بعيداً عن العدالة

محكمة أمن الدولة العليا السورية

بعيداً عن العدالة

محكمة أمن الدولة العليا في سوريا

. ملخص...
. منهج التقرير
III. إطلالة على محكمة أمن الدولة العليا
أ. السلطة القانونية وإجراءات العمل
1. تقييد دور المحامين
2. الوقف المؤقت لمحاكمات محكمة أمن الدولة العليا إثر أعمال الشغب في سجن صيدنايا
ب. تاريخ محكمة أمن الدولة العليا
ج. فئات المدعى عليهم في الوقت الحالي في محكمة أمن الدولة العليا
د. الانتقادات الدولية والمحلية الموجهة لمحكمة أمن الدولة العليا
. نشاط محكمة أمن الدولة في الآونة الأخيرة: الانتهاكات القائمة
أ. الاستناد إلى الاعترافات المُنتزعة بالإكراه
ب. تجريم حرية التعبير
1. محاكمة الكُتاب والمدونون
2. محاكمة أشخاص أهانوا الرئيس..
ج. الاتهامات الفضفاضة ضد المشتبهين "السلفيين"
د. تجريم النشطاء الأكراد
هـ. محاكمة الأحداث..
. مراقبة الدوائر الدبلوماسية لمحكمة أمن الدولة العليا
. التوصيات..
إلى الحكومة السورية
إلى جامعة الدول العربية
إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء
VII. شكر وتنويه
.IXالملحق
1: جدول بالقضايا التي اصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكماً فيها منذ يناير/كانون الثاني 2007

I. ملخص

إنها ليست عملية قضائية فعلياً. بل هي عملية سياسية، ويُحكم عليك إذا كان فكرك السياسي "خاطئاً".

- دبلوماسي غربي يحضر بانتظام محاكمات محكمة أمن الدولة العليا، أبريل/نيسان 2008.[1]

بعد أربعين عاماً من تشكيل محكمة أمن الدولة العليا ما زالت إحدى بؤر القمع في سوريا. وهي من ركائز حالة الطوارئ التي أعلنتها السلطات السورية في 8 مارس/آذار 1963، وقامت الحكومة بتشكيل محكمة أمن الدولة العليا لمقاضاة من ترى فيهم تهديداً لأمن الدولة. ودور المحكمة يتركز بالأساس على مقاضاة الأشخاص الذين لا ترتضي السلطات سلوكهم في محاكمات تعوزها الضمانات الأساسية لإجراءات التقاضي السليمة. وتتجاهل محكمة أمن الدولة العليا على طول الخط مزاعم المدعى عليهم بأن اعترافاتهم مُنتزعة تحت التعذيب وتكررت إدانتها لهم بناء على اتهامات فضفاضة ومبهمة تُجرم بالأساس حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

ومنذ عام 1992 حاكمت محكمة أمن الدولة العليا آلاف الأشخاص. ومع مرور الزمن، ومع تغير إدراك الحكومة لمن تعتبرهم أعداءً لها، تغيرت فئات المدعى عليهم في المحكمة. وأثناء التسعينات، كانت الأهداف المفضلة للمحكمة هي العناصر الشيوعية والقوميين الناصريين والبعثيين العراقيين ونشطاء حقوق الإنسان وعناصر الإخوان المسلمين. أما الآن فأغلب المدعى عليهم المشتبهين هم من الإسلاميين، وعادة ما يُتهمون بأنهم من السلفيين – أي أتباع الفكر الإسلامي الأصولي – أو يُتهمون بالرغبة في القتال في العراق، إضافة للنشطاء الأكراد الذين يطالبون بالإعتراف بحقوق الأقلية الكرديةوالهوية الثقافية الكردية، ونشطاء مستقلين ينتقدون النظام.

ومن بين من حوكموا مؤخراً من قبل محكمة أمن الدولة العليا بعض المدونين الذين كتبوا مقالات تنتقد السلطات، وطالب جامعي كردي قام بتصوير تفريق الشرطة الحشود باستخدام العنف في مظاهرة سلمية قوامها أطفال أكراد، في عام 2003، وعضو بجماعة الإخوان المسلمين عاد من المنفى إلى سوريا.

وأثناء تحضير هذا التقرير، قامت هيومن رايتس ووتش بجمع معلومات عن 237 قضية، تُمثل مجتمعة كل المعروف بأن محكمة أمن الدولة العليا نظرت فيه من قضايا بين يناير/كانون الثاني 2007 ويونيو/حزيران 2008 (الملحق 1 يضم قوائم بهذه القضايا). وأوقفت محكمة أمن الدولية العليا عملها في يوليو/تموز 2008 إثر اندلاع أعمال شغب في سجن صيدنايا، على مسافة 30 كيلومتراً شمالي دمشق، والذي يديره الجيش، ويستضيف أغلب المدعى عليهم في محكمة أمن الدولة العليا. ووقف المحاكمات يُرجح أنه على صلة بتعتيم الحكومة الكامل على المعلومات بشأن مصائر المحتجزين في سجن صيدنايا.

وبما أن محكمة أمن الدولة العليا لا تُتيح للمراقبين المستقلين الحضور أو هي تنشر مجريات عملها، فقد جمعنا معلوماتنا ممن أتيح لهم الاطلاع على العمل في المحكمة: المدعى عليهم الذين انتهت فترات محكومياتهم، ومحامو الدفاع، ودبلوماسيون أجانب تمكنوا من دخول قاعة محكمة أمن الدولة العليا بدءاً من عام 2004.

والصورة التي ترسمها الأدلة المتراكمة لدينا هي صورة موحشة. فبين يناير/كانون الثاني 2007 ويونيو/حزيران 2008 زعم 33 مدعى عليهم على الأقل مثلوا أمام محكمة أمن الدولة العليا أن الأجهزة الأمنية السورية قامت بتعذيبهم لانتزاع الاعترافات منهم. وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش فإن المحكمة لم تتخذ أي خطوات للتحقيق في هذه المزاعم. وحكمت المحكمة على 153 مدعى عليهم على الأقل بناء على اتهامات فضفاضة أو مبهمة تُجرم حرية التعبير وتكوين الجمعيات. وحكمت على 10 مدعى عليهم على الأقل بنشر معلومات على الإنترنت تنتقد السلطات. وأتهمت نيابة عامة محكمة أمن الدولة العليا ثمانية مدعى عليهم على الأقل بتهمة إهانة الرئيس السوري.  كما حكمت المحكمة على 16 ناشطاً كردياً جراء المطالبة بزيادة حقوقهم السياسية كأقلية والاعتراف بهويتهم الثقافية.

وبما أن المحكمة نشأت كمحكمة استثنائية فهي ليست ضمن نظام العدالة الجنائية العادي وليست خاضعة للمحاسبة إلا أمام وزير الداخلية، الذي يتخذ صفة الحاكم العرفي المفوض. وبموجب مرسوم تشكيلها فهي مُعفاة من اتباع قواعد الإجراءات الجنائية المتبعة في المحاكم الجنائية السورية. من ثم فإن عدم التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ليس بالأمر المدهش أو المستغرب.

وفي القضايا التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش، وجدنا أن قوات الأمن تحتجز المدعى عليهم المقرر عرضهم على محكمة أمن الدولة العليا لفترات طويلة – عادة لشهور – قبل إخطارهم بالاتهامات المنسوبة إليهم. وفترات الانتظار هذه تُعد انتهاكاً لحق المدعى عليه في إخطاره على وجه السرعة بالاتهامات المنسوبة إليه وتنتهك حقه في المحاكمة العاجلة. وحتى بعد بدء المحاكمة، يظهر من أبحاث هيومن رايتس ووتش أن نصف القضايا تستغرق ثلاث سنوات على الأقل قبل الحُكم فيها، بالرغم من أن معظم المحاكمات لا تزيد عن أربع جلسات في محكمة أمن الدولة العليا، وكل جلسة تستغرق في أغلب الأحوال أقل من 30 دقيقة.

ويلعب المحامون دوراً شكلياً في الأغلب أثناء المحاكمة. وفي القضايا التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، كانت المحكمة والأجهزة الأمنية عادة ما تمنع المحامين من مقابلة موكليهم قبل المحاكمة، وتبدأ مجريات المحاكمة قبل أن يحظى المحامي بفرصة الاطلاع على ملف موكله. وحتى بعد بدء المحاكمة، لا يُتاح للمدعى عليهم إلا أقل الفرص لمقابلة محاميهم، ويكون اللقاء في أغلب الأحيان لخمس دقائق لا أكثر، وهذا قبل بدء جلسة المحاكمة أو بعدها مباشرة. كما تحرم المحكمة المحامين من فرصة عرض المرافعات الشفهية بالنيابة عن موكليهم، ولا تسمح لهم إلا بتقديم مذكرة الدفاع المكتوبة.

ولا يحق للمدعى عليهم الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم، وهو ما يُعد انتهاكاً للمادة 14 (5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعد سوريا دولة طرف فيه. وبموجب مرسوم إنشاء المحكمة تُعد أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية لكن لا تُنفذ إلى أن يصادق عليها رئيس الجمهورية. إلا أن من حيث الممارسة يقوم وزير الداخلية بالتصديق على الأحكام.

تجريم حرية التعبير

من بين القضايا الـ 237 المعروف أن المحكمة نظرت فيها منذ يناير/كانون الثاني 2007، حكمت المحكمة على 153 على الأقل من المدعى عليهم بناء على اتهامات مبهمة وفضفاضة مثل "إطلاق دعوات من شأنها إثارة النعرات المذهبية" أو نشر "أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تضعف الشعور القومي" أو القيام بـ "أفعال من شأنها... تعكير العلاقات السورية بالدول الأجنبية". وكثيراًما اعتمدت الحكومة السورية على مثل هذه الأحكام "الأمنية" الفضفاضة الواردة في قانونها الجنائي، بالأساس ما يتعلق منها بالكلام أو الكتابة، كأداتها الأساسية لإسكات المنتقدين أو من تراهم السلطات منتقدين.

الجدول 1. الاتهامات التي دُرج على نسبها للمدعى عليهم في قضايا محكمة أمن الدولة العليا (من 237 قضية نظرت فيها المحكمة بين يناير/كانون الثاني 2007 ويونيو/حزيران 2008)

أحكام القانون

وصف الحُكم القانوني

عدد القضايا التي استخدمت فيها هذه المادة

مادة 278 من قانون العقوبات

"من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية".

34

مادة 285 من قانون العقوبات

من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة "ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت".

104

مادة 286 من قانون العقوبات

"من نقل في سورية أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها".

6

مادة 307 من قانون العقوبات

" كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية".

9

وقد طبقت محكمة أمن الدولة العليا هذه الأحكام على نحو ينتهك الحق في حرية التعبير، وعلى الأخص إدانتها لأشخاص جراء الإبداء سلمياً لآراء سياسية. ومنذ يناير/كانون الثاني 2007 حكمت محكمة أمن الدولة العليا على 10 كُتاب ومدونين على الأقل لأن كتاباتهم تؤدي لـ "إضعاف الشعور القومي" أو "تُعرض سورية لخطر أعمال عدائية" وحاكمت 8 أفراد آخرين بتهمة "إهانة الرئيس السوري" في محادثات خاصة. على سبيل المثال في 15 أبريل/نيسان 2007 حكمت محكمة أمن الدولة العليا على محمد وليد الحسيني، 67 عاماً، بالسجن ثلاثة أعوام لأن عضواً من الأجهزة الأمنية سمعه يهين الرئيس السوري وينتقد الفساد في سوريا وهو جالس في مقهى الروضة في دمشق. وبعد شهر، في 11 مايو/أيار 2008، أصدرت المحكمة حُكما بثلاثة أعوام ضد المدون طارق بياسي، 23 عاماً، لأنه "أهان الأجهزة الأمنية" على الإنترنت.

ومقاضاة مواطنين سوريين عاديين جراء إبداء الانتقاد للرئاسة أو الحكومة، وأحياناً ما يحدث هذا على انفراد في منازلهم أو في أماكن عملهم، هو مؤشر على مدى استخدام الحكومة لمحكمة أمن الدولة العليا في منع إبداء المعارضة. واتهامات الجيران والأصدقاء وأفراد الأسرة قد تكون كافية أحياناً للزج بالمرء في السجن.

الاتهامات الفضفاضة المنسوبة إلى المشتبهين الإسلاميين

أكبر مجموعة من المدعى عليهم الذين مثلوا أمام محكمة أمن الدولة العليا أثناء الأعوام الثلاثة الأخيرة يُصنفون ضمن فئة واسعة تُدعى "الإسلاميين" – أي المؤيدين للدولة الإسلامية التي تُنفذ فيها الشريعة الإسلامية. وملاحظات مراقبة المحاكمات التي دونها الدبلوماسيون الذين حضروا جلسات محكمة أمن الدولة العليا والبيانات الصادرة عن المحامين السوريين ومنظمات حقوق الإنسان يظهر منها أن المحكمة وصفت بـ "السلفيين" مجموعة من 106 شخصاً على الأقل من بين 237 مدعى عليهم مثلوا أمام محكمة أمن الدولة العليا بين يناير/كانون الثاني 2007 ويونيو/حزيران 2008. وتستخدم المحكمة هذا الوصف حين تتبين في المدعى عليهم إبداء آراء "متطرفة"، مثل تأسيس دولة إسلامية في سوريا أو إبداء رغبة في القتال في العراق. واتهمت 22 آخرين بالانتماء بالعضوية إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

ومراجعة ملاحظات المحاكمات يتبين منها أن الادعاء عادة ما ينسب الاتهام للمدعى عليهم بـ "إيقاظ النعرات المذهبية" (مادة 285 من قانون العقوبات) و"الانتماء بالعضوية إلى جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي" عبر "أعمال إرهابية" (مادة 306 من قانون العقوبات). واستندت محكمة أمن الدولة العليا إلى هذا الحُكم القانوني الأخير في إدانة 106 مدعى عليهم على الأقل منذ يناير/كانون الثاني 2007.

إلا أن تحقيقات هيومن رايتس ووتش يتبين منها أن في الحالات المذكورة، فإن الادعاء في أغلب الأحيان أخفق في التوصل إلى أدلة على انتماء المدعى عليهم فعلياً إلى جمعية تخطط لاستخدام "أعمال إرهابية" كما ورد في القانون السوري. وانتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن محكمة أمن الدولة العليا في 15 قضية استندت فقط إلى حيازة المدعى عليهم لأقراص مدمجة (سي دي) وكتب لرجال دين أصوليين كـ "دليل" للانتماء إلى جمعيات تخطط لأعمال إرهابية. وفي هذه القضايا لم يعرض الادعاء في المحكمة ما يظهر منه أن هؤلاء الافراد، أو الجماعات المتهمين بالانتماء إليها، خططوا لاستخدام العنف أو الإرهاب. ووجدنا عدداً محدوداً فقط من القضايا التي عرض فيها ادعاء المحكمة أدلة إضافية ضد من يُفترض أنهم سلفيون، مثل حيازة متفجرات وأسلحة نارية أو خطط محددة. لكن بشكل عام، لم يُعرض على المحكمة أي أدلة إضافية قبل إدانة المدعى عليهم. وعلى حد قول دبلوماسي يعمل في دمشق ويراقب مجريات عمل المحكمة منذ فترة طويلة فإن "الدليل الوحيد ضد الكثير من المفترض كونهم إسلاميين هو حيازتهم أقراص مدمجة وكتيبات ومثل هذه الوسائط لأئمة متطرفين على ما يبدو".[2]

وقد توسعت محكمة أمن الدولة كثيراً في محاكمتها للإسلاميين وغابت عنها الخطوط الفاصلة بين اعتناق وإبداء آراء دينية أصولية (وهو ما تحميه أحكام القانون الدولي) والقيام بأعمال فعلية يجب تجريمها، مثل التورط في أعمال العنف. والأفراد الذين لا يزيد نشاطهم عن اعتناق آراء سلفية ولا يحرضون على العنف ويلتزمون بقوانين الدولة يجب ألا يتعرضوا للملاحقة القضائية.

تجريم النشطاء الأكراد

اعتقال ومحاكمة النشطاء الأكراد كان جزءاً من سياسة سورية أوسع متعلقة بقمع مطالب الحقوق السياسية والثقافية للأقلية الكردية في سوريا. والحملة على النشطاء الأكراد تصاعدت بعد مارس/آذار 2004 إبان وقوع مصادمات بين المتظاهرين الأكراد وقوات الأمن في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا وخلفت 30 قتيلاً وأغلبهم من الأكراد.

والاتهام الأكثر استخداماً بحق النشطاء الأكراد هو المحاولة بـ "أعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك إقتطاع جزء من الأرض السورية لضمه إلى دولة أجنبية" (مادة 267 من قانون العقوبات). واستخدمت محكمة أمن الدولة العليا هذه المادة ضد 16 مدعى عليهم على الأقل بين يناير/كانون الثاني 2007 ويونيو/حزيران 2008، والأغلبية العظمى منهم شاركوا في الأنشطة السلمية لا أكثر. والأمثلة تشمل الحُكم على نشطاء جراء عرض طلب على مجلس الشعب بإزالة "المعوقات المفروضة على اللغة والثقافة الكردية" أو جراء المشاركة في مظاهرة سلمية لمطالبة السلطات السورية بالسماح للأطفال الأكراد بتعلم لغتهم.

الانتقادات السابقة الموجهة لمحكمة أمن الدولة العليا واستشراف مستقبلها

خروقات محكمة أمن الدولة العليا المتكررة للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان لم تمر دون أن تلحظها الأعين. فالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان السورية والدولية والمحامون السوريون في الماضي تكرر منهم جميعاً انتقاد محكمة أمن الدولة العليا. مثلاً ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة التزام الدول بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – ذكرت في عام 2005 أن إجراءات عمل المحكمة لا تتسق مع أحكام العهد الدولي. وكتبت هيومن رايتس ووتش قبل 13 عاماً عن محكمة أمن الدولة العليا وذكرت أن "المدعى عليهم الذين يُحاكمون في محكمة أمن الدولة يُحرمون من حقوقهم المكفولة لهم بموجب القانون الدولي في المحاكمة النزيهة والعلنية من قبل هيئة تقاضي تتمتع بالصلاحية والاستقلال والحياد".[3]

والدبلوماسيون الغربيون الذين شرعوا يراقبون المحاكمات في محكمة أمن الدولة العليا منذ 2004 انتقدوا كثيراً المحكمة ورئيسها فايز النوري، في المحادثات الخاصة مع هيومن رايتس ووتش. وقال لـ هيومن رايتس ووتش دبلوماسي غربي اعتاد حضور جلسات محكمة أمن الدولة العليا على مدار السنوات الثلاث السابقة:

لم أر النوري يطالع أحد الملفات قط. فهو يقول للمدعى عليه: هذا هو الاتهام، فما قولك؟ وحين يتحدث المدعى عليه يقول فجأة: كفى! لا يطرح النائب العام الأسئلة أبداً. وربما يضيف تعليقاً أو يروي نكتة للنوري.[4]

وحسب قول دبلوماسي آخر: "لا يمكن تحسين أحوال هذه المحكمة التي يُعد وجودها في حد ذاته معاكساً لحقوق الإنسان، إلا بحلها بالكامل".[5]

وتوافق هيومن رايتس ووتش هذا التقييم. فحجم الانتهاكات المقترفة من محكمة أمن الدولة العليا واستمرار رفض السلطات السورية إصلاحها يعني أنه يجب حل هذه المؤسسة. وعلى السلطات السورية أن تخلي سبيل المدعى عليهم الذين يواجهون المحاكمة لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي أو المشاركة في جمعيات سلمية. كما يجب عليها نقل القضايا التي يوجد فيها أدلة على ارتكاب المدعى عليهم لجرائم إلى محاكم جنائية عادية وضمان أن هؤلاء المدعى عليهم يلقون المحاكمة العادلة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. فضلاً عن أن على القضاء السوري أن يحقق في المزاعم الكثيرة المطروحة بالتعذيب على أيدي أجهزة الأمن ورفض أية اعترافات منتزعة بالإكراه.

وقد سنحت الفرصة لحل محكمة أمن الدولة العليا بما أن السلطات أوقفت المحاكمات في المحكمة منذ يوليو/تموز 2008. وعلى الحكومة أن تجعل هذا الوقف المؤقت دائماً، وعليها أيضاً أن تكشف فوراً عن المعلومات الخاصة بمصير المحتجزين في صيدنايا.

ولم تُظهر السلطات السورية أي التزام بوضع حد لاستخدام محكمة أمن الدولة العليا كأداة قمعية ويجب أن يلعب المجتمع الدولي – لا سيما الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء – دوراً في الدفع في هذا الاتجاه. وتُعد العلاقات التي تحسنت مؤخراً بين الدول الأوروبية وسوريا فرصة هامة لتعزيز ودعم الدور الأوروبي في مواجهة الانتهاكات القائمة لحقوق الإنسان في سوريا. وعلى الأخص على الاتحاد الأوروبي أن يشرط أي تقدم في المستقبل على مسار علاقاته مع سوريا – وبالأخص سريان الدخول في اتفاق الشراكة – بحل محكمة أمن الدولة العليا وإخلاء سبيل المدعى عليهم الذين يمثلون للمحاكمة لمجرد تعبيرهم سلمياً عن الآراء أو المشاركة في جمعيات سلمية، وكذلك الاشتراط بأن تتخذ سوريا خطوات ملموسة وقابلة للقياس للكف عن استخدام التعذيب والمعاملة السيئة أثناء الاستجواب والتحقيق.

II. منهج التقرير

مصادر المعلومات المتوفرة عن محكمة أمن الدولة العليا محدودة للغاية. ولا تنشر المحكمة أي من مداولاتها أو أحكامها. والاطلاع على مصدر هام محتمل للمعلومات، وهو المدعى عليهم أنفسهم، صعب للغاية لأن أغلب المدعى عليهم الذين حاكمتهم محكمة أمن الدولة العليا في السنوات الثلاث الأخيرة ما زالوا رهن الاحتجاز، والأغلبية العظمى منهم في سجن صيدنايا، وهو سجن يديره الجيش، والزيارات إليه صعبة وخاضعة لرقابة صارمة.

ولتعويض هذا النقص في المعلومات، اعتمدت هيومن رايتس ووتش على خمسة مصادر أساسية للمعلومات:

-ملاحظات المراقبة للمحاكمات التي أعدها دبلوماسيون أجانب حضروا مداولات محكمة أمن الدولة العليا: وأمد الدبلوماسيون هيومن رايتس ووتش بالملاحظات التي تغطي 27 جلسة في المحكمة حضروها من يوليو/تموز 2007 إلى يونيو/حزيران 2008. وفي الغالب تدور ملاحظات المحاكمة حول معلومات أساسية عن المدعى عليه والاتهامات المنسوبة إليه والأدلة المعروضة في المحكمة، وما إذا كان المدعى عليه قد زعم بالتعرض للتعذيب، والحكم الصادر بحقه وغيرها من الملاحظات المحدودة التي دونها الدبلوماسيون عن مجريات المحاكمة.

-بيانات صادرة عن المحامين والمنظمات السورية: بعض منظمات حقوق الإنسان السورية، خاصة المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، تُصدر بيانات شبه أسبوعية عن محاكمات محكمة أمن الدولة. وهذه البيانات تستند في الأغلب إلى معلومات يحصلون عليها من المحامين الذين يمثلون المدعى عليهم. وراجعت هيومن رايتس ووتش جميع البيانات الصادرة عن المنظمات السورية في عامي 2007 و2008 واستخدمت المعلومات الواردة في هذه البيانات لتحضير الملحق 1، الذي ترد فيه قائمة بجميع المدعى عليهم المعروف مثولهم أمام محكمة أمن الدولة العليا بين يناير/كانون الثاني 2007 ويونيو/حزيران 2008.

-مقابلات مع الدبلوماسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين الذين يمثلون المدعى عليهم: قابلت هيومن رايتس ووتش ستة دبلوماسيين أجانب حضروا جلسات لمحكمة أمن الدولة العليا، وقابلت أربعة محامين مثلوا المدعى عليهم بانتظام أمام المحكمة، وخمسة نشطاء حقوقيين سوريين قابلوا المدعى عليهم الذين مثلوا أمام محكمة أمن الدولة العليا وممن لديهم معلومات عن معاملة المحتجزين. وأجرينا ستة من هذه المقابلات بصفة شخصية خارج سوريا، وباقي المقابلات تمت عبر الهاتف أو بالبريد الإلكتروني.

-مقابلات مع أفراد حاكمتهم محكمة أمن الدولة العليا: أجرينا المقابلات مع خمسة مدعى عليهم حاكمتهم محكمة أمن الدولة العليا بين عامي 2004 و2005، لكنهم انتهوا من فترات محكومياتهم. وأربعة من المدعى عليهم غادروا سوريا إثر إخلاء سبيلهم، وأجرينا المقابلات معهم عبر الهاتف. والمدعى عليه الخامس أجاب على أسئلتنا عبر البريد الإلكتروني.

-قرارات الإتهام المستخدمة في محكمة أمن الدولة العليا: أمد ناشط حقوقي سوري هيومن رايتس ووتش بنسخ من ثلاثة قرارات إتهامية في قضايا نظرت فيها محكمة أمن الدولة العليا. وهذه القرارات ساعدت على فهم طبيعة الأدلة التي تستند إليها محكمة أمن الدولة العليا.

كما راجعت هيومن رايتس ووتش دراسات نُشرت عن محكمة أمن الدولة العليا، وكذلك تعليقات وقرارات لمؤسسات الأمم المتحدة إزاء المحكمة، مثل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.[6]

وأغلب الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في التقرير طلبوا من هيومن رايتس ووتش عدم الكشف عن أسمائهم خشية مضايقة السلطات السورية لهم أو لأسرهم، أو في حالة الدبلوماسيين، التسبب في مشكلة بشأن تواجدهم في سوريا. وفي هذه الحالات لجأت هيومن رايتس ووتش لعدم استخدام الأسماء وعرضت بدلاً منها أوصاف لتوضيح المصدر (مثلاً "دبلوماسي غربي"، "ناشط كردي"، إلخ) والأحرف الأولى (مثلاً ج. ك.) وهي لا تعادل الأسماء الحقيقية للأشخاص الذين تم عقد المقابلات معهم.

ورغم بذل هيومن رايتس ووتش ما بوسعها من جهود، فلم تتمكن من مقابلة السلطات السورية لأغراض هذا التقرير، ولا تمكنت من ذكر آراء السلطات السورية بما أنها – السلطات – لم ترد على طلباتنا بالإحاطة أو بعقد مقابلات. وقد رفضت السلطات السورية طلباتنا بزيارة سوريا وبمقابلة المسؤولين السوريين. وأرسلت هيومن رايتس ووتش رسالة إلى السفير السوري في الولايات المتحدة بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني 2009 ذكرت فيه باختصار ما انتهت إليه من نتائج في التقرير وطلبت التعليقات. وحتى تاريخه لم تتلق هيومن رايتس ووتش أي رد.

III. إطلالة على محكمة أمن الدولة العليا

أ. السلطة القانونية وإجراءات العمل

جاءت محكمة أمن الدولة العليا رافداً لحالة الطوارئ التي أعلنتها السلطات السورية في 8 مارس/آذار 1963 وما زالت سارية حتى الآن.[7] وكما ورد سلفاً فإن قانون الطوارئ يصرح بإحالة الجرائم ضد أمن الدولة والنظام العام إلى المحاكم العسكرية.[8] وفي عام 1968 وضع المرسوم التشريعي 47 محكمة أمن الدولة العليا مكان المحاكم العسكرية الاستثنائية.[9]

ولمحكمة أمن الدولة العليا اختصاص قضائي على "جميع الأشخاص، المدنيين والعسكريين، بغض النظر عن رتبهم أو حصانتهم".[10] ومجال اختصاصها القضائي النوعي غير محدود فعلياً، وقد ورثت المحكمة الاختصاص القضائي للمحاكم العسكرية الاستثنائية وكذلك سلطة النظر في "كل القضايا الأخرى التي يحيلها إليها الحاكم العسكري العرفي".[11]

ويعفي المرسوم التشريعي رقم 47 محكمة أمن الدولة العليا من القواعد الإجرائية التي تتبعها المحاكم السورية العادية:

مع الاحتفاظ بحقالدفاعالمنصوص عليه فيالقوانين النافذة،لا تتقيد محاكم أمنالدولة بالإجراءات الأصولية المنصوصعليهافي التشريعات النافذة، وذلك في جميع أدواروإجراءات الملاحقة والتحقيقوالمحاكمة.[12]

ومحكمة أمن الدولة العليا قوامها هيئة من ثلاثة قضاة، وبينهم قاضيين مدنيين والثالث قاضٍ عسكري.[13] والقضاة هم في العادة أعضاء في حزب البعث يتم تعيينهم بموجب اقتراح من الحاكم العرفي.[14]

لا يمكن الطعن في أحكام محكمة أمن الدولة العليا لدى محكمة أعلى درجة، كما يتطلب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه سوريا في عام 1969.[15] ومحكمة أمن الدولة العليا تتبع السلطة التنفيذية وسلطة مراجعة أحكامها والتصديق عليها تخص رئيس الدولة الذي يمكنه إلغاء الأحكام أو الأمر بإعادة المحاكمة أو تخفيف الحُكم. ومن حيث الممارسة، قال لنا محامون سوريون إن الأحكام تسري بموافقة وزير الداخلية بصفته نائب الحاكم العرفي.[16]

وتتم إحالة المدعى عليهم إلى محكمة أمن الدولة العليا من قبل الأجهزة الأمنية السورية المتعددة. والإحالة عادة ما تتم على هيئة أمر عرفي، بناء على سلطات القانون العرفي، بتوقيع من وزير الداخلية. إلا أنه وحسب ما ذكر محامي راقب مجريات عمل محكمة أمن الدولة العليا لسنوات، فهذه الإحالة من وزير الداخلية مسألة شكلية تماماً، بما أن الممارسة تتمثل في إرسال الأجهزة الأمنية لنسخة من تحقيقاتهم مباشرة إلى محكمة أمن الدولة العليا.[17]

وما إن تتم إحالة المحتجز إلى محكمة أمن الدولة العليا بموجب أمر عرفي، يتم استجوابه على يد قاضي التحقيق، الذي يحيل القضية إلى المحاكمة. وتبدأ المحاكمة بسلسلة من أربع جلسات متعاقبة: الاستجواب ثم نسب الاتهامات ثم الدفاع ثم إصدار الحكم، ويفصل بينها في العادة شهور على أفضل تقدير.

وطبقاً لمراقبي المحكمة فإن جلسات المحكمة قصيرة للغاية وتتسم بطابع غير رسمي. ووصف دبلوماسي غربي حضر عدة جلسات ما يتم أثناء جلسة المحكمة:

المدهش في الأمر أنها لا تبدو أو تتسم بما يميز المحاكم الحقيقية. فهي حجرة في منزل وأحد القضاة يجلس وراء مكتب. وعادة ما يعرض القاضي القضية بشكل موجز ويطرح عدة أسئلة قليلة على المدعى عليه ثم تنتهي الجلسة. ولا يتحدث المحامون قط، ولم أر قط عرض أي دليل مادي. والجلسة برمتها لا تزيد عن 30 دقيقة لكل مجموعة [من المدعى عليهم].[18]

وتشغل المحكمة شقة في الطابق الأول بالمبنى الواقع في شارع 29 أيار في دمشق.[19] ومكتب المدعي يقع في الطابق الثاني والطابق الثالث تشغله غرفة رئيس المحكمة. وفي الأعوام الأخيرة عقد فايز النوري، رئيس المحكمة، عدة جلسات في مكتبه بدلاً من قاعة المحاكمة الفعلية.[20] وتم تغيير مكان قاعة محاكمة محكمة أمن الدولة العليا في يونيو/حزيران 2008 إلى مبنى وزارة العدل (جناح المعهد القضائي) في دمشق. وطبقاً لدبلوماسيين زاروا الموقع الجديد فإن النقل مؤقت والسبب هو تجديد المقر القديم، لكن لا أحد يعرف تحديداً كم سيستغرق هذا التجديد من وقت.[21]

وجلسات المحكمة ليست مفتوحة لحضور الجمهور وأسر المحتجزين لا يمكنهم الحضور. وينتظرون خارج المحكمة أملاً في رؤية أقاربهم وهم يُنقلون إلى داخل مبنى المحكمة.[22] ومثل هذا الاستبعاد الشامل للجمهور عن المحكمة يخرق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ورد فيه أنه يمكن استبعاد الجمهور من حضور المحاكمات فقط في حالة وجود أسباب تتعلق بـ "الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في المجتمع الديمقراطي" أو "لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى".[23] وقد تأزم الوضع بالنسبة للأسر بعد أن انتقلت محكمة أمن الدولة العليا إلى المقر المؤقت. وقال محامٍ سوري لـ هيومن رايتس ووتش: "في المحكمة القديمة كان بإمكانهم الوقوف أمام المحكمة ورؤية المدعى عليهم وهو يُنقلون إلى المحكمة. لكن الآن لا يمكنهم الاقتراب لأن المقر الجديد داخل وزارة العدل".[24] الاسثتناء الوحيد فيما يتعلق بحضور الجلسات هو ما يخص الدبلوماسيين الذين تمكنوا من الحضور منذ عام 2004. وأوضح دبلوماسي أوروبي لـ هيومن رايتس ووتش قائلاً: "لم تسمح السلطات السورية بصفة رسمية أبداً بحضورنا. ثم وفي لحظة ما بدأوا يتقبلون حضورنا".[25]

وباستثناء حالات قليلة، تشير تحقيقاتنا إلى أن محاكمات محكمة أمن الدولة العليا عادة ما لا تشمل أي شهادات من الشهود سواء أثناء نسب الاتهامات أو في مرحلة الدفاع.[26] وقال محامٍ مخضرم يحضر جلسات محكمة أمن الدولة العليا بانتظام لـ هيومن رايتس ووتش:

من النادر أن يستدعي الادعاء أي شهود. وحين يفعل هذا فإن الشاهد إما أن يكون مسؤولاً أمنياً أو مخبراً. ومن الأندر أن تقبل المحكمة شهادة شهود الدفاع، حتى حين يمثل الشهود فنادراً ما يضيفون أي شيء. وفي قضية [تم حجب الاسم]، تم استدعاء عدد من الشهود لتعزيز شهادة المدعى عليه، لكن المحكمة تجاهلت شهاداتهم تماماً.[27]

ورغم أن محاكمات محكمة أمن الدولة العليا عادة ما تستغرق أربع جلسات، فإن نصف المحاكمات التي حققنا فيها استغرقت ثلاثة أعوام لأن مسؤولي المحكمة يعقدون الجلسات كل بضعة شهور. ومراجعة هيومن رايتس ووتش للزمن الفاصل بين تاريخ التوقيف وتاريخ إصدار الحكم من المحكمة في 217 قضية منذ يناير/كانون الثاني 2007 تُبين أن 50% من القضايا استغرقت ثلاثة أعوام أو أكثر.

1. تقييد دور المحامين

يلعب المحامون دوراً جد محدود في مجريات المحاكمة، رغم أن المرسوم التشريعي رقم 47 يحفظ حق المدعى عليه في توكيل الدفاع في محاكمات محكمة أمن الدولة العليا. وطبقاً للمدعى عليهم والمحامين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش، فإن قوات الأمن السورية عادة ما لا تسمح للمحامين بزيارة الموكلين الذين تمت إحالتهم للمحكمة إلى أن يأتي يوم المحاكمة. وهذا يعني أن المحامين لا يحضرون عادة أثناء مثول المدعى عليهم أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة أو قاضي التحقيق، رغم أن المادة 69 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري تنص على حق المدعى عليهم في حضور محاميهم أثناء الاستجواب أمام قاضي التحقيق.[28] وأوضح محامٍ خبير بالمحكمة طبيعة هذه المشكلة:

لكي تُمثل محتجزاً، يجب أن يعينك المدعى عليه. وللحصول على هذا التعيين، يجب أن تقابل المدعى عليه. وبما أن أغلب المدعى عليهم في محكمة أمن الدولة العليا محتجزون في سجن صيدنايا العسكري – الذي يُمنع المحامين من دخوله – فينتهي بك المطاف بانتظار مثول المدعى عليه يوم محاكمته لكي يتم تعيينك كمحاميه.[29]

إلا أن أحد المدعى عليهم ألمح إلى أن المشكلة تكمن أيضاً  على مستوى قاضي التحقيق: "قلت لحبيب نجمة [قاضي التحقيق] إنني أريد حضور المحامي وإنني لن أتكلم دونه، فقال: لا يوجد محامون هنا، والإجراءات هنا سريعة للغاية".[30] وذكر مدعى عليهم آخرون قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم لم يوكل لهم محامين حين مثلوا أمام قاضي التحقيق وأن أول مرة يرون فيها المحامي كانت يوم المحاكمة.[31] ووصف أحد المدعى عليهم حتى كيف وقع على أوراق تعيين محاميه من داخل قصف الاتهام في المحكمة.[32]

حتى بعد بدء المحاكمة، يُتاح للمدعى عليهم القليل من الوقت مع محاميهم قبل بدء جلسة المحاكمة أو بعدها مباشرة. والمشكلة مجدداً ها هنا أن المحامين لا يُسمح لهم بزيارة موكليهم في سجن صيدنايا.[33] من ثم فإن السبيل الوحيد المُتاح للمحامي كي يقابل موكله هو عادة أن يقابله يوم جلسة المحكمة لدى احتجاز المحتجز في زنزانة الاتهام بالمحكمة وعلى مسمع من حراس الأمن.[34] ووصف محامي دفاع المشاق التي واجهها أثناء حديثه إلى موكليه في محكمة أمن الدولة العليا:

كثيراً ما يتدخل حارس الأمن في المحادثة ويطلب من المحامي ألا ينصح المحتجز في هذا المنحى القانوني أو ذلك من قضيته، أو يطلب من المحتجز إنكار أمور بعينها. وفي بعض الحالات، يتدخل العاملون في المحكمة لمنع التحدث إلى المحتجز... وقد ازدادت المضايقات سوءاً حتى إنني رفضت مؤخراً مجرد محاولة الحديث إلى موكلي عبر باب زنزانة الحجز.[35]

وهذه القيود تعني أن الكثير من المدعى عليهم لا يُتاح لهم مناقشة خطة الدفاع والأدلة القائمة بحقهم مع محاميهم. وقال مدعى عليه لـ هيومن رايتس ووتش كيف عرف بدفاع محاميه الكتابي مع بدء جلسة الدفاع ثم سعى على الفور إلى إنهاء توكيله له لأنه خالفه في منهج الدفاع.[36]

واشتكى محامو الدفاع لـ هيومن رايتس ووتش من أن المحكمة تمنعهم من فرصة عرض الدفاع الشفهي وتطالبهم بالاكتفاء بتقديم مذكرات الدفاع الكتابية إلى المحكمة.[37] وطبقاً لهؤلاء المحامين، فإنه أثناء إعدادهم للدفاع الكتابي، لا تسمح لهم المحكمة إلا بفحص قرار اتهام النيابة العامة ولا تسمح لهم بالاطلاع على التحقيقات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية، رغم أن المرسوم رقم 47 يحفظ للمدعى عليه حق الدفاع في المحاكمات بمحكمة أمن الدولة العليا، والمادة 275 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أن لمحامي الدفاع الحق في الاطلاع على نسخة على نفقته الخاصة من كل الوثائق التي يراها مفيدة في دفاعه.[38]

وتحد هذه القيود كثيراً من دور وفعالية الدفاع. وطبقاً لأحد المحامين: "يُحضّر الكثير من المحامين مذكرة الدفاع يوم جلسة المحكمة. ويكتبون ببساطة أربع فقرات ويدخلون بها المحكمة".[39]

والمدعى عليهم الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش أبدوا القنوط من دور المحامي. ووصف مدعى عليهم حُكم عليه في 2005 من قبل محكمة أمن الدولة العليا، وصف دور المحامي بصفته "مسألة شكلية. فهو لا يغير من الأمر شيئاً. وأفضل ما يفعله هو معرفة موعد الجلسة التالية".[40] وقال مدعى عليه آخر: "الدور المحدود للمحامي مسألة معروفة، وهو مسألة إجرائية لا أكثر. وحتى تدخلات المحامي الخاص بي كانت في مساءل بسيطة وسطحية وليست في جوهر الاتهامات المنسوبة إليّ".[41] وبالنسبة لمدعى عليه ثالث، فإن المحامي لم يخدم أكثر من رسول بينه وبين أسرته: "أثناء إحدى جلسات المحاكمة تمكنت من سؤال المحامي أن يقرضني بعض النقود وطلبت منه أن يطلب من أهلي زيارتي في موعد محدد".[42]

وبالنسبة للمدعى عليهم الذين لا يمكنهم تحمل كلفة المحامي، تقوم محكمة أمن الدولة العليا بتعيين محامي. إلا أنه طبقاً لاثنين من المحامين ترافعا بشكل متكرر أمام محكمة أمن الدولة العليا، فإن هؤلاء المحامين المُعينين يكونون في العادة متدربين ترهبهم محكمة أمن الدولة ولا يجرؤون على مجابهة المحكمة.[43] وقال أحد المحامين المخضرمين: "مذكرات دفاعهم [أي المحامين المُعينين] تميل للاقتصار على طلب الرحمة من المحكمة".[44] واشتكى محامٍ آخر لـ هيومن رايتس ووتش من أن المحامين المُعينين كثيراً ما لا يمثلون أمام المحكمة في الموعد المحدد مما يؤدي لتأخير الجلسات.[45]

وكان للدبلوماسيين الأجانب الذين يحضرون الجلسات تعليقات مماثلة عن الدور المحدود للمحامين أثناء الجلسات. وقال دبلوماسي: "لم أرهم قط يتدخلون. أقصى ما رأيته من محامي كان طلب أحد المحامين من القاضي أن يعيد ما قاله. ولا يقابل المحامي الموكل".[46] ويردد نفس الآراء دبلوماسي آخر قال: "عادة ما يلتزم المحتجزون ومحاموهم الصمت، ولا يتحدث إلا القاضي وممثلو المخابرات. وقد لاحظت غياب الدفاع على الطريقة الغربية".[47]

والقيود المفروضة على مقابلة المحامين تخرق حقوق المدعى عليه المكفولة له بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صدقت عليه سوريا في عام 1969. والمادة 14(3) من العهد الدولي تضمن للمدعى عليه الحق في "أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعهوللاتصال بمحام يختاره بنفسه" وأن يكون هذا الاتصال على انفراد وأن "يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره". والفقرة 1 من المبادئ الأساسية لدور المحامين ركزت أيضاً على أن "لكل فرد الحق في طلب المساعدة من محامي يختاره... والدفاع عنه في مختلف مراحل إجراءات التقاضي الجنائية" ومنها مرحلة الاستجواب والتحقيق.[48]

2. الوقف المؤقت لمحاكمات محكمة أمن الدولة العليا إثر أعمال الشغب في سجن صيدنايا

طبقاً للدبلوماسيين ومحامو الدفاع ونشطاء حقوق الإنسان، جمدت محكمة أمن الدولة العليا عملها بدءاً من يوليو/تموز 2008 إثر اندلاع أعمال شغب في سجن صيدنايا يوم 5 يوليو/تموز 2008، والتي قمعتها السلطات باستخدام العنف.[49] وتحتجز الحكومة الأغلبية العظمى من المحتجزين على ذمة المحاكمة بمحكمة أمن الدولة العليا في سجن صيدنايا.

وقد بدأت أعمال الشغب حين أجرت قوة من عناصر الشرطة العسكرية حملة تفتيش عنيفة على زنازين النزلاء. والسجناء، وأغلبهم من الإسلاميين، احتجوا بالشجار مع أعضاء من الشرطة العسكرية. وطبقاً لنزيل تحدث إلى هيومن رايتس ووتش من هاتف نقال من داخل السجن، فإن الشرطة العسكرية ردت بفتح النيران عليهم. وإثر إطلاق النار تغلب المحتجزون على حراس الأمن واتخذوا منهم عدة رهائن، ومنهم مدير السجن. وتناقلت التقارير بدء مفاوضات مكثفة لمدة أربعة أيام، مع تسرب معلومات إلى العالم الخارجي من النزلاء باستخدام هواتف نقالة أخذوها من الرهائن. وآخر اتصال معروف من سجين كان في 8 يوليو/تموز، وهو اتصال من نزيل بأسرته، قال فيه إن ضباط الأمن يهددون بمداهمة السجن بعنف إذا لم يسلم السجناء أنفسهم.[50]

ولم تُصدر محكمة أمن الدولة العليا أي تفسير بشأن وقف الجلسات. وطبقاً لدبلوماسي يحضر في العادة جلسات المحكمة: "رحنا نرسل أشخاصاً إلى المحكمة فيقولون ببساطة أنه لا توجد جلسات".[51] وآخر جلسة معروف بأن محكمة أمن الدولة أجرتها كانت في 29 يونيو/حزيران 2008.

ويُرجح أن الوقف على صلة بالحظر الكامل على المعلومات بشأن المحتجزين في سجن صيدنايا وكانت السلطات السورية قد فرضته إثر أعمال الشغب. وإذا تم عقد جلسات للمحتجزين ممن لديهم معلومات عن أعمال الشغب فربما تتسرب منهم أنباء عمّا حدث في السجن. وبعد سبعة اشهر على وقوع الحادث فما زالت لم تُتح معلومات علنية عن كيفية انتهاء المواجهة في السجن، أو العدد الدقيق وأسماء القتلى والمصابين. ولم تسمح الحكومة بالزيارات لأي من المحتجزين في صيدنايا. ولم تذكر الحكومة شيئاً عن موعد استئناف محكمة أمن الدولة العليا لجلساتها.

ب. تاريخ محكمة أمن الدولة العليا

لا يُعرف عن نشاط محكمة أمن الدولة العليا في أول عشرين عاماً إثر تشكيلها عام 1968 إلا القليل. وقد أصدر مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، وهي منظمة سورية مستقلة، تقريراً يشير إلى محاكمة في محكمة أمن الدولة العليا في يوليو/تموز 1979 تورط فيها نشطاء ينتمون للمنظمة الشيوعية العربية. وطبقاً للتقرير تمت المحاكمة في ثلاثة أيام وبعدها أصدرت المحكمة حُكماً بالإعدام على خمسة من أعضاء المنظمة وتم تنفيذ الأحكام بعد ثلاثة أيام أخرى.[52]

وفي أواخر السبعينات بدأ أعضاء من نقابة المحامين السورية المحلية حملة قوية ضد محكمة أمن الدولة العليا وغيرها من المحاكم الاستثنائية التي أنشئت بموجب قانون الطوارئ. وذكر فرع النقابة في دمشق، في قرار شهير بتاريخ 22 يونيو/حزيران 1978 أن جميع "الأحكام غير المشروعة الصادرة من المحاكم الاستثنائية يجب أن تُرى على أنها مخالفة للقانون ومبادئ العدالة". وطالب محامو دمشق بـ "ألا يترافع جميع المحامين أمام المحاكم الاستثنائية وإذا فعلوا فهم مذنبون [بخرق النظام]" لأن المحامين "يجب أن يتفادوا أن تمنح مهنة المحاماة المصداقية لهذه المحاكم الكارثية".[53]

وكانت المعارضة الجماهيرية لهذه المحاكم الاستثنائية موسعة. وفي محاولة لكسب الرأي العام، أقدمت الجبهة الوطنية التقدمية – وهي تحالف من الأحزاب السياسية التي أسسها الرئيس السابق حافظ الأسد لتوفير القليل من المشاركة في الحكومة من قبل الأحزاب السياسية الأخرى غير حزب البعث الحاكم – مكرهة على إنتقادها. وفي بيان علني هام صدر في 27 سبتمبر/أيلول 1979، دعت الجبهة النظام إلى "تقييد الاختصاص القضائي لمحاكم أمن الدولة بحيث يقتصر على الجرائم ضد أمن الدولة".[54] والرئيس حافظ الأسد نفسه تحدث في مطلع عام 1980 في مؤتمر البعث مطالباً بـ "إرساء هيمنة المحاكم العادية على المحاكم الاستثنائية في أسرع وقت ممكن" وأعلن أنه تم إعطاء تعليمات لمحكمة أمن الدولة العليا بألا تنظر في أية قضية لا تختص بمسألة أمنية.[55]

وقد ثبت أن هذه التصريحات لا قيمة لها. فبدلاً من تعزيز المحاكم العادية، قامت السلطات السورية في الثمانينات – وهو العقد المعروف بالمواجهات العنيفة بين السلطة والمعارضة، لا سيما الإخوان المسلمين – بتجاهل قواعد عمل المحاكم أكثر لصالح احتجاز المحتجزين دون محاكمة.[56] ولا تكشف مراجعة المعلومات المتوفرة علناً عن محكمة أمن الدولة العليا ما إذا كانت المحكمة قد نشطت في الثمانينات أو أن السلطات جمدت مجريات عملها بالكامل.

واستأنفت محكمة أمن الدولة العليا نشاطها في عام 1992، حين بدأت السلطات السورية محاكمة مئات النشطاء السياسيين أمام المحكمة ، منهم شيوعيين وقوميين ناصريين وبعثيين عراقيين ونشطاء سياسيين مستقلين وإخوان مسلمين تم اعتقالهم قبل فترة في الثمانينات، لكنهم لم يمثلوا أمام المحكمة إثر اعتقالهم مباشرة.[57]

والسبب في التغير في إستراتيجية الحكومة إزاء التعامل مع السجناء السياسيين غير معروف. وربما كان جزءاً من تحول أكبر في السياسة السورية الرسمية المتمثلة في توفير بعض الغطاء القانوني لاستمرار احتجاز آلاف المحتجزين السياسيين. وبالتوازي مع إحالة مئات المدعى عليهم إلى محكمة أمن الدولة العليا، فإن الرئيس حافظ الأسد أصدر عفواً عن نحو 3500 محتجز منذ فترة طويلة في أواخر عام 1991.[58]

وأحد أول القضايا التي نظرت فيها محكمة أمن الدولة العليا عام 1992 كانت تخص مقاضاة نشطاء حقوقيين من لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا. واعتقلتهم الأجهزة الأمنية في أواخر عام 1991 ومطلع عام 1992، وحكمت محكمة أمن الدولة العليا على عشرة منهم في مارس/آذار1992 بالسجن لفترات تراوحت بين خمس إلى عشر سنوات بتهمة العضوية في منظمة غير قانونية وتوزيع دون إذن منشورات تنتقد الحكومة السورية والتآمر لتقويض النظام.[59]

وبعد ستة أشهر، في 27 أغسطس/آب 1992، في مجريات تقاضي غير مسبوقة منذ عام 1971، حاكمت محكمة أمن الدولة ما يُقدر بـ 600 محتجز سياسي، منهم على الأقل 150 شخصاً من المشتبه في انتمائهم لفصائل شيوعية، بتهمة خرق قوانين الطوارئ.[60] واستخدام محكمة أمن الدولة العليا لقمع النشطاء السياسيين استمر طيلة التسعينات. مثلاً في عام 1993 حكمت محكمة أمن الدولة العليا على ثمانية أكراد سوريين بـ "مناهضة أهداف الثورة" و"نشر أنباء كاذبة" لأنهم وزعوا علانية منشوراً عن حالة الأكراد المجردين من الجنسية.[61] وبعد عام، في 1994، حكمت محكمة أمن الدولة العليا على 21 شخصاً زُعم أنهم أعضاء في حزب العمل الشيوعي غير المرخص، والحزب الشيوعي - المكتب السياسي بتهمة "العضوية في منظمة سرية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي"، حكمت عليهم بالسجن لفترات تراوحت بين ثمانية أعوام إلى خمس عشرة عاماً.[62]

وإثر وصول الرئيس بشار الأسد إلى الحكم في يوليو/تموز 2000، تمنى النشطاء السياسيون ونشطاء حقوق الإنسان أن تخفف الدولة من قمعها ومن الإحالة إلى المحاكم الاستثنائية.[63] إلا أن آمالهم لم يُكتب لها طول العمر. ففي أغسطس/آب 2001 اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية عشرة من زعماء المعارضة، منهم نائبين في البرلمان، هما مأمون الحمصي ورياض سيف. وباستثناء النائبين الذين تمت إحالتهما إلى محكمة جنايات دمشق، فقد أحيل الثمانية الباقين، رياض الترك وعارف دليلة ووليد البني وكمال اللبواني وحبيب صالح وحسن سعدون وحبيب عيسى وفواز تللو إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا وحُكم عليهم بالسجن لفترات تراوحت بين عامين و10 أعوام. وشملت الاتهامات محاولة تغيير الدستور بوسائل غير مشروعة، والتحريض على الثورة المسلحة ونشر أنباء كاذبة.[64]

وفي السنوات التالية، ظلت محكمة أمن الدولة إحدى ركائز القمع في سوريا في عهد الرئيس بشار الأسد. إلا أن من تراهم الحكومة أعداء لها تغيروا، ومن ثم تغيرت معهم نوعية المدعى عليهم في المحكمة.

ج. فئات المدعى عليهم في الوقت الحالي في محكمة أمن الدولة العليا

أكبر مجموعة من المدعى عليهم في محكمة أمن الدولة العليا خلال السنوات الثلاث الماضية يُمكن تصنيفهم بصفتهم "إسلاميين" متهمين من قبل السلطات السورية باعتناق آراء متطرفة تتمحور حول تأسيس دولة إسلامية في سوريا أو الرغبة في القتال في العراق. ومراجعة ملاحظات مراقبة المحاكمات التي دونها الدبلوماسيون الذين حضروا جلسات المحكمة والبيانات الصادرة عن المحامين السوريين ومنظمات حقوق الإنسان يتبين منها أن 237 شخصاً حكمت عليهم محكمة أمن الدولة العليا بين يناير/كانون الثاني 2007 ويونيو/حزيران 2008، وقد وصفت محكمة أمن الدولة العليا في مداولاتها 106 أشخاص منهم على الأقل بـ "سلفيين" و"ينتمون إلى الحركة السلفية الجهادية" و"يعتنقون أفكاراً سلفية تكفيرية" أو "ينتمون إلى حزب التحرير".[65]

وزيادة عدد المحاكمات الخاصة بالإسلاميين جاءت متزامنة مع توسيع الحملة على الإسلاميين في سوريا بدءاً من عام 2004 إثر سلسلة من الهجمات على الأراضي السورية.[66] وأول هجوم وقع في 27 أبريل/نيسان 2004، حين تم زرع قنبلة بالقرب من مبنى مهجور للأمم المتحدة في حي المزة بدمشق، مما أدى إلى تراشق للنيران بين عناصر الأمن السوري ومسلحين إسلاميين مشتبهين، مما أسفر عن مقتل أحد المارة وضابط شرطة واثنين من المُهاجمين المُفترضين.[67] وفي الثاني من يونيو/حزيران 2006 تصادمت قوات الأمن مع مسلحين اتهمتهم السلطات السورية بالتخطيط لهجوم "إرهابي" على مبنى قريب من مقر الإذاعة والتلفزيون السوريين.[68] وأفاد المسؤولون السوريون بأن المسلحين كانت معهم أقراص مدمجة تحمل خُطب لمحمود قول أغاسي، المعروف باسم أبو القعقاع.[69] وفي سبتمبر/أيلول 2006 هاجم أربعة أشخاص السفارة الأميركية في دمشق، لكن قوات الأمن السورية ردت وقتلت ثلاثة منهم فيما أصابت الرابع.[70] وأخيراً في 27 سبتمبر/أيلول 2008، انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من دمشق، مما أسفر عن مقتل 17 شخصاً وإصابة 14 آخرين في إحدى أعنف الإعتداءات في سوريا خلال 12 عاماً.[71] وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 أذاع التلفزيون السوري أقوال لرجال قيل إنهم من منظمة فتح الإسلام وأقروا في الاعترافات بتنفيذ الهجوم بالقنابل وذكروا أن الهدف من الهجوم كان "الإضرار بالنظام في سوريا".[72]

وقد ذكر دبلوماسيون أجانب ومحامو دفاع أنه ضمن هذه المجموعة الكبيرة المعروفة بأنها من "الإسلاميين"، تتباين سمات المدعى عليهم كثيراً. فعلى أحد الطرفين ورد في مذكرات الدبلوماسيين الذين حضروا المحاكمات عدداً من المدعى عليهم بصفتهم رجال لا يزيد الأمر عن حيازتهم لتسجيلات ومطبوعات لأئمة "متطرفين" يروجون لتعاليم إسلامية أصولية وفي بعض الحالات يروجون للجهاد في العراق.[73] وطبقاً لدبلوماسي غربي حضر محاكمات محكمة أمن الدولة العليا بانتظام، فإن "الكثير من الإسلاميين المزعومين متهمون فقط بحيازة أقراص مدمجة وكتيبات، ويبدو أنها لأئمة إسلاميين متطرفين".[74] وعلى طرف النقيض الآخر يوجد المدعى عليهم المتهمون بالانتماء بالعضوية إلى القاعدة.

وبالإضافة إلى هذه الجماعات الإسلامية فضفاضة التعريف، تستمر المحكمة في محاكمة أشخاص يُشتبه في عضويتهم في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. ومنذ يناير/كانون الثاني 2007، حكمت محكمة أمن الدولة العليا على 22 مدعى عليهم على الأقل بالعضوية في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.[75] واعتقلت الحكومة بعض المدعى عليهم لدى عودتهم إلى الوطن قادمين من المنفى. مثلاً حكمت المحكمة على محمود أحمد سماك في 11 فبراير/شباط 2007 بالسجن 12 عاماً جراء العضوية في جماعة الإخوان المسلمين إثر عودته من اليمن، التي أقام بها منذ عام 1981.

وبالإضافة إلى الإسلاميين، تستمر محكمة أمن الدولة العليا في محاكمة والحكم على نشطاء سياسيين ومنتقدين مستقلين آخرين. ومن التطورات المُقلقة أن المحكمة بدأت تحاكم الكتاب والمدونين جراء نشر معلومات على الإنترنت تشمل انتقاد السلطات أو لا تعجب السلطات. مثلاً في 7 أبريل/نيسان 2008 حكمت محكمة أمن الدولة العليا على الكاتب والشاعر فراس سعد، 38 عاماً، بالسجن أربعة أعوام جراء كتابة مقالات على موقع "الحوار المتمدن" (www.ahewar.org)، وفيها دافع المدعى عليه عن إعلان بيروت دمشق (المُطالب بتحسين العلاقات بين لبنان وسوريا).[76] (انظر الجزء 4.ب "تجريم حرية التعبير" لمزيد من الأمثلة).

إلا أنه يبدو أن السلطات السورية تفادت مؤخراً محاكمة نشطاء سياسيين أو حقوقيين معروفين دولياً أمام محكمة أمن الدولة العليا، مع إحالتها لقضاياهم إلى محاكم جنايات "عادية". مثلاً في العامين الأخيرين، حكمت محكمة جنايات دمشق، وليس أمن الدولة العليا، على النشطاء التاليين: 12 ناشطاً سياسياً وحقوقياً شاركوا في اجتماع في عام 2007 للمجلس الوطني لإعلان دمشق،[77]  ومحامي حقوق الإنسان أنور البني،[78] والناشط السياسي والحقوقي د. كمال اللبواني،[79] والكاتب البارز ميشيل كيلو والناشط السياسي محمود عيسى.[80] إلا أن تغيير المحكمة لم يضمن المحاكمة العادلة لهؤلاء النشطاء السياسيين. وحكمت محكمة جنايات دمشق أيضاً عليهم بناء على اتهامات سياسية فضفاضة، مثل "إضعاف الشعور القومي" و"إيقاظ النعرات المذهبية" وتم تجريمهم جراء ممارسة حرية التعبير.[81]

فضلاً عن هذا فإن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في محاكمة محكمة أمن الدولة العليا للنشطاء الأكراد. واعتقال ومحاكمة هؤلاء النشطاء يعكس سياسة سورية أشمل تتلخص في قمع مطالب الأكراد بالاعتراف السياسي والثقافي بهم كأقلية. وقد تسارعت عجلة الهجوم على النشطاء الأكراد بعد مارس/آذار 2004، إثر سلسلة من المصادمات بين المتظاهرين الأكراد وقوات الأمن في مدينة القامشلي الشمالية الشرقية في عام 2004، والتي خلفت أكثر من 30 قتيلاً وأغلبهم من الأكراد، وإثر الأحداث المذكورة، اعتقلت قوات الأمن السورية المئات من الأكراد وأحالت بعضهم إلى محكمة أمن الدولة العليا.[82]

وشهدت السنوات الأخيرة أيضاً زيادة في محاكمة محكمة أمن الدولة العليا لأعضاء من حزب العمال الكردستاني.[83] ويمثل هذا تراجع على مسار السياسة السورية بصفتها أحد المؤيدين بقوة للحزب ضد تركيا أثناء الثمانينات والتسعينات. وفي ذلك الحين كان زعيم الحزب عبد الله أوجلان يعمل من دمشق، ووفرت السلطات السورية لمقاتلي الحزب الأسلحة والتدريب.[84] إلا أن سوريا وفي عام 1998 وتحت ضغوط قوية من تركيا، وضعت حداً لدعمها لحزب العمال الكردستاني، وطردت أوجلان من بيته في دمشق وأغلقت معسكرات الحزب في لبنان التي كانت سوريا تسيطر عليها. ومنذ التراجع عن هذه السياسة والقوات الأمنية السورية تعتقل عناصر من الحزب وأكراد يعبرون عن آرائهم المناصرة للحزب.[85]

د. الانتقادات الدولية والمحلية الموجهة لمحكمة أمن الدولة العليا

تعرضت محكمة أمن الدولة العليا لانتقادات ثقيلة من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان السورية والدولية. فلجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – وهي الجهة المسؤولة عن مراقبة التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وسوريا دولة طرف فيه – تكرر انتقادها للمحكمة. وفي 28 يوليو/تموز 2005 انتهت في ملاحظاتها إزاء تقرير سوريا بشأن العهد الدولي بذكرها أنها "تؤكد على ما سبق أن أبدته اللجنة من بواعث قلق إزاء مجريات عمل هذه المحكمة [محكمة أمن الدولة العليا] وكونها غير متسقة مع المادة 14 من العهد"، وأن:

ينبغي على سوريا أن تتخذ إجراءات فورية لضمان أن كافة الحقوق والضمانات المكفولة بموجب المادة 14 من العهد تُحترم في تشكيل ومهام ومجريات عمل محكمة أمن الدولة العليا، وعلى الأخص  منح المدعى عليهم الحق في الطعن في أحكام المحكمة.[86]

أما فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وهو الهيئة المفوضة التحقيق في حالات الحرمان من الحرية بأسلوب متعسف، فقد قررت أن 13 قضية على الأقل عُرضت على المحكمة تم فيها احتجاز الأفراد بشكل متعسف.[87] وفي الرأي رقم 21/2000، علق الفريق العامل على مجريات عمل محكمة أمن الدولة العليا:

الفريق العامل قلق بشكل خاص إزاء ما يراه عدم التزام من قبل المحكمة بالمعايير الدولية للحق في المحاكمة العادلة. مثلاً لا يُمنح المحامون الحق في مقابلة موكليهم قبل المحاكمة، وإجراءات المحكمة تبدأ قبل أن يحظى الممثلون القانونيون بفرصة دراسة ملف القضية، وكثيراً ما يُحرم المحامون من حقهم في التحدث بالنيابة عن موكليهم. ومطلوب من المحامين تصاريح كتابية من رئيس المحكمة قبل أن يقابلوا موكليهم في السجن، ويتم في العادة رفض منح هذه التصاريح.[88]

كما وثقت منظمات سورية ودولية لحقوق الإنسان انتقادات لمحكمة أمن الدولة العليا. وقد أصدر مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان تقريراً في أبريل/نيسان 2007 انتقد فيه محكمة أمن الدولة العليا. وقد أصدرت منظمات حقوقية سورية أخرى – منها المنظمة السورية لحقوق الإنسان – سواسية، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا – بيانات صحفية بشكل منتظم، تنتقد فيها محاكمات محكمة أمن الدولة العليا. وكل من هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أصدرتا التقارير التي تدين محكمة أمن الدولة العليا في إخفاقها في الوفاء بالمعايير الخاصة بالمحاكمات المستقلة والنزيهة.[89] إلا أنه على الرغم من هذه الانتقادات، فإن الجزء التالي يتضح منه أن محكمة أمن الدولة العليا مستمرة في الحُكم على النشطاء ومحاكمتهم ومعهم غيرهم من المدعى عليهم دون أي تغيير في مجريات العمل فيها.

IV. نشاط محكمة أمن الدولة في الآونة الأخيرة: الانتهاكات القائمة

جمعت هيومن رايتس ووتش معلومات عن 237 قضية نظرتها محكمة أمن الدولة العليا بين يناير/كانون الثاني 2007 ويونيو/حزيران 2008 (الملحق I وردت فيه هذه القضايا). وفيما تتباين كمية المعلومات التي تم التوصل إليها في كل قضية من القضايا، فإن الأدلة التراكمية توضح صورة معتمة: 33 من المدعى عليهم زعموا في محكمة أمن الدولة العليا أن عناصر من الأجهزة الأمنية السورية قد انتزعوا منهم الاعترافات تحت تأثير التعذيب. وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش فلم تتخذ المحكمة أية خطوات نحو التحقيق في هذه المزاعم. وحكمت المحكمة على 153 مدعى عليهم بناء على اتهامات فضفاضة أو مبهمة تُجرم حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وحكمت على عشرة مدعى عليهم جراء نشر معلومات على الإنترنت تنتقد السلطات. وتمت إحالة ثمانية مدعى عليهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بسبب "إهانة الرئيس السوري أو انتقاد العلويين"،[90] وحكمت المحكمة على 16 كردياً على الأقل جراء الترويج لحقوق الأكراد.

أ. الاستناد إلى الاعترافات المُنتزعة بالإكراه

يظهر من مراجعة هيومن رايتس ووتش لملاحظات الدبلوماسيين الأجانب ومذكرات المحامين ومنظمات حقوق الإنسان أن 33 مدعى عليهم على الأقل ممن مثلوا أمام محكمة أمن الدولة العليا بين يناير/كانون الثاني 2007 ويونيو/حزيران 2008  زعموا أن أجهزة الأمن السورية انتزعت منهم الاعترافات باستخدام التعذيب. ولا يوجد في أي من مذكرات المحاكمة التي تمت مراجعتها ما يوحي بأن القاضي اتخذ أي خطوات للتحقيق في مزاعم التعذيب.

ومن أمثلة المزاعم التي أدلى بها المدعى عليهم الـ 33:

-في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 قال علي الكردي، الطالب السوري الكردي المقيم في القامشلي، لمحكمة أمن الدولة العليا أن المحققين عذبوه وأجبروه على توقيع اعتراف دون قراءته.[91] وزعم أنه لم يعرف إلا فيما بعد باعترافه بالتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية. وكرر مزاعم تعذيبه في الجلسة التالية بتاريخ 24 فبراير/شباط 2008.[92]

-في 18 نوفمبر/تشرين الثاني قال إبراهيم كبارو لمحكمة أمن الدولة العليا إن فرع فلسطين من المخابرات العسكرية احتجزه في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي طيلة تسعة أيام وأثناء هذه الفترة أجبروه على الاعتراف بأنه يملك كتباً للشيخ السلفي محمود أغاسي (المعروف في سوريا باسم أبو القعقاع) وأنه قام ببيع بعض هذه الكتب.[93]

-في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 قال عبد الرحمن البصيري لمحكمة أمن الدولة العليا إن قوات الأمن ضربته وعذبته وإن بقايا التعذيب ما زالت موجودة على جسده. ورفض القاضي السماح له بإظهار الدليل المادي الظاهر على جسده.[94]

-في 24 فبراير/شباط 2008 قال كل من عبد المجيد غنيم وعبد الرحمن النعيمي لمحكمة أمن الدولة العليا إن أجهزة الامن السورية انتزعت منهما الاعترافات بأنهما من السلفيين ويريدان تفجير تمثال للرئيس الأسد.[95]

جدول رقم 2. الأشخاص المعروف بأنهم أدلوا بمزاعم بالتعرض للتعذيب في محكمة أمن الدولة العليا بين يناير/كانون الثاني 2007 ويونيو/حزيران 2008[96]

تاريخ الجلسة التي زعم فيها المدعى عليه بالتعذيب

اسم المدعى عليه (تم تجميع الأسماء لمن حوكموا في جماعات)

25 فبراير/شباط 2007

  1. منهل سفيان بن علي
  2. عز الدين قاسم بن أحمد
  3. عصام بن علي عكاشة

22 مارس/آذار 2007

  1. أحمد حمدان
  2. محمد حمدان

22 مارس/آذار 2007

  1. ماهر سويدان الرمضون
  2. هادي دندل

17 يونيو/حزيران 2007

  1. محمد هلال عبد الجواد أبو الحوا

23 سبتمبر/أيلول 2007

  1. حسام بن ممدوء عرعور

23 سبتمبر/أيلول 2007

  1. عامر حمامي

30 سبتمبر/أيلول 2007

  1. صالح عثمان

21 أكتوبر/تشرين الأول 2007

  1. فادي عيسى

21 أكتوبر/تشرين الأول 2007

  1. محمود عبد الرحمن عبد الله

21 أكتوبر/تشرين الأول 2007

  1. نوري حمود النايف
  2. سلمان خلف الجبر

4 نوفمبر/تشرين الثاني 2007

  1. محمد عبيد الأحمد بن عيسى
  2. ناصر ناصر

11 نوفمبر/تشرين الثاني 2007

  1. علي الكردي

18 نوفمبر/تشرين الثاني 2007

  1. إبراهيم كبارو

18 نوفمبر/تشرين الثاني 2007

  1. موسى إسماعيل علي

25 نوفمبر/تشرين الثاني 2007

  1. عبد الرحمن البصيري

24 فبراير/شباط 2008

  1. عبد المجيد غنيم
  2. عبد الرحمن النعيمي

24 فبراير/شباط 2008

  1. عزت هواري

2 مارس/آذار 2008

  1. سعيد حمادة بن محمود

3 مارس/آذار 2008

  1. عامر السلخدي

10 مارس/آذار 2008

  1. أحمد علي خالد
  2. أحمد مرعي
  3. خالد علي الخلف
  4. خالد عبد الرحمن
  5. قاسم علي خالد

22 يونيو/حزيران 2008

  1. عبد القادر عليان

29 يونيو/حزيران 2008

  1. هوكار رمضان

ويقدر المحامون ونشطاء حقوق الإنسان السوريين أن قوات الأمن السورية عذبت عدداً أكبر من المدعى عليهم الذين مثلوا أمام محكمة أمن الدولة العليا، لكن الكثير منهم لا يجرؤ على ذكر التعذيب في المحكمة لأن ممثلي الأجهزة الأمنية يحضرون المداولات.[97] وقال محامي يمثل كثيراً أمام المحكمة لـ هيومن رايتس ووتش:

الحقيقة أن الأغلبية العظمى من المتهمين تعرضوا للتعذيب. ومن النادر ألا يتعرض المدعى عليه للتعذيب. ولسوء الحظ فإن المحكمة مستمرة في الاعتماد على التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية ولم تقم أبداً – على حد علمي – بفتح أي تحقيق في قضايا التعذيب.[98]

وفي بعض القضايا خلع المدعى عليهم ثيابهم في قاعة المحكمة ليُظهروا للقاضي آثار التعذيب. وقال أحد المحامين لـ هيومن رايتس ووتش: "شهدت عدداً من المدعى عليهم يحاولون إظهار آثار التعذيب البادية على أجسادهم للقاضي".[99] ووصف مدعى عليهم انتهى من محكوميته لـ هيومن رايتس ووتش يوم إصدار الحُكم ضده:

بعد أن حكم عليّ فايز النوري [رئيس المحكمة في محكمة أمن الدولة العليا] خلعت قميصي لأُظهر للدبلوماسيين والمحامين الحضور آثار التعذيب على ظهري، فقفز عناصر الأمن عليّ في لحظة.[100]

وبناء على شهادات العديد من المحتجزين السابقين، فإن أكثر أشكال التعذيب استخداماً من قبل قوات الأمن لانتزاع الاعترافات هي الضرب والركل على كافة أجزاء الجسم، خاصة الضرب على أخمص القدمين (الفلقة). ووصف أحد المدعى عليهم التعذيب الذي تعرض له في فرع الأمن السياسي أثناء استجوابه في عام 2003:

بدأ التحقيق، وكان كله ضرب في ضرب. وكان علي مخلوف [رئيس فرع الأمن السياسي] حاضراً. واستمر التحقيق 12 يوماً، ويتمثل في جلستين من الضرب يومياً. وضربوني على أخمص قدمي وعلى رأسي. وبعد عشرين يوماً من الاحتجاز نقلوني إلى أحد المكاتب وطلبوا مني توقيع اعترافي. قلت: أريد قراءته، فتعرضت لمزيد من الضرب وأجبروني على البصم والتوقيع على الاعتراف. ولم أتمكن من قراءته قط.[101]

واستخدم المستجوبون عدداً من المعدات لتقييد حركة المحتجزين وتيسير الضرب. ووصف مدعى عليه حكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 ما يُدعى الدولاب، لـ هيومن رايتس ووتش، وهو شكل معروف من أشكال التعذيب حيث تجبر قوات الأمن الضحية على الرقاد واتخاذ وضع القرفصاء ثم وضع إطار سيارة حول رجليه وكشف أخمص قدميه:

وضعوني [أي عناصر مخابرات القوات الجوية] في إطار وكشفوا أخمص قدمي وبدأوا في ضربي بعصا. وكلما فقدت الإحساس من الضرب المتكرر يسكبون المياه على قدمي فتؤلمني من جديد. وبعد هذا يخلعون ثيابي وأقف عارياً في طقس آذار البارد.[102]

وحكمت محكمة أمن الدولة العليا على مُحتجز ثالث في أكتوبر/تشرين الأول 2004، فوصف كيف قام عناصر من الأمن السياسي في عام 2003 بتعذيبه بعد أن قاموا بوثق رباطه إلى أطراف بساط خشبي يُعرف باسم "بساط الريح":

بعد أن أوثقوني وأجلسوني، بدأوا يطأون على قدميّ ويديّ وبطني. ثم قاموا بضربي بعصا وسلك كهرباء. وبعد ضربي أجبروني على التمرين لتنشيط دورتي الدموية مجدداً. وقاموا بصعقي بالكهرباء في إحدى المرات. وتم وضع الكهرباء على إصبع قدمي الأكبر، لكن شكل التعذيب الأكثر تكراراً كان الضرب.[103]

ورغم مزاعم اعتماد الأجهزة الأمنية على التعذيب لانتزاع الاعترافات، التي تكرر الإدلاء بها، فإن محكمة أمن الدولة العليا لم تحقق فيها. واستمرت في الاعتماد على الاعترافات الموقعة من قبل المدعى عليهم، الذين احتجزتهم الأجهزة الأمنية بمعزل عن العالم الخارجي. وطبقاً لمحامي مثل عدة مرات أمام محكمة أمن الدولة العليا، فإن فايز النوري [كبير قضاة محكمة أمن الدولة العليا] كان رد فعله على شكاوى التعذيب هي الاستهزاء بها وقوله إن جميع المدعى عليهم يكررون نفس الزعم.[104]

وأبدى محامٍ آخر مثل مراراً أمام محكمة أمن الدولة العليا إحباطه إزاء عدم قدرته على الطعن في الاعترافات التي تنتزعها الأجهزة الأمنية:

للأسف فإن المحكمة تقبل بهذه الاعترافات وتركن أحكامها – في الأغلبية العظمى من القضايا – إلى هذه الاعترافات وحدها. ومن الصعب للغاية على المحامي أن يحظى بفرصة الطعن في هذه الاعترافات أو إثبات خلاف ما ورد فيها.[105]

وفي يونيو/حزيران 2002 أخرج القاضي النوري المحامي والناشط الحقوقي أنور البني من قاعة المحكمة بعد أن أصر البني على المطالبة بالتحقيق في المزاعم القاضية بأن الأجهزة الأمنية عذبت موكله عارف دليلة أثناء احتجازه.[106]

ب. تجريم حرية التعبير

يتبين من مراجعة هيومن رايتس ووتش لقرارات محكمة أمن الدولة العليا البالغ عددها 237 حُكماً الصادرة في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2007 ويونيو/حزيران 2008 أن المحكمة أدانت 153 مدعى عليهم بناء على أربعة مواد من قانون العقوبات السوري. وهذه المواد مكتوبة بشكل فضفاض حتى إن المحكمة يمكنها عقاب الأشخاص في جملة من الأنشطة السلمية والتعبير عن الرأي بغطاء قانوني يتمثل في حماية أمن الدولة. والمواد الأربعة هي:

-المادة 278: "من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية".

-المادة 285: "من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت".

-مادة 286: "من نقل في سورية أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها".

-مادة 307: "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية".

والاتهام الأكثر استخداماً هو الوارد في المادة 285، وبناء عليه أدانت محكمة أمن الدولة العليا 104 مدعى عليهم. وعناصر هذه المادة، وعلى الأخص ما ورد فيها: "إضعاف الشعور القومي" و"إيقاظ النعرات المذهبية" فضفاضة للغاية بحيث يمكن تطبيقها على أعمال تراها الدولة – سواء تعسفياً أو موضوعياً – ضد "مصلحتها القومية".

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعد سوريا دولة طرف فيه، يضمن الحق في "اعتناق الآراء دون مضايقة" و"الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود".[107] ويمكن لأي دولة طرف في العهد أن تقيد من الحق في حرية التعبير، لكن مثل هذه القيود تقتصر فحسب على ما ينص عليه القانون و"أن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة".

وطبقاً للأستاذ مانفريد نوفاك، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، في تحليله للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن القيود الواردة على حرية التعبير لا تُفسر إلا في أضيق الحدود، مع إشارة مصطلحات مثل "الأمن القومي" و"النظام العام" إلى أوضاع فيها تهديد قائم وعنيف يتهدد الأمة.[108]

ولم تلتزم السلطات السورية بهذا التفسير الضيق. بل ساوت بين أعمال وكتابات فيها انتقاد لسياسات الحكومة أو لقيادة الدولة بأعمال تهدد الأمن القومي، واستخدمت هذه القوانين لمحاكمة الكُتاب والمدونين الذين انتقدوا السلطات وأيضاً الأفراد المتهمين بإهانة الرئيس.

1. محاكمة الكُتاب والمدونون

في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2007 ويونيو/حزيران 2008، اعتمدت محكمة أمن الدولة العليا على أحكام جنائية فضفاضة للحُكم على عشرة كُتاب ومدونين انتقدوا السلطات.

في 17 يونيو/حزيران، حكمت محكمة أمن الدولة على مجموعة من سبعة شباب، هم حسام ملحم وطارق الغوراني وأيهم صقر وعلام فخور وماهر إبراهيم أسبر وعمر العبد الله ودياب سرية، بالسجن لفترات تباينت بين خمسة إلى سبعة أعوام جراء "الإقدام على أعمال أو كتابات أو خطب تعرض الدولة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية". وكانوا قد أعدوا منتدى نقاش للشباب ونشروا عدة مقالات على الإنترنت ينتقدون فيها السلطات السورية.[109]

وفي 23 سبتمبر/أيلول 2007، حكمت محكمة أمن الدولة العليا على علي زين العابدين مجعان بالسجن لمدة عامين جراء "القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تصرح بها الحكومة... تعكر صلاتها بدولة أجنبية" لأنه نشر تعليقات على الإنترنت يهاجم فيها السعودية.[110]

وفي 7 أبريل/نيسان 2008، حكمت محكمة أمن الدولة العليا على الشاعر فراس سعد، 38 عاماً، بالسجن أربعة أعوام جراء نشر "معلومات كاذبة أو مبالغة من شأنها إضعاف الشعور القومي في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها" جراء نشره لمقالات على موقع "الحوار المتمدن" (www.ahewar.org). وفي مقاله دافع عن إعلان بيروت دمشق الداعي إلى تحسين العلاقات بين سوريا ولبنان وانتقد دور الجيش السوري في حرب يوليو/تموز 2006 في لبنان.[111]

وبعد شهر، في 11 مايو/أيار 2008، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حُكماً بالسجن ثلاثة أعوام ضد مدون آخر هو طارق البياسي، 23 عاماً، وكانت الحكومة قد احتجزته في يوليو/تموز 2007 واتهمته بـ "إهانة الأجهزة الأمنية" على الإنترنت، ونسبت إليه الاتهام بـ "إضعاف الشعور القومي".[112]

وكريم عرباجي، مدير منتدى www.akhawia.net المتمتع بالشعبية بين الشباب السوري ويغطي القضايا الاجتماعية والسياسية، يواجه حالياً المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا جراء "نشر معلومات كاذبة من شأنها إضعاف الشعور القومي".[113]

والقيود على حرية تعبير هؤلاء الكُتاب لا مبرر لها من حيث كونها ضرورية لحماية الأمن القومي السوري وتنتهك التزامات سوريا بموجب القانون الدولي. والمراسلات بين الأمم المتحدة والمسؤولين السوريين بشأن اعتقال مُدون في عام 2003 كاشفة بشكل خاص للتفاوت بين فهم الحكومة السورية للقيود المشروعة على حرية التعبير والتزاماتها الفعلية بموجب القانون الدولي. فلدى سؤال الحكومة من قبل ثلاثة من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة عن اعتقال عبد الرحمن الشاغوري في عام 2003 بعد إرساله مقالات منسوخة من موقع أخبار الشرق (http://www.thisissyria.net)، وهو موقع مرتبط بشكل خاص بالمعارضة السورية، ردت الحكومة السورية بقولها إنها تعتبر محتوى الموقع "يسهم في تهديد سمعة وأمن الدولة" و"مليئ بالأفكار والآراء المعارضة لنظام الحكم في سوريا".[114] وانتهى المطاف بمحكمة أمن الدولة العليا بأن حكمت على عبد الرحمن الشاغوري بالسجن ثلاثة أعوام (ثم تم تخفيف الحُكم إلى عامين ونصف العام) جراء "نشر أكاذيب" وتوزيع مقالات "تضر بصورة وأمن سوريا".

ولاحظ الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي كيف أن المعلومات "المُعدة بعناية" من قبل السلطات السورية "أخفقت في الكشف عن كيفية أو مدى إسهام المعلومات التي نشرها الشاغوري على الإنترنت في الإضرار بسمعة وأمن الدولة" وانتهت إلى أن الإشارة إلى "مصالح الأمن القومي" هي "إشارة في غير موضعها".[115]

2. محاكمة أشخاص أهانوا الرئيس

كما حاكمت محكمة أمن الدولة العليا بين يناير/كانون الثاني 2007 ويونيو/حزيران 2008 ما لا يقل عن ثمانية أشخاص انتقدوا سياسات الحكومة أو الرئيس السوري في محادثات خاصة. ومن المتهمين مواطنين سوريين عاديين – منهم الميكانيكي ومالك المتجر الصغير والموظف – دون دليل على التورط السياسي، وقد تم سماعهم في أماكنهم ودوائرهم الخاصة يبدون الانتقاد للرئيس أو الحكومة. وحقيقة أن الحكومة قاضت هؤلاء الأشخاص بناء على أعمال المراقبة وتقارير مُرسلة من الجيران والأصدقاء وأفراد الأسرة الذين يعملون كمخبرين، تشير إلى مجال امتداد الذراع الحكومية داخل الحياة الشخصية للأفراد في سوريا وحاجتها لحماية نفسها من أي "تهديد" بغض النظر عن قلة أهميته. ومن القضايا الثماني التي تمت مراجعتها، تم الحُكم على شخص ويُعتقد أن ستة آخرين ما زالوا رهن المحاكمة حتى كتابة هذا التقرير، ومصير شخص آخر غير معلوم، إذ ذكر رئيس محكمة أمن الدولة العليا نيته إخلاء سبيله، لكن لم تحصل هيومن رايتس ووتش عن معلومات عما إذا كان قد أفرج عنه فعلياً أم لا.

وفي 15 أبريل/نيسان 2007 حكمت محكمة أمن الدولة العليا على محمد وليد الحسيني، 67 عاماً، بالسجن 3 أعوام جراء "نشر معلومات كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها إضعاف الشعور القومي" (مادة 286 من قانون العقوبات) وكذلك شتم الرئيس السوري (مادة 376 من قانون العقوبات). ووفقاً لبيان من المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، التي يرأسها المحامي الذي مثل المتهم، فقد حكمت المحكمة على الحسيني لأن عنصراً من الأجهزة الأمنية سمعه يحقر الرئيس السوري وينتقد الفساد في سوريا وهو جالس في مقهى الروضة في دمشق.[116] ولا يشير بيان المنظمة السورية لحقوق الإنسان إلى أية أدلة إضافية ضد المدعى عليه.

وفي 22 يوليو/تموز 2007 مثل ميكانيكي السيارات أحمد سلمان أمام محكمة أمن الدولة العليا بناء على اتهامات بشتم الرئيس السوري والمجتمع العلوي – المذهب الشيعي الذي تنتمي إليه أسرة الأسد – أثناء شجار مع ميكانيكي سيارات آخر. وطبقاً لملاحظات دونها دبلوماسيون أوروبيون حضروا المحاكمة ذلك اليوم، فقد شهد خمسة شهود عيان بأن سلمان شارك في الشجار لكن أنكروا سماعه يهين الرئيس السوري أو العلويين، من ثم ذكر رئيس المحكمة أنه ينوي إخلاء سبيل سلمان.[117] ولم يتم الحصول على معلومات إضافية أو معرفة ما إذا كان قد تم إخلاء سبيل سلمان.

وفي اليوم نفسه، مثل مصطفى أحمد جبلاوي وشقيقه عمر أمام  محكمة أمن الدولة العليا بناء على اتهامات بسب الحكومة والمجتمع العلوي. وطبقاً لملاحظات المحاكمة، فقد أنكر مصطفى جبلاوي الاتهامات وقال للمحكمة إنه متهم بالخطأ من قبل شريكه في العمل الذي تشاجر معه على مبلغ 315000 ليرة سورية (6800 دولار تقريباً).[118] ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الحصول على أية معلومات إضافية عن القضية، بما أن الشقيقين جبلاوي لم يظهرا في أي من الملاحظات الأخرى الخاصة بالمحاكمات التي راجعتها هيومن رايتس ووتش.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني استجوبت محكمة أمن الدولة العليا مضهر ياغي، وتناقلت التقارير قوله أثناء تجمع عائلي إن المسؤولين السوريين "ارتكبوا أخطاء في لبنان أفضت إلى وفاة رئيس الوزراء [اللبناني] السابق الحريري" وأنه أبدى "آراء سلبية تخص الرئيس الأسد مع تصديقه على أعمال الرئيس صدام حسين". واتهم بنشر "معلومات كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها إضعاف الشعور القومي" (المادة 286 من قانون العقوبات) وكذلك شتم الرئيس السوري (المادة 376 من قانون العقوبات).[119] وما زالت محاكمته جارية.

وفي 13 أبريل/نيسان 2008 استجوبت محكمة أمن الدولة العليا سمير برجاشي، الذي تناقلت التقارير شتمه الرئيس بشار الأسد أثناء وجوده في بيت عمه. وطبقاً لملاحظات الدبلوماسيين الذين راقبوا المحاكمة، فقد اعتقلت قوات الأمن السورية برجاشي بعد إخبار مخبرين لهم بأنه سب الرئيس الأسد أثناء مشاهدته التلفزيون في بيت عمه. وتناقلت التقارير مقارنة برجاشي للرئيس السوري بصدام حسين، وأنه ألمح إلى أن نهاية حُكم صدام للعراق ستكون نفس نهاية حُكم الرئيس بشار. وفي المحكمة طعن برجاشي في المزاعم التي أدلى بها المخبرون وطلب استدعاء صاحب البيت الذي كان يشاهد التلفزيون فيه للشهادة. والمحاكمة جارية وبانتظار استئناف محكمة أمن الدولة العليا لنشاطها.[120]

وفي 18 مايو/أيار 2008 استجوبت محكمة أمن الدولة العليا عامر سلخادي الذي يواجه اتهامات بإهانة الحكومة والرئيس السوري السابق حافظ الأسد. واستمعت المحكمة لشاهدين. وطبقاً لملاحظات الدبلوماسيين الذين راقبوا المحاكمة قال الشاهد الأول إنه سمع سلخادي يقول إن حافظ الأسد كان لصاً. وأنكر الشاهد الثاني سماع أي شيء. وقال القاضي إنه سيسمع شاهد ثالث.[121] والمحاكمة قائمة وبانتظار استئناف محكمة أمن الدولة العليا لنشاطها.

وفي اليوم نفسه، استجوبت محكمة أمن الدولة العليا محمد أحمد عيان، وهو عامل سوري يعمل في متجر لإصلاح الإطارات في لبنان. واتهم بالقيام بأعمال "تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية" (مادة 278 من قانون العقوبات) لأنه وحسب التقارير شارك في مظاهرة ضد سوريا أثناء تواجده في لبنان. وطبقاً لملاحظات الدبلوماسيين والمحامي الحاضر في المحكمة ذلك اليوم، فإن عيان أنكر الاتهام وذكر أن مديره في العمل اتهمه زوراً لأنه تشاجر معه.[122] والمحاكمة مستمرة وبانتظار استئناف محكمة أمن الدولة العليا لنشاطها.

ج. الاتهامات الفضفاضة ضد المشتبهين "السلفيين"

كما سبق الذكر في الجزء III.ج أعلاه ("فئات المدعى عليهم في الوقت الحالي في محكمة أمن الدولة العليا") فمن بين 237 شخصاً يُعرف عن محكمة أمن الدولة أنها حكمت عليهم بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2008، وصفت المحكمة في مداولاتها أن 106 على الأقل منهم "سلفيين" واتهمت 22 آخرين بالانتماء بالعضوية إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.[123]

وفيما تعتبر سوريا ذات مصالح مشروعة في حماية أمنها القومي باعتقال ومحاكمة من يُعدون فعلياً تهديداً لأمن الدولة، فيجب ألا تفعل ذلك إلا باستخدام أساليب تتسق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.[124] وعلى الأخص يجب ألا توسع من استخدام "الأمن" كذريعة لمقاضاة المدعى عليهم لمجرد اعتناقهم آراء تتعارض مع المصالح الحكومية.[125]

وبينما لا تلتزم سوريا بالفقه القضائي لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، فهو يُقدم توجيهاً هاماً، باعتبار أن المحكمة كثيراً ما تدخلت في العلاقة بين حرية التعبير والأمن القومي. وطبقاً لأحكام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، فإن إبداء العدوانية نحو سلطات الدولة، أو الدعم للأنشطة الانفصالية، أو الترويج للشريعة الإسلامية، هي أمور محمية بقدر عدم ترويجها بشكل مباشر للعنف.[126] أكثر من ذلك، خلصت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إلى أن الأقوال التي تعطي الدعم المعنوي للعنف أو الحركات الإرهابية تحميها أحكام حرية التعبير إذا لم تتمكن السلطات من تقديم أدلة مقنعة على أن أشكال التعبير عن الرأي هذه لها "آثار ضارة على منع الفوضى والجريمة".[127]

ويظهر من مراجعة هيومن رايتس ووتش لملاحظات المحاكمة في محكمة أمن الدولة العليا ومن مقابلات مع المحامين ونشطاء حقوق الإنسان ودبلوماسيين غربيين راقبوا أداء المحكمة، أن محكمة أمن الدولة العليا لم تقصر نفسها على الحُكم على المدعى عليهم في الأعمال التي تحرض بشكل مباشر على العنف، بل انتهكت إلى حد كبير التزاماتها الوطنية والدولية بمحاكمة المدعى عليهم لاعتناق آراء لا تعجب السلطات. كما قاضت محكمة أمن الدولة العليا المدعى عليهم جراء العضوية في جماعات من المُعتقد أنها تناصر تشكيل دولة إسلامية دون أن تثبت أن هذه الجماعات تروج للعنف في سبيل تحقيق أهدافها.

ووجدت هيومن رايتس ووتش نسقاً في القضايا التي اعتمدت فيها محكمة أمن الدولة العليا فقط على حيازة المدعى عليهم لأقراص مدمجة وكتب لرجال دين متطرفين، فحكمت على المدعى عليهم بـ " الانتماء بالعضوية إلى جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي" عبر "أعمال إرهابية" (مادة 306 من قانون العقوبات السوري) و"إيقاظ النعرات المذهبية" (مادة 285 من قانون العقوبات السوري):

-في 23 سبتمبر/أيلول 2007 استجوبت محكمة أمن الدولة العليا معاوية الحسن، الطالب في جامعة دمشق، بناء على اتهامات بـ "إيقاظ النعرات المذهبية".[128] وطبقاً لملاحظات المحاكمة التي دونها الدبلوماسيون الأوروبيون، فإن السلطات السورية عثرت على أقراص مدمجة لابن تيمية وابن باز في شقته.[129] ولم يرد في ملاحظات المراقبين أي دليل إضافي عرضته المحكمة. وبعد شهرين، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 حكمت المحكمة عليه بالسجن عامين.[130]

-في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2007 استجوبت محكمة أمن الدولة العليا حسين الواصل، بناء على اتهامات بالانتماء إلى جماعة سلفية تهدف إلى تغيير كيان الدولة" عبر "أعمال إرهابية" (مادة 306 من قانون العقوبات السوري). وطبقاً لملاحظات مراقبة المحاكمة التي دونها دبلوماسيون أوروبيون، فقد ذكر قاضي المحكمة أن الواصل اشترى الأقراص المدمجة والكتب تكفيرية الطابع والتي تدعو إلى الجهاد في العراق. والدليل الإضافي الوحيد الوارد في الملاحظات أن قاضي المحكمة قال إن "الواصل كان يطلق لحيته وقت اعتقاله". وفي جلسة محاكمته بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2007 قال الواصل إنه اشترى الكتب من متجر كتب معروف في دمشق، وهو دار القرآن الكريم.[131] وكان من المقرر إصدار الحكم في 30 ديسمبر/كانون الأول 2007، لكن هيومن رايتس ووتش ليست لديها أي معلومات عما إذا كانت الجلسة قد تمت، بما أنه لا ذكر لقضية الواصل في أي من الملاحظات التالية التي دونها الدبلوماسيون أو ضمن ما ورد في أقوال النشطاء والمحامين السوريين.

-في نفس يوم استجواب الواصل، استجوبت المحكمة أيضاً خالد نجيب، وهو طالب علوم سياسية، بشأن دراسته في مسجد يمني وعضويته في جماعة سلفية. وطبقاً لملاحظات المحاكمة التي دونها دبلوماسيون أوروبيون، فإن نجيب اعترف بزيارة مواقع دينية مصرية والاستماع إلى أقراص مدمجة "سلفية تكفيرية" لكنه قال إن هذا ضمن دراسته، وإنه قرأ ايضاً في الكتابات القومية والشيوعية. ووصف الدبلوماسيون توبيخ القاضي الرئيس للمدعى عليه جراء عدم التزامه بالأفكار البعثية. ولا تشير الملاحظات إلى أية أدلة إضافية.[132] ولا توجد لدى هيومن رايتس ووتش معلومات إضافية عن القضية لأنها لا تظهر في أية ملاحظات تلت ذلك التاريخ أو في بيانات وأقوال النشطاء والمحامين السوريين.

-في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 استجوبت المحكمة إبراهيم كبارو واتهمته بحيازة كتب سلفية (منها كتب للشيخ محمود أغاسي، المعروف بأبو القعقاع)[133] وبيع هذه الكتب لآخرين. كما اتهمت محكمة أمن الدولة العليا كبارو بإهانة السلطات السورية والمجتمع العلوي. وأنكر كبارو الاتهام وأشار إلى أن عناصر "فرع فلسطين" من الأجهزة الأمنية انتزعوا اعترافاته باستخدام التعذيب "أثناء تسعة أيام  أثناء وجوده في فرع فلسطين". ولا تشير ملاحظات الدبلوماسيين الأوروبيين إلى أية أدلة إضافية أو أية صلات بين حيازة كبارو لهذه الكتب واحتمال وقوع العنف.[134] وليس لدى هيومن رايتس ووتش أية معلومات إضافية عن القضية لأن اسم كبارو لا يظهر في أية ملاحظات تالية للدبلوماسيين أو للنشطاء والمحامين السوريين.

-في 9 ديسمبر/كانون الأول 2007 حكمت محكمة أمن الدولة العليا على عامر حمامي بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة "إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات المذهبية" (المادة 285 من قانون العقوبات). ويظهر من ملاحظات الدبلوماسيين الأوروبيين أن الدليل الوحيد ضد حمامي كان حيازته 25 قرصاً مدمجاً (سي دي) تروج لنشاط الإخوان المسلمين.[135]

-في 13 أبريل/نيسان 2008 استجوبت المحكمة مجموعة من المدعى عليهم، منهم عبد الوهاب السعدي، وأحمد السعدي وعمر جبير وفارس جباوي، بتهمة الانتماء إلى جماعة سلفية تخطط لهجوم إرهابي. وطبقاً لملاحظات المحاكمة، فقد عثرت الأجهزة الأمنية السورية حسب زعمها على "أقراص مدمجة وكتب تتبع الفكر السعودي" [في إشارة إلى التفسير الوهابي للإسلام] في بيوت المدعى عليهم. ولا تكشف ملاحظات المحاكمة عن أية أدلة إضافية عُرضت في المحكمة. واعترف المدعى عليهم حسب التقارير بحيازة هذه الكتب لكن أنكروا العضوية في جماعة سلفية أو تكفيرية.[136] ومحاكمتهم قائمة مع توقف أنشطة المحكمة منذ بداية يوليو/تموز.

-في 20 أبريل/نيسان 2008 استجوبت محكمة أمن الدولة العليا أحمد فراس القاضي، وهو طالب جامعي من حلب، بناء على اتهامات بانتماءه إلى منظمة سلفية تخطط لـ "أعمال إرهابية". ولاحظ الدبلوماسيون المراقبون للمحاكمة بأن المحكمة ركزت في استجوابها على أن القاضي "قرأ كتب للأفغاني وقام باستئجار أفلام ذات محتوى تخريبي" وأنه شكك في تجمع علني في "أساليب انتخاب النواب البرلمانيين السوريين".[137] وطبقاً لملاحظات المحاكمة، فقد اعترف المدعى عليه بأنه انتقد انتخاب النواب البرلمانيين السوريين لكنه أنكر الانتماء أو تلقي التدريب في جماعة إسلامية. ووصفت الملاحظات إخبار رئيس المحكمة له: "أعضاء البرلمان السوري يُنتخبون بشكل ديمقراطي وأن المتهم لا يفقه شيئاً في الديمقراطية".[138] وتقرر عقد جلسة الحكم في 19 مايو/أيار 2008 لكن لم يرد في ملاحظات الدبلوماسيين التالية أو المحامين السوريين أي ذكر لهذه الجلسة.

-في 11 مايو/أيار 2008 استجوبت محكمة أمن الدولة العليا أسامة زبعون، وهو مُدرس وخطاط من حماة، بتهمة "إضعاف الشعور القومي" والانتماء إلى "جماعة سلفية تخطط لاستخدام الإرهاب". وطبقاً للملاحظات الدبلوماسية، فإن الدليل ضده كان كتابته "لآراء سلفية على لافتة من المزمع تعليقها في مسجد" وحيازة كتب سلفية محظورة. وأنكر المدعى عليه أية معرفة بأن الكلمات الواردة على اللافتة سلفية وقال إن إمام المسجد قال له إنها من كلام النبي محمد.[139] وكان من المقرر عقد الجلسة التالية في 21 يوليو/تموز 2008، لكن المحكمة أوقفت عملها بداية يوليو/تموز.

-في 11 مايو/أيار 2008 استجوبت محكمة أمن الدولة العليا مصطفى مامو وعمر شيخ الأرض بتهمة إيقاظ النعرات المذهبية والانتماء إلى جماعة سلفية تخطط لأعمال إرهابية. وطبقاً لملاحظات الدبلوماسيين، ركزت المحكمة على الكتب التي يملكها الاثنان وعلى اعترافات بشأن عقد اجتماعات. وورد في الملاحظات أن مامو اعترف بالاجتماع بمجموعة من جماعة الدعوة والتبليغ وحيازة الكتب المُصادرة من بيته، لكنه أشار إلى حصوله على هذه الكتب أثناء حجه إلى مكة.[140] وطبقاً للملاحظات نفسها، فقد اتهمت المحكمة عمر شيخ الأرض بالالتزام بأفكار الحركة الوهابية وحيازة كتب محظورة صادرتها الشرطة من شقته.[141] ومن المقرر عقد الجلسة التالية في 28 يوليو/تموز 2008، لكن المحكمة جمدت نشاطها مطلع يوليو/تموز.

-في 18 مايو/أيار 2008 استجوبت محكمة أمن الدولة العليا محمد باسم مجني وشقيقه فراس، وهما يملكان

-مطعماً في صيدنايا، بتهمة الانتماء إلى جماعة "تسعى لتغيير كيان الدولة". وطبقاً لملاحظات الدبلوماسيين، فإن الدليل ضدهما هو شريط عُثر عليه في سيارتهما يحتوي على تعاليم إسلامية، وكتب سلفية عُثر عليها في بيتهما، ومنها كتاب بعنوان رياض الصالحين.[142] وكان من المقرر عقد الجلسة التالية في 30 يونيو/حزيران 2008، لكن المحكمة جمدت نشاطها مطلع يوليو/تموز.

وطبقاً للدبلوماسيين والمحامين الذين حضروا جلسات محكمة أمن الدولة العليا بانتظام، فإن ممارسة المحكمة الخاصة بالاعتماد على حيازة الكتب والأقراص المدمجة بصفتها أدلة إدانة كافية للانتماء إلى جماعة سلفية عنيفة أمر يتكرر كثيراً. وقال ناشط حقوقي سوري يدافع عن المدعى عليهم في محكمة أمن الدولة العليا لـ هيومن رايتس ووتش أن: "90 في المائة من الأدلة المادية ضد المدعى عليهم في هذه القضايا هي الأقراص المدمجة والكتب التي تروج للفكر الأصولي".[143] وأورد دبلوماسي غربي يعمل في دمشق وحضر جلسات محكمة أمن الدولة العليا طيلة سنوات رأيه التالي: "الكثير من المفترض كونهم إسلاميين يُتهمون فقط بحيازة أقراص مدمجة وكتيبات وما إلى ذلك، من أعمال لأئمة متطرفين على ما يبدو".[144] وكما أوضح دبلوماسي آخر: "في محاكمة المدعى عليهم الإسلاميين فإن الرواية المقدمة من قبل القاضي أو المخابرات تبدو في أغلب الأحيان غير قابلة للتصديق إلى حد كبير، وتشمل نظريات المؤامرة والإشارة إلى الاستخبارات الأميركية والقاعدة".[145]

ومراجعة هيومن رايتس ووتش لملاحظات المحاكمة المتوفرة تؤكد على أن القليل فقط من القضايا هي التي أورد فيها مدعي محكمة أمن الدولة العليا أدلة إضافية ضد المفترض كونهم سلفيين. مثلاً في 24 فبراير/شباط 2008 استجوبت المحكمة عبد المجيد غنيم وعبد الرحمن كدرم بشأن متفجرات تم العثور عليها في منزليهما.[146] وفي 28 أبريل/نيسان 2008 استجوبت المحكمة موسى إسماعيل علي، وخالد دبور وعبد القارئ خليل، بشأن أسلحة يُفترض أنهم يبيعونها.[147] وفي 4 مايو/أيار 2008 استجوبت محكمة أمن الدولة العليا أسامة نيساني بشأن مواد تم العثور عليها في بيته وقيل إنها "كافية لصنع قنبلة".[148]

والنتيجة أن محكمة أمن الدولة العليا ألقت بشباكها على مجال متسع للغاية، فغاب عنها الوضوح فيما يخص الخط الفاصل بين اعتناق آراء أو معتقدات دينية متطرفة – وهو ما يحميه القانون الدولي – والأعمال التي يمكن اعتبارها بصفة مشروعة أعمالاً جنائية، مثل العمل على قلب نظام الحُكم باستخدام العنف. والأشخاص الذين ربما لديهم آراء سلفية لكنهم ملتزمون بقوانين الدولة ليسوا مجرمين. وقد قام محامٍ يمثل المدعى عليهم كثيراً أمام محكمة أمن الدولة بصياغة الوضع بشكل حسن:

هناك بعض التيارات المتطرفة في سوريا، لكن بصفتي مراقب فأقول إن نسبة الجماعات التي تحصل على حد أدنى من الدعم التنظيمي لا تتجاوز 2 إلى 3 في المائة من المحتجزين الماثلين أمام محكمة أمن الدولة العليا. والبقية لا صلة تربطهم بأي حركات تنظيمية أو أيديولوجية وعلاقاتهم بالدين هي مجرد مسألة ثقافية بحتة.[149]

د. تجريم النشطاء الأكراد

مراجعة القضايا التي نظرتها محكمة أمن الدولة العليا تُظهر أن أكثر اتهام يواجهه النشطاء الأكراد هو المحاولة بـ "أعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك إقتطاع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية" (مادة 267 من قانون العقوبات). ويتبين من أبحاث هيومن رايتس ووتش أنه منذ عام 2004 طبقت محكمة أمن الدولة العليا هذه المادة في معرض حكمها على 16 سورياً كردياً على الأقل قاموا بأنشطة سلمية للمطالبة بزيادة الحقوق السياسية والثقافية للأكراد في سوريا.

الحُكم على زعيمين لحزب يكيتي لتقديم مطالبات

في فبراير/شباط 2004 أدانت محكمة أمن الدولة العليا زعيمين من حزب يكيتي الكردي غير المعترف به، وهما حسن صالح ومروان عثمان، بناء على اتهام بمحاولة "اقتطاع جزء من الأرض السورية لضمه إلى دولة أجنبية". وحُكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات ثم خففت المحكمة الحُكم فيما بعد إلى 14 شهراً.[150]

واعتقلت قوات الأمن السورية الرجلين في 15 ديسمبر/كانون الأول 2002، بعد خمسة أيام من تنظيم الحزب لاعتصام أمام مجلس الشعب السوري، وقد حاولا تسليم بيان إلى رئيس المجلس يدعوان فيه النظام السوري إلى "إزالة المعوقات المفروضة على اللغة والثقافة الكردية والاعتراف بتواجد القومية الكردية في إطار وحدة البلاد".[151]

الحُكم على ثمانية أشخاص شاركوا في مظاهرة أمام مقر اليونسيف

في 25 يونيو/حزيران 2003 نظمت مجموعة قوامها أكثر من 100 طفل وشخص بالغ تجمهراً أمام مقر اليونسيف في دمشق لمطالبة السلطات السورية بمنح الأكراد المجردين من الجنسية الجنسية السورية والسماح للأطفال الأكراد بالدراسة بلغتهم الكردية.[152] وقام المُنظمون بتحضير مذكرة توضح باختصار مطالبهم واعتزموا تسليمها لمسؤولي اليونسيف، لكن قام عناصر من القوات الأمنية بتفريق الحشد السلمي واحتجزوا سبعة متظاهرين: محمد مصطفى وشريف رمضان وخالد أحمد علي وعمر مراد وسلام صالح وحسام محمد أمين وحسين رمضان.[153]

وبعد شهر، في 24 يوليو/تموز 2003، اعتقل عناصر من الأمن السياسي مسعود حامد، وهو طالب صحافة كردي، لالتقاطه صور فوتوغرافية لتفريق الحشد باستخدام العنف ونشره الصور على الإنترنت.[154]

واحتجزت الشرطة الرجال السبعة يوم المظاهرة بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 25 يوماً في فرع الفيحاء التابع للأمن السياسي، وهو واحد من أجهزة أمنية سورية عديدة، قبل نقلهم إلى سجن عدرا حين تم وضعهم في زنازين الحبس الانفرادي الصغيرة، وطبقاً لأحد المحتجزين المذكورين، تعرضوا هناك للمعاملة السيئة. ووصف ما تعرض له لـ هيومن رايتس ووتش:

تم نقلنا من مخفر الشرطة إلى فرع الفيحاء. وقضينا 25 يوماً هناك. وكانت أوضاع الاحتجاز مروعة، فقد كنا سبعين شخصاً في حجرة أبعادها 3 في 5 أمتار. وفي اليوم التالي بدأ الاستجواب. وقال لنا: سندعكم تخرجون خلال 24 ساعة إذا تعاونتم معنا، إننا نريد معلومات عن النشطاء والجماعات الكردية. وحين رفضت التعاون تدهور وضعي. وراحوا يضربوني، ثم ضربوني على قدمي وعلى جسدي كله.
وبعد 20 يوماً أمرونا بتوقيع اعترافاتنا. وحين قلت إنني أريد قراءة الاعتراف، راحوا يضربوني وأجبروني على التوقيع ببصمة الإصبع. ومن ثم وقعت الوثيقة دون الاطلاع عليها.
وبعد التوقيع نقلونا إلى [سجن] عدرا. وتم وضعي في حجرة صغيرة لا تتجاوز مترين × 0.85 سم، وكان المرحاض يشغل جزءاً كبيراً من هذه المساحة.
وبعد شهرين ونصف الشهر في عدرا نقلونا إلى محكمة أمن الدولة العليا. ومثلنا أمام قاضي التحقيق المدعو منصور. ولم يكن معنا محامين، وسألني عن اعترافي فأنركت الكثير مما ورد به.
وكانت جلسة محاكمتي الأولى في 11 يناير/كانون الثاني 2004. وتم تعيين المحامين في اليوم نفسه.

وفي 27 يونيو/حزيران 2004 أدانت محكمة أمن الدولة المحتجزين السبعة بـ "الانتماء إلى منظمة سرية" و"محاولة ضم جزء من الأراضي السورية إلى دولة أخرى". وحكمت المحكمة على ثلاثة منهم بالسجن عامين، وعلى أربعة آخرين بالسجن لمدة عام، لكن أخلت سبيلهم على الفور نظراً للمدة التي أمضوها رهن الاحتجاز.[155]

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2004 حكمت محكمة أمن الدولة العليا على مسعود حامد، الذي صور المظاهرة، بالسجن ثلاث سنوات بناء على الاتهامات عينها.

ورداً على طلب بالمعلومات أرسله فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، زعمت السلطات السورية أن المحكمة حاكمت حامد لكونه "عضو في حزب كردي محظور يُدعى "يكيتي"، جراء الترويج لدعاية مُهيجة، ولنشر مقالات تحت اسم مستعار في مجلة غير مصرح بها تُدعى DEM". كما اتهموه بطباعة 1000 نسخة من تقويم سنوي عليه خريطة ما يُدعى كردستان، بقصد توزيعها على الطلاب الأكراد في جامعة دمشق". [156] وحتى لو كان حامد قد قام بالفعل بالأعمال التي اتهمته الحكومة بارتكابها، فهذه الأعمال يحميها القانون الدولي، وتدخل ضمن الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

الحُكم على طالب كردي جراء مقال لم يُنشر

في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 حكمت محكمة أمن الدولة العليا على شيفان عبده، 24 عاماً، وهو طالب جامعي كردي، بالسجن عامين ونصف العام، بتهمة "إضعاف الشعور القومي" (مادة 285 من قانون العقوبات)، و"إيقاظ النعرات المذهبية" (مادة 298 من قانون العقوبات)، والكتابة بقصد "اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمه لدولة أخرى" (مادة 267 من قانون العقوبات). وكانت مخابرات القوات الجوية السورية قد اعتقلت عبده في 29 مارس/آذار 2004 لدى بوابة جامعة دمشق أثناء بحثها عن طالب آخر يُدعى شيفان، ومعروف بأنه زعيم طلابي. وتذكر عبده اعتقاله فقال لـ هيومن رايتس ووتش:

أوقفوني لدى بوابة الجامعة. وكان الأمن يبحث عن شخص آخر يُدعى "شيفان" وهو معروف بأنه ناشط في صفوف الأكراد في الجامعة. إلا أنهم أوقفوني وعثروا معي على مقالة كتبتها عن الاعتقالات في صفوف الطلاب الجامعيين الأكراد إثر أحداث القامشلي والقمع الموسع ضد الأكراد في سوريا منذ الستينات. ولم يكن المقال قد نُشر، وكنت قد انتهيت من كتابته قبل ست ساعات.

وأمضى عبده أربعة أشهر ونصف الشهر في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي في مركز احتجاز مخابرات القوات الجوية قبل أن يقابل قاضي التحقيق في محكمة أمن الدولة العليا. وطبقاً لأقوال عبده، فقد قال لقاضي التحقيق إن عناصر المخابرات تكرر ضربهم له أثناء احتجازه، لكن القاضي لم يُظهر أي اهتمام ولم يأمر بإجراء تحقيق. وبدأت المحاكمة الفعلية بعد تسعة أشهر من القبض عليه.

دامت المحاكمة بالكامل ثلاث جلسات. ومدة الجلسة الأولى 30 دقيقة، وكانت هذه أول مرة أرى المحامي. وقرأ القاضي المقال الذي كتبته أثناء الجلسة وسألني بعض الأسئلة. وكانت هذه المرة الوحيدة التي تحدثت فيها طيلة المحاكمة. وقال لي إنني لا أفقه شيئاً وأن الحقائق التي أوردتها عن قمع الأكراد خاطئة تماماً. وفي الجلسة الثانية كان من المفترض أن تكون جلسة الدفاع، وكان المحامي قد حضر مذكرة يلتمس فيها العفو عني مثل باقي المحتجزين الأكراد في أحداث القامشلي. لكنني رفضت الدفاع لأنني أردت الدفاع عن مقالي وطلبت تأجيل الجلسة. إلا أنني لم أحظ قط بفرصة عرض هذا الدفاع، فحُكم عليّ في الجلسة الثالثة. وقال القاضي: مقالك يحرض الأكراد على القتال" وكنت قد كتبته بعد انتهاء القتال.[157]

الحُكم على ناشط جراء التحدث علناًخلال دفن لزعيم كردي

في 2 أبريل/نيسان 2006 حكمت محكمة أمن الدولة العليا على رياض درار، المعروف بكونه ناشط وعضو نشط في لجان إحياء المجتمع المدني غير المصرح بها، بالسجن خمسة أعوام بتهمة "الانتماء إلى جمعية سرية" "تعمل على إيقاظ النعرات المذهبية" و"نشر معلومات كاذبة". واعتقلت قوات الأمن درار في 4 يونيو/حزيران 2005 بعد أن أدلى بخطاب في جنازة عالم كردي إسلامي بارز، هو الشيخ محمد معشوق الخزنوي. وفي كلمته، طالب درار بأن تمنح الحكومة الأكراد نفس الحقوق المُتاحة لغيرهم من المواطنين، لا سيما فيما يتعلق بقضية الجنسية للأكراد الذين لا دولة لهم.

وتعليقاً على محاكمة واحتجاز رياض درار، ذكر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة:

يجدر بالملاحظة أن الحكومة لا تنكر أن الاتهامات الجنائية قد ألصقت بالسيد الدرار لأنه استضاف اجتماع عام، وتحدث علناً ثم أدان مقتل أحد الأشخاص في السجن. وهذه الأنشطة تمت دون اللجوء للعنف وهي حقوق مصونة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية [...].
كما أنه من الثابت أن الدرار احتجز دون إصدار مذكرة توقيف بحقه وأنه احتجز بمعزل عن العالم الخارجي طيلة 25 يوماً، وأن محاميه لم يُسمح له بالاتصال به وأنه لم يحصل على الوثائق الخاصة بالقضية، وأنه لم يحصل على محاكمة عادلة ومحايدة، حسب ما توصف مجريات عمل محكمة أمن الدولة العليا رسمياً.[158]

الحكم على أربعة نشطاء احتفلوا بالنيروز

في 3 فبراير/شباط 2008 أدانت محكمة أمن الدولة العليا أربعة نشطاء أكراد بناء على القيام "بأعمال أو كتابات أو خطب لاقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمه إلى دولة أخرى" والأربعة هم حامد سليمان محمد وعدنان معمش وإبراهيم حاج يوسف وأحمد حسين هباش. واثنان منهم، هما حامد وعدنان، نالا حُكماً بالسجن عشر سنوات فيما نال الآخران، إبراهيم وأحمد، حكماً بالسجن سبعة أعوام. والأربعة أعضاء في مجموعة اعتقلتها قوات الأمن السورية في مارس/آذار 2006 جراء المشاركة في مراسم إضاءة الشموع احتفالاً بالعام الكردي الجديد، النيروز. واستخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع والهراوات لتفريق المسيرة.[159]

وطبقاً لدبلوماسيين حضروا المحاكمة، فقد اتهمتهم محكمة أمن الدولة العليا بمهاجمة قوات الشرطة التي حضرت لقمع المظاهرة.[160] وفيما لا توجد لدى هيومن رايتس ووتش معلومات عما إذا كان الأربعة قد اعتدوا على عناصر الشرطة أم لا، فهي تشير إلى أن محكمة أمن الدولة العليا حكمت عليهم جراء ارتكاب أعمال بقصد "اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه إلى دولة أخرى" وليس للاعتداء على الشرطة.

هـ. محاكمة الأحداث

تعرفت هيومن رايتس ووتش ضمن من حاكمتهم محكمة أمن الدولة العليا منذ عام 2005 على أربعة مدعى عليهم على الأقل تحت سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة المزعومة. وبموجب القانون الدولي فإن الأطفال تحت سن 18 عاماً يمكن أن يخضعوا للقانون الجنائي، لكن في ظل الالتزام الكامل باتفاقية حقوق الطفل، التي تُعد سوريا دولة طرف فيها.[161] وإقراراً بضعف وخصوصية حال الأحداث، فإن القانون السوري ينص على محاكمة الأحداث في محاكم أحداث خاصة وعلى يد قضاة "لديهم خبرة في شؤون الأحداث".[162]

ورغم هذه المعايير الدولية والمحلية، فقد حكمت محكمة أمن الدولة العليا في 4 فبراير/شباط 2007 على ثلاثة سوريين أكراد، هم خيبت راشكيلو وشيخموس محمد قاسم ومصطفى محمد علي، بالسجن عامين ونصف العام، رغم أنهم كانوا يبلغون من العمر على التوالي 15 و16 و17 عاماً وقت ارتكاب الجريمة المزعوم ارتكابهم لها في عام 2004.[163] وبينما كانوا فوق 18 عاماً وقت إنزال الأحكام بهم، فإن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل – وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل – ذكرت أن الإجراءات الخاصة بعدالة الأحداث الواردة في اتفاقية حقوق الطفل تنطبق على كل شخص تحت 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة المفترض ارتكابه لها بغض النظر عن عمر الشخص وقت المحاكمة أو  إنزال الحُكم.[164] وبالتالي فإن على السلطات السورية أن تُحاكم هؤلاء الشبان أمام محاكم أحداث متخصصة.

وقبل عامين تقريباً من الحُكم على الشبان الأكراد الثلاثة، في يونيو/حزيران 2005، حكمت محكمة أمن الدولة العليا على حدث آخر، هو مصعب الحريري، بالسجن ستة أعوام جراء الانتماء بالعضوية إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. واعتقلته السلطات السورية في 24 يوليو/تموز 2002، بعد عودته إلى سوريا بقليل قادماً من زيارة لأمه في المنفى في المملكة العربية السعودية، التي تقيم فيها منذ عام 1981. وكان يبلغ من العمر 14 عاماً حين تم القبض عليه.[165]

V. مراقبة الدوائر الدبلوماسية لمحكمة أمن الدولة العليا

بدأ الدبلوماسيون الغربيون يتمكنون من حضور محاكمات محكمة أمن الدولة العليا في عام 2004. وقال دبلوماسي أوروبي لـ هيومن رايتس ووتش موضحاً: "لم تسمح السلطات السورية بشكل رسمي قط بتواجدنا. وبعد فترة بدأوا يتقبلون هذا التواجد".[166] وليس من الواضح ما الذي دعى السلطات السورية إلى إتاحة هذا التواجد. وأحد النظريات في هذا الصدد أن هذه الإتاحة تُعد سبيلاً يمد محكمة أمن الدولة بالمشروعية بإظهار درجة من الشفافية، فيما يعتقد بعض نشطاء حقوق الإنسان السوريون ودبلوماسيون غربيون بأن الحكومة السورية سمحت للأجانب بالحضور "لإظهار أنها تكافح الإرهاب بما أن أغلب المدعى عليهم متهمون بكونهم متطرفين إسلاميين ويريدون الانضمام إلى صفوف المقاتلين في العراق".[167]

ويراقب الدبلوماسيون مجريات التقاضي، ولا يخرجون بأي ملاحظات أو يتدخلون على الإطلاق أثناء المحاكمة. وينسقون فيما بينهم لضمان أن شخصاً واحداً على الأقل من الدبلوماسيين يحضر أي جلسة محاكمة.[168] وتقع مهمة التنسيق عادة على عاتق الدولة المتولية لرئاسة الاتحاد الأوروبي.

ويطلع الدبلوماسيون عواصمهم على المعلومات التي يجمعونها. وبشكل عام، فإن هذا هو الاستخدام الوحيد للمعلومات. وفي بعض الحالات النادرة، يقوم مجتمع الدبلوماسيين باحتجاجات دبلوماسية  لصالح أشخاص معينين. وقال دبلوماسي مخضرم في دمشق لـ هيومن رايتس ووتش إن الأوروبيين  احتجوا لصالح "نزار رستناوي، ومجموعة الشبان السبعة ، وأكثم نعيسة".[169] ومن بين هؤلاء لم يكن هناك من أثر على محاكمة أي منهم إلا ربما محاكمة أكثم نعيسة، إذ أسقطت المحكمة الاتهامات المنسوبة إليه في 26 يونيو/حزيران 2005.

وإجمالاً، فإن أثر التواجد الدبلوماسي محدود. وقال أحد الدبلوماسيين لـ هيومن رايتس ووتش: "الحضور الدبلوماسي يساعد على عدم تحقق أسوأ ما يمكن أمام أعيننا. ومن الممكن أن يكون لهذا التواجد أثر بسيط في تقليل معاملة المحكمة القاسية للمحتجزين ولأسرهم أثناء الجلسات".[170]

وأوضح دبلوماسي آخر المزايا الإضافية التي يراها:

يوجد سببان للاستمرار في حضور المحاكمات: الأول أنها تُظهر للسلطات السورية أن الدول الغربية مهتمة فعلياً بحقوق الإنسان في سوريا. (تنزع السلطات السورية كثيراً إلى القول بأن حقوق الإنسان ذريعة للدول الغربية تخفي مصالح أخرى وليس التزامات أخلاقية). ثانياً، توصل رسالة لنشطاء حقوق الإنسان والمحامين والمحتجزين وأسرهم بأننا نهتم.[171]

VI. التوصيات

لا يمكن تحسين أحوال هذه المحكمة التي يُعد وجودها في حد ذاته معاكساً لحقوق الإنسان، إلا بحلها بالكامل

دبلوماسي غربي يراقب مجريات عمل المحكمة[172]

إلى الحكومة السورية

من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية بمجال حقوق الإنسان، ينبغي على الحكومة السورية أن:

فيما يتعلق بمحكمة أمن الدولة العليا ومن حكمت عليهم المحكمة من أفراد

-حل المحكمة. فنظراً لعدم التزام المحكمة على الإطلاق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودورها الصريح كمحكمة استثناء تستند في عملها إلى قانون الطوارئ؛ فلا يمكن إصلاح محكمة أمن الدولة العليا.

-تشكيل لجنة قضائية مستقلة لمراجعة القضايا القائمة لدى محكمة أمن الدولة العليا والأمر بإخلاء سبيل المدعى عليهم الذين ينتظرون المثول للتقاضي أمام المحكمة لمجرد إتيان أعمال غير عنيفة متعلقة بحرية التعبير أو تكوين الجمعيات. وفي القضايا التي يوجد فيها دليل على ارتكاب المدعى عليه لجرائم جنائية يمكن محاسبته عليها، يجب على اللجنة القضائية إحالة القضايا إلى محاكم الجنايات العادية التي يمكن للمدعى عليهم فيها الحصول على محاكمات عادلة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

-يجب السماح للمدعى عليهم الذين يمضون العقوبات التي فرضتها عليهم محكمة أمن الدولة العليا بالطعن في إدانتهم وأحكامهم أمام محكمة استئناف جنائية. ويجب مراجعة هذه الأحكام من قبل محكمة الاستئناف وأن ترفض أية أدلة تم الحصول عليها بالإكراه وأن تبطل الأحكام الواردة في قانون العقوبات وتُستخدم لتجريم حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

فيما يتعلق باستمرار حالة الطوارئ

-يجب رفع حالة الطوارئ وإبطال قانون الطوارئ السوري. واستمرار تطبيق قانون الطوارئ منذ عام 1963 يمثل انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعد سوريا دولة طرف فيه. وقد أخفقت الحكومة السورية في إظهار أن قانون الطوارئ ضروري للأمن السوري.

فيما يتعلق بالنظام القانوني

-يجب عدم تجريم أي نشاط سياسي سلمي في سوريا بإبطال الأحكام الفضفاضة والمبهمة الواردة في قانون العقوبات والتي تُستخدم لمقاضاة الأشخاص جراء النشاط السلمي وممارسة الحق في تكوين الجمعيات.

-يجب تعديل أو إبطال المواد المبهمة المتعلقة بالأمن الواردة في قانون العقوبات السوري والتي تسمح للسلطات بالقمع التعسفي والعقاب للأشخاص الذين يعبرون سلمياً عن آرائهم السياسية، في خرق للالتزامات القانونية الدولية، بناء على إتهامهم بتعريض "الأمن القومي" للخطر، بما في ذلك المواد التالية:

oالمادة 278 ("من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية".)

oالمادة 285 (من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة "ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت").

oالمادة 286 ("من نقل في سورية أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها").

oالمادة 307 (" كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية").

-تعريف المصطلحات الفضفاضة من قبيل "الشعور القومي" و"إيقاظ النعرات المذهبية أو العنصرية" بتعريفات ضيقة واحدة لا تخرق الالتزامات الحقوقية الدولية الخاصة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

-استئصال الأحكام الواردة في قانون العقوبات التي تُجرم "الإهانات" للقادة الحكوميين، ومنها المادة 376 (التي تفرض حكماً يتراوح بين عام إلى ثلاثة أعوام لكل من يهين الرئيس).

-ضمان أن الاعترافات التي تُنتزع بالإكراه أو تحت تأثير التعذيب لا تُقبل في أي إجراءات تقاضي جنائية.

فيما يخص ممارسات الأجهزة الأمنية

-يجب أمر الأجهزة الأمنية بأن توقف (i) الاعتقالات التعسفية للأفراد، (ii) ممارسات الحبس بمعزل عن العالم الخارجي، (iii) المعاملة السيئة والتعذيب بحق المحتجزين الخاضعين للاستجواب.

-إعداد آليات وأدلة توجيهية لضمان إتاحة مقابلة المحامين وأفراد الأسرة للمحتجزين فور إلقاء القبض عليهم مباشرة.

-التحقيق في دعاوى التعذيب لتحميل المسؤولين عن ارتكاب التعذيب المسؤولية وكذلك من أمروا به، وهذا ضمن قنوات تشمل التقاضي.

إلى جامعة الدول العربية

يُمثل دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان عام 2008 حيز النفاذ فرصة لجامعة الدول العربية كي تروج لحقوق الإنسان وتدافع عنها في المنطقة. وندعو جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء إلى تبني توصيات هذا التقرير وفتح هذه الموضوعات للنقاش مع كبار المسؤولين الحكوميين السوريين، ومع الرئيس بشار الأسد.

كما ندعو الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى إبداء معارضة الجامعة العربية القوي لمحكمة أمن الدولة العليا وممارساتها الخاصة بالاعتقالات التعسفية والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب أثناء الاستجواب والإعراب عن هذا الرأي لأعلى المستويات بالحكومة السورية ومطالبة السلطات السورية بحل محكمة أمن الدولة العليا وتنفيذ توصيات هذا التقرير.

إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء

إن تحسن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والكثير من دوله الأعضاء مع الحكومة السورية تُعد فرصة طيبة لممارسة دور أوروبي قوي وفعال في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان القائمة في سوريا.

وندعو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى تبني التوصيات الواردة في هذا التقرير ورفعها للنقاش مع كبار المسؤولين السوريين، ومع الرئيس بشار الأسد.

والتوصيات التفصيلية للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء هي كما يلي:

فيما يخص محكمة أمن الدولة العليا

-إبلاغ معارضتكم القوية لمحكمة أمن الدولة العليا وممارساتها الخاصة بالاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب أثناء الاستجواب، وهذا على أعلى مستويات المسؤولين السوريين ومطالبتهم بحل محكمة أمن الدولة العليا وتنفيذ توصيات التقرير.

-وفي الوقت نفسه يجب الاستمرار في مراقبة محاكمات محكمة أمن الدولة العليا مع الاستخدام النشيط للمعلومات التي يتم جمعها عبر:

oإصدار تقارير علنية عن نتائج ملاحظات المحاكمات.

oمناقشة نتائج ملاحظات المحاكمات مع قضاة محكمة أمن الدولة العليا ومع المسؤولين السوريين بصفة دورية ومستمرة.

oتنظيماحتجاجات دبلوماسية لصالح المدعى عليهم الذين يواجهون المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا لمجرد ممارستهم لحرية التعبير أو تكوين الجمعيات.

فيما يخص احترام سوريا بشكل عام لحقوق الإنسان

-ينبغي ربط أي تقدم في تحسين العلاقات مع سوريا، لا سيما دخول اتفاقية الشراكة حيز النفاذ، بالتحسن الحقيقي والمستدام في أوضاع حقوق الإنسان السورية، مثل حل محكمة أمن الدولة العليا، وكذلك قطع التزامات ملموسة وقابلة للقياس من أجل تحسين السياسات السورية في هذا المجال.

-يجب الوصول إلى مؤشرات مُحددة وقابلة للقياس يستخدمها كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في تقييم الخطوات التي تتخذها الحكومة السورية من أجل تحسين سجلها الحقوقي وكتابة التقارير عن عملية التقييم هذه.

-ينبغي تبني مبدأ تحسين أوضاع حقوق الإنسان في سوريا كمبدأ محوري في سياستكم الخارجية. وينبغي على الأخص الالتزام بالأدلة التوجيهية للاتحاد الأوروبي المعنية بالحوار بمجال حقوق الإنسان (تم تبنيها في 2001) والتي ورد فيها أن "قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون يجب أن تدخل ضمن أي اجتماعات أو مناقشات مستقبلة مع دول ثالثة وعلى كافة المستويات، من قبيل المحادثات الوزارية واجتماعات اللجان المشتركة أو الحوار الرسمي تحت إشراف رئيس المجلس".

VII. شكر وتنويه

تشكر هيومن رايتس ووتش النشطاء والأشخاص الذين أطلعوها على ما تعرضوا له أثناء الاحتجاز والمحاكمة في محكمة أمن الدولة العليا.

وما كان يمكن إعداد هذا التقرير دون مساعدة الكثير من النشطاء والمحامين السوريين وأعضاء بمنظمات سورية لحقوق الإنسان وافقوا على إمدادنا بمعلوماتهم وخبراتهم بشأن محكمة أمن الدولة العليا. كما أن العمل الشاق الخاص بالكتابة عن كل جلسة محاكمة في محكمة أمن الدولة العليا في ظروف صعبة للغاية قد يسّر كثيراً من إعداد هذا التقرير. وكانت شجاعة النشطاء الذين استمروا في الترويج لحقوق الإنسان في سوريا والدفاع عنها رغم الحملة القمعية الأخيرة على النشطاء في سوريا بمثابة إلهام لنا.

ولحماية هؤلاء النشطاء من أي مضايقات أو محاولات انتقامية، فقد تم حجب أسمائهم.

ووافق العديد من الدبلوماسيين الغربيين على مشاركتنا فيما تحصل لديهم من خبرات عن مراقبة محكمة أمن الدولة العليا. وننوه بمساعدتهم وتقييمهم الصريح لأداء محكمة أمن الدولة العليا، وننوه بدورهم الهام.

كتب هذا التقرير أحد الباحثين في هيومن رايتس ووتش، وساعده فيه متدرب واستشاري فضلا عدم ذكر أسميهما. وراجعت التقرير سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتولى المراجعة القانونية كلايف بالدوين، الاستشاري القانوني الرئيسي ومدير السياسات، وآيان ليفين، مدير قسم البرامج. وحضر التقرير للنشر كل من برينت غيانوتا، المنسق بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . وساعد أيضاً في الإنتاج والطباعة في الإنتاج كل من غريس شوي، مديرة المطبوعات، وفيتزروي هوبكنز مدير البريد.

.IXالملحق

1: جدول بالقضايا التي اصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكماً فيها منذ يناير/كانون الثاني 2007

الحكم

تهمة

تاريخ الحكم

تاريخ الاعتقال

منطقة أو مجموعةالمحكوم

إسم المحكوم

#

سبع سنوات

المواد

306+285

7-Jan-2007

17-Nov-2005

لم يعرف

محمد فادي شماع

1

خمس سنوات

المواد

306+285

7-Jan-2007

17-Nov-2005

لم يعرف

أحمد سلومي سلومي

2

خمس سنوات

المواد

306+285

7-Jan-2007

17-Nov-2005

لم يعرف

محمد بن يوسف دبس

3

شمل بالعفو الذي اصدره رئيس الجمهورية بالمرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 واطلق سراحه

بجنحة كتم معلومات

7-Jan-2007

18-Nov-2005

لم يعرف

صلاح الدين الحايك

4

عشر سنوات

المواد

306+285+278

14-Jan-2007

28-Oct-2004

محافظة إدلب

محمد جميل سماق بن أحمد

5

عشر سنوات

المواد

306+285+278

14-Jan-2007

28-Oct-2004

محافظة ريفدمشق

مصطفى بن علي كعكة

6

سبع سنوات

المواد

306+285+278

14-Jan-2007

28-Oct-2004

لم يعرف

مهند بن عادل الحسن

7

سبع سنوات

المواد

306+285+278

14-Jan-2007

28-Oct-2004

لم يعرف

ياسر به عدنان كسواني

8

سبع سنوات

المواد

306+285+278

14-Jan-2007

28-Oct-2004

لم يعرف

جهاد بن رافع شما

9

سبع سنوات

المواد

306+285+278

14-Jan-2007

28-Oct-2004

تولد الميادين والمقيم في دير الزور

حسام عبد الله العبد الله

10

أربعسنوات

المواد

306+278

14-Jan-2007

28-Oct-2004

لم يعرف

ممدوح رشو والدته ابتسام

11

عشر سنوات

المواد

306+285+628

14-Jan-2007

9-Mar-2004

محافظة اللاذقية

نديم بن سهيل بالوش تولد 1982

12

سبع سنوات

المواد

306+285+628

14-Jan-2007

9-Mar-2004

منطقة الحفة التابعة لمحافظة اللاذقية

وسيم عطور

13

سبع سنوات

المواد

306+285+628 +452

14-Jan-2007

9-Mar-2004

اللاذقية

حسام بن محمد حليوه

14

سبع سنوات

المواد

306+285+452

14-Jan-2007

9-Mar-2004

من محافظة اللاذقية

عبد الرؤوف بن مصطفى سينو

15

15 سنة

المواد

621+306+285

+452

14-Jan-2007

12-Oct-2002

منطقة ازرع التابعة لمحافظة درعا

مروان زين العابدين بن محمد

16

15 سنة

المواد

621+306+285

+452

14-Jan-2007

12-Oct-2002

منطقة ازرع التابعة لمحافظة درعا

إبراهيمالمقدم بن يوسف تولد 1983

17

تسـع سنوات

المواد

306+285+286

28-Jan-2007

11-Jan-2004

دمشق

فراس بن عبد الرحمن الصغير

18

أربع سنوات

المواد

306+285

28-Jan-2007

12-Jan-2004

دمشق

محمد أسامة بن بشير الخباز

19

سبع سنوات ونصف

المواد

305+267+458

4-Feb-2007

6-Sep-2004

من ناحية راجو التابعة لمحافظة حلب

جوان بن عارف بكر

تولد 1980

20

سبع سنوات ونصف

المواد

305+267

4-Feb-2007

24-Sep-2004

منطقة عزاز بحلب

أحمد علي رستم

تولد 1971

21

سبع سنوات ونصف

المواد

305+267

4-Feb-2007

6-Sep-2004

ناحية راجو التابعة لمنطقة عفرين بحلب

محمد بن محمد مصطفى تولد 1983

22

سبع سنوات ونصف

المواد

305+267

4-Feb-2007

24-Sep-2004

ناحية راجوالتابعة لمنطقة عفرين بمحافظة حلب

محمد محمد بن حسن تولد 1986

23

سبع سنوات ونصف

المواد

305+267

4-Feb-2007

14-Aug-2004

عفرين بمحافظة حلب

لقمانبن محمد مصطفى تولد 1986

24

4 سنوات

المادة 267

4-Feb-2007

6-Sep-2004

منطقة عفرين بحلب

عبد القادر بن محمد شيخو تولد 1973

25

4 سنوات

المادة 267

4-Feb-2007

24-Sep-2004

قرية قره زاحل التابعة لمنطقةعفرين

عنايت بن علي ايبش تولد 1971

26

3 سنوات

المادة 267

4-Feb-2007

24-Sep-2004

ناحية راجو التابعة لمنطقة عفرين بحلب

شيرزاد بن محمد سامي بكر تولد 1986

27

3 سنوات

المادة 267

4-Feb-2007

24-Sep-2004

منطقة عفرين بحلب

محمد محمد ايبش تولد 1961

28

سنتين ونصف

المواد

305+267

4-Feb-2007

15-Sep-2004

قرية هليل التابعة لمنطقة عفرين

بحلب

مصطفى محمد علي حسن تولد 1987

29

سنتين ونصف

المواد

305+267

4-Feb-2007

24-Sep-2004

ناحية راجو التابعة لمنطقةعفرين بحلب

خبات رشكيلو تولد 1989

30

سنتين ونصف

المواد

305+267

4-Feb-2007

24-Sep-2004

قرية بدران اكبس التابعة لمنطقة عفرين بحلب

شيخموس محمد قاسم تولد 1988

31

اثنا عشر عاماً

القانون 49

+المواد 306+278

+285

11-Feb-2007

8-Dec-2001

حلب

يحمل الجنسية الألمانية

جري إختطافه من مطار الدار البيضاء

محمد حيدر زمار بن عادل تولد 1961

32

اثنا عشر عاماً

القانون /49/ لعام 1980

11-Feb-2007

19-May-2005

تم اعتقاله في المطار لدى عودته من اليمن حيث عاش منذ ١٩٨١

محمود أحمد سماق

تولد1945

33

سبع سنوات

المواد

306+285+

مناهضة أهداف الثورة

11-Feb-2007

21-Feb-04

لم يعرف

شاهر محمد معروف الزرقا تولد 1980

34

أربع سنوات

المواد 306+

مناهضة أهداف الثورة

11-Feb-2007

21-Feb-04

لم يعرف

مراد بن محمدمعروف الزرقاتولد 1978

35

عشر سنوات

المواد 306+285+

مناهضة أهداف الثورة

11-Feb-2007

14-Aug-04

التل

عاصم محمد بشـيرتولد 1970

36

سبع سنوات

المواد306+285+

مناهضة أهداف الثورة

11-Feb-2007

30-Nov-04

التل

ماهر بنحسن خزعةتولد 1977

37

سبع سنوات

المادة 285

11-Feb-2007

4-Oct-2004

لم يعرف

محمد غسان بن فوزي الخطيب

38

سبع سنوات

المواد 306+285

+ مناهضة أهداف الثورة

11-Feb-2007

26-Jul-2004

لم يعرف

جمال بن حسين زينية تولد ليبيا  1972

39

خمس سنوات

المواد 306+285

22-Feb-2007

22-Mar-2004

لم يعرف

عارفإسماعيل أحمد تولد1952

40

خمس سنوات

المواد 306+285

25-Feb-2007

1-Feb-2006

تلكلخ التابعة لمحافظة حمص

خضر عبد الله رمضان

41

سـبع سنوات

المواد 306+285

25-Feb-2007

12-Mar-2005

العتيبة التابعة لمحافظة ريف دمشق

محمد علي الكيلاني تولد 1973

42

ثمن سنوات

القانون /49/ لعام 1980

25-Feb-2007

1-Jan-03

بانياس

ســامي بن علي رباكتولد 1964

43

ست سنوات

القانون /49/ لعام 1980

27-Feb-2007

2-Oct-03

اللاذقية

خالد بن أحمد أحمد  تولد1961

44

ست سنوات

القانون /49/ لعام 1980

27-Feb-2007

2-Oct-03

بانياس

طارق بن عبد الله حلاق

تولد1977

45

ست سنوات

القانون /49/ لعام 1980

27-Feb-2007

2-Oct-03

بانياس

علي بن محمد اسماعيل

تولد1972

46

ست سنوات

القانون /49/ لعام 1980

27-Feb-2007

4-Oct-2003

بانياس

عبد الناصر بن طه درباك

تولد1972

47

ست سنوات

القانون /49/ لعام 1980

27-Feb-2007

2-Oct-03

بانياس

جمال بن جميل جلول

تولد1958

48

عشر سنوات

المواد 306+285

4-March-2007

11-Jan-04

منطقة التل التابعة لريف دمشق

براء محمد خير معنية

49

عشر سنوات

المواد 306+285

4-March-2007

25-Feb-04

منطقة التل التابعة لريف دمشق

محمد أحمد أسامة الشلبي

50

ثمانية سنوات

المواد 306+285

4-March-2007

5-Feb-04

منطقة التل التابعة لريف دمشق

أحمد بن محمد عبد الغني والمولود في الكويت عام 1975

51

سبع سنوات

المادة 306

4-March-2007

25-Feb-04

منطقة التل التابعة لريف دمشق

بسام بن أحمد شـلهوم

52

سبع سنوات

المادة 306

4-March-2007

26-May-04

منطقة التل التابعة لريف دمشق

عبد الوهاب بن مصطفى ضاهر

53

ستة سنوات

المادة 306

4-March-2007

26-Mar-04

منطقة التل التابعة لريف دمشق

ابراهيم بن محمد قاسم المصري

54

خمس سنوات

المادة 306

4-March-2007

3-May-2004

منطقة التل التابعة لريف دمشق

محمد خير الطيب المبارك

55

أربع سنوات

المادة285

4-March-2007

5-Feb-04

منطقة التل التابعة لريف دمشق

منذر بن خليل برمو تولد 1969

56

اثنا عشر عاماً

المواد

306+285

11-Mar-2007

30-Jun-2004

قطنا

أحمد بن محمود الشيخ تولد1974

57

اثنا عشر عاماً

المواد

306+285

11-Mar-2007

3-Jul-2004

قطنا

فادي بن محمد عبد الغني تولد1973

58

اثنا عشر عاماً

المواد

306+285

11-Mar-2007

1-Jul-2004

قطنا

يحيى بن محمد بندقجي

تولد 1971

59

سبع سنوات

المواد

306+285

11-Mar-2007

3-Jul-2004

قطنا

طارق بن محمد نديم شحادة تولد1979

60

سبع سنوات

المواد

306+285

11-Mar-2007

2-May-2004

قطنا

محمدأحمد محمد

( الملقب الشهابي) تولد 1968

61

سبع سنوات

المواد

306+285

11-Mar-2007

30-May-2004

قطنا

محمد عبد الهادي عوض تولد 1977

62

ستة سنوات

المواد

306+285

11-Mar-2007

1-Jul-2004

قطنا

عامر عبد الهادي الشـيخ تولد 1986

63

ستة سنوات

المواد

306+285

11-Mar-2007

3-Jul-2004

قطنا

عمرمحمد جمال نادر تولد جيزان بالسعودية عام 1984

64

ستة سنوات

المواد

306+285

11-Mar-2007

1-Jul-2004

قطنا

محمد أسامة بن أحمد عطية تولد قطنا 1977

65

خمس سنوات

المواد

306+285

11-Mar-200711-Mar-2007

30-Jul-2004

قطنا

محمود بن نايف قدورة تولد 1962

66

خمس سنوات

المواد

306+285

11-Mar-2007

4-Jul-2004

قطنا

محمد بن أحمد النعماني تولد كفرقوق 1972

67

خمس سنوات

المواد

306+285

11-Mar-2007

4-Jul-2004

قطنا

ناصر محمد العامر تولد كفرقوق 1971

68

خمس سنوات

المواد

306+285

11-Mar-2007

4-Jul-2004

قطنا

ابراهيم أحمد صبوره تولد 1985

69

خمس سنوات

المواد

306+285

11-Mar-2007

2-Nov-2004

قطنا

عمر عبد الرحمن عمران تولد قطنا 1985

70

خمس سنوات

المواد

306+285

11-Mar-2007

2-Jul-2004

قطنا

ساري محي الدين بدر الدين تولد 1986

71

خمس سنوات

المواد

306+285

11-Mar-2007

1-Jul-2004

قطنا

محمد مأمون قاسم الحلو تولد 1981

72

خمس سنوات

المواد

306+285

11-Mar-2007

2-Jul-2004

قطنا

حسن بن محمد ديب الزين تولد 1984

73

خمس سنوات

المواد

306+285

11-Mar-2007

3-Jul-2004

قطنا

وسـيم محمد جمال نادر تولد السعودية عام 1985

74

خمس سنوات

المواد

306+285

11-Mar-2007

1-Jul-2004

قطنا

رشـيد محمود الشيخ تولد 1979

75

خمس سنوات

المواد

306+285

11-Mar-2007

1-Jul-2004

قطنا

ابراهيم زين الدين زين الدين تولد 1968

76

أربع سنوات

المواد

306+285

11-Mar-2007

2-Jul-2004

قطنا

بلال خالد خسارة تولد 1974

77

أربع سنوات

المواد

306+285

11-Mar-2007

2-Jul-2004

قطنا

عبد الرزاق يوسف أحمد تولد حقل ديران 1975

78

أربع سنوات

المواد

306+285

11-Mar-2007

3-Jul-2004

قطنا

رامي أحمد صهيب عرفة تولد 1975

79

أربع سنوات

المواد

306+285

11-Mar-2007

30-Jul-2004

قطنا

أحمد بن خالد خسارة تولد  1974

80

سبع سنوات

المواد 306+285+278

18-Mar-2007

19-Apr-05

دير الزور

أنور حمادة بن حسين

تولد  1978

81

ستة سنوات

المادة 306

18-Mar-2007

23-Aug-2005

لم يعرف

منير الملقي بن إياد من مواليد مكة المكرمة والمقيم في المدينة المنورة

(ورد في بيان المنظمة الوطنية  باسم محمد فاتح ملقي)

82

سنتين

المادة 307

18-Mar-2007

28-Mar-2006

واسط التابعة لمحافظة القنيطرة

عمر المطلق بن محمود

83

اثنا عشر

القانون /49/ لعام 1980

25-March-2007

9-Oct-2005

لم يعرف

ياسين الصايغ بن نافع

84

سبع سنوات

المادة 306

25-March-2007

16-Dec-2005

لم يعرف

مهند لبني بن هيثم

تولد 1984

85

أربع سنوات

المادة 306

25-March-2007

5-May-2005

لم يعرف

محمد مهدي النجار بن علي تولد 1978

86

أربع سنوات

المادة 306

25-March-2007

5-May-2005

لم يعرف

مروان محمد الشيف

تولد 1981

87

سبع سنوات

المواد

306+278

1-Apr-2007

19-Dec-2005

حلب

يحيى بن أحمد خطاب

88

خمس سنوات

المواد

306+278

1-Apr-2007

لم يعرف

لم يعرف

محمد بن علي كبه وار

89

ست سنوات

القانون 49

1-Apr-2007

18-Feb-2006

سـرمين التابعة لمحافظة إدلب

محمود شـحود بن عمر

90

ثلاث ســنوات

المادة 286

15-Apr-2007

لم يعرف

القنيطرة

محمد وليد الحسيني

تولد 1941

91

خمس سنوات

المواد 306

+285

15-Apr-2007

11-Feb-2006

حمص

أنس محمد قر ه خالد

تولد 1987

92

خمس سنوات

المواد 306

+285

15-Apr-2007

11-Feb-2006

حمص

فراس محمد قره خالد

تولد 1987

93

خمس سنوات

المادة 306

15-Apr-2007

لم يعرف

لم يعرف

عيسى العبد الله

94

خمســة عشر عاماً

بتهمة إفشاء معلومات سرية"مادة 273"

13-May-2007

16-Sep-2005

لم يعرف

خلدون الفوال تولد

1971

95

خمس سنوات

المواد 306+285

13-May-2007

15-Nov-2005

لم يعرف

ياسر العلبي بن محمد معين تولد الكويت

96

ثلاث سنوات

المادة 285

13-May-2007

15-Nov-2005

لم يعرف

ياسـر ماردنلي بن بهاء الدين

97

12 عاماً

القانون رقم 49

20-May-2007

1-Sep-2005

جسـر الشـغور

فؤاد بن علي الشـغري

98

12 عاماً

المادة 156 من قانون العقوبات العسكري

20-May-2007

17-Jan-2005

القنيطرة

فارس بن أحمد نقور تولد 1986

99

ثلاث سنوات

المواد 307+308

20-May-2007

26-Apr-2006

رنكوس التابعة لمحافظة ريف دمشق

عمار بن محمد رفعت عبد الله

100

ثلاث سنوات

المواد 307+308

20-May-2007

26-Apr-2006

دمشق

محمد علي شيخ حسن

101

12 عاماً

القانون 49

3-June-2007

3-Mar-2006

لم يعرف

عبد الجبار علاوي بن أحمد تولد 1972

102

خمس سنوات

المادة 306

+285

3-June-2007

28-Dec-2005

لم يعرف

احمد شحود تولد 1972

103

خمس سنوات

المادة 306

+285

3-June-2007

29-Feb-2006

إدلب

فيصل بلاني تولد 1974

104

ثلاث سنوات

المادة306

3-June-2007

لم يعرف

لم يعرف

زياد إسماعيل

105

20 سنة

المادة 274

13-Jun-2007

لم يعرف

لم يعرف

حسان الفتيح

106

20 سنة

المادة 274

13-Jun-2007

لم يعرف

لم يعرف

محمود حبيب

107

ست سنوات

المادة 274

13-Jun-2007

لم يعرف

لم يعرف

محمد عبد الكريم المرعي

108

سبع سنوات

المادة 306

13-Jun-2007

لم يعرف

لم يعرف

احمد الشواخ

109

سبع سنوات

المادة 306

13-Jun-2007

لم يعرف

لم يعرف

عقبة الواصل

110

ســبع سنوات

المادة 278

17-Jun-2007

23-Mar-2006

مجموعة الطلاب

ماهر ابراهيم بن أحمد  إسبر

111

ســبع سنوات

المادة 278

17-Jun-2007

19-Feb-2006

مجموعة الطلاب

طارق الغوراني بن ماجد

112

خمس سنوات

المادة 278

17-Jun-2007

18-Mar-2006

مجموعة الطلاب

عمر عبد الله بن علي

113

خمس سنوات

المادة 278

17-Jun-2007

23-Feb-2006

مجموعة الطلاب

أيهم صقر بن محمد

114

خمس سنوات

المادة 278

17-Jun-2007

3-Feb-2006

مجموعة الطلاب

علام فخور بن عطية

115

خمس سنوات

المادة 278

17-Jun-2007

26-Jan-2006

مجموعة الطلاب

حسام ملحم

116

خمس سنوات

المادة 278

17-Jun-2007

18-Mar-2006

مجموعة الطلاب

دياب سرية بن أحمد

117

ثلاث سـنوات

المادة 285

17-Jun-200

5-Oct-2005

لم يعرف

يونس بن خضر يونس

118

تسـع سنوات

المواد 306+293

24-Jun-2007

15-Jun-2005

درعا

محمد قاسم الزعبي تولد 1972

119

تســع سنوات

المادة 278

24-Jun-2007

13-Dec-2004

بغداد

عبد الله الجبوري

تولد 1980

120

ســـبع سنوات

المادة 278

24-Jun-2007

18-Dec-2004

بغداد

ســلمان بن داود علي

) الجبوريa.k.a  )

121

سبع سنوات

المواد 306+285

22-Jul-2007

11-Aug-2004

اللاذقية

محمود بن علي طيبا تولد 1982

122

خمس سنوات

لمواد 306+285

22-Jul-2007

1-Oct-2005

الرقة

خضر الحســين تولد  1977

123

عشر سنوات

المادة 273

29-Jul-2007

13-Jan-2005

حلب

ماجد بن بكري ســليمان

124

سبع سنوات

المواد 306+285

29-Jul-2007

12-Oct-2004

دير الزور

سـليمان بن حسـن الشـاهر

125

خمس ســنوات

المادة278

29-Jul-2007

17-Feb-2005

الحسكة

وليد عمر إبراهيم

126

اثنا عشر سنة

القانون رقم 49

26-Aug-2007

22-Jun-2006

لم يعرف

يو سف ناجية تولد 1935

127

اثنا عشر سنة

القانون رقم 49

26-Aug-2007

18-Jul-2006

لم يعرف

موفق بن أحمد قرمة تولد 1963

128

ستة سنوات

المواد 306+285

26-Aug-2007

لم يعرف

حلب

مصطفى نور الدين بن عماد الدين تولد 1982

129

ست سنوات

المواد 306+285

26-Aug-2007

15-Jan-2005

القامشلي

أحمد بن سـليمان منصور الهلالي تولد 1986

130

خمس سنوات

المواد 306+285

23-Sep-2007

13-Aug-2006

الزبداني التابعة لمحافظة ريف دمشق

أحمد بن عبد العزيز حمدان

131

أربع سنوات

المادة 306

23-Sep-2007

28-Aug-2006

الزبداني التابعة لمحافظة ريف دمشق

محمد بن عبد العزيز حمدان

132

سنتين

المادة 278

23-Sep-2007

9-Oct-2005

لم يعرف

علي زين العابدين مجعان بن أحمد

133

سـنة واحدة

المادة 452

23-Sep-2007

18-Nov-2006

حلب

أحمد دعبول بن محمد تولد 1955

134

إثنا عشر عاماً

القانون رقم 49

30-Sep-2007

لم يعرف

دير الزور

أحمد العجيل تولد 1982

135

ست سنوات

المواد 306+285

30-Sep-2007

لم يعرف

لم يعرف

نضال الخالدي

136

خمسة عشر عاماً

المواد 306+

278

30-Sep-2007

لم يعرف

الفلسـطيني الأردني

إبراهيم محمد الضاهر

تولد 1978

137

ثلاث سنوات

المواد

285+286

7-Oct-2007

13-Feb-2005

القامشلي

حسـين جاسم الواسـط

138

تسـع سنوات

المواد 306+285+278

7-Oct-2007

30-Nov-2004

دمشق

محمد بن ســعيد دحمان

139

خمس سنوات

المواد 306+285

7-Oct-2007

29-Nov-2004

دمشق

يحيى بي سعد الدين فاعور

140

خمس سنوات

المواد 306+285

7-Oct-2007

29-Nov-2004

دمشق

ضياء الهندي

141

خمس سنوات

المواد 306+285

7-Oct-2007

29-Nov-2004

دمشق

فادي شـعبان

142

خمس سنوات

المواد 306+285

7-Oct-2007

17-Nov-2004

دمشق

محمد خير بن ياسر البيطار

143

ست سنوات

القانون رقم 49

4-Nov-2007

16-Aug-2006

ألماني من أصل سوري

أســــامة بن أحمد عابدين

144

اثنا عشر عاماً

القانون رقم 49

4-Nov-2007

6-Nov-2005

لم يعرف

إبراهيم الخلف بن أحمد تولد 1947

145

سـبع سنوات

المواد 306+285+278

4-Nov-2007

28-Mar-2005

دمشق

خالد العبود بن حسـن

146

الإعدام

المواد 304+305

11-Nov-2007

المتهم الفار

رأس العين

علي بن ســيدو عثمان

147

عشرين عاماً

المواد 304+305+306

11-Nov-2007

17-May-1996

الحسكة

صالح تمو تولد  1962

148

عشرين عاماً

المواد 304+305

11-Nov-2007

17-May-1996

لم يعرف

عمر موسى مامو

149

خمس عشر عاماً

المادة 305

11-Nov-2007

17-May-1996

لم يعرف

جمعة بن عباس عبد الله تولد 1947

150

ثمانية سنوات

المواد 306+285+278

11-Nov-2007

10-Sep-2005

لم يعرف

محمود بن محمد العبد الشـيخ

151

ستة سنوات

المواد 306+285

11-Nov-2007

29-Sep-2005

لم يعرف

محمد بن عبد الحميد الحمود تولد 1979

152

أربع سنوات

المادة 285

11-Nov-2007

10-Sep-2005

لم يعرف

محمود بن درويش بربور تولد 1976

153

عشـر سنوات

المواد 535+278

18-Nov-2007

5-Jan-2005

البوكمال

ناجي محمد بن وادي تولد 1980

154

ســنتين

المادة 307

25-Nov-2007

30-Aug-2006

حماة

معاوية الحسن

تولد 1977

155

سنة واحدة

المادة 307

2-Dec-2007

5-Dec-2006

ريف دمشق - المعضمية

أحمد حمدان صوان

تولد 1964

156

ثلاث سنوات

المادة 285

9-Dec-2007

5-Nov-2006

حلب

عامر علاء الدين حمامي تولد 1975

157

خمس سنوات

المادة 278 +

المرسوم رقم 51 لعام2001

9-Dec-2007

13-Mar-2006

قطنا - ريف دمشق

محمد فؤاد التقي

158

أربع سنوات

المواد 286+307

6-Dec-2007

5-Sep-2006

الحفة التابعة لمحافظة اللاذقية

رامي بن علي السـعيد تولد 1974

159

خمس سنوات

المواد 306+278+

452

16-Dec-2007

13-sep-2006

دير الزور

محمد أنس صالح بن عبد الرحمن تولد 1970

160

أربع سنوات

المواد 306+278+

452

16-Dec-2007

13-sep-2006

لم يعرف

رضوان الشـيخ محمد تولد 1980

161

عشر سنوات

المواد 306+285

16-Dec-2007

8-May-2005

منطقة القلمون بريف دمشق

عبيد سـلحب بن دعاس تولد 1974

162

ثلاث سنوات

المادة 306

2-Feb-2008

19- Dec-2005

لم يعرف

حسن بن ممدوح الجابري تولد 1980

163

سنتين

المادة 307

2-Feb-2008

3-Sep-2005

لم يعرف

عبد الرزاق بن خليل طرابلسي تولد 1975

164

سبع سنوات

المادة 267

2-Feb-2008

20-Mar-2006

لم يعرف

ابراهيم بن محمد حاج يوسف تولد 1985

165

سبع سنوات

المادة 267

2-Feb-2008

20-Mar-2006

لم يعرف

أحمد بن حسن حبش تولد 1986

166

عشر سنوات

المادة 267

2-Feb-2008

2-May -2005

لم يعرف

عدنان معيمش بن خليل تولد 1979

167

عشر سنوات

المادة 267

2-Feb-2008

2-May -2005

لم يعرف

حميد سـليمان بن محمد تولد 1964

168

سنتين

المادة 307

10-Feb-2008

26-Mar-2007

لم يعرف

عامر عثمان تولد 1980

169

سنتين

المادة 307

10-Feb-2008

26-Mar-2007

لم يعرف

صفوان ابراهيم تولد 1974

170

خمس سنوات

المادة 306

10-Feb-2008

5-Sep-2005

محافظة حماه

نزار الحســين تولد عام 1980

171

سـتة سـنوات

المواد 306+285

10-Feb-2008

12-Jul-2007

محافظة حماه

حسام ممدوح عرعور عام 1974

172

ســبع سنوات

المواد 306+285

11-Feb-2008

21-Sep-2006

لم يعرف

قتيبة أحمد عبد الفتاح

تولد 1983

173

عشرين عاماً

المواد

305+306+285

18-Feb-2008

4-Jun-2006

لم يعرف

زاهر بن أحمد قويدر تولد 1973

174

عشرين عاماً

المواد

305+306+285

18-Feb-2008

3-Jun-2006

لم يعرف

أمجد بن خلف الخليف

175

عشرين عاماً ا

المواد

305+306+285

18-Feb-2008

3-Jun-2006

لم يعرف

أحمد بن فاروق أبو شــوارب تولد 1940

176

اثنا عشر

المواد 305+306

18-Feb-2008

14-Jun-2006

لم يعرف

محمد بن خالد القالش

177

اثنا عشر عاماً

المواد 305+306

18-Feb-2008

4-Jun-2006

لم يعرف

أيمن بن خالد القالش

178

عشـر سنوات

المواد 306+285

18-Feb-2008

2-Jul-2007

لم يعرف

ســـامر بن عبد الفتاح كوكه

179

ثمانية سنوات

المواد 306+285

18-Feb-2008

14-Jul-2006

لم يعرف

محمد جهاد بن عبد الفتاح القالش

180

تسع سنوات

المادة 306

18-Feb-2008

6-Jun-2006

لم يعرف

أســـامة بن محمد الشــريف

181

خمس سنوات

المادة 306

25-Feb-2008

24-Jul-2006

الحســكة

صالح خلف العثمان

182

ثلاث سنوات

المواد 306+285

25-Feb-2008

3-Aug-2005

دمشق

صهيب العلبي تولد 1986

183

عشر سنوات

القانون رقم 49

3-Mar-2008

8-Jan-2007

لم يعرف

عبد الحميد محمد قبيسي

184

لم يعرف

لم يعرف

3-Mar-2008

13-Jul-2006

لم يعرف

محمد زياد غنيم

185

لم يعرف

لم يعرف

3-Mar-2008

13-Jul-2006

لم يعرف

عهد ســعيد يوسف

186

لم يعرف

لم يعرف

3-Mar-2008

13-Jul-2006

لم يعرف

محمد العرجة

187

لم يعرف

لم يعرف

3-Mar-2008

13-Jul-2006

لم يعرف

وائل مجدلاوي

188

أحدى عشر سنة

المواد

305+306+285

10-Mar

16-Sep-2004

ريف دمشق

منهل بن علي ســعيفان تولد 1971

189

عشر سنوات

المواد

305+306+285

10-Mar

16-Sep-2004

الكسـوة التابعة لمحافظة ريف دمشق

عصام بن علي العكاشــة تولد 1986

190

تســع سنوات

المواد 306+285

10-Mar

30-Sep-2004

مدينة بانياس

عز الدين بن أحمد حاج قاسم تولد 1973

191

اثنا عشر عاماً

المواد 306+285

18-Mar-2008

Apr-2006

حمص

تيســير نعسان تولد عام 1966

192

اثنا عشر عاماً

المواد 306+285

18-Mar-2008

12-Oct-2005

الرقة

هلال حميد عوار

193

ثمانية سنوات

المواد 306+285 +278

18-Mar-2008

12-Oct-2005

تل مسكن- الرقة

عادل أحمد الحاج

194

ســبع سنوات

المادة 306

18-Mar-2008

29-Sep-2005

منطقة الرميلة- الرقة

محمد عشــيوي الجلوي

195

سبع سنوات

المواد 306+285

18-Mar-2008

12-Oct-2005

الرقة

جمعة بن حســين الشحادة

196

سبع سنوات

المادة 306

18-Mar-2008

12-Oct-2005

الرقة

ياسر حميد الصالح

197

ثلاث سنوات

لم يعرف

6-Apr-2008

لم يعرف

لم يعرف

غســـان بكر الطياســنة

198

خمس سنوات

المواد 306+278

7-Apr-2008

17-Jan-2007

الميادين التابعة لمحافظة دير الزور

أثير خالد الشــكر

199

أربعة ســنوات

المادة 286

7-Apr-2008

30-Jul-2006

القنجرة التابعة لمحافظة اللاذقية

فراس ميكائيل ســعد 1970

200

ســنتين

المادة 388

14-Apr-2008

4-Aug-2007

حماه

شـــــوقي بن عبد الرحيم الحداد

201

ثلاث ســنوات

المادة 273

14-Apr-2008

31-Dec-2005

حلب

محمد هلال أبو الهوى بن عبد الجواد تولد 1958

202

سبع سنوات

لم يعرف

28-Apr-2008

لم يعرف

لم يعرف

لم يعرف

203

الإعتقال لمدة سنتين

لم يعرف

28-Apr-2008

لم يعرف

لم يعرف

لم يعرف

204

سـتة سنوات

المواد

306+285

28-Apr-2008

18-Jul-2006

السعدة - الحسكة

نوري حمود النايف الجساب العزيز تولد 1970

205

خمس سنوات

المادة 306

28-Apr-2008

18-Jul-2006

السعدة - الحسكة

سلمان خلف جبر تولد 1981

206

خمس سنوات

المرسوم رقم 51 لعام 2001

28-Apr-2008

15-Apr-2006

لم يعرف

موسى اسماعيل علي

207

خمس سنوات

المرسوم رقم 51 لعام 2001

28-Apr-2008

25-Apr-2006

لم يعرف

خالد دبور بن عادل

208

خمس سنوات

المرسوم رقم 51 لعام 2001

28-Apr-2008

21-May-2006

لم يعرف

عبد الكريم خليل بن مصطفى

209

خمسة عشر سنة

المادة 272

5-May-2008

16-Mar-2005

بغداد

عبد الرحمن المشهداني بن محمد أحمد من التبعية العراقية تولد 1973

210

اثنا عشر سنة

القانون رقم 49

5-May-2008

21-Jul-2006

حلب

إسماعيل الشيخه بن محمد

211

أربع سنوات

المادة 306

5-May-2008

20-Nov-2006

القامشلي

عبد الرحمن يوســفان بن محمد

212

الاعتقال ثلاث سنوات

المواد 285+286

11-May-2008

7-Jul-2007

بانياس

طارق بن عمر بياســي تولد 1984

213

أربع سنوات

المادة 306

11-May-2008

14-Aug-2005

مضايا – ريف دمشق

محمد غصن تولد 1972

214

خمس سنوات

المادة 306

11-May-2008

30-Jun-2005

مضايا – ريف دمشق

محمد دبس تولد 1971

215

ثمانية سنوات

القانون رقم 49

12-May-2008

13-Dec-2006

التل – ريف دمشق

محمد عبد الحي شــلبي تولد 1944

216

عشر سنوات

المواد 306 +285+287

12-May-2008

26-Dec-2005

الطبقة - الرقة

عبد المحسـن الشـيخ بن حاج تولد 1974

217

أثنا عشر سنة

المواد 306+285

12-May-2008

26-Dec-2005

قطنا– ريف دمشق

محمد بن ناصر ناصر

218

عشر سنوات

المواد 306 +285+287

12-May-2008

26-Dec-2005

سعسع -القنيطرة

ناصر بن ناصر تولد 1973

219

عشر سنوات

المواد 306 +285+287

12-May-2008

26-Dec-2005

النشابية – ريف دمشق

محمد عيد بن عيســى الأحمد تولد1975

220

أربع سنوات

المادة 306

12-May-2008

30-May-2006

حلب

ســـامر المنصور بن محمد تولد 1985

221

أربع سـنوات

المادة 278

18-May-2008

28-Dec-2006

الفلوجة

سـليم داود فرحان من التابعية العراقية 1956

222

ثمانية ســنوات

المادة 278

16-Jun-2008

26-May-2005

لم يعرف

سـيف الدين شــيخ موس

223

عشر سـنوات

المادة 273

16-Jun-2008

23-Oct-2006

القامشلي

علي الجندي تولد1979

224

ســبع سنوات ونصف

المادة 278

16-Jun-2008

22-Jul-2007

القامشلي

عزت فائق مصطفى تولد 1954

225

سـنتين

المادة 278

16-Jun-2008

20-Jul-2007

حلب

خليل أوســو بن شـكري تولد 1968

226

سـنة و نصف

المادة 278

16-Jun-2008

13-Jul-2007

لم يعرف

مصطفى بن خالد كدو

227

عشرين عاماً

المادة 265

29-Jun-2008

25-Jul-2006

لبنان

جمال نبعة بن حســن من التابعية اللبنانية

228

سـتة سنوات

المادة 306+285

30 -Jun-2008

27-Sep-2005

لم يعرف

خالد العقلة بن عبد الرحمن

229

سـتة سنوات

المادة 306+285

30 -Jun-2008

8-Sep-2005

لم يعرف

أحمد الخالد

230

خمس سنوات

المادة 306

30 -Jun-2008

12-Sep-2005

لم يعرف

أحمد المرعي

231

خمس سنوات

المادة 306

30 -Jun-2008

8-Sep-2005

لم يعرف

خالد الخالد

232

خمس سنوات

المادة 306

30 -Jun-2008

12-Sep-2005

لم يعرف

قاسم الخالد

233

ثلاث ســنوات

المادة 306

30 -Jun-2008

12-Apr-2007

رنكوس – ريف دمشق

صلاح ســوسق

234

سـبع سنوات

لم يعرف

23-Jun-2006

5-Mar-2006

لم يعرف

محمد عدنان بكور

235

ستة سنوات

لم يعرف

23-Jun-2006

7-Mar-2006

لم يعرف

يوسف الترك تولد 1984

236

خمس سنوات

لم يعرف

23-Jun-2006

7-Mar-2006

لم يعرف

عاطف راشد تولد1984

237

[1] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسي غربي مقيم في دمشق، س. د. بيروت، 14 أبريل/نيسان 2008.

[2] بريد إلكتروني إلى هيومن رايتس ووتش من دبلوماسي غربي يعمل من دمشق، ن. ر.، 28 أغسطس/آب 2008.

[3] انظر: Human Rights Watch/Middle East, Syria –The Price of Dissent, vol. 7, no. 4, يوليو/تموز 1995، صفحة 4.

[4] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسي غربي يعمل من دمشق، س. د.، بيروت، 14 أبريل/نيسان 2008.

[5] بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش من دبلوماسي غربي يعمل من دمشق، أ. هـ.، 15 أغسطس/آب 2008.

[6] رزان زيتونة، مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، "هل من عدالة في قضاء الاستثناء؟ محكمة أمن الدولة العليا نموذجاً" أبريل/نيسان 2007، على: http://middleeasttransparent.com/article.php3?id_article=1247 (تمت الزيارة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2008). العفو الدولية "مذكرة عن محكمة أمن الدولة العليا: ملخص بواعث قلق العفو الدولية"، AI Index: MDE 24/039/2007, August 2007, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/039/2007/en/769227e8-ce8e-11dc-a98a-359eaace9fe9/mde240392007eng.pdf (تمت الزيارة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2008). Human Rights Watch/Middle East, Throwing Away the Key, October 1992, pp. 8-9;  Middle East Watch (now Human Rights Watch/MENA), Syria Unmasked: The Suppression of Human Rights by the Asad Regime (New Haven: Yale University Press, 1991); Human Rights Watch/Middle East, Syria –The Price of Dissent, vol. 7, no. 4, July 1995

[7] فرضت حكومة حزب البعث حالة الطوارئ بموجب القرار العسكري رقم 2 بتاريخ 8 مارس/آذار 1963. والمرسوم التشريعي رقم 51 بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 1962، هو قانون تم تفعيله من قبل الحكومة السابقة، ويُصرح للحكومة بإعلان حالة الطوارئ. المرسوم التشريعي رقم 51 بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 1962.

[8] مرسوم تشريعي رقم 51، مادة 6.

[9] إلا أن المحاكم العسكرية الاستثنائية استمرت في العمل رغم المرسوم التشريعي رقم 47. وفي الآونة الأخيرة حكمت محكمة عسكرية على جماعة من بلدة داريا في 14 فبراير/شباط 2004. لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على: "مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان: هل من عدالة في قضاء الاستثناء؟"، صفحة 4.

[10] المرسوم التشريعي رقم 47، مادة 7.

[11] مرسوم تشريعي رقم 47، مادة 5. بموجب قانون الطوارئ السوري، فإن رئيس الوزراء يُعين حاكماً عسكرياً عرفياً بعد إعلان حالة الطوارئ. ويمكن أن يمارس جملة من السلطات منها الحق في تقييد التنقل والتجمع. مرسوم تشريعي رقم 51، بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 1962، مادة 3 إلى 9.

[12] المرسوم التشريعي رقم 47، مادة 7 (أ).

[13] من حيث المبدأ توجد في المحكمة دائرتان لكن دائرة واحدة منهما فقط (التي يرأسها فايز النوري) هي الناشطة حالياً. القاضيان الآخران في محكمة أمن الدولة العليا هما القاضي المدني ميمون عز الدين والقاضي العسكري منجد بدران. بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش من محامي سوري، س. أ.، 31 يوليو/تموز 2008.

[14] المرجع السابق. ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشط سوري، محمد العبد الله، بيروت، 14 أغسطس/آب 2008. المرسوم التشريعي رقم 47، مادة 2، ورد فيه أن محكمة أمن الدولة العليا يتم تشكيلها بموجب مرسوم بناء على اقتراح الحاكم العسكري.

[15] مرسوم تشريعي رقم 47 مادة 8. المادة 14(5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ورد فيها: " لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقاللقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكمبه عليه. وقالت الحكومة السورية في تقريرها الدوري المرفوع إلى لجنة حقوق الإنسان: "على ضوء الطبيعة الحساسة للقضايا المُحالة إلى محكمة أمن الدولة العليا، فإن أحكامها نهائية لكن لا تُطبق حتى يتم التصديق عليها من قبل رئيس الدولة، وهو بحكم القانون له الحق في إلغاء الحكم، والأمر بإعادة المحاكمة أو تجميد مجريات التقاضي وتخفيف الحكم. ورئيس الجمهورية يمكنه إصدار العفو عمن أدينوا في المحكمة، وفي الواقع فقد مارس هذه السلطة عدة مرات". لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فحص تقارير الدول الأطراف بموجب مادة 40 من العهد، CCPR/C/SYR/2004/3 فقرة 66 (19 أكتوبر/تشرين الأول 2004).

[16] بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش من محامي سوري، س. أ.، 31 يوليو/تموز 2008.

[17] المرجع السابق.

[18] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، ن. ر.، بيروت، 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

[19] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد العبد الله، بيروت، 14 أغسطس/آب 2008.

[20] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، س. د.، بيروت، 14 أبريل/نيسان 2008. والمرسوم التشريعي رقم 47، المادة 1، تنص على أن رئيس المحكمة يحق له عقد جلسة المحاكمة في أي مكان وأي وقت يراه مناسباً.

[21] بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش من دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، ن. ر.، 28 أغسطس/آب 2008.

[22] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، ن. ر.، بيروت، 14 أبريل/نيسان 2008، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد العبد الله، بيروت، 14 أغسطس/آب 2008.

[23] ورد في المادة 14(1) من العهد الدولي: " يجوز منع الصحافة والجمهورمن حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أوالأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطرافالدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأنالعلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة".

[24] بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش من محامي سوري، س. أ.، 31 يوليو/تموز 2008.

[25] بريد إلكتروني من دبلوماسي غربي يعمل من دمشق، ب. ب.، 14 أغسطس/آب 2008. انظر الجزء الخامس ("مراقبة المجتمع الدبلوماسي الدولي لمحكمة أمن الدولة العليا") أدناه للاطلاع على تفاصيل أكثر عن دور الدبلوماسيين في المحكمة.

[26] قال ثلاثة مدعى عليهم في محكمة أمن الدولة العليا لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يحضر محاكماتهم شهود. مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق ك. ك.، 22 أغسطس/آب 2008، ومقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق مسعود حامد، 19 أغسطس/آب 2008، ومقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق س. أ.، 15 فبراير/شباط 2008. وأكد محامٍ سوري على اطلاع بالموضوع وكذلك دبلوماسي يحضر الجلسات بصفة دائمة ما توصلت إليه هيومن رايتس ووتش، من أن الشهود نادراً ما يمثلون أمام المحكمة. بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش من محامي سوري، س. أ.، 31 يوليو/تموز 2008، مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسي غربي يعمل من دمشق، ن. ر.، بيروت، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

[27] بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش من محامي سوري، س. و.، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

[28] قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرسوم رقم 112، 13 مارس/آذار 1950. انظر أيضاً مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، "هل من عدالة في قضاء الاستثناء؟ صفحة 17 ("عادة فإن الاستجواب أمام مدعي أمن الدولة يتم دون حضور المحامين.وثمة قضايا قليلة للغايةسمح فيها مدعي أمن الدولة للمحامين بالحضور").

[29] بريد إلكتروني إلى هيومن رايتس ووتش من محامي سوري، س. س.، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

[30] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محتجز سابق، م. م.، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

[31] المرجع السابق، ومقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق ك. ك.، 22 أغسطس/آب 2008. ومقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق مسعود حامد، 19 أغسطس/آب 2008. مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق س. س.، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

[32] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق ك. ك.، 22 أغسطس/آب 2008.

 [33]سجن صيدنايا الواقع على مسافة 30 كيلومتراً من دمشق، يخضع لإدارة الجيش ويُستخدم كمركز احتجاز على ذمة المحاكمة لمحتجزي الأجهزة الأمنية، وكذلك لمن حكمت عليهم محكمة أمن الدولة العليا. عدد محدود من المدعى عليهم في محكمة أمن الدولة العليا محتجزين في الجناح السياسي بسجن عدرا، وهو سجن مدني. ومن حيث المبدأ، يُسمح للمحامين بزيارة موكليهم في عدرا بعد بدء المحاكمة، لكن هذا الأمر عرضة لمزاج الأجهزة الأمنية. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي سوري، س. س.، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

[34] اقتبس تقرير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان أحد المحامين يقول: "عادة ما يتدخل حراس الأمن في المناقشات مع الموكلين. مثلاً تسأل موكلك إن كان قد تم تعذيبه فيقول الضابط إن هذا السؤال غير مسموح به ويطلب منا طرح السؤال التالي. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان،  "هل من عدالة في قضاء الاستثناء؟ صفحة 17. ويتذكر أحد النشطاء قضية مُنع فيها المحامي خليل معتوق من مصافحة موكله، عمر العبد الله، أثناء جلسة الدفاع بتاريخ 15 أبريل/نيسان 2007، بعد أن تدخلت الشرطة العسكرية بشكل مباشر. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد العبد الله، بيروت، 8 سبتمبر/أيلول 2008.

[35] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المحامي السوري س. س.، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

[36] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق س. س.، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

[37] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي سوري، س. س.، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008. بريد إلكتروني إلى هيومن رايتس ووتش من المحامي السوري س. أ.، 31 يوليو/تموز 2008.

[38] قانون المحاكمات الجزائية، مرسوم رقم 112، 13 مارس/آذار 1950. انظر أيضاً تحليل مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، "هل من عدالة في قضاء الاستثناء؟"، صفحة 18.

[39] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع المحامي السوري س. س.، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

[40] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محتجز سابق، س. أ.، 15 فبراير/شباط 2008.

[41] بريد إلكتروني إلى هيومن رايتس ووتش من مدعى عليه سابق، أ. ي.، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

[42] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق مسعود حامد، 19 أغسطس/آب 2008.

[43] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي سوري، س. س.، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008. بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش من المحامي السوري س. أ.، 31 يوليو/تموز 2008.

[44] المرجع السابق.

[45] بريد إلكتروني لـ هيومن رايت سووتش من محامي سوري، س. أ.، 31 يوليو/تموز 2008. طبقاً للعفو الدولية ففي قضية نظرت فيها محكمة أمن الدولة العليا لم يحضر المحامون المُعينون من قبل المحكمة في ثلاث جلسات. العفو الدولية "مذكرة عن محكمة أمن الدولة العليا"، صفحة 7.

[46] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، س. د.، بيروت، 14 أبريل/نيسان 2008.

[47] بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش من دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، 14 أغسطس/آب 2008.

[48] المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، أقرها المؤتمر الثامن للأمم المتحدة المعني بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين. هافانا، 27 أغسطس/آب إلى 7 سبتمبر/أيلول 1990، U.N. Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 at 118 (1990)

[49] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، ن. ر.، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2008. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي سوري، س. س.، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008، مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامي سوري، س. أ.، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

[50] لمزيد من المعلومات عن أعمال الشغب انظر، "سوريا: يجب فتح التحقيق في سقوط قتلى في سجن صيدنايا"، بيان صحفي، 21 يوليو/تموز 2008، على: http://www.hrw.org/en/news/2008/07/21

[51] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسي غربي في دمشق، ن. ر.، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

[52] مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، "هل من عدالة في قضاء الاستثناء؟"، صفحة 26.

[53] باقتباس من ميدل إيست ووتش (أصبحت الآن قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش)، Syria Unmasked: The Suppression of Human Rights by the Asad Regime (New Haven: Yale University Press, 1991) صفحة 26.

[54] المرجع السابق، صفحة 27.

[55] المرجع السابق.

[56] لمزيد من المعلومات عن الاحتجاز دون محاكمة في الثمانينات، انظر: Human Rights Watch/Middle East, Throwing Away the Key, October 1992, pp. 8-9;  Middle East Watch (now Human Rights Watch/MENA), Syria Unmasked: The Suppression of Human Rights by the Asad Regime (New Haven: Yale University Press, 1991) الفصل الثاني.

[57] لمزيد من المعلومات عن أنشطة محكمة أمن الدولة العليا في عام 1992، انظر: Human Rights Watch/Middle East, Syria –The Price of Dissent, vol. 7, no. 4 يوليو/تموز 1995.

[58] انظر: Human Rights Watch, Throwing Away The Key, صفحة 1.

[59] للاطلاع على خلفية عن محاكمة هؤلاء النشطاء، يمكن الاطلاع على: Middle East Watch, Syria – Human rights Workers on Trial, vol. 4, No. 5

[60] بعض النشطاء الذين حوكموا في 1992 تم احتجازهم دون نسب اتهامات رسمية إليهم لمدة بلغت 12 عاماً. لمزيد من المعلومات: Human Rights Watch, World Report 1993 – Syria chapter.

[61] انظر: Human Rights Watch, Syria-The Silenced Kurds, October 1996, Vol. 8, No. 4(E)

[62] انظر: Human Rights Watch, Syria's Tadmor Prison, April 1996, Vol. 8, No. 2 (E). وانظر الملحق أ من: Syria's Tadmor Prison للاطلاع على خلفية عن إدانة المحكمة لـ 21 ناشطاً سياسياً في عام 2004. وانظر أيضاً الملحق ب من  هيومن رايتس ووتش: Syria: the Price of Dissent, للاطلاع على الأحكام التي أصدرتها محكمة أمن الدولة العليا في عامي 1993 و1994.

[63] لقراءة المزيد عن الحالة النفسية في سوريا وقت تولي بشار الأسد للسلطة، انظر: Alan George, Syria: Neither Bread nor Freedom (London: Zed Books, 2003), صفحات 30 إلى 33. وانظر: Human Rights Watch, No Room to Breathe, October 2007, Vol. 19, No. 6(E), صفحات 9 و10.

[64] حكمت محكمة جنايات دمشق على النائبين بالسجن خمسة أعوام. لمزيد من المعلومات عن محاكمة النشطاء العشرة، انظر: "Syria: Long Prison Terms for Democracy Activists," Human Rights Watch news release, August 2, 2002, http://hrw.org/english/docs/2002/08/02/syria4184.htm وانظر: Human Rights Watch, No Room to Breathe صفحة 11.

[65] يسعى السلفيون إلى محاكاة واسترجاع صورة السلف الصالح، وهو جيل النبي محمد، ويهدفون إلى تخليص الممارسات الإسلامية من التجديدات التي طرأت عليها على مر القرون من التفاعل الإنساني. ويمحون إلى اتباع التفسيرات الحرفية للقرآن. وتشمل قضايا الفكر السفلي عادة مساءل الشعائر والحياة اليومية، لكن الأهم هي المساءل المتعلقة بالمعايير الاجتماعية والقوانين المشتقة من أحاديث النبي كما بُلغت عنه. وطبقاً لغيلس كيبيل، الخبير الأكاديمي في الحركات الإسلامية، "مصطلح تكفير مُشتق من كلمة كفر ويعني أن المسلم، أو من يدعي كونه مسلماً قد أدعى هذا بلا إخلاص. والتكفير يعني إقصاءه عن المجتمع الإسلامي في أعين جماعة المؤمنين. ومن يفسرون الشريعة الإسلامية حرفياً وبصرامة، يرون أن الشخص غير المخلص في إيمانه إلى هذا الحد لم يعد مستفيداً من حماية القانون". انظر: Gilles Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam (Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 2002), صفحة 31. حزب التحرير هو حزب إسلامي سني إسلامي دولي هدفه هو دمج كل الدول الإسلامية في دولة إسلامية موحدة أو خلافة، بقيادة الشريعة الإسلامية وبرئاسة خليفة المسلمين. للمزيد عن الأصولية الإسلامية في سوريا، انظر رزان زيتونة، "نظرة إلى الإسلام الأصولي في سورية"، مايو/أيار 2007، على: http://tharwacommunity.typepad.com/whereto_syria/2006/09/post_1.html

[66] للمزيد عن ظهور الحركات الإسلامية في سوريا يمكن الاطلاع على: Nicholas Blanford, "In secular Syria, an Islamic revival," Christian Science Monitor, 3 أكتوبر/تشرين الأول 2003، على: http://www.csmonitor.com/2003/1003/p06s01-wome.html و: Sami Moubayed, "The Islamic Revival in Syria, Mid East Monitor," Vol. 1, No. 3, Sept-Oct 2006, http://www.mideastmonitor.org/issues/0609/0609_4.htm; Ghaith Abdul-Ahad, "Outside Iraq but Deep in the Fight; A Smuggler of Insurgents Reveals Syria's Influential, Changing Role," Washington Post, June 8, 2005 وانتهى إلى أن "الدور السوري في تعزيز وتنظيم ظهور الحركات الإسلامية تغير مع الوقت. في الأيام الأولى للحرب، انقض المقاتلون على العراق على متن حافلات سمح بعبورها حرس الحدود السوريون من بوابات مفتوحة، حسب ما يتذكر الشهود. لكن في أواخر 2004 وبعد ضغوط قوية على دمشق من إدارة بوش، داهمت عناصر الأمن الداخلي الكثير ممن يسهلون عبور المقاتلين. وانظر: Neil Macfarquhar, "Syria, Long Ruthlessly Secular, Sees Fervent Islamic Resurgence," The New York Times, 24 أكتوبر/تشرين الأول 2003 (ذكر أن "تستغل الحكومة الحركة الإسلامية بصفتها صمام أمان، ومن الحين للآخر تفتح الصمام لترى من من الأشخاص تورط فتتمكن من مراقبته").

[67] انظر: "Syrian police clash with bombers," BBC News Online, April 28, 2004, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3664811.stm (تمت الزيارة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2008)، و: Anne Penketh, "Peace shattered in Syria as terrorists attack UN building," The Independent, April 28, 2004, http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/peace-shattered-in-syria-as-terrorists-attack-un-building-561530.html (تمت الزيارة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2008).

[68] طبقاً للتقارير فإن مسؤول أمني سوري وأربعة مُسلحين قُتلوا في المعركة، فيما تم أسر المسلحين المتبقين. انظر: Five die as Syria thwarts attack," BBC News Online, June 2, 2006, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5040558.stm (تمت الزيارة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2008).

[69] محمود أغاسي هو زعيم سني يتمتع بكاريزما خاصة وله الآلاف من الأتباع المتطرفين في سوريا. وتم اغتياله في 28 سبتمبر/أيلول 2007 ومن غير المعروف من قتله. وكان شخصاً مثيراً للجدل وثمة آراء كثيرة حول هويته الحقيقية. بالنسبة للبعض هو لاعب أساسي قام بتحريك الشباب للقتال في العراق إثر الغزو بقيادة الولايات المتحدة عام 2003 ومؤيد قوي لتأسيس دولة إسلامية في سوريا مرجعيتها الشريعة الإسلامية. وزعم آخرون أنه عميل للحكومة السورية وأنها استخدمته لتخفيف المعارضة للولايات المتحدة في صفوف المسلمين في سوريا ولإبقاء السلطات على اطلاع بأنشطة زملائه من الجهاديين. لمزيد من المعلومات راجع: Ghaith Abdul-Ahad, "From here to eternity," The Guardian, June 8, 2005, http://www.guardian.co.uk/world/2005/jun/08/iraq.alqaida (تمت الزيارة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2008)، وانظر "Radical syrian cleric 'shot dead'," BBC News Online, September 29 2007; Blanford, "In secular Syria, an Islamic revival.".

[70] تعرض للقتل مسؤول أمني سوري واحد لكن لم يُقتل أو يُصاب أي مسؤول أميركي. انظر: "Gunmen in Syria Hit US Embassy; 3 Attackers Die," New York Times, September 13, 2006, http://www.nytimes.com/2006/09/13/world/middleeast/13syria.html (تمت الزيارة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2008).

[71] انظر: "Syrian TV shows men 'confessing' to deadly bomb blast," Agence France Presse,  November 6, 2008, http://afp.google.com/article/ALeqM5gq6arHHkxl-wuzRVxux2KtF6E5qg (تمت الزيارة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2008).

[72] تُعد فتح الإسلام جماعة سلفية على صلة أيديولوجية بالقاعدة. ولهم تواجد في شمال لبنان وقد حارب الجيش اللبناني في حرب استغرقت ثلاثة أشهر معهم بغية إبعاد الجماعة عن مخيم نهر البارد للاجئين الخاص بالفلسطينيين. انظر: Ferry Biedermann, "Lebanon and Syria tussle over militants," Financial Times, November 10, 2008, http://www.ft.com/cms/s/0/a742dec6-af55-11dd-a4bf-000077b07658.html (تمت الزيارة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2008)، وانظر: "Syrian TV shows men 'confessing' to deadly bomb blast," Agence France-Presse, November 6, 2008, http://afp.google.com/article/ALeqM5gq6arHHkxl-wuzRVxux2KtF6E5qg (تمت الزيارة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2008).

[73] للاطلاع على تفاصيل وأمثلة، انظر الجزء 4.ج "اتهامات فضفاضة بحق الإسلاميين المشتبهين".

[74] بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش من دبلوماسي يعمل من دمشقن.ر.، 28 أغسطس/آب 2008.

[75] قانون رقم 49 (1980) يُجرم العضوية في الإخوان المسلمين ويظهر أن الانتماء للجماعة يُعاقب بالإعدام.

[76] اعتقلت مخابرات أمن الدولة فراس سعد في 30 يونيو/حزيران 2006، ويمكن العثور على كتابات فراس سعد على: http://www.ahewar.org/m.asp?i=509

[77] إاعلان دمشق هو تجمع من عدة جماعات ونشطاء معارضة يدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية في سوريا. لمزيد من المعلومات عن اعتقال ومحاكمة المجموعة، انظر: "سوريا: اعتقال نشطاء جدد بعد اجتماع للمعارضة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 17 ديسمبر/كانون الأول 2007، على: http://www.hrw.org/en/news/2007/12/16 و"سوريا: نشطاء المعارضة يروون وقائع الضرب أثناء الاستجواب"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 5 فبراير/شباط 2008، على: http://www.hrw.org/en/news/2008/02/04-0 و"سوريا: إنزال أحكام قاسية بالمعارضة الديمقراطية"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 30 أكتوبر/تشرين الأول 2008   على: http://www.hrw.org/en/news/2008/10/30/syria-harsh-sentences-democratic-opposition

[78] حكمت محكمة جنايات دمشق على أنور البني في 25 أبريل/نيسان 2007 بالسجن خمسة أعوام جراء "نشر أنباء كاذبة أو مبالغة من شأنها وهن نفسية الأمة" بناء على أقواله الخاصة بالأوضاع اللاإنسانية التي أفضت لوفاة رجل مُحتجز في سجن سوري. انظر: "سوريا: عقوبة قاسية بحق محام حقوقي بارز"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 24 أبريل/نيسان 2007، على: http://www.hrw.org/en/news/2007/04/24-1.

[79] حكمت محكمة جنايات دمشق على د. كمال اللبواني في 10 مايو/أيار 2007 بالسجن 12 عاماً جراء "دس الدساس لدى دولة معادية لحملها على مباشرة العدوان على سوريا" بعد أن زار الولايات المتحدة وأوروبا في خريف عام 2005 للقاء مسؤولين حكوميين وصحفيين ومنظمات حقوقية. للمزيد، أنظر: "سوريا: السجن 12 عاماًَ مع الأشغال الشاقة لناشط مُسالم"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 11 مايو/أيار 2007، على: http://www.hrw.org/en/news/2007/05/10/12

[80] حكمت محكمة جنايات دمشق على ميشيل كيلو ومحمود عيسى في 13 مايو/أيار 2007 بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة "إضعاف الشعور القومي" و"إيقاظ النعرات المذهبية" بعد التوقيع على إعلان يدعو إلى تحسين العلاقات اللبنانية السورية، انظر: "سوريا: السجن لأربعة نشطاء آخرين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 17 مايو/أيار 2007، على: http://hrw.org/english/docs/2007/05/17/syria15941.htm

[81] بالإضافة إلى أن ثمة أدلة على أن الأجهزة الأمنية تدخلت أيضاً في محاكمات بمحاكم الجنايات. على سبيل المثال، أثناء محاكمة د. اللبواني أمام محكمة جنايات دمشق، أرسل رئيس مكتب الأمن القومي رسالة بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 إلى وزارة العدل يطلب فيها إضافة اتهام "دس الدساس لدى دولة معادية لحملها على مباشرة العدوان على سوريا" إلى الاتهامات الأقل التي وجهها مكتب النيابة مبدئياً للبواني. انظر: سوريا: السجن 12 عاماً مع الأشخاص الشاقة لناشط مسالم"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 11 مايو/أيار 2007، على: http://www.hrw.org/en/news/2007/05/10/12

[82] قُتل على الأقل 30 شخصاً وأصيب أكثر من 160 آخرين في أيام المصادمات التي بدأت 12 مارس/آذار 2004 في القامشلي بمباراة كرة قدم بين مشجعي الأكراد لفريق محلي ومؤيدي الفريق العربي الزائرين من مدينة دير الزور. وزعمت المصادر الكردية أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية ضد المدنيين الأكراد العزل فور اندلاع المصادمات. وانتشرت الاضطرابات في أنحاء المدن الكردية الأخرى. واستدعت الهجمات الكردية على أملاك الدولة ردود فعل عنيفة أخرى من قوات الأمن. انظر: "سوريا: يجب معالجة المظالم الكامنة وراء القلاقل الكردية"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش بتاريخ 19 مارس/آذار 2004، على: http://www.hrw.org/en/news/2004/03/18 . والعفو الدولية، Kurds in the Syrian Arab Republic one year after the March 2004 events, March 10, 2005, AI Index: MDE 24/002/2005

[83] حزب العمال الكردستاني هو منظمة مسلحة تم تأسيسها في السبعينات بقيادة عبد الله أوجلان. وعقيدة الحزب تتلخص في الماركسية اللينينية الثورية والقومية الكردية. وهدف الحزب هو تشكيل دولة كردية اشتراكية ومستقلة، في منطقة جغرافية تشمل أجزاء من جنوب شرق تركيا وشمال شرق العراق وشمال شرق سوريا وشمال غرب إيران، حيث أغلبية السكان من الأكراد. وتحول هذا الهدف إلى المطالبة بالحقوق الثقافية والسياسية للسكان الأكراد في تركيا. وهي منظمة مذكورة ضمن المنظمات الإرهابية دولياً من قبل عدة دول ومنظمات، منها الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي.

[84] انظر: James Brandon, The Jamestown Foundation, "The PKK and Syria's Kurds," Terrorism Monitor, Vol. 5, Issue 3, February 15, 2007 http://www.jamestown.org/terrorism/news/article.php?articleid=2370250; Gary Gambill, "The Kurdish Reawakening in Syria," Middle East Intelligence Bulletin, Vol. 6, No. 4 4 أبريل/نيسان 2004.

[85] انظر: James Brandon, "The PKK and Syria's Kurds" (أشار الكاتب إلى أنه إثر زيارته لجبل قنديل، مقر الحزب في كردستان العراق، وجد أدلة قوية توحي بأن 20 في المائة من قوات الحزب البالغ عددها 4000 في جبل قنديل من أصول سورية).

[86] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النظر في تقارير الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد. ملاحظات ختامية للجنة حقوق الإنسان، جمهورية سورية العربية، CCPR/CO/84/SYR 9 أغسطس/آب 2005، الفقرة 10. على: http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs84.htm (تمت الزيارة في 8 سبتمبر/أيلول 2008). في عام 2001 أبدت لجنة حقوق الإنسان أيضاً قلقها إزاء المحكمة وقالت إن المحكمة "ترفض مزاعم التعذيب حتى في الحالات البينة وأن قراراتها لا تخضع للطعن". لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، النظر في تقارير الدول الأطراف بموجب مادة 40 من العهد، التقرير الدوري الثاني للدول الأطراف المقرر تقديمه في عام 1984، الجمهورية السورية العربية، 25 أغسطس/آب 2000 CCPR/CO/71/SYRفقرة 16، على: http://www.arabhumanrights.org/publications/countries/syria/ccpr/ccpr-co-71-syr-01e.pdf (تمت الزيارة في 8 سبتمبر/أيلول 2008).

[87] انظر قرارات الفريق العامل رقم 10؟1993 و11/1993، و54/1993 و1/1994 و29/1996 و30/1996 و31/1996 و21/2000 و11/2002، و4/2005 و7/2005 و15/2006 و16/2006. لمزيد من التحليل المتعمق لقرارات الفريق هذه انظر العفو الدولية: "Memorandum on the Supreme State Security Court: A Summary of Amnesty International's Concerns," AI Index: MDE 24/039/2007, August 2007, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/039/2007/en/769227e8-ce8e-11dc-a98a-359eaace9fe9/mde240392007eng.pdf (تمت الزيارة في 8 سبتمبر/أيلول 2008).

[88] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، آراء أقرها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، فاتح جاموس وعصام دمشقي ضد جمهورية سورية العربية، E/CN.4/2001/14/Add.1, 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2000، على: http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/3d2f44620a5537f8c1256a500029da19?Opendocument (تمت الزيارة في 8 سبتمبر/أيلول 2008).

[89] انظر على سبيل المثال، مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان "هل من عدالة في قضاء الاستثناء؟" هيومن رايتس ووتش، سوريا: ثمن المعارضة، العفو الدولية، "مذكرة عن محكمة أمن الدولة العليا"،

[90] العلويون هم طائفة من الشيعة توجد بكثرة في سوريا. وأسرة الأسد الحاكمة من العلويين، والعلويون ممثلون بقوة في الجيش والاستخبارات.

[91] انظر: "Trials before the SSSC in Damascus for the week of November 15, 2007," SHRO- Swasiah statement 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2007، على: http://www.shro-syria.com/2007/modules.php?name=News&file=article&sid=520 (تمت الزيارة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2008)

[92] ملاحظات مدونة من المحاكمات، لدبلوماسيين أجانب، 24 فبراير/شباط 2008 (توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش).

[93] ملاحظات مدونة من المحاكمات لدبلوماسيين أوروبيين، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 (توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش. لمزيد من المعلومات عن أبو القعقاع، يُرجى مراجعة الحاشية رقم 89.

[94] Trials before the SSSC in Damascus for the week of November 29, 2007," SHRO- Swasiah statement, November 29, 2007, http://www.shro-syria.com/2007/modules.php?name=News&file=article&sid=534 (تمت الزيارة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2008).

[95] انظر: "Report on trials before the SSSC last week," SHRO- Swasiah statement, February 28, 2007, http://www.shro-syria.com/2008/content/view/46/2/ (تمت الزيارة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2008).

[96] تستند هذه القائمة إلى مراجعة ملاحظات الدبلوماسيين الأجانب وإلى مذكرات الدفاع ومنظمات حقوق الإنسان السورية. وليست القائمة شاملة، بما أن الكثير من المحتجزين ربما لم يتحدثوا عن التعذيب أمام المحكمة خشية انتقام الأجهزة الأمينة، والمعلومات ليست متوفرة عن كافة جلسات محكمة أمن الدولة العليا، بما أن الدبلوماسيين والمحامين المهتمين بالكشف عن التعذيب لم يحضروا كل المحاكمات .

[97] بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش من المحامي السوري س. أ.، 31 يوليو/تموز 2008، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع المحامي السوري س. س.، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

[98] بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش من المحامي السوري س. س.، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

[99] المرجع السابق.

[100] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق ك. ك.، 22 أغسطس/آب 2008. وأكد دبلوماسي كان في الحضور الواقعة لـ هيومن رايتس ووتش. مقابلة هيومن رايتس ووتش مع دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، س. د.، بيروت، 14 أبريل/نيسان 2008.

[101] المرجع السابق.

[102] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق س. س.، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

[103] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق هـ. هـ. 19 أغسطس/آب 2008.

[104] بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش من المحامي السوري س. أ.، 31 يوليو/تموز 2008.

[105] بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش من محامي س. س.، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

[106] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الناشط السوري ي. م. الذي سمع بالواقعة من أنور البني نفسه، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

[107] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 19.

[108] انظر: Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (Kehl am Rein: N.P. Engel, 1993) صفحة 355.

[109] انظر: "Recent Arrests and Detentions of Syrian Activists," Human Rights Watch letter, April 10, 2006, http://hrw.org/english/docs/2006/04/11/syria13151_txt.htm

[110] انظر: "Syria: Stop Arrests for Online Comments," Human Rights Watch news release, October 8, 2007, http://hrw.org/english/docs/2007/10/08/syria17024_txt.htm

[111] اعتقلت مخابرات أمن الدولة فراس سعد في 30 يوليو/تموز 2006، وكتابات فراس سعد موجودة على رابط: http://www.ahewar.org/m.asp?i=509 (تمت الزيارة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2008).

[112] ملاحطات المحاكمة الواردة من الدبلوماسيين الأوروبيين، 11 مايو/أيار 2008 (توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش)، لمزيد من المعلومات عن خلفية الموضوع، انظر أيضاً: "Syria: Repression of Activists Continues Unabated," Human Rights Watch news release, June 12, 2008,  http://hrw.org/english/docs/2008/06/12/syria19119_txt.htm, "Syria: Stop Arrests for Online Comments," Human Rights Watch news release, October 8, 2007,  http://hrw.org/english/docs/2007/10/08/syria17024_txt.htm

[113] انظر: Syria: Stop Arrests for Online Comments," Human Rights Watch news release, October 8, 2007,  http://hrw.org/english/docs/2007/10/08/syria17024_txt.htm

[114] اقتباس من العفو الدولية، في: "Syria: Further information on Prisoner of conscience/legal concern/torture and other ill-treatment, 'Abdel Rahman Shaghouri," 21 يونيو/حزيران 2004.

[115] عبد الرحمن الشاغوري ضد الجمهورية العربية السورية ، الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، رأي رقم 4/2005، U.N. Doc. E/CN.4/2006/7/Add.1 at 22 (2005) تم إقراره في 24 مايو/أيار 2005، على: http://www1.umn.edu/humanrts/wgad/4-2005.html لمزيد من المعلومات عن القضية انظر العفو الدولية، Syria: Further information on Prisoner of conscience/legal concern/torture and other ill-treatment, 'Abdel Rahman Shaghouri," 21 يونيو/حزيران 2004، على: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE240462004?open&of=ENG-315 (تمت الزيارة في 12 سبتمبر/أيلول 2008).

[116] انظر: "Trials before the SSSC for the week of December 10, 2006," SHRO-Swasiya statement, December 14, 2006, http://www.shro-syria.com/2007/modules.php?name=News&file=article&sid=378 (تمت الزيارة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2008).

[117] ملاحظات المحاكمات التي دونها دبلوماسيون أوروبيون، 22 يوليو/تموز 2007 (توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش).

[118] المرجع السابق.

[119] ملاحظات دونها دبلوماسيون أوروبيون، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 (توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش).

[120] ملاحظات دونها دبلوماسيون أوروبيون، 13 أبريل/نيسان 2008 (توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش).

[121] ملاحظات دونها دبلوماسيون أوروبيون، 18 مايو/أيار 2007 (توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش).

[122] المرجع السابق، "Trials of the second half of May and first half of June," SHRO- Swasiah statement, June 25, 2008, http://anhri.net/syria/sohr/2008/pr0625.shtml (تمت الزيارة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2008).

[123] قانون رقم 49 (لعام 1980) يُجرم العضوية في الإخوان المسلمين ويذكر أن الانتماء إلى الجماعة يُعاقب بالإعدام.

[124] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظر: "أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف" والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التفرقة العنصرية تطالب الدول بجعل نشر الأفكار بناء على التميز العرقي أو التحريض على التفرقة العنصرية أو أعمال العنف "ضد أي عرق أو مجموعة أشخاص من لون آخر أو أصل إثني آخر" عمل يعاقب عليه القانون.

[125] مبادئ جوهانسبرغ الخاصة بالأمن القومي وحرية التعبير والحصول على المعلومات، وهي مجموعة غير ملزمة من المبادئ تم نشرها في عام 1995 من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين، وتنص على أدلة توجيهية مفيدة في تحديد التوازن المناسب بين مصالح الدولة الأمنية وحرية التعبير المشروعة للفرد. ومبادئ جوهانسبرغ تنص على أن للسلطات عقاب التعبير عن الرأي كتهديد لأمن الدولة بموجب أحد الشروط التالية لا غير: 1) إذا كان التعبير عن الرأي يؤدي للتحريض على العنف، 2) إذا كان يُرجح أن يحرض على مثل هذا العنف، 3) إذا كان هناك صلة مباشرة ووثيقة بين التعبير عن الرأي واحتمال وقوع العنف. مبادئ جوهانسبرغ الخاصة بالأمن القومي وحرية التعبير والحصول على المعلومات، U.N. Doc E/CN.4/1996.39 (1996), http://www1.umn.edu/humanrts/instree/johannesburg.html (تمت الزيارة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2008)، مبدأ 6.

[126] انظر Association Ekin v. France, no. 39288/98, ECHR 2001-VIII; Okçuoglu v. Turkey [GC], no. 24246/94, 8 July 1999; and Müslüm Gündüz v. Turkey No. 1.متوفر على: www.echr.coe.int

[127] انظر: Öztürk v. Turkey [GC], no. 22479/93, ECHR 1999-VI, الفقرة 69، متوفر على: www.echr.coe.int

[128] ملاحظات للمحاكمات دونها دبلوماسيون أوروبيون، 23 سبتمبر/أيلول 2007 (توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش).

[129] تقي الدين أحمد بن تيمية (1263 إلى 1328) كان عالماً سنياً سعى لإعادة الإسلام إلى مصادره الأولى وهي القرآن والسنة. ومعروف عن ابن تيمية تكريسه للجهاد واعتقاده بأن الطائفة الشيعية خارجة عن الدين. ودعى للعنف ضد الشيعة وقيل عنه إنه "مهد الطريق" للنزاع بين السنة والشيعة. عبد العزيز بن عبد الله بن باز هو المفتى السعودي من 1993 حتى وفاته في عام 1999 ويؤيد السلفية في الإسلام.

[130] انظر: "Trials of the SSSC in Damascus," NOHR statement, November 26, 2007, http://anhri.net/syria/nohrs/2007/pr1126.shtml, (تمت الزيارة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2008).

[131] ملاحظات للمحاكمة دونها دبلوماسيون أوروبيون، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2007 (توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش).

[132] المرجع السابق.

[133] انظر الجزء iii.ج أعلاه، للاطلاع على المزيد عن أبي القعقاع.

[134] ملاحظات للمحاكمة دونها دبلوماسيون أوروبيون، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2007 (توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش).

[135] ملاحظات للمحاكمة دونها دبلوماسيون أوروبيون، 9 ديسمبر/كانون الأول 2007 (توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش).

[136] ملاحظات للمحاكمة دونها دبلوماسيون أوروبيون، 13 أبريل/نيسان 2008 (توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش).

[137] جمال الدين الأفغاني (1838 إلى 1897) سياسي إسلامي وصحفي اعتقد في قوة إحياء الحضارة الإسلامية في مواجهة الهيمنة الأوروبية وأثر على الفكر الإسلامي في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. انظر الموسوعة البريطانية: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/299778/Jamal-ad-Din-al-Afghani (تمت الزيارة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2008).

[138] ملاحظات للمحاكمة دونها دبلوماسيون أوروبيون، 20 أبريل/نيسان 2008 (توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش).

[139] ملاحظات للمحاكمة دونها دبلوماسيون أوروبيون، 11 أبريل/نيسان 2008 (توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش).

[140] المرجع السابق. جماعة التبليغ والدعوة أسست في الهند عام 1927 على يد مولانا محمد إلياس، وانتشرت دولياً فيما بعد لتصبح إحدى أكبر المنظمات الإسلامية في العالم. وجماعة التبليغ (كما يشار إليها غالباً) تعتبر نفسها جماعة غير سياسية وغير عنيفة وتهدف إلى إعادة المسلمين إلى صحيح الإسلام. وتركز على التعليم وتشجيع الأفراد على اتباع التعاليم الإسلامية في الطقوس والملبس والسلوك الشخصي مع تحاشي النزاع والعنف في سعيها لتشكيل حياة الأفراد عبر المشاركة في مجتمع أخلاقي. وطبقاً لمؤسسة راند، فإن "الأغلبية العظمى من اتباعها في شتى أرجاء العالم لا يتسمون بالعنف، رغم أن نذر يسير من الحركة مرتبط بالعسكرية الطالبانية ويُعتقد أنهم قناة لتجنيد الأفراد في الجماعات الإرهابية"، Rand Corporation, "the Muslim  World after 9/11," http://www.rand.org/pubs/monographs/2004/RAND_MG246.pdf, صفحة 6، 301 و302.

[141]ملاحظات للمحاكمة دونها دبلوماسيون أوروبيون، 11 مايو/أيار 2008 (توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش).

[142] ملاحظات للمحاكمة دونها دبلوماسيون أوروبيون، 18 أبريل/نيسان 2008 (توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش). رياض الصالحين هو كتاب للإمام يحيى بن شرف النووي الدمشقي، ويفترض فيه عرضه لصحيح الأحاديث النبوية في كل ما يتعلق بالحياة والإيمان. والكتاب متوفر على أوسع نطاق ويمكن شرائه على الإنترنت من مواقع مثل amazon.com

[143] بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش من محامي سوري، س. أ.، 12 سبتمبر/أيلول 2008.

[144] بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش من دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، ن. ر.، 28 أغسطس/آب 2008.

[145] بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش من دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، ب. ب.، 14 أغسطس/آب 2008.

[146] ملاحظات الدبلوماسيين للمحاكمات، 24 فبراير/شباط 2008 (توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش).

[147] ملاحظات الدبلوماسيين للمحاكمات، 28 أبريل/نيسان 2008 (توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش).

[148] ملاحظات الدبلوماسيين للمحاكمات، 4 مايو/أيار 2008 (توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش).

[149] بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش من محامي سوري، س. س.، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2008.

[150] لمزيد من المعلومات عن هذه القضية يمكن الاطلاع على: "Syria: Release three prisoners of conscience," Amnesty International Press Release, February 20, 2004, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE24/014/2004/en/dom-MDE240142004en.html (accessed October 20, 2008); Amnesty International, "Kurds in the Syrian Arab Republic one year after the March 2004 events," March 10, 2005, AI Index: MDE 24/002/2005

[151] انظر: "Kurds protest outside Syrian parliament against discrimination," Agence France-Presse, December 10, 2002, http://home.cogeco.ca/~konews/11-12-02-kurds-protest-outside-syrian-parli.html (تمت الزيارة في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2008).

[152] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع محتجز سابق، مسعود حامد، 19 أغسطس/آب 2008. كان حامد ممن حضروا المظاهرة.

[153] تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى اثنين ممن شاركوا في المظاهرة وكانا محتجزين. مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع محتجز سابق، مسعود حامد، 19 أغسطس/آب 2008.، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق ك. ك.، 22 أغسطس/آب 2008.

[154] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع المحتجز السابق مسعود حامد، 19 أغسطس/آب 2008.

[155] الثلاثة المحكومين بالسجن لمدة عامين هم محمد مصطفى وشريف رمضان وخالد العلي. والأربعة المحكومين بعام واحد هم عمر مراد وسلام صالح وحسام محمد أمين وحسين رمضان.

[156] رد الحكومة الوارد في رأي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، محمد قطايش وآخرون ضد الجمهورية العربية السورية ، رأي رقم 7:/2005، رقم: U.N. Doc. E/CN.4/2006/7/Add.1, http://www1.umn.edu/humanrts/wgad/7-2005.html صفحة 30 (2005).

[157] مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع شيفان عبده، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

[158] انظر: Working Group on Arbitrary Detention Opinion No. 15/2006 (Riyad Hamoud al-Darrar) (adopted on May 12, 2006), http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?docid=470b77b40 (تمت الزيارة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2008). المعلومات المتعلقة بظروف وفاة الشيخ الخزنوي بقيت غامضة وليس من المؤكد إنه توفي في سجن.

[159] هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي لعام 2007.

[160] ملاحظات دونها دبلوماسيون أوروبيون، 3 فبراير/شباط 2008 (توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش).

[161] اتفاقية حقوق الطفل، أقرت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989) دخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر/أيلول 1990، وصدقت عليها سوريا في 15 يوليو/تموز 1993، والمادة 40 (2) من الاتفاقية تشمل قائمة هامة من الحقوق والضمانات والغرض منها ضمان أن لكل طفل يُزعم انتهاكه لقانون العقوبات الحق في المعاملة العادلة والمحاكمة النزيهة. وفيما يمكن العثور على بعض هذه الضمانات أيضاً في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن تنفيذ هذه الضمانات على الأطفال يتطلب مراعاة خاصة نظراً لعرضتهم الأوسع للتعرض للضرر.

[162] قانون 18 لعام 1974، مادة 31 ومادة 34.

[163] انتهت محكمة أمن الدولة العليا إلى تورطهم في "القيام بأعمال أو خطابات أو كتابات تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه إلى دولة أخرى" والتآمر في أعمال إرهابية.

[164] لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 10، حقوق الطفل في عدالة الأحداث، فقرة 21 و22.

[165] لمزيد من التفاصيل، انظر: Amnesty International, "Syria: Seventeen-year old sentenced after unfair trial," June 20, 2005, http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/ENGMDE240402005?open&of=ENG-SYR (تمت الزيارة في 8 سبتمبر/أيلول 2008).

[166] بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش من دبلوماسي غربي في دمشق، ب. ب.، 14 أغسطس/آب 2008.

[167] بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش من دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، أ. هـ. 15 أغسطس/آب 2008.

[168] بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش من دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، ب. ب. 14 أغسطس/آب 2008

[169] بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش من دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، ن. ر. 28 أغسطس/آب 2008

[170] بريد إلكتروني من دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، 12 سبتمبر/أيلول 2008.

[171] بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش من دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، ب. ب. 14 أغسطس/آب 2008.

[172] بريد إلكتروني لـ هيومن رايتس ووتش من دبلوماسي غربي يعمل في دمشق، أ. هـ. 15 أغسطس/آب 2008.