابلات اجتماعات مع سبعة وعشرين مسؤولاً في الحكومة المصرية، من وزارة العدل، ووزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والمجلس القومي للمرأة. كما أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات أخرى مع ممثلي الأمم المتحدة، والعاملين بالمنظمات غير الحكومية، والمحامين، والقضاة، والأخصائيين الاجتماعيين، والأطباء، ومسؤولي الحكومات المانحة.

وقد غيرنا أسماء جميع النساء اللاتي ناقشنا قضاياهن حفاظاً على خصوصياتهن، إلا إذا أشرنا إلى غير ذلك. كما لم ننشر بعض المعلومات الأخرى التي قد تكشف عن هوية صاحبها في بعض الحالات الأخرى، للسبب نفسه.

2. معلومات أساسية

تعتبر إعاقة الحكومة المصرية لحق المرأة في الطلاق دليلاً على عدم رغبتها في منح المرأة المساواة القانونية. وتسهم قوانين الأسرة وقانون العقوبات والقوانين المدنية، التي تتسم بالتمييز الشديد، في ترسيخ اللامساواة بين المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع المصري. كما إن القوانين التي تقبل وقوع العنف المنزلي والسياسات التي تستبعد المرأة من منصة القضاء تدعم وترسِّخ وضع المرأة كمواطنة من الدرجة الثانية.

مكانة المرأة في مصر

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية".

ـ المادة 11 من دستور جمهورية مصر العربية

على الرغم من بعض مظاهر التحسن التي طرأت على مكانة المرأة في مصر في العقود القليلة الماضية، فإنها ما زالت أسوأ حالاً من الرجل بأي مقياس نشاء تطبيقه؛ ففي عام 2000، وهو آخر عام تتوافر عنه الإحصائيات، كانت نسبة الأمية بين البالغين في مصر تقدر بنحو 56 في المائة بين الإناث، في مقابل 33 في المائة بين الذكور[1]. ويستمر تعرض صحة وأرواح النساء للخطر في مصر بسبب الممارسات التقليدية الضارة، مثل ختان الأنثى، الذي تتعرض له نسبة تقدر بنحو 97 في المائة من المتزوجات أو من سبق لهن الزواج في مصر[2]. ولا تزيد نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة عن 21 في المائة[3]. وتتقاضى المرأة، في المتوسط، 76 في المائة فقط من الأجر الذي يتقاضاه الرجل في القطاع الخاص و86 في المائة في القطاع العام[4]. وتقدر نسبة البطالة بين النساء بنحو 19 في المائة، مقارنة بنسبة 5 في المائة بين الرجال[5]. ولا تزيد نسبة مشاركة المرأة في عضوية البرلمان المصري عن 3 في المائة في مجلس الشعب وعن 6 في المائة في مجلس الشورى[6]. والريفيات في مصر أسوأ حالاً من نظيراتهن في المدن. ففي الريف لا تملك الإناث إلا 6 في المائة من الأراضي، رغم أنهن يمثلْن 20 في المائة من العمالة الزراعية؛ كما أنهن كثيراً ما يُمْنَعْن من السيطرة الحقيقية على ما يملكْنه من أراضٍ محدودة بسبب إرغامهنَّ، بصورة معتادة، على التنازل عن إدارة الأراضي إلى أزواجهن وأقاربهن الذكور[7].

وتتجلى هـذه الدرجـة الثانية لمكانة المرأة في حرمانها من سلطة اتخاذ القرار في نطـاق الأسـرة، حتى فيما يتعلق بأشد جوانب حياتهن خصوصية، إذ كثيراً ما يرغمها أحـد أقربائها الذكـور (وهو والدها عادة) علـى الزواج، وكثيراً ما يكون ذلـك قبل سن للنضوج. فنحو 20 في المائة من المصريات اللاتـي تتراوح أعمارهن بيـن العشرين والرابعـة والعشرين قد تزوجن قبل سن الثامنـة عشرة[8]. وبين المراهقات نجد أن نسبة 9 في المائة ممن تتراوح أعمارهـن بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة، ونسبة 20 في المائة ممن بلغـن التاسعة عشرة قد وَضَعْنَ طفلاً واحـداً على الأقل[9]. والزواج المبـكـر وإنجاب الأطفال لا يعرضان تعليم الفتاة للخطر فحسـب، بل قد يمثلان خطـراً على حياتهـا؛ فالزواج المبكر يزيد من خطر وفاة الأم أو الطفل، ويجعل الفتاة أكثـر تعرضاً للإصابة بالأمراض المنقولة جنسـياً، ومن بينها مـرض الإصابـة بفيروس الإيـدز أو بمرض الإيدز نفسه (نقص المناعة المكتسب)[10]. والزواج القسري الذي يشبه ممارسة الرق[11] يمثل انتهاكاً لعدد من المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية الزواج، والحق في الحرية الشخصية والأمن، والحق في السلامة الجسدية؛ وتكتسي ظاهرة الزواج القسري والمبكر حدةً خاصة في الريف.

وبعض القوانين المصرية وأحكام الدستور تؤكد وترسخ مكانة المرأة غير المساوية للرجل. فالمادة 40 من الدستور تقول "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"[12]. ومع ذلك، فإن المادة 11 من الدستور تضع بعض الحدود على تمتع المرأة بهذه الحقوق؛ فإذا كانت هذه المادة تشير بصراحة إلى مساواة المرأة بالرجل في "ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية"، فإنها تتيح مجالاً لإنكار هذه الحقوق أو إذا فسرها المفسرون بأنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية[13].

وعلى الرغم من أن المرأة تتمتع بمساواة اسمية بموجب المادة 40 من الدستور المصري، فإن التفاوت بين الجنسين ما زال قائماً في المجتمع المصري، وهناك كثير من القوانين التي تنتهك هذه الضمانات الدستورية بصورة مباشرة. فوفقاً للمادة الرابعة من المرسوم الوزاري[14] رقم 764 (1974) لا يجوز إصدار جواز سفر للمرأة دون موافقة زوجها كتابـةً أو موافقة ممثله القانوني. كما يسمح القانون للزوج بالعدول عن هذه الموافقة في أي وقت يريده[15]. وبموجـب هذا المرسوم، يستطيع الزوج أن يمنع زوجته من السفر حتى لو كان قد سبق له أن وافق على حصولها على جواز سفر أو بقيامها برحلات سابقة. ورغم الاقتـراح المطروح بتغيير هذا القانون في عام 2000، قررت الحكومة إسقاط ذلك البند من مشـروع القانون عشية إقراره، وورد أن ذلك جاء إرضاءً للمحافظين الدينيين، ورغم أن شيخ الأزهر فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي[16]، كان قد أعلن تأييده للقانون الجديد حتى مع وجود هذا البند فيه. ورغم إصلاح قانون الجنسية في عام 2003، فإن المصريات ما زلن لا يتمتعن بحق المساواة في منح جنسيتهن إلى أطفالهن إذا كن قد تزوجن أجانب[17].

كما تنطوي أحكام قانون العقوبات على التمييز ضد المرأة كذلك؛ فالقانون المصري يفرض عقوبات أقسى على المرأة الزانية، فالزوجة الزانية تعاقب بالحبس سنتين[18]، وأما الزوج فلا يحبس أكثر من ستة أشهر[19]. ومعايير الإثبات الخاصة بالزنا تتفاوت بين الرجال والنساء؛ إذ تُعاقب الزوجة إذا ارتكبت الزنا في أي مكان، ولكن الزنا لا يثبت على الزوج إلا إذا ارتكبه في منزل الزوجية[20]. ويعتبر قتل الزوجة (لا الزوج) في أثناء ارتكاب الزنا من الظروف التي تستدعي تخفيف العقوبة، ومن ثم تخفيف جريمة القتل وتحويلها من جناية إلى جنحة[21].

حركة حقوق المرأة في مصر

يرى الكثيرون أن حركة حقوق المرأة في مصر هي الرائدة في نطاق حركة حقوق المرأة في العالم العربي[22]، وقد عملت الحركة المصرية بنشاط وعلى مدى عقود في سبيل إلغاء القوانين التمييزية والارتقاء بمكانة المرأة في مصر. فمنذ وقت بعيد، وتحديداً اعتباراً من عام 1951، قامت الرائدة النسائية المصرية دُرِّية شفيق على رأس مظاهرة شاركت فيها 1500 امرأة باقتحام البرلمان للمطالبة بالحقوق السياسية الكاملة وإصلاح قوانين الأحوال الشخصية، والمساواة في الأجر إذا تساوى العمل، بين الرجل والمرأة[23]. ويقدر عدد المنظمات غير الحكومة التي تعمل حالياً بشأن شتى القضايا الرامية إلى تمكين المرأة في مصر بنحو 16000 منظمة[24]. ومع ذلك فقد منيت الحركة بالكثير من النكسات على امتداد السنوات العشرين الماضية بسبب اشتداد المناخ العام للاتجاه الديني المحافظ والمعادي لحقوق المرأة، وبسبب القيود التي فرضتها الحكومة على المجتمع المدني، ونجاح الحكومة في استقطاب برنامج عمل الحركة النسائية وضمه إلى برامجها.

وكثيراً ما تصبح حقوق المرأة ميدان المعركة الرئيسي للمواجهة الجارية بين الحكومات المصريـة المتعاقبة من جانب وبين الذين يرغبون في زيادة الطابع الإسلامي للدولة المصرية من جانب آخر. وقد حدا ذلك ببعض المراقبين إلى اعتبار الثمانينيات والتسعينيات بداية "تعرض حقوق المرأة المصرية لخطر الانقراض"[25]. وقد دأبـت الحكومات المصرية المتعاقبة على التفريط في هذه الحقوق إرضاءً للأوساط الدينية المحافظة في المجتمع المصري. فعلـى سبيل المثال قررت حكومة الرئيـس الراحل أنور السادات تعديل الدستور في عام 1980 حتى ينصُّ على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" في مصر[26]. وفي هذا الجو المثقل بالقيود أصبح أي اختلاف عن التفسيرات المحافظة لأي نص ديني من جانب دعاة حقوق المرأة يؤدي إلى رد فعل عكسي. وأصبحت المصريات اللاتي يُعْرِبْنَ عن القلـق بشأن مكانة المرأة، خصوصاً في نطاق الأسرة بسبب قوانين الأحوال الشخصية القائمة على الشريعة في مصر، يُتَّهمْنَ بأنهن "مناصرات للغرب (أي نسويات أو متحررات أو علمانيات) ومعاديات للإسلام، وخاضعات لتأثير الأيديولوجيات اليسارية"[27].

ولكن ارتفاع مد التيار الديني المحافظ ليس السبب الوحيد للنكسات على مدى السنوات العشرين الماضيـة، إذ تأثرت الحركة النسائية المصرية كذلـك بالقيود الصارمة التـي تفرضها الدولـة على المجتمع المدني. فالقانون رقم 84 لعام 2002 ("قانون الجمعيات الأهلية") الذي يفـرض على جميع المنظمات تسجيـل نفسها لـدى وزارة التأمينـات والشؤون الاجتماعية، يضع قيوداً شديدة على المساحة المتاحة لنشاط المنظمات غير الحكومية[28]. وترى كثير من هذه المنظمات أن هذا الشرط، أي شرط التسجيل، يُعتبر تقييداً لحقوق التعبير وتكوين الجمعيات، ومحاولة مكشوفة من جانب الحكومة للموافقة على البعض ورفض البعض الآخر باعتبارها غير قانونية. ورغم أن مجموعات حقوق المرأة لم تكن بالضرورة الأهـداف المقصودة بهذا القانون، فإنها قد تضررت بالقيود التي فرضها. فعلى سبيل المثال، حدث في 8 يونيو/حزيران 2003 أن تلقى مركز بحوث المرأة الجديدة، الذي أنشئ في أوائل التسعينيات لرفع وعي الجماهير بقضايا حقوق المرأة (بما في ذلك ختان الإناث والعنف المنزلي) خطابـاً من وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية يتضمن رفض طلب المركز للتسجيل، بموجب نصوص قانون جديد يحكم أنشطة المنظمات غير الحكومية[29]. وفي 15 يونيو/حزيران 1991 أغلقت الحكومة جمعية تضامن المرأة العربية، التي ترأسها الداعية النسائية والكاتبة نوال السعداوي، ونقلت ترخيصها وأرصدتها إلى منظمة نسائية إسلامية[30].

وقد ازداد تقليص المساحة المتاحة للنشاط المستقل في مجال حقوق المرأة نتيجة الجهود التي بذلتها الحكومة لاحتكار برنامج عمل حقوق المرأة من خلال المجلس القومي للمرأة. وقد أنشئ هذا المجلس بموجب قرار جمهوري في عام 2000 باعتباره "هيئة مستقلة مسؤولة عن تمكين المرأة المصرية"[31] ولكن استقلال المجلس القومي للمرأة الذي ترأسه السيدة الأولى سوزان مبارك مشكوك فيه، إذ أعرب العديد من ممثلي هذا المجلس في مقابلاتهن مع هيومن رايتس ووتش، وإن كُنَّ لا يردن الإشارة إليهن بأسمائهن، عن القلق من أن تحويل موارد كبيرة من الجهات الدولية المانحة إلى المجلس القومي للمرأة سوف يزيد في آخر الأمر من سيطرة الحكومة على برنامج عمل حقوق المرأة ويضعف المجتمع المدني[32]. ومما يقوض من استقلال هذا المجلس واستعداده لتوجيه الانتقادات علناً للقوانين أو السياسات المناهضة لحقوق المرأة، وجود مقره في مبنى المقر الرئيسي للحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في القاهرة.

قوانين الأحوال الشخصية القائمة على التمييز في مصر

تعتبر قوانين الأحوال الشخصية في مصر نموذجاً صارخاً للتمييز بين الرجل والمرأة. فقوانين الأحوال الشخصية التمييزيـة التي تحكم الزواج والطلاق والحضانة والميراث في مصر تنكر على المرأة كثيراً من الحقوق التي يحميها قانون حقوق الإنسان الدولي. ففي جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رسخت هذه القوانين، مُؤَسسياً، مكانة المرأة الدنيا في الأسرة، فقوضت موقفها القانوني في المجالين الخاص والعام. فقوانين الأحوال الشخصية تعامل المرأة أساساً باعتبارها قاصراً في نظر القانون وخاضعة على الدوام لوصاية أفراد الأسرة الذكور، وهذه القوانين وهذه القوانين "تعامل المرأة باعتبارها جزءاً من تنظيم مؤسسة الأسرة، لا باعتبارها فرداً يتمتع بحقوقه المستقلة أو المساوية لحقوق الرجل"[33].

وعلى الرغـم من جوانب التقـدم الذي أحرزته المرأة في مصـر في مجالات أخرى، مثـل التعليم والعمل في الحياة العامة، فإن قانون الأسرة ما زال نسبياً دون تغييـر، وهو يواصل تقويض الشخصية الكاملـة للمرأة فـي المجتمع. ولقد ثبت أن قوانيـن الأحوال الشخصية أكثر استعصاء على التغيير من غيرها، لأنه في مصـر "تعتبر المرأة العنصر الـذي يحمل ويكتب الـدوام للقيـم الثقافيـة والأعـراف الاجتماعية"، الأمر الـذي "يزيـد من مقاومة أي تغيـير في مكانتـها أو القوانيـن التي تحكـم حياتها"[34]. فخلافـاً لسائر عناصر النظام القانوني المصري المستمد من القانون المدني الفرنسي[35]، تعتمد قوانين الأحوال الشخصية للمصريين المسلمين[36] بصفة أساسية على الشريعة[37]. وقوانين الأحوال الشخصية المذكورة والقائمة على الدين لا تتمشى مع الأحكام التي تنص على المساواة في الدستور المصري لأنه، على نحو ما أشار إليه أحد الباحثين، "حيث ينص الأخير [الدستور] على ضمان التساوي في الحقوق بين جميع المواطنين، تنص الأولى [قوانين الأحوال الشخصية] على تقديم بعض المزايا للرجال في الأسرة (في مجالات الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال) وتنكرها على النساء"[38].

وكان رؤساء الجمهورية المصرية الثلاثة منذ الاستقلال، أي جمال عبدالناصر وأنور السادات وحسني مبارك، ورغم الاختلافات الواضحة في توجهاتهم السياسية، يدعون ويناصرون علناً حقوق المرأة، ولو بدرجات متفاوتة. ومع ذلك فقد تحاشوا جميعاً أي تَصَدٍّ مباشر لعدم المساواة والتمييز البارزان بين الجنسين، المنصوص عليهما في قوانين الأحوال الشخصية التي يرجع تاريخ وضعها إلى العشرينيات من القرن العشرين. وعلى الرغم من جهودهم المختلفة للارتقاء بمكانة المرأة المصرية في الحياة العامة، فقد تركوا قوانين الأحوال الشخصية ضمناً في أيدي المؤسسة الدينية التي كانت ترغب في تأكيد الطابع الديني للدولة بالحفاظ على سيادة الرجل في المنزل. وقد أدت هذه الاتجاهات المتناقضة إلى "الغرابة الشديدة التي يتسم بها حال المرأة [المصرية] إذ إنها رغم حصولها على المزيد من الحقوق العامة (في التعليم والعمل والمشاركة السياسية) لا تزال تواجه صوراً خطيرة من التمييز بين الجنسين في الأسرة"[39].

وفي حين أعلن الميثاق الوطني الذي أصدره الرئيس عبدالناصر عام 1962، باعتباره "منهجاً للتحول الاشتراكي في مصر"، تأييده لمساواة المرأة بالرجل في التصويت، وفي التعليم وفي العمل، ظلت جوانب التفاوت بين الجنسين قائمة لم يمسسها تغيير في قوانين الأحوال الشخصية[40]. ولم يبدأ التصدي للتمييز المنصوص عليه في قوانين الأحوال الشخصية إلا في ظل قيادة الرئيس السادات، إذ أصدر في عام 1979 عدة إصلاحات (عرفت باسم قوانين جيهان[41]، إشارة إلى السيدة الأولى جيهان السادات) في قانون الأحوال الشخصية، كان من بينها القانون رقم 44 الذي جعل الجمع بين أكثر من زوجة أساساً في ذاته للطلاق[42]. وإذا كان تعدد الزوجات دائماً من أسس الطلاق، فإن على المرأة أن تقدم الدليل على أنه قد لحقها "ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما" بسبب الزواج الثاني[43]. وكانت هذه الإصلاحات قد صدرت أثناء عطلة البرلمان ثم وافق عليها المجلس التشريعي فيما بعد، ولكن المحكمة الدستورية العليا حكمت بأنها مخالفة للدستور في ظل حكومة مبارك عام 1985. وقد نجح الضغط النسائي الشديد إبان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة في نيروبي في حمل الحكومة على إعادة صياغة تلك القوانين؛ وهكذا، وبعد شهرين من قرار المحكمة الدستورية العليا، صدر قانون جديد يعيد العمل ببعض أحكام قانون 1979[44]. وإذا كانت قد أدخلت بعض التعديلات الإجرائية في قوانين الأحوال الشخصية[45] في ظل حكم مبارك، فلقد أظهرت الحكومة امتناعها عن التصدي المباشر لهذه القوانين.

العنف المنزلي في مصر

للرجل الحق بمقتضى الشرع أن يؤدب زوجته. هذه حقيقة. وليس بوسع أحد حرمانه منها، ولكن هذا الحق ليس إلزامياً في الشريعة، فالله يقول إن خيركم من لا يلجأ مطلقاً إلى استعمال هذه السلطة.

ـ حسام أبو يوسف، نائب بمجلس الدولة، القاهرة 25 يونيو/حزيران 2004

يعتبر العنف المنزلي ظاهرة منتشرة ومقبولة على نطاق واسع في مصر. ويقول بعض المراقبين إن "العنف المرتكب ضد المرأة [في مصر] كثيراً ما يُفَسَّر على أنه مشكلة التأديب القائم على حسن النية والذي أفلت زمامه"[46] ولا تحتفظ الحكومة بإحصائيات دقيقة وحديثة عن مستوى العنف المرتكب ضد المرأة، الأمر الذي يجعل من أصعب الأمور تقدير طبيعة ودرجة مثل هذا العنف، ومعدلات رفع الدعاوى القضائية وأحكام الإدانة، أو طبيعة العقوبات المحكوم بها في مثل هذه القضايا. والواقع أن آخر مسح قومي يتضمن إحصائيات عن العنف المنزلي – وهو المسح الديموغرافي والصحي لمصر، وقام به المجلس القومي للسكان ("مسح عام 1995") – قد أُجري منذ عقد كامل تقريباً[47].

وكانت نتائج مسح عام 1995 مذهلة؛ كانت العينة المستخدمة في المسح تتضمن سبعة آلاف امرأة متزوجة تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشرة والتاسعة والأربعين عاماً. وقد وجد المسح أن امرأة واحدة من بين كل ثلاث "من المصريات اللاتي سبق لهن الزواج قد تعرضت للضرب مرة واحدة على الأقل منذ زواجها". وكان 45 في المائة من هؤلاء قد ضُربن مرةً واحدةً على الأقل في العام السابق، و17 في المائة ضربن ثلاث مرات أو أربع في غضون الفترة نفسها. وقال أربعون في المائة من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة، و20 في المائة من اللائي تتراوح أعمارهن بين الأربعين والتاسعة والأربعين إنهن ضُربن أثناء الحمل. ويزيد احتمال التعرض للإيذاء بنسبة ثلاث مرات أو أكثر بين النساء اللائي حصلن على التعليم الابتدائي أو لم يحصلن على أي تعليم عنه بين اللائي أَتْمَمْنَ التعليم الثانوي أو التعليم العالي[48].

كما تضمن مسح 1995 تقييماً للمواقف تجاه العنف، فأظهر أن المجتمع المصري يعتبر العنف أمراً طبيعياً إلى حد بعيد، لدرجة أن ما يقرب من 86 في المائة من النساء اللائي شملهن المسح قُلْنَ إن الأزواج لهم الحق في ضرب زوجاتـهم في ظروف معينة. وفي المتوسط قالت نسبة 70 في المائة من اللائي شملهن المسح، وتتراوح أعمارهن بين الخامسة عشر والتاسعة والأربعين إن من حقوق الزوج أن يضرب زوجته إذا رفضت الجماع. وقالت نسبة تقدر بنحو 70 في المائة من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين العشرين والتاسعة والعشرين، ممن شملهم مسح المركز القومي للسكان، إن العنف له ما يبرره إذا "ردت" الزوجة على ما يقوله زوجها، وقالت نسبة 65 في المائة إن الضرب له ما يبرره إذا تحدثت الزوجة مع رجل آخر، و42 في المائة في حالة الإسراف في الإنفاق، و26 في المائة في حالة إحراق طعام الغداء، و50 في المائة في حالة إهمال الأطفال، و70 في المائة في حالة رفض الجماع[49]. وربما كان يتجلى في الحقيقة التالية أن العنف ضد المرأة مقبول اجتماعياً في المجتمع المصري، وهي أن كثيرات من النساء اللاتي أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات معهن، قُلْنَ إنهنّ يؤيدْن العنف المنزلي باعتباره صورة مشروعة للعقاب على العصيان.

هذه أرقام مرتفعة لكنها قد لا تدعو إلى الدهشة؛ فكثير من المصريات اعْتَدْن تقبل العنف لأن القانون المصري يسمح "بتأديب" المرأة "الناشز". فالمادة 60 من قانون العقوبات تنص على ما يلي: "لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة"[50]. وقد استُخدم هذا القانون، الذي ينطبق على أي عمل من أعمال العنف يرتكب "بسلامة نية" في تبرير العنف المنزلي. وفي إطار هذا القانون، ذُكر أن "سلامة النية" تتوافر للفعل في الظروف التالية:

1-إذا لم يكن الضرب شديداً؛

2-إذا لم يكن الضرب موجهاً للوجه؛

3-إذا لم يكن الضرب موجهاً "لمناطق الضربات القاتلة"[51].

غياب المرأة عن وظائف وكلاء النيابة الجنائية والقضاة

إنـه صراع بين المقتنعين بأن المـرأة لا تصلح للعمل قاضية – وسوف تسمع مائة تبرير [لذلك] – وبين الأقلية المتنورة، المقتنعة بإمكان ذلك، [لكنهم] لا حيلة لهم.

ـ حسام أبو يوسف، نائب بمجلس الدولة، القاهرة، 25 يونيو/حزيران 2004

المعمول به حالياً في الحكومة المصرية هو عدم إتاحة الفرصة للمرأة للعمل قاضية؛ وحرمان المرأة من الجلوس على منصة القضاء غير منصوص عليه في أي قانون (ديني أو علماني) أو في الدستور، بل هو العُرف الجاري فحسب، القائم على النظرة النمطية المنحازة ضد المرأة. وحرمان المرأة من منصة القضاء معناه أن مصر لا تنتهك فحسب أحكام المساواة في المواثيق الدولية، بل إنها تنتهك انتهاكاً صارخاً، أيضاً، التزامها بأن "تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين" المنصوص عليه في الدستور المصري نفسه[52].

ولا يزال مجلس القضاء الأعلى يرفض أي طلب تتقدم به المرأة للالتحاق بالقسم الجنائي من النيابة العامة، وهو القسم الذي يُختار صغار القضاةِ من بين أعضائه. وأحياناً يكون الرفض دون تعليق، وأحياناً يُشار صراحة إلى السبب وهو أن المتقدم أنثى[53]. وأحياناً ترفع صاحبة الطلب المرفوض قضية أمام المحاكم الإدارية المصرية، طالبة إعادة النظر في الطلب، ولكن المحاكم الإدارية التي كثيراً ما تؤيد المؤهلات المهنية للمتقدمة، قد دأبت باستمرار على تأييد حق مجلس القضاء الأعلى في إصدار قراراته.[54] وقد كُسرت هذه القاعدة مرةً واحدةً عندما صدر قرار جمهوري بتعيين النائبة تهاني الجبالي، في 2003، قاضية في المحكمة الدستورية العليا. وأعرب الرئيس مبارك والسيدة الأولى سوزان مبارك عن تأييدهما للتعيين، مما استحال معه على مجلس القضاء الأعلى أن يطعن في القرار. وبعد انقضاء عام كامل، لا تزال تهاني الجبالي القاضية الوحيدة في مصر؛ ولا يبدو أن تعيينها قد فتح الباب أمام تعيين جيل جديد من القضاة الإناث من المصريات[55].

وكان القضاة وغيرهم من ممثلي وزارة العدل صرحاء في معارضتهم لجلوس المرأة على منصة القضاء، وأبدوا أسباباً تقوم على التمييز الشديد، لمعارضة عمل المرأة بالنيابة الجنائية أو القضاء. وقال أحد القضاة الذي لم يرغب في ذكر اسمه لهيومن رايتس ووتش ما يلي:

إن طبيعة العمل القضائي مرهقة جداً وتتطلب من القاضي نسيان بيته ... وكثيراً ما ينقل القضاة للعمل خارج القاهرة ... فهل سيسمح الأزواج لزوجاتهم بالإقامة خارج منزل الأسرة؟ وهل تستطيع الأسرة احتمال ذلك؟[56].

كما قيل أيضاً إن المرأة تخضع لعواطفها بسهولة، الأمر الذي يمنعها من اتخاذ القرارات السديدة. وعندما سألنا قاضياً آخر عن سبب اعتقاده بأن المرأة ينبغي ألا تعمل قاضية، قال لهيومن رايتس ووتش إنه "إذا كان القاضي متعباً، أو قلقاً، أو غاضباً أو ليس في حالة نفسية أو بدنية سليمة، فيجب عليه الامتناع عن نظر القضايا"[57].

وبغض النظر عن هذه الأسباب التمييزية، كان المسؤولون الحكوميون كثيراً ما يشيرون إلى الحساسيات الثقافية باعتبارها المبرر الرئيسي لاستمرار استبعاد المرأة من هيئة القضاء. وقال المستشار عبد الرحمن محمد، المفتش القضائي الأول، لهيومن رايتس ووتش:

لا تفرقة بين الرجـل والمرأة في القانون المصري والدستور؛ فلدينا رؤساء جامعات وسفراء من النساء – لا فرق هنا. ولكن هناك بعض الوظائف التي لم تمارسها المرأة حتى الآن، مثل وظائف وكلاء النيابة والقضاة، لأن المجتمـع لا يقبل ذلك. فالمرأة إذا دخلت تلك المهنة فسوف تضطر إلى العمل بالقضايا الجنائية. وطبيعة [العمل] لا تناسب المرأة، لأنه يقتضي التحقيق في جرائم القتل وإشعال الحرائق والاغتصاب. وما زلنا لا نستطيع أن نتخيل أن فتاة تستطيع النهوض بهذا الدور؛ وعندما تتغير ثقافة الناس فربما قبلوه. وربما تتغير الثقافة مع مرور الوقت[58].

إن غياب صوت المرأة من الهيئة القضائية يلقي ظلالاً من الشك على العملية القضائية برمتها؛ فإذا لم يسمح مثلاً لأفراد أقليات دينية أو عرقية أو عنصرية معينة بأن يعينوا في مناصب القضاة، فلن يملك أفراد الطائفة المستثناة إلا أن يحسوا بالاغتراب وفقدان السلطة في قاعة المحكمة. ويتجلى غياب القضاة من النساء بصورة صارخة إلى أقصى حد في المسائل المتعلقة بالأسرة؛ فعندما تغيب أصوات النساء وآراؤهم اللازمة لمواقف الهيئة القضائية ومعالجتها للشؤون القانونية، خصوصاً في المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق، فلا يمكن للسلطة القضائية بصفة عامة أن تزعم أنها تفصل في المنازعات الأسرية من خلال إطار متوازن ومحايد. أي أن قدرة القضاة الرجال على تقدير بواعث الزوجة التي تطلب الطلاق تقديراً صحيحاً تصبح مشكوكاً فيها بسبب عدم مشاركة المرأة في الهيئة القضائية.

3. نظرة شاملة على قوانين الزواج والطلاق في مصر

يبدأ التمييز في نظام الطلاق في مصر قبل أن تتقدم المرأة بطلب الطلاق بمدة طويلة؛ بل إنه يبدأ بالزواج نفسه، إذ تتزوج الكثيرات في مصر دون رضاهن، وكثيراً قبل الوصول إلى سن الرشد. وإذا كانت عقـود الزواج في مصر قد تتضمـن شروطاً تنص على حقوق معينة، وحق المرأة المساوي لحق الرجل في الطلاق، فـإن الكثيرات لا يُبَلَّغْنَ بالحق في التفاوض بشأن مثل هذه الشروط، بل وقد لا تحضر الكثيرات إجراءات التفاوض نفسها. وتستمر القيود المفروضة على استقلال المرأة والخيارات المتاحة لها إذا قررت إنهاء الزواج. فالرجل الذي يريد الطلاق لا حاجة له إطلاقاً بأن يلجأ للمحكمة، أما المرأة فعليها أن تخوض غمار نظام قضائي معقد، مثقل بالمصاعب، مستهلك للوقت، وباهظ النفقات، حتى تضع نهاية لزواجها. وعلى المرأة في النهاية أن تفاضل بين طلاق للعيب أو للضرر يستغرق وقتاً طويلاً لكنه يسمح لها بالاحتفاظ بحقوقها المالية (إذا استطاعت السلطات تنفيذ أحكام دفع النفقة وإعالة الأطفال) وبين طلاق قائم على التنازل عن حقوقها (الخُلع).

عقد القران

لم يسأل المأذون إذا كنت أريد أن أدرج شروطاً [في عقد الزواج]. لم أكن جالسة هناك. بل كان أبي هناك [59].

ـ ماجدة أحمد، 35 عاماً، القاهرة، 13 يونيو/حزيران 2004.

بموجب القانون، يعتبر الزواج في مصر عقداً مبرماً بين طرفين متراضيين بلغا سن الزواج[60]، والحد الأدنى لهذه السن هو الثامنة عشرة للذكور والسادسة عشرة للإناث[61]. وعند عقد القران لا بد أن يدفع العريس للعروس مقدم الصداق، وذلك قبل أن يبني بها. أما مؤخر الصداق، أي باقي المهر، فيدفع في حالة الطلاق أو الوفاة[62].

ولكن القانون المدني يضع قيوداً على حرية المرأة في الزواج بالنص على ضرورة أن يسمح لها وليٌّ من الذكور[63]. ورغم أن أهمية هذا الشرط يَحُدُّ منها عجز الوليّ عن منع وقوع الزواج بسبب عدم تمتع العريس بالمكانة الاجتماعية والاقتصادية المناسبة أو لأنه لم يدفع المهر الكافي، فإن الأولياء لا يزالون يمارسون نفوذاً كبيراً في عملية الزواج. واتضح من المقابلات الشخصية التي أجرتها هيومن رايتس ووتش أن المكانة الثانوية التي تشغلها المرأة في الأسرة تؤدي إلى استبعاد كثير من الفتيات من عملية التفاوض بشأن عقود زواجهن. والنتيجة هي أن النساء يعتمدن على أوليائهن في تمثيل مصالحهن. ومعظمهن لا يقدمن حتى على التفكير في طلب الحضور أثناء إجراء هذه المفاوضات بسبب ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك الطلب من حرج ووصمة اجتماعية. وقد تزوجت إيمان أحمد منذ سبع سنوات، وهي في السابعة والعشرين من عمرها الآن؛ وتتذكر ما حدث قائلة:

كان والدي هو الوليّ عليّ. وقد اتفقا [والدي وزوج المستقبل] على كل شيء. ونادى الاثنان عليّ للحضور من الغرفة الأخرى للتوقيع باسمي. لكنني لم أقرأ العقد. كل ما حدث هو أن طلب مني المأذون التوقيع في المكان الذي حدده[64].

ويعد عقد القران (كتب الكتاب) النقطة الحاسمة في أي زواج إسلامي، إذ إنه يمثل لحظة اللقاء الوحيدة التي يستطيع فيها الطرفان أن يتفقا معاً على تحديد حقوقهما في الزواج، وزيادتها أو الحد منها[65]. وهكذا فإن هذه اللحظة تمثل للفتاة المصرية فرصة الحيلولة دون انتهاك حقوقها فيما بعد، بما في ذلك فرصة اشتراط قيام الزاج على تساوي حق كلا الطرفين في الطلاق.

وفي مرحلة التفاوض حول عقد الزواج، يمكن للمرأة أن تصر على إدراج شروط قانونية معينة في العقد، من بينها الحق في الحصول على الطلاق إذا منعها زوجها من القيام بأفعال أو أشياء معينة مثل الانتهاء من الدراسة أو ممارسة العمل. وإذا كانت المرأة التي أدرجت مثل هذه الشروط في عقد الزواج لا تزال تحتاج إلى طلاق قضائي من خلال المحاكم المصرية، فإن بإمكانها أن تفعل ذلك استناداً إلى أسس لم تكن المحاكم لتعترف تلقائياً بكفايتها، لولا النص عليها في العقد. وبوسع الرجل أيضاً أن يصر على إدراج شروط معينة في عقد الزواج، ومن بينها شروط تحرم المرأة من حقها في التعليم والعمل، بل وأيضاً تحديد الإطار الزمني لإنجاب أول طفل من أطفال الزوجين.

وكثيراً ما يكون عقد القران أيضاً هو اللحظة الوحيدة في حياة الزوجين التي يستطيعان فيها الاتفاق تعاقدياً على حق الزوجة المساوي لحق الرجل في الطلاق دون اللجوء إلى المحاكم. فإذا كانت العصمة في يد الزوجة بموجب عقد الزواج، فإنها تستطيع طلاق زوجها بنفس اليسر الذي يتمتع به الزوج، ويكون ذلك عادة بالذهاب إلى المأذون الذي يقوم بتسجيل الطلاق ويجب، من ناحية المبدأ، أن تكون جميع الشروط والنصوص الواردة في عقد الزواج ثمرة اتفاق متبادل بين الزوجين. أما في الواقع، فعادة ما تكون درجة المساواة أقل كثيراً.

إن إمكان إدراج جميع أمثال هذه الشروط في عقد الزواج من الناحية النظرية لا يكفل بالقدر الكافي حماية حقوق المرأة؛ فمن أندر النادر أن تطلب المرأة المصرية حق الطلاق أثناء التفاوض حول العقد وتوقيعه. فمعظم العائلات المصرية ترى أن إعطاء المرأة حق الطلاق أسوة بالرجل أمر غير مقبول. وفي هذا السياق عادة ما تكون المرأة المصرية المقبلة على الزواج عازفة عن المطالبة بأمثال هذه الشروط في عقد الزواج خشية أن يدفع ذلك خطيبها إلى فسخ الخطوبة.

وقد أشار أحد الخبراء المختصين بتحليل العلاقة بين الزيجات الإسلامية وحقوق المرأة إلى أن "قيام المرأة في المجتمع المصري في مستهل حياتها الزوجية بوضع شروط (قد يتضمن بعضها حق الطلاق) يعتبر في أحسن الأحوال فألاً سيئاً، وفي أسوأها عملاً معيباً"[66]. وبصفة عامة نرى أن حق المرأة المساوي لحق الرجل في الطلاق يعتبر من الشروط الخاصة بعقود الزواج المبرمة بين أفراد الصفوة في المجتمع المصري. وفي إشارة إلى أمثال هؤلاء النسوة من الصفوة قالت امرأة ذات إمكانيات مادية متواضعة لهيومن رايتس ووتش "غيرنا من الناس يحتفظ بالعصمة في أيديهن؛ إنهن من يتمتعن بالثقة في أنفسهن"[67].

والواقع أن كثيرات من المصريات يجهلن - ببساطة – أنهن يستطعن الإصرار على إدراج شروط معينة في عقد الزواج، ولا يطلعهن أحد على ذلك، والواجب يقتضي من المأذون، التابع في سلطته لوزارة العدل، أن يقوم، وفقاً للقوانين الجديدة، بإطلاع الطرفين عند الزواج على حقهما في إدراج شروط في العقد[68]. ولكن عدداً كبيراً من المأذونين يختارون عدم إطلاع الزوجين على حقوقهما القانونية. وقال الدكتور مصطفى عدلي الجندي، الذي يعمل مأذوناً في محافظة القليوبية، لهيومن رايتس ووتش إنه لا يشير إلى مسألة الشروط عند صياغة العقد. وأضاف قائلاً إن:

عدد الذين يضعون شروطاً بالغ القلة. وربما لم يزد العدد عن عقد واحد بين كل مائة. إذ ينشأ الخوف من التوتر ومن تدمير الزواج. وإذا أخبرتهم عن الشروط فإنني أفتح باباً للتوتر[69].

الطلاق من جانب الرجل

يجب أن تكون مسألة البت في الطلاق في يد الطرف الأكثر حكمة، أي في يد الرجل. فالرجال حكماء، ولهذا لا يلزم لهم اللجوء إلى المحاكم. والشريعة الإسلامية ترى أن وجود زوجة حكيمة بمثابة استثناء للقاعدة، وأنت لا تستطيع التعميم استناداً إلى استثناء.

ـ أيمن أمين شاش، المستشار، المكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، القاهرة، 7 يوليو/تموز 2004.

يتمتع الرجل المصري المسلم بحق الطلاق غير المشروط ومن طرف واحد ودون اللجوء إلى الإجراءات القانونية. كل ما عليه هو أن يقول لزوجته "أنت طالق" ثلاث مرات، حتى يصبح الطلاق بائناً، وعليه أن يوثق إشهاد طلاقه في غضون 30 يوماً لدى الموثق المختص حتى يصبح الطلاق رسمياً[70]. وعلى المطلقة أن تنتظر فترة العدة، وهي فترة أقصاها عام واحد[71]، قبل أن تتزوج رجلاً آخر[72]. أما الطلاق لأقل من ثلاث مرات فهو طلاق رجعي، أي أنه يصبح من حق الرجل في هذه الحالة الرجوع لامرأته في فترة العدة، ضد رغبتها، ودون الحاجة إلى عقد قران جديد.

ومن حق المطلقة المصرية الحصول على مؤخر الصداق، وعلى نفقة في فترة العدة، وعلى ما يسمى "بالمتعة"، وهو مجموع نفقة عامين على الأقل (بناء على إمكانيات الزوج المادية، وظروف الطلاق، وطول فترة الزواج)[73]. ومع ذلك فإن الكثيرات من المصريات اللاتي يردن الطلاق قد أبدين استعدادهن للتنازل عن حقوقهن المالية، تحاشياً لإجراءات المحاكم الثقيلة الوطأة وغير المؤكدة النتائج. وهؤلاء النساء يطلبن من أزواجهن تطليقهن في مقابل التنازل عن حقوقهن[74].

الطلاق من جانب المرأة

نخاف من تهور المرأة، ومن تسرعها في الطلاق.

ـ الدكتور مصطفى عدلي الجندي، مأذون، القليوبية، 16 يونيو/حزيران 2004

تواجه المرأة التي تريد الطلاق في مصر خيارين، أولهما طلب التطليق لعيب أو ضرر والثاني مخالعة الزوج بسبب بغض الحياة معه، بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية (الخلع). وتختلف المرأة عن الرجل في أنها لا تستطيع الحصول على الطلاق إلا بحكم من المحكمة، وهو ما يسمى بالتطليق (أو التفريق). وأياً كان الخيار الذي تفضله، فسوف يشارك في عملية التطليق عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم قضاة ومحامون عن الطرفين، وحكمان لموالاة مساعي التوفيق الإجباري بين الطرفين. وكثيراً ما يحضر وكلاء النيابة قضايا التطليق كذلك، ويمارسون نفوذاً كبيراً في إجراءاتها ونتائجها؛ وفي كلا النوعين من التطليق الموضحين تفصيلاً فيما يلي، يقدم هؤلاء المشورة إلى القاضي بشأن منح الطلاق أو رفضه. وإذا كانت هذه المشورة تقدم إلى القاضي بناء على طلبه في كل قضية على حدة قبل إنشاء نظام محاكم الأسرة الجديدة في أكتوبر/تشرين الأول 2004، فقد أصبحت الآن إلزامية في جميع قضايا الأحوال الشخصية التي تنظر فيها المحاكم الجديدة[75].

التطليق لعيب أو ضرر

أردت الطلاق لكنه رفض. ترك المنزل. قال لي "لن تحصلي على الطلاق. سوف تمكثين هكذا، مثل عجلة السيارة الاحتياطية".

ـ حميدة طارق، القليوبية، 16 يونيو/حزيران 2004

لا تستطيع المرأة البدء في الإجراءات التقليدية للطلاق لعيب أو ضرر إلا بتوكيل محامٍ وتقديم الأدلة على الضرر الذي لحقها، وكثيراً ما يكون ذلك بناءً على شهادة شهود عيان، وبعد المرور بعملية التوفيق الإجباري. وعلى المرأة أن تثبت للمحكمة استحالة دوام العشرة مع زوجها؛ وفيما يلي الأسس الأربعة التي تقبلها المحكمة أسباباً لهذا النوع من التطليق: (1) المرض، بما في ذلك المرض النفسي، والأمراض الجنسية، والعجز الجنسي؛ و(2) عدم الإنفاق؛ و(3) الغياب أو السجن ؛ و(4) الضرر، وهو الذي يتضمن شتى صور الضرر البدني والنفسي[76].

والصيغة القانونية للأساس الرابع من أسس التطليق، أي "للضرر"، واسعة الدلالة بحيث يمكن أن تتضمن أسباباً كثيرة مثل: العنف البدني أو السب، أو محاولات السيطرة على الممتلكات الخاصة للزوجة، أو الإساءة إلى "شرف" الزوجة أو أسرتها، أو التزوج بأخرى[77]، أو الحرمان من العلاقة الجنسية الزوجية. ولما كان القانون لم يفصح صراحة عن درجة الضرر التي تستوجب الحكم بالتطليق، فإنه يعطي القضاة سلطة تقديرية كبيرة؛ وهكذا فإن القضاة، الذين يمثلون التحيزات السائدة، يستخدمون هذه السلطة في التمييز بين النساء المنتميات إلى طبقات اقتصادية مختلفة، استناداً إلى الأنماط القائمة عما يمكن لكل امرأة أن تحتمله وفقاً للخلفية الخاصة بها[78].

وطبقاً للقانون، إذا كانت الزوجة تعلم بوجود أيٍّ من هذه الأسس المسبِّبة للطلاق قبل الزواج، أو احتملتها عدة سنوات أثناء الزواج، فلن يقبل طلب طلاقها[79]. فمثلاً إذا علمت الزوجة أن زوجها تزوج زوجة ثانية، فعليها أن تتقدم بطلب الطلاق في غضون عام واحد فقط على أساس تعدد الزوجات[80]. كما يتيح القانون للزوج فرصة واسعة لإصلاح الضرر، فإذا تقدمت المرأة بدعوى طلاق بسبب العجز الجنسي مثلاً، فسوف يحكم القاضي، في حالات كثيرة، بمهلةٍ طولها عام واحد قبل الحكم بالطلاق حتى يرى إن كانت حالة الزوج قد تحسنت[81]. وإذا قرر الزوج إنفاق بعض المال على المنزل بعد أن تتقدم الزوجة بطلب طلاقٍ للضرر القائم على عدم الإنفاق، رُفضت القضية[82].

أما عبء تقديم الأدلة على وقوع "الضرر"، وهو عبء ثقيل، فيقع على كاهل المرأة؛ فإذا رفعت دعوى الطلاق على أساس العنف البدني، فسوف تحتاج في حالات كثيرة على أن تقدم إلى المحكمة شهادة طبية من مستشفى حكومي تبين حالتها، وشاهدين (والأفضل ألا يكونا من أقاربها) شاهدا حدوث الإساءة[83]. وعلى نحو ما هو معمول به في جميع قضايا المحاكم في مصر، فإن شهادة المرأة تعادل نصف شهادة الرجل[84]. وهكذا فإن الزوجة التي تعرضت للضرب تحتاج إلى الشهادة من رجلين، أو أربع نساء، أو رجل وامرأتين. وتُعتبر ضرورة تقديم الشهود عائقاً كبيراً أمام الحصول على طلاق بسبب الضرر الجسدي؛ وقال أحد المحامين العاملين بالمنظمة المصرية لحقوق المرأة لهيومن رايتس ووتش "إن معظم القضايا تفشل بسبب نقص الشهود"[85].

الخُلع

أنا لا أريد الخلع. فأنت تفقدين كثيراً في الخلع ... ولقد تحملتُ الكثير من قبل.

ـ مروة ماجد، القاهرة، 13 يونيو/حزيران 2004

في 29 يناير/كانون الثاني 2000 وقع الرئيس حسني مبارك قانوناً جديداً يمنح المرأة حق رفع دعوى الطلاق بسبب "البغض" دون حاجة إلى تقديم أدلة على الضرر[86]. ورفع دعوى الخلع لا يستلزم من المرأة تقديم أي أسس لذلك، لكنها يجب أن تتنازل عن حقوقها في النفقة وفي مؤخر الصداق، وأن تدفع لزوجها مقدم صداقها أيضاً. وقد وجدت بعض النساء أن الخلع أسرع من التطليق لضرر، لأنهن غير مطالبات بتقديم الأدلة على وقوع الضرر أو توفير الشهود، كما أنه ليس من حق الرجل الطعن في حكم للتطليق بلخلع أمام محكمة أعلى درجة.

وكان صدور هذا القانون، إلى حد بعيد، ثمرة للجهود الدائبة التي بذلها، على امتداد خمسة عشر عاماً، ائتلاف غير رسمي من المحامين المصريين، وقادة المنظمات غير الحكومية، والمشرعين، والعلماء، والمسؤولين الحكوميين[87]. كما إن نجاح هذه المبادرة التشريعية يُعْزَى أيضاً إلى أن أساس القانون منصوص عليه في القرآن الكريم[88]. وإزاء المناخ المثقل بالقيود الذي يعمل فيه دعاة القضاء على عناصر التمييز بين الرجل والمرأة في قانون الأحوال الشخصية (وهو الذي يستند إلى تفسيرات معينة للشريعة يعتقد البعض أنه من المحال المساس بها)، اتخذ ذلك الائتلاف قراره الاستراتيجي باستخدام الدين أساساً لهذه الإصلاحات.

وإذا كان الخلع قد ساعد بعض النساء، بوضوح، في الحصول على الطلاق بسهولة أكبر، فإنه لم يعالج بصورة وافية ذلك التفاوت الجوهري في عملية الطلاق بين الرجل والمرأة. وتبيـن المقابلات الشخصية التي أجرتها هيومن رايتس ووتش أن ضرورة تنازل الزوجة عن حقها في أية أصول اقتصادية للزوجين، وعن حقها في أي إعالة في المستقبل قد قصرت هذا الخيار على من يتمتعن بموارد مالية كبيرة أو من يستمتن في طلب الطلاق[89].

4. آلام ومخاطر اللامساواة في نظام الطلاق

عندما تطلب المرأة في مصر الطلاق فقد يستغرق الأمر سنوات عديدة في المحاكم التي ينوء كاهلها بالقضايا العالقة المتكدسة فيها، والتي تتسم بالتحيز وعدم الكفاءة. ورغم أن الملايين من النساء المصريات يطلبن الطلاق كل عام، فلا يتم البت بصورة نهائية إلا في عدد محدود من دعاوى الطلاق. فعلى سبيل المثال، في عام 2002 رُفعت 5252 قضية طلاق أمام محكمة القاهرة، ولكن بحلول شهر يناير/كانون الثاني من العام التالي لم تكن المحكمة قد بتت إلا في 62 قضية منها فقط.[90] وتدفع المرأة المصرية ثمنا باهظا لهذا التأخير لأن المرأة فقط هي التي تحتاج إلى الالتجاء إلى المحكمة طلبا للطلاق. وإذا كان العديد من المسؤولين الحكوميين يرونهذا التأخير نتاجاً ثانوياً حتمياً لتكدس النظام القضائي وشدة انشغاله بالقضايا، فإن التأخير الروتيني يمثل اختبارا في القدرة على التحمل للعديد من النساء اللاتي يبحثن عن مخرج من موقف مؤلم وقد ينطوي على مخاطر عليهن. كما أن تعليق المرأة على هذا الحال، وهي لا تدري إن كان سيحكم لها بالطلاق في آخر المطاف أم لا، يحول بينها وبين مواصلة حياتها ورسم مسار لها تحقق من خلاله الأمان والسعادة في المستقبل.

وجدير بالذكر أن طبيعة النظام القضائي في مصر بقدمه وأعبائه الثقيلة تطيل هذا التأخير. فالقاضي في مصر ينظر في 60 إلى 70 قضية يوميا في المتوسط؛[91] ونتيجة لذلك، أصبح من المعتاد تأخير الجلسات وبطء إجراءات الفصل في القضايا. فمثلا عندما زارت منظمة هيومن رايتس ووتش محكمة زنانيري المدنية للأحوال الشخصية وشؤون الأسرة في ضاحية شبرا في 17 يونيو/حزيران 2004، كان هناك أكثر من 100 قضية على قائمة أعمال قاض واحد في ذلك اليوم. وقال محامون متخصصون في شؤون الأحوال الشخصية لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن التأخير يزداد تعقيدا بسبب عدم التزام القضاة بمواعيد العمل الرسمية إلا فيما ندر.[92] وكثيرا ما تنتظر النساء اللاتي يطلبن الطلاق ومحاموهن أياما في المحاكم حتى يمثلوا أمام القاضي، ليكتشفوا في كل مرة أن القضية تأجلت من جديد بسبب عدم وجود القاضي. ويلاحظ أن تعدد مسؤوليات القضاة الذين ينظرون في قضايا الطلاق يؤدي إلى تفاقم المشكلة؛ فمثلا نجد أن القضاة يضطلعون بدور هام في رقابة الانتخابات، سواء انتخابات مجلس الشورى أو مجلس الشعب، وهي مهام من المعروف أنها تؤدي إلى إحداث المزيد من التأخير.

كما يرجع التأخير أيضا إلى وجود طائفة واسعة من القوانين والإجراءات التي استحدثت في دعاوىالطلاق، والمتجذرة في الأفكار المتعصبة ضد المرأة والمبغضة لها؛ إذ إن جهود التوفيق والإصلاح الإجباري بين الزوجين، التي لا يُلجأ إليها إلا عندما تسعى المرأة لإنهاء زواجها، تجعل المرأة في وضع تُعامل فيه معاملة الأطفال، فضلاً عما تقتضيه من التأخير. كما أن هناك عددا من القوانين، مثل القانون الذي يجعل النفقة مشروطة بطاعة المرأة لزوجها، يتيح للرجل تعطيل إجراءات الطلاق؛ فعادة ما يقدم الزوجطعنا في حيثيات الطلاق المقدمة من الزوجة، وقبل صدور قانون سنة 2004 الذي ينص على إنشاء محاكم الأسرة[93]، كان الزوج يستطيع الطعن في طلب الطلاق المقدم من الزوجة، على مختلف المستويات حتى مستوى محكمة النقض. وقد أقر القضاة بأن ذلك النظام كان عرضة للاستغلال من جانب الأزواج الذين لا يضمرون خيرا. فعلى سبيل المثال، تحدث أحد القضاة -طالباً عدم الإفصاح عن اسمه - عن الجدول الزمني المعتاد في مثل هذه الحالات على النحو الآتي:

الحالات العادية [التطليق للضرر] تستغرق أربعة أو خمسة أشهر. أما لو كان الزوج بالخارج فإنها تستغرق وقتا أطول، حيث نعطيه مهلة ثلاثة أشهر [للرد على إنذار المحكمة له]. وإذا أراد الزوج أن يبقيها [أي الزوجة] معلقة، فيمكنه اللجوء إلى محكمة النقض [للطعن]، وهو ما قد يستغرق عدة سنوات.[94]

ومن المؤسف جدا أن تواجه المرأة التي تسعى لتطليقها من زوجها نظاماً قضائياً متحيزاً على هذا النحو، حيث أن كل النساء اللاتي التقت بهن منظمة هيومن رايتس ووتش لم يلجأن إلى المحاكم إلا بعد أن أعيتهن الحيلة. وكما قال أحد المحامين، فإن "المحاكم تُستخدم كملجأ أخير. فالمرأة تتحمل كل شيء لسنوات قبل الذهاب إلى المحكمة".[95]

الصلح الإجباري

وصلت إلى درجة عدم القدرة على التحمل، حتى لو حاولت الدنيا كلها الإصلاح بيننا.

ـ هدى حليم، 37 سنة، القاهرة، 27 يونيو/حزيران 2004.

يتعين على المرأة التي تطلب التطليق للضرر أو الخلع أن تخضع بأمر من المحكمة لمحاولة الإصلاح بينها وبين الزوج بدعوى الحفاظ على كيان الأسرة،[96] الأمر الذي يأخذ وقتاً طويلاً ويعتبر عبئاً ثقيلاً. أما الرجل الذي يريد تطليق زوجته فلا يُطلب منه مطلقا الدخول في أي محاولات للصلح. والنتيجة المنطقية لذلك هي أن اشتراط المحكمة ضرورة قيام المرأة، والمرأة فقط، بمحاولة التصالح مع الزوج له مؤدىً يبعث على القلق، وهو أن المرأة فقط، وليس الرجل، هي التي قد تهدم كيان الأسرة. أما قرار الرجل بتطليق زوجته فهو قرار مستقل لا راد له، ولا يتقيد أبدا بفكرة الحفاظ على كيان الأسرة.

وفي حالة الطلاق للضرر، إذا رفضت المحكمة طلب الطلاق وعادت المرأة إلى تقديم الشكوى مرة ثانية ثم عجزت عن تقديم دليل كاف على الضرر، يجب على القاضي أن يبعث بحكمين لمحاولة الإصلاح بين الزوج والزوجة. فإذا لم يتمكنا من ذلك، فعليهما أن يرفعا تقريرا إلى القاضي يوضحان فيه ما يعتقدان أنه سبب الخلل في العلاقة بين الزوجين. وبناء على هذا التقرير تحكم المحكمة بالطلاق وتحدد مقدار التعويض الواجب على الطرف الذي يعتبر مخطئا في حق الآخر.[97] وهكذا فإن الحكمين يتمتعان بقدر ضخم من النفوذ على نتيجة القضية.

وفي حالة الخلع، توجد إجراءات أخرى خاصة للصلح[98]؛ وحسبما قال أحد المسؤولين بالنيابة العامة، فإن هذه العملية تبدأ عادة بذهاب المرأة إلى المحكمة طلبا للتطليق بالخلع، مع استعدادها لرد مهرها والتنازل عن كل حقوقها المالية الأخرى. وتحاول المحكمة الإصلاح بين الزوجين لمدة أقصاها ثلاثة أشهر؛ فإذا باءت هذه الجهود بالفشل ندبت المحكمة حكما من أسرة الزوج وآخر من أسرة الزوجة. وفي حالة وجود أطفال تحاول المحكمة الصلح بين الزوجين مرتين، مع ضرورة مرور 30 يوما بين المحاولتين.[99]

وكثيرا ما ينظر إلى الحكمين اللذين تعينهما المحكمة في جلسات الإصلاح على أنهما منحازان ضد المرأة. فتقول عزة سليمان مديرة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية: "بدلا من محاولة حل المشاكل بين الزوجين، فإنهما يحاولان الضغط على الزوجة للتنازل عن الدعوى".[100] أما منى ذوالفقار، عضو المجلس القومي للمرأة والمحامية التي كان لها دور في صياغة الإصلاحات التي أدخلت عام 2000 على قوانين الأحوال الشخصية التي أدت إلى استحداث نظام الخلع، فتعترف بأن هناك مشاكل في تنفيذ الإجراءات الجديدة، حيث توضح قائلة: "إنهم [القضاة] يخلطون بين تعيين الحكمين في القضايا التي تطلب فيها المرأة طلاقا عاديا، وقضايا الخلع. ففي حالة الطلاق العادي يجب على الحكمين أن يتوثقا من أن المرأة تستحق الطلاق. أما في حالة الخلع، فإذا رفضت المرأة الرجوع للزوج فلا يجب تأجيل القضية. أي أن جلسات التحكيم يجب ألا تستغرق أكثر من شهرين".[101]

ويلاحظ أن النص على أن طلب الطلاق من جانب المرأة يجب أن يخضع تلقائيا لجهود الصلح ترجع جذوره إلى فكرة متحيزة ضد المرأة، وهي أنها غير قادرة على اتخاذ قرارات عقلانية بشأن الاختيارات المهمة في حياتها. ونظرا للأسباب الاجتماعية والقانونية العديدة التي يناقشها هذا التقرير، فإن المرأة في مصر عموما لا تلجأ إلى الطلاق إلا كملاذ أخير عندما لا يصبح هناك أدنى أمل في إنقاذ الزواج. وكما أشرنا من قبل، فإن الإصلاح الإجباري يعني معاملة المرأة وكأنها غير راشدة، ويعني حرمانها من اتخاذ القرارات التي تخصها كبالغة.

وكشفت المقابلات التي أجرتها منظمة هيومن رايتس ووتش عن أن العديد من القضاة ومسؤولي الحكومة وآخرين في سلك القضاء يتبنون جميعا النظرة الاجتماعية السائدة عن المرأة بأنها ناقصة عقل بطبيعتها وأنها شبيهة الطفل. ومما يعضد من برنامج التوفيق والإصلاح الإجباري أحادي الجانب الاعتقاد بأن المرأة تميل إلى أن تسلك سلوكا اندفاعياً، والتوصيف التقليدي لها بأنها بطبيعتها مترددة وهوائية ومتقلبة الأطوار، وتحتاج إلى التوجيه والحماية. فكما قال أحد وكلاء النيابة بالقاهرة، يعتبر التوفيق والإصلاح أمرا ضروريا نظرا لما يلي:

قد تتسرع المرأة في رفع دعوى الطلاق وقد لا تكون حريصة على الحفاظ على كيان الأسرة. ولذلك فعلى المحكمة أن تقوم بهذا الدور وتتدخل. الرجل أكثر حكمة وعقلانية من المرأة. فمشاعر المرأة قد تغلب على عقلها.[102]

وعن رأيها في التأخير الناجم عن مساعي الإصلاح الإجباري، قالت امرأة لمنظمة هيومن رايتس ووتش:

يجب أن يكون هناك تغيير قضائي. فالقضايا لا ينبغي أن تستغرق أربع أو خمس أو ست سنوات. ويجب أن يحدث ذلك على الفور. لماذا الإصرار على الإصلاح؟ يجب التيسير على المرأة. فالانتظار يطول جدا قبل النطق بالحكم.[103]

كما أن الوساطة الإجبارية تثير قضايا مهمة بالنسبة لضحايا العنف المنزلي اللاتي يسعين لوضح حد للحياة الزوجية. فالمرأة المعرضة للاعتداء في زواجها والتي تسعى للطلاق لا تستثنى من مسألة الوساطة. لكن عددا من الخبراء يتفقون على أن الوساطة "عملية تتطلب توازن القوى بين المشاركين فيها"، ومن ثم فإنها "ليست أسلوبا مناسبا لحل نزاعات العنف المنزلي، وهي الظاهرة التي تعكس التفاوت الحاد في القوة بين الجاني والضحية".[104] وفي ظل هذه الظروف، قد تؤدي الوساطة في واقع الأمر إلى تكريس عدم المساواة وإغماط حق ضحايا العنف المنزلي.

التمييز بين النساء: السلطة التقديرية للقضاةوالمكانة الاجتماعية الاقتصادية

الضرر بالنسبة لامرأة ما ليس ضررا بالنسبة لأخرى. فبعض النساء يتقبلن الضرب والإهانة على سبيل الدعابة، وبعضهن لا يتقبلن ذلك.

ـ القاضي عبد الرحمن محمد، المفتش القضائي الأول، القاهرة، 25 يونيو/حزيران 2004.

على الرغم من أن المرأة يحق لها قانونا طلب الطلاق، فلا يزال القضاة يمارسون قدرا كبيرا من السلطة التقديرية عند منح الطلاق للضرر، وكثيرا ما يطالبون بتقديم برهان ملموس على وقوع الضرر. أي أن رفع دعوى طلاق لا يعني التطليق فورا. ففي حالات الطلاق للضرر يقع على الزوجة عبء إثبات الضرر؛ ولما كان القانون لا يضع تعريفا محددا لما يمثل الحد الكافي من الضرر الذي يستدعي الطلاق، فإن القضاة كثيرا ما يمنحون الطلاق بصورة تنطوي على التمييز، استنادا إلى العديد من التفسيرات الذاتية للضرر، منها الربط بين الخلفية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وبين قدرتها على التسامح وتحمل العنف.

وقد أخبر العديد من المحامين المصريين منظمة هيومن رايتس ووتش أن القضاة يميلون إلى اشتراط وجود حد أعلى من الضرر في حالة المرأة الأمية أو الريفية، بافتراض أن الإيذاء الجسدي أو تعدد الزوجات، على سبيل المثال، جانب عادي من حياتها ولا يستدعي الطلاق بالضرورة. وإذا كانت الصور الأخف من الإيذاء الجسدي ليست كافية لإثبات الضرر في حالة المرأة الفقيرة، فإن المرأة الثرية كثيرا ما تعتبر أكثر تأثرا بالإيذاء لتعودها على أسلوب أفضل في المعاملة. وهذا التحليل الذاتي للضرر ينطوي على القول بوجود بعض أشكال العنف ضد المرأة أو غيره من الممارسات المهينة التي يتسامح فيها القانون في ظروف معينة. ويقول المفتش القضائي الأول بمصر:

يحتاج القاضي إلى أن يقرر وجود الضرر [وفق القانون] بناء على مكانة المرأة الاجتماعية ومستواها التعليمي ووضعها الاقتصادي. وعند إصدار الحكم يحتاج القاضي إلى تحديد حيثيات حكمه؛ فالقاضي بحاجة لأن يعرف المجتمع الذي يعيش فيه".[105]

وجدير بالذكر أن ممارسة سلطة التقدير القضائي على هذا النحو ليست بلا سند قانوني؛ فالقانون الذي يحكم مسألة التطليق للضرر ينص صراحة على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما"[106].وهذا القانون الذي يكتسي طابع الحياد بين الجنسين يؤثر تأثيراً مباشراً على النساء الساعيات للطلاق، إذ يتوجب عليهن وحدهن تقديم أدلة على الضرر لإنهاء زواجهن. وفي نهاية المطاف، يجيز القانون للقضاة التمييز بين النساء تبعاً للطبقات الاجتماعية والاقتصادية اللاتي ينتمين إليها، مما يمثل انتهاكاً واضحاً لحق تكفله وتصونه المعايير الدولية، ألا وهو الحق في المساواة أمام القانون.

وفي مقالة ثاقبة تتناول بالتفصيل العراقيل القانونية التي تواجه المرأة المصرية المسلمة الساعية للطلاق، توضح أمينة شميس أن اختلاف المواقف القضائية تجاه ما يمثل الضرر والمتغيرات التي يمكن أن يأخذها القاضي في الحسبان عند تقدير الضرر الواقع على نساء من طبقات مختلفة ليست تقويضا لمبدأ العدل القضائي فحسب، ولكنها قد تؤدي أيضا إلى صدور أحكام قضائية متضاربة تدمر أي  معنى لإمكانية التنبؤ القضائي.[107] كما أن غياب إمكانية التنبؤ القضائي في حالة إثبات الضرر يمثل رادعاً آخر للنساء الساعيات لطلاق الضرر. وتعلق أمينة شميس على طبيعة هذا القانون الذي يثير القلق وينطوي بطبيعته على التمييز بقولها:

هذا القانون، الذي يترتب عليه أن المرأة في الطبقة الدنيا قد تتحمل من الإيذء أكثر مما تتحمله المرأة في الطبقة العليا، يقوم على المنطق القائل بأن العنف إذا شاع صار عدلا. فمثلا، قد يحكم القاضي بأن القدر المعتدل من العنف الجسدي نحو الزوجة قد لا يعد ضررا بين الفئات الريفية التقليدية، حيث أن العرف والأيديولوجية السائدة تعطي الزوج مثل هذا الحق؛ إلا أن نفس القدر من العنف في بيوت الطبقة الوسطى قد يعد إفراطا. ويلاحظ أن تحديد مستوى العنف الذي يمكن أن يتحمله الأفراد "عادة" في فئة اجتماعية معينة يعد أمرا إشكاليا بوجه خاص في مجتمع يتسم "بالحراك الاجتماعي" كما في مصر، حيث لا يظل وضع المرء الحالي وطموحاته على ما هو عليه بالضرورة.[108]

قوانين الطاعة

يمثل وجود قوانين الطاعة في مصر عقبة أخرى أمام إمكانية حصول المرأة على الطلاق أسوة بالرجل؛ ففي مصر، كما في غيرها من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمكن للزوج أن يرفع دعوى طاعة على زوجته إذا غادرت بيت الزوجية بدون إذنه.[109] فإذا رفضت المرأة العودة إلى بيت الطاعة دون تقديم طعن يوضح الأسباب القانونية لعدم طاعتها زوجها خلال 30 يوما من استلام إنذار الطاعة، فإنها تعتبر "ناشزاً"، ويسقط حقها في النفقة إذا ما طلقت.[110]وعلى ذلك، فإن المرأة التي تفكر في رفع دعوى طلاق تكون فرصتها محدودة في مغادرة بيتها إذا كانت تريد الاحتفاظ بحقوقها المالية. وحتى عام 1967، كان يُسمحللشرطة باستخدام القوة لإعادة المرأة إلى بيت الزوجية تحت وصاية زوجها. وإذا كانت الشرطة الآن لم تعد تستطيع استخدام القوة على هذا النحو، فقد دأب الأزواج على استخدام قوانين الطاعة كأداة لمنع المرأة من طلب الطلاق.

وتُعتبر الطاعة أمراً واجباً على الزوجة باعتباره مقابلاً يترتب على توفير الزوج للضروريات الأساسية كالمسكن والمأكل؛ إذ إن الطاعة مقابل الإعالة لها جذور ترجع إلى عقد النكاح في الإسلام على الرغم من أن هذه "المبادلة" لم يعد منصوصا عليه صراحة في قسيمة الزواج المستخدمة في مصر اليوم. ووفقا لهذه المبادلة، تكون الطاعة حقاً للزوج على زوجته، وتكون له السلطة التامة لاتخاذ القرار في البيت مقابل إعالة الأسرة ماديا.[111] وهكذا فإن الطاعة مقابل الإعالة المادية تسمح بمعاملة المرأة وكأنها سلعة، ولا تزيد عن الأطفال في استقلالها الذاتي إلا قليلا. وقد أوضح أحد أساتذة الجامعة ذلك بقوله:

الطاعة مسألة خطيرة، لأنها تعطي الزوج السلطة الكاملة تقريبا على الزوجة. فالطاعة لا تعني فقط أن الزوجة عليها طاعة كل ما يأمرها زوجها به، ولكنها يمكن أيضا أن تعني أن الزوجة ربما تحتاج إلى أن تخمن ما يريده زوجها، وأن تستجيب لكل أهوائه، تفاديا للتوبيخ القضائي أو الجسماني.[112]

وجدير بالذكر أن إنذار الطاعة في ذاته لا يمنع المرأة من الحصول على الطلاق، إلا أن الرجل كثيرا ما يستخدمه كأداة لإذلال الزوجة، وتعطيل إجراءات الطلاق والتنصل من دفع النفقة.[113] وهكذا تُستغل قوانين الطاعة لمنع المرأة من طلب الطلاق، وتمثل نموذجا للسلطة القاهرة التي يمارسها الرجل على المرأة في الشؤون الأسرية. وقد أخبر أحد المحامين منظمة هيومن رايتس ووتش - طالباً عدم الإفصاح عن اسمه - أنه يتخذ إنذار الطاعة وسيلةللمضايقة عندما يوكله زوج للترافع في قضية طلاق مرفوعة من جانب زوجته: "أفعل ذلك [تقديم شكوى طاعة] لمضايقتها وإرهاقها".[114]

وقد أجرت منظمة هيومن رايتس ووتتش مقابلات مع العديد من النساء اللاتي تلقين إنذارات بالطاعة من أزواجهن، الأمر الذي يعطل عملية الطلاق. وفي هذه الظروف، يكون على المرأة أن تقدم معلومات عن سبب تركها بيت الزوجية بدون إذن الزوج. فعندما عادت ندا شعبان البالغة من العمر 24 عاما إلى بيت أسرتها بعد أن جاء زوجها بزوجة ثانية لتعيش معهما، أرسل لها زوجها إنذارا بالطاعة. وقالت ندا شعبان:

رفع قضية الطاعة في 13 يونيو/حزيران [2004]. وهذه هي المرة الرابعة التي تتأجل فيها قضيتي [قضية الطلاق]. والآن عليّ أن آتي بشهود ليثبتوا أنه جاء بامرأة ثانية إلى البيت حتى تسقط دعوى الطاعة".[115]

أما منى عنان البالغة من العمر 31 عاما فقد تسلمت إنذارا بالطاعة بعد أن غادرت بيتها بدون إذن زوجها، حيث ذهبت إلى بيت أبيها مع طفلها البالغ من العمر ثماني سنوات لأن زوجها (الذي اقترن بزوجة ثانية) لا يعولهما ماديا. وقالت منى عنان إنه "كان يعطينا جنيها واحدا في اليوم [0.16 دولار] لمصاريف البيت". وعلى الرغم من عدم تكفل الزوج بها (أي ما يفترض أنه المقابل الطبيعي لطاعة الزوجة) فقد رفضت المحكمة طعنها في إنذار الطاعة، الأمر الذي أسقط حقها في الحصول على النفقة الشرعية.[116]

أحكام قضائية لا تنفذ

إذا لم تنفذ [الأحكام القضائية]، فإن العملية القضائية برمتها "تذهب أدراج الرياح" [بالإنجليزية]، بما في ذلك جهود القضاة والأطراف التي ظلت سنوات تناضل من أجل الوصول إلى هذا الحكم.

ـ حسام أبو يوسف، نائب بمجلس الدولة، القاهرة، 25 يونيو/حزيران 2004.

تدرك المطلقات في مصر أن الحصول عل الطلاق ليس إلا نصف المحنة؛ فالكابوس القانوني والبيروقراطي الذي تعيشه المرأة للحصول على الطلاق كثيرا ما تليه عملية محبطة عند تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة وإعالة الأطفال، حيث تجد الكثيرات من المطلقات أنفسهن معدمات بسبب تقاعس الحكومة عن تنفيذ هذه الأحكام. وقد أوضحت فايزة كمال البالغة من العمر 59 عاما لمنظمة هيومن رايتس ووتش وضعها كضحية لسوء المعايير الخاصة بالتنفيذ قائلة:

لا أستطيع العمل؛ لأنني مصابة بالروماتيزم. كانت ابنتي في الثالثة من العمر عندما ذهبت لأول مرة للمحكمة طلبا للنفقة. والآن عندها سبع سنوات. وقد بلغ إجمالي النفقة [المتراكمة] 4800 جنيه [780 دولارا]، لكنه يأبى أن يدفعها. المفروض أن يدخل السجن، لكن هذا لم يحدث. فاضطررت لإخراج البنت الصغيرة من المدرسة لأني لا أقدر على دفع المصاريف... ومنذ شهر لم أستطع شراء أدويتي... فإما أن أشتري الدواء وإما أن أصرف على ابنتي؛ فأختار أن أصرف عليها.[117]

وقد تقضي المرأة عدة سنوات في محاولة العثور على الزوج السابق لتنفيذ الحكم القضائي. فإذا اعتبر الزوج السابق مفقودا، لا تجد المرأة قدراً يُذكر من المساعدة من الشرطة أو من أي سلطة حكومية أخرى. وإذا لم تكن المرأة تعرف عنوان زوجها على وجه التحديد كي ترسل إليه المحضر، فالنتيجة أنها تحرم من المبلغ المقرر لها بحكم المحكمة.

وقد أخبر المحامون منظمة هيومن رايتس ووتش مرارا أن المحضرين المكلفين بإخطار الزوج بجلسة المحكمة أو حكم النفقة كثيرا ما يأخذون رشاوى مقابل التجاوز عن واجباتهم؛ فالمحضر المرتشي يخطر المحكمة أنه لم يعثر على المذكور. وكما قال المحامي ياسر عبد الجواد: "من السهل على الزوج أن يهرب، ومن السهل على الزوج أن يدفع الرشاوى، والحكومة لا تضع أولوية لتنفيذ الأحكام القضائية، حيث أنها تعطي الأولوية للأمن القومي لا للأمن المدني".[118] كما قال أحد القضاة الذين التقت بهم منظمة هيومن رايتس ووتش - طلب عدم التصريح باسمه - إن المحضرين "سرطان" يفت في عضد العملية القضائية برمتها.[119]وقد بلغت المشكلة حداً خطيراً حسب ما قال محام آخر للمنظمة:

البعض ينصحون "بالحرص على الذهاب إلى محام منفذ". وحينما يستفسرون عن معنى ذلك، يأتيهم الرد بأنه "هو المحامي الذي يستطيع تنفيذ الأحكام [القضائية]".[120]

ولم تكد الحكومة المصرية تبذل أي جهود لضمان عدم تعرض المحضرين للفساد. وقد رفض رئيس الرقابة القضائية، الذي يشرف على إدارة المحضرين، أن يعطينا أي معلومات عن الإجراءات التي تتخذها إدارته للرقابة على عمل المحضرين ومعاقبة من يثبت فساده. وعلى الرغم من مواجهته بالروايات العديدة التي تلقتها منظمة هيومن رايتس ووتش، فقد أصر على قوله:

إننا نختار الأشخاص المناسبين [المحضرين] من خلفيات مناسبة؛ وهم أناس متعلمون. وهناك جدية في التعيين. وليس هناك من حل سوى تعيين الأشخاص المناسبين وإعطائهم رواتبجيدة.[121]

5. العواقب التمييزية للطلاق غير المتكافئ

يؤدي نظام الطلاق الذي يتسم بالتمييز المجحف في مصر إلى الإضرار بالمرأة في كل مرحلة من مراحل عملية التطليق؛ ونظرا للآلام والمخاطر التي تحف طلب الطلاق في المحاكم المصرية المثقلة بالقضايا المتأخرة، والتي تفتقر إلى الكفاءة، تضطر الكثيرات من النساء المصريات إلى دفع أزواجهن إلى تطليقهن، وذلك أمر هين عليهم؛ وفي المقابل، توافق المرأة عادة على التضحية بحقوقها المالية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القوانين التمييزية التي تجعل حق المرأة في المسكن مشروطاً بحضانتها الفعلية للأطفال تمنع المرأة من طلب الطلاق خوفا من أن تصبح بلا مأوى. كما أن انتهاء الحضانة الفعلية للأطفال، بانتقالها إلى الأب عندما يبلغ الأطفال سنا معينة أو بانتقالها إليه بصورة تلقائية في حالة زواج المرأة مرة أخرى، يمثل نتيجة تمييزية أخرى لنظام الطلاق المعمول به في مصر.

أما إذا وجدت المرأة في نفسها الشجاعة الكافية لمحاولة إنهاء زواجها عن طريق المحاكم المصرية – وهي عملية قد تستغرق عدة سنواتفمن المرجح أن تجد المرأة نفسها وقد وقعت في براثن العوز والفاقة أثناءها؛ حيث لا يحق لها وهي لا زالت متزوجة الانتفاع بأي صورة من صور الإعانات الاجتماعية التي تقدمها الدولة. وهذه العواقب المؤسفة للطلاق في مصر تؤدي إلى إحجام المرأة عن طلب الطلاق من الزوج أصلا، أو تقودها إلى حياة بائسة بعد طلاقها.

العواقب الخفية: التنازل عن الحقوق تجنبا لإجراءات التطليق للضرر

لم نتحدث عن بيت الزوجية، فأنا عندي أطفال [صغار]. المسكن من حقي، لكننا لم نتحدث عنه، فكل ما كنت أريده هو الخلاص من الزواج.

ـ هنية كريم، 33 سنة، القاهرة، 21 يونيو/حزيران 2004.

من العواقب الخفية التي كثيرا ما تترتب على نظام الطلاق غير المتكافئ في مصر، الذي يعطي للرجل مزايا كبيرة، أن الكثيرات من النساء المصريات يؤثرن التنازل عن حقوقهن تجنبا للدخول في إجراءات الطلاق أصلا. والمعتاد أن هذا النوع من التفاوض يعني موافقة المرأة على التنازل عن كل حقوقها في النفقة، ومسكن الزوجية، وحضانة الأطفال، وكثيرا ما يتضمن دفع رسوم الطلاق التي يتقاضاها المأذون حتى يطلقها زوجها.[122] وهذا النوع من الطلاق (طلاق الإبراء)، الذي يبدؤه الرجل الذي توافق زوجته على التنازل عن كل شيء في مقابل التخلص من الزواج، يعتبر أسرع (وإن كان أبهظ) وسيلة أمام المرأة لإنهاء الزواج؛ كما يعتبر نتاجا ثانويا لنظام الطلاق بالغ التمييز في مصر، الذي يجعل المرأة مضطرة إلى اللجوء لخيارات شبه مستحيلة. ولذلك فإن العديد من الرجال في مصر يعرفون تماما مدى المصاعب التي تواجهها المرأة في المحاكم، ويقررون استغلال الموقف.

ففي حالة من هذه الحالات، وهي حالة امرأة قاهرية عمرها 24 سنة تدعى مروى إسماعيل، وافقت الزوجة على التنازل عن كل حقوقها المالية من أجل الطلاق. وكان زوجها قد اصطحبها إلى المأذون منذ ثلاث سنوات وجعلها توقع على ورقة تتنازل فيها عن حقوقها. وقالت مروى إسماعيل: "لم آخذ أي شيء سوى ملابسي عندما تركت البيت. أما هو فأخذ كل شيء". ووافق الزوج أمام المأذون على إعطائها نفقة شهرية قدرها 100 جنيه (16 دولارا) للإنفاق على أطفالهما الثلاثة. وعلى الرغم من هذا التعهد، فإنه لم يدفع أبدا أي مبلغ لهم، ولم تره مطلقته منذ ذلك الحين. وقد رفع محاميها منذ عام ونصف العام دعوى للمطالبة بالإنفاق على الأطفال وتوفير مسكن لهم، وبناء على هذه الدعوى قضت المحكمة بنفقة شهرية قدرها 350 جنيهاً (57 دولارا) للإنفاق على الأطفال، و180 جنيهاً (29 دولارا) لإيجار الشقة، ولكن الحكم لم ينفذ حتى اليوم.[123]

وفي مقابلة أخرى أجرتها منظمة هيومن رايتس ووتش مع امرأة عمرها 24 عاما وتدعى جيهان خلود، قالت إنها شعرت أنها مضطرة للاختيار بين العيش مع ضرة والطلاق سريعا بقبول التنازل عن كل حقوقها المادية. وأوضحت ذلك بقولها:

تزوج امرأة أخرى سبق لها الزواج. وقال "يمكنك أن تأتي، لكنها ستبقى". فرفضت. [ثم] قال "إما أن ترجعي وإما أن أطلقك إذا تنازلتي عن كل شيء".[124]

وتتعرض المرأة الأمية خصوصا للاستغلال بهذه الطريقة، كما قالت إحداهن لمنظمة هيومن رايتس ووتش:

قبل أن يأتي ليطلقني – لأنني كنت أريد أن أعمل – جاء إلي بورقة كبيرة مليئة بكلام كثير، وقال "وقعي هنا". فوقعت وتنازلت عن كل شيء. وبعدها لم يعطني إلا 50 جنيها [8 دولارات]. وقال إنه سيدفع 50 جنيها شهريا للأطفال، وكان أحيانا يرسلها، وأحيانا لا يرسلها. وعندما أذهب لمقابلته يغلق الباب في وجهي. كما أنه رجل سيئ. فعندما أذهب [لبيته] قد يحاول أن يفعل [معي] بعض الأمور السيئة المحرمة لأنني الآن مطلقته. كأن يلمسني مثلا. لذلك لا أستطيع الذهاب.[125]

حقوق المسكن والحضانة في مهب الريح

عندما تنجح المرأة في التغلب على العقبات القانونية والبيروقراطية الكأداء وتحصل على الطلاق، تظل أوضاعها بعيدة عن الاستقرار؛ فالقانون المصري يقيد حق المرأة في المسكن المناسب بعد الطلاق بفترة حضانتها الفعلية للأطفال، الأمر الذي يجعل المرأة التي ليس لها أطفال، والمرأة التي لم تعد حاضنة، معرضة دائما لخطر التشرد. ففي ظل القانون المصري ليس للمرأة نصيب في مسكن الزوجية، وليس لها حق قانوني فيه. بل إن مسكن الزوجية يعتبر ملكا مقصورا على الزوج في حال الزواج والطلاق. وفي حالة عدم الحضانة التي تستدعي وجود بيت لتربية "أطفال الزوج"، فإن المرأة ليس لها حق في بيت الزوجية بعد الطلاق. وينص القانون المصري على أن الزوج المطلق ما عليه إلا أن "يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب".[126] وهكذا فإن المطلقات اللاتي قضين سنوات أو عقوداً يرعين بيت الزوجية ويسهمن في بنائه يصبحن بلا حق في ملكيته.

ويلاحظ أن قوانين الطلاق في مصر لا تعكس المعايير المقبولة دوليا ولا تراعي مصلحة الطفل.[127] فالقانون ينص على أن الحضانة الفعلية لأي طفل جاء ثمرة للزواج تنتقل بصورة تلقائية إلى الأب في سن العاشرة من عمر الأولاد والثانية عشرة من عمر البنات، ما لم يتوصل الأبوان إلى اتفاق بديل خارج نطاق القضاء، وما لم يأمر القاضي بتمديد حضانة الأم.[128]والتهديد بفقد حضانة الأطفال يجعل المرأة المطلقة معرضة دائما لخطر التشرد فور بلوغ الأطفال سن انتقال الحضانة إلى الزوج السابق. ومن ثم فإن حق المطلقة في الإقامة في مسكن الزوجية أو الحصول على ما يلزم للإقامة في غيره يتوقف كلياً على حضانتها للأطفال؛ فمتى انتهت حضانتها لهم انتهى حقها في المال اللازم للسكن.[129]

وطبقا للقانون المصري، يجب على القاضي أن يمنح المطلقة الحاضنة الحق في الاختيار بين العيش في بيت الزوجية أو في سكن بديل مستأجر لها (حتى نهاية فترة الحضانة، حيث يسمح للمطلق عندئذ بالعودة لمسكن الزوجية بالأطفال).[130] وإذا كانت معظم النساء يرغبن في الإقامة في بيت الزوجية، فلم تكن هناك سوى امرأة واحدة من بين المطلقات الخمسين تقريبا التي التقت بهن هيومن رايتس ووتش تقيم فعلا في بيت الزوجية. أما الغالبية العظمى التي تسمح لهن حضانة الأطفال الصغار بالإقامة في مسكن الزوجية فيحرمن من هذا الحق؛ ومعظمهن الآن يعشن مع آبائهن بعد أن طردهن أزواجهن السابقون من بيوتهن. وقد أفادت كثيرات من النساء اللاتي التقت بهن المنظمة أنهن لا يدرين أن لهن حقا قانونيا في الإقامة في مسكن الزوجية أو في سكن بديل. وقالت أخريات إنهن لم يستطعن تحمل العبء الثقيل للمعركة القانونية المستمرة.

ومن هذه النساء ندا شبانة، وعمرها 24 عاما، التي عادت إلى بيت أبيها بطفلين صغيرين بعد أن أتى زوجها بزوجة ثانية. وكان زوجها، وهو سائق سيارة أجرة، يؤذيها بدنيا ومعنويا، حيث قالت: "تركت البيت فورا وعدت إلى أهلي... وفقدت كل متعلقاتي".[131] ومن باب المفارقة فأن المرأة الوحيدة بين من قابلناهن التي ظلت مقيمة في بيت الزوجية، وهي هبة عثمان البالغة من العمر 36 عاما، تود لو كانت تقيم في مكان آخر؛ فهي تعيش مع أطفالها الثلاثة في بيت الزوجية وهو شقة من حجرة واحدة بحمام مشترك، وبلا مطبخ في محافظة القليوبية. وقد توقف مطلقها عن دفع إيجار الشقة وترك البيت قذرا في أشد الحاجة للإصلاح. وعلى الرغم من أنه لم يطردها، فإنه يأبى أن يدفع الإيجار، تاركا إياها وأطفالها معرضين لخطر التشرد.[132]

وجدير بالذكر أن نظام الإسكان الشعبي الردئ الذي يفتقر بشدة للموارد في مصر لا يكاد يقدم أي دعم لتلك النساء إلا فيما ندر. فقد طُردت فايزة كمال، البالغة من العمر 59 عاما، من مسكن الزوجية مع أطفالها الخمسة. فأقامت عند أمها منذ طردها من البيت، ولكن أخاها قد يطلب منها أن تغادره عند عودته من العمل بالخارج. وقد تقدمت بطلب للحصول على إسكان شعبي، كما قالت لمنظمة هيومن رايتس ووتش:

منذ ست سنوات تقدمت بطلب للحصول على سكن في عابدين [أحد أحياء القاهرة] فقالوا إنني يجب أن أدفع 1008 جنيهات [296 دولارا في ذلك الوقت]. وطبعا لم أدفع. أين أذهب بأطفالي؟ هل تنام ابنتي في الشارع؟[133]

وبعض الأزواج يحرمون زوجاتهم من حق الحضانة هكذا وبدون أي إجراءات قانونية، ومعظم النساء ليس لديهن الثقة في أن الشرطة مستعدة أو قادرة على حماية حقوقهن، ولذلك فإنهن لا يُبلغن عن هذه الظروف. ومثال ذلك لينا منير، البالغة من العمر 35 عاما، التي كانت متزوجة من فاكهي، وكان زوجها يرفض أن تخرج من البيت في أي وقت من الأوقات، ويضربها بشدة هي وأطفالها بصفة منتظمة. وقالت لينا منير لمنظمة هيومن رايتس ووتش إنها تحملت الإيذاء الجسدي والعذاب سبعة عشر عاما لأنها لم تكن تريد أن تترك أطفالها بدون حماية. وتحكي كيف وصلت إلى حد الانهيار بقولها:

كان يضربني بشدة، حتى لم أعد أستطيع الاحتمال. أخذت الرضيعة [ابنتي] وذهبت إلى بيت أخي. فجرى [الزوج] ورائي وأخذها قائلا "ابنتي لن تعيش مع أغراب".

لم أبلغ الشرطة، لأنني أعرف أنهم لن يفعلوا شيئا؛ إنهم يسجلون البيانات فحسب، ثم ينصرفون. المسألة ليست أن أذهب لأوجه اتهاما فيعيدونهم [الأطفال] إليّ. ليس الأمر بهذه السهولة.[134]

وحتى عندما تمنح الحضانة للمرأة، فبعض النساء لا يستطعن رعاية الأطفال بالقدر الكافي ما لم يمنحن في الوقت نفسه نفقة مناسبة، ومبلغا مناسبا للإنفاق على الأطفال. وفي حالات كثيرة، تعرف المرأة أن الزوج لن يتكفل بالإنفاق على الأطفال بعد الطلاق (أو تخشى ذلك)، الأمر الذي يجبرها على التخلي عن حق الحضانة من تلقاء نفسها، مثلما أوضحت امرأة بقولها:

أريده [الزوج] أن ينفق عليهم [الأطفال]. فإذا طالبت بالحضانة، فكيف أربيهم؟ إنني لا أعمل... وحتى لو عشت معهم، فلن أستطيع أن أوفر لهم أي شيء.[135]

تعذر الانتفاع بالإعانات الاجتماعية

يقوم قانون التأمين الاجتماعي على الاعتقاد والافتراض بأن الرجل هو رب الأسرة وعائلها [ماديا]... لكن الحياة تغيرت، فالرجل والمرأة اليوم شريكان في الإنفاق على البيت، وإعالة الأسرة [ماديا]. لكن القانون لم يستوعب ذلك حتى الآن.

د. عائشة راتب، وزيرة الشؤون الاجتماعية سابقا[136]

إن برامج الرعاية الاجتماعية التي تديرها وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية وفقا لقانون التأمين الاجتماعي تخضع لقواعد مقيدة مثقلة بالأحكام بشأن توزيع الإعانات الاجتماعية، تنطوي على تمييز ضد المطلقات والنساء اللاتي رفعن دعاوى طلاق لا تزال منظورة أمام المحاكم.[137] ويعتمد نظام المعاشات في مصر على الافتراض بأن كل الأسر يعولها الرجال، وقد أدى هذا الافتراض إلى سلسلة من الممارسات الإشكالية التي تؤدي إلى إفقار الكثير من النساء المصريات وأطفالهن.

فالمرأة المتزوجة، حتى لو كان لها دعوى طلاق منظورة أمام المحكمة، أو المرأة التي لا يعولها زوجها ماديا، تعتبر تلقائيا غير مستحقة لأي شكل من أشكال الإعانات المادية التي تقدمها الحكومة. بل إن المرأة المتزوجة تحرم من الحصول على معاش الوالدين المتوفيين.[138] والافتراض القائم وراء هذه الأوضاع هو أنه مادامت المرأة متزوجة فلا بد أن يعولها زوجها، ومن ثم فهي ليست مسؤولة من الدولة. فكما قالت فايزة كمال، البالغة من العمر 59 عاما، لمنظمة هيومن رايتس ووتش:

[زوجي] لا يرسل إليّ مالا أبدا. لا أدري ماذا أقول لكم. ماذا بقي لي لكي أطلبه؟ إنني أحاول أن أحصل على 50 جنيها [8 دولارات] لأنفق على نفسي... ذهبت لأطلب معاشا، لكنهم قالوا "ما دام لك رجل [زوج]، فلا معاش لك، أما إذا طلقت منه فسنعطيك معاشا". وما دام لم يطلقني، فليس لي الانتفاع حتى بمعاش أمي. كانت تعطيني جزءا منه، أما الآن وقد توفيت وأنا ما زلت متزوجة، فلا أحصل على أي شيء.[139]

أما أمل خليل، البالغة من العمر 38عاما ولديها سبعة أطفال، فقد تركها زوجها من ست سنوات، ولم تتلق أي عون مادي منه على الإطلاق. فرفعت دعوى طلاق للضرر منذ سنتين لتحصل على معاش المطلقة، لكن الجلسات كانت تؤجل دائما، وهي بلا مصدر للدخل. فاضطرت لإخراج بناتها البالغات من المدرسة حتى يبدأن في الإسهام في إعالة الأسرة ماديا. وقالت لمنظمةهيومن رايتس ووتش:

لا أطلب أي شيء سوى الطلاق حتى أحصل على المعاش، وهو 70 جنيها [11 دولارا] لأطعم أطفالي. إنني لا أحصل على أي شيء؛ لأنني ليس لدي أوراق طلاق ولا شهادة وفاة.[140]

وتقدم وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية معاشا للمطلقات الفقيرات. والمطلقة التي تستحق هذه الإعانة يجب ألا يكون لها أي مصدر آخر للدخل، وألا تكون لها أي أملاك، وألا تكون مستفيدة من أي شكل آخر من أشكال الرعاية الاجتماعية.[141] أما المطلقة التي لها أطفال فتحصل على مبلغ شهري قدره 70 جنيها (11 دولارا)، بينما المرأة التي لا أطفال لها فتحصل على 50 جنيها (8 دولارات) في الشهر. وإذا تزوجت المطلقة من جديد تنقطع عنها الإعانة الاجتماعية لأنها تعتبر ""مسؤولية" الزوج الجديد، لا الدولة".[142]

وقد أخبر ممثل لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية منظمة هيومن رايتس ووتش أن المطلقة ما عليها إلا أن تقدم المستندات التالية لطلب الإعانة الاجتماعية: قسيمة الزواج الرسمية، وعقد الطلاق، وبطاقة شخصية رسمية،[143] وعنوانها البريدي.[144] إلا أن المنظمة أجرت مقابلات مع نساء قلن إنهن حرمن من الإعانة الاجتماعية لعدم توافر بعض أشكال التوثيق الأخرى لديهن، ومنهن حميدة طارق البالغة من العمر 35 عاما، وهي أم تعول خمسة أطفال وليس لها مصدر للدخل، حيث وصفت محاولتها للحصول على الإعانة الاجتماعية بقولها:

لا أجد من يعطيني معاش [الرئيس] مبارك.[145] إنهم لا يوافقون [على إعطائي المعاش]. الكل يقول لي 'أحضري نسخة من شهادة ميلاده' [زوجي]. من أين آتي بها؟ إنني أجري طول اليوم حتى أحصل على خمسة جنيهات [0.81 دولار] لأطعم أطفالي... وقد حصلت لتوي على قسيمة الطلاق، ولكن عندما ذهبت للشؤون [الاجتماعية]، قالوا إنهم يريدون شهاة ميلاد زوجي أيضا.[146]

وبعض النساء يحرمن من الإعانة الاجتماعية بناء على معايير تعسفية، منها أنهن لا يبدو عليهن العوز بالقدر الكافي، كما قالت جيهان خلود، البالغة من العمر 24 عاما، لمنظمة هيومن رايتس ووتش:

أختي تعيش في كندا وقد أرسلت لي سترة جلدية. وعندما ذهبت للشؤون الاجتماعية قالت [إحدى الموظفات بالوزارة] لي 'لا يبدوعليك أنك محتاجة [معاش مطلقة]. هذه السترة ثمنها 500 جنيه' [81 دولارا]". فشعرت بالحرج وقررت ألا أرجع ثانية".[147]

وجدير بالذكر أن زوجة الموظف العمومي عادة ما يحق لها في حالة وفاة الزوج الحصول على معاش الزوج الذي يأخذه عند التقاعد. وإذا كانت المطلقة يحق لها ذلك، فإن المرأة التي ترفع دعوى طلاق يسقط حقها في هذا المعاش. ففي ظل قانون سياسة التأمينات الاجتماعية رقم 79 لعام 1975، تنطبق الشروط التالية على المطلقة التي تريد الحصول على معاش الحكومة عن زوجها السابق المتوفى:

1.ألا تكون هي التي رفعت دعوى طلاق، وأن يكون الطلاق ضد رغبتها.

2.أن تكون قد ظلت على ذمة صاحب المعاش ما لا يقل عن 20 سنة.

3.ألا تكون قد تزوجت ثانية بعد طلاقها.

4.ألا يكون لها مصدر آخر للدخل.[148]

ونظرا لأن المرأة التي طلقها زوجها يظل لها الحق في استلام معاش الزوج السابق، فإن هذا يمثل سببا آخر يدفع الكثير من النساء إلى التذلل لأزواجهن لتطليقهن، أو الاستسلام للبقاء في حياة زوجية يكتنفها العنف. أي أن هذا القانون في النهاية يعني معاقبة المرأة التي تشرع في إجراءات الطلاق. وقد أجرت د. إيمان بيبرس، مديرة جمعية تنمية ودعم المرأة، مسحا لهذه القوانين في دراسة عام 2001 عن المرأة المصرية والرعاية،[149] فوجدت أن برامج الرعاية الاجتماعية في مصر "تفرض في واقع الحال شكلا معينا من أشكال الأسرة وشكلا معينا من أشكال السلوك الأسري المقبول بمقتضى الشروط التي تضعها للحصول على تلك الرعاية، حيث تستبعد كل من لا يمتثل للأدوار المحددة اجتماعيا 'لربة البيت التي جبلت على التحمل'.[150]

6. إرغام النساء على العيش في ظل العنف

ثمة عواقب وخيمة تترتب على عدم تيسر فرص متكافئة للحصول على الطلاق أمام المرأة التي تقع ضحية للعنف المنزلي؛ إذ إن عدم التكافؤ في إمكانية الطلاق يمنع نساء كثيرات من التخلص من حياة زوجية تتسم بالعنف، وقد يجعلهن أشد عرضة للانتهاك والإيذاء. وحيث أن المرأة لا تجد أمامها طريقا سهلا لإنهاء زواجها فإن هذا الوضع يعطي لبعض الرجال سطوة لانتهاك حقوق النساء دون أي إمكانية تقريباً لمقاضاتهم على جرم ارتكبوه، أو تعرضهم لأي عواقب غير مستحبة على الإطلاق. ونظراً لترسيخها لنظام غير متكافئ للطلاق، فإن قوانين الطلاق في مصر تسهِّل تعرض النساء للعنف في نهاية المطاف.

ولا تكاد المرأة المصرية تجد أمامها مفراً من الزوج الذي يؤذيها؛ بل إن القانون الجنائي المصري يتغاضى عن أفعال العنف المرتكبة "بحسن نية"،[151] والتي كثيرا ما تستخدم لتبرير العنف المنزلي "لأسباب تأديبية". أما القلة القليلة من الدور التي تديرها الحكومة المصرية لإيواء ضحايا العنف المنزلي والساعيات إلى التخلص من الزيجات المضطربة، فهي تثير بواعث قلق خطيرة بشأن دورها الحقيقي في الحماية؛ إذ يرفض العاملون في دور الإيواء أحيانا دخول النساء اللاتي تأتي بهن الشرطة، معتبرين أن اختصاصهم هو المصالحة لا توفير الملجأ. كما أن الغالبية الساحقة من النساء اللاتي التقت بهن منظمة هيومن رايتس ووتش لم يكن لديهن علم بوجود هذه الدور. وهكذا فإن آثار عدم تكافؤ الفرص للطلاق، ووجود القوانين التي تسمح بالإساءة إلى الزوجة، وعدم وجود أي آلية لحماية المرأة من التعرض لمزيد من العنف، وعدم كفاية دور الرعاية، والجهل بطبيعتها في كثير من الأحيان - هذه الآثار كلها تتضافر معا لتجبر النساء المصريات في نهاية الأمر على البقاء تحت وطأة زواج محفوف بالعنف.

قوانين الطلاق التمييزية والعنف ضد المرأة

المرأة بحاجة إلى أن تعامل باحترام. ليس للرجل الحق في ضربها، والمفروض أن الزواج مودة ورحمة. المرأة لا تتزوج لكي تهان.

ـ منال حسن، سوهاج، 24 يونيو/حزيران 2004.

أدى عدم تكافؤ الفرص أمام المرأة المصرية للطلاق أساسا إلى إجبار نساء كثيرات على الاستمرار في زيجات تتسم بالعنف الذي قد يصل إلى حد يهدد حياتهن بالخطر. إذ إن الصعوبات الفعلية والمتوقعة في الشروع في إجراءات الطلاق تمنع الكثيرات من النساء المصريات من ترك أزواجهن الذين يؤذونهن. وقد وجدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الكثيرات من النساء اللاتي التقت بهن يعانين منذ وقت طويل من العنف المنزلي لأن الطلاق يبدو خيارا بعيد المنال. القيود الاجتماعية والثقافية ونقص المعلومات والخوف من الفقر بسبب عدم وجود نظم للرعاية ما هي إلا بعض الأسباب التي تجعل تحمل الإيذاء خيارا عملياًً أكثر من الطلاق.

ومثال ذلك ليلى إبراهيم البالغة من العمر 31 عاما، التي قررت الالتجاء إلى المحكمة مباشرة، في محاولة للحصول على الطلاق من زوجها الذي يسيء إليها. وهي لم تذهب إلى المدرسة أبدا، وظلت تتحمل الإساءة البدنية واللفظية على مدى أحد عشر عاما، لأنها لا تعرف كيف تجد طريقها عبر المتاهة المعقدة للطلاق في مصر، أو من أين تحصل على الحماية ضد الإيذاء. وقالت ليلى إبراهيم لمنظمة هيومن رايتس ووتش:

كان يضربني إن وجد شيئاً غير مرتب في البيت.. هكذا.. كان يضربني على وجهي، وهنا على شفتي، وقد كسر لي سنة من أسناني [تكشف عن نابها العلوي الأيمن]، وكان يضربني على خدي وحول عيني. وبالطبع كلما حاولت طلب العون كان الجميع يقولون 'لا، المسألة بينك وبين زوجك'. بل إنني لم أكن أستطيع الذهاب إلى أي مكان طلبا للعون بدون زوجي، فلن يقبلوني. حتى أنني ذهبت إلى المحكمة لأسأل كيف أحصل على الطلاق فطردوني.

وفي بعض الأحيان يرفض القضاة طلب الطلاق، حتى الطلبات المرفوعة من ضحايا العنف، نظرا لعدم وجود المستندات الكافية مثل عقد الزواج. فالمرأة التي تنقصها مستندات معينة في ملفها ليس أمامها أي أمل يذكر لإنهاء الزواج. وقد حصلت منظمة هيومن رايتس ووتش على نسخة من حكم في قضية طلاق صدر في  2004 برفض الدعوى المقدمة من الزوجة بسبب تعرضها للإيذاء الجسدي على أساس أنها لم تكن لديها نسخة من عقد زواجها. وقال القاضي في الحكم:

وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت أن الدعوى الماثلة أقيمت من المدعية بطلب الحكم بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر – استناداً إلى أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 23/7/1999 وإنه دأب التعدي عليها بالسب والضرب بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما – ولم تقدم المدعية ثمة مستندات تأييد لدعواها من كونها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المشار إليه والتي جاءت أوراق الدعوى خالية منه ولم تضمن سوى صحيفتها وقد أتاحت لها المحكمة السبيل إلى ذلك خلال تداول الدعوى بالجلسات إلا أنها لم تقدم المستندات المؤيدة لذلك بما مؤداه عجز المدعية عن إثبات عناصر دعواها أو إقامة الدليل عليها مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الدعوى بحالتها.

وحيث أنه عن المصاريف فتلزم بها المحكمة المدعية عملاً بنص المادة 184/1 مرافعات.[152]

كما أن عدم قيام الحكومة المصرية بضمان المساواة في حقوق الملكية عند الطلاق يثني الكثيرات من النساء عن ترك بيت الزوجية الذي يتعرضن فيه للعنف. فالبعض، مثل رانيا عمر، البالغة من العمر 47 عاما، لا يتخيلن أين يمكن أن يعشن لو طلقن، حيث تشرح قائلة:

أحيانا كان يحسن معاملتي. ولكن عندما يتعطل عن العمل كان يسخط على الحياة، ثم يصب جام غضبه علي. وكنت أتحمل. فإلى أين أذهب، وأنا عندي خمسة أطفال؟[153]

أما إيمان أحمد البالغة من العمر 27 عاما فقد تعرضت للضرب مرارا من جانب زوجها وأسرته. ولا زالت حتى الآن متزوجة لأن لا مكان لديها لتذهب إليه، ولا وسيلة لديها لإعالة نفسها إذا طلقت. وكانت قد دخلت المستشفى في مرة من المرات التي ضربت فيها ضربا مبرحا عندما كانت حاملا في شهرها السادس. كما اغتصبها زوجها مرارا، كما قالت لمنظمة هيومن رايتس ووتش:

أحسست أنني في مأزق لا فكاك منه؛ فلم يكن يتركني أخرج؛ فشعرت بالاكتئاب. وكان دائما يريد ممارسة الجنس معي في أوقات لم أكن أشعر فيها بهذه الرغبة. كان يطلبه بكثرة. وكان عندما يخرج للعمل يقول قبل أن يغادر البيت "اليوم يومنا" [لممارسة الجنس]. كان يهينني، ومتى رفضته يضربني. كان وجهي يتورم من الضرب... ولكن لو طلقت فأين أذهب؟ لن أحصل على أي شيء. ولن يكون لدي مأوى لأطفالي.[154]

وجدير بالذكر أن عدم الاستقلال المادي الشائع بين النساء في مصر يجبرهن على تحمل الضيم والأذى صاغرات؛ فالطلاق بالنسبة لنساء كثيرات يعني الفقر المدقع، حيث أن الحكومة المصرية لا تطبق الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة والإنفاق على الأطفال، ولا تعطي المرأة نصيبا من بيت الزوجية. وكانت نصرة حسن، البالغة من العمر 25 عاما، قد تحملت الإيذاء على مدى خمس سنوات لأن أسرتها لا تستطيع الإنفاق عليها إذا طلقها زوجها. وكانت زوجها قد بدأ في إيذائها بعد أسبوعين من الزواج، وكان يخرج بها إلى الشارع ليضربها على مرأى من الجيران. وذات مرة ضربها ضربا وحشياً مبرحا، فأصيبت بخلع في كتفها؛ وتروي محنتها قائلةً: "كان أمي تقول 'تحملي، لو طلقت فمن سيعولك؟'"[155]

وعندما سألت منظمة هيومن رايتس ووتش حسام أبو يوسف، النائب بمجلس الدولة، لماذا تضطر الكثيرات من النساء في مصر إلى تحمل العنف في البيت، أجاب قائلاً:

المرأة [في مصر] ليس لها استقلال مالي ولا اقتصادي. وهي [إن تعرضت للضرب] ستفكر مائة مرة قبل أن تذهب لقسم الشرطة لتقدم بلاغا. فلو عادت [لبيت أسرتها] فلن يتمكن أبوها من التكفل بها ماليا أو نفسيا.[156] 

دور إيواء غير كافية

إننا لا نردها [ضحية العنف المنزلي] إذا لم تكن ترغب في الرجوع. فهذا اختيارها... هناك أماكن يمكن أن تذهب إليها كالفنادق.

ـ النقيب محمد محسن، قسم شرطة مصر الجديدة، القاهرة، 30 يونيو/حزيران 2004.

تتسم آليات الحماية التي وضعتها الحكومة المصرية لإيواء ضحايا العنف بالقصور؛ كما أن هذه الآليات، حيثما وجدت، قلما تعلن عن نفسها لمن هم في أمس الحاجة إلى خدماتها؛ إذ لم تكن الغالبية العظمى من النساء اللاتي التقت بهن منظمة هيومن رايتس ووتش يعلمن بوجود هذه الدور في مصر. ويلاحظ أن المرأة الساعية للطلاق كثيرا ما تخشى ألا تجد مكاناً تأوي إليه، ولو لفترة قصيرة، ريثما ترتب شؤون حياتها بعد الطلاق. وهكذا فإن عدم الإعلان بالقدر الكافي عن منشآت الإيواء يفضي إلى دوام الاعتقاد بين النساء بأن خيار الطلاق يساوي التشرد.

وتدير وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية أربع دور لضحايا العنف في مصر.[157] ونظرا لندرة هذه الدور في مصر، فقد يتوقع المرء أن تكون نموذجا للكفاءة، وأن تساعد أكبر عدد ممكن من النساء؛ لكن العكس هو الصحيح. فالإقامة فيها تتطلب استيفاء مجموعة من المعايير الصارمة التي وضعتها الوزارة، وهي على وجه التحديد ضرورة أن تكون النزيلة مطلقة أو أرملة، وألا يزيد عمرها عن 50 سنة، وأن تكون لديها بعض المشاكل العائلية.[158] أما ضحايا العنف الجسدي أو الجنسي غير المتزوجات فلا يحق لهن الإقامة بهذه الدور. وإذا اجتازت المرأة هذا الفرز المبدئي، فإن الدار ترسل أحد الأخصائيين الاجتماعيين إلى بيتها للتحقق من هذه المعلومات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تنبيه مرتكب العنف إلى المكان الذي تنوي المرأة الإقامة فيه مستقبلا. فإذا كان للمرأة دخلها الخاص، فإن الدار تطلب منها التبرع بربعه.[159]

ويسمح للمرأة بالإقامة في الدار بحد أقصاه ثلاثة أشهر، وإن كان من الممكن تجديد المدة في حالات استثنائية. وقد ذكر مسؤولون بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية لمنظمة هيومن رايتس ووتش أنهم لا يجبرون النساء على العودة إلى بيوتهن بعد ثلاثة أشهر إذا لم يرغبن في العودة، وإن كان على المرأة عندئذ أن تقرر أين تريد الذهاب.

وكثيرا ما تبقى هذه الدور خالية نوعاً ما، بالرغم من حدة مشكلة العنف المنزلي في البلاد؛ حيث ذكرت مديرة الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن "سعة الدار 50 نزيلة، لكنها لا تكون كاملة العدد دائما، فقد يكون فيها خمسة نزلاء اليوم، وعشرة غدا".[160] وعندما زارت هيومن رايتس ووتش الدار الموجودة في القاهرة في الثالث من يوليو/تموز، لم يكن فيها إلا عشر نزيلات فقط.  

ومما لا شك فيه أن هذا يرجع إلى حد ما إلى وصمة العار التي تلصق بالمرأة التي تعيش خارج بيت الزوجية. إلا أن انخفاض نسبة الإشغال في هذه الدور يمكن إرجاعه أيضا إلى أن العديد من النساء لا يعرفن بوجودها أصلا؛ فالسياسات المصرية تقضي بعدم الإعلان عن وجودها على نطاق واسع. وقد أعرب مسؤولون في وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية عن القلق من أن الكشف على نطاق واسع عن توافر هذه الدور قد يغري "الكثيرات من النساء بترك بيوتهن لأسباب أخرى [غير العنف المنزلي]"، الأمر الذي يوحي بأن النساء اللاتي لسن ضحايا الانتهاك يمكن أن يلجأن إلى هذه الدور. ونظرا لصرامة معايير وإجراءات التقدم بطلب اللجوء إلى هذه الدور، فمن المقلق أن يجعل مسؤولو الوزارة تخوفهم من إساءة استغلال النساء للنظام أمراً له الأولوية على صحة وحياة وسلامة النساء اللاتي يتعرضن للضرب، واللاتي قد لا يكنّ على علم بوجود مكان في مصر يمكن أن يكون ملاذاً لهن من العنف.

وكشفت المقابلات التي أجرتها هيومن رايتس ووتش أن وجود الدور يظل مجهولا، لا لمعظم ضحايا العنف المنزلي فحسب، ولكن أيضا لبعض السلطات الحكومية التي لها دور مباشر في مساعدة الضحايا، بما في ذلك رجال الشرطة. ففي أحد أقسام الشرطة في القاهرة، التقت هيومن رايتس ووتش بإحدي الأخصائيات الاجتماعيات التي تتمثل مسؤوليتها الأساسية في مساعدة النساء اللاتي يبلغن عن العنف المنزلي. وعندما سألنا الأخصائية الاجتماعية أول الأمر ما الذي تفعله لو جاءت امرأة تبلغ عن تعرضها للضرب، ولم يكن لها مكان تحتمي به، لم تحر الأخصائية جواباً. وأخيرا قالت إنها ستضطر لرد النساء المضروبات اللاتي لا يجدن مكاناً يأوين.[161] أي أن الأخصائية الاجتماعية لم تكن تعلم بوجود هذه الدور في مصر؛ ولكن الأنكى من ذلك والأدعى للقلق والانزعاج أنه لا الأخصائية الاجتماعية ولا أي من المسؤولين الموجودين في ذلك الوقت سألوا أو أبدوا أي اهتمام بالحصول على مزيد من المعلومات من هيومن رايتس ووتش عن تلك الدور المخصصة لإيواء ضحايا العنف من النساء.

أما النساء اللاتي يحلن إلى دور الإيواء في نهاية المطاف فقد يمنعهن العاملون فيها أحياناً من الدخول؛ وذلك فيما يبدو لأن العاملين غير مستعدين لإدخال أي امرأة سبق لها التعامل مع السلطات بسبب ما يتوقعونه من مطالب قد تفرضها السلطات على الدار. وتأكيدا على هذا الموقف الغريب، قالت مديرة دار الإيواء بالقاهرة لمنظمة هيومن رايتس ووتش:

قد تحيل الشرطة هؤلاء النساء، لكني لا أقبلهم. إنهن كارثة. فقد يحاولن مغادرة الدار، ... وعندما تحيل الشرطة امرأة إلينا، فقد يستدعونها مرة ثانية. إنها [أي الدار] تتحول إلى سجن، ونحن نرفض ذلك... فليس لدينا الأمن الكافي. لا نستطيع أن نستقبلهن. لو كان عندي أمن لاستقبلتهن.

وقال مسؤولون بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية لهيومن رايتس ووتش إن العاملين بدور الإيواء كثيرا ما يحضرون الأزواج المعتدين على زوجاتهم إلى الدور في محاولة للإصلاح بين الزوجين،[162] وهذا ما يمثل خرقا لمبدأ السرية والأمن؛ إذ إن الدار بذلك قد ترسل تنبيها إلى الشخص الذي يُزعم أنه أساء إلى المرأة المقصودة فيعرف مكان إقامة زوجته. وطبقا لما تقوله مديرة دار القاهرة، فإن مبرر إخطار الزوج هو "تحاشي بلاغات الاختطاف" التي قد تقدم إلى الشرطة، وتجنب "رفع الزوج دعوى على الدار".[163] وهذه الحجة تبدو ضعيفة لأن المديرة نفسها قالت لهيومن رايتس ووتش إن العاملين بالدار يتصلون بالشرطة للتأكد من عدم وجود تهم جنائية ضد طالبة الإقامة، في الوقت الذي تسجل فيه كل نزيلة بالقسم لإعلام الشرطة بالتجاء المرأة إلى الدار.[164] كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت النساء اللاتي يلجأن للدار يؤخذ برأيهن في قرار إرسال هذه الإخطارات إلى أسرهن.

وفي النهاية، فإن دور الإيواء في مصر ليست معدة بقصد حماية النساء اللاتي يستجمعن قواهن لإعادة بناء حياتهن من جديد؛ وإنما تعتبر نقطة عبور على الطريق إلى الصلح. فقد قالت سيدة أبو العلا، مديرة دار القاهرة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن "هدفي الأول هو حل المشاكل من خلال الصلح، هدفي هو إعادة بناء الأسرة التي تحطمت".[165] وتضيف قائلة "إنني استقبل المرأة إذا كان عندها مشكلة تريد حلها". وهكذا فإن التركيز على الصلح على الرغم من المخاطر المحتملة على سلامة المرأة ليس مقلقا فحسب، ولكنه يبين كذلك جهود الصلح التي تبدأ كلما حاولت امرأة إنهاء علاقتها الزوجية أو النأي بنفسها عنها. أي أن محاولة الدار القيام بدور الصلح ليس إلا حلقة في سلسلة طويلة من المحاولات التي تبدؤها الشرطة والمحاكم.[166]

7. استجابة حكومية غير كافية

اتخذت الحكومة في الآونة الأخيرة عدداً من الخطوات في محاولة لزيادة إمكان حصول المرأة على الطلاق، ولكن جهودها كانت بصفة عامة مُنْصَبّةً على الإصلاح الشكلي لا الجوهري، أي أن الحكومة قد سعت لتيسير الإجراءات على المرأة دون أن تتصدى للُبِّ قضية التمييز بين الجنسين، وحاولت معالجة بعض عواقب التفاوت في إمكـان الحصول على الطلاق، مثل أحكام المحاكـم التي لا تنفذ، وفترات التأخير الناجمـة عن رفع قضايا منفصلة للحصول على النفقة، وتكلفة إعالة الأطفال، والطلاق. ولكنها تجاهلت تماماً المشكلة الأساسية وهي وجود نظام للطلاق يسير في خطّين متوازيين غير متكافئين، ناتج عن المواقف التمييزية التي تجد في الثقافة والدين ما يبررها. ولم تبذل الحكومة المصرية أية محاولة للتصدّي للقوانين والتفسيرات القائمة على التمييز والتي تقبل وقوع العنف ضد المرأة؛ والتي تشترط الطاعة لتقديم النفقة بعد الطلاق؛ وتحرم المرأة من الحضانة على أطفالها وتتركهم دائماً يواجهون خطر التشرد؛ وترغم النساء، حتى ضحايا العنف منهن، على محاولة الصلح مع أزواجهن؛ والتي تتطلب عند نظر قضايا التطليق للضرر، أن تقدم الشاكية الفقيرة أدلة على وقوع الضرر أكثر من الأدلة التي تقدمها الشاكية الغنية.

حدود الخلع

أدى قرار الحكومة المصرية في عام 2000 إلى العمل بنظام الخلع إلى زيادة الخيارات المتاحة لبعض النساء، لكن لم يفعل شيئاً لوضع حد للتمييز القائم في قانون الطلاق المصري. غير أن ضرورة التنازل عن الحق في أي أصول مملوكة للزوجين وعن الحق في أي إعالة في المستقبل، تجعل هذا الخيار مقصوراً على من يتمتعن بموارد مالية كبيرة أو من يطلبن الطلاق بصورة مستميتة. وبهذا المعنى نرى أن نظام الخلع لم يضف سوى خيار تعسٍ كئيبٍ آخر أمام من تسعى للطلاق.

وقد كشفت مقابلات هيومن رايتس ووتش أن الكثيرات اللاتي كابدن أضراراً كبيرة في زواجهن، إلى الحد الذي يؤهلهن للحصول على طلاق للضرر واستحقاق الدعم المالي، يفضلن الخلع بسبب قلقهن على ما يتطلبه الأول من وقت طويل وجهد جهيد وما يقترن به من عدم اليقين. كما تفضل الكثيرات الخلع لانعدام ما يضمن تنفيذ أحكام النفقة أو إعالة الأطفال التي تصدرها المحاكم[167]. وإزاء هذه المشكلات ترى الكثيرات من المصريات أن الخلع أهون الشرّين. فالسيدة ميّ إبراهيم، التي بلغت الأربعين من عمرها، متزوجة من رجل مدمن للخمر والمخدرات دخل السجن عدة مرات. وقد قالت لهيومن رايتس ووتش إنه يعتدي عليها بالسباب عندما يسكر، ووصفت أسباب تفضيلها الخلع قائلة:

لقد طلبت الخلع رغم أنني أستطيع الحصول على كل شيء [في الطلاق للضرر] لأنه يستغرق وقتاً طويلاً. وأنا أعلم أنني لن أستطيع أن أحصل على أي شيء [في النهاية] على أية حال[168].

وإذا كـان المقصود بالخلع أن يسرع بعملية الطلاق، فإنه كثيراً ما يستغرق وقتاً أطول كثيراً من فترة ستة الشهور المفترضة والمقصودة. وكان يُظَنُّ بأن الخلع أسرع من الطلاق للضرر، وذلك، إلى حد ما، لأنه يلغي حق الزوج في استئناف حكم التطليق أمام محكمة أعلى درجة[169]. ولكن هذا الإطار الزمني لم يُراعَ مطلقاً ولم يثبت أنه إطار زمني واقعي للكثيرات، فإن المنـازعات الناشبة حول مبلغ الصداق المدفوع والمردود، إلى جانب عدم رغبة بعـض القضاة في الحكم بطلاق الخلـع، قد أفرغت فترة الشهور الستة من معناها. ويقدم لنا منتصر إبراهيم، المحامي بجمعية تنمية ودعم المرأة، وهي منظمة غير حكومية تقدم المساعدة القانونية والمعونة المالية للأسر الفقيرة التي تعولها المرأة، إيضاحاً لذلك قائلاً:

كانوا يقولون إنه [أي الخلع] لن يستغرق إلا ستة أشهر على أقصى تقدير، ولكن بعض القضايا التي شاهدناها قد استغرقت ثلاث سنوات، رغم أن القانون كان يقصد تقصير الإجراءات ... المشكلة هي أن الزوج يقول إن المهر أكبر مما هو عليه في الواقع، أي ما أتفق عليه الطرفان. ومعظم المصريين ومن جميع الطبقات يسجلون مبلغاً رمزياً [في عقد الزواج] هو جنيه مصري واحد [0.16 دولار] ويطعن الزوج في ذلك قائلاً إنه دفع مبلغاً أكبر. والقاضي يمهله بعض الوقت لإحضار الشهود. ولكنه [يقول للقاضي] إن الشهود مرضـى. ويقول رجال آخرون إن 'القائمة' [أي قائمة الأثاث المنزلي الذي تملكه الزوجة والتي وقعها الزوج قبل الزواج] كانت في الواقع المهر المدفوع. وهكذا يستمر تعطيل الإجراءات[170].

وقام مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية بدراسة لمدة عام كامل عن الخلع، من مارس/آذار 2000 حتـى مارس/آذار 2001، ومقارنة عدد طلبات الخلع المقدمة بعدد القضايا التـي حكمت فيها المحاكم فعلاً في سـت محافظات (مـن 26 محافظة) في مصر[171]. وانتهت الدراسة إلـى أن نسبة ضئيلة منها قد صدرت بشأنها أحكام في غضـون عام واحد. وفي محافظة قنا مثلاً، في صعيد مصر، لم يصدر الحكم بصدد أي قضية من القضايا المرفوعـة وعددها 85، وأما في سوهاج، فلم تصـدر الأحكام إلا فـي نسبة 2.3 في المائة مـن طلبات الخلع التي بلغ عددها 223 طلباً، وكانت النسبة في الفيوم، وهي محافظة تقـع في وسط البلاد، تتجاوز 1.5 في المائة من 131 طلباً. وكانت النسبة أكبر في محافظة الجيزة أي 6.9 في المائة من عدد الطلبات البالغ 1199، وازدادت النسبة في محافظة القاهرة التي شهدت تقديم أكبر عدد من الطلبات (بلغ مجموعه 2695) إذ لم تصدر أحكام في غضون فترة العام إلا في أقل من 14 في المائة من الطلبات.

صندوق نظام تأمين الأسرة

إن مشكلة تنفيذ [أحكام المحاكم بالنفقة وإعالة الأطفال] قد وجدت الحل في بنك ناصر. وتعتبر هذه المشكلة محلولة الآن.

ـ المستشار ساري صيام، نائب وزير العدل، القاهرة، 30 يونيو/حزيران 2004

ما زال الامتناع عن دفع نفقة الزوجة وإعالة الأطفال مشكلة حادة في مصر، رغم القانون الذي صدر في عام 1985 ويطالب بحبس الرجال الذين يمتنعون عن دفع إعالة الأطفال في غضون ثلاثين يوماً من صدور حكم المحكمة[172]. وكان عجز الحكومة عن تنفيذ أحكام النفقة وإعالة الأطفال التي تصدرها المحاكم هو العامل الذي حفزها إلى إصدار قرارها بنقل مسؤولية هذه المدفوعات إلى جهة أخرى. وكان بنك ناصر الاجتماعي، وهو كيان حكومي، يتولى في الماضي توزيع مبالغ النفقة وإعالة الأطفال على كل من لم ينفذ الحكم الصادر لصالحها، ثم يقوم البنك فيما بعد بتحصيل تلك المبالغ من طليق تلك المرأة. ولكن البنك توقف آخر الأمر عن توزيع هذه الأموال بسبب العنت الشديد الذي يلاقيه في تحصيل المبالغ اللازمة من الأزواج، خصوصاً من يعملون في القطاع الخاص أو القطاع غير الرسمي[173].

وفي عام 2004 صدر قانون إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، وهو يقضي بإنشاء صندوق متخصص (ملحق ببنك ناصر الاجتماعي) لضمان تنفيذ أوامر دفع النفقة وإعالة الأطفال. ومن المقرر أن يبدأ الصندوق عمله، مثل محاكم الأسرة الجديدة، في أكتوبر/تشرين الأول 2004، وأما موارد الصندوق فتعتمد على المصاريف الإدارية المفروضة على تسجيل حالات الولادة والزواج والطلاق[174]. وسوف تفرض رسوم قدرها عشرون جنيها مصرياً (3.25 دولار) على تسجيلات المواليد، وخمسون جنيها (8.13 دولار) على تسجيل الزواج والطلاق[175]. وسوف تساهم الحكومة أيضاً في الصندوق، وإن كانت قيمة مساهمتها المعتزمة غير معروفة على وجه الدقة.

ولن يستطيع الصندوق أن يوزع إلا مبلغاً يتراوح بين 100 و300 جنيه مصري (16-49 دولار) شهرياً على كل امرأة مستحقة[176]. ورغم أن هذه المبالغ سوف تساعد عدداً كبيراً من المصريات، بفرض بداية قيامه بتوزيعها وفقاً للخطة، فإنها لن تكفي الكثيرات من بنات الطبقة المتوسطة، ولن تساعد إطلاقاً من يتحملن عبء الديون بسبب ما تراكم على امتداد سنوات من عدم دفع النفقة والإعالة. إن الصندوق لا يمثل إلا تدبيراً مؤقتاً، ويجب ألا يصبح بديلاً عن التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم[177].

إنشاء محاكم الأسرة الجديدة

لم تنقضِ ثلاث سنوات على إصدار قانون الخلع حتى صدر قانون آخر في عام 2004 بإنشـاء نظام لمحاكم الأسرة المختصة بالنظر في جميع النزاعات العائلية[178]، أما مقر محكمة الأسرة الجديدة فسوف يكون في القاهرة الجديدة، وهي ضاحية على مشارف العاصمة، مع نقل اختصاصات أخرى إلى المحاكم الجزئية المنتشرة في أنحاء البلاد. وهذه المحاكم المتخصصة التي كان من المقرر، وقت كتابة هذا التقرير، أن تبدأ العمل في نظر القضايا في أكتوبر/تشرين الأول 2004، سوف تقدم المشورة وغيرها من الخدمات كذلك إلى الأسر. ولاشك أن تجميع القضايا المتعلقة بالطلاق في محكمة واحدة سوف يوفر على من تريد الطلاق وعلى محاميها بعض الوقت والمال اللذان ينفقان حالياً في التنقل ما بين محاكم مختلفة لنظر كل قضية على حدة. ومع ذلك فليس القصد من هذه المحاكم الجديدة إصلاح نظام الطلاق إصلاحاً شاملاً، فلسوف تظل العقبات القانونية والإجرائية القائمة على التمييز قائمة آخر الأمر وسوف تستمر في حرمان المرأة من المساواة في الحصول على الطلاق.

وطبقاً لما يقوله المسؤولون الحكوميون، فإن الهدف من محاكم الأسرة المذكورة هو منع تكدس القضايا الخاصة بالمنازعات الأسرية التي تعوق عمل المحاكم، ومنع الأطفال من التعرض للمجرمين في قاعات المحاكم التي تنظر القضايا الجنائية أيضاً. ويقول وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية:

الغرض الرئيسي [من إنشاء محاكم الأسرة الجديدة] هو حماية الأسرة. وقد أسيء فهمها فظنها البعض مخصصة لحماية المرأة وحدها. ليس هذا صحيحاً. ولهذا فهي تسمى محاكم الأسرة. والغرض هو تمكين جميع أفراد الأسرة من العيش في أفضل الظروف الممكنة[179].

وقد أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع تسعة قضاة يتدربون في محاكم الأسرة يوم 30 يونيو/حزيران 2004 لمناقشة محاكم الأسرة الجديدة. وأقر عدة قضاة أنهم لا يشعرون بأنهم على استعداد كافٍ لتنفيذ القانون الجديد الذي يجمع كل الشؤون الأسرية في محكمة واحدة. وقال أحدهم لهيومن رايتس ووتش "لم نعرف بتفاصيل [محاكم الأسرة الجديدة] إلا منذ أسبوع فقط، والمفترض أن نقوم الآن بتنفيذه [القانون] في غضون أشهر معدودة"[180]. واختلفت آراء القضاة حول إذا ما كانت المحاكم الجديدة سوف تعالج المشاكل التي تواجهها المحاكم المدنية. فقال أحدهم "إن إجراءات المحاكم الجديدة أكثر إشكالاً وتعقيداً واستعصاءً على الفهم، فسوف تستغرق وقتاً أطول"[181]. وقال آخر إنه لن يتغير شيء ما دامت المحاكم سوف تعتمد على "وكلاء النيابة والقضاة أنفسهم". ورأى آخرون أنه من المحال الحكم على نتيجة التغيير حتى يبدأ العمل به، إذ قالوا:

نحن نناقش تنفيذ القانون ولن نرى [النتيجة] إلا بعد الشروع في التنفيذ. كنا في البداية نظن أن [تطبيق] الخلع سوف يكون مشكلة. لا نستطيع الحكم على قانون ما قبل تنفيذه.

ولن يتضح قبل مرور بعض الوقت إذا ما كانت هذه المحاكم المتخصصة سوف تسرع من معدلات إجراءات الطلاق في الواقع الفعلي. والحقيقة هي أن بعض الإجراءات الجديدة التي وضعها القانون من الممكن أن تؤدي إلى التأخير في الإجراءات. إذ سوف تنشأ في كل محكمة من محاكم الأسرة مكاتب خاصة تسمى "مكاتب تسوية المنازعات الأسرية"[182]. وسوف يحاول هذا المكتب أن يقوم بالوساطة بين الزوجين في الشؤون العائلية. وهنا أيضاً لن تجري الوساطة في قضايا الطلاق إلا إذا كانت الزوجة هي التي تقدمت بطلب الطلاق. وبمقتضى قانون محاكم الأسرة الجديد، لن تتمكن المرأة حتى من رفع قضية بشأن أمر من أمور الأحوال الشخصية دون التقدم أولاً بطلب بتسوية النزاع إلى هذا المكتب[183]، ولن ينظر القضاة أي قضايا إلا إذا حاول الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون التوصل إلى الصلح بين الزوجين ولم يوفقوا في تحقيقه في غضون 15 يوماً (إلا إذا وافق الطرفان المتخاصمان معاً على مد الفترة لمحاولة الصلح)[184] وقال ساري صيام، نائب وزير العدل المصري، ما يلي إيضاحاً لذلك الشرط:

لقد أوجدنـا مرحلة أخرى سابقة على اللجوء إلى المحكمة. كان ذلك من بين التغييرات المستحدثة؛ فلا بد أن يلجأ المتخاصمان إلى مكتب تسوية المنازعات [أولاً]. وعلى كل الأسر أن تمر به. ويظل باب المحكمة مغلقاً قبل المرور خلال الوساطة [في هذا المكتب][185].

ويقضي القانون الجديد بتعيين أخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي لكل منازعة أسرية؛ ومهمتهما تتضمن تقديم النصح والإرشاد لأطراف النزاع ومحاولة تسوية النزاع ودياً، مما قد يجنِّب بعض الأزواج السير في إجراءات قضائية مطولة، خصوصاً حين يكون بين الزوجين نزاع حول حضانة الأطفال. ولا بد أن يكون من بين هؤلاء الموظفين امرأة واحدة على الأقل. وتقول ليلى فرج، وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية:

هذه هي المرة الأولى التي يقول القانون فيها إن المحكمة لا بد أن تضم امرأة وبصفة أساسية وإلزامية. ولن تستطيع المحكمة أن تعمل دون وجود أنثى بها[186].

وتُعدُّ مشاركة أخصائية اجتماعية أو نفسية خطوة إيجابية على طريق زيادة تمثيل المرأة في المحاكم المصرية. ولكنه من المحتمل ألا تتاح الفرصة للمرأة لشغل مناصب القضاة في هذه المحاكم الجديدة[187]. ورغم ما ظنه البعض من أن محكمة الأسرة الجديدة سوف تتيح "الفرصة التي انتظرتها المرأة طويلاً لتولي منصب القاضي"[188] فإن هذا الأمل لم يتحقق حتى الآن، ولا توجد حالياً أي نية لتكليف قاضيات برئاسة هذه المحاكم. أما قضاة هذه المحاكم الجديدة فسوف يُختارون من القضاة العاملين حالياً، وكلهم من الرجال عدا تهاني الجبالي، وهي، كما ذكرنا آنفاً، قاضية في المحكمة الدستورية العليا بمصر[189].

8. التزامات مصر بموجب القانون الدولي

إن قوانين الأحوال الشخصية المصرية تقدم نموذجاً للأسرة يقوم على افتراض أن الرجل مرتبة أعلى من المرأة، مما ينتهك حق المرأة في المساواة أمام القانون، وحقها في عدم التعرض لأي تمييز[190]، وحقها في المساواة في الزواج والطلاق، وهي حقوق يكفلها عدد من المعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر[191]؛ ويقع على عاتق مصر التزام إيجابي بمعالجة الانتهاكات المترتبة على الممارسات الاجتماعية والثقافية.

وتستوجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من الدول الأطراف فيها "اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة".[192]  كما تلزم الاتفاقية الدول الأطراف بـ"الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام"، وبـ"اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة". وتقضي الاتفاقية بأن تعمل الدول الأطراف على

"تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على المتحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقال بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة.[193]

وفي معرض دراستها للتقرير الدوري المقدم من مصر في يناير/كانون الثاني 2001، أعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها بشأن "المواقف النمطية إزاء دوري المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، التي تتجلى في انخفاض مستوى تمثيل المرأة في دوائر صنع القرار على جميع المستويات وفي جميع المجالات". [194] وأعربت اللجنة عن قلقها بشكل خاص لنقص تمثيل المرأة في سلك القضاء. [195]

كما يقضي قانون حقوق الإنسان بأن تعالج الحكومات ما تواجهه المرأة من خضوع وتبعية قانونية واجتماعية في أسرتها وزواجها؛ إذ تنص المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: 

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه (التأكيد مضاف)؛

...

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فهو يلزم الدول الأطراف باتخاذ "التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.[196]  هذا، وقد أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، باعتبارها الهيئة المسؤولة عن تفسير العهد المذكور، إلى وجوب "تحريم أي معاملة تمييزية فيما يتعلق بأسباب أو إجراءات الانفصال أو الطلاق، أو حضانة الأطفال، أو الإعالة، أو النفقة، أو حقوق الزيارة، أو فقدان سلطة أحد الوالدين أو استعادتها". [197]

ويهدر القانون المصري الحقوق المكفولة للمرأة فيما يتعلق بالزواج والأسرة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ كما تخل مصر بالتزاماتها وتنقض تعهداتها إذ تسمح بوجود نظامين متوازيين وغير متكافئين للطلاق للرجل والمرأة، مما يضع عقبات تحول دون حصول المرأة على الطلاق، في الوقت الذي تسمح فيه للرجل بممارسة حقوقه في الطلاق على نحو تحكمي وبغير ضابط ولا رادع. وثمة مجموعة كبيرة من قوانين الأحوال الشخصية التي تجيز صراحة التمييز ضد المرأة في الزواج وعند الطلاق، إذ تقنن وضعها في المرتبة الثانية بعد الرجل في الأسرة. ولم تكد الحكومة تفعل شيئاً ذا بال للتوفيق بين القانون المصري والتزاماتها الدولية.

ويقبل المسؤولون قوانين وممارسات تنطوي على التمييز ضد المرأة في الأسرة؛ وقبول الحكومة بأنماط سلوكية اجتماعية وثقافية تهدر حق المرأة في المساواة يشكل انتهاكاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. أما بدء العملبنظام الخلع فهو لم يفشل فحسب في معالجة التمييز البالغ الذي ينطوي عليه نظام الطلاق في مصر، بل إنه يتسم بالتمييز هو الآخر. وقد أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها بشأن الخلع أثناء دراستها للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لمصر عام 2003، وأوصت مصر "بإعادة النظر في تشريعاتها للقضاء على أي تمييز مالي ضد المرأة". [198] ومما يؤدي إلى تفاقم التمييز في الممارسة الفعلية ما يبذله المسؤولون من جهود لإقصاء النساء عن سلك القضاء.

وفي تفسيرها لحق المرأة في المساواة مع الرجل في الزواج والعلاقات الأسرية، اعترفت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أيضاً بحق المرأة في أن يكون لها نصيب مساوٍ لنصيب الرجل في ممتلكات الزوجية، سواء أثناء الزواج أم عند الطلاق. [199] وقالت اللجنة:

في بعض البلدان، يكون التركيز موجها بدرجة أكبر عند تقسيم ممتلكات الزوجية، إلى المساهمات المالية في الملكية المكتسبة أثناء الزواج، بينما ينتقص من قدر الإسهامات الأخرى مثل تربية الأطفال ورعاية الأقرباء المسنين وأداء الواجبات المنزلية. وهذه الإسهامات ذات الطابع غير المالي التي تقدمها الزوجة، كثيرا ما تمكن الزوج من كسب الدخل ومن زيادة الأصول المالية. فيجب إعطاء الإسهامات المالية وغير المالية نفس الوزن.[200]

غير أن الحكومة المصرية تنتهك هذه الحقوق وتخل بتلك الالتزامات إذ هي تغفل المساهمات غير المالية للمرأة في بيتها، وتحرمها من نصيب في ممتلكات الزوجية في غياب سند محدد للملكية باسم الزوجة. ولم تفعل الحكومة المصرية شيئاً يُذكر، وربما لم تفعل شيئاً على الإطلاق، لتبديد الظن السائد بأن ملكية منزل الزوجية مقصورة على الزوج في الزواج والطلاق على السواء، ولم تسع لمكافحة الممارسات المترتبة على هذا الظن؛ بل إن القوانين المصرية ترسخ هذا الوضع. ومن ثم فإن المطلقات لا يظفرن بأي نصيب في ملكية بيت الزوجية بعد أن لبثن سنوات أو ربما عقوداً يقمن على رعاية هذا البيت ويساهمن فيه.

والحكومة المصرية ملزمة بتعديل القوانين والقواعد والسياسات والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد شريحة خاصة من السكان، سواء كانت هذه القوانين والقواعد والسياسات تكتسي طابعاً تمييزياً أم حيادياً. فقانون الطاعة المصري بوجه خاص يُعدُّ مثالاً صارخاً للقوانين التي تتحيز تحيزاً سافراً ضد المرأة؛ صحيحٌ أن الشرطة لم يعد بمقدورها إعادة المرأة إلى بيت الزوجية بالقوة، غير أن وجود هذا القانون يحرم المرأة من استقلالها الذاتي، ومن حقها في عدم التعرض لأي تدخل تعسفي في خصوصياتها وشؤون أسرتها[201]، وحقها في حرية التنقل[202]، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أن أي قوانين أو سياسات أو انتهاكات لحقوق الإنسان تبدو محايدة في ظاهرها، يمكن أن تنطوي على التمييز بالمعنى المحدد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إن كانت لها آثار غير متكافئة لا مبرر لها على فئة معينة لا يميزها عن غيرها سوى جنسها، الأمر الذي يحد من تمتعها بحقوق الإنسان[203]. فالوساطة الإجبارية في النزاعات الأسرية، مثلاً، وإن كانت تعد بمثابة سياسة محايدة في ظاهرها، إلا أنها تخلف آثاراً غير متكافئة على المرأة المصرية باعتبار أنها وحدها، خلافاً للرجل، مضطرة للجوء إلى المحاكم – ومن ثم تجشم العناء والوقت الذي تستغرقه مساعي الصلح -  من أجل إنهاء زواجها.

وجدير بالذكر أن تحفظات مصر على مواد مهمة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتحفظها العام على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تلقي بظلال من الشك على صدق التزامها باحترام حقوق المرأة. ومن المعلوم أن أي تحفظات تتناقض مع أهداف ومقاصد معاهدة ما تشكل انتهاكاً للقانون الدولي[204]، وهي غير مقبولة لأن من شأنها على وجه الدقة إفراغ التزام دولي أساسي من مضمونه وجدواه. وتلزم المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الدول الأطراف بالتنديد بجميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتخاذ تدابير قانونية لحمايتها منها؛ وتعد هذه المادة الأساس الذي تقوم عليه هذه المعاهدة، والذي تنبثق منه سائر أحكامها.[205] وفي دورتها الثالثة عشرة عام 2004، أعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن انزعاجها بشأن عدد الدول الأطراف التي أبدت تحفظات على كل المادة 16، أو جزء منها، خاصة حينما تكون قد أبدت تحفظاً على المادة 2 أيضاً، بدعوى أن الالتزام بها قد يتعارض مع مفهوم شائع للأسرة يستند، من بين ما يستند إليه، إلى معتقدات ثقافية أو دينية أو إلى الوضع الاقتصادي أو السياسي للبلاد.[206]

وفي تحفظها على المادة 2، قالت مصر إنها على استعداد للالتزام بمضمون هذه المادة بشرط ألا يكون هذا الالتزام منافياً لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو تحفظ مناقض لأهداف ومقاصد الاتفاقية ذاتها، وإذا ما وضع موضع التنفيذ، فسوف يفضي حتماً إلى التمييز ضد المرأة بسبب جنسها، وهو أمر منافٍ للغرض الأساسي من الاتفاقية.

وقد أبدت الحكومة المصرية تحفظاً عاماً لدى مصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قالت فيه "مع إيلاء الاعتبار لأحكام الشريعة الإسلامية، وعدم تعارضها مع النص الملحق بهذا الصك، فإننا نقبله ونؤيده ونصدق عليه..."[207]. ومن جهة أخرى، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في أكتوبر/تشرين الأول 2002، عن قلقها بشأن "الطبيعة العامة والغامضة للإعلان الذي قدمته الدولة الطرف لدى تصديقها على العهد"، وأوصت مصر بأن توضح نطاق إعلانها هذا أو تسحبه. كما أعربت اللجنة عن أسفها للغموض الذي يكتنف مسألة الوضع القانوني للعهد في القانون المحلي والعواقب المترتبة على ذلك، وحثت مصر على التحقق من أن تشريعاتها تكفل الإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في العهد، وعلى ضمان توفر سبل الانتصاف الفعالة لممارسة هذه الحقوق.[208]

وتؤكد مصر سلطتها الكاملة القائمة على أساس الدين للتمييز ضد المرأة في الشؤون الأسرية؛ وقالت إن تحفظها على المادة 16 (المساواة فيما يتعلق بالزواج) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ينبع من:

احترامها لقدسية العقائد الدينية الراسخة التي تحكم العلاقات الزوجية في مصر، والتي لا يجوز التشكيك فيها، ونظراً لأن واحدة من أهم القواعد التي ترتكز عليها هذه العلاقات هي تكافؤ الحقوق والواجبات ضماناً لتحقيق التكامل الذي يكفل مساواة حقيقية بين الأزواج [التأكيد مضاف].[209]

ويقر القانون الدولي لحقوق الإنسان بمسؤولية الدول عن الانتهاكات التي تقترفها أطراف فاعلة غير رسمية، ويستوجب من الدول إبداء الجدية الواجبة في منع انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها. وفي توصيتها العامة رقم 19، أكدت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على "إمكانية مساءلة الدول أيضا عن الأعمال الخاصة إذا لم تتصرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات الحقوق أو لاستقصاء ومعاقبة جرائم العنف وتقديم تعويض".[210] والتقاعس المستمر لأي دولة عن القيام بذلك في الوقت الذي تكون فيه الكثرة الغالبة من الضحايا من النساء يُعدُّ من قبيل المعاملة غير المتكافئة التي تنطوي على التمييز، ويمثل إخلالاً بالتزام الدولة بضمان تمتع المرأة بحماية القانون على قدم المساواة مع الرجل.[211]

وبحرمان المرأة من حقها في المساواة في الطلاق، مما يرغم الكثيرات من النساء على البقاء في إسار حياة زوجية عنيفة، تكون الحكومة المصرية قد تقاعست عن العمل بالجدية الواجبة على منع وقوع أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة، والتحقيق فيها، ومعاقبة مرتكبيها، الأمر الذي يعرض صحة المرأة وحياتها للخطر. ومنذ عهد قريب، عام 2001، أعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها بشأن افتقار مصر لـ"نهج شامل لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، بما في ذلك العنف المنزلي، واغتصاب الزوج لزوجته، والعنف الذي تتعرض له المرأة في المعتقلات، والجرائم المرتكبة باسم الشرف أو معاقبة الجناة".[212] كما أعربت اللجنة عن قلقها بشأن ارتفاع مستويات العنف ضد المراهقات والشابات المتزوجات.[213]

وجدير بالذكر أن العنف المنزلي يحرم المرأة من ممارسة طائفة واسعة من الحقوق الأخرى؛ وقد أشارت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة إلى أن "العنف القائم على نوع الجنس هو شكل من أشكال التمييز يحد بصورة خطيرة من قدرة المرأة على التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة مع الرجل"، بما في ذلك حقها في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.[214] كما تؤكد المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق كل إنسان "في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه".[215] وتفسيراً لهذه الأحكام، توصي لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأن تقوم الدول الأطراف بوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز حق المرأة في الصحة طيلة حياتها.[216] وقالت اللجنة إن الحد من المخاطر الصحية التي تتعرض لها المرأة يجب أن يكون من الأهداف الرئيسية المنشودة، ولا سيما تخفيض معدلات وفيات الأمومة وحماية المرأة من العنف المنزلي.

وتقوض الدول الحق في الصحة الذي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية إذا ما تقاعست عن اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية الأشخاص الخاضعين لولايتها من انتهاكات الحق في الصحة التي يرتكبها الغير.[217] ومن بين الانتهاكات التي تندرج تحت هذه الفئة عدم إخضاع أنشطة الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات للضوابط اللازمة لمنعها من انتهاك حق الآخرين في الصحة، والتقاعس عن حماية المرأة من أعمال العنف، أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.[218]

9. خاتمة

يتسم نظام الطلاق في مصر بافتقاره الشديد للمساواة بين الرجل والمرأة، مما يقوض قدرة العديد من النساء، ومنهن أولئك المعرضات للعنف في حياتهن الزوجية، على السعي للحصول على الطلاق؛ كما يرغم نساء أخريات على أن يرزحن سنوات طويلة تحت وطأة وضع قانوني مبهم. وهو نظام متجذر في آراء تتسم بالتحيز والتمييز الشديد فيما يتعلق بالمرأة وبقدرتهاعلى اتخاذ قرار إنهاء زواجها بنفسها.

وكما يوضح هذا التقرير، فإن من المؤسف جدا أن تصطدم المرأة التي تسعى للحصول على الطلاق بهذا النظام القضائي المنحاز، حيث أن المرأة لا تلجأ للمحاكم إلا بعد استنفاذ سائر البدائل. ومن النتائج المؤسفة لهذه الآراء المنحازة، وللنظام الموازي غير المتكافئ الذي أدت إلى ترسيخه، أن خيار الطلاق في مصر بالنسبة للعديد من النساء يعني قضاء سنوات في حيرة قانونية يعقبها العوز والفقر المدقع.

لذلك يجب على الحكومة المصرية أن تتبنى إصلاحات تشريعية وقضائية وإدارية ضمانا لتكافؤ الفرص أمام النساء المصريات الساعيات للحصول على الطلاق. ويجب على المسؤولين المصريين الإسراع بتوجيه الاهتمام إلى الطرق التي لا حصر لها التي تعطل حق المرأة في الطلاق، بسبب القوانين والإجراءات التمييزية التي تخلق عراقيل لا داعي لها أمام المرأة المصرية. وبصرف النظر عما إذا كانت جذور عملية الطلاق ترجع إلى التشريع الديني أو القانون العلماني، فمن الواجب أن تقوم في مصر على أساس المساواة تمشياً مع التزامات مصر الدولية.

إن تبني إصلاحات تشريعية وقضائية وإدارية تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص أمام المرأة المصرية للحصول على الطلاق يجعلها أقدر على السيطرة على حياتها وعلى جسمها. فسوف تؤدي هذه الإصلاحات القانونية، والقوة التي ستمنحها للمرأة، إلى تراجع هيمنة الرجل على بيت الزوجية، وتقليص مساحة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الرجال حالياً في علاقتهم مع النساء. ولئن كان من المستبعد أن يتبدد سريعا ذلك التعصب ضد المرأة الذي تنميه وترسخه الأعراف الدينية والثقافية، فإن تهيئة الفرص المتكافئة للحصول على الطلاق يمثل إصلاحاً قانونياً هاماً يمكن أن يكون عاملاً محفزاً على توسيع نطاق دعم حقوق المرأة في إطار المجتمع.

10. التوصيات

تدعو منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية إلى العمل على ضمان المساواة في القوانين والسياسات الموضوعية والإجرائية التي تحكم الطلاق الذي يشرع فيه الرجال والنساء على حد سواء. وتحقيقاً لهذا الهدف، يجب على مصر أن تضع في نهاية المطاف إجراءات جديدة للتطليق بحيث تسمح بإخضاع القرار الذي يتخذه أي مواطن مصري يود إنهاء حياته الزوجية للفحص القضائي والقانوني على قدم المساواة بين الجنسين. وبينما تعترف منظمة هيومن رايتس ووتش بأن الإصلاح الشامل لنظام الطلاق الحالي سيستغرق وقتا، فإنها ترى أنه من الواضح أن هذا الإصلاح خطوة ضرورية لضمان المساواة الكاملة في الأمور المتعلقة بالطلاق. وتمثل الإجراءات التالية من جانب الحكومة المصرية ووزاراتها المعنية الخطوات الأولى الضرورية نحو هذا الهدف:

إلى مجلس الشعب المصري

·سحب تحفظات مصر على المادتين 2 و16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وسحب تحفظها العام على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إذ إن هذه التحفظات تقوض أهداف ومقاصد تلك الاتفاقيات، وتسعى لإعفاء مصر من التزامها بوضع حد للتمييز ضد المرأة، خصوصا فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بالزواج والعلاقات الأسرية.

·سن مجموعة محددة من القوانين التي تجرم تجريما صريحا كافة أشكال العنف المنزلي والأسري.

·إلغاء الباب الأول بكامله من قانون النفقة رقم 25 لسنة 1920، الذي يجعل حصول المرأة على النفقة مشروطا "بطاعتها".

·إلغاء الأحكام القانونية التي تعطي القضاة سلطة تقديرية في تحديد درجة الإساءة الكافية للتطليق على أساس المكانة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة.

·تطبيق الباب 60 من القانون الجنائي الذي ينص على إلغاء التعويضات العقابية المفروضة على الأفعال المرتكبة "بحسن نية"، تطبيقا حياديا على الجنسين. ويجب ألا يطبق هذا القانون في القضايا المتعلقة بالعنف المنزلي.

إلى وزارة العدل

·مطالبة المأذونين الشرعيين بإعلام كل الأطراف بحقوقهم في التفاوض على الشروط التي سيتم إدراجها في عقد الزواج، وضمان التحقيق مع المأذونين الذين لا يعطون هذه المعلومات ومعاقبتهم بطريقة فورية وفعالة ومناسبة. بالإضافة إلى سن تعديل قانوني لصالح الأزواج والزوجات الذين لم يخطروا بهذا الحق مما يتيح لهم الفرصة بأثر رجعي للمطالبة بهذه الشروط حتى يظل عقد الزواج سليما.

·إضافة حق المرأة في تطليق الزوج (العصمة) أسوة بالرجل كنص ثابت في عقود الزواج المعتادة.

·إلغاء برنامج الصلح الإجباري في كل من الطلاق للضرر والخلع.

·اعتماد سياسات وإجراءات لمتابعة أعمال المحضرين المكلفين بتسليم أحكام النفقة أو التكفل بالأطفال ضمانا لعدم تقاضيهم أي رشاوى. إلى جانب معاقبة المحضرين الذين يثبت ارتشاؤهم عقابا فوريا فعالا.

·منع المجلس الأعلى للقضاء من استبعاد النساء من مناصب وكلاء النيابة في القضايا الجنائية ومن الجلوس على منصة القضاء.

·مطالبة جميع وكلاء النيابة الذين يعملون مستشارين للمحكمة في دعاوى الطلاق بتلقي دورات تدريبية معينة تهدف إلى القضاء على التحيز والتمييز بين الجنسين في تناولهم للقضايا.

·جمع ونشر إحصائيات وطنية شاملة عن العنف المنزلي، تبين بالتفصيل طبيعة العنف ودرجته، ومعدلات تحريك الدعوى القضائية، والإدانة ومتوسط الأحكام الصادرة والعقوبات المفروضة، على أن يتم الجمع والنشر في توقيتات مضبوطة، وبطريقة تنم عن الشفافية.

إلى وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية

·ضمان استحقاق الفقيرات المعدمات، اللاتي يسعين في الطلاق، للإعانة الاجتماعية بلا أدنى تأخير.

·إنشاء دور إيواء راقية وغيرها من الأماكن الآمنة للنساء اللاتي يتعرضن للضرب، حتى تكون ملجأ للنساء دون الإخلال بخصوصية المرأة واستقلالها الشخصي وحرية حركتها. وضمان ألا تقوم هذه الدور بمساعي الصلح إلا بناء على طلب النساء أنفسهن.

·ضمان عدم إعطاء العاملين بدور الإيواء سلطة تقديرية لرد النساء اللاتي تأتي بهن الشرطة أو بناء على أي معايير أخرى تعسفية أو تقديرية.

·وضع حد لما درج عليه العاملون بدور الإيواء من إخطار الأزواج الذين يعتدون على زوجاتهم بمكان الزوجة التي لجأت إلى الدار.

·ضمان عدم محاولة العاملين بدورالإيواء القيام بمساعي الصلح بدون إذن المرأة.

·إنشاء خطوط تليفونية ساخنة لضحايا العنف المنزلي في كل المحافظات المصرية. ويجب الإعلان عن هذه الخطوط الساخنة على نطاق واسع، مع تخصيص ميزانية مناسبة للإعلان عنها، وإدارتها بواسطة أطقم مدربة تدريبا جيدا تستطيع تقديم النصائح والإرشادات الأولية، وإحالة السائلات، دون إصدار أحكام عليهن، إلى الجهات المتخصصة في تقديم الخدمات ودور الإيواء.

·التعاون مع المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية للإعلان عن السياسات العامة المناهضة للعنف المنزلي، ونشر معلومات على نطاق واسع توضح كيف يمكن لضحايا العنف المنزلي السعي للحصول على التعويض والإنصاف القانوني، والإعلان عن وجود خدمات لضحايا العنف المنزلي.

إلى الجهات المانحة

على الجهات الثنائية المانحة كالولايات المتحدة وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي القيام بما يلي:

·تشجيع مصر على اعتماد التوصيات الواردة أعلاه. بالإضافة إلى إثارة مسألة عدم قيام الحكومة المصرية بمعالجة عدم تكافؤ الفرص أمام المرأة للحصول على الطلاق، وذلك في الاجتماعات رفيعة المستوى ومن خلال سفارات هذه البلدان في مصر.

·تشجيع مصر على إلغاء النصوص التمييزية في قوانين الأسرة وقوانين العقوبات، خصوصا ما أدى منها إلى إنشاء وإدامة نظم الطلاق الموازية التي تتسم بعدم المساواة بين الرجل والمرأة.

·دعم البرامج التي تسعى لمراجعة وإصلاح قوانين الأسرة ضمانا لاتساقها مع التزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الدولية، وعدم التمييز على أساس الجنس أو النوع، ومنح المرأة فرصة الحصول على الطلاق على قدم المساواة مع الرجل.

·توفير الدعم للبرامج التي تقدم الخدمات الأساسية للمطلقات وضحايا العنف المنزلي. ويجب أن تتضمن هذه الخدمات توفير المأوى والرعاية الطبية والإرشاد وفصول محو الأمية والتدريب المهني/المهاري والمساعدة القانونية للمرأة.

·حث الحكومة المصرية على تعزيز مشاركة المرأة في كل مستويات المجتمع المدني، بما في ذلك القضاء والشرطة.

·مساعدة الحكومة المصرية على تحسين تدريب ضباط الشرطة ووكلاء النيابة العامة (الذين يقومون بدور استشاري للمحكمة في دعاوى الطلاق) والأطباء والقضاة فيما يتعلق بالقضاء على التحيز ضد المرأة في التعامل مع إجراءات دعاوى الطلاق وقضايا العنف ضد المرأة.

إلى البنك الدولي ومؤسسات الإقراض الدولية

·التعاون مع الحكومة المصرية لضمان وضع السياسات والبرامج وتنفيذها بطريقة تعزز من حقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل في نطاق الأسرة. وكذلك ضمان اتخاذ خطوات عملية ملموسة لإلغاء القوانين التمييزية والممارسات المتعارف عليها التي تقوض أركان جهود التنمية.

·زيادة حجم المساعدة المقدمة إلى منظمات المجتمع المدني التي تعمل على إصلاح النصوص التمييزية في قوانين الأحوال الشخصية في مصر، بما فيها القوانين التي تعرقل حقوق المرأة في المساواة مع الرجل في حالة الطلاق.

·إدراج التوعية بالعنف المنزلي في إطار الأنشطة التدريبية في كل البرامج المتعلقة باكتساب الدخل الموجهة للمرأة، بهدف إطلاع المشاركات في هذه البرامج على الأشكال المتاحة حاليا للإغاثة من العنف المنزلي والتعويض عنه. ويجب أن يتضمن هذا النوع من التدريب معلومات أساسية عن حقوق المرأة في السعي لإنهاء الزواج المشوب بالإيذاء أو سوء المعاملة.

·تقديم الدعم للحملات العامة المنظمة على مستوى القاعدة الشعبية لمحاربة المواقف المتعصبة ضد المرأة والأعراف الثقافية المبغضة للمرأة.

كلمة شكر

كتبت هذا التقرير فريدة ضيف، الباحثة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقسم حقوق المرأة، استنادا إلى البحث الذي أجرته في مصر في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2004بالاشتراك مع ميراندا سيسونز المستشارة بقسم حقوق المرأة. واشترك في مراجعة التقرير كل من لاشون ر. جيفرسون المديرة التنفيذية لقسم حقوق المرأة، وجو ستورك مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفرع هيومن رايتس ووتش في واشنطن، وزاما كورسن نيف الباحثة الأولى بقسم حقوق الطفل، وجيمس روس كبير المستشارين القانونيين، وجوزيف سوندرز نائب مدير مكتب البرامج.

ويتوجه قسم حقوق المرأة بالشكر لكل من قدم لها العون من أفراد ومسؤولين حكوميين ومؤسسات في مصر، مما كان له عظيم الأثر في إنجاح جهودنا في التحقيق في وضع المرأة وإمكانية حصولها على الطلاق. ونوجه الشكر الخاص إلى مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، ومركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف، وجمعية تطوير ودعم المرأة، والمنظمة المصرية لحقوق المرأة. ونتوجه بصفة خاصة بأحر الشكر والعرفان إلى عزة سليمان مديرة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، وعايدة سيف الدولة مديرة مركز النديم، وأمل عبد الحميد المحامية بالمركز، ورحاب المزيني مسؤولة المنح بجمعية تطوير ودعم المرأة، ومنتصر محمد المحامي بالجمعية، وإيهاب ناجي المحامي بالجمعية المصرية لحقوق المرأة، الذين قدموا لنا مساعدة سخية من خلال إفادتنا بمعرفتهم الفريدة بنظام الطلاق في مصر، فضلاً عن مساعدتنا في تنظيم العشرات من المقابلات. كما نعرب عن عميق امتناننا للتعليقات الثاقبة التي قدمتها دايان سينجرمان عن هذا التقرير.

وقدقدمت نيلا شاكرا، المتدربة بقسم حقوق المرأة، مساعدة قيمة في الأبحاث التي استند إليها هذا التقرير. أما الجوانب المتعلقة بإعداد وإخراج التقرير فقد شارك فيها كل من إيرين ماهوني وإليزابيث مورو وطارق رضوان ومحمد عبد الدايم وأندريا هولي وفيتزروي هوبكنز وخوسيه مارتينيز.

وتود منظمة هيومن رايتس ووتش قبل كل شيء أن تشكر جميع الأفراد في مصر الذين وافقوا على إجراء مقابلات معهم بخصوص هذا التقرير؛ ولا يفوتنا هنا أن نتوجه بشكر خاص إلى النساء اللاتي تحدثن إلينا بشجاعة عن تجاربهن، فلولاهن ما كان لهذا التقرير أن يرى النور.

كما نعرب أيضا عن امتناننا للدعم المالي الذي قدمته مؤسسة دوبكين للأسرة وصندوق مورايا ومؤسسة أوك ومؤسسة سترايساند ومؤسسة شونر وصندوق ائتمان ليسبت راوسينج وصندوق ائتمان سيجريد راوسينج ومؤسسة ليبرا وأعضاء اللجنة الاستشارية بقسم حقوق المرأة.

[1]البنك الدولي، مصر: صورة موجزة لأوضاع الجنسين [من الإنترنت].

http://devdata.worldbank.org/genderstats/genderRpt.asp?rpt=profile&cty=EGY, Egypt,%20Arab%20Rep.&hm=home (retrieved August 3, 2004).

(نقلت في 3 أغسطس/آب 2004).

[2]المسح الديموغرافي والصحي لمصر عام 2000، مقتطف في: البنك الدولي: تقييم أوضاع الجنسين: جمهورية مصر العربية، 1998، ص 16.

[3]البنك الدولي: تقييم أوضاع الجنسين: جمهورية مصر العربية، 1998، ص 50.

[4]المرجع نفسه، ص 59.

[5]المرجع نفسه، ص 57.

[6]صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، "دراسة جديدة عن النساء المصريات"، مارس/آذار 2004. ويدعم هذا ما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (وهو هيئة الإحصاء الوطنية في مصر).

[7]البنك الدولي، المرجع السابق، ص 56.

[8]البنك الدولي، المرجع السابق، 2003، ص 18.

[9]المرجع نفسه.

[10]انظر: مناقشة الجوانب الخاصة بحقوق الإنسان للزواج المبكر في موضوع بعنوان الزواج المبكر، عرائس من الأطفال، في إنوسنتي دايجست رقم 7، مارس/آذار 2001 [على الإنترنت].

(نقلت في 1 سبتمبر/أيلول 2004) انظر المعالجة الموسعة عن مدى تأثير انتهاكات حقوق الإنسان للنساء والفتيات في انتشار وباء الإيدز في إفريقيا، في تقرير هيومن رايتس ووتش بعنوان: شلل السياسات: دعوة للعمل للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والفتيات في إفريقيا والمتعلقة بفيروس الإيدز/مرض الإيدز (نيويورك: هيومن رايتس ووتش، 2003).

[11]المادة 1(أ) من الاتفاقية التكميلية للقضاء على الرق تحظر "أي مؤسسة أو ممارسة تقدم ... للمرأة، مع حرمانها من حق الرفض، وعداً بالزواج، أو تقدمها للزواج في مقابل دفع مبلغ مالي أو مكافأة عينية". وهذا النص يدعم الضمان الذي ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أي ضمان عدم وقوع الزواج إلا برضا الطرفين رضاءً كاملاً ودون إجبار. (المادة 23).

[12]دستور جمهورية مصر العربية، المادة 40.

[13]دستور جمهورية مصر العربية، المادة 11.

[14]يقوم التشريع المصري وفقاً للبناء الهرمي التالي: الدستور، التشريع البرلماني، المرسوم الجمهوري، مرسوم رئيس الوزراء، القرار الوزاري، وقرارات المحافظين ورؤساء المصالح الحكومية والمؤسسات العامة. وتنشر القوانين، والمراسيم الجمهورية، ومراسيم رئيس الوزراء، في الجريدة الرسمية المصرية، عادة في غضون أسبوعين من صدورها، وتصبح نافذة بعد شهر من نشرها ما لم يُنص على خلاف ذلك.

[15]مارلين تادرس، نساء بلا حقوق، رجال بلا قلب: المصريات والعنف المنزلي: تقرير عن العنف المنزلي في منشية ناصر، منطقة عشوائية في القاهرة (القاهرة: مركز الأبحاث القانونية والموارد لحقوق الإنسان، 2001) ص 3.

[16]تعتبر جامعة الأزهر الواقعة في القاهرة، في نظر معظم السُّنيين، أعرق مراكز الشريعة الإسلامية.

[17]انظر قانون الجنسية رقم 26 (1975). وقد أصدر الرئيس مبارك تعديلاً في مايو/أيار 2003 يسمح للمصرية المتزوجة من أجنبي بنقل جنسيتها إلى أطفالها طبقاً لشروط محددة. ومع ذلك فإن القانون الجديد لا يزال يحظر على هؤلاء الأطفال العمل بالجيش أو الشرطة وشغل بعض المناصب الحكومية. لمزيد من المعلومات انظر: مقال ريم ليلى في صحيفة الأهرام ويكلي (التي تصدر بالإنجليزية في القاهرة) بعنوان "أخيراً أصبحوا مواطنين"، بتاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2004 (من الإنترنت) والمقال التالي:

Maria Golia, "Egypt's new Nationality Law doesn't bar Discrimination," The Daily Star, May 19, 2004

http://www.dailystar.com.lb/article.asp?edition_id=10&categ_id=5&article_id=3931

 (نقلت في 29 أغسطس/آب 2004)

[18]القانون رقم 58 (1937) بإصدار قانون العقوبات، المادة 274. وفي وقت قريب، وتحديداً في أكتوبر/تشريـن الأول 2002، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء "الطابع التمييزي لبعض أحكام قانون العقوبات، وهي التي لا تساوي في المعاملة بين الرجل والمرأة في مسائل الزنا (المادتين 3 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)" وأوصت بأن تقوم مصر "بمراجعة الأحكام التمييزية في قانون العقوبات لديها حتى تجعلها متفقة مع المادتين 3 و26 من العهد" انظر: الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. CCPR A/58/40 (2003) para 9..

[19]القانون 58 بإصدار قانون العقوبات، المادة 277.

[20]المرجع نفسه.

[21]تقول المادة 237 من قانون العقوبات المصري "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادة 234 [بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة] و236 [الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع]". للمزيد من المعلومات عن تخفيف العقوبات في حالة ارتكاب الجريمة في "سورة غضب" وسوء تطبيق هذه القوانين في قضايا جرائم "الشرف" انظر تقرير هيومن رايتس ووتش بعنوان "تكريماً للقتلة: حرمان ضحايا جرائم 'الشرف' من العدالة في الأردن" (نيويورك، هيومن رايتس ووتش، 2004).

[22]كتب المحامي والمؤلف قاسم أمين، مثلاً: "تحرير المرأة" في عام 1899، والمناضلة المصرية هدى شعراوي أسست الاتحاد النسائي المصري عام 1923.

[23]انظر:

Cynthia Nelson, Doria Shafiq: Egyptian Feminist - A Woman Apart (Cairo: American University in Cairo Press, 1996), pp. 168-177.

[24]انظر:

Mona Zulficar, TTie Political Rights of Women in Egypt (Cairo; Shalakany Law Office Publication, 2003), p. 6.

[25]انظر:

Denis Sullivan and Sana Abed-Kotob, Islam in Contemporary Egypt: Civil Society vs. the State. London, 1999. pp. 97-100

[26]قبل هذا التعديل كانت المادة 2 من الدستور المصري تقول إن مبادئ "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" في مصر [دون أداة التعريف]. انظر:

Clark Benner Lombardi, "Islamic Law as a Source of Constitutional Law in Egypt: The Constitutionalization of the Sharia in a Modern  Arab State," Columbia Journal of Transnational Law, vol.37, 1998, p. 81.

[27]انظر:

Diane Singerman, "Rewriting Divorce in Egypt: Reclaiming Islam, Legal Activism, and Coalition Politics," p. 6.

وسوف تصدر هذه المقالة في كتاب عنوانه:

Civic Pluralist Islam: Prospects and Policies fora Changing Muslim World (copy on file with Human Rights Watch).

وتقول سنجرمان إنه كان من المحال، في ظل المناخ الديني السائد في مصر حالياً، إصدار قانون الخلع دون الرجوع إلى أصوله الإسلامية.

[28]وافق مجلس الشعب على هذا القانون في 3 يونيو/حزيران 2002، وهو ينص على عقوبات جنائية على أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تعمل دون ترخيص (المادة 76). والذين يشكلون "منظمات سرية" يمكن عقابهم بالحبس سنة واحدة ودفع غرامة كبيرة – وهذا من شأنه فعلياً تجريم أشكال كثيرة من التنظيمات غير الرسمية أو الشعبية. أما من يتلقى تبرعات لصالح منظمة غير حكومية دون موافقة الوزارة فيتعرض للحكم عليه بالحبس ستة أشهر. ويتعرض الأشخاص الذين يمارسون أنشطة المنظمات غير الحكومية قبل تسجيلها رسمياً للحبس ثلاثة أشهر. وتحظر المادة 11 من القانون المجموعات التي ترى الدولة أنها تشكل "تهديداً للوحدة الوطنية [أو] انتهاكاً للنظام أو للآداب العامة". والمادتان 17 و58 (اللائحة التنفيذية) تحظر على المنظمات غير الحكومية من تلقي أموال من الخارج دون الحصول على موافقة الوزارة. والمادة 42 من القانون تسمع لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية بحل أية منظمة غير حكومية حسبما تشاء، إلى جانب تجميد أصولها ومصادرة أملاكها، دون صدور أمر قضائي.

[29]انظر التصريح الصحفي الذي أصدرته هيومن رايتس ووتش بعنوان "الحكومة المصرية تتجهم للمنظمات الحقوقية مرة أخرى: حظر منظات أهلية ومضايقة أحد دعاة حقوق الإنسان" [من الإنترنت].

http://www.hrw.org/press/2003/06/egypt062103.htm

(retrieved August 25, 2004)

[30]انظر:

Sherifa Zuhur, The Mixed Impact of Feminist Struggles in Egypt during the 1990s,"Middle East Review of International Affairs Journal, vol.5, no.1 (March 2001), p. 79.

[31]انظر موقع المجلس القومي للمرأة على الإنترنت:

http://www.ncwegypt.com/new-ncw/english/pres_int.jsp

(منقول عن الإنترنت بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2004).

[32]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع العاملين بالمنظمات غير الحكومية، 13 فبراير/ شباط 2004.

[33]نعمة جنينة ونادية واصف: وعود لم يُوَفَّ بها: حقوق المرأة في مصر (القاهرة، المجلس القومي للسكان، 1999) ص 20.

[34]المرجع نفسه، ص 69.

[35]انظر:

Enid Hill, Mahkama! Studies in the Egyptian Legal System (London; Ithaca Press, 1979), p. 7.

[36]المصريون من غير المسلمين، مثل الأقباط المسيحيين، وهم يشكلون نحو 10 في المائة من السكان، لهم قوانين خاصة للأحوال الشخصية تحكمها تعاليم دينهم. وهذا التقرير يركز على التمييز في إتاحة الطلاق بين الرجل والمرأة بين المصريين المسلمين، لأن مصر بلد إسلامي في المقام الأول. وإلى جانب ذلك، فإن هيومن رايتس ووتش أجرت بحثاً مبدئياً لم تهتد فيه على أدلة عن التمييز على أساس الجنس في الطلاق بين الأقباط المسيحيين. وفي نهاية الأمر، فإن الطلاق بالغ الصعوبة بالنسبة للرجال والنساء بين الأقباط المسيحيين، ومع ذلك فمن المهم أن نشير إلى أن القيود التي وضعتها الكنيسة لا توفر أي مخرج للكثير من ضحايا العنف المنزلي، وغالبيتهم من النساء.

[37]الشريعة نظام قانوني إسلامي يستند إلى أربعة مصادر: القرآن، والسُّنة، والقياس، أي عملية الاستدلال المنطقي القائم على تفهم مبادئ القرآن أو الحديث؛ وأخيراً الإجماع، أي اتفاق آراء علماء المسلمين. وقوانين الأحوال الشخصية المصرية المطبقة على المسلمين المصريين تستند إلى المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفي والمالكي والحنبلي والشافعي. ويعتبر المذهب الحنفي المصدر الرئيسي للتشريعات الخاصة بالطلاق. ولمن يريد المزيد من المناقشة التفصيلية لقوانين الأسرة الإسلامية أن يطلع على الكتب التالية:

Abdullahi An-Na'im, Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book (New York: Zed Books, 2002);

Dawoud S. El Alimi and Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World (London: Kluwer Law International, 1996); and

Dawou d S. El Alimi, The Marriage Contract in Islamic Law (London: Graham and Trotman  Ltd., 1992).

[38]انظر:

Deniz Kandiyote, "Islam and Patriarchy: A Comparative Perspective," Women in Middle Eastern History: Shifting Boundaries in Sex and Gender (New Haven: Yale University Press, 1991), p. 5.

[39]انظر:

Mirvat Hatem, "The Enduring Alliance of Nationalism and Patriarchy in Muslim Personal Status Laws: The Case of Egypt," Feminist Issues, vol.6 (1986), p. 39.

[40]انظر:

Marcia C. Inhorn, Infertility and Patriarchy: The Culture of Gender and Family Life in Egypt (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1996), p. 28.

[41]شاعت الإشارة إلى هذه القوانين باسم "قوانين جيهان"، دليلاً على ما شاعت نسبته إليها من تأثير في إصدارها، إلى جانب الأسلوب الاستبدادي والشخصي الذي صدرت به.

[42]انظر:

Amira Sonbol, Women, the Family, and Divorce Laws in Islamic History (New York: Syracuse University Press, 1996), p. 284.

وتعدد الزوجات معروف في مصر، على عكس تعدد أزواج المرأة الواحدة فهو غير معروف هناك.

[43]المرسوم بقانون رقم 25 (1929) المعدل بالقانون رقم 100 (1985 المادة 11.

[44]انظر:

Nadje AI-Ali, Secularism, Gender and the State in the Middle East: The Egyptian Women's Rights Movement (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), p. 75.

[45]انظر: القسم المعنون "حدود الخلع" و"إنشاء محاكم الأسرة الجديدة".

[46]انظر:

Nawal H. Ammar, "In the shadow of the Pyramids: Domestic Violence in Egypt" in Domestic Violence: Global Responses (Bicester: A. B. Academic Press, 2000), p. 34

[47]انظر:

Fatma EI-Zanaty, Enas M. Hussein, Gihan A. Shawky, Ann A. Way and Sunita Kishor, Egypt Demographic and Health Survey 1995 (Calverton: National Population Council and Macro International Inc., 1996), pp. 206-211.

[48]المرجع نفسه.

[49]المرجع نفسه.

[50]القانون رقم 58 (1937) بإصدار قانون العقوبات.

[51]انظر: Nawal Ammar، المرجع السابق ص 35.

[52]دستور جمهورية مصر العربية، المادة 8.

[53]انظر:

Ashraf Khalil, "Egypt's First Female Judge May Remain 'The Only"," Women's E-News, September 23, 2003

[من الإنترنت].

http://www.womensenews.org/article.cfm/dyn/aid/1536/context/archive.

(نقلت يوم 15 أغسطس/آب 2004).

[54]المرجع نفسه.

[55]المرجع نفسه.

[56]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع القاضي، القاهرة، أول يوليو/تموز 2004.

[57]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع القاضي، القاهرة، أول يوليو/تموز 2004.

[58]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المستشار عبدالرحمن محمد، المفتش القضائي الأول، القاهرة، 25 يونيو/حزيران 2004.

[59]غيرنا أسماء جميع النساء الذين عرضنا حالاتهن في هذا التقرير حفاظاً على خصوصياتهن.

[60]تقرير لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، فحص تقارير الدول الأطراف، مصر، وثيقة الأمم المتحدة رقم: UN Doc. CEDAW/c/Egy/4-5,p.88.

[61]القانون رقم 56 (1923) المقتطف في كتاب عبد الله النعيم المشار إليه في الحاشية 37 عاليه، ص 169؛ ومنذ عهد قريب، في عام 2003، أشارت راذيكا كومارا سوامي، التي كانت عندئذ المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، إلى أن تفاوت الحد الأدنى المنصوص عليه لسنّ الزواج بين الرجل والمرأة "قد يشجع البنين على إتمام الدراسة والحصول على الشهادة الدراسية في سن الثامنة عشرة، في حين أن تعليم البنات يمكن أن يتوقف قبل ذلك، مما يعني ضمناً في الواقع أنه ذو أهمية ثانوية". انظر: التقرير الذي قدمته المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه، في وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/2003/75/Add. 1، بتاريخ 27 فبراير/شباط 2003، الفقرة 728.

[62]انظر:

Dawoud S. ElAlimi, The Marriage Contract in Islamic Law [London: Graham and Trotman Ltd., 1992), p. 109-110.

[63]رغم أن هذا التقرير ذو نطاق محدود بمناقشة عدم المساواة في حق الحصول على الطلاق بين الرجل والمرأة، فإن هناك قضية ملحة بنفس الدرجة، وهي أن المرأة لا تملك حرية الزواج وحدها دون موافقة ولي من الذكور.

[64]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إيمان أحمد، القاهرة، 15 يونيو/حزيران 2004.

[65]للاطلاع على تحليل تفصيلي للزواج الإسلامي بما في ذلك متطلبات الزواج، وعناصر عقد الزواج، ونظام الزواج نفسه في الإسلام، انظر كتاب:

Dawoud S. El Alimi, The Marriage Contract in Islamic Law (London: Graham and Trotman Ltd., 1992).

[66]انظر:

Azza M. Karam, Women, Islamism and the State: Contemporary Feminism in Egypt (London: Macmillan Press Ltd., 1998), p. 146.

[67]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ندا شعبان، القاهرة، 14 يونيو/حزيران 2004.

[68]انظر:

Amina EI-Bendary, "I Do, I Don't," AI-Ahram Weekly (August 24-30, 2000) [online]

http://weekly.ahram.org.eg/2000/496/fr3.htm (retrieved October 6, 2004).

[69]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الدكتور مصطفى عدلي الجندي، المأذون الشرعي، القليوبية، 16 يونيو/حزيران 2004.

[70]انتقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ممارسة التطليق الشفوي، بسبب الآثار الناجمة عنه على شتى حقوق المرأة. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام 28، المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة (المادة 3) وثيقة الأمم المتحدة رقم: UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.10(2000) para.26.

[71]المرسوم بقانون رقم 25 (1929) المادة 18. الحامل تنتهي عدتها عندما تضع مولودها، وإن لم تكن حاملاً فعدتها ثلاثة قروء (حيضات).

Ron Shaham, Family and the Courts in Modem Egypt: A Study Based on Decisions by the Shah'a Courts 1900-1955 (Leiden: Brill, 1997), pp. 144-152.

[72]رون شاهام، المرجع السابق، ص 101، وانظر كتاب عبدالله النعيم المذكور أعلاه ص 172.

[73]انظر:

Dawoud S. El Alimi and Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World (London: Kluwer Law International, 1996), p. 59-60.

وانظر أيضاً: كتاب عبدالله النعيم المذكور آنفاً، ص 172.

[74]هذا النوع من الطلاق (طلاق الإبراء) نناقشه مناقشة تفصيلية في القسم المعنون "التنازل عن الحقوق تجنبا لإجراءات التطليق للضرر".

[75]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع حسن عثمان، وكيل النيابة بالقاهرة، القاهرة، 7 يوليو/تموز 2004.

[76]رون شاهام، المرجع السابق، ص 119-124.

[77]لا يعتبر تعدد الزوجات ضرراً في ذاته؛ وعلى الزوجة التي تريد التطليق للضرر تقديم الأدلة على أن زواج زوجها بأخرى قد سبب لها ضرراً بدنياً أو نفسياً أو مالياً.

[78]انظر القسم المعنون: "التمييز بين النساء: السلطة التقديرية للقضاة والمكانة الاجتماعية الاقتصادية" ويتضمن مناقشة تفصيلية.

[79]تقول المادة 9 من القانون 25 لسنة 1920:

للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ... فإن تزوجته عالمةً بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحةً أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق.

[80]القانون 25 (1025) المادة 111 (مكرر) 1.

[81]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المحامي ياسر عبد الجواد، المركز العربي للقانون، القاهرة، 7 يونيو/حزيران 2004.

[82]المصدر السابق.

[83]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أمل عبد الحميد، المحامية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، القاهرة، 19 يونيو/حزيران 2004.

[84]يطبق الفقه القانوني المصري قواعد شهادة الشهود في المذهب الحنفي، وهي التي تنص على شهادة اثنين من الذكور أو ذكر وأنثتين. انظر:

Amina Chemais, "Obstacles to Divorce for Muslim Women in Egypt," Women Living Under Muslim Laws Special Dossier 1, fall 1996, p. 3.

[85]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع إيهاب ناجي، المحامي، المنظمة المصرية لحقوق المرأة، القاهرة، 8 يونيو/حزيران 2004.

[86]القانون رقم 1 (2000) بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، يعرف أيضاً باسم "قانون الخلع"، لأنه اعتبر أهم نص في هذا القانون وفتح باباً جديداً في هذا المجال. وينص القانون أيضاً على إنشاء صندوق لإعالة أطفال الأسر الفقيرة، ويسمح للحكومة بالحجز على أجر الأب الذي يتنكر لدفع النفقة وإعالة الأطفال، ويسهل الطلاق والفصل في دعاوى الأبوة في قضايا الزواج العرفي الذي يزداد شيوعاً. ويحظر على الرجل أيضاً تطليق زوجته غيابياً.

[87]انظر مقال:

Diane Singerman, "Rewriting Divorce in Egypt: Reclaiming Islam, Legal Activism, and Coalition Politics," p. 3.

يُنشر قريباً في كتاب:

Civic Pluralist Islam: Prospects and Policies for a Changing Muslim World)) تحفظ نسخة منه في ملفات هيومن رايتس ووتش.

[88]الآية المعنية هي "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا أن يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله ... " (سورة البقرة – الآية 229) (التأكيد مضاف). والآية وردت في مقال سنجرمان المشار إليه في الحاشية السابقة، ص 13.

[89]انظر القسم الخاص بـ "حدود الخلع"، لمزيد من المعلومات.

[90]ريم ليلى، "مسألة عائلية"، الأهرام ويكلي، 16-22 يناير/كانون الثاني 2003 [على الإنترنت]

http://www.weekly.ahram.org.eg/2003/621/fe1.htm

(تاريخ زيارة الموقع: 21 مايو/أيار 2004).

[91]منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع قاض، القاهرة في الأول من يوليو/تموز 2004.

[92]منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع محام، القاهرة، 17 يونيو/حزيران 2004. مواعيد عمل القضاة في القاهرة من 8:30 صباحا حتى انتهاء جلسات اليوم، التي تنتهي عموما في حوالي الخامسة مساء، وذلك من السبت إلى الخميس. مقابلة تليفونية أجرتها منظمة هيومن رايتس ووتش مع المحامية ميرفت أحمد أبو تيج، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

[93]قانون رقم 10 لسنة 2004، بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة. انظر الجزء الخاص بإنشاء محاكم الأسرة.

[94]منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع قاض، القاهرة، في الأول من يوليو/تموز 2004.

[95]منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع المحامي محمد زيدان، سوهاج، 24 يونيون/حزيران 2004.

[96]المواد من السابعة إلى الحادية عشرة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 تنص على تعريف دور الحكم في إجراءات التطليق للضرر، ومسؤوليته ومهمته. أما المواد 18-20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية فتنص على تعريف دور الحكم في إجراءات الخلع، ومسؤوليته ومهمته. فتنص المادة 20 على أن المحكمة "لا تحكم... بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر...".

[97]إذا وجد الحكمان أن الإساءة كلها كانت من جانب الزوج، فإنهما يقترحان التطليق بطلقة بائنة دون المساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق؛ أما إذا وجدا أن الإساءة كلها كانت من جانب الزوجة، اقترحا التطليق نظير بدل مناسب تدفعه الزوجة. وإذا كانت الإساءة مشتركة، اقترحا التطليق دون بدل، أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة؛ وإن تعذرت معرفة المسيء، اقترح الحكمان تطليقاً دون بدل. وإذا اختلف الحكمان في الرأي، تعين المحكمة حكماً ثالثاً. المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المادة 10(2).

انظر أيضا: أمينة شميس، "عقبات أمام تطليق المسلمات في مصر". ملف خاص رقم 1 عن المرأة في ظل الشريعة الإسلامية، خريف 1996، ص 61.

[98]تنص المادة 20 من قانون إجراءات الأحوال الشخصية (رقم 1 لسنة 2000) على  أن المحكمة "لا تحكم... بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر...".

[99]منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع حسن عثمان وكيل نيابة القاهرة، القاهرة، السابع من يوليو/تموز 2004.

[100]مريز تادرس، "ما ثمن الحرية؟" الأهرام ويكلي، 7-13 مارس/آذار 2002 [على الإنترنت]

http://www.weekly.ahram.org.eg/2002/576/fe1.htm

تاريخ زيارة الموقع: 15 أغسطس/آب 2004.

[101]المرجع نفسه.

[102]المرجع نفسه.

[103]منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع مروة مجيد، القاهرة، 13 يونيو/حزيران 2004.

[104]جنيفر ب. ماكسويل: "الوساطة الإجبارية بشأن الحضانة في مواجهة العنف المنزلي: مقترحات للمحاكم والوسطاء". محاكم الأسرة والمصالحة، العدد 37، يوليو/تموز 1999، ص 335.

[105]منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع القاضي عبد الرحمن محمد، المفتش القضائي الأول، القاهرة، 25 يونيو/حزيران 2004.

[106]المادة 6، المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929؛ انظر أيضاً إنيد هيل: "محكمة!: دراسات في القضاء المصري" (لندن: إثيكا برس، 1979)، ص 81.

[107]أمينة شميس، "عقبات أمام تطليق المسلمات في مصر". ملف خاص رقم 1 عن المرأة في ظل الشريعة الإسلامية، خريف 1996، ص 63. تعرض شميس أمثلة عديدة للمبادئ المتناقضة المتعلقة بما يعتبر "ضرر"، وتتناول العديد من الأحكام القضائية التي تحاول (ولو بصورة إشكالية وغير متسقة) تحديد جوهر أنواع الضرر التي تجعل العشرة مستحيلة لدى الفئات النسائية العريضة.

[108]المرجع نفسه، ص 63.

[109]انظر المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، مادة 11 مكرراً ثانياً (2)؛ ترجع جذور قوانين الطاعة إلى أن الزوج في الإسلام عليه توفير الضروريات لزوجته من مأكل وملبس ومأوى مقابل طاعتها له. لمزيد من المعلومات عن شروط الطاعة في الشريعة الإسلامية انظر أميرة سنبل "المرأة والأسرة وقوانين الطلاق في التاريخ الإسلامي" (نيويورك: مطبعة جامعة سيراكيوز، 1966)، ص 280-285.

[110]انظر أمينة شميس، "عقبات أمام تطليق المسلمات في مصر". ملف خاص رقم 1 عن المرأة في ظل الشريعة الإسلامية، خريف 1996، ص 57-58.

[111]ناتالي برنار موجيرون وبودوان ديوبريه (محرران): "مصر وقوانينها" (نيويورك: كلوير للقانون الدولي، 2002)، ص 22-23.

[112]رنا لير لينهارد: "أحسنوا معاملة نسائكم: مقارنات ودروس من نموذج غير محكم عبر البحار"، المجلة القانونية لجامعة جنوب إلينوي، العدد 26، ربيع 2002، ص 405.

[113]تنص المادة 1 من القانون رقم 25 لسنة 1920، في قسمها الأول (في النفقة والعدة)، على أن النفقة "لا تجب...للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت لذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها".

[114]منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع محام، القاهرة، 17 يونيو/حزيران 2004.

[115]منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع ندا شعبان، القاهرة، 14 يونيو/حزيران 2004.

[116]منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع منى عنان، القاهرة، 13يونيو/حزيران 2004.

[117] منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع فايزة كمال، القاهرة، 21 يونيو/حزيران 2004.

[118] منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع المحامي ياسر عبد الجواد، مكتب المحامين العرب، القاهرة، السابع من يونيو/حزيران 2004.

[119] منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع قاض، القاهرة، الأول من يوليو/تموز 2004.

[120] منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع المحامية أمل عبد الحميد، مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا العنف، القاهرة، 19 يونيو/حزيران 2004.

[121] منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع انتصار نسيم، المديرة بإدارة الرقابة القضائية، القاهرة، 25 يونيو/حزيران 2004.

[122] يتقاضى المأذون رسوما على تسجيل الزواج والطلاق على أساس المقدرة المالية للطرفين. مقابلة أجرتها منظمة هيومن رايتس ووتش مع د.مصطفى عدلي الغنيم، مأذون شرعي، القليوبية، 16يونيو/حزيران 2004.

[123] منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع مروة إسماعيل، القاهرة، الثامن من يونيو/حزيران 2004. لمزيد من المعلومات التفصيلية انظر القسم المعنون "أحكام قضائية لا تنفذ".

[124] منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع جيهان خلود، القاهرة، الثامن من يونيو/حزيران 2004.

[125] منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع بثينة شعبان، القليوبية، 21 يونيو/حزيران 2004.

[126] المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المادة 18 مكرراً ثالثاً (3).

[127] تنص المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل على أنه "في جميع الإجراءات الخاصة بالأطفال، سواء المتخذة من جانب مؤسسات رعاية اجتماعية عامة أو خاصة، أو محاكم أو سلطات تنفيذية أو أجهزة تشريعية، تعد مصلحة الطفل اعتبارا أساسيا". أما في مصر، فعلى الرغم من أن القاضي يمكن أن يمد فترة الحضانة إذا رأى ذلك ضروريا، فإن القانون ينقل الحضانة للأب عند سن معينة بالنسبة للولد والبنت دون مراعاة مصلحة الطفل بالضرورة، الأمر الذي يمثل خرقا للمادة 3 التي تطالب بوضع مصلحة الطفل كاعتبار أساسي عند البت في مسائل الحضانة.

[128] يسمح القانون للقضاة بمد حضانة الأولاد حتى سن 15، والبنات حتى الزواج، إذا رأى القاضي أن المد في مصلحة الأسرة. عبد الله النعيم "قانون الأسرة الإسلامي في عالم متغير: مورد عالمي" (نيويورك: زد للكتب، 2002). الفصل الخاص بمصر، ص 172.

[129] تحرم المرأة المصرية أيضا من حق الحضانة الفعلية إذا تزوجت مرة أخرى أو غادرت البلاد، بينما لا يحرم الرجل مطلقا من الحضانة في الظروف نفسها. رون شاهام "الأسرة والمحاكم في مصر الحديثة: دراسة لأحكام المحاكم الشرعية - 1900-1955" (لايدن: بريل، 1997)، ص 187.

[130] المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المادة 18 مكرراً ثالثاً (3).

[131] منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع ندا شبانة، القاهرة، 14 يونيو/حزيران 2004.

[132] منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع هبة عثمان، القليوبية 21 يونيو/حزيران 2004.

[133] منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع فايزة كمال، سوهاج، 24 يونيو/حزيران 2004.

[134] منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع لينا منير، سوهاج، 28 يونيو/حزيران 2004.

[135] منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع هدى حليم، القاهرة، 27 يونيو/حزيران 2004.

[136] إيمان بيبرس "ضحايا وبطلات: المرأة والرعاية والدولة المصرية"(نيويورك: زد للكتب، 2001)، ص 92.

[137]تقوم وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية بدور رئيسي في إدارة برامج الإعانات الاجتماعية في مصر، حيث تقدم الوزارة المعونة الاجتماعية والتحويلات النقدية مباشرة من خلال مكاتب الوحدات الاجتماعية التابعة لها في شتى أنحاء مصر. ويمكن تقسيم نظام الرعاية الاجتماعية في مصر الذي تديره الوزارة إلى برنامجين رئيسيين: نظام التأمين الاجتماعي بالمساهمة، الذي يهدف لخدمة الأفراد وهو مشروط بالدخول الفعلي في القوى العاملة (في القطاع العام أو الخاص)، وبرنامج الضمان الاجتماعي، الذي يهدف لخدمة البيت أو الأسرة وهو مشروط بعدم وجود دخل كاف للأسرة، وغياب عائل الأسرة أو عجزه. ومعظم المستفيدين من نظام التأمين الاجتماعي بالمساهمة في مصر هم الرجال الذين يعتبرون أصحاب الحق والعملاء الذين يدفعون من أجل الخدمات المقدمة لهم. كما أن ورثة هؤلاء المستفيدين يحق لهم الانتفاع بجزء من هذا المعاش في حاله وفاة صاحبه. وتدخل معاشات العاطلين والعاجزين والأرامل والمطلقات والنساء التي تركهن أزواجهن ضمن نظام الضمان الاجتماعي. وقال أحد الخبراء إن "المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي يصفهم المسؤولون بأنهم مستفيدون من عطاء الدولة وكرمها. أي أنهم لا يعتبرون أصحاب حق، وإنما متلقين للصدقة". إيمان بيبرس، "ضحايا وبطلات:المرأة والرعاية والدولة المصرية" (نيويورك: زد للكتب، 2001)، ص 84.

[138] إيمان بيبرس، "ضحايا وبطلات:المرأة والرعاية والدولة المصرية" (نيويورك: زد للكتب، 2001)، ص 61.

[139] منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع فايزة كمال، القاهرة 21 يونيو/حزيران 2004..

[140] منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع أمل خليل، القاهرة 21 يونيو/حزيران 2004.

[141] إيمان بيبرس: "ضحايا وبطلات: المرأة والرعاية والدولة المصرية" (نيويورك: زد للكتب، 2001)، ص 95.

[142] المصدر السابق، ص 96.

[143] عدم وجود تحقيق شخصية رسمي يحرم الكثيرات من النساء المصريات من الحق في الانتفاع بمجموعة من الخدمات الاجتماعية في كل عام. وكغيرها من العديد من بلدان المنطقة، لا تشجع مصر النساء على استخراج تحقيق الشخصية على العكس من الرجال؛ فالذكور عليهم استخراج تحقيق للشخصية في سن السادسة عشرة، أما النساء فلا يطلب منهن ذلك مطلقا؛ لأنهن يدرجن دائما على بطاقة الزوج والأب. كما أن الإجراءات البيروقراطية اللازمة لاستخراج هذه البطاقة في سن متأخرة شديدة الثقل على النساء بحيث تصدهن عن محاولة استخراجها.

[144] منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع ليلى عبد الرازق فرج، وكيل وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، القاهرة، 28 يونيو/حزيران 2004.

 [145]تعرف برامج الإعانات الاجتماعية عموما باسم الرئيس الذي بدأها.

[146] منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع حميدة طارق، القليوبية، 16 يونيو/حزيران 2004.

منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع جيهان خلود، القاهرة، 13 يونيو/حزيران 2004.  [147]

[148] إيمان بيبرس: "ضحايا وبطلات: المرأة والرعاية والدولة المصرية" (نيويورك: زد للكتب)، ص 90.

[149]المصدر السابق.

[150]المصدر السابق، ص 89.

[151]الباب 60 من القانون 58 لسنة 1937، الخاص بإصدار قانون العقوبات. ينطبق هذا القانون على أي عمل من أعمال العنف المرتكبة "بحسن نية".

[152]محفوظ في ملف منظمة هيومن رايتس ووتش.

[153]منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع رانيا عمر، القاهرة، 13 يونيو/حزيران 2004.

[154]منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع إيمان أحمد، القاهرة، 15 يونيو/حزيران 2004.

[155]منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع نصرة حسن، القاهرة, 14 يونيو/حزيران 2004.

[156]منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع حسام أبو يوسف، النائب بمجلس الدولة، القاهرة، 25 يونيو/حزيران 2004.

[157]تقع هذه الدور في القاهرة والإسكندرية والدقهلية وبني سويف.

[158]تنطبق هذه الشروط على الدور الأربع التي تديرها وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية ؛مقابلة تليفونية أجرتها منظمة هيومن رايتس ووتش مع سعدية زكي، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

[159]منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع سيدة أبو العلا، مديرة دار القاهرة، الثالث من يوليو/تموز 2004.

[160]منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع سعدية زكي، مدير عام لإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

[161] الأخصائية الاجتماعية بقسم شرطة مصر الجديدة، 30 يونيو/حزيران 2004.

[162] منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع محمد توفيق محمود، وكيل الشؤون الاجتماعية بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، 28 يونيو/حزيران 2004.

[163] منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع سيدة أبو العلا، مديرة دار القاهرة، الثالث من يوليو/تموز 2004.

[164] منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع سيدة أبو العلا، مديرة دار القاهرة، الثالث من يوليو/تموز 2004.

[165] منظمة هيومن رايتس ووتش، مقابلة مع سيدة أبو العلا، مديرة دار القاهرة، الثالث من يوليو/تموز 2004.

[166] انظر الجزء الخاص بالإصلاح الإجباري.

[167]انظر القسم المعنون "أحكام قضائية لا تنفذ".

[168]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ميّ إبراهيم، القاهرة، 12 يونيو/حزيران 2004.

[169]تنص المادة 20 من القانون رقم 1 (2000) بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على ما يلي: "ويكون الحكم [الخلع] - في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن".

[170]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع منتصر إبراهيم، المحامي، جمعية تنمية ودعم المرأة، القاهرة، 16 يونيو/حزيران 2004.

[171]انظر: أحمد الصاوي "الحصاد: عام من الخلع" (القاهرة – مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية).

[172]القانون رقم 100 (1985) بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية.

أعاد البرلمان المصري هذا النص في قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 2000. انظر:

Mariz Tadros, "Freedom - at a price," AI-Ahram Weekly, May 25-31 2000 [online] http://weekly.ahram.org.eg/2000/483/li1.htm

[نقل في 26 أغسطس/آب 2004].

[173]إذا كان الزوج من موظفي الحكومة، قام البنك باقتطاع نسبة مئوية، بصورة تلقائية، من مرتبة للوفاء بمدفوعات النفقة وإعالة الأطفال، ولكن بنك ناصر الاجتماعي وجد أنه من الصعب تحصيل مدفوعات النفقة وإعالة الأطفال من الرجال العاملين بالقطاع الخاص والصناعات غير المرخصة.

[174]قبل إنشاء الصندوق، كان تسجيل المواليد في مصر مجانياً. وقد زيدت حالياً الرسوم الأسمية المفروضة على تسجيل الزواج والطلاق فأصبحت 50 جنيها مصرياً (8.13 دولار). محادثة تليفونية بين هيومن رايتس ووتش والمحامية مرفت أحمد عبده أبو تيج، في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

[175]القانون رقم 11 (2004) بإنشاء صندوق نظام تأمينات الأسرة، المادة 2.

[176]انظر:

Reem Leila, "Paltry Solution for Alimony Dodging," AI-Ahram weekly, July 8-14, 2004 [online]

 http://weekly.ahram.org.eg/2004/698/eg4.htm.

[نقل في 21 مايو/أيار 2004].

[177]لمزيد من المعلومات، انظر القسم المعنون "بأحكام قضائية لا تنفذ".

[178]القانون رقم 10 (2004) بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة.

[179]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد توفيق، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، في 28 يونيو/حزيران 2004.

[180]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع القاضي، القاهرة، أول يوليو/تموز 2004.

[181]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع القاضي، القاهرة، 30 يونيو/حزيران 2004.

[182]المادة 5 من القانون رقم 10 (2004) بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، تنض على ما يلي: "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين".

[183]القانون رقم 10 (2004) بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، المادة 6.

[184]القانون رقم 10 (2004) بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة، المادة 8.

[185]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المستشار ساري صيام، نائب وزير العدل، القاهرة، 30 يونيو/حزيران 2004.

[186]مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ليلى فرج، وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية، القاهرة، 28 يونيو/حزيران 2004.

[187]لمزيد من المعلومات انظر "عدم تعيين المرأة في وظائف وكلاء النيابة الجنائية والقضاة".

[188]انظر:

Reem Leila, "A Family Affair," AI-Ahram Weekly, January 16-22, 2003

[online] http://weekly.ahram.org.eg/2003/621/fe1.htm (retrieved May 21, 2004)

[نقل في 21 مايو/أيار 2004]

[189]لمزيد من المعلومات انظر "عدم تعيين المرأة في وظائف وكلاء النيابة الجنائية والقضاة".

[190]يعتبر مبدآ عدم التمييز والمساواة من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. ووفقاً للمادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن مصطلح "التمييز ضد المرأة" يعني:

أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

[191]فقد صادقت مصر مثلاً على المعاهدات التالية: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، G.A. Res. 34/180, U.N. Doc. A/34/46، التي دخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر/أيلول 1981، وصادقت عليها مصر في 18 سبتمبر/أيلول 1981؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 999 U.N.T.S. 171، الذي دخل حيز التنفيذ في 23 مارس/آذار 1976، وصادقت عليه مصر في 14 يناير/كانون الثاني 1982؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، G.A. Res. 2200 (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16), U.N. Doc. A/6316، الذي دخل حيز التنفيذ في 3 يناير/كانون الثاني 1976، وصادقت عليه مصر في 14 يناير/كانون الثاني 1982؛ والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الإفريقي)، الذي اعتمد في 26 يونيو/حزيران 1981، OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982) OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982)، ودخل حيز التنفيذ في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1986، وصادقت عليه مصر في 20 مارس/آذار 1984.

[192]اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 2.

[193]اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 5(أ).

[194]لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، النظر في التقرير الثالث والتقريرين الدوريين المشتركين الرابع والخامس لمصر (CEDAW/C/EGY/3 and CEDAW/C/EGY/4-5) في اجتماعي اللجنة رقمي 492 و493، في 19 يناير/كانون الثاني 2001 (انظر CEDAW/C/SR.492 و493).

[195]انظر القسم الخاص بـ"غياب المدعيات الجنائيات والقاضيات"، للاطلاع على مزيد من المعلومات.

[196]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 23(4).

[197]اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 19، حماية الأسرة، وحق الزواج، والمساواة بين الزوجين (المادة 23)، مجموعة من التعليقات والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وثيقة الأمم المتحدة رقم HRI/GEN/1/Rev.6 at 149 (2003), para. 9.

[198]انظر CCPR A/58/40 (2003) "بواعث القلق الرئيسية والتوصيات" [علىالإنترنت]

 http://www.bayefsky.com/html/egypt_t4_ccpr.php (تاريخ زيارة الموقع: 23 أغسطس/آب 2004).

[199]لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة 21، المساواة في الزواج والشؤون الأسرية (المادة 16)، مجموعة التعليقات العامة والتوصيات العامة المعتمدة من قبل هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وثيقة الأمم المتحدة رقم HRI/GEN/1/Rev.6 at 149 (2003), para. 30.

[200]لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة 21، المساواة في الزواج والشؤون الأسرية (المادة 16)، مجموعة التعليقات العامة والتوصيات العامة المعتمدة من قبل هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وثيقة الأمم المتحدة رقم HRI/GEN/1/Rev.6 at 149 (2003), para. 32.

[201]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 17.

[202]العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 12، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة 15(4).

[203]قالت لجنة القضاء على التمييز العنصري إنه عندما تؤثر انتهاكات أو سياسات ما تأثيراً مختلفاً لا مبرر له على جماعة متميزة بالعرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، ويكون لها الأثر في تقويض تمتعها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فبالإمكان اعتبار هذا "التأثير المختلف" بمثابة تمييز. لجنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة الرابعة عشرة بشأن تعريف التمييز (المادة 1، الفقرة 1) (الدورة الثانية والأربعين، 1993)، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/48/18. وفي التوصية العامة العشرين، أشارت اللجنة إلى أنه إذا فرضت دولة ما قيدا على حق من الحقوق المدرجة في المادة 5 من الاتفاقية، فمن الواجب عليها أن تكفل ألا يكون القيد "لا في الغرض ولا في النتيجة، منافيا للمادة 1 من الاتفاقية".

[204]اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات، المادة 19(ج)؛ صادقت مصر على اتفاقية فيينا في 11 فبراير/شباط 1982.

[205]ترى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أن المادة 2 تمثل ركناً أساسياً لأهداف ومقاصد الاتفاقية؛ فالدول الأطراف التي تصدق على الاتفاقية تفعل ذلك لاتفاقها على ضرورة شجب التمييز ضد المرأة بكافة أشكاله، وعلى وجوب قيام الدول الأطراف بتنفيذ الاستراتيجيات المحددة في الفقرات من (أ) إلى (ز) من المادة 2، بغية القضاء عليه.

[206]التوصية العامة الحادية والعشرون.

[207]اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تحفظات وإعلانات وإخطارات واعتراضات تتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة به. وثيقة الأمم المتحدة رقم U.N. Doc CCPR/C/2/Rev.4 (وثيقة مرجعية أساسية)(1995).

[208]انظر CCPR A/58/40 (2003).؛ نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدمين من مصر (CCPR/C/EGY/2001/3)، في اجتماعيها رقمي 2048 و2049، المعقودين في 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول 2002 (CCPR/C/SR.2048 و CCPR/C/SR.2049)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في اجتماعها رقم 2067 (CCPR/C/SR.2067) في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2002.

[209]انظر قسم الارتقاء بأوضاع المرأة، والإعلانات، والتحفظات، والاعتراضات المقدمة للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة [على الإنترنت] http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations-country.htm (تاريخ زيارة الموقع: 6 أكتوبر/تشرين الأول 2004).

[210]لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة التاسعة عشرة، العنف ضد المرأة، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/47/38 (1992)، الفقرة التاسعة.

[211]انظر اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، المادة 15، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 26؛ للاطلاع على مزيد من المناقشات حول الالتزامات الدولية فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة الذي يرتكبه فاعلون غير حكوميين، انظر مقال دوروثي ك. توماس وميشيل بيزلي، "العنف المنزلي باعتباره قضية من قضايا حقوق الإنسان"، النشرة الفصلية لحقوق الإنسان (Human Rights Quarterly) المجلد رقم 15، العدد 1 (فبراير/شباط 1993)؛ منظمة هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي بشأن الحقوق الإنسانية للمرأة (نيويورك: هيومن رايتس ووتش، 1995)، ص 39-44، ومقال كين روث، "العنف المنزلي باعتباره من قضايا حقوق الإنسان الدولية"، في كتاب ريبيكا ج. كوك، "الحقوق الإنسانية للمرأة: المنظورات الوطنية والدولية (فيلادلفيا: جامعة بنسلفانيا برس، 1994)، ص 326.

[212] لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، A/56/38 (Part I) (2001)– نظرت اللجنة التقرير الثالث والتقريري الدوريين المشتركين الرابع والخامس لمصر (CEDAW/C/EGY/3 and CEDAW/C/EGY/4-5) في اجتماعي اللجنة رقمي 492 و493، في 19 يناير/كانون الثاني 2001 (انظر CEDAW/C/SR.492 و493).

[213] المصدر السابق.

[214] لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة التاسعة عشرة، الفقرتان 1 و7.

[215] العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 12(1)؛ انظر أيضاً الميثاق الإفريقي، المادة 16.

[216]لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام الرابع عشر، الحق في الحصول على أعلى مستويات الصحة التي يمكن بلوغها، وثيقة الأمم المتحدة رقم E/C.12/2000/4 (2000)، الفقرة 21.

[217] لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام الرابع عشر، الحق في الحصول على أعلى مستويات الصحة التي يمكن بلوغها، وثيقة الأمم المتحدة رقم E/C.12/2000/4 (2000)، الفقرة 51.

[218] لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام الرابع عشر، الحق في الحصول على أعلى مستويات الصحة التي يمكن بلوغها، وثيقة الأمم المتحدة رقم E/C.12/2000/4 (2000)، الفقرة 51.