Saudi Arabia



Saudi Arabia Saudi Arabia
  

III. منهج التقرير

هذا التقرير هو واحد من سلسلة تقارير لـ هيومن رايتس ووتش عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. وهذه التقارير جاءت نتاجاً لأبحاث أجريت أثناء زيارة هيومن رايتس ووتش للمملكة، والتي استغرقت ثلاثة أسابيع في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2006، وكانت هذه أول بعثة لتقصي الحقائق في المملكة تجريها منظمة حقوقية دولية.1 وأثناء تلك الزيارة، أجرى فريقٌ من أربعة باحثين من هيومن رايتس ووتش أكثر من 300 مقابلة عن العدالة الجنائية، وحقوق الأطفال، وحقوق المرأة، وحقوق العمال الوافدين. وهذا التقرير يستند أيضاً إلى مقابلات مع مسؤولين حكوميين وأشخاص آخرين أثناء زيارة هيومن رايتس ووتش التي استغرقت أسبوعاً للرياض في مارس/آذار 2008 وكذلك إلى أبحاثنا الجارية عن إعدام الأحداث في المملكة العربية السعودية.

وقد أمدت السلطات السعودية البعثة بمقابلات مع مجموعة كبيرة من كبار المسؤولين وسمحت للباحثين بتفقد دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، ومؤسسة رعاية الفتيات بالرياض، ومركز إيواء الأطفال المتسولين في جدة. كما قابل باحثو هيومن رايتس ووتش بعضاً من العاملين الاجتماعيين السعوديين، وعاملين طبيين، وأعضاء من المنظمات غير الحكومية، وصحفيين، ومحامين، وأعضاء من هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وعاملين باليونسيف، وغيرهم من الأشخاص الملمون بحقوق الأطفال في السعودية. وفي بعض الحالات طلب منّا أشخاص تحدثنا إليهم ألا نذكر أسماءهم لحماية خصوصيتهم ولتفادي احتمال الانتقام منهم جراء التحدث إلى هيومن رايتس ووتش، وفي هذه الحالات حجبنا الأسماء، وفي بعض الحالات حجبنا معلومات أخرى دالة على هوياتهم.

وباحثو هيومن رايتس ووتش الذين أجروا المقابلات، والمذكورين في التقرير، منهم ثلاثة باحثين يلمون باللغة العربية، وهذا بما يكفي من الخبرة في مجال حقوق الأطفال وحقوق المرأة والعدالة الجنائية. وباحثة هيومن رايتس ووتش الرابعة هي خبيرة في حقوق المرأة والهجرة وقد أجرت المقابلات مع المسؤولين السعوديين والدبلوماسيين الأجانب والعمال الوافدين باللغات الإنجليزية والعربية ولغة تاغالوغ والسنهالية والتاميل والأندونيسية، وفي أحيان كثيرة بمساعدة مترجمين فوريين. كما شارك في بعض الاجتماعات مع المسؤولين المذكورين في هذا التقرير كلٌ من المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش، والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثلاثة من أعضاء اللجان الاستشارية بالمنظمة.

وتسعى هيومن رايتس ووتش في مطلق الأحوال إلى أن تُرجع ما تتوصل إليه من نتائج إلى شهادات أشخاص تأثروا بشكل مباشر بانتهاكات حقوق الإنسان، وهذا بربط الشهادات بمراجعة القوانين والأنظمة ذات الصلة، وكذلك بالمقابلات التي تُجرى مع المسؤولين وموفري الخدمة وغيرهم ممن لهم معرفة مباشرة بأوضاع حقوق الإنسان في الدولة الخاضعة للدراسة. وقد منعت السلطات السعودية باحثي هيومن رايتس ووتش من التحدث في وضع يتمتع بالخصوصية إلى محتجزين في مراكز احتجاز الأحداث التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، ومراكز احتجاز المهاجرين وسجون النساء التابعة لوزارة الداخلية، كما رفضت طلبنا بمقابلة قضاة محكمة الأحداث وطلب حضور المحاكمات. كما رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية الرد كتابةً على طلبات إحاطة بالمعلومات من هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار ويونيو/حزيران 2007 لاستيضاح الأنظمة والممارسات المؤثرة على الأطفال المخالفين للقانون أو المحتاجين للحماية ممن يخضعون لاحتجاز وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي مارس/آذار 2008 وفرت وزارة العدل رداً جزئياً على طلب المعلومات من طرفنا بتاريخ نوفمبر/تشرين الثاني 2007 الذي تم فيه طلب توضيحات عن القوانين والأنظمة الحاكمة للحكم بالإعدام على مجرمين من الأحداث، ولم نتلق بعد رداً على رسالة مماثلة أرسلت إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وبالنتيجة، يصعب على هيومن رايتس ووتش أن تؤكد على وجه الدقة مدى استفحال بعض الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير. ونشير إلى هذه النقاط كلما وردت في التقرير.

المعايير الدولية

تجري هيومن رايتس ووتش في هذا التقرير تقييماً لمعاملة المملكة العربية السعودية للأطفال المخالفين للقانون والمحتاجين للرعاية طبقاً للقانون الدولي، كما جاءت في خمس معاهدات تُعد السعودية طرفاً فيها: اتفاقية حقوق الطفل،2 واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)،3 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،4 والبروتوكول الخاص بتفادي ومنع والمعاقبة على الإتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (بروتوكول الإتجار)،5 واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن الحظر والتصرف الفوري بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال (اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال).6 وطبقاً للمسؤولين السعوديين فإن المعاهدات تُدرج آلياً في القانون الداخلي. ولهذا مثلاً فإن اتفاقية حقوق الطفل لها نفس الأسس القانونية التي تتمتع بها التشريعات الداخلية ويمكن أن تستخدم مباشراً في إجراءات التقاضي المحلية.7 بالإضافة إلى أن قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم8 ومعايير الأمم المتحدة الدنيا لإدارة العدالة الخاصة بالأحداث (قواعد بكين)9 توفر دليلاً توجيهياً عن معاملة الأطفال المخالفين للقانون.

المصطلحات

كلمة "طفل" الواردة في هذا التقرير تشير إلى أي شخص تحت سن 18 عاماً. واتفاقية حقوق الطفل تُعرّف الطفل على أنه " كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه".10 وأنظمة عدالة الأحداث السعودية تستخدم لفظة فتيات للإشارة إلى الفتيات والنساء الشابات تحت سن 30 عاماً. ولأخذ هذا الاستخدام في الاعتبار، فالتقرير يستخدم مصطلح "النساء الشابات" للإشارة إلى النساء بين سن 18 و30 عاماً.

وتتبع المملكة العربية السعودية التقويم الهجري، أي السنة القمرية. ولدى ذكر التواريخ تبعاً لهذا التقويم في التقرير، وضع أيضاً معها ما يوازيها من تواريخ ميلادية بغرض التوضيح للقارئ.




1  سبق أن سمحت السلطات السعودية لـ هيومن رايتس ووتش بزيارة المملكة في يناير/كانون الثاني 2003 لمقابلة مسؤولين حكوميين، لكنها لم تمنح في ذلك الحين الإذن ببعثة أكبر لتقصي الحقائق.

2  اتفاقية حقوق الطفل، تم تبنيها في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1989، G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989) ودخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر/أيلول 1990، وصدقت السعودية عليها في 26 يناير/كانون الثاني 1996.

3  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، تم تبنيها في 10 ديسمبر/كانون الأول 1984، G.A. res. 39/46, annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984) ودخلت حيز النفاذ في 26 يونيو/حزيران 1987، وصقت عليها السعودية في 23 سبتمبر/أيلول 1997.

4  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تم تبنيها في 18 ديسمبر/كانون الأول 1979، G.A. res. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc. A/34/46 ودخلت حيز النفاذ في 3 سبتمبر/أيلول 1981، وصدقت عليها السعودية في 7 سبتمبر/أيلول 2000.

5  البروتوكول الخاص بتفادي ومنع والمعاقبة على الإتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (بروتوكول الإتجار)، G.A. Res. 25, annex II, U.N. GAOR, 55th Sess. Supp. No. 49, at 60, U.N. Doc. A/45/49 (Vol. I) (2001 ودخل حيز النفاذ في 25 ديسمبر/كانون الأول 2003، وصدقت عليه السعودية في 20 يوليو/تموز 2007.

6  اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن الحظر والتصرف الفوري للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال (اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال)، تم تبنيها في 17 يونيو/حزيران 1999، 38 I.L.M. 1207 ودخلت حيز النفاذ في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2000، وصدقت عليها السعودية في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2001.

7  لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل، "سجل ملخص للاجتماع رقم 1114 (الدائرة أ)"، U.N. Doc. CRC/C/SR.1114 30 يناير/كانون الثاني 2006، على: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/898586b1dc7b4043c1256a450044f331/eeebbc1b779d9c72c12571070058b061/$FILE/G0640238.pdf (تمت الزيارة في 26 يوليو/تموز 2007)، الفقرة 13.

8  قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، تم تبنيها في 14 ديسمبر/كانون الأول 1990، G.A. Res. 45/113, annex, 45 U.N. GAOR Supp. (No. 49A) at 205, U.N. Doc. A/45/49 (1990)

9  قواعد الأمم المتحدة الدنيا لإدارة العدالة الخاصة بالأحداث، ("قواعد بكين")، تم تبنيها في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1985، G.A. Res. 40/33, annex, 40 U.N. GAOR Supp. (No. 53) at 207, U.N. Doc. A/40/53 (1985)

10  اتفاقية حقوق الطفل، مادة 1.